كتاب الصلاة-16a
تتمة شرح قول المصنف "... وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف...".
الشيخ : الأصل صحة صلاته، الأصل صحة صلاته ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذكر، سيأتينا إن شاء الله في الإمامة أن عثمان بن عفان صلى بالناس وهو جنب ناسيا فأعاد ولم يُعيدوا، أعاد ولم يعيدوا لكن هم يقولون عثمان لم يذكر إلا بعد سلامهم، نقول إذا قلتم بأن الصلاة جُملة صحيحة لعدم علم المأموم فصحة بعضها من باب أولى، أي فرق؟ بين أن يعلم المأموم قبل أن يُسلم الإمام وبين أن لا يعلم إلا بعد سلام الإمام، أما من علِم أن إمامه منتقض وضوءه فنعم لا يجوز أصلا أن يدخل مع الإمام لأنه إئتم بمن لا تصح صلاته وهذا تلاعب في دين الله.
خلاصة القول في هذه المسألة هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ نقول للعلماء في ذلك قولان، قول تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام وهذا هو المشهور من المذهب وبناءً على ذلك فإن الإمام إذا بطلت صلاته لا يستخلف من يُتم بهم الصلاة بل عليهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد، وهذا القول ليس عليه دليل بل الدليل على خلافه، ليس عليه دليل سوا تعليل عليل وهو ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام ونحن نُقِرّ بذلك كما ربطها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) الحديث، لكن هل يلزم من هذا الإرتباط أن الإمام إذا بطلت صلاته تبطل صلاة المأموم؟ ليس بلازم وذلك لأن المأموم دخل في صلاة حسب ما أمر به فلا يخرج إلا بدليل على أنه فسدت صلاته والأصل الصحة، طيب.
يُستثنى من ذلك ما إذا بطلت صلاة الإمام لخلل في شيء يتعلق، في شيء مشترك بينه وبين المأموم فهذا يُستثني مثل السترة فإنه إذا قطعت صلاة الإمام فبطلت بطلت صلاة المأموم لأن سترة الإمام مشتركة بينه وبين المأموم وعلى هذا فنقول على القول الراجح أنها لا تبطل نقول ولا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فيستخلف من يُتمّ بهم الصلاة.
وقد استدل بعض أهل العلم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طُعِن، حين طعن وهو في صلاة الفجر فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يُصليَ بالناس فإنه ليس في الحديث أن عبد الرحمن استأنف ومعلوم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبقه الحدث وتكلّم، تكلّم وقال أظن أكلني الكلب وهذا كله مفسد للصلاة ومع ذلك لم يُنقل أنه أمر عبد الرحمن أن يستأنف بهم الصلاة.
على كل حال على فرض أن لا يتمّ الإستدلال بهذا الأثر فإن لدينا القاعدة الثابتة الراسخة وهي أن من دخل في عبادة على الوجه المأمور به فإنه لا يخرج منها إلا بدليل لأن الأصل صحتها لا سيما وأن الصلاة قد تكون فريضة والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل شرعي. نعم؟
السائل : إذا انفرد المؤتم لعذر ثم في حال انفراده زال عذره، هل يرجع ويترك الإمام ... .
الشيخ : سمعتم السؤال؟
خلاصة القول في هذه المسألة هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ نقول للعلماء في ذلك قولان، قول تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام وهذا هو المشهور من المذهب وبناءً على ذلك فإن الإمام إذا بطلت صلاته لا يستخلف من يُتم بهم الصلاة بل عليهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد، وهذا القول ليس عليه دليل بل الدليل على خلافه، ليس عليه دليل سوا تعليل عليل وهو ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام ونحن نُقِرّ بذلك كما ربطها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) الحديث، لكن هل يلزم من هذا الإرتباط أن الإمام إذا بطلت صلاته تبطل صلاة المأموم؟ ليس بلازم وذلك لأن المأموم دخل في صلاة حسب ما أمر به فلا يخرج إلا بدليل على أنه فسدت صلاته والأصل الصحة، طيب.
يُستثنى من ذلك ما إذا بطلت صلاة الإمام لخلل في شيء يتعلق، في شيء مشترك بينه وبين المأموم فهذا يُستثني مثل السترة فإنه إذا قطعت صلاة الإمام فبطلت بطلت صلاة المأموم لأن سترة الإمام مشتركة بينه وبين المأموم وعلى هذا فنقول على القول الراجح أنها لا تبطل نقول ولا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فيستخلف من يُتمّ بهم الصلاة.
وقد استدل بعض أهل العلم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طُعِن، حين طعن وهو في صلاة الفجر فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يُصليَ بالناس فإنه ليس في الحديث أن عبد الرحمن استأنف ومعلوم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبقه الحدث وتكلّم، تكلّم وقال أظن أكلني الكلب وهذا كله مفسد للصلاة ومع ذلك لم يُنقل أنه أمر عبد الرحمن أن يستأنف بهم الصلاة.
على كل حال على فرض أن لا يتمّ الإستدلال بهذا الأثر فإن لدينا القاعدة الثابتة الراسخة وهي أن من دخل في عبادة على الوجه المأمور به فإنه لا يخرج منها إلا بدليل لأن الأصل صحتها لا سيما وأن الصلاة قد تكون فريضة والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل شرعي. نعم؟
السائل : إذا انفرد المؤتم لعذر ثم في حال انفراده زال عذره، هل يرجع ويترك الإمام ... .
الشيخ : سمعتم السؤال؟
ما حكم من انفرد عن إمامه لعذر ثم زال هذا العذر؟
الشيخ : انفرد لعذر ثم زال العذر، نعم، فهل لهو أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ قال الفقهاء إنه يجوز أن يرجع مع الإمام، يجوز أن يرجع مع الإمام فقيل لهم إن هذا ينقض قاعدتكم في قولكم إذا نوى المنفرد الإئتمام لم تصح فهذا رجل انفرد ثم قلتم له أن يعود فيكون مأموما قالوا لأن هذا كان في الأول إيش؟ مأموما فرجوعه إلى الإئتمام ثانية ليس إبتدء إئتمام وإنما هو عوْد إلى إئتمام، شوف سبحان الله، تفريق لفظي الصورة مختلفة صحيح لكن المعنى واحد، رجع من انفراد إلى إئتمام وأنتم تجوّزون ذاك، المهم أنهم يقولون رحمهم الله يجوز أن يرجع مع إمامه، يجوز أن يرجع ولكن إذا قدّرنا أنه قد صلى ركعة، قد صلى ركعة ثم عاد مع إمامه وهو لم يزل في ركعته، هاه؟ فإذا قام الإمام ليُكمّل صلاته، هاه؟ يجلس، يجلس وينتظره، نعم، أو ينفرد ويُتمّ.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : لا هذه، هذه ترد أحيانا فيما إذا سلّم الإمام قبل تمام صلاته ثم قام المأموم ليقضي ما فاته ثم قيل للإمام أنه باق علينا ركعة فقام الإمام ليُكمّل هذه الركعة، ترد هذه كثيرا هل يرجع هذا المأموم الذي قام ليقضي ما فاته مع الإمام ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام أو نقول هذا انفرد ويستمر؟ نقول هو مُخيّر، هو انفرد الأن، انفرد بمقتضى الدليل الشرعي أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، نقول إذًا أنت معذور في هذا الإنفراد، إذا عاد الإمام لقضاء باقي صلاته أو إذا عاد لتكميل صلاته فأنت بالخيار إن شئت استمر على صلاته وإن شئت فارجع مع الإمام.
السائل : كمّل اللي فات.
الشيخ : نعم؟
السائل : كمل اللي فات مع الإمام.
الشيخ : كيف يُكمّل؟
السائل : يعني الإمام قام يجيب يعني نهض ليأتي باللي فات.
الشيخ : طيب.
السائل : وهذا الذي جاء.
الشيخ : هذا قد نهض مثلا لنفرض أنه جاء بركعة والناس يتداولون نقصت واللي يقول ما نقصت حتى تبيّن النقص.
السائل : نقص ركعة.
الشيخ : فجاء بركعة، المأموم والمسبوق جاء بركعة ثم دخل مع الإمام في ركعتين يُسلّم معه.
السائل : لا ما اندرج هو مع الإمام ... ركعة.
الشيخ : كيف ما اندرج؟ شلون ... .
السائل : يعني هو ما ... بركعة.
الشيخ : طيب.
السائل : وهو باقي ركعتين.
الشيخ : زين.
السائل : يوم قام يُكمّل ركعة والجماعة يتناقشون كمّل ركعتين.
الشيخ : كل الركعتين؟
السائل : لا كمّل ركعة وذولا كمّلوا ركعة وسلّموا قبل.
الشيخ : وشلون؟
السائل : هو عليه ركعتين يا شيخ.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : لا هذه، هذه ترد أحيانا فيما إذا سلّم الإمام قبل تمام صلاته ثم قام المأموم ليقضي ما فاته ثم قيل للإمام أنه باق علينا ركعة فقام الإمام ليُكمّل هذه الركعة، ترد هذه كثيرا هل يرجع هذا المأموم الذي قام ليقضي ما فاته مع الإمام ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام أو نقول هذا انفرد ويستمر؟ نقول هو مُخيّر، هو انفرد الأن، انفرد بمقتضى الدليل الشرعي أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، نقول إذًا أنت معذور في هذا الإنفراد، إذا عاد الإمام لقضاء باقي صلاته أو إذا عاد لتكميل صلاته فأنت بالخيار إن شئت استمر على صلاته وإن شئت فارجع مع الإمام.
السائل : كمّل اللي فات.
الشيخ : نعم؟
السائل : كمل اللي فات مع الإمام.
الشيخ : كيف يُكمّل؟
السائل : يعني الإمام قام يجيب يعني نهض ليأتي باللي فات.
الشيخ : طيب.
السائل : وهذا الذي جاء.
الشيخ : هذا قد نهض مثلا لنفرض أنه جاء بركعة والناس يتداولون نقصت واللي يقول ما نقصت حتى تبيّن النقص.
السائل : نقص ركعة.
الشيخ : فجاء بركعة، المأموم والمسبوق جاء بركعة ثم دخل مع الإمام في ركعتين يُسلّم معه.
السائل : لا ما اندرج هو مع الإمام ... ركعة.
الشيخ : كيف ما اندرج؟ شلون ... .
السائل : يعني هو ما ... بركعة.
الشيخ : طيب.
السائل : وهو باقي ركعتين.
الشيخ : زين.
السائل : يوم قام يُكمّل ركعة والجماعة يتناقشون كمّل ركعتين.
الشيخ : كل الركعتين؟
السائل : لا كمّل ركعة وذولا كمّلوا ركعة وسلّموا قبل.
الشيخ : وشلون؟
السائل : هو عليه ركعتين يا شيخ.
سؤال عن المسبوق الذي بقيت عليه ركعتان وإمامه بقيت عليه ركعة فقام هذا المأموم ليكمل صلاته فما الحكم؟
السائل : أصلا عليه ركعتين.
الشيخ : الإمام باق عليه ركعة.
السائل : المأموم.
الشيخ : الإمام، باق عليه ركعة.
السائل : الإمام عليه ركعة والمأموم
الشيخ : والمأموم باقي ركعتين فقام هذا المأموم ليُكمّل.
السائل : أيوه، ما كمّل ركعتين إلا وذولاك مكمّلين الركعة.
الشيخ : طيب، هذا اللي نحن نقول.
السائل : ... يصلى ركعتين ويصلي وحده.
الشيخ : لا لا خلاص يٌسلّم.
السائل : أصلا فايته هو أصلا لأن الإمام ناسي.
الشيخ : طيب، فاته كم؟
السائل : ... يعني فايته ثلاث على ... .
الشيخ : كم صلى مع الإمام هو؟
السائل : صلى ثنتين؟
الشيخ : طيب، إذًا فايته؟ ثنتين لكن هو ظن أنه فاتت، أن الإمام صلى قبله ركعتين وهو ما صلى قبله إلا ركعة، نعم؟
السائل : ... بالنسبة لجلسة الاستراحة لو كان يعني جلسة خفيفة ولا يخالف الإمام يعني ..
الشيخ : الإمام باق عليه ركعة.
السائل : المأموم.
الشيخ : الإمام، باق عليه ركعة.
السائل : الإمام عليه ركعة والمأموم
الشيخ : والمأموم باقي ركعتين فقام هذا المأموم ليُكمّل.
السائل : أيوه، ما كمّل ركعتين إلا وذولاك مكمّلين الركعة.
الشيخ : طيب، هذا اللي نحن نقول.
السائل : ... يصلى ركعتين ويصلي وحده.
الشيخ : لا لا خلاص يٌسلّم.
السائل : أصلا فايته هو أصلا لأن الإمام ناسي.
الشيخ : طيب، فاته كم؟
السائل : ... يعني فايته ثلاث على ... .
الشيخ : كم صلى مع الإمام هو؟
السائل : صلى ثنتين؟
الشيخ : طيب، إذًا فايته؟ ثنتين لكن هو ظن أنه فاتت، أن الإمام صلى قبله ركعتين وهو ما صلى قبله إلا ركعة، نعم؟
السائل : ... بالنسبة لجلسة الاستراحة لو كان يعني جلسة خفيفة ولا يخالف الإمام يعني ..
3 - سؤال عن المسبوق الذي بقيت عليه ركعتان وإمامه بقيت عليه ركعة فقام هذا المأموم ليكمل صلاته فما الحكم؟ أستمع حفظ
ما حكم من تأخر عن إمامه لأجل جلسة الاستراحة؟
الشيخ : هي لو كان أنها ثقيلة لقلنا حرام، تبطل الصلاة لكن نظرا إلى أنها خفيفة قال شيخ الإسلام إن الأولى أن لا يجلس ما قال يحرم، في التشهد الأول لو جلس للتشهد الأول صار حرام.
السائل : ... .
الشيخ : أصبر أصبر، اصبر لأن الجلسة طويلة لكن هذا ... خفيفة ما يظهر فيها مخالفة يعني بيّنة صار الأولى ألا يجلس ولكن لو جلس لم يأثم لو جلس لم يأثم، نعم، على أن جلسة الاستراحة في الحقيقة إذا لو أنك تعمّقت في الحديث لوجدت إنها جلسة ما هي خفيفة كما يفعل بعض الناس الأن، هذه الجلسة الخفيفة في الحقيقة تعب ما هي بجلسة استراحة بل هي جلسة يستقر ولهذا في الحديث مالك بن حويرة ( حتى يستوي قاعدا ) يستوي قاعدا ثم ينهض على يديه يعني لو أنك تشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت إنها جلسة فيها شيء من الإطمئنان ثم فيها شيء من العناء في القيام ولهذا يقوم على يديه وليس هذا القيام على اليدين فيما يظهر والله أعلم إلا لأجل أن سهولة النهوض ولهذا جاء في الحديث يعتمد على يديه ليسْهل النهوض بخلاف وضع اليدين على الركبتين مثلا أو على الصدر فهذا عبادة بلا شك لكن القيام على اليدين بعد هذا الجلوس متردّد بين أن يكون عبادة وبين أن يكون للإستعانة على النهوض وكذلك الجلوس فإن الإنسان يشك هل هو عبادة أو من أجل الاستراحة فيقوى عنده أنه ليس عبادة لأنه لو كان عبادة لكان مقصودا ولو كان مقصودا لكان له ذكر كسائر الأفعال التى في الصلاة فإنه ما من فعل مقصود فيها إلا وله ذكر خاص أما هذا فليس له ذكر ولهذا رجّح الموفق رحمه الله في "المغني" وابن القيم في "زاد المعاد" القول الوسط في هذه المسألة أن من كان يشُق عليه أن يقوم بسرعة فإنه يجلس لأن الله تعالى يُحب اليسر على العباد ومن لم يكن كذلك فالأفضل النهوض لأن هذا أنشط، أنشط في القيام.
ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( اعتدلوا في السجود ) يعني يكون الإنسان معتدل ما يضع ذراعيه على ركبتيه أو على الأرض فإن هذا سجود إنسان فيه شيء من الكسل فكل ما كان الإنسان أقوى فهو أحسن، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أصبر أصبر، اصبر لأن الجلسة طويلة لكن هذا ... خفيفة ما يظهر فيها مخالفة يعني بيّنة صار الأولى ألا يجلس ولكن لو جلس لم يأثم لو جلس لم يأثم، نعم، على أن جلسة الاستراحة في الحقيقة إذا لو أنك تعمّقت في الحديث لوجدت إنها جلسة ما هي خفيفة كما يفعل بعض الناس الأن، هذه الجلسة الخفيفة في الحقيقة تعب ما هي بجلسة استراحة بل هي جلسة يستقر ولهذا في الحديث مالك بن حويرة ( حتى يستوي قاعدا ) يستوي قاعدا ثم ينهض على يديه يعني لو أنك تشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت إنها جلسة فيها شيء من الإطمئنان ثم فيها شيء من العناء في القيام ولهذا يقوم على يديه وليس هذا القيام على اليدين فيما يظهر والله أعلم إلا لأجل أن سهولة النهوض ولهذا جاء في الحديث يعتمد على يديه ليسْهل النهوض بخلاف وضع اليدين على الركبتين مثلا أو على الصدر فهذا عبادة بلا شك لكن القيام على اليدين بعد هذا الجلوس متردّد بين أن يكون عبادة وبين أن يكون للإستعانة على النهوض وكذلك الجلوس فإن الإنسان يشك هل هو عبادة أو من أجل الاستراحة فيقوى عنده أنه ليس عبادة لأنه لو كان عبادة لكان مقصودا ولو كان مقصودا لكان له ذكر كسائر الأفعال التى في الصلاة فإنه ما من فعل مقصود فيها إلا وله ذكر خاص أما هذا فليس له ذكر ولهذا رجّح الموفق رحمه الله في "المغني" وابن القيم في "زاد المعاد" القول الوسط في هذه المسألة أن من كان يشُق عليه أن يقوم بسرعة فإنه يجلس لأن الله تعالى يُحب اليسر على العباد ومن لم يكن كذلك فالأفضل النهوض لأن هذا أنشط، أنشط في القيام.
ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( اعتدلوا في السجود ) يعني يكون الإنسان معتدل ما يضع ذراعيه على ركبتيه أو على الأرض فإن هذا سجود إنسان فيه شيء من الكسل فكل ما كان الإنسان أقوى فهو أحسن، نعم؟
المناقشة من باب شروط الصلاة.
السائل : ... الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
الشيخ : طيب، ما الفرق بينه وبين السبب؟
السائل : أن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم.
الشيخ : إذًا ما الفرق؟
السائل : أنه لو عُلِم.
الشيخ : الفرق، ما هو بالحكم؟ نعم؟
السائل : الفرق أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود.
الشيخ : صح، الفرق أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود، ما الفرق الشرط والمانع؟
السائل : الشرط.
الشيخ : نعم؟ ما تعرف؟
السائل : الشرط ... .
الشيخ :الأخ.
السائل : المانع، ما يلزم من وجوده العدم.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يلزم.
الشيخ : من عدمه.
السائل : من عدمه الوجود.
الشيخ : إذًا الفرق؟
السائل : بينه وبين.
الشيخ : الشرط.
السائل : أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم والمانع ما يلزم من عدمه.
الشيخ : وجوده العدم.
السائل : من وجوده العدم.
الشيخ : إذًا هو عكس الشرط.
السائل : نعم.
الشيخ : كذا؟ طيب، يقول المؤلف إن شروط الصلاة قبلها يا عبد الرحمن بن إبراهيم لماذا قال شروطها قبلها؟
عبد الرحمن بن إبراهيم : لأن واجبة لها ... .
الشيخ : أي لكن لماذا قال، ليبيّن الفرق بينها وبين الأركان فإن الأركان منها أما هذه فهي قبلها ويجب أن تستمر، يجب أن تستمر فيها كلها، أما الأركان فهي منها وتتنقل قيام ثم ركوع ثم سجود ثم قعود أما هذه فهي مستمرة من أول العبادة إلى أخرها، طيب، لماذا بدأ المؤلف بالوقت؟ محمد.
محمد : بدأ بالوقت لأنه أول شرط يلزم به الصلاة، لفعل الصلاة.
الشيخ : ما فهمت؟
السائل : أول شرط، بدأ بالوقت لأنه أول الشرط يبدأ به الصلاة.
الشيخ : سلامك، نعم.
السائل : هو أهم شروط الصلاة.
الشيخ : لأنه أهم الشروط ولهذا تجب مراعاته وإن فاتت الشروط الأخرى، واضح؟ إذًا لأنه أهمّ الشروط ولهذا تجب مراعاته ولو فاتت الشروط الأخرى فلو قُدّر إن إنسان ما عنده ما يتوضأ به ولا ما يتيمّم به وخاف فوت الوقت وجب أن يصلى بلا وضوء ولا تيمّم ولو لم يكن عنده ما يستر به عورته وجب أن يصلى ولو كان عريانا فبدأ به لأنه أهمّ الشروط ولهذا تجب مراعاته وإن فاتت بعض الشروط أو عجز عن بعض الأركان. ما هو الدليل على اشتراط الوقت من القرأن؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ ما حضرت، نعم؟ محمد.
محمد : لقوله تعالى (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا )) .
الشيخ : نعم، قوله تعالى (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا )) يعني مفروضا بوقت معيّن، طيب، الصلوات كم الموقتة؟ الفريضة الموقتة كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة، أذكرها؟
السائل : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
الشيخ : طيب، هل في القرأن ما يشير إلى هذه الأوقات الخمسة؟
السائل : قول الله عز وجل (( إن الصلاة كانت على المؤمنين )) .
الشيخ : لا هذه تدل على مجرّد الوقت، أنا أقول الأوقات الخمسة.
السائل : قول الله عز وجل (( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى )) .
الشيخ : أين الوقت؟
السائل : نعم، (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا )) .
الشيخ : صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أنا بخبركم الطالب إذا جاء بدليل خطأ يكون خطأ من وجهين، من جهة الدليل ومن جهة الإستدلال، و‘لا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إنتبهوا، ما هي بالمسألة بس جواب سؤال وبس، طيب، كيف؟
السائل : لازم ... خطأ ... الدليل.
الشيخ : لا لا قد يأتي بالدليل ولا يأتي بالإستدلال، يالله الأن (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى )) إلى؟
السائل : (( إلى غسق الليل )) .
الشيخ : نعم، بس، ذا؟
السائل : (( وقرأن الفجر )) ... .
الشيخ : إذًا لدلوك الشمس أي.
السائل : هذه صلاة ..
الشيخ : اصبر، أي أي؟
السائل : أي الظهر والعصر.
الشيخ : لا يا أخي، دلوك الشمس ويش معناه؟ ... .
السائل : أقم الصلاة لدلوك الشمس.
الشيخ : ويش هو دلوك الشمس؟
السائل : دلوك الشمس ... وقت كده، ما أعرف اسمه.
الشيخ : عبّر عنه يا عبد الرحمن.
عبد الرحمن : أي زوالها.
الشيخ : إيه، ترى اللي فاهمه ناصر لكن أنت عبّرت عنه، طيب، دلوك الشمس يعني زوالها، طيب، غسق الليل؟
السائل : غسق الليل إذا ظلمة الليل.
الشيخ : شدة الظلمة؟
السائل : شدة الظلمة.
الشيخ : طيب، هذا الوقت من دلوك الشمس إلى غسق الليل ويش يدخل فيه.
السائل : دلوك الشمس إلى غسق الليل هذا يدخل فيه المغرب والعشاء.
الشيخ : ... مع المغرب؟
السائل : من دلوك الشمس هذا.
الشيخ : يعنى أظن إذا صلينا الظهر ما هو بعد مغرب يصير؟
السائل : لا، من دلوك الشمس هذا أش اسمه الظهر.
الشيخ : نعم.
السائل : والعصر.
الشيخ : نعم.
السائل : والمغرب والعشاء.
الشيخ : والمغرب والعشاء، صح؟ أربع صلوات وقرأن الفجر وحدها، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا جمع الله هذه الأوقات الأربعة في وقت واحد لدلوك الشمس إلى غسق الليل.
السائل : لأهمية صلاة الفجر.
الشيخ : سلامك، إمداد.
إمداد : لأنه لا يوجد فاصل بين أوقات هذه الصلوات الأربعة.
الشيخ : أحسنت.
إمداد : وأما بالنسبة ... فيوجد فاصل.
الشيخ : أوقاتهم متواصلة، واضح؟
السائل : نعم.
الشيخ : من نصف النهار إلى نصف الليل، بعد نصف الليل ما في وقت لا للعشاء ولا لغيره والفجر مستقلة بنفسها لا يتصل بها صلاة قبلها ولا صلاة بعدها أما السنّة فبيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا فوقت الظهر من إلى؟
السائل : من زوال الشمس إلى أن يسير ظل كل شيء.
الشيخ : إلى أن يسير ظل كل شيئ مثله، كذا؟ طيب.
السائل : بعد فيء الزوال.
الشيخ : بعد فيء الزوال، اشرح لي الكلمة هذه؟
السائل : أشرح الكلمة؟
الشيخ : إي إشرحها بالمثال إن شئت.
السائل : إذا أتينا بشاخص.
الشيخ : نعم، شاخص أي؟
السائل : الشيء المرتفع عن الأرض.
الشيخ : الشيء المرتفع عن الأرض، كالعصى.
السائل : كالعصى.
الشيخ : طيب.
السائل : ثم جاءت الشمس.
الشيخ : ركزناه في الأرض.
السائل : في الأرض بشكل عمودي.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم جاءت الشمس إلى كبد السماء.
الشيخ : لا، أولا خلي نبدأ مع الشمس من أول ما تجي.
السائل : من الفجر.
الشيخ : لا، ما هو من الفجر، من طلوعها لأنها قبل طلوعها ما ندري عنها.
السائل : بعد الشمس.
الشيخ : طيب.
السائل : صعدت الشمس من المشرق.
الشيخ : كلما إرتفعت.
السائل : كلما إرتفعت كان لهذا الشخص ظل، كان لهذا الشاخص ظل معيّن فكلما إرتفعت كلما تناقص هذا الظل.
الشيخ : كلما تناقص خطأ في اللغة العربية.
السائل : تناقص هذا الظل.
الشيخ : صح.
السائل : تناقص هذا الظل.
الشيخ : كلما إرتفعت نقص الظل.
السائل : نقص الظل.
الشيخ : تمام.
السائل : حتى يصير لا ظل له.
الشيخ : لا.
السائل : أو يزداد الظل من الجهة الأخرى قليلا.
الشيخ : حتى يقف النقص.
السائل : حتى يقف النقص.
الشيخ : طيب، فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فقد زالت.
السائل : زالت الشمس.
الشيخ : أحسنت، إنتبهوا لهذا، لأن ما يصلح أن نقول حتى لا يكون له ظل هذا ما يمكن ما يمكن، لا بد يكون له ظل لأننا نحن في المكان هذا لا بد أن يكون له ظل لكن في بعض الأمكنة ما يكون له ظل لكن نحن الأن في جهة الشمال في شمال الكرة الأرضية فلا بد من ظل في الشتاء الظل واضح جدا، في الصيف يقصر، طيب، إذًا نقول الصواب أن نقول العبارة السليمة أن نقول حتى ينتهِيَ نقصه فإذا أخذ في الزيادة أدنى زيادة فقد زالت الشمس، حط علامة على مبتدأ الزيادة، حط علامة وبعدين إذا تزايد الظل تزايد الظل حتى صار.
السائل : مثل الشاخص.
الشيخ : طول هذا الشاخص منين؟ من جذع الشاخص.
السائل : من بداية الزيادة.
الشيخ : من بداية الزيادة اللى حطينا عليها علامة من بداية الزيادة إلى منتهى الظل إذا صار طول الشاخص؟ فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، أحسنت، تمام، وقت العصر، عبد الرحمن.
عبد الرحمن : إلى أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه.
الشيخ : هذا كلام المؤلف.
عبد الرحمن : اختياره.
الشيخ : هذا كلام المؤلف.
عبد الرحمن : إلى أن يصبر ظل الشيء مثليه.
الشيخ : طيب، مثليه.
السائل : اختياره.
الشيخ : كيف نعمل؟
عبد الرحمن : أن الشاخص ... إذا صار ظله مثله خلاص الأن ..
الشيخ : يعني طوله مرتين.
عبد الرحمن : لا لا واحد مرة ... هذا الأن دخل العصر.
الشيخ : هاه أحسنت، طوله مرة واحدة دخل وقت العصر.
الشيخ : طيب، ما الفرق بينه وبين السبب؟
السائل : أن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم.
الشيخ : إذًا ما الفرق؟
السائل : أنه لو عُلِم.
الشيخ : الفرق، ما هو بالحكم؟ نعم؟
السائل : الفرق أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود.
الشيخ : صح، الفرق أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود، ما الفرق الشرط والمانع؟
السائل : الشرط.
الشيخ : نعم؟ ما تعرف؟
السائل : الشرط ... .
الشيخ :الأخ.
السائل : المانع، ما يلزم من وجوده العدم.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يلزم.
الشيخ : من عدمه.
السائل : من عدمه الوجود.
الشيخ : إذًا الفرق؟
السائل : بينه وبين.
الشيخ : الشرط.
السائل : أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم والمانع ما يلزم من عدمه.
الشيخ : وجوده العدم.
السائل : من وجوده العدم.
الشيخ : إذًا هو عكس الشرط.
السائل : نعم.
الشيخ : كذا؟ طيب، يقول المؤلف إن شروط الصلاة قبلها يا عبد الرحمن بن إبراهيم لماذا قال شروطها قبلها؟
عبد الرحمن بن إبراهيم : لأن واجبة لها ... .
الشيخ : أي لكن لماذا قال، ليبيّن الفرق بينها وبين الأركان فإن الأركان منها أما هذه فهي قبلها ويجب أن تستمر، يجب أن تستمر فيها كلها، أما الأركان فهي منها وتتنقل قيام ثم ركوع ثم سجود ثم قعود أما هذه فهي مستمرة من أول العبادة إلى أخرها، طيب، لماذا بدأ المؤلف بالوقت؟ محمد.
محمد : بدأ بالوقت لأنه أول شرط يلزم به الصلاة، لفعل الصلاة.
الشيخ : ما فهمت؟
السائل : أول شرط، بدأ بالوقت لأنه أول الشرط يبدأ به الصلاة.
الشيخ : سلامك، نعم.
السائل : هو أهم شروط الصلاة.
الشيخ : لأنه أهم الشروط ولهذا تجب مراعاته وإن فاتت الشروط الأخرى، واضح؟ إذًا لأنه أهمّ الشروط ولهذا تجب مراعاته ولو فاتت الشروط الأخرى فلو قُدّر إن إنسان ما عنده ما يتوضأ به ولا ما يتيمّم به وخاف فوت الوقت وجب أن يصلى بلا وضوء ولا تيمّم ولو لم يكن عنده ما يستر به عورته وجب أن يصلى ولو كان عريانا فبدأ به لأنه أهمّ الشروط ولهذا تجب مراعاته وإن فاتت بعض الشروط أو عجز عن بعض الأركان. ما هو الدليل على اشتراط الوقت من القرأن؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ ما حضرت، نعم؟ محمد.
محمد : لقوله تعالى (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا )) .
الشيخ : نعم، قوله تعالى (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا )) يعني مفروضا بوقت معيّن، طيب، الصلوات كم الموقتة؟ الفريضة الموقتة كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة، أذكرها؟
السائل : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
الشيخ : طيب، هل في القرأن ما يشير إلى هذه الأوقات الخمسة؟
السائل : قول الله عز وجل (( إن الصلاة كانت على المؤمنين )) .
الشيخ : لا هذه تدل على مجرّد الوقت، أنا أقول الأوقات الخمسة.
السائل : قول الله عز وجل (( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى )) .
الشيخ : أين الوقت؟
السائل : نعم، (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا )) .
الشيخ : صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أنا بخبركم الطالب إذا جاء بدليل خطأ يكون خطأ من وجهين، من جهة الدليل ومن جهة الإستدلال، و‘لا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إنتبهوا، ما هي بالمسألة بس جواب سؤال وبس، طيب، كيف؟
السائل : لازم ... خطأ ... الدليل.
الشيخ : لا لا قد يأتي بالدليل ولا يأتي بالإستدلال، يالله الأن (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى )) إلى؟
السائل : (( إلى غسق الليل )) .
الشيخ : نعم، بس، ذا؟
السائل : (( وقرأن الفجر )) ... .
الشيخ : إذًا لدلوك الشمس أي.
السائل : هذه صلاة ..
الشيخ : اصبر، أي أي؟
السائل : أي الظهر والعصر.
الشيخ : لا يا أخي، دلوك الشمس ويش معناه؟ ... .
السائل : أقم الصلاة لدلوك الشمس.
الشيخ : ويش هو دلوك الشمس؟
السائل : دلوك الشمس ... وقت كده، ما أعرف اسمه.
الشيخ : عبّر عنه يا عبد الرحمن.
عبد الرحمن : أي زوالها.
الشيخ : إيه، ترى اللي فاهمه ناصر لكن أنت عبّرت عنه، طيب، دلوك الشمس يعني زوالها، طيب، غسق الليل؟
السائل : غسق الليل إذا ظلمة الليل.
الشيخ : شدة الظلمة؟
السائل : شدة الظلمة.
الشيخ : طيب، هذا الوقت من دلوك الشمس إلى غسق الليل ويش يدخل فيه.
السائل : دلوك الشمس إلى غسق الليل هذا يدخل فيه المغرب والعشاء.
الشيخ : ... مع المغرب؟
السائل : من دلوك الشمس هذا.
الشيخ : يعنى أظن إذا صلينا الظهر ما هو بعد مغرب يصير؟
السائل : لا، من دلوك الشمس هذا أش اسمه الظهر.
الشيخ : نعم.
السائل : والعصر.
الشيخ : نعم.
السائل : والمغرب والعشاء.
الشيخ : والمغرب والعشاء، صح؟ أربع صلوات وقرأن الفجر وحدها، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا جمع الله هذه الأوقات الأربعة في وقت واحد لدلوك الشمس إلى غسق الليل.
السائل : لأهمية صلاة الفجر.
الشيخ : سلامك، إمداد.
إمداد : لأنه لا يوجد فاصل بين أوقات هذه الصلوات الأربعة.
الشيخ : أحسنت.
إمداد : وأما بالنسبة ... فيوجد فاصل.
الشيخ : أوقاتهم متواصلة، واضح؟
السائل : نعم.
الشيخ : من نصف النهار إلى نصف الليل، بعد نصف الليل ما في وقت لا للعشاء ولا لغيره والفجر مستقلة بنفسها لا يتصل بها صلاة قبلها ولا صلاة بعدها أما السنّة فبيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا فوقت الظهر من إلى؟
السائل : من زوال الشمس إلى أن يسير ظل كل شيء.
الشيخ : إلى أن يسير ظل كل شيئ مثله، كذا؟ طيب.
السائل : بعد فيء الزوال.
الشيخ : بعد فيء الزوال، اشرح لي الكلمة هذه؟
السائل : أشرح الكلمة؟
الشيخ : إي إشرحها بالمثال إن شئت.
السائل : إذا أتينا بشاخص.
الشيخ : نعم، شاخص أي؟
السائل : الشيء المرتفع عن الأرض.
الشيخ : الشيء المرتفع عن الأرض، كالعصى.
السائل : كالعصى.
الشيخ : طيب.
السائل : ثم جاءت الشمس.
الشيخ : ركزناه في الأرض.
السائل : في الأرض بشكل عمودي.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم جاءت الشمس إلى كبد السماء.
الشيخ : لا، أولا خلي نبدأ مع الشمس من أول ما تجي.
السائل : من الفجر.
الشيخ : لا، ما هو من الفجر، من طلوعها لأنها قبل طلوعها ما ندري عنها.
السائل : بعد الشمس.
الشيخ : طيب.
السائل : صعدت الشمس من المشرق.
الشيخ : كلما إرتفعت.
السائل : كلما إرتفعت كان لهذا الشخص ظل، كان لهذا الشاخص ظل معيّن فكلما إرتفعت كلما تناقص هذا الظل.
الشيخ : كلما تناقص خطأ في اللغة العربية.
السائل : تناقص هذا الظل.
الشيخ : صح.
السائل : تناقص هذا الظل.
الشيخ : كلما إرتفعت نقص الظل.
السائل : نقص الظل.
الشيخ : تمام.
السائل : حتى يصير لا ظل له.
الشيخ : لا.
السائل : أو يزداد الظل من الجهة الأخرى قليلا.
الشيخ : حتى يقف النقص.
السائل : حتى يقف النقص.
الشيخ : طيب، فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فقد زالت.
السائل : زالت الشمس.
الشيخ : أحسنت، إنتبهوا لهذا، لأن ما يصلح أن نقول حتى لا يكون له ظل هذا ما يمكن ما يمكن، لا بد يكون له ظل لأننا نحن في المكان هذا لا بد أن يكون له ظل لكن في بعض الأمكنة ما يكون له ظل لكن نحن الأن في جهة الشمال في شمال الكرة الأرضية فلا بد من ظل في الشتاء الظل واضح جدا، في الصيف يقصر، طيب، إذًا نقول الصواب أن نقول العبارة السليمة أن نقول حتى ينتهِيَ نقصه فإذا أخذ في الزيادة أدنى زيادة فقد زالت الشمس، حط علامة على مبتدأ الزيادة، حط علامة وبعدين إذا تزايد الظل تزايد الظل حتى صار.
السائل : مثل الشاخص.
الشيخ : طول هذا الشاخص منين؟ من جذع الشاخص.
السائل : من بداية الزيادة.
الشيخ : من بداية الزيادة اللى حطينا عليها علامة من بداية الزيادة إلى منتهى الظل إذا صار طول الشاخص؟ فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، أحسنت، تمام، وقت العصر، عبد الرحمن.
عبد الرحمن : إلى أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه.
الشيخ : هذا كلام المؤلف.
عبد الرحمن : اختياره.
الشيخ : هذا كلام المؤلف.
عبد الرحمن : إلى أن يصبر ظل الشيء مثليه.
الشيخ : طيب، مثليه.
السائل : اختياره.
الشيخ : كيف نعمل؟
عبد الرحمن : أن الشاخص ... إذا صار ظله مثله خلاص الأن ..
الشيخ : يعني طوله مرتين.
عبد الرحمن : لا لا واحد مرة ... هذا الأن دخل العصر.
الشيخ : هاه أحسنت، طوله مرة واحدة دخل وقت العصر.
اضيفت في - 2006-04-10