كتاب الصلاة-15b
تتمة شرح قول المصنف "... وإن إنفرد مؤتم بلا عذر بطلت... ".
الشيخ : قال " وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت " .
بقيَ عكس الصورة الثانية وهو الانتقال من انفراد إلى إمامة عرفتم فيه الخلاف، الانتقال من إمامة إلى انفراد هذا أيضا جائز، جائز وله صُور منها أن تبطل صلاة المأموم، يكون الجماعة مكوّنة من إمام ومأموم فتبطل صلاة المأموم، فهنا يتعيّن أن ينتقل من؟
السائل : ... .
الشيخ : من إمامة إلى انفراد لأن المأموم بطلت صلاته.
ثانيا أو الصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لعُذْر فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد ضرورة.
فإذًا نقول إن انفرد إمام لم تبطل صلاته وصورته أن يكون للمأموم عُذْر شرعي أو حِسّي فينفرد عن إمامه ويبقى الإمام وحده فهنا يكون انتقل من إمامة إلى انفراد، ثم قال، ويش بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لعلنا ننتقل إلى المسألة ثانية حتى يتم الانتقالات، قال " وإن أحرم بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح " هذا أيضا نوع من الانتقال.
بقيَ عكس الصورة الثانية وهو الانتقال من انفراد إلى إمامة عرفتم فيه الخلاف، الانتقال من إمامة إلى انفراد هذا أيضا جائز، جائز وله صُور منها أن تبطل صلاة المأموم، يكون الجماعة مكوّنة من إمام ومأموم فتبطل صلاة المأموم، فهنا يتعيّن أن ينتقل من؟
السائل : ... .
الشيخ : من إمامة إلى انفراد لأن المأموم بطلت صلاته.
ثانيا أو الصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لعُذْر فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد ضرورة.
فإذًا نقول إن انفرد إمام لم تبطل صلاته وصورته أن يكون للمأموم عُذْر شرعي أو حِسّي فينفرد عن إمامه ويبقى الإمام وحده فهنا يكون انتقل من إمامة إلى انفراد، ثم قال، ويش بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لعلنا ننتقل إلى المسألة ثانية حتى يتم الانتقالات، قال " وإن أحرم بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح " هذا أيضا نوع من الانتقال.
شرح قول المصنف "... وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح...".
الشيخ : " وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح " .
هذا أيضا نوع من الانتقال، هذا انتقل من إمامة إلى ائتمام، إذا انتقل الإنسان من إمامة إلى ائتمام صحّت صلاته ولها صُوَر منها ما ذكره المؤلف، أحرم شخص بقوم نائبا عن إمام الحي وإمام الحي من هو؟ هو الإمام الراتب، الإمام الراتب تخلّف لعذر وقال لفلان صلّ بالناس ثم إن عذر الإمام زال فحضر إلى المسجد فتقدّم إلى المحراب ليُكمّل بالناس صلاة الجماعة، نائبه ماذا يصنع؟ يتأخّر، ويصلي، يتأخّر إن وَجَد مكانا في الصف وإلا بقي عن يمين الإمام كما فعل أبو بكر، فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام وهذا جائز ودليله ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا بكر أن يُصلّيَ بالناس فوجد صلى الله عليه وسلم خِفّة فخرج إلى الناس فصلى بهم فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه والنبي الله صلى الله عليه وسلم يُكبّر ولكن صوته خفيّ فكان يُكبّر وأبو بكر يُكبّر بتكبيره ليُسمع الناس، فهنا انتقل أبو بكر رضي الله عنه من؟
السائل : ... .
الشيخ : من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز.
طيب المأمومون إلى شيء انتقلوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، انتقلوا من إمام إلى إمام أخر لكنهم مازالوا مؤتمّين إنما انتقلوا من إمام إلى إمام أخر.
طيب وقول المؤلف " إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه " نقول إن القول الراجح أنه لا فرق بين إمام الحي وغيره وأنه لو صلى إمام بجماعة ثم حضر قارئ أقرأ منه وكان يعلم أن الجماعة يُحبّون أن يكون هو الإمام فلا حرج عليه أن يتقدّم ويكون إماما ويعود الإمام الأول إيش؟ مأموما، ولا بأس به.
طيب الانتقال من ائتمام إلى انفراد جائز؟
السائل : نعم.
سائل آخر : لعذر تقدّم.
الشيخ : من ائتمام إلى انفراد لعذر جائز، هل من الإنتقال من ائتمام إلى انفراد ما لو سلّم الإمام وأحد المأمومين مسبوق أو نقول إن الإمام تمت صلاته ولا يكون هذا انتقالا؟
السائل : ... .
الشيخ : الرجل دخل مع الإمام وقد فاته ركعة فلما سلّم الإمام قام يُصلي الركعة، انتقل الأن من إئتمام إلى انفراد، نعم، لكن هذا الانفراد ضروري لأن صلاة الإمام تمّت وانتهت فلا بد أن ينتقل إليه ولا بأس به.
طيب -دقيقة يا أخي- هل يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما أسرع ما تجيبون ولعلكم تخطئون.
السائل : ... .
الشيخ : من ائتمام إلى إمامة ما هو من إمامة إلى إمامة شخص.
السائل : ... .
الشيخ : يعني كان مؤتما ثم صار إماما لأن قضية أبي بكر كان إماما ثم صار مؤتما، نحن نقول عكسها.
السائل : ... عمر مع عبد الرحمان بن عوف.
الشيخ : إيه، ما فهمتم مُرادي، هل يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نقول يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة ولها صُوَر، الصورة الأولى أن يُنيبه الإمام بأن يُحِسّ الإمام أن صلاته ستبطل لكونه أحسّ بانتقال البول مثلا، أحسّ بانتقال البول وعرف أنه سيخرج فقدّم شخصا يُكمِّل بهم الصلاة فقد عاد المؤتم إماما هذه واحدة، وهذه المسألة ستأتي في كلام المؤلف ونذكرها إن شاء الله.
الصورة الثانية، دخل اثنان مسبوقان يعني أن الإمام قد صلى بعض الصلاة فقال أحدهما للأخر إذا سلّم الإمام فأنا إمامك، فقال لا بأس، نعم، فلما سلّم الإمام صار أحد الاثنين إماما للأخر فقد انتقل هذا الإمام من ائتمام إلى إمامة وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص أخر، فهل هذا جائز؟ المذهب أن هذا جائز وأنه لا بأس أن يتّفِق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصلاة واتفقا على أن يكون أحدهما إماما للأخر، نعم، وقالوا إن الانتقال من إمام إلى إمام أخر قد ثبتت به السنّة كما في قضية أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا إلا أن الإنسان ينتقل من ائتمام إلى إمامة وهذا جائز.
وقال بعض الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد إن هذا لا يجوز لأن هذا تضمّن انتقالا من إمام إلى إمام وانتقالا من ائتمام إلى إمامة ولا يُمكن أن ننتقل من الأدنى إلى الأعلى فكوْن الإنسان إماما أعلى من كونه مأموما ولا يُمكن أن ينتقل من أدنى إلى أعلى ولكن هذا التعليل عليل، قالوا ولأن هذا لم يكن معروفا في عهد السلف يعني ما كان الصحابة إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون على أن يتقدّم بهم أحدهم ليكون إماما لهم ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه لكن القائلين بجوازه لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقيْن أن يتّفقا على أن يكون أحدهما إماما، يقول هذا إذا فُعِل فهو جائز وفرْق بين أن نقول إنه جائز وبين أن نقول إنه مستحب ومشروع، نحن لا نقول بمشروعيّته لا ننْدب الناس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاة أن يقول أحدهم إني إمامك لكن لو فعلوا ذلك لا نقول إن صلاتكم باطلة.
وهذا القول أصح يعني أن ذلك جائز لكن لا ينبغي لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف وما لم يكُن معروفا عند السلف فإن الأفضل تركه لأننا نعلم أنهم أسبق منا إلى الخير ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
فهذه عدّة انتقالات وأطالبكم أن تأتوا في الدرس المقبل إن شاء الله بأنواع هذه الانتقالات، أنتم عرفتم الأن خمسة أو ستة منها، نعم؟ طيب.
هذا أيضا نوع من الانتقال، هذا انتقل من إمامة إلى ائتمام، إذا انتقل الإنسان من إمامة إلى ائتمام صحّت صلاته ولها صُوَر منها ما ذكره المؤلف، أحرم شخص بقوم نائبا عن إمام الحي وإمام الحي من هو؟ هو الإمام الراتب، الإمام الراتب تخلّف لعذر وقال لفلان صلّ بالناس ثم إن عذر الإمام زال فحضر إلى المسجد فتقدّم إلى المحراب ليُكمّل بالناس صلاة الجماعة، نائبه ماذا يصنع؟ يتأخّر، ويصلي، يتأخّر إن وَجَد مكانا في الصف وإلا بقي عن يمين الإمام كما فعل أبو بكر، فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام وهذا جائز ودليله ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا بكر أن يُصلّيَ بالناس فوجد صلى الله عليه وسلم خِفّة فخرج إلى الناس فصلى بهم فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه والنبي الله صلى الله عليه وسلم يُكبّر ولكن صوته خفيّ فكان يُكبّر وأبو بكر يُكبّر بتكبيره ليُسمع الناس، فهنا انتقل أبو بكر رضي الله عنه من؟
السائل : ... .
الشيخ : من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز.
طيب المأمومون إلى شيء انتقلوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، انتقلوا من إمام إلى إمام أخر لكنهم مازالوا مؤتمّين إنما انتقلوا من إمام إلى إمام أخر.
طيب وقول المؤلف " إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه " نقول إن القول الراجح أنه لا فرق بين إمام الحي وغيره وأنه لو صلى إمام بجماعة ثم حضر قارئ أقرأ منه وكان يعلم أن الجماعة يُحبّون أن يكون هو الإمام فلا حرج عليه أن يتقدّم ويكون إماما ويعود الإمام الأول إيش؟ مأموما، ولا بأس به.
طيب الانتقال من ائتمام إلى انفراد جائز؟
السائل : نعم.
سائل آخر : لعذر تقدّم.
الشيخ : من ائتمام إلى انفراد لعذر جائز، هل من الإنتقال من ائتمام إلى انفراد ما لو سلّم الإمام وأحد المأمومين مسبوق أو نقول إن الإمام تمت صلاته ولا يكون هذا انتقالا؟
السائل : ... .
الشيخ : الرجل دخل مع الإمام وقد فاته ركعة فلما سلّم الإمام قام يُصلي الركعة، انتقل الأن من إئتمام إلى انفراد، نعم، لكن هذا الانفراد ضروري لأن صلاة الإمام تمّت وانتهت فلا بد أن ينتقل إليه ولا بأس به.
طيب -دقيقة يا أخي- هل يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما أسرع ما تجيبون ولعلكم تخطئون.
السائل : ... .
الشيخ : من ائتمام إلى إمامة ما هو من إمامة إلى إمامة شخص.
السائل : ... .
الشيخ : يعني كان مؤتما ثم صار إماما لأن قضية أبي بكر كان إماما ثم صار مؤتما، نحن نقول عكسها.
السائل : ... عمر مع عبد الرحمان بن عوف.
الشيخ : إيه، ما فهمتم مُرادي، هل يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب نقول يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة ولها صُوَر، الصورة الأولى أن يُنيبه الإمام بأن يُحِسّ الإمام أن صلاته ستبطل لكونه أحسّ بانتقال البول مثلا، أحسّ بانتقال البول وعرف أنه سيخرج فقدّم شخصا يُكمِّل بهم الصلاة فقد عاد المؤتم إماما هذه واحدة، وهذه المسألة ستأتي في كلام المؤلف ونذكرها إن شاء الله.
الصورة الثانية، دخل اثنان مسبوقان يعني أن الإمام قد صلى بعض الصلاة فقال أحدهما للأخر إذا سلّم الإمام فأنا إمامك، فقال لا بأس، نعم، فلما سلّم الإمام صار أحد الاثنين إماما للأخر فقد انتقل هذا الإمام من ائتمام إلى إمامة وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص أخر، فهل هذا جائز؟ المذهب أن هذا جائز وأنه لا بأس أن يتّفِق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصلاة واتفقا على أن يكون أحدهما إماما للأخر، نعم، وقالوا إن الانتقال من إمام إلى إمام أخر قد ثبتت به السنّة كما في قضية أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا إلا أن الإنسان ينتقل من ائتمام إلى إمامة وهذا جائز.
وقال بعض الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد إن هذا لا يجوز لأن هذا تضمّن انتقالا من إمام إلى إمام وانتقالا من ائتمام إلى إمامة ولا يُمكن أن ننتقل من الأدنى إلى الأعلى فكوْن الإنسان إماما أعلى من كونه مأموما ولا يُمكن أن ينتقل من أدنى إلى أعلى ولكن هذا التعليل عليل، قالوا ولأن هذا لم يكن معروفا في عهد السلف يعني ما كان الصحابة إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون على أن يتقدّم بهم أحدهم ليكون إماما لهم ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه لكن القائلين بجوازه لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقيْن أن يتّفقا على أن يكون أحدهما إماما، يقول هذا إذا فُعِل فهو جائز وفرْق بين أن نقول إنه جائز وبين أن نقول إنه مستحب ومشروع، نحن لا نقول بمشروعيّته لا ننْدب الناس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاة أن يقول أحدهم إني إمامك لكن لو فعلوا ذلك لا نقول إن صلاتكم باطلة.
وهذا القول أصح يعني أن ذلك جائز لكن لا ينبغي لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف وما لم يكُن معروفا عند السلف فإن الأفضل تركه لأننا نعلم أنهم أسبق منا إلى الخير ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
فهذه عدّة انتقالات وأطالبكم أن تأتوا في الدرس المقبل إن شاء الله بأنواع هذه الانتقالات، أنتم عرفتم الأن خمسة أو ستة منها، نعم؟ طيب.
رجل يرى وجوب القصر في الصلاة ويرى أن الذي يتم الصلاة في السفر فصلاته باطلة وصلى مع إمام فأتم هذا الإمام فهل لا يتابع الإمام ؟
السائل : هذا رجل يرى وجوب القصر في الصلاة ويرى أن الذي يتم الصلاة في السفر فصلاته باطلة وصلى مع إمام فأتم هذا الإمام ... فماذا يفعل؟
الشيخ : على هذا الرأي يقول لا يُتابع الإمام.
السائل : ... .
الشيخ : يجلس وينتظر.
الشيخ : على هذا الرأي يقول لا يُتابع الإمام.
السائل : ... .
الشيخ : يجلس وينتظر.
3 - رجل يرى وجوب القصر في الصلاة ويرى أن الذي يتم الصلاة في السفر فصلاته باطلة وصلى مع إمام فأتم هذا الإمام فهل لا يتابع الإمام ؟ أستمع حفظ
هل الأفضل إذا جاء الإمام الراتب أن يتأخر الذي ائتم مكانه أم يواصل ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك هل الأفضل إذا تقدّم الإمام النائب ثم جاء الإمام الراتب هل الأفضل أن يصير مؤتما أو يحل مكان هذا النائب؟
الشيخ : أما السنّة فقد علِمْتها ولكن ليس كل أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر أن يُقال إن كان، إن حدث من ذلك تشويش على الناس أو لزِم منه تخطّي الرقاب كما لو دخل الإمام من الباب الخلفي فإنه لا يفعل ولا يتقدّم وإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدّم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أما السنّة فقد علِمْتها ولكن ليس كل أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر أن يُقال إن كان، إن حدث من ذلك تشويش على الناس أو لزِم منه تخطّي الرقاب كما لو دخل الإمام من الباب الخلفي فإنه لا يفعل ولا يتقدّم وإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدّم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكرنا انتقال المنفرد إلى مؤتم فما الدليل على ذلك؟.
السائل : ذكرنا انتقال ... المنفرد إلى مؤتم فما الدليل على ذلك ... ؟
الشيخ : ذكرنا انتقال المنفرد إلى إمامة، أقول انتقال المنفرد إلى إمامة دليل على أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى ائتمام لأن الإمامة والائتمام كلاهما وصف زائد على أصل النية.
السائل : يا شيخ.
الشيخ : نعم.
الشيخ : ذكرنا انتقال المنفرد إلى إمامة، أقول انتقال المنفرد إلى إمامة دليل على أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى ائتمام لأن الإمامة والائتمام كلاهما وصف زائد على أصل النية.
السائل : يا شيخ.
الشيخ : نعم.
قراءة النص.
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرَم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، باب صفة الصلاة " .
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرَم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، باب صفة الصلاة " .
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، من جملة المباحث في النية مسألة الانتقالات من صفة إلى صفة، أما الانتقال من صلاة إلى أخرى فقد سبق الانتقال من صفة إلى صفة نورد فيها أسئلة ومناقشة، منفرد نوى أن يكون إماما.
السائل : على المذهب لا يصح.
الشيخ : مطلقا؟
سائل أخر : على قول المؤلف، على المذهب ... .
الشيخ : أقول مطلقا على المذهب لا يصح؟ حتى وإن كان يظن أو يرجوا حضور مأموم؟
سائل أخر : هذا قول ... .
الشيخ : نعم يا أحمد؟
سائل أخر : على قول المؤلف أنه.
الشيخ : ما هو المؤلف، المذهب الأن، مادام أن الأخ.
سائل أخر : ... .
الشيخ : مطلقا؟ نعم.
سائل أخر : على المذهب ... إن غلب على ظنه أنه سيأتي إمام، مؤتم فلا تصح صلاته لأنه نوى الإمامة ... .
الشيخ : أما قلنا لكم هذا؟ قلنا إذا كان يظن أن مأموما سيحضر فإن إمامته تصح قولا واحدا لأنه دخل على أنه سيكون إماما في ثاني الحال، واضح يا جماعة؟
طيب إذًا هذه تكون مسألة منفردة وتصح حتى على المذهب، إذا نوى الإمامة في أثناء الصلاة بدون أن يكون مؤمّلا لحضور أخر.
السائل : إذا نوى الإمامة؟
الشيخ : نعم، منفرد نوى الإمامة في أثناء الصلاة دون أن يكون عنده ظن أن أحدا سيحضر.
سائل أخر : صحت الصلاة على القول الراجح.
الشيخ : أولا بيّن لي المذهب ثم ما مشى عليه الماتن ثم الصحيح.
سائل أخر : المذهب يقول أنه لا تصح.
الشيخ : لا تصح، لا في الفرض.
السائل : ولا في النفل.
الشيخ : ولا في النفل.
سائل أخر : الذي مشى عليه المؤلف أنها لا تصح، تصح أنها تصح في النفل ولا تصح في الفرض.
الشيخ : نعم.
السائل : والقول الراجح تصح في النفل والفرض.
الشيخ : نعم.
السائل : لأن ما ... في الفرض ... .
الشيخ : اصبر ما بعد وصلنا إلى الترجيح، سبب الترجيح ما وصلنا له.
طيب إذًا الأقوال كم صارت ثلاثة، قلها لنا؟
السائل : نقول.
الشيخ : إذا نوى الإمامة وهو منفرد في الأول، نعم، ففي المسألة.
السائل : ثلاثة أقوال، القول الأول المذهب فصلاة باطلة.
الشيخ : في الفرض؟
السائل : في الفرض والنفل مطلقا.
الشيخ : طيب تمام.
السائل : القول الثاني أنها باطلة في الفرض دون النفل.
الشيخ : نعم.
السائل : القول الثالث أنها صحيحة مطلقا.
الشيخ : في الفرض وفي النفل.
السائل : نعم.
الشيخ : أحسنت تمام. القول الذي مشى عليه المؤلف الماتن ما دليله؟
سائل أخر : استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ... .
الشيخ : جوّزها في النفل، ما دليله؟
سائل أخر : فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كان يصلي فصلى بصلاته أبو بكر.
الشيخ : لا.
سائل أخر : أو حديث ابن عباس رضي الله عنه، كان منفردا ثم نوى الإمامة.
الشيخ : إيش الحديث؟
سائل أخر : ذات ليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فقام ابن عباس رضي الله عنه فصلى بصلاته فوقف عن يساره فأخذه ليمينه، إن نوى الإنفراد الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ : أنا أريد الحديث بس، لو تسوق لي الحديث؟
سائل أخر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام فتوضّأ من الليل.
الشيخ : وقام يصلي من الليل.
سائل أخر : ثم قام ابن عباس وتوضأ.
الشيخ : نعم وقام عن يساره.
سائل أخر : فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ب ... أو بأذنه عن يساره وأوقفه على يمينه.
الشيخ : طيب ويش الدليل؟ وجه الدلالة؟
سائل أخر : وجه الدلالة أنه كان منفردا ثم صار إماما.
الشيخ : كان النبي صلى الله عليه وسلم منفردا ثم صار إماما وصلاة الليل نفل، طيب يلا عبد الرحمن بن إبراهيم حُجّة القائلين بالجواز في الفرض والنفل؟
سائل أخر : قالوا إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
الشيخ : نعم.
السائل : وقد ثبت في النفل ... .
الشيخ : ولا دليل يمنعه في الفرض.
السائل : نعم ... .
الشيخ : ولا دليل يمنعه في الفرض، هل لك أن تأتي بدليل يدل على هذه القاعدة التي أصّلت وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؟
سائل أخر : الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا، نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قالوا كان يصلي.
الشيخ : على راحلته.
سائل أخر : على راحلته، كان يصلي على راحلته أينما توجّهت به. قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، لو كانت الفريضة غير، ... حكم النافلة لما استثنى ... .
الشيخ : نعم، صح وفي بعض الأحاديث بعد كان يوتر على راحلته حيثما توجّهت به غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة طيب.
دليل القائلين بالمنع بأنه لا يصح لا في الفرض ولا في النفل عبد الرحمن؟
سائل أخر : قالوا قال لأن هذا دخل في الصلاة ثم أبطلها فبطلت وانتقل إلى، يعني نيتين ... .
الشيخ : يعني غيّر.
سائل أخر : غيّر النية.
الشيخ : يعني دخل في الصلاة بنيّة الانفراد فغيّر تلك النية إلى نية أخرى والإمامة لا تصح إلا من أول الصلاة طيب.
ولكن القول الراجح أنها تصح لأن هذا ليس تغيير نية الصلاة، لم ينتقل من صلاة إلى صلاة ولكن تغيير نية صفة، صفة في صلاة منفرد مؤتم إمام طيب.
إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام؟ الأخ؟
سائل أخر : من انفراد إلى ائتمام.
الشيخ : نعم يعني صلى منفردا ثم حضرت جماعة فدخل معهم على أنه مأموم فهل تصح أو لا تصح؟
سائل أخر : القول الراجح أنها تصح.
الشيخ : تصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب. قياسا على انتقال المنفرد إلى الإمامة طيب. والقول الثاني؟
سائل أخر : القول الثاني أنها لا تصح لأنه غيّر.
الشيخ : غيّر النية وهل المذهب يوافق أو المؤلف يوافق المذهب في هذا؟ يلا يا أخي؟ شيبة؟
سائل أخر : يُوافقه.
الشيخ : يُوافقه؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب ويش الدليل؟ كلام المؤلف شو يقول؟ إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح طيب صح.
انتقل من ائتمام إلى انفراد يا أدم قبل تمام صلاة الإمام أما بعد تمام صلاة الإمام واضح، انتقل من إئتمام إلى انفراد قبل تمام صلاة الإمام.
سائل أخر : يصح.
الشيخ : يلا؟ يصح؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : لعذر ولغير عذر؟
سائل أخر : بغير عذر.
الشيخ : عجيب! تصح بغير عذر ولعذر لا تصح هذا حكم مقلوب يا أدم، أنت فاهم الموضوع؟ هاه؟ فاهمه زين؟
السائل : يعني.
الشيخ : أنت مع الإمام تصلي مع الإمام ثم خلّيت الإمام وانفردت وكمّلت الصلاة لوحدك، ويش تقول؟ يجوز وإلا تبطل الصلاة؟
سائل أخر : ... .
الشيخ : لعذر يجوز ولغير عذر؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : تبطل صلاته؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب صح يا جماعة؟ طيب. لقول المؤلف " وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت " ، طيب.
سائل أخر : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : الله يهدينا هذاك الإمامة اللي في الفرض.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يقول المؤلف هنا " وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح " .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا غلط اشطب عليها. طيب نريد صورا لانفراد المأموم لعذر؟ نعم يا؟
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يعني في أثناء الصلاة أحس بمرض لا يتمكّن معه من متابعة الإمام فانفرد وأتم وحده، كذا؟ طيب هذه واحدة، الثاني؟
سائل أخر : إطالة الإمام.
الشيخ : إطالة الإمام.
السائل : في الصلاة.
الشيخ : صح لكن هل المراد إطالة تخرج عن المألوف عند هذا المؤتم؟
سائل أخر : تخرج عن السنّة.
الشيخ : تخرج عن السنّة، أحسنت عندك دليل في هذا؟ اصبر يا جماعة.
سائل أخر : أحفظ معناه لكن.
الشيخ : لك الرواية بالمعنى.
سائل أخر : أن رجلا صلى مع أحد الصحابة ثم أطال الصلاة، أحد المأمومين ترك الصلاة ثم ذهب يشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وبّخ الصحابي على الإطالة ولم يُنكر على المأموم قطْعِه للصلاة.
الشيخ : أحسنت.
السائل : ... .
الشيخ : لا، قَطَع الصلاة طيب، صحيح والإمام هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من أفْقه الصحابة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ معاذ بن جبل وهو من أفقه الصحابة، طيب يا غانم الصورة الثالثة؟
سائل أخر : ... .
الشيخ : نعم، أصابته ريح غازات بحيث لا يستطيع أن يُكمّل مع الإمام، طيب فله أن ينفرد ويُتمّم وينصرف، كذا؟ طيب.
ومن ذلك صلاة الخوف فإن الطائفة الأولى تنفرد إذا صلى الإمام ركعة انفردت وأتمّت لنفسها وذهبت تجاه العدو.
طيب بعض العلماء استثنى في ما إذا انفرد لعُذْر، استثنى مسألة، ما هي؟
سائل أخر : إذا كان لا يستفيد من انفراده.
الشيخ : صح، إذا كان لا يستفيد من الانفراد شيئا فإنه لا ينفرد بحيث يكون الإمام يُسرع في صلاته إسراعا على قدر ما يجب فإننا لو فرضنا أن المأموم ينفرد ليُسرع أكثر صار إسراعه مُخلّا بالواجب وهذا الاستثناء صحيح، طيب فيه أيضا من الانتقالات انتقل من إمامة إلى ائتمام، الأخ؟
سائل أخر : تصح.
الشيخ : يعني كان إماما ثم صار مأموما.
سائل أخر : تصح هذا، القول الأرجح أنها صحيحة.
الشيخ : وإلا ما هو بأرجح؟
السائل : الأصح.
الشيخ : الظاهر أنكم تبغون تمشون على قولين، قولين وأرجح ومرجوح.
سائل أخر : ... .
الشيخ : في أثناء الصلاة.
سائل أخر : في أثناء الصلاة ... باعد عن الصفوف ثم أحس أبو بكر رضي الله عنه تباعد الصفوف.
الشيخ : المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وتقدّم إلى الصف الأول وجلس في مكان الإمام فصار أبو بكر بعد أن كان إماما صار مأموما، صح? طيب.
فيه أيضا هل ينتقل من إمام إلى إمام أخر؟ الأخ؟
سائل أخر : نعم.
الشيخ : لا، اللي وراك، أنت.
السائل : ... .
الشيخ : لا اللي وراك.
السائل : من إمام؟
الشيخ : من إمام إلى إمام أخر، هل يجوز أن ينتقل؟ نعم؟
سائل أخر : نعم ينتقل وذلك إذا كان في صلاة المسبوق، إذا دخل.
الشيخ : لا لا، خلي، هل يجوز أو لا يجوز؟
سائل أخر : أي نعم يجوز ولكن.
الشيخ : ما الدليل؟
السائل : الدليل ... فقط.
الشيخ : ما الدليل؟
السائل : ما عندي دليل.
الشيخ : سبحان الله، قاله زميلك قبل قليل.
السائل : دليل أبي بكر.
الشيخ : إيه، حديث أبي بكر، كان الناس في الأول إمامهم أبو بكر ثم في الثاني صار النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب إذًا يجوز أن ينتقل من إمام إلى إمام أخر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
سائل أخر : ... .
الشيخ : سبعة أو أكثر، المهم أنه كل الانتقالات هذه يجوز فيها من الانتقال من صفة إلى صفة على القول الراجح ولا يُستثنى من هذا شيء إلا ما كان انفراد المأموم فيه لا يُفيد شيئا فهذا استثناؤه واضح، نأخذ الدرس الجديد الأن.
السائل : على المذهب لا يصح.
الشيخ : مطلقا؟
سائل أخر : على قول المؤلف، على المذهب ... .
الشيخ : أقول مطلقا على المذهب لا يصح؟ حتى وإن كان يظن أو يرجوا حضور مأموم؟
سائل أخر : هذا قول ... .
الشيخ : نعم يا أحمد؟
سائل أخر : على قول المؤلف أنه.
الشيخ : ما هو المؤلف، المذهب الأن، مادام أن الأخ.
سائل أخر : ... .
الشيخ : مطلقا؟ نعم.
سائل أخر : على المذهب ... إن غلب على ظنه أنه سيأتي إمام، مؤتم فلا تصح صلاته لأنه نوى الإمامة ... .
الشيخ : أما قلنا لكم هذا؟ قلنا إذا كان يظن أن مأموما سيحضر فإن إمامته تصح قولا واحدا لأنه دخل على أنه سيكون إماما في ثاني الحال، واضح يا جماعة؟
طيب إذًا هذه تكون مسألة منفردة وتصح حتى على المذهب، إذا نوى الإمامة في أثناء الصلاة بدون أن يكون مؤمّلا لحضور أخر.
السائل : إذا نوى الإمامة؟
الشيخ : نعم، منفرد نوى الإمامة في أثناء الصلاة دون أن يكون عنده ظن أن أحدا سيحضر.
سائل أخر : صحت الصلاة على القول الراجح.
الشيخ : أولا بيّن لي المذهب ثم ما مشى عليه الماتن ثم الصحيح.
سائل أخر : المذهب يقول أنه لا تصح.
الشيخ : لا تصح، لا في الفرض.
السائل : ولا في النفل.
الشيخ : ولا في النفل.
سائل أخر : الذي مشى عليه المؤلف أنها لا تصح، تصح أنها تصح في النفل ولا تصح في الفرض.
الشيخ : نعم.
السائل : والقول الراجح تصح في النفل والفرض.
الشيخ : نعم.
السائل : لأن ما ... في الفرض ... .
الشيخ : اصبر ما بعد وصلنا إلى الترجيح، سبب الترجيح ما وصلنا له.
طيب إذًا الأقوال كم صارت ثلاثة، قلها لنا؟
السائل : نقول.
الشيخ : إذا نوى الإمامة وهو منفرد في الأول، نعم، ففي المسألة.
السائل : ثلاثة أقوال، القول الأول المذهب فصلاة باطلة.
الشيخ : في الفرض؟
السائل : في الفرض والنفل مطلقا.
الشيخ : طيب تمام.
السائل : القول الثاني أنها باطلة في الفرض دون النفل.
الشيخ : نعم.
السائل : القول الثالث أنها صحيحة مطلقا.
الشيخ : في الفرض وفي النفل.
السائل : نعم.
الشيخ : أحسنت تمام. القول الذي مشى عليه المؤلف الماتن ما دليله؟
سائل أخر : استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ... .
الشيخ : جوّزها في النفل، ما دليله؟
سائل أخر : فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كان يصلي فصلى بصلاته أبو بكر.
الشيخ : لا.
سائل أخر : أو حديث ابن عباس رضي الله عنه، كان منفردا ثم نوى الإمامة.
الشيخ : إيش الحديث؟
سائل أخر : ذات ليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فقام ابن عباس رضي الله عنه فصلى بصلاته فوقف عن يساره فأخذه ليمينه، إن نوى الإنفراد الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ : أنا أريد الحديث بس، لو تسوق لي الحديث؟
سائل أخر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام فتوضّأ من الليل.
الشيخ : وقام يصلي من الليل.
سائل أخر : ثم قام ابن عباس وتوضأ.
الشيخ : نعم وقام عن يساره.
سائل أخر : فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ب ... أو بأذنه عن يساره وأوقفه على يمينه.
الشيخ : طيب ويش الدليل؟ وجه الدلالة؟
سائل أخر : وجه الدلالة أنه كان منفردا ثم صار إماما.
الشيخ : كان النبي صلى الله عليه وسلم منفردا ثم صار إماما وصلاة الليل نفل، طيب يلا عبد الرحمن بن إبراهيم حُجّة القائلين بالجواز في الفرض والنفل؟
سائل أخر : قالوا إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
الشيخ : نعم.
السائل : وقد ثبت في النفل ... .
الشيخ : ولا دليل يمنعه في الفرض.
السائل : نعم ... .
الشيخ : ولا دليل يمنعه في الفرض، هل لك أن تأتي بدليل يدل على هذه القاعدة التي أصّلت وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؟
سائل أخر : الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا، نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قالوا كان يصلي.
الشيخ : على راحلته.
سائل أخر : على راحلته، كان يصلي على راحلته أينما توجّهت به. قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، لو كانت الفريضة غير، ... حكم النافلة لما استثنى ... .
الشيخ : نعم، صح وفي بعض الأحاديث بعد كان يوتر على راحلته حيثما توجّهت به غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة طيب.
دليل القائلين بالمنع بأنه لا يصح لا في الفرض ولا في النفل عبد الرحمن؟
سائل أخر : قالوا قال لأن هذا دخل في الصلاة ثم أبطلها فبطلت وانتقل إلى، يعني نيتين ... .
الشيخ : يعني غيّر.
سائل أخر : غيّر النية.
الشيخ : يعني دخل في الصلاة بنيّة الانفراد فغيّر تلك النية إلى نية أخرى والإمامة لا تصح إلا من أول الصلاة طيب.
ولكن القول الراجح أنها تصح لأن هذا ليس تغيير نية الصلاة، لم ينتقل من صلاة إلى صلاة ولكن تغيير نية صفة، صفة في صلاة منفرد مؤتم إمام طيب.
إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام؟ الأخ؟
سائل أخر : من انفراد إلى ائتمام.
الشيخ : نعم يعني صلى منفردا ثم حضرت جماعة فدخل معهم على أنه مأموم فهل تصح أو لا تصح؟
سائل أخر : القول الراجح أنها تصح.
الشيخ : تصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب. قياسا على انتقال المنفرد إلى الإمامة طيب. والقول الثاني؟
سائل أخر : القول الثاني أنها لا تصح لأنه غيّر.
الشيخ : غيّر النية وهل المذهب يوافق أو المؤلف يوافق المذهب في هذا؟ يلا يا أخي؟ شيبة؟
سائل أخر : يُوافقه.
الشيخ : يُوافقه؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب ويش الدليل؟ كلام المؤلف شو يقول؟ إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح طيب صح.
انتقل من ائتمام إلى انفراد يا أدم قبل تمام صلاة الإمام أما بعد تمام صلاة الإمام واضح، انتقل من إئتمام إلى انفراد قبل تمام صلاة الإمام.
سائل أخر : يصح.
الشيخ : يلا؟ يصح؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : لعذر ولغير عذر؟
سائل أخر : بغير عذر.
الشيخ : عجيب! تصح بغير عذر ولعذر لا تصح هذا حكم مقلوب يا أدم، أنت فاهم الموضوع؟ هاه؟ فاهمه زين؟
السائل : يعني.
الشيخ : أنت مع الإمام تصلي مع الإمام ثم خلّيت الإمام وانفردت وكمّلت الصلاة لوحدك، ويش تقول؟ يجوز وإلا تبطل الصلاة؟
سائل أخر : ... .
الشيخ : لعذر يجوز ولغير عذر؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : تبطل صلاته؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب صح يا جماعة؟ طيب. لقول المؤلف " وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت " ، طيب.
سائل أخر : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : الله يهدينا هذاك الإمامة اللي في الفرض.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يقول المؤلف هنا " وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح " .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا غلط اشطب عليها. طيب نريد صورا لانفراد المأموم لعذر؟ نعم يا؟
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يعني في أثناء الصلاة أحس بمرض لا يتمكّن معه من متابعة الإمام فانفرد وأتم وحده، كذا؟ طيب هذه واحدة، الثاني؟
سائل أخر : إطالة الإمام.
الشيخ : إطالة الإمام.
السائل : في الصلاة.
الشيخ : صح لكن هل المراد إطالة تخرج عن المألوف عند هذا المؤتم؟
سائل أخر : تخرج عن السنّة.
الشيخ : تخرج عن السنّة، أحسنت عندك دليل في هذا؟ اصبر يا جماعة.
سائل أخر : أحفظ معناه لكن.
الشيخ : لك الرواية بالمعنى.
سائل أخر : أن رجلا صلى مع أحد الصحابة ثم أطال الصلاة، أحد المأمومين ترك الصلاة ثم ذهب يشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وبّخ الصحابي على الإطالة ولم يُنكر على المأموم قطْعِه للصلاة.
الشيخ : أحسنت.
السائل : ... .
الشيخ : لا، قَطَع الصلاة طيب، صحيح والإمام هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من أفْقه الصحابة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ معاذ بن جبل وهو من أفقه الصحابة، طيب يا غانم الصورة الثالثة؟
سائل أخر : ... .
الشيخ : نعم، أصابته ريح غازات بحيث لا يستطيع أن يُكمّل مع الإمام، طيب فله أن ينفرد ويُتمّم وينصرف، كذا؟ طيب.
ومن ذلك صلاة الخوف فإن الطائفة الأولى تنفرد إذا صلى الإمام ركعة انفردت وأتمّت لنفسها وذهبت تجاه العدو.
طيب بعض العلماء استثنى في ما إذا انفرد لعُذْر، استثنى مسألة، ما هي؟
سائل أخر : إذا كان لا يستفيد من انفراده.
الشيخ : صح، إذا كان لا يستفيد من الانفراد شيئا فإنه لا ينفرد بحيث يكون الإمام يُسرع في صلاته إسراعا على قدر ما يجب فإننا لو فرضنا أن المأموم ينفرد ليُسرع أكثر صار إسراعه مُخلّا بالواجب وهذا الاستثناء صحيح، طيب فيه أيضا من الانتقالات انتقل من إمامة إلى ائتمام، الأخ؟
سائل أخر : تصح.
الشيخ : يعني كان إماما ثم صار مأموما.
سائل أخر : تصح هذا، القول الأرجح أنها صحيحة.
الشيخ : وإلا ما هو بأرجح؟
السائل : الأصح.
الشيخ : الظاهر أنكم تبغون تمشون على قولين، قولين وأرجح ومرجوح.
سائل أخر : ... .
الشيخ : في أثناء الصلاة.
سائل أخر : في أثناء الصلاة ... باعد عن الصفوف ثم أحس أبو بكر رضي الله عنه تباعد الصفوف.
الشيخ : المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وتقدّم إلى الصف الأول وجلس في مكان الإمام فصار أبو بكر بعد أن كان إماما صار مأموما، صح? طيب.
فيه أيضا هل ينتقل من إمام إلى إمام أخر؟ الأخ؟
سائل أخر : نعم.
الشيخ : لا، اللي وراك، أنت.
السائل : ... .
الشيخ : لا اللي وراك.
السائل : من إمام؟
الشيخ : من إمام إلى إمام أخر، هل يجوز أن ينتقل؟ نعم؟
سائل أخر : نعم ينتقل وذلك إذا كان في صلاة المسبوق، إذا دخل.
الشيخ : لا لا، خلي، هل يجوز أو لا يجوز؟
سائل أخر : أي نعم يجوز ولكن.
الشيخ : ما الدليل؟
السائل : الدليل ... فقط.
الشيخ : ما الدليل؟
السائل : ما عندي دليل.
الشيخ : سبحان الله، قاله زميلك قبل قليل.
السائل : دليل أبي بكر.
الشيخ : إيه، حديث أبي بكر، كان الناس في الأول إمامهم أبو بكر ثم في الثاني صار النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب إذًا يجوز أن ينتقل من إمام إلى إمام أخر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
سائل أخر : ... .
الشيخ : سبعة أو أكثر، المهم أنه كل الانتقالات هذه يجوز فيها من الانتقال من صفة إلى صفة على القول الراجح ولا يُستثنى من هذا شيء إلا ما كان انفراد المأموم فيه لا يُفيد شيئا فهذا استثناؤه واضح، نأخذ الدرس الجديد الأن.
شرح قول المصنف "... وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف .
الشيخ : قال المؤلف " وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف " .
صلاة المأموم لا شك أنها مرتبطة بصلاة الإمام ولهذا يتحمّل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة منها التشهّد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيا فإن المأموم يلزمه أن يُتابع إمامه، لقصة، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فقام الناس معه.
ومنها الجلوس الذي يُسمى جلسة الاستراحة فإن الإمام يتحمّله عن المأموم، أي إذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ولأن المأموم يَدَع الجلوس للتشهّد الأول وهو واجب من أجل متابعة الإمام ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام يعني لو دخلت في الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلست في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام ولأن المأموم يدع التشهّد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام، ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم أن لا يجلس لتحقيق المتابعة كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأولى للمأموم أن يجلس وإن كان هو لا يرى مشروعية الجلوس، من أجل متابعة الإمام لأن الشارع يحرص على أن يتفق الإمام والمأموم، أما الشيء الذي لا يقتضي تأخّرا عن الإمام ولا تقدّما عليه فهذا يتبع المأموم ما يراه، مثلا لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه والقيام من التشهّد الأول والمأموم يرى أن ذلك مستحب فإنه يفعل ذلك لأنه لا يستلزم تأخّرا على الإمام ولا تقدّما عليه ولهذا قال الرسول ( إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا وإذا كبّر فكبروا ) والفاء تدل على الفورية والتعقيب لكن مسألة رفع اليدين ما يكون فيها تخلّف ولا سبق، فلا وكذلك أيضا لو كان الإمام يتورّك في كل تشهّد حتى في الثنائية يعني في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائية والمأموم لا يرى أنه يتورّك إلا في تشهّد ثان فيما يُشرع فيه تشهّدان فإنه هنا له أن لا يتورّك مع إمامه في الثنائية لأن هذا لا يؤدّي إلى تخلّف ولا سبق.
ويتحمل عنه أي الإمام عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام في أول الصلاة يعني لا يفوته شيء من الصلاة فلو قُدِّر أن المأموم جلس للتشهّد الأول ونسي وظن أنه بين السجدتين فصار يقول رب اغفر لي وارحمني ولما أطال الإمام بدأ يُكرّر رب اغفر لي حتى قام الإمام فعرف أنه في التشهّد الأول فقام مع إمامه فهنا يتحمّل عنه الإمام سجود السهو إن كان لم يفُته شيء من الصلاة وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام.
أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمّل عنه ومن ذلك أن الإمام يتحمّل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي يُشرع فيها قراءة زائد عن الفاتحة في الجهرية مثل لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وقرأت الفاتحة أنت ثم قرأ أيات أخرى فإنه يتحمّل ذلك عنك ولا يُشرع لك أن تقرأ شيئا من الأيات سوى الفاتحة.
ومنها السترة فإن سترة الإمام سترة للمأموم، المهم أن بين صلاة الإمام والمأموم ارتباطا وثيقا فمن ثمّ قال المؤلف "تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام" يعني إذا حدث للإمام ما يُبطل صلاته بطلت صلاته وصلاة المأمومين وإن لم يوجد منهم مُبْطل ولا يُستثنى من ذلك شيء إلا إذا صلى الإمام محدِثا ونسي أو جهِل ولم يعلم بالحدث أو لم يذْكر الحدث إلا بعد السلام فإنه في هذه الحالة أو في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب، يعني لو صلى بهم محدثا أو على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإنه يلزمه الإعادة على المذهب ولا يلزم المأمومين.
وعلى هذا يقول المؤلف "فلا استخلاف" "وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف" أي فلا يستخلف الإمام من يُتمّ بهم الصلاة إذا بطلت صلاته ولا نافية للجنس واستخلاف اسمها يعني أن الإمام إذا بطلت صلاته فإنه لا يستخلف من يصلي بهم، نعم.
مثال ذلك رجل إمام في أثناء صلاته سبقه الحدث ومعنى سبقه الحدث أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك من الأحداث فإن صلاته تبطل وتبطل صلاة المأموم فيلزمهم إعادة الصلاة.
طيب فإن أحس بالحدث وأمر من يُتم بهم الصلاة قبل أن تَبطل صلاتهم فهذا جائز لأنه استخلف بهم من يُتم الصلاة قبل أن تبطل صلاته فلما استخلف بهم من يُتم بهم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحة والإمام النائب شرَع بهم وهم في صلاة صحيحة فيُتمُّها بهم.
فيكون قول المؤلف "فلا استخلاف" أي بعد بطلان الصلاة "وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف" بعد بطلان صلاة الإمام.
ومن ذلك إذا شرع في الصلاة ثم ذكر في أثناءها أنه ليس على وضوء فإن صلاته تبيّن أنها غير منعقدة لأنه محدث والمحدث لا تنعقد صلاته، وماذا يصنع؟ لا يستخلف، بل يستأنف المأمومون صلاتهم ويذهب هو ويتوضّأ لأنه تبيّن في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة ولا يُمكن أن يبني خليفتُه على صلاة باطلة، نعم، فلا استخلاف، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف والمشهور من المذهب.
صلاة المأموم لا شك أنها مرتبطة بصلاة الإمام ولهذا يتحمّل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة منها التشهّد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيا فإن المأموم يلزمه أن يُتابع إمامه، لقصة، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فقام الناس معه.
ومنها الجلوس الذي يُسمى جلسة الاستراحة فإن الإمام يتحمّله عن المأموم، أي إذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ولأن المأموم يَدَع الجلوس للتشهّد الأول وهو واجب من أجل متابعة الإمام ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام يعني لو دخلت في الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلست في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام ولأن المأموم يدع التشهّد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام، ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم أن لا يجلس لتحقيق المتابعة كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأولى للمأموم أن يجلس وإن كان هو لا يرى مشروعية الجلوس، من أجل متابعة الإمام لأن الشارع يحرص على أن يتفق الإمام والمأموم، أما الشيء الذي لا يقتضي تأخّرا عن الإمام ولا تقدّما عليه فهذا يتبع المأموم ما يراه، مثلا لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه والقيام من التشهّد الأول والمأموم يرى أن ذلك مستحب فإنه يفعل ذلك لأنه لا يستلزم تأخّرا على الإمام ولا تقدّما عليه ولهذا قال الرسول ( إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا وإذا كبّر فكبروا ) والفاء تدل على الفورية والتعقيب لكن مسألة رفع اليدين ما يكون فيها تخلّف ولا سبق، فلا وكذلك أيضا لو كان الإمام يتورّك في كل تشهّد حتى في الثنائية يعني في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائية والمأموم لا يرى أنه يتورّك إلا في تشهّد ثان فيما يُشرع فيه تشهّدان فإنه هنا له أن لا يتورّك مع إمامه في الثنائية لأن هذا لا يؤدّي إلى تخلّف ولا سبق.
ويتحمل عنه أي الإمام عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام في أول الصلاة يعني لا يفوته شيء من الصلاة فلو قُدِّر أن المأموم جلس للتشهّد الأول ونسي وظن أنه بين السجدتين فصار يقول رب اغفر لي وارحمني ولما أطال الإمام بدأ يُكرّر رب اغفر لي حتى قام الإمام فعرف أنه في التشهّد الأول فقام مع إمامه فهنا يتحمّل عنه الإمام سجود السهو إن كان لم يفُته شيء من الصلاة وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام.
أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمّل عنه ومن ذلك أن الإمام يتحمّل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي يُشرع فيها قراءة زائد عن الفاتحة في الجهرية مثل لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وقرأت الفاتحة أنت ثم قرأ أيات أخرى فإنه يتحمّل ذلك عنك ولا يُشرع لك أن تقرأ شيئا من الأيات سوى الفاتحة.
ومنها السترة فإن سترة الإمام سترة للمأموم، المهم أن بين صلاة الإمام والمأموم ارتباطا وثيقا فمن ثمّ قال المؤلف "تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام" يعني إذا حدث للإمام ما يُبطل صلاته بطلت صلاته وصلاة المأمومين وإن لم يوجد منهم مُبْطل ولا يُستثنى من ذلك شيء إلا إذا صلى الإمام محدِثا ونسي أو جهِل ولم يعلم بالحدث أو لم يذْكر الحدث إلا بعد السلام فإنه في هذه الحالة أو في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب، يعني لو صلى بهم محدثا أو على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإنه يلزمه الإعادة على المذهب ولا يلزم المأمومين.
وعلى هذا يقول المؤلف "فلا استخلاف" "وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف" أي فلا يستخلف الإمام من يُتمّ بهم الصلاة إذا بطلت صلاته ولا نافية للجنس واستخلاف اسمها يعني أن الإمام إذا بطلت صلاته فإنه لا يستخلف من يصلي بهم، نعم.
مثال ذلك رجل إمام في أثناء صلاته سبقه الحدث ومعنى سبقه الحدث أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك من الأحداث فإن صلاته تبطل وتبطل صلاة المأموم فيلزمهم إعادة الصلاة.
طيب فإن أحس بالحدث وأمر من يُتم بهم الصلاة قبل أن تَبطل صلاتهم فهذا جائز لأنه استخلف بهم من يُتم الصلاة قبل أن تبطل صلاته فلما استخلف بهم من يُتم بهم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحة والإمام النائب شرَع بهم وهم في صلاة صحيحة فيُتمُّها بهم.
فيكون قول المؤلف "فلا استخلاف" أي بعد بطلان الصلاة "وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف" بعد بطلان صلاة الإمام.
ومن ذلك إذا شرع في الصلاة ثم ذكر في أثناءها أنه ليس على وضوء فإن صلاته تبيّن أنها غير منعقدة لأنه محدث والمحدث لا تنعقد صلاته، وماذا يصنع؟ لا يستخلف، بل يستأنف المأمومون صلاتهم ويذهب هو ويتوضّأ لأنه تبيّن في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة ولا يُمكن أن يبني خليفتُه على صلاة باطلة، نعم، فلا استخلاف، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف والمشهور من المذهب.
بيان القول الراجح في هذه المسألة وهو صحة الاستخلاف ولو نقض الإمام وضوءه مع بيان الأدلة على ذلك مع مواصلة شرح بقية المتن.
الشيخ : ولكن القول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه يستخلف وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته وبقيت صلاة المأموم ووجه ذلك أن صلاة المأموم صحيحة والأصل بقاء الصحّة ولا يمكن أن نُبطلها إلا بدليل صحيح، الإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، أحدث مثلا تبيّن أنه ليس على وضوء لكن المأموم دخل بطاعة الله وصلى بأمر الله فلا يُمكن أن نُفسد صلاته إلا بأمر الله، فأين الدليل من كتاب الله أو سنّة رسوله او إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ ليس هناك دليل، والارتباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام.
وبناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام الحدث أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يُقدِّم أحد المأمومين ليُتمّ بهم الصلاة، فيقول "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة" ولا يحل له أن يقول لهم استأنفوا الصلاة لأنه إذا قال استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي وليس هذا سببا شرعيا.
ولهذا قال العلماء " من دخل في فرض حرُم عليه قطْعُه إلا بعذر " وهذا ليس بعذر فالأصل صِحّة صلاتهم وعدم جواز الخروج منها، فيقول "يا فلان أتمّ بهم الصلاة" فإن لم يقل ذلك فلهم أن يُقدِّموا أحدهم ليُتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعلوا أتمّوها فرادى ولكن الأحسن أن يقول لهم "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة" لئلا يحصل عليهم تشويش لأنهم قد ينْبهرون ماذا يصنعون؟ فإذا قال "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة أنا أحدثت أو أنا ذكرت أني لست على وضوء أو أنا حصل علي ماغص أو أنا مثلا راجت كبدي مثلا أو ما أشبه ذلك" المهم يذكر عُذره أو لا يذكر، إنما يقول "يا فلان كمّل بهم" من أجل أن لا يقع ارتباك وتشويش على المأمومين.
ليس فيه هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يقوم فيه الإمام فيه مقام المأموم، الذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هذا هو الذي إذا اختلّ اختلّ صلاة المأموم لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثل السُترة، سترة الإمام سُترة لمن خلفه فإذا مرّت امرأة بين الإمام وسُترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم لماذا؟ لأن هذه السترة مشتركة ولهذا لا نأمر المأموم بأن يتخذ سترة، لا نأمره نقول "اتخذ سترة" بل لو اتخذ سترة لعُدّ متنطعا مبتدعا لكن، فلما كان هذا الفعل مشترَكا أعني السترة مشتركا بين الإمام والمأموم صار انتهاكه في حق الإمام انتهاكا في حق المأموم فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام.
طيب وهنا قاعدة مهمة وهي أن من دخل في عبادة حسب ما أمِر فإننا لا نُبطلها إلا بدليل وهنا المأمومون دخلوا في الصلاة مع الإمام حسب ما أمِروا فإذا تبيّن للإمام في أثناء الصلاة أنه لم يتوضّأ فهل جرى من المأموم تفريط؟ أبدا، المأموم تقدّم إمام مسلم الأصل صحّة صلاته تقدّم يصلي فتقدّم المأموم يُصلي معه (( فاتقوا الله ما استطعتم )) فإذا ذَكَر الإمام أنه ليس على وضوء طيب ما علينا منه، نحن لو علِمنا أنه على غير وضوء صح ما يجوز أن نُصلي خلفه لأن هذا تلاعب في دين الله لكن لم نعلم ما ذنبنا نحن؟ ونحن قد قمنا بما يجب علينا من تقوى الله عز وجل والصلاة خلف إمام مسلم ما يصلي بلا وضوء.
لو أن هذا مما يُبطل الصلاة لقال قائل إذًا إذا تقدّم الإمام يقول له الناس يا إمامنا هل أنت محدث وإلا على وضوء؟
السائل : لا ما يقول.
الشيخ : أقول ربما نخشى بعدين في أثناء الصلاة يذكر أنه على غير وضوء تبطل صلاته، في التشهّد الأخير ذكر أنه على غير وضوء، معناه أربع ركعات كلها راحت هدرا، ويش ذنبنا؟ ما سوّينا شيء ولا فرّطنا فنحن نخشى أنه في أثناء في التشهّد الأخير يلتفت إلينا "والله يا جماعة تراي ماني بعلى وضوء" إذًا نذكره إذا تقدّم نقول "افطن هل أنت على وضوء وإلا لا؟" ما أحد يقول بهذا إنما نصلي خلفه بناء على أن الأصل صحّة صلاته ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذَكَر، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الإمامة أن عثمان بن عفان صلى في الناس وهو جُنُب ناسيا فأعاد ولم يعيدوا لكن هم يقولون عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه نقول إذا قلتم بأن الصلاة جُمْلة صحيحة لعدم علم المأموم فصحّة بعضها من باب أولى، أي فرق بين أن يعلم المأموم قبل أن يُسلّم الإمام وبين ألا يعلم إلا بعد سلام الإمام؟
وبناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام الحدث أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يُقدِّم أحد المأمومين ليُتمّ بهم الصلاة، فيقول "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة" ولا يحل له أن يقول لهم استأنفوا الصلاة لأنه إذا قال استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي وليس هذا سببا شرعيا.
ولهذا قال العلماء " من دخل في فرض حرُم عليه قطْعُه إلا بعذر " وهذا ليس بعذر فالأصل صِحّة صلاتهم وعدم جواز الخروج منها، فيقول "يا فلان أتمّ بهم الصلاة" فإن لم يقل ذلك فلهم أن يُقدِّموا أحدهم ليُتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعلوا أتمّوها فرادى ولكن الأحسن أن يقول لهم "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة" لئلا يحصل عليهم تشويش لأنهم قد ينْبهرون ماذا يصنعون؟ فإذا قال "يا فلان تقدّم أتم بهم الصلاة أنا أحدثت أو أنا ذكرت أني لست على وضوء أو أنا حصل علي ماغص أو أنا مثلا راجت كبدي مثلا أو ما أشبه ذلك" المهم يذكر عُذره أو لا يذكر، إنما يقول "يا فلان كمّل بهم" من أجل أن لا يقع ارتباك وتشويش على المأمومين.
ليس فيه هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يقوم فيه الإمام فيه مقام المأموم، الذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هذا هو الذي إذا اختلّ اختلّ صلاة المأموم لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثل السُترة، سترة الإمام سُترة لمن خلفه فإذا مرّت امرأة بين الإمام وسُترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم لماذا؟ لأن هذه السترة مشتركة ولهذا لا نأمر المأموم بأن يتخذ سترة، لا نأمره نقول "اتخذ سترة" بل لو اتخذ سترة لعُدّ متنطعا مبتدعا لكن، فلما كان هذا الفعل مشترَكا أعني السترة مشتركا بين الإمام والمأموم صار انتهاكه في حق الإمام انتهاكا في حق المأموم فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام.
طيب وهنا قاعدة مهمة وهي أن من دخل في عبادة حسب ما أمِر فإننا لا نُبطلها إلا بدليل وهنا المأمومون دخلوا في الصلاة مع الإمام حسب ما أمِروا فإذا تبيّن للإمام في أثناء الصلاة أنه لم يتوضّأ فهل جرى من المأموم تفريط؟ أبدا، المأموم تقدّم إمام مسلم الأصل صحّة صلاته تقدّم يصلي فتقدّم المأموم يُصلي معه (( فاتقوا الله ما استطعتم )) فإذا ذَكَر الإمام أنه ليس على وضوء طيب ما علينا منه، نحن لو علِمنا أنه على غير وضوء صح ما يجوز أن نُصلي خلفه لأن هذا تلاعب في دين الله لكن لم نعلم ما ذنبنا نحن؟ ونحن قد قمنا بما يجب علينا من تقوى الله عز وجل والصلاة خلف إمام مسلم ما يصلي بلا وضوء.
لو أن هذا مما يُبطل الصلاة لقال قائل إذًا إذا تقدّم الإمام يقول له الناس يا إمامنا هل أنت محدث وإلا على وضوء؟
السائل : لا ما يقول.
الشيخ : أقول ربما نخشى بعدين في أثناء الصلاة يذكر أنه على غير وضوء تبطل صلاته، في التشهّد الأخير ذكر أنه على غير وضوء، معناه أربع ركعات كلها راحت هدرا، ويش ذنبنا؟ ما سوّينا شيء ولا فرّطنا فنحن نخشى أنه في أثناء في التشهّد الأخير يلتفت إلينا "والله يا جماعة تراي ماني بعلى وضوء" إذًا نذكره إذا تقدّم نقول "افطن هل أنت على وضوء وإلا لا؟" ما أحد يقول بهذا إنما نصلي خلفه بناء على أن الأصل صحّة صلاته ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذَكَر، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الإمامة أن عثمان بن عفان صلى في الناس وهو جُنُب ناسيا فأعاد ولم يعيدوا لكن هم يقولون عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه نقول إذا قلتم بأن الصلاة جُمْلة صحيحة لعدم علم المأموم فصحّة بعضها من باب أولى، أي فرق بين أن يعلم المأموم قبل أن يُسلّم الإمام وبين ألا يعلم إلا بعد سلام الإمام؟
اضيفت في - 2006-04-10