كتاب الصلاة-14b
تتمة المناقشة السابقة.
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " وينوي مع التحريمة " هنا شرع في بيان متى تكون النية.
السائل : وإذا شك فيها استأنفها، ... الدرس وإذا شك.
الشيخ : كذا؟ لأن هذا الذي درسناه هذه.
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يخالف، إذًا معناه نأخذ مناقشة فيهم، متى يكون محل النية الأخ؟ إي نعم.
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، طيب أحمد؟
السائل : محل النية إما قبل التكبير بقليل أو معها.
الشيخ : نعم، مع التكبير واضح هو الأفضل وله أن يُقدّمها بقليل وهنا نرجع في ذلك إلى العُرف. هل هناك قول أخر في مسألة التقديم؟ نعم؟ أي نعم.
السائل : قالوا إذا كان الفاصل قصير يسير فإنه لا تبطل الصلاة ... تصح لكن إذا كان طويلا فإنه يبطل ولكن الصحيح أنه سواء قصير أو طويل أنه يجوز لأن النية.
الشيخ : فإنها تصح ما لم يفسخها وهذا القول هو الراجح على أنه يجوز أن يُقدّم النية بزمن طويل ما لم يفسخها وهذا يتأتى فيما لو كان بيته بعيدا عن المسجد وتوضّأ لصلاة الظهر بهذه النية وخرج لكن مع طول المسافة يعني غفل ثم جاء وكبّر دخل، دخل المسجد وكبّر وحين التكبير لم ينوي أنها الظهر ولكنه إيش؟ قد نواها سابقا بنية مستمرة إلى أن كبّر ولم يفسخها فالصحيح أن هذا مجزئ وقد نص عليه الإمام أحمد وقال إنه ما دخل المسجد وكبّر إلا وهو ناوي وصدق رحمه الله فإذًا يا هداية الله - انتبه - نقول إن القول الراجح أنه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط، ما هو؟
السائل : أن لا يفسخها.
الشيخ : أن لا يفسخها طيب. إذا تردد في النية يا أحمد هل تبطل النية أو لا؟
السائل : على كلام المؤلف تبطل.
الشيخ : تبطل والقول الثاني.
السائل : والقول الثاني أنها تبقى لأن الأصل البقاء.
الشيخ : القول الثاني أنها لا تبطل. ما حُجّة المؤلف الأخ؟
السائل : كنت غائبا.
الشيخ : كنت غائبا طيب، أيضا؟ أحمد؟
السائل : استدامة النية شرط.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب حجته أن استدامة النية شرط ومع التردد لا استدامة وإذا فات الشرط فات المشروط والقول الثاني الذي يقول إنه إذا تردد ولم يعزم على القطع فإنها صحيحة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى نتيقّن الزوال فالنية ثبتت بيقين والتردد شك والشك لا يُبطل اليقين وهذا القول هو الصحيح وكذلك لو علّق النية على شرط مثلا دخل في الصلاة قال أنا على أساس أنني أصلي إلا إذا جاء فلان فأنا باقطع الصلاة ولكنه استمر ولم يأت فلان فإن الصلاة صحيحة ويُمكن أن يُستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير ( فإن لك على ربك ما استثنيت ) فإن هذا دخل بنية مشروطة فيكون له ما شرط نعم.
طيب يقول إذا شك فيها وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا المبتدأ، " وإذا شك فيها استأنفها " .
السائل : وإذا شك فيها استأنفها، ... الدرس وإذا شك.
الشيخ : كذا؟ لأن هذا الذي درسناه هذه.
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يخالف، إذًا معناه نأخذ مناقشة فيهم، متى يكون محل النية الأخ؟ إي نعم.
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، طيب أحمد؟
السائل : محل النية إما قبل التكبير بقليل أو معها.
الشيخ : نعم، مع التكبير واضح هو الأفضل وله أن يُقدّمها بقليل وهنا نرجع في ذلك إلى العُرف. هل هناك قول أخر في مسألة التقديم؟ نعم؟ أي نعم.
السائل : قالوا إذا كان الفاصل قصير يسير فإنه لا تبطل الصلاة ... تصح لكن إذا كان طويلا فإنه يبطل ولكن الصحيح أنه سواء قصير أو طويل أنه يجوز لأن النية.
الشيخ : فإنها تصح ما لم يفسخها وهذا القول هو الراجح على أنه يجوز أن يُقدّم النية بزمن طويل ما لم يفسخها وهذا يتأتى فيما لو كان بيته بعيدا عن المسجد وتوضّأ لصلاة الظهر بهذه النية وخرج لكن مع طول المسافة يعني غفل ثم جاء وكبّر دخل، دخل المسجد وكبّر وحين التكبير لم ينوي أنها الظهر ولكنه إيش؟ قد نواها سابقا بنية مستمرة إلى أن كبّر ولم يفسخها فالصحيح أن هذا مجزئ وقد نص عليه الإمام أحمد وقال إنه ما دخل المسجد وكبّر إلا وهو ناوي وصدق رحمه الله فإذًا يا هداية الله - انتبه - نقول إن القول الراجح أنه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط، ما هو؟
السائل : أن لا يفسخها.
الشيخ : أن لا يفسخها طيب. إذا تردد في النية يا أحمد هل تبطل النية أو لا؟
السائل : على كلام المؤلف تبطل.
الشيخ : تبطل والقول الثاني.
السائل : والقول الثاني أنها تبقى لأن الأصل البقاء.
الشيخ : القول الثاني أنها لا تبطل. ما حُجّة المؤلف الأخ؟
السائل : كنت غائبا.
الشيخ : كنت غائبا طيب، أيضا؟ أحمد؟
السائل : استدامة النية شرط.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب حجته أن استدامة النية شرط ومع التردد لا استدامة وإذا فات الشرط فات المشروط والقول الثاني الذي يقول إنه إذا تردد ولم يعزم على القطع فإنها صحيحة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى نتيقّن الزوال فالنية ثبتت بيقين والتردد شك والشك لا يُبطل اليقين وهذا القول هو الصحيح وكذلك لو علّق النية على شرط مثلا دخل في الصلاة قال أنا على أساس أنني أصلي إلا إذا جاء فلان فأنا باقطع الصلاة ولكنه استمر ولم يأت فلان فإن الصلاة صحيحة ويُمكن أن يُستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير ( فإن لك على ربك ما استثنيت ) فإن هذا دخل بنية مشروطة فيكون له ما شرط نعم.
طيب يقول إذا شك فيها وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا المبتدأ، " وإذا شك فيها استأنفها " .
شرح قول المصنف "... وإذا شك فيها استأنفها...".
الشيخ : " وإذا شك فيها استأنفها " .
نعم إذا شك في النية هل نوى أم لم ينوي؟ أو شك هل نوى الصلاة المعيّنة أم لم ينوها فإنه يستأنف وذلك لأن الأصل العدم فإذا شك هل نوى أو لا فالأصل عدم النية، وهذا كما قال المؤلف رحمه الله " إذا شك فيها استأنفها " ولكن يبقى.
هل هذه الصورة واردة؟ بمعنى هل يمكن أن يأتي إنسان ويتوضأ ويقدُم إلى المسجد ويكبّر ويقول إني أشك هل نويت أم لا؟ الظاهر أن هذا لا يمكن وأن المسألة فرضية إلا أن يكون مسوسا والمسوس لا عِبرة بشكه ولهذا قال والشك بعد الفعل لا يؤثّر وهكذا إذا الشكوك تكثُر فإذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يُلتفت إليه ولهذا تصوّرُ هذه المسألة أعني الشك في النية تصوّرها صعب لأنه من المستحيل أن يكون إنسان عاقل يدري ما يفعل أن يأتي ويدخل في الصلاة ويقرأ، يكبّر ويقرأ ثم يقول والله أنا شكيت وأنا ناوي وإلا لا؟ هذا بعيد جدا، ولهذا قال بعض أهل العلم لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق يعني لو قال الله لنا اعملوا ولا تنووا، كيف نعمل ولا ننوي؟ هذا ما هو ممكن لكن على تقدير أن هذا يوجد ولو نظريا فإننا نقول إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة ونحن الأن في الصلاة وجب أن يستأنف الصلاة لماذا؟ لأن الأصل عدم الوجود وهو قد شك في الوجود وعدمه فوجب الرجوع إلى الأصل وهو أن النية معدومة وحينئذ فلا بد من الاستئناف.
ولكن على كلام المؤلف يُقيّد هذا بما إذا لم يكن كثير الشكوك، فإن كان كثير الشكوك بحيث لا يتوضأ إلا شك ولا يصلي إلى شك فإن هذا لا عبرة بشكّه لأن شكّه حينئذ يكون إيش؟ يكون وسواسا ولا عبرة به.
نعم إذا شك في النية هل نوى أم لم ينوي؟ أو شك هل نوى الصلاة المعيّنة أم لم ينوها فإنه يستأنف وذلك لأن الأصل العدم فإذا شك هل نوى أو لا فالأصل عدم النية، وهذا كما قال المؤلف رحمه الله " إذا شك فيها استأنفها " ولكن يبقى.
هل هذه الصورة واردة؟ بمعنى هل يمكن أن يأتي إنسان ويتوضأ ويقدُم إلى المسجد ويكبّر ويقول إني أشك هل نويت أم لا؟ الظاهر أن هذا لا يمكن وأن المسألة فرضية إلا أن يكون مسوسا والمسوس لا عِبرة بشكه ولهذا قال والشك بعد الفعل لا يؤثّر وهكذا إذا الشكوك تكثُر فإذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يُلتفت إليه ولهذا تصوّرُ هذه المسألة أعني الشك في النية تصوّرها صعب لأنه من المستحيل أن يكون إنسان عاقل يدري ما يفعل أن يأتي ويدخل في الصلاة ويقرأ، يكبّر ويقرأ ثم يقول والله أنا شكيت وأنا ناوي وإلا لا؟ هذا بعيد جدا، ولهذا قال بعض أهل العلم لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق يعني لو قال الله لنا اعملوا ولا تنووا، كيف نعمل ولا ننوي؟ هذا ما هو ممكن لكن على تقدير أن هذا يوجد ولو نظريا فإننا نقول إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة ونحن الأن في الصلاة وجب أن يستأنف الصلاة لماذا؟ لأن الأصل عدم الوجود وهو قد شك في الوجود وعدمه فوجب الرجوع إلى الأصل وهو أن النية معدومة وحينئذ فلا بد من الاستئناف.
ولكن على كلام المؤلف يُقيّد هذا بما إذا لم يكن كثير الشكوك، فإن كان كثير الشكوك بحيث لا يتوضأ إلا شك ولا يصلي إلى شك فإن هذا لا عبرة بشكّه لأن شكّه حينئذ يكون إيش؟ يكون وسواسا ولا عبرة به.
شرح قول المصنف "...وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز...".
الشيخ : يقول رحمه الله " وإذا شك فيها استأنفها وإن قَلَب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز " .
طيب المؤلف شرع في هذه العبارة، شرع في انتقال من نية إلى نية والانتقال من نية إلى نية له صُور متعددة منها ما ذكرها المؤلف "قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز".
مثال ذلك دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد، في أثناء الصلاة قَلَبه أي الفرض إلى نفل نقول هذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعا للصلاة فإن كان الوقت مضيّقا بحيث لم يبقى منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح لماذا؟ لأن الوقت الباقي تعيّن للفريضة وإذا تعيّن للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها، أعود مرة ثانية وإلا واضح؟ طيب.
المثال رجل دخل في صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة قلب نية الفريضة إلى نفل نقول هذا جائز بشرط إيش؟ أن يكون الوقت متسعا ولهذا قال " في وقت متسع " فإن كان الوقت مضيّقا بحيث لم يبقى من وقت الظهر إلا مقدار أربع ركعات فإنه لا يصح أن يقْلب الفرض إلى نفل، لماذا؟ لأن الوقت تعيّن للفريضة حينئذ فلا يجوز أن يشغله بغير الفريضة لكن لو فعَل ماذا يكون النفل؟ لو فعل فإن النفل يكون باطلا لأنه صلى النفل في وقت منهيّ عنه فهو كما لو صلى النفل المطلق في أوقات النهي لا يصح.
وقول المؤلف " إنقلب منفرد نفله " خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الإمام فإن ظاهر كلام المؤلف أن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا وأن الإمام لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، لماذا؟ لأن المأموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة في الفرض وصلاة الجماعة في الفرض واجبة وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة إلى النفل سببا لفوات هذا الواجب فلا يحل له أي للمأموم أن يقلب فرضه نفلا، العلة لأنه يُفوّت بذلك صلاة الجماعة في الفريضة وصلاة الجماعة في الفريضة واجبة.
طيب الإمام لماذا لا يصح أن يقلب فرضه نفلا؟ لأنه إذا قلب فرضه نفلا لزم من ذلك أن يأتم المأموم المفترض بالإمام المتنفّل وائتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح فيلزم الأن إذا قلب الإمام فرضه نفلا يلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عُدوان على غيره ولهذا قيّد المؤلف هذه المسألة بمن؟ بالمنفرد، فعُلِم منه أن الإمام لا يصح له أن يقلب فرضه نفلا لأن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المأموم وأن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا لأن ذلك يؤدي إلى ترك الجماعة في الفريضة وترك الجماعة في الفريضة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ترك الجماعة في الفريضة.
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز، كيف واجب؟ نعم؟
طيب هذه مسألة وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، نعم، في المسألة الأولى نقول أنه يجوز أن يقلب الفرض إلى نفل ولكن هل هذا مُستحب أو مكروه أو مستوي الطرفين؟ نقول إنه مستحب في بعض الصور وذلك فيما إذا شَرَع في الفريضة منفردا ثم حضر جماعة ففي هذه الحال هو بين أمرين بل بين أمور ثلاثة إما أن يستمر في صلاته ويؤدّيَها فريضة وينصرف ولا يصلي مع الجماعة الذين حضروا، وإما أن يقطعها ويُصلي معهم، مع الجماعة وإما أن يقلبها نفلا فيُكمّل ركعتين وإن كان قد صلى ركعتين وهو في التشهد الأول مثلا فإنه يُتمه ويسلّم ويحصل على نافلة ثم يدخل مع الجماعة، فهنا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب من أجل إيش؟ من أجل تحصيل الجماعة، فإن خاف أن تفوته الجماعة وهو في الركعة الأولى مثلا ويقول حتى لو قلَبْتها إلى نفل فإنه يبقى عليّ ركعة فنقول الأفضل أن يقطعها من أجل أن يُدرك الجماعة.
قد يقول قائل كيف يقطعها وقد دخل في فريضة وقطْع الفريضة حرام؟ نقول هو حرام إذا قطعها ليتركها أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل فإنه لا يكون حراما بل قد يكون مأمورا به، ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجّهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتّعين فأمرهم أن يقطعوا، أن يُحوّلوا نية الفريضة إلى، يقطعوا الفريضة نهائيا لأجل أن يكونوا متمتّعين لأن التمتع أفضل الإفراد.
فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه ولكنه قطع الفرض رغبة في ما هو أكمل وأنفع.
طيب المسألة الثانية.
طيب المؤلف شرع في هذه العبارة، شرع في انتقال من نية إلى نية والانتقال من نية إلى نية له صُور متعددة منها ما ذكرها المؤلف "قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز".
مثال ذلك دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد، في أثناء الصلاة قَلَبه أي الفرض إلى نفل نقول هذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعا للصلاة فإن كان الوقت مضيّقا بحيث لم يبقى منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح لماذا؟ لأن الوقت الباقي تعيّن للفريضة وإذا تعيّن للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها، أعود مرة ثانية وإلا واضح؟ طيب.
المثال رجل دخل في صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة قلب نية الفريضة إلى نفل نقول هذا جائز بشرط إيش؟ أن يكون الوقت متسعا ولهذا قال " في وقت متسع " فإن كان الوقت مضيّقا بحيث لم يبقى من وقت الظهر إلا مقدار أربع ركعات فإنه لا يصح أن يقْلب الفرض إلى نفل، لماذا؟ لأن الوقت تعيّن للفريضة حينئذ فلا يجوز أن يشغله بغير الفريضة لكن لو فعَل ماذا يكون النفل؟ لو فعل فإن النفل يكون باطلا لأنه صلى النفل في وقت منهيّ عنه فهو كما لو صلى النفل المطلق في أوقات النهي لا يصح.
وقول المؤلف " إنقلب منفرد نفله " خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الإمام فإن ظاهر كلام المؤلف أن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا وأن الإمام لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، لماذا؟ لأن المأموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاة الجماعة في الفرض وصلاة الجماعة في الفرض واجبة وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة إلى النفل سببا لفوات هذا الواجب فلا يحل له أي للمأموم أن يقلب فرضه نفلا، العلة لأنه يُفوّت بذلك صلاة الجماعة في الفريضة وصلاة الجماعة في الفريضة واجبة.
طيب الإمام لماذا لا يصح أن يقلب فرضه نفلا؟ لأنه إذا قلب فرضه نفلا لزم من ذلك أن يأتم المأموم المفترض بالإمام المتنفّل وائتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح فيلزم الأن إذا قلب الإمام فرضه نفلا يلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عُدوان على غيره ولهذا قيّد المؤلف هذه المسألة بمن؟ بالمنفرد، فعُلِم منه أن الإمام لا يصح له أن يقلب فرضه نفلا لأن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المأموم وأن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا لأن ذلك يؤدي إلى ترك الجماعة في الفريضة وترك الجماعة في الفريضة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ترك الجماعة في الفريضة.
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز، كيف واجب؟ نعم؟
طيب هذه مسألة وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، نعم، في المسألة الأولى نقول أنه يجوز أن يقلب الفرض إلى نفل ولكن هل هذا مُستحب أو مكروه أو مستوي الطرفين؟ نقول إنه مستحب في بعض الصور وذلك فيما إذا شَرَع في الفريضة منفردا ثم حضر جماعة ففي هذه الحال هو بين أمرين بل بين أمور ثلاثة إما أن يستمر في صلاته ويؤدّيَها فريضة وينصرف ولا يصلي مع الجماعة الذين حضروا، وإما أن يقطعها ويُصلي معهم، مع الجماعة وإما أن يقلبها نفلا فيُكمّل ركعتين وإن كان قد صلى ركعتين وهو في التشهد الأول مثلا فإنه يُتمه ويسلّم ويحصل على نافلة ثم يدخل مع الجماعة، فهنا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب من أجل إيش؟ من أجل تحصيل الجماعة، فإن خاف أن تفوته الجماعة وهو في الركعة الأولى مثلا ويقول حتى لو قلَبْتها إلى نفل فإنه يبقى عليّ ركعة فنقول الأفضل أن يقطعها من أجل أن يُدرك الجماعة.
قد يقول قائل كيف يقطعها وقد دخل في فريضة وقطْع الفريضة حرام؟ نقول هو حرام إذا قطعها ليتركها أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل فإنه لا يكون حراما بل قد يكون مأمورا به، ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجّهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتّعين فأمرهم أن يقطعوا، أن يُحوّلوا نية الفريضة إلى، يقطعوا الفريضة نهائيا لأجل أن يكونوا متمتّعين لأن التمتع أفضل الإفراد.
فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه ولكنه قطع الفرض رغبة في ما هو أكمل وأنفع.
طيب المسألة الثانية.
شرح قول المصنف "...وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا...".
الشيخ : قال " وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا " .
مثال ذلك شرع يُصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء فنوى أنها الظهر، مجرّد نية نقول لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر، كيف؟ السبب؟ لا تصح صلاة العصر لأنه قطعها والإنسان إذا قطع العبادة بالنية انقطعت إلا الحج والعمرة ولا تصح صلاة الظهر لأنه لم يبتدئها من أولها، ركعتان من هذه الصلاة مضتا على أنها عصر فكيف يُمكن أن تنقلب وتكون للظهر؟ لا يمكن.
طيب إذا انتقل من فرض إلى فرض بطلا الفرضان، طيب السبب؟ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينْوِه من أوله فلا يصح لا هذا ولا هذا.
وقول المؤلف "بنية" لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة والتحريمة قول، يعني ذكر في المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صلى الظهر على حدَث فانتقل منه وكبّر للعصر، ويش اللي يَبطل؟
السائل : ... العصر.
الشيخ : كبّر للظهر لا، لا كبّر للظهر هو الأن يصلي العصر وذكر أنه صلى الظهر على حدث ثم كبّر للظهر.
السائل : قطع الصلاة؟
الشيخ : إي معلوم، ما كبّر للظهر إلا وقطع الصلاة، نقول بطلت صلاة العصر والظهر صحت، ليش؟
السائل : ابتدأها من أولها.
الشيخ : لأنه ابتدأها من أولها ولهذا قيّد المؤلف قوله انتقل بإيش؟ بنية، يعني لا بتحريمة وهنا عبّر المؤلف بقوله بطلا، فلنظر هل هذه العبارة صحيحة؟ أو فيها تسامح؟ وتغليب، الظاهر إني لما قلت هل هي صحيحة أو فيها تسامح؟ قلتم فيها تسامح، لأنها لو كانت صحيحة ما أوردت هذا الإيراد، يلا يا عبد الرحمان؟
السائل : قال بطلتا.
الشيخ : نعم.
السائل :يعيد صلاته.
الشيخ : لا لا لأن فرض مذكّر، لا الصواب معه هو، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا.
السائل : الصواب أن يقول فسدتا.
الشيخ : نعم.
السائل : لأن الباطل هو الذي أجمعوا على فساده والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده.
الشيخ : هذا في النكاح (ضحك الحضور)، نعم.
السائل : لو قال بطل ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : لو قال بطل لكان أولى لأن الثانية لم تدخل ... .
الشيخ : أي اللي بطل؟
السائل : ... .
الشيخ : إي صح، الصواب أن يقول "بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية" لأن البطلان إنما يكون فيما انعقد، فالبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله فكان صواب العبارة أن يقول "بطلت الأولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية" لكن هذا من باب التسامح والتغليب مثل ما يقال "العُمَران لمن؟ لأبي بكر وعمر" و"القمران للشمس والقمر" هنا نقول بطلا أي الفرضان ولكن الثانية منهما لم ينعقد، فأطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب إيش؟ التغليب، والخلاف في هذا قل بسيط.
طيب وعُلِم من قول المؤلف إن انتقل من فرض إلى فرض أنه لو انتقل من نفل إلى نفل لم يبطلا ولكن هذا غير مُراد لأنه إذا انتقل من نفل إلى نفل معيّن فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض، فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء إلى الوتر، الراتبة معيّنة والوتر معيّن فبينما هو في أثناء الراتبة راتبة العشاء تذكّر أن له شُغلا وقال ما يمدين أصلي الراتبة والوتر، فسأجعل الراتبة وِترا نقول يبطلان، كيف يبطلان؟ أي نعم، على التسامح الذي قاله المؤلف، بطل الأول ولم ينعقد الثاني، نعم، لأن الانتقال من معيّن إلى معيّن سواء فريضة وإلا نافلة، هذا حكم.
طيب وإن انتقل من نفل معيّن أو فرض معيّن إلى نفل مطلق صح؟ انتبهوا، انتقل من نفل معيّن إلى نفل مطلق أو من فرض إلى نفل مطلق، يصح؟ المؤلف يقول " إن انتقل من فرض إلى نفل " " وإن قَلَب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز " .
هنا انتقل من فرض إيش؟ إلى نفل، إذًا إذا انتقل من فرض أو من نفل معيّن إلى نفل مطلق كان جائزا لكن يُشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعا.
طيب العلة أو التعليل لماذا؟ لأن المعيّن اشتمل على نيّتين، نية مطلقة ونية معيّنة أنتم معي؟ المعيّن اشتمل على نيّتين مطلقة ومعيّنة، فإذا أبطل المعيّنة بقيت المطلقة، مثال ذلك هذا الذي دخل يصلّي الظهر هو نوى صلاة وأنها الظهر، حدث نية الظهر ويش بقي؟ نية الصلاة.
ولهذا نقول إذا انتقل من معيّن إلى مطلق أجب؟ صح، من معيّن إلى معيّن؟ بطلا جميعا، من مطلق إلى معيّن كذلك بطلا جميعا.
فالصور ثلاثة أو أربعة، أربعة من مطلق لمطلق؟ صحيح، إن تصوّر هذا، من مطلق لمعيّن؟ لا يصح، من معيّن لمعيّن؟ لا يصح، من معيّن لمطلق؟ صحيح، كذا؟ كذا يا غانم؟ أنت معنا وإلا؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أقول هل يتصوّر هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : قدم إلى البلد وأراد أن يصلي صلاة ... فقلبها لصلاة الضحى.
الشيخ : لا هذا معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : لا معين، كل شيء له سبب فهو معيّن، كل شيء موقّت هو معيّن، نعم؟
مثال ذلك شرع يُصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء فنوى أنها الظهر، مجرّد نية نقول لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر، كيف؟ السبب؟ لا تصح صلاة العصر لأنه قطعها والإنسان إذا قطع العبادة بالنية انقطعت إلا الحج والعمرة ولا تصح صلاة الظهر لأنه لم يبتدئها من أولها، ركعتان من هذه الصلاة مضتا على أنها عصر فكيف يُمكن أن تنقلب وتكون للظهر؟ لا يمكن.
طيب إذا انتقل من فرض إلى فرض بطلا الفرضان، طيب السبب؟ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينْوِه من أوله فلا يصح لا هذا ولا هذا.
وقول المؤلف "بنية" لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة والتحريمة قول، يعني ذكر في المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صلى الظهر على حدَث فانتقل منه وكبّر للعصر، ويش اللي يَبطل؟
السائل : ... العصر.
الشيخ : كبّر للظهر لا، لا كبّر للظهر هو الأن يصلي العصر وذكر أنه صلى الظهر على حدث ثم كبّر للظهر.
السائل : قطع الصلاة؟
الشيخ : إي معلوم، ما كبّر للظهر إلا وقطع الصلاة، نقول بطلت صلاة العصر والظهر صحت، ليش؟
السائل : ابتدأها من أولها.
الشيخ : لأنه ابتدأها من أولها ولهذا قيّد المؤلف قوله انتقل بإيش؟ بنية، يعني لا بتحريمة وهنا عبّر المؤلف بقوله بطلا، فلنظر هل هذه العبارة صحيحة؟ أو فيها تسامح؟ وتغليب، الظاهر إني لما قلت هل هي صحيحة أو فيها تسامح؟ قلتم فيها تسامح، لأنها لو كانت صحيحة ما أوردت هذا الإيراد، يلا يا عبد الرحمان؟
السائل : قال بطلتا.
الشيخ : نعم.
السائل :يعيد صلاته.
الشيخ : لا لا لأن فرض مذكّر، لا الصواب معه هو، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا.
السائل : الصواب أن يقول فسدتا.
الشيخ : نعم.
السائل : لأن الباطل هو الذي أجمعوا على فساده والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده.
الشيخ : هذا في النكاح (ضحك الحضور)، نعم.
السائل : لو قال بطل ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : لو قال بطل لكان أولى لأن الثانية لم تدخل ... .
الشيخ : أي اللي بطل؟
السائل : ... .
الشيخ : إي صح، الصواب أن يقول "بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية" لأن البطلان إنما يكون فيما انعقد، فالبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله فكان صواب العبارة أن يقول "بطلت الأولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية" لكن هذا من باب التسامح والتغليب مثل ما يقال "العُمَران لمن؟ لأبي بكر وعمر" و"القمران للشمس والقمر" هنا نقول بطلا أي الفرضان ولكن الثانية منهما لم ينعقد، فأطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب إيش؟ التغليب، والخلاف في هذا قل بسيط.
طيب وعُلِم من قول المؤلف إن انتقل من فرض إلى فرض أنه لو انتقل من نفل إلى نفل لم يبطلا ولكن هذا غير مُراد لأنه إذا انتقل من نفل إلى نفل معيّن فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض، فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء إلى الوتر، الراتبة معيّنة والوتر معيّن فبينما هو في أثناء الراتبة راتبة العشاء تذكّر أن له شُغلا وقال ما يمدين أصلي الراتبة والوتر، فسأجعل الراتبة وِترا نقول يبطلان، كيف يبطلان؟ أي نعم، على التسامح الذي قاله المؤلف، بطل الأول ولم ينعقد الثاني، نعم، لأن الانتقال من معيّن إلى معيّن سواء فريضة وإلا نافلة، هذا حكم.
طيب وإن انتقل من نفل معيّن أو فرض معيّن إلى نفل مطلق صح؟ انتبهوا، انتقل من نفل معيّن إلى نفل مطلق أو من فرض إلى نفل مطلق، يصح؟ المؤلف يقول " إن انتقل من فرض إلى نفل " " وإن قَلَب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز " .
هنا انتقل من فرض إيش؟ إلى نفل، إذًا إذا انتقل من فرض أو من نفل معيّن إلى نفل مطلق كان جائزا لكن يُشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعا.
طيب العلة أو التعليل لماذا؟ لأن المعيّن اشتمل على نيّتين، نية مطلقة ونية معيّنة أنتم معي؟ المعيّن اشتمل على نيّتين مطلقة ومعيّنة، فإذا أبطل المعيّنة بقيت المطلقة، مثال ذلك هذا الذي دخل يصلّي الظهر هو نوى صلاة وأنها الظهر، حدث نية الظهر ويش بقي؟ نية الصلاة.
ولهذا نقول إذا انتقل من معيّن إلى مطلق أجب؟ صح، من معيّن إلى معيّن؟ بطلا جميعا، من مطلق إلى معيّن كذلك بطلا جميعا.
فالصور ثلاثة أو أربعة، أربعة من مطلق لمطلق؟ صحيح، إن تصوّر هذا، من مطلق لمعيّن؟ لا يصح، من معيّن لمعيّن؟ لا يصح، من معيّن لمطلق؟ صحيح، كذا؟ كذا يا غانم؟ أنت معنا وإلا؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أقول هل يتصوّر هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : قدم إلى البلد وأراد أن يصلي صلاة ... فقلبها لصلاة الضحى.
الشيخ : لا هذا معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : لا معين، كل شيء له سبب فهو معيّن، كل شيء موقّت هو معيّن، نعم؟
إذا دخل إلى النفل ثم أراد أن يقلبها إلى الفرض؟
السائل : إذا دخل في النفل ثم أراد أن يقلبها إلى فرض؟
الشيخ : ما يمكن؟
السائل : ليش؟
الشيخ : لأن هذا من معيّن، إما من معيّن إلى معيّن أو من مطلق لمعيّن.
السائل : لا من معيّن إلى مطلق.
الشيخ : كيف الفرض هو مطلق؟!
السائل : ... .
الشيخ : هاه صار من معيّن لمطلق.
السائل : ... .
الشيخ : والله الظاهر أنه ما يتصوّر لكن ربما مع التأمّل نجِد صورة لكن إحنا نقول الحكم صحيح وإن صح التصوير فذاك وإلا فلا مانع، طيب.
جاوك الأسئلة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب نعم.
الشيخ : ما يمكن؟
السائل : ليش؟
الشيخ : لأن هذا من معيّن، إما من معيّن إلى معيّن أو من مطلق لمعيّن.
السائل : لا من معيّن إلى مطلق.
الشيخ : كيف الفرض هو مطلق؟!
السائل : ... .
الشيخ : هاه صار من معيّن لمطلق.
السائل : ... .
الشيخ : والله الظاهر أنه ما يتصوّر لكن ربما مع التأمّل نجِد صورة لكن إحنا نقول الحكم صحيح وإن صح التصوير فذاك وإلا فلا مانع، طيب.
جاوك الأسئلة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب نعم.
الإمام إذا قلب صلاته إلى نفل هل يصح هذا ؟
السائل : الإمام إذا قَلَب الفرض إلى نفل قلنا لا يصح ذلك ... .
الشيخ : أن يصلي.
السائل : إي نعم.
الشيخ : أن يأتم مفترض ... .
السائل : نعم ... صحيح هذا؟
الشيخ : لا، بناء على المذهب.
السائل : أي نعم.
الشيخ : أما على القول الثاني فلا بأس.
السائل : يعني جائز يقلب.
الشيخ : أي نعم.
السائل : طيب ... سبب ثاني أنه حتى الإمام ... الجماعة.
الشيخ : نعم؟
السائل : حتى الإمام ... الجماعة.
الشيخ : أي نعم، ربما في هذه الصورة ربما نقول أنه قد يكون معذورا وإلا نعم إذا علّلنا بهذا قلنا ما يجوز مطلقا، إي نعم.
السائل : يعني ... .
الشيخ : إذا كان هذا هو العلّة فإن جاز له أن يقْلبه إلى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم، نعم يا؟
الشيخ : أن يصلي.
السائل : إي نعم.
الشيخ : أن يأتم مفترض ... .
السائل : نعم ... صحيح هذا؟
الشيخ : لا، بناء على المذهب.
السائل : أي نعم.
الشيخ : أما على القول الثاني فلا بأس.
السائل : يعني جائز يقلب.
الشيخ : أي نعم.
السائل : طيب ... سبب ثاني أنه حتى الإمام ... الجماعة.
الشيخ : نعم؟
السائل : حتى الإمام ... الجماعة.
الشيخ : أي نعم، ربما في هذه الصورة ربما نقول أنه قد يكون معذورا وإلا نعم إذا علّلنا بهذا قلنا ما يجوز مطلقا، إي نعم.
السائل : يعني ... .
الشيخ : إذا كان هذا هو العلّة فإن جاز له أن يقْلبه إلى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم، نعم يا؟
ما حكم من قلب فرضا معينا إلى مطلق في وقت متسع فهل يجوز ذلك ؟
السائل : لو قَلَب فرْضا بالمعيّن إلى ... مطلقا؟
الشيخ : في وقت متسع؟
السائل : نعم.
الشيخ : جاز.
السائل : حتى لو كان في فرض يعني.
الشيخ : إيه نعم نعم، هذا كلام المؤلف، نعم؟
الشيخ : في وقت متسع؟
السائل : نعم.
الشيخ : جاز.
السائل : حتى لو كان في فرض يعني.
الشيخ : إيه نعم نعم، هذا كلام المؤلف، نعم؟
سؤال عن الاشتراط في الحج أو العمرة وهل يجب فيه التلفظ ؟
السائل : قلنا ... اشترط، إذا أراد أن يشترط في التلبية ... أن يعني يتلفّظ بالنية بلسانه.
الشيخ : لا، يتلفّظ بالشرط.
السائل : يتلفظ بالشرط.
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... نقول أن هذا ليس من الاشتراط في النية لكن من باب أن الشرط شبيه بالنذر، والنذر لا يعني ... .
الشيخ : قلنا لا بأس أنه يشترط، لا بد أن يشترط يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح.
السائل : ... .
الشيخ : قال الرسول ( قولي إن محلي حيث حبستني ) ( قولي ) ، فلا بد من القول.
السائل : ... .
الشيخ : لا. نعم، أنت يا هداية الله؟
الشيخ : لا، يتلفّظ بالشرط.
السائل : يتلفظ بالشرط.
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... نقول أن هذا ليس من الاشتراط في النية لكن من باب أن الشرط شبيه بالنذر، والنذر لا يعني ... .
الشيخ : قلنا لا بأس أنه يشترط، لا بد أن يشترط يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح.
السائل : ... .
الشيخ : قال الرسول ( قولي إن محلي حيث حبستني ) ( قولي ) ، فلا بد من القول.
السائل : ... .
الشيخ : لا. نعم، أنت يا هداية الله؟
هل يصح التنقل من نفل معين إلى نفل معين؟
السائل : ... صورة النقل من مطلق إلى مطلق يعني من نفل إلى نفل.
الشيخ : أي مثل.
السائل : ... من تحية المسجد إلى صلاة السنّة التي قبل الظهر.
الشيخ : هذه من معيّن إلى معين.
السائل : يعني نفل ... .
الشيخ : لا، ما هو مطلق هذا معيّن، لا بد أنك تنوي أنها راتبة إذا ما تنوها راتبة ما يصح.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
الشيخ : أي مثل.
السائل : ... من تحية المسجد إلى صلاة السنّة التي قبل الظهر.
الشيخ : هذه من معيّن إلى معين.
السائل : يعني نفل ... .
الشيخ : لا، ما هو مطلق هذا معيّن، لا بد أنك تنوي أنها راتبة إذا ما تنوها راتبة ما يصح.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
مناقشة ما سبق.
السائل : (( قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره )) .
الشيخ : طيب ما الدليل محمد على استثناء المسافر؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، على أن المسافر لا يُشترط لصحة اصلاته استقبال القبلة بالشروط التي ذكرها المؤلف.
السائل : لقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا )) .
الشيخ : لا، نعم يا عادل؟
السائل : ... كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر حيث توجهت به.
الشيخ : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
طيب ما هو الدليل على أن العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة الأخ؟
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم وقوله.
السائل : وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : وش قال؟
السائل : قول الله عز وجل.
الشيخ : نعم. فاتقوا الله.
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر ) .
السائل : ( فأتوا منه ما استطعتم ) .
الشيخ : طيب، فيه ثالث أيضا، لا يجب عليه استقبال القبلة ... نعم اللي وراء.
السائل : الخائف.
الشيخ : الخائف، دليله؟
السائل : قوله تعالى ... .
الشيخ : لا لأن الخائف بوسعه أن يصلي لكن يخاف، نعم؟
السائل : (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )) .
الشيخ : (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون )) ، طيب.
ما هو فرض من يُمكنه مشاهدة عين الكعبة؟
السائل : يصلي.
الشيخ : يُصيب عينها، طيب وفرض من بعُد يا عيد؟
السائل : يصيب الجهة.
الشيخ : يصيب الجهة، ما هو الدليل على أن فرض من بعُد الجهة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) .
الشيخ : نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) .
رجل صلى في السفر بعد أن اجتهد وقال له اجتهاده إن القبلة نحو هذا فصلى ثم تبيّن له بعد ذلك أن القبلة إلى غير ذلك، نعم، أي نعم.
السائل : إن كان في الوقت أعاد، إن كان بعد الوقت لا يعيد.
الشيخ : لا يعيد.
السائل : ... .
الشيخ : وهذا القول الذي ذكرت بالتفصيل من أين جاء؟ نعم؟
السائل : صلاته صحيحة لأنه أتى بما وجب عليه.
الشيخ : أحسنت طيب، صلاته صحيحة لأنه أتى بما يجب عليه، دليل ذلك؟ نعم؟ اللي وراك الأخ، إي نعم.
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت.
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذا بذل وسعه، اجتهد فأدى اجتهاده إلى، وهذا غاية ما في استطاعته.
الشيخ : لكن ما فيه دليل أخصّ؟ ياسر؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يفرّقون عن شيء.
السائل : (( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ )) .
الشيخ : (( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ )) طيب.
رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى شاكر؟
السائل : ... على القول الثاني لا يجوز ما لم يحدث له شك.
الشيخ : ما لم يحدث له شك وإلا فيبني على الاجتهاد الأول.
طيب إذا تبيّن له أن اجتهاده الأول خطأ ... فهل يُعيد؟
السائل : لا يعيد الصلاة لأنه أدى ما عليه ...
الشيخ : لكن بعد أن تبيّن له ما يتجه مرة ثانية إليه. النية ابتداء أخذنا منها قليل شيئا؟
السائل : كثيرا.
الشيخ : طيب النية شرط من شروط الصلاة يا محمد، إي أنت ما هو اسمك محمد؟
السائل : عمر.
الشيخ : إيه زين يا عمر، النية شرط لصحة الصلاة فما الدليل؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
الشيخ : أحسنت، طيب كيف النية هل ينوي الصلاة مطلقا أو لا؟ الأخ؟
السائل : ينوي الصلاة ... .
الشيخ : طيب وإن كانت غير معيّنة؟ إي نعم، نعم ما عندك غير الجواب؟ طيب نصر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، طيب عيسى؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، إن كانت معيّنة فلا بد من تعيينها وإن كانت مطلقة مثل النوافل المطلقة يكفي نية الصلاة، طيب مثال المعيّن؟ عبد الوهاب؟
السائل : صلاة الفريضة.
الشيخ : كصلاة الفريضة والراتبة والوتر والضحى وغيرها كثير يعني.
السائل : ... .
الشيخ : أي لكن معيّنة، نتكلم على المعيّنة سواء مؤقتة وإلا غير مؤقتة
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي معيّنة لو نوى نفلا مطلقا صح.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هو أن ينوي معيّنة سواء مؤقتة وإلا غير مؤقتة وصلاة الضحى مؤقتة، نعم يلا يا رشيد، هل هناك قول أخر بأنه لا يُشترط تعيين المعيّنة؟
السائل : نعم ... فرض الوقت.
الشيخ : أن ينوي فرض الوقت أو الصلاة التي حضر لها، طيب أحسنت. متى محل النية؟
السائل : عند التكبيرة وقبل التكبيرة.
الشيخ : تكون عند التكبير أو قبل بكثير أو بيسير؟
السائل : بيسير.
الشيخ : نعم، المذهب بيسير، فيه قول أخر؟
السائل : القول الأخر بكثير وإن كان ... .
الشيخ : فيه قول ثالث؟
السائل : ما حضرت الدرس.
الشيخ : ما حضرت الدرس.
السائل : ... قولان.
الشيخ : وهو؟ هما؟
السائل : ... .
الشيخ : ولو قبل الفعل بوقت طويل إذا لم يفسخها طيب.
يشترط أن تكون النية في الوقت، طيب ما معنى قول المؤلف لا يُشترط في الأداء نيته؟ هداية الله؟
السائل : يعني ما هو شرط في وقت الأداء يعني حتى ... .
الشيخ : ما فهمت.
السائل : يعني ما يشترط يقرأ باللسان.
الشيخ : لا هو ما هو بشرط يقرأ باللسان سواء في نية معيّنة أو غيره، ما هو بشرط يقول "نويت أن أصلي" لكن ما معنى قوله "لا يُشترط في الأداء نيته".
السائل : لأن الوضوء والإتيان إلى المسجد هذا اللي.
الشيخ : إي صحيح لكن ليس هذا المراد، نعم يا محمد؟ ... .
السائل : يعني لا يشترط أن ينوي في الصلاة يعني المؤداة أنها أداء بل يكفي نية في الصلاة.
الشيخ : إيه أفهمت؟ يعني مثلا صلى الظهر، الظهر في وقتها أداء لا يُشترط أن ينوِها أداءً، إذا نوى الظهر كفى لأن التعيين يكفي عن نيّة الأداء وكذلك القضاء.
أظن انتهى؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد? ما شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : هل يجوز للمصلي أن يقْلب فرضه إلى نفل؟ نعم؟ اللي وراك؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : مطلقا وإلا بشرط؟
السائل : بشرط أن الوقت واسع.
الشيخ : هذا واحد، الشرط الثاني؟ نعم؟ يلا؟
السائل : أن يكون منفردا.
الشيخ : أن يكون منفردا، طيب ما هو؟
السائل : أن يكون النفل الذي انقلب إليه ليس معيّنا.
الشيخ : لا، مطلق؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يصلح ذاك المعيّن لكن يصلح أنه يقلب الفرض نفلا، طيب هذه لو مثال ذلك الأخ؟ مثاله؟
السائل : صلى الظهر في وقته مفردا ثم مثلا وجد جماعة.
الشيخ : ثم حضرت جماعة.
السائل : ثم حضرت جماعة حوّلها إلى نفل.
الشيخ : صح، لكن بشرط أن يكون الوقت متسعا. طيب إذا كان الوقت مُضيّقا يعني لم يبقى من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة، يلا يا عيسى؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا الوقت تعيّن للفريضة فلا يجوز شغله بغيرها و إذا كان مأموما؟
السائل : لا يصح ... لا يصح.
الشيخ : ليش ما يصح؟
السائل : إذا كان مأموما ... صلاة الجماعة.
الشيخ : يفوّت عليه صلاة الجماعة فلا يصح، طيب نعم يا حُسيْن؟ إذا كان إماما؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... يصلي بالناس ... .
الشيخ : يؤدي إلى أن يقتدي المفترض بالمتنفل وهذا لا يصح تمام.
السائل : ... على المذهب.
الشيخ : على المذهب إيه ويفوّت على نفسه الجماعة، طيب مع أن تفويت الجماعة في مسألة المأموم ومسألة المنفرد يعني ما هو لازم قد يقول أدرك جماعة في مسجد أخر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول ليش … وأنت تدخل تصلي؟ مادام أنك تعرف ... كيف تدخل؟ طيب هذا الذي وقفنا عليه أظن؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد ... كذا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا انتقل من فرض إلى فرض يا شيبة؟
السائل : إذا انتقل من فرض إلى فرض بطل.
الشيخ : ويش اللي يبطل؟
السائل : تبطل الصلاة.
الشيخ : أيها؟
السائل : تبطل الأولى ولا تصح الثانية.
الشيخ : ولا تنعقد.
السائل : ولا تنعقد الثانية.
الشيخ : أي نعم، مثاله.
السائل : مثاله رجل دخل لصلاة الظهر.
الشيخ : أو العصر.
السائل : ... .
الشيخ : لا العصر أحسن.
السائل : الظهر.
الشيخ : طيب خير إن شاء الله.
السائل : ... على أن يقلبها يعني.
الشيخ : إلى العصر.
السائل : لا نفل.
الشيخ : لا ما هو نفل، انتقل من فرض إلى فرض، نعم يا، إي نعم.
السائل : ... العصر وذكر أنه مثلا نسي أن عليه أن يتوضأ وانتقل إلى الظهر.
الشيخ : نواها للظهر.
السائل : نواها إلى الظهر.
الشيخ : صح، فهمت شيبة؟ طيب إذًا تمثيله بالعصر أحسن لأجل يكون المسألة قريبة، بعد أن شرع في صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء فقال إذًا أجعلها لها.
طيب مثال أخر ويقع كثيرا من العامة يدخل مع الإمام بنية المغرب ثم يتبيّن له أن الإمام يصلي العشاء فيُحوّل نية المغرب إلى العشاء، نقول الأن لا صح العشاء وبطل المغرب لأنه أبطله بنيته ولم يصح العشاء لأنه لم يبتدئه، طيب فإن قلب، فإن انتقل من فرض إلى فرض بالتحريمة يعني كبّر للإحرام في الثانية، نعم؟
السائل : يصح.
الشيخ : ويش اللي يصح؟
السائل : يصح الصلاة.
الشيخ : الأول وإلا الثاني؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، والأول؟ يبطل لأنه أبطله، تمام.
طيب وإذا انتقل من فرض إلى نفل معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : كيف أيها؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لما ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء انتقل فقال الله أكبر لصلاة الظهر وابتدأها.
السائل : وأبطل الأول.
الشيخ : إي أبطل الأول معلوم، نعم يا عبد الرحمن؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : مثل؟
السائل : مثال شرع في صلاة الظهر ... .
الشيخ : كيف الظهر، أي الظهر نعم؟
السائل : ... صلاة الفجر … أنها السنة الراتبة.
الشيخ : نعم صح، صحيح؟ إي لا، لا يصح الفرض لأنه قطعه.
السائل : ولا تصح ... .
الشيخ : ولا النافلة لأنه لم ينوِها من أول الصلاة بخلاف ما إذا حوّله إلى نفل مطلق فيصح لأن صلاة الفريضة تشتمل على نية الصلاة عموما وعلى التعيين فإذا أبطل التعيين بقي النية العامة.
انتقل من نفل معيّن إلى نفل مطلق؟ الأخ نعم؟
السائل : انتقل من نفل معيّن إلى نفل مطلق.
الشيخ : نعم، يصح وإلا لا؟
السائل : لا ما يصح.
الشيخ : ما يصح، نعم يا محمد؟
السائل : يصح يا شيخ.
الشيخ : يصح؟ إيه علّل؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذا هو الحكم يا شيخ، التعليل بالحكم ما يجوز يا محمد لأن النفل المعيّن اشتمل على نيّتين، صلاة.
السائل : المطلق والمعيّن.
الشيخ : المطلق والمعيّن فإذا ألغى المعيّن.
السائل : بقي المطلق.
الشيخ : بقي المطلق، واضح؟ طيب.
الشيخ : طيب ما الدليل محمد على استثناء المسافر؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، على أن المسافر لا يُشترط لصحة اصلاته استقبال القبلة بالشروط التي ذكرها المؤلف.
السائل : لقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا )) .
الشيخ : لا، نعم يا عادل؟
السائل : ... كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر حيث توجهت به.
الشيخ : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
طيب ما هو الدليل على أن العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة الأخ؟
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم وقوله.
السائل : وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : وش قال؟
السائل : قول الله عز وجل.
الشيخ : نعم. فاتقوا الله.
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر ) .
السائل : ( فأتوا منه ما استطعتم ) .
الشيخ : طيب، فيه ثالث أيضا، لا يجب عليه استقبال القبلة ... نعم اللي وراء.
السائل : الخائف.
الشيخ : الخائف، دليله؟
السائل : قوله تعالى ... .
الشيخ : لا لأن الخائف بوسعه أن يصلي لكن يخاف، نعم؟
السائل : (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )) .
الشيخ : (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون )) ، طيب.
ما هو فرض من يُمكنه مشاهدة عين الكعبة؟
السائل : يصلي.
الشيخ : يُصيب عينها، طيب وفرض من بعُد يا عيد؟
السائل : يصيب الجهة.
الشيخ : يصيب الجهة، ما هو الدليل على أن فرض من بعُد الجهة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) .
الشيخ : نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) .
رجل صلى في السفر بعد أن اجتهد وقال له اجتهاده إن القبلة نحو هذا فصلى ثم تبيّن له بعد ذلك أن القبلة إلى غير ذلك، نعم، أي نعم.
السائل : إن كان في الوقت أعاد، إن كان بعد الوقت لا يعيد.
الشيخ : لا يعيد.
السائل : ... .
الشيخ : وهذا القول الذي ذكرت بالتفصيل من أين جاء؟ نعم؟
السائل : صلاته صحيحة لأنه أتى بما وجب عليه.
الشيخ : أحسنت طيب، صلاته صحيحة لأنه أتى بما يجب عليه، دليل ذلك؟ نعم؟ اللي وراك الأخ، إي نعم.
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت.
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وهذا بذل وسعه، اجتهد فأدى اجتهاده إلى، وهذا غاية ما في استطاعته.
الشيخ : لكن ما فيه دليل أخصّ؟ ياسر؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يفرّقون عن شيء.
السائل : (( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ )) .
الشيخ : (( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ )) طيب.
رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى شاكر؟
السائل : ... على القول الثاني لا يجوز ما لم يحدث له شك.
الشيخ : ما لم يحدث له شك وإلا فيبني على الاجتهاد الأول.
طيب إذا تبيّن له أن اجتهاده الأول خطأ ... فهل يُعيد؟
السائل : لا يعيد الصلاة لأنه أدى ما عليه ...
الشيخ : لكن بعد أن تبيّن له ما يتجه مرة ثانية إليه. النية ابتداء أخذنا منها قليل شيئا؟
السائل : كثيرا.
الشيخ : طيب النية شرط من شروط الصلاة يا محمد، إي أنت ما هو اسمك محمد؟
السائل : عمر.
الشيخ : إيه زين يا عمر، النية شرط لصحة الصلاة فما الدليل؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
الشيخ : أحسنت، طيب كيف النية هل ينوي الصلاة مطلقا أو لا؟ الأخ؟
السائل : ينوي الصلاة ... .
الشيخ : طيب وإن كانت غير معيّنة؟ إي نعم، نعم ما عندك غير الجواب؟ طيب نصر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، طيب عيسى؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، إن كانت معيّنة فلا بد من تعيينها وإن كانت مطلقة مثل النوافل المطلقة يكفي نية الصلاة، طيب مثال المعيّن؟ عبد الوهاب؟
السائل : صلاة الفريضة.
الشيخ : كصلاة الفريضة والراتبة والوتر والضحى وغيرها كثير يعني.
السائل : ... .
الشيخ : أي لكن معيّنة، نتكلم على المعيّنة سواء مؤقتة وإلا غير مؤقتة
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي معيّنة لو نوى نفلا مطلقا صح.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هو أن ينوي معيّنة سواء مؤقتة وإلا غير مؤقتة وصلاة الضحى مؤقتة، نعم يلا يا رشيد، هل هناك قول أخر بأنه لا يُشترط تعيين المعيّنة؟
السائل : نعم ... فرض الوقت.
الشيخ : أن ينوي فرض الوقت أو الصلاة التي حضر لها، طيب أحسنت. متى محل النية؟
السائل : عند التكبيرة وقبل التكبيرة.
الشيخ : تكون عند التكبير أو قبل بكثير أو بيسير؟
السائل : بيسير.
الشيخ : نعم، المذهب بيسير، فيه قول أخر؟
السائل : القول الأخر بكثير وإن كان ... .
الشيخ : فيه قول ثالث؟
السائل : ما حضرت الدرس.
الشيخ : ما حضرت الدرس.
السائل : ... قولان.
الشيخ : وهو؟ هما؟
السائل : ... .
الشيخ : ولو قبل الفعل بوقت طويل إذا لم يفسخها طيب.
يشترط أن تكون النية في الوقت، طيب ما معنى قول المؤلف لا يُشترط في الأداء نيته؟ هداية الله؟
السائل : يعني ما هو شرط في وقت الأداء يعني حتى ... .
الشيخ : ما فهمت.
السائل : يعني ما يشترط يقرأ باللسان.
الشيخ : لا هو ما هو بشرط يقرأ باللسان سواء في نية معيّنة أو غيره، ما هو بشرط يقول "نويت أن أصلي" لكن ما معنى قوله "لا يُشترط في الأداء نيته".
السائل : لأن الوضوء والإتيان إلى المسجد هذا اللي.
الشيخ : إي صحيح لكن ليس هذا المراد، نعم يا محمد؟ ... .
السائل : يعني لا يشترط أن ينوي في الصلاة يعني المؤداة أنها أداء بل يكفي نية في الصلاة.
الشيخ : إيه أفهمت؟ يعني مثلا صلى الظهر، الظهر في وقتها أداء لا يُشترط أن ينوِها أداءً، إذا نوى الظهر كفى لأن التعيين يكفي عن نيّة الأداء وكذلك القضاء.
أظن انتهى؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد? ما شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : هل يجوز للمصلي أن يقْلب فرضه إلى نفل؟ نعم؟ اللي وراك؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : مطلقا وإلا بشرط؟
السائل : بشرط أن الوقت واسع.
الشيخ : هذا واحد، الشرط الثاني؟ نعم؟ يلا؟
السائل : أن يكون منفردا.
الشيخ : أن يكون منفردا، طيب ما هو؟
السائل : أن يكون النفل الذي انقلب إليه ليس معيّنا.
الشيخ : لا، مطلق؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يصلح ذاك المعيّن لكن يصلح أنه يقلب الفرض نفلا، طيب هذه لو مثال ذلك الأخ؟ مثاله؟
السائل : صلى الظهر في وقته مفردا ثم مثلا وجد جماعة.
الشيخ : ثم حضرت جماعة.
السائل : ثم حضرت جماعة حوّلها إلى نفل.
الشيخ : صح، لكن بشرط أن يكون الوقت متسعا. طيب إذا كان الوقت مُضيّقا يعني لم يبقى من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة، يلا يا عيسى؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا الوقت تعيّن للفريضة فلا يجوز شغله بغيرها و إذا كان مأموما؟
السائل : لا يصح ... لا يصح.
الشيخ : ليش ما يصح؟
السائل : إذا كان مأموما ... صلاة الجماعة.
الشيخ : يفوّت عليه صلاة الجماعة فلا يصح، طيب نعم يا حُسيْن؟ إذا كان إماما؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... يصلي بالناس ... .
الشيخ : يؤدي إلى أن يقتدي المفترض بالمتنفل وهذا لا يصح تمام.
السائل : ... على المذهب.
الشيخ : على المذهب إيه ويفوّت على نفسه الجماعة، طيب مع أن تفويت الجماعة في مسألة المأموم ومسألة المنفرد يعني ما هو لازم قد يقول أدرك جماعة في مسجد أخر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول ليش … وأنت تدخل تصلي؟ مادام أنك تعرف ... كيف تدخل؟ طيب هذا الذي وقفنا عليه أظن؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد ... كذا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا انتقل من فرض إلى فرض يا شيبة؟
السائل : إذا انتقل من فرض إلى فرض بطل.
الشيخ : ويش اللي يبطل؟
السائل : تبطل الصلاة.
الشيخ : أيها؟
السائل : تبطل الأولى ولا تصح الثانية.
الشيخ : ولا تنعقد.
السائل : ولا تنعقد الثانية.
الشيخ : أي نعم، مثاله.
السائل : مثاله رجل دخل لصلاة الظهر.
الشيخ : أو العصر.
السائل : ... .
الشيخ : لا العصر أحسن.
السائل : الظهر.
الشيخ : طيب خير إن شاء الله.
السائل : ... على أن يقلبها يعني.
الشيخ : إلى العصر.
السائل : لا نفل.
الشيخ : لا ما هو نفل، انتقل من فرض إلى فرض، نعم يا، إي نعم.
السائل : ... العصر وذكر أنه مثلا نسي أن عليه أن يتوضأ وانتقل إلى الظهر.
الشيخ : نواها للظهر.
السائل : نواها إلى الظهر.
الشيخ : صح، فهمت شيبة؟ طيب إذًا تمثيله بالعصر أحسن لأجل يكون المسألة قريبة، بعد أن شرع في صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء فقال إذًا أجعلها لها.
طيب مثال أخر ويقع كثيرا من العامة يدخل مع الإمام بنية المغرب ثم يتبيّن له أن الإمام يصلي العشاء فيُحوّل نية المغرب إلى العشاء، نقول الأن لا صح العشاء وبطل المغرب لأنه أبطله بنيته ولم يصح العشاء لأنه لم يبتدئه، طيب فإن قلب، فإن انتقل من فرض إلى فرض بالتحريمة يعني كبّر للإحرام في الثانية، نعم؟
السائل : يصح.
الشيخ : ويش اللي يصح؟
السائل : يصح الصلاة.
الشيخ : الأول وإلا الثاني؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، والأول؟ يبطل لأنه أبطله، تمام.
طيب وإذا انتقل من فرض إلى نفل معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : كيف أيها؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لما ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء انتقل فقال الله أكبر لصلاة الظهر وابتدأها.
السائل : وأبطل الأول.
الشيخ : إي أبطل الأول معلوم، نعم يا عبد الرحمن؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : مثل؟
السائل : مثال شرع في صلاة الظهر ... .
الشيخ : كيف الظهر، أي الظهر نعم؟
السائل : ... صلاة الفجر … أنها السنة الراتبة.
الشيخ : نعم صح، صحيح؟ إي لا، لا يصح الفرض لأنه قطعه.
السائل : ولا تصح ... .
الشيخ : ولا النافلة لأنه لم ينوِها من أول الصلاة بخلاف ما إذا حوّله إلى نفل مطلق فيصح لأن صلاة الفريضة تشتمل على نية الصلاة عموما وعلى التعيين فإذا أبطل التعيين بقي النية العامة.
انتقل من نفل معيّن إلى نفل مطلق؟ الأخ نعم؟
السائل : انتقل من نفل معيّن إلى نفل مطلق.
الشيخ : نعم، يصح وإلا لا؟
السائل : لا ما يصح.
الشيخ : ما يصح، نعم يا محمد؟
السائل : يصح يا شيخ.
الشيخ : يصح؟ إيه علّل؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذا هو الحكم يا شيخ، التعليل بالحكم ما يجوز يا محمد لأن النفل المعيّن اشتمل على نيّتين، صلاة.
السائل : المطلق والمعيّن.
الشيخ : المطلق والمعيّن فإذا ألغى المعيّن.
السائل : بقي المطلق.
الشيخ : بقي المطلق، واضح؟ طيب.
شرح قول المصنف " ... ويجب نية الإمامة والإئتمام... ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويجب نية الإمامة والإئتمام " .
الجماعة وصف زائد على نية الصلاة وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم فهل تُشترط هذه النية؟ نية الاجتماع أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن يبحث فيه، أفهمتم الأن؟ الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لماذا؟ لأنها اجتماع على هذه الصلاة فهي وصف زائد عنها ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها ولا تجب فيها، فهل يُشترط نية هذا الوصف أو يكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف.
الجماعة وصف زائد على نية الصلاة وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم فهل تُشترط هذه النية؟ نية الاجتماع أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن يبحث فيه، أفهمتم الأن؟ الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لماذا؟ لأنها اجتماع على هذه الصلاة فهي وصف زائد عنها ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها ولا تجب فيها، فهل يُشترط نية هذا الوصف أو يكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف.
اضيفت في - 2006-04-10