كتاب الصلاة-18a
تتمة شرح قول المصنف "... مضمومتى الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود...".
الشيخ : فيجتمع بذلك التعظيم القولي والفعلي طيب وهنا مباحث.
أولا نبدأ الدرس الأن، هنا مباحث أولا الرفع يقول المؤلف " إلى حَذو المنكبين " والمنكبان هما الكتفان فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين هكذا، مضمومتي الأصابع ممدودة، فإذا قُدّر أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفع إلى حيث يقدر عليه لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) كذلك إذا قُدّر أن في الإنسان آفة لا يستطيع أن يرفعهما إلى حَذو منكبيه بل إلى أكثر من ذلك كما لو كانت مرافقه لا تنحني بل هي واقفة ما يقدر يقول إلا كذا مثلا، يرفع وإلا لا؟ يرفع، لقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للأية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خِطام ناقته وكان رافعا يديه يدعو أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها، طيب.
ويقول المؤلف " رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة " الضمّ أي رصُّ بعضها إلى بعض والمدّ ضد القبض هكذا، نعم، وقال بعض العلماء إنه ينشرها أي يُفرّقها هكذا ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال "حَذو منكبيه" ذكرنا أن المراد بالمنكبين الكتفان ويجوز أن يرفعهما إلى فروع أذنيه لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون صفة الرفع من العبادات الواردة على وجوه متنوعة والعلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة هل الأفضل الإقتصار على واحد منها أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه والصحيح القول الثاني الوسط وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يُفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا فهنا الرفع ورد إلى حدو المنكبين ورد إلى فروع أذنيه فنقول كلّ سنّة والأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة ليتحقق فعل السنّة على الوجهين ولبقاء السنّة حيّة لأنك لو أخذت بوجه وتركت الأخر مات الوجه الأخر فلا يمكن أن تبقى السنّة حية إلا إذا كنا نعمل بهذا مرة وبهذا مرة ولأن الإنسان إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرا عند أداء السنّة بخلاف ما إذا كان الشيء دائما فإنه يكون فاعل له كفعل الألة عادة وهذا شيء مشاهد ولهذا من لزِم الإستفتاح مثلا بقوله "سبحانك اللهم وبحمدك" دائما تجده إذا، من يوم يُكبّر يشرع في "سبحانك اللهم وبحمدك" من غير شعور لأنه اعتاد ذلك لكن لو كان يقول هذا مرة والثاني مرة صار منتبها ففي فعل العبادات المتنوعة على وجوهها الواردة ثلاث إيش؟ ثلاث فوائد، الأول اتباع السنّة والثاني إحياء السنّة والثالث حضور القلب وربما يكون هناك وجه رابع في بعض الأحيان إذا كانت إحدى الصفات أقصر من الأخرى كما في الذكر بعد الصلاة، أحيانا يكون الإنسان مثلا يحب أن يسرع في الإنصراف فيقتصر على سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات فيكون هناك فاعلا للسنّة قاضيا لحاجته ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة كما قال تعالى في أهل الحج (( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )) طيب.
إذًا الأفضل في رفع اليدين إيش؟ هاه؟ أن يرفعهما مرة إلى حدو منكبيه ومرة إلى فروع الأذنين وحاول بعض العلماء أن يجمع بين الروايات وقال من قال إلى حدو المنكبين أراد أسفل الكف ومن قال إلى فروع الأذنين أراد أعلى الكف الأصابع وهذا يعني يقول وهذا قريب أن يكون أسفل الكف محاذيا للمنكب وهذا محاذيا لفروع الأذنين فمن قال بفروع الأذنين اعتبر أعلى الكف ومن قال إلى حدو المنكبين اعتبر أسفله ولكنا نقول لا حاجة إلى هذا الجمع لأن الأصل أن المراد الكف نفسه لا أعلاه ولا أسفله فالظاهر أن المراد الكف نفسه لا أعلاه ولا أسفله ولأن الأمر في هذا واسع، الأمر واسع يعني مثلا ليس الأن الإنسان مكلفاإلى أن يتحرى إلى هذه الدقة بحيث يكون أسفل الكف محاذيا للمنكب وأعلاه محاذيا لفروع الأذنين، طيب.
ومتى يبتدئ الرفع؟ المؤلف يقول يقول الله أكبر رافعا يديه فمتى يبتدئ؟ الأحاديث الواردة في ذلك وردت أيضا على وجوه متعددة فبعضها يدل على أنه يرفع ثم يكبّر وبعضها على أنه يكبر ثم يرفع وبعضها على أنه يرفع حين يُكبّر يعني يكون إبتداء التكبير مع ابتدء الرفع وإنتهاؤه مع إنتهاء الرفع ثم يضع يديه ونحن نقول إن الأمر أيضا في هذا واسع يعني سواء رفعت ثم كبرت أو كبرت ثم رفعت أو رفعت مع التكبير، الأمر في هذا واسع إن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت مصيب للسنّة.
يقول "حدو منكبيه كالسجود" أي كما يفعل في السجود إذا سجد فإنه يجعل يديه حدو منكبيه وهذا أيضا إحدى الصفتين في السجود أن يجعل الإنسان يديه حدو منكبيه وسيأتي إن شاء الله كيف تكون الذراعان لكن المؤلف ذكر هذا استطرادا لأن ليس هذا موضع ذكر اليدين في حال السجود، طيب، وسيأتي إن شاء الله أن هناك صفة أخرى وهو أن يسجد بين كفيه فيُقدم الكفين حتى يحاذي بهما وجهه ويسجد بينهما ثم قال المؤلف.
أولا نبدأ الدرس الأن، هنا مباحث أولا الرفع يقول المؤلف " إلى حَذو المنكبين " والمنكبان هما الكتفان فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين هكذا، مضمومتي الأصابع ممدودة، فإذا قُدّر أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفع إلى حيث يقدر عليه لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) كذلك إذا قُدّر أن في الإنسان آفة لا يستطيع أن يرفعهما إلى حَذو منكبيه بل إلى أكثر من ذلك كما لو كانت مرافقه لا تنحني بل هي واقفة ما يقدر يقول إلا كذا مثلا، يرفع وإلا لا؟ يرفع، لقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للأية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خِطام ناقته وكان رافعا يديه يدعو أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها، طيب.
ويقول المؤلف " رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة " الضمّ أي رصُّ بعضها إلى بعض والمدّ ضد القبض هكذا، نعم، وقال بعض العلماء إنه ينشرها أي يُفرّقها هكذا ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال "حَذو منكبيه" ذكرنا أن المراد بالمنكبين الكتفان ويجوز أن يرفعهما إلى فروع أذنيه لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون صفة الرفع من العبادات الواردة على وجوه متنوعة والعلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة هل الأفضل الإقتصار على واحد منها أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه والصحيح القول الثاني الوسط وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يُفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا فهنا الرفع ورد إلى حدو المنكبين ورد إلى فروع أذنيه فنقول كلّ سنّة والأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة ليتحقق فعل السنّة على الوجهين ولبقاء السنّة حيّة لأنك لو أخذت بوجه وتركت الأخر مات الوجه الأخر فلا يمكن أن تبقى السنّة حية إلا إذا كنا نعمل بهذا مرة وبهذا مرة ولأن الإنسان إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرا عند أداء السنّة بخلاف ما إذا كان الشيء دائما فإنه يكون فاعل له كفعل الألة عادة وهذا شيء مشاهد ولهذا من لزِم الإستفتاح مثلا بقوله "سبحانك اللهم وبحمدك" دائما تجده إذا، من يوم يُكبّر يشرع في "سبحانك اللهم وبحمدك" من غير شعور لأنه اعتاد ذلك لكن لو كان يقول هذا مرة والثاني مرة صار منتبها ففي فعل العبادات المتنوعة على وجوهها الواردة ثلاث إيش؟ ثلاث فوائد، الأول اتباع السنّة والثاني إحياء السنّة والثالث حضور القلب وربما يكون هناك وجه رابع في بعض الأحيان إذا كانت إحدى الصفات أقصر من الأخرى كما في الذكر بعد الصلاة، أحيانا يكون الإنسان مثلا يحب أن يسرع في الإنصراف فيقتصر على سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات فيكون هناك فاعلا للسنّة قاضيا لحاجته ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة كما قال تعالى في أهل الحج (( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )) طيب.
إذًا الأفضل في رفع اليدين إيش؟ هاه؟ أن يرفعهما مرة إلى حدو منكبيه ومرة إلى فروع الأذنين وحاول بعض العلماء أن يجمع بين الروايات وقال من قال إلى حدو المنكبين أراد أسفل الكف ومن قال إلى فروع الأذنين أراد أعلى الكف الأصابع وهذا يعني يقول وهذا قريب أن يكون أسفل الكف محاذيا للمنكب وهذا محاذيا لفروع الأذنين فمن قال بفروع الأذنين اعتبر أعلى الكف ومن قال إلى حدو المنكبين اعتبر أسفله ولكنا نقول لا حاجة إلى هذا الجمع لأن الأصل أن المراد الكف نفسه لا أعلاه ولا أسفله فالظاهر أن المراد الكف نفسه لا أعلاه ولا أسفله ولأن الأمر في هذا واسع، الأمر واسع يعني مثلا ليس الأن الإنسان مكلفاإلى أن يتحرى إلى هذه الدقة بحيث يكون أسفل الكف محاذيا للمنكب وأعلاه محاذيا لفروع الأذنين، طيب.
ومتى يبتدئ الرفع؟ المؤلف يقول يقول الله أكبر رافعا يديه فمتى يبتدئ؟ الأحاديث الواردة في ذلك وردت أيضا على وجوه متعددة فبعضها يدل على أنه يرفع ثم يكبّر وبعضها على أنه يكبر ثم يرفع وبعضها على أنه يرفع حين يُكبّر يعني يكون إبتداء التكبير مع ابتدء الرفع وإنتهاؤه مع إنتهاء الرفع ثم يضع يديه ونحن نقول إن الأمر أيضا في هذا واسع يعني سواء رفعت ثم كبرت أو كبرت ثم رفعت أو رفعت مع التكبير، الأمر في هذا واسع إن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت مصيب للسنّة.
يقول "حدو منكبيه كالسجود" أي كما يفعل في السجود إذا سجد فإنه يجعل يديه حدو منكبيه وهذا أيضا إحدى الصفتين في السجود أن يجعل الإنسان يديه حدو منكبيه وسيأتي إن شاء الله كيف تكون الذراعان لكن المؤلف ذكر هذا استطرادا لأن ليس هذا موضع ذكر اليدين في حال السجود، طيب، وسيأتي إن شاء الله أن هناك صفة أخرى وهو أن يسجد بين كفيه فيُقدم الكفين حتى يحاذي بهما وجهه ويسجد بينهما ثم قال المؤلف.
شرح قول المصنف "... ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه...".
الشيخ : " ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه" .
"يسمع الإمام من خلفه" في إيش؟ في التكبير لأن المؤلف يقول يُكبر يقول الله أكبر ثم قال "ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه" يسمع من خلفه حسب ما تقتضيه الحال إن كان من خلفه واحدا فالصوت الخفي يكفي، إن كان من خلفه كثيرين فلا بد من رفع الصوت وإذا كان لا يُسمع صوته من وراءه استعان بمبلغ يُبلغ عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس وكان صلوات الله وسلامه عليه مريضا لا يُسمع صوته المأمومين فجلس فصلى أبو بكر عن يمينه وجعل يُبلّغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كبّر النبي عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض كبّر أبو بكر بصوت مرتفع فسمعه الناس، وهذا هو أصل التبليغ وراء الإمام، هذا هو أصل التبليغ وراء الإمام، طيب فإن كان لا حاجة إلى المبلّغ بأن كان صوت الإمام يبلغ الناس مباشرة أو بواسطة فما لا حاجة إليه لا حاجة إليه أي لا يُسنّ أن يعيد أحد تكبير الإمام إذا كان تكبير الإمام يصل إلى المأمومين لأن هذا إنما يُفعل عند الحاجة فقط وإذا لم يكن حاجة فليس بسنّة بإتفاق المسلمين، نعم.
وقول المؤلف "يُسمِع الإمام من خلفه" هل هذا على سبيل الإستحباب أو على سبيل الوجوب؟ المشهور من المذهب أنه على سبيل الإستحباب وليس على سبيل الوجوب وأن الإمام له أن يُكبّر تكبيرا خفيا لا يُسمع كما أن للمنفرد والمأموم ذلك كما أن المأموم لا يرفع الصوت وكذلك المنفرد فللإمام أن يفعل كذلك فلا يرفع صوته ولكن الأفضل أن يرفع صوته ولكن ظاهر كلام المؤلف أن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الإستحباب لأنه قال "وغيرُه نفسَه" وإسماع الغير أي غير الإمام نفسه واجب فيكون قوله "ويسمع الإمام من خلفه" إيش؟ واجبا وهذا الذي، الذي هو ظاهر كلام المؤلف هذا هو القول الصحيح أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبير مسموعا يسمعه من خلفه أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا لأنه لا يتم ابتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع إيش؟ التكبير وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنا أعتقد لو إن الإمام إذا قام من السجود لم يرفع صوته بالتكبير، متى يقوم الناس؟ ما يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة، نعم، إلا إذا شرع في الفاتحة وجهر بها مع أن جهره في الفاتحة على سبيل الإستحباب.
فالصواب بلا شك والقول الصحيح بلا شك أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير والتسميع بحيث يسمعه من وراءه بحسب الحال.
قال المؤلف رحمه الله " يسمع الإمام من خلفه " .
"يسمع الإمام من خلفه" في إيش؟ في التكبير لأن المؤلف يقول يُكبر يقول الله أكبر ثم قال "ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه" يسمع من خلفه حسب ما تقتضيه الحال إن كان من خلفه واحدا فالصوت الخفي يكفي، إن كان من خلفه كثيرين فلا بد من رفع الصوت وإذا كان لا يُسمع صوته من وراءه استعان بمبلغ يُبلغ عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس وكان صلوات الله وسلامه عليه مريضا لا يُسمع صوته المأمومين فجلس فصلى أبو بكر عن يمينه وجعل يُبلّغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كبّر النبي عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض كبّر أبو بكر بصوت مرتفع فسمعه الناس، وهذا هو أصل التبليغ وراء الإمام، هذا هو أصل التبليغ وراء الإمام، طيب فإن كان لا حاجة إلى المبلّغ بأن كان صوت الإمام يبلغ الناس مباشرة أو بواسطة فما لا حاجة إليه لا حاجة إليه أي لا يُسنّ أن يعيد أحد تكبير الإمام إذا كان تكبير الإمام يصل إلى المأمومين لأن هذا إنما يُفعل عند الحاجة فقط وإذا لم يكن حاجة فليس بسنّة بإتفاق المسلمين، نعم.
وقول المؤلف "يُسمِع الإمام من خلفه" هل هذا على سبيل الإستحباب أو على سبيل الوجوب؟ المشهور من المذهب أنه على سبيل الإستحباب وليس على سبيل الوجوب وأن الإمام له أن يُكبّر تكبيرا خفيا لا يُسمع كما أن للمنفرد والمأموم ذلك كما أن المأموم لا يرفع الصوت وكذلك المنفرد فللإمام أن يفعل كذلك فلا يرفع صوته ولكن الأفضل أن يرفع صوته ولكن ظاهر كلام المؤلف أن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الإستحباب لأنه قال "وغيرُه نفسَه" وإسماع الغير أي غير الإمام نفسه واجب فيكون قوله "ويسمع الإمام من خلفه" إيش؟ واجبا وهذا الذي، الذي هو ظاهر كلام المؤلف هذا هو القول الصحيح أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبير مسموعا يسمعه من خلفه أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا لأنه لا يتم ابتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع إيش؟ التكبير وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنا أعتقد لو إن الإمام إذا قام من السجود لم يرفع صوته بالتكبير، متى يقوم الناس؟ ما يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة، نعم، إلا إذا شرع في الفاتحة وجهر بها مع أن جهره في الفاتحة على سبيل الإستحباب.
فالصواب بلا شك والقول الصحيح بلا شك أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير والتسميع بحيث يسمعه من وراءه بحسب الحال.
قال المؤلف رحمه الله " يسمع الإمام من خلفه " .
شرح قول المصنف "...كقراءته في أولتي غير الظهرين...".
الشيخ : " كقراءته في أولتي غير الظهرين " أي كما يسمع القراءة في أولتي غير الظهرين أولتي هذه مثنّى وإلا جمع؟ هاه؟ مثنى؟ أين النون؟ حذفت للإضافة، كذا؟ لأنه يحذف التنوين والنون عند الإضافة، كذا؟ صحيح؟ طيب.
وقول " أولتي غير الظهرين " ما هما الظهران؟ الظهر والعصر وأطلق عليهما اسم الظهرين تغليبا كما يقال العشاءين وكما يقال العمَرين وكما يقال القمَرين، طيب، إذًا المراد ب"أولتي غير الظهرين" يعني الظهر والعصر فهو يجهر في كل ركعتين أولتين في غير الظهرين ولننظر ماذا يشمل، يشمل المغرب أو لا؟ والعشاء والفجر لكن الفجر ليس إلا ركعتين لكنه داخل في كلام المؤلف، يشمل الجمعة، يشمل العيدين، يشمل الإستسقاء، يشمل التراويح ويشمل الوتر، نعم، ويشمل الخسوف، يشمل كل ما تُشرع فيه الجماعة فإنه يُسنّ أن يجهر بالقراءة ما عدا إيش؟ ما عدا الظهرين، ما عدا الظهرين فإنه لا يجهر بالقراءة فيهما، طيب.
فإذا قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية لماذا؟ ما هي الحكمة في أن يجهر في صلاة الليل ويُسِرّ في صلاة النهار؟ فالجواب لأن الليل تقلّ فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان على القراءة فيكون اجتماع الناس على صوت الإمام وقراءة الإمام أبلغ من تفرّقهم ولهذا لا يشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة الجمعة والعيدين والإستسقاء والكسوف يعني الناس يجتمعون ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام تجعل قراءتهم قراءة واحدة لأن المستمع كالقارئ لكن لو كان الإمام يُسرّ لكن كل واحد يقرأ على نفسه فيكون في الجهر أو فيكون الجهر أجمع على القراءة لأنهم يجتمعون على قراءة واحدة خلاف السر، هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر في صلاة الجمعة والعيدين وشبههما وكذلك في صلاة الليل، نعم.
يقول "كقراءته في أولتي الظهرين وغيره نفسه" "وغيره" يعني ويُسمع غيره، غير من؟ غيرُ الإمام فمن غيره؟ المأموم والمنفرد، "يسمع نفسه" يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه فإن أبان الحروف بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته بل ولم يصح تكبيره لو كبّر وقال الله أكبر لكن على وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته لأن التكبير إيش؟ لم يصح، لم يصح، لا بد أن يُسمع نفسه ولكن يُشترط لوجوب إسماع نفسه أن لا يكون هناك مانع من إسماع نفسه فإن كان هناك مانع سقط وجوب الإسماع لوجود المانع، لو كان يصلي وحوله تراكتر، نعم، تعرفون صوت التركتر؟ هاه؟ ولا يسمع، هذا لا يمكن يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته كثيرا فنقول يكفي أن تكون بحيث تُسمع نفسك لولا المانع، لولا المانع ولكن سبق لنا أنه لا دليل على اشتراط إسماع النفس وأنه الصحيح أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير وتصح القراءة أيضا، كل قول فإنه لا يُشترط فيه إسماع النفس والغريب أنهم هنا قالوا رحمهم الله يُشترط إسماع النفس في التكبير والقراءة وقالوا فيما إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق تطلق وإن لم يُسمع نفسه وكان مقتضى الأدلة أن تكون المعاملة بالأسهل في حق من؟ في حق الله، كيف نعامل في حق الله بالأشد ونقول لا بد أن تسمع نفسك وفي حق الآدمي ولاسيما الطلاق الذي أصله مكروه نقول يقع الطلاق وإن لم تُسمع نفسك، لو قال زوجتي طالق على وجه لم يسمع هو نُطْق نفسه فإن زوجته تطلق.
طيب على كل حال القول الراجح أنه لا يُشترط لصحة التكبير والقراءة أن يُسمع الإنسان نفسه، متى بأنت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير وغيره نفسه.
وقول " أولتي غير الظهرين " ما هما الظهران؟ الظهر والعصر وأطلق عليهما اسم الظهرين تغليبا كما يقال العشاءين وكما يقال العمَرين وكما يقال القمَرين، طيب، إذًا المراد ب"أولتي غير الظهرين" يعني الظهر والعصر فهو يجهر في كل ركعتين أولتين في غير الظهرين ولننظر ماذا يشمل، يشمل المغرب أو لا؟ والعشاء والفجر لكن الفجر ليس إلا ركعتين لكنه داخل في كلام المؤلف، يشمل الجمعة، يشمل العيدين، يشمل الإستسقاء، يشمل التراويح ويشمل الوتر، نعم، ويشمل الخسوف، يشمل كل ما تُشرع فيه الجماعة فإنه يُسنّ أن يجهر بالقراءة ما عدا إيش؟ ما عدا الظهرين، ما عدا الظهرين فإنه لا يجهر بالقراءة فيهما، طيب.
فإذا قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية لماذا؟ ما هي الحكمة في أن يجهر في صلاة الليل ويُسِرّ في صلاة النهار؟ فالجواب لأن الليل تقلّ فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان على القراءة فيكون اجتماع الناس على صوت الإمام وقراءة الإمام أبلغ من تفرّقهم ولهذا لا يشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة الجمعة والعيدين والإستسقاء والكسوف يعني الناس يجتمعون ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام تجعل قراءتهم قراءة واحدة لأن المستمع كالقارئ لكن لو كان الإمام يُسرّ لكن كل واحد يقرأ على نفسه فيكون في الجهر أو فيكون الجهر أجمع على القراءة لأنهم يجتمعون على قراءة واحدة خلاف السر، هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر في صلاة الجمعة والعيدين وشبههما وكذلك في صلاة الليل، نعم.
يقول "كقراءته في أولتي الظهرين وغيره نفسه" "وغيره" يعني ويُسمع غيره، غير من؟ غيرُ الإمام فمن غيره؟ المأموم والمنفرد، "يسمع نفسه" يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه فإن أبان الحروف بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته بل ولم يصح تكبيره لو كبّر وقال الله أكبر لكن على وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته لأن التكبير إيش؟ لم يصح، لم يصح، لا بد أن يُسمع نفسه ولكن يُشترط لوجوب إسماع نفسه أن لا يكون هناك مانع من إسماع نفسه فإن كان هناك مانع سقط وجوب الإسماع لوجود المانع، لو كان يصلي وحوله تراكتر، نعم، تعرفون صوت التركتر؟ هاه؟ ولا يسمع، هذا لا يمكن يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته كثيرا فنقول يكفي أن تكون بحيث تُسمع نفسك لولا المانع، لولا المانع ولكن سبق لنا أنه لا دليل على اشتراط إسماع النفس وأنه الصحيح أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير وتصح القراءة أيضا، كل قول فإنه لا يُشترط فيه إسماع النفس والغريب أنهم هنا قالوا رحمهم الله يُشترط إسماع النفس في التكبير والقراءة وقالوا فيما إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق تطلق وإن لم يُسمع نفسه وكان مقتضى الأدلة أن تكون المعاملة بالأسهل في حق من؟ في حق الله، كيف نعامل في حق الله بالأشد ونقول لا بد أن تسمع نفسك وفي حق الآدمي ولاسيما الطلاق الذي أصله مكروه نقول يقع الطلاق وإن لم تُسمع نفسك، لو قال زوجتي طالق على وجه لم يسمع هو نُطْق نفسه فإن زوجته تطلق.
طيب على كل حال القول الراجح أنه لا يُشترط لصحة التكبير والقراءة أن يُسمع الإنسان نفسه، متى بأنت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير وغيره نفسه.
شرح قول المصنف "... ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته...".
الشيخ : " ثم يقبض كوع يسراه تحت سرّته وينظر مسجده" .
"ثم" بعد إيش؟ هاه" بعد التكبير ورفع اليدين، مُكبر رافع يديه إذا أراد أن يضعهما يقبض كوع يسراه هذا الكوع يقبضه هكذا "، طيب، بعض الناس نشاهده يقول الله أكبر ثم يرسل يديه ثم يرفعهما ويقبضهما، هذا ليس له أصل بل من حين أن تنزّلها من الرفع، هاه، تقبض، يقبض الكوع، أين الكوع؟ الكوع في مفصل الكف من الذراع ويُقابله الكرسوع وبينهما الرسغ، نسأل هداية الله أين الكوع والكرسوع يا هداية الله؟
هداية الله : هذه؟
الشيخ : الركبه الكوع?
هداية الله : لا لا الكوع.
الشيخ : أين هو؟
هداية الله : ... .
الشيخ : هاه؟
هداية الله : ... .
الشيخ : هذا الذي تحت الخنصر؟
هداية الله : الكف والذراع ... بين الكف والذراع.
الشيخ : المفصل اللي بين الكف والذراع لكن هذا المفصل فيه ثلاثة أشياء، فيه الكوع وكرسوع ورُسغ.
هداية الله : ... .
الشيخ : طيب، من يعرفه؟ عيد.
عيد : ... .
الشيخ : نعم.
عيد : والكرسوع هو الذي ... .
الشيخ : نعم.
عيد : والرسغ يتوسط بين الكوع والكرسوع..
الشيخ : الذي بينهما؟
عيد : ... .
الشيخ : طيب، صحيح، الكوع يقول العلماء إنه العظم الذي يلي الإبهام اللي تحت الإبهام والكرسوع هو الذي يلي الخنصر والرسغ هو الذي بينهما وأنشدوا على ذلك واحفظ يا هداية الله.
" وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع
والرسغ ما وسط وعظم يلي الإبهام رجل ملقب
ببوعن فخذ بالعلم وأحذر من الغلط "
طيب، المؤلف يقول "يقبض كوع يسراه" ومراده الكوع المفصل "يقبض كوع يسراه تحت سرته" فأفادنا المؤلف رحمه الله أن السنّة قبض الكوع ولكن وردة السنّة بقبض الكوع كما قال المؤلف ووردت السنّة بوضع اليد وضع اليد على الذراع من غير قبض وهذا ... الذراع ... هكذا بدون قبض.
إذًا هاتان صفتان قبض والثاني وضع فإن قبضت فعلى خير وإن وضعت بدون قبض فعلى خيرا أيضا كلاهما سنّة.
نرى بعض الناس يقبض المرفق فهل لهذا أصل؟ يعني يكون كذا، الجواب لا، ليس لهذا أصل وإنما يقبض الكوع أو الذراع ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، طيب.
إذًا هاتان صفتان إما على الكوع وإما على إيش؟ الذراع، يقول المؤلف "تحت سرته" يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت السرة وهذه الصفة التى ذكرها المؤلف هي المشروعة على المشهور من المذهب وفيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من السنّة وضع اليدي اليمنى على اليسرى تحت السرة وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها فوق السرة ونص الإمام أحمد على ذلك أنه يضع اليدين فوق السرة ولكنها تحت الصدر وذهب أخرون من أهل العلم إلى أنه يضعهما على الصدر وهذا هو أقرب الأقوال والسنّة في ذلك كلها فيها مقال لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيّد أن الوضع يكون على الصدر على أن الأحاديث الواردة على ما فيها من المقال أمثلها حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره هكذا فهذا أحسن ما يكون الوضع، طيب، نرى بعض الناس يضعهما على جنبه هكذا، على جنبه هكذا يعني الجنب الأيسر هكذا وإذا سألته لماذا قال لأن هذا جانب القلب، هذا جانب القلب وكأن قلبه يطير إذا دخل في الصلاة فيضع يديه على قلبه ليمسكه ولكن هذا التعليل عليل وإن شئت فقل ميّت أولا لأنه في مقابل السنّة وكل تعليل في مقابل السنّة فإنه مردود على صاحبه لأن السنّة أحق بالإتباع وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا أي واضع يده على خاصرته وهذا إن لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه لهذا إذا رأيت أحدا يفعل هكذا فانصحه وقل ما هكذا السنّة ثم إن فيه شيئا أخر شيئا ثالثا وهو أن فيه إجحافا لعدم التوسّط في البدن لأنه الأن فضّل جانب اليسار على جانب اليمين فنقول خير الأمور الوسط العدل فكن بين اليمين وبين اليسار وضع اليدين على الصدر، طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشخ : نعم هذا يقول
"ثم" بعد إيش؟ هاه" بعد التكبير ورفع اليدين، مُكبر رافع يديه إذا أراد أن يضعهما يقبض كوع يسراه هذا الكوع يقبضه هكذا "، طيب، بعض الناس نشاهده يقول الله أكبر ثم يرسل يديه ثم يرفعهما ويقبضهما، هذا ليس له أصل بل من حين أن تنزّلها من الرفع، هاه، تقبض، يقبض الكوع، أين الكوع؟ الكوع في مفصل الكف من الذراع ويُقابله الكرسوع وبينهما الرسغ، نسأل هداية الله أين الكوع والكرسوع يا هداية الله؟
هداية الله : هذه؟
الشيخ : الركبه الكوع?
هداية الله : لا لا الكوع.
الشيخ : أين هو؟
هداية الله : ... .
الشيخ : هاه؟
هداية الله : ... .
الشيخ : هذا الذي تحت الخنصر؟
هداية الله : الكف والذراع ... بين الكف والذراع.
الشيخ : المفصل اللي بين الكف والذراع لكن هذا المفصل فيه ثلاثة أشياء، فيه الكوع وكرسوع ورُسغ.
هداية الله : ... .
الشيخ : طيب، من يعرفه؟ عيد.
عيد : ... .
الشيخ : نعم.
عيد : والكرسوع هو الذي ... .
الشيخ : نعم.
عيد : والرسغ يتوسط بين الكوع والكرسوع..
الشيخ : الذي بينهما؟
عيد : ... .
الشيخ : طيب، صحيح، الكوع يقول العلماء إنه العظم الذي يلي الإبهام اللي تحت الإبهام والكرسوع هو الذي يلي الخنصر والرسغ هو الذي بينهما وأنشدوا على ذلك واحفظ يا هداية الله.
" وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع
والرسغ ما وسط وعظم يلي الإبهام رجل ملقب
ببوعن فخذ بالعلم وأحذر من الغلط "
طيب، المؤلف يقول "يقبض كوع يسراه" ومراده الكوع المفصل "يقبض كوع يسراه تحت سرته" فأفادنا المؤلف رحمه الله أن السنّة قبض الكوع ولكن وردة السنّة بقبض الكوع كما قال المؤلف ووردت السنّة بوضع اليد وضع اليد على الذراع من غير قبض وهذا ... الذراع ... هكذا بدون قبض.
إذًا هاتان صفتان قبض والثاني وضع فإن قبضت فعلى خير وإن وضعت بدون قبض فعلى خيرا أيضا كلاهما سنّة.
نرى بعض الناس يقبض المرفق فهل لهذا أصل؟ يعني يكون كذا، الجواب لا، ليس لهذا أصل وإنما يقبض الكوع أو الذراع ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، طيب.
إذًا هاتان صفتان إما على الكوع وإما على إيش؟ الذراع، يقول المؤلف "تحت سرته" يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت السرة وهذه الصفة التى ذكرها المؤلف هي المشروعة على المشهور من المذهب وفيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من السنّة وضع اليدي اليمنى على اليسرى تحت السرة وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها فوق السرة ونص الإمام أحمد على ذلك أنه يضع اليدين فوق السرة ولكنها تحت الصدر وذهب أخرون من أهل العلم إلى أنه يضعهما على الصدر وهذا هو أقرب الأقوال والسنّة في ذلك كلها فيها مقال لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيّد أن الوضع يكون على الصدر على أن الأحاديث الواردة على ما فيها من المقال أمثلها حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره هكذا فهذا أحسن ما يكون الوضع، طيب، نرى بعض الناس يضعهما على جنبه هكذا، على جنبه هكذا يعني الجنب الأيسر هكذا وإذا سألته لماذا قال لأن هذا جانب القلب، هذا جانب القلب وكأن قلبه يطير إذا دخل في الصلاة فيضع يديه على قلبه ليمسكه ولكن هذا التعليل عليل وإن شئت فقل ميّت أولا لأنه في مقابل السنّة وكل تعليل في مقابل السنّة فإنه مردود على صاحبه لأن السنّة أحق بالإتباع وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا أي واضع يده على خاصرته وهذا إن لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه لهذا إذا رأيت أحدا يفعل هكذا فانصحه وقل ما هكذا السنّة ثم إن فيه شيئا أخر شيئا ثالثا وهو أن فيه إجحافا لعدم التوسّط في البدن لأنه الأن فضّل جانب اليسار على جانب اليمين فنقول خير الأمور الوسط العدل فكن بين اليمين وبين اليسار وضع اليدين على الصدر، طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشخ : نعم هذا يقول
إننا نرى الذين يضعون أيديهم تحت السرة تجده على هيئة الكسلان فهل هذا صحيح؟
الشيخ : الأخ غانم يقول إننا نرى الذين يضعون أيديهم تحت السرة تجده واضع يده تحت السرة وقال سدا يمكن يهوجس يعني يُشعر بأنه كسلان بأنه كسلان وأن رفع اليد يكون في الغالب عن، نعم، وهذا صحيح لكن يجب أن نعلم أن العادة لها أثر، لها أثر ربما لما اعتادوا ذلك صار عندهم سهلا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : للأسف أثر علي، الأثر ضعيف، ضعيف نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : للأسف أثر علي، الأثر ضعيف، ضعيف نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
سؤال عن حكم جهر المأموم خلف إمامه بالتكبير ونحوه؟
الشيخ : يجهر لا على سبيل التبليغ لكن هو يجهر بنفسه ولا ينبغي هذا، المأموم لا ينبغي له أن يجهر لا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالقراءة ولا بالتحميد وقلت بالتسميع لأن بعض العلماء يرى أن المأموم يُسمّع والصحيح أنه لا يُسمّع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : فيه أحديث أخرى.
السائل : ... .
الشيخ : في القبض على الكوع.
السائل : ... .
الشيخ : الذراع يقبض.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا الوضع أحسن، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذا سابق لأوانه يا أحمد.
أحمد : ... .
الشيخ : لا، ما وصلنا، هذا في التشهّد نعم، يا علي.
عدي : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : فيه أحديث أخرى.
السائل : ... .
الشيخ : في القبض على الكوع.
السائل : ... .
الشيخ : الذراع يقبض.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا الوضع أحسن، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذا سابق لأوانه يا أحمد.
أحمد : ... .
الشيخ : لا، ما وصلنا، هذا في التشهّد نعم، يا علي.
عدي : ... .
الشيخ : نعم.
سؤال عمن يضع يديه على نحره لا على صدره حال الصلاة؟
الشيخ : هذا الظاهر لأنه لا ينافي أن يكون أن يضعهما على صدره لأن هذا من الصدر لكن بعض العلماء يضعها على النحر هكذا، هذا لا شك أنه خطأ لأنه فهمه من قوله تعالى (( فصل لربك وانحر )) ولكن الأية لا تدل على ذلك الصواب أن المراد بقوله (( وانحر )) التقرّب إلى الله تعالى بالنحر بالذبح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
سؤال عن حكم التكبير لسجود التلاوة؟
الشيخ : أي نعم، حتى في الرفع من سجود التلاوة لكن بعض الناس إذا رفع من سجود التلاوة ما يُكبّر، ما هو لأنه يُسرّ بالتكبير، لأنه لا يرى أنه يُكبّر وهما منه حيث ظنوا أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن سجود التلاوة ليس فيه تكبير عند الرفع فظنوا أن هذا عام وهو ظنٌّ ليس بصواب ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إذا سجد للتلاوة سجودا منفردا أما إذا كان في صُلب الصلاة فإن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه كان يُكبّر كلما ركع وكلما سجد بل كلما رفع وخفض وهذا عام يشمل حتى سجود التلاوة، نعم؟
قراءة النص.
السائل : ... ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ... .
الشيخ : من، من، من خلفه.
السائل : من خلفه بقراءته أولتي.
الشيخ : أولتي.
السائل : ... ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابة أجمعين.
الشيخ : من، من، من خلفه.
السائل : من خلفه بقراءته أولتي.
الشيخ : أولتي.
السائل : ... ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابة أجمعين.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويُسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيرُه نفسَه " هل إسماع الإمام من خلفه على سبيل الوجوب أو على سبيل الإستحباب؟ هذا الذي يفيد كلام المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف علمت أن كلامه يفيد الوجوب؟
السائل : ... .
الشيخ : ... خبر.
السائل : ... .
الشيخ : وغيره نفسه، فإن إسماع غيره نفسه واجب، طيب، ولكن قولك قراءته في أولتي غير الظهرين قد يمنع من القول بأنه واجب لأن قراءته في أولتي غير الظهرين لا يجب فيها الإسماع، طيب، ماذا يشمل قوله -محمد- كقراءته في أولتي غير الظهرين؟
محمد : ... .
الشيخ : مثل؟
محمد : ... .
الشيخ : المغرب والعشاء والفجر، بس نسيت الفجر يا أخي، قلتها؟ نعم.
محمد : ... .
الشيخ : وقيام رمضان، طيب، قوله "وغيره نفسه" "غيره" الضمير يعود على من؟
محمد : ... .
الشيخ : "غيره" يعود على من؟
محمد : ... .
الشيخ : الضمير يعود على من؟
محمد : ... .
الشيخ : أي غير الإمام، يُسمع نفسه، طيب، هل هناك قول أخر في المسألة؟ تأخّر شوية عشان تسمع الصف، أنت يا أخي نعم.
محمد : ... .
الشيخ : غيره نفسه.
محمد : ... .
الشيخ : السؤال فهمنا أن الإمام يُسمع من خلفه وأن غير الإمام يُسمع نفسه فهل هناك قول أخر بعدم وجوب إسماع المصلي نفسه؟
محمد : ... .
الشيخ : ماهو الإمام، المصلي.
محمد : ... .
الشيخ : فيه، وما مناط الحكم أو ما العبرة عند هؤلاء الذين يقولون لا يجب أن يُسمع نفسه؟ العبرة بإيش؟
محمد : ... .
الشيخ : نعم، أن يُخرج الحروف من مخارجها فإذا أخرج الحروف فلا شرط فليس بشرط أن يُسمع نفسه وهذا القول هو الراجح، طيب، قال المؤلف ثم يقبض كوع يُسراه، ما هو الكوع يا شاكر؟
شاكر : ... .
الشيخ : إيه، مراده المفصل اللي بين الكف.
شاكر : والذراع.
الشيخ : والذراع، طيب، يقبض، كيف القبض؟ أي نعم.
شاكر : ... .
الشيخ : يضع وإلا يقبض كذا؟ يَمسك يعني.
شاكر : ... .
الشيخ : نعم.
شاكر : ... .
الشيخ : نعم.
شاكر : وصيغة أخرى بالوضع.
الشيخ : بالوضع فقط وكلا الأمرين؟ كلاهما ... طيب.
قول المؤلف "تحت سرته" -زيد- ما هو الدليل على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : من؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وضع اليد اليمنى.
السائل : على اليسرى.
الشيخ : تحت السرة، طيب، في قول أخر؟ أحمد، هاه؟
أحمد : ... .
الشيخ : أنها توضع فوق السرة وقول ثالث؟
أحمد : ... .
الشيخ : إنها توضع على الصدر، طيب، وفيه أيضا قول رابع؟
أحمد : توضع على النحر.
الشيخ : توضع على النحر وأقرب الأقوال إلى الصحة؟
أحمد : ... .
الشيخ : على الصدر، لحديث؟
أحمد : ... رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي ... .
الشيخ : أن يضع الرجل.
أحمد : ... .
الشيخ : في الصلاة.
أحمد : ... .
الشيخ : فإن ظاهر هذه الصفة، هاه؟
أحمد : على الصدر.
الشيخ : أن يكون على الصدر لأنه ما يضع اليد اليمنى على الذراع إلا وقد رفع اليدين وفيه أيضا حديث وائل بن حجر.
أحمد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يداه على صدره.
الشيخ : اليمنى على اليسرى فوق صدره، طيب، أما حديث علي فقد ضعّفه كثير من أهل العلم ولم يأخذوا به، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف علمت أن كلامه يفيد الوجوب؟
السائل : ... .
الشيخ : ... خبر.
السائل : ... .
الشيخ : وغيره نفسه، فإن إسماع غيره نفسه واجب، طيب، ولكن قولك قراءته في أولتي غير الظهرين قد يمنع من القول بأنه واجب لأن قراءته في أولتي غير الظهرين لا يجب فيها الإسماع، طيب، ماذا يشمل قوله -محمد- كقراءته في أولتي غير الظهرين؟
محمد : ... .
الشيخ : مثل؟
محمد : ... .
الشيخ : المغرب والعشاء والفجر، بس نسيت الفجر يا أخي، قلتها؟ نعم.
محمد : ... .
الشيخ : وقيام رمضان، طيب، قوله "وغيره نفسه" "غيره" الضمير يعود على من؟
محمد : ... .
الشيخ : "غيره" يعود على من؟
محمد : ... .
الشيخ : الضمير يعود على من؟
محمد : ... .
الشيخ : أي غير الإمام، يُسمع نفسه، طيب، هل هناك قول أخر في المسألة؟ تأخّر شوية عشان تسمع الصف، أنت يا أخي نعم.
محمد : ... .
الشيخ : غيره نفسه.
محمد : ... .
الشيخ : السؤال فهمنا أن الإمام يُسمع من خلفه وأن غير الإمام يُسمع نفسه فهل هناك قول أخر بعدم وجوب إسماع المصلي نفسه؟
محمد : ... .
الشيخ : ماهو الإمام، المصلي.
محمد : ... .
الشيخ : فيه، وما مناط الحكم أو ما العبرة عند هؤلاء الذين يقولون لا يجب أن يُسمع نفسه؟ العبرة بإيش؟
محمد : ... .
الشيخ : نعم، أن يُخرج الحروف من مخارجها فإذا أخرج الحروف فلا شرط فليس بشرط أن يُسمع نفسه وهذا القول هو الراجح، طيب، قال المؤلف ثم يقبض كوع يُسراه، ما هو الكوع يا شاكر؟
شاكر : ... .
الشيخ : إيه، مراده المفصل اللي بين الكف.
شاكر : والذراع.
الشيخ : والذراع، طيب، يقبض، كيف القبض؟ أي نعم.
شاكر : ... .
الشيخ : يضع وإلا يقبض كذا؟ يَمسك يعني.
شاكر : ... .
الشيخ : نعم.
شاكر : ... .
الشيخ : نعم.
شاكر : وصيغة أخرى بالوضع.
الشيخ : بالوضع فقط وكلا الأمرين؟ كلاهما ... طيب.
قول المؤلف "تحت سرته" -زيد- ما هو الدليل على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : من؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وضع اليد اليمنى.
السائل : على اليسرى.
الشيخ : تحت السرة، طيب، في قول أخر؟ أحمد، هاه؟
أحمد : ... .
الشيخ : أنها توضع فوق السرة وقول ثالث؟
أحمد : ... .
الشيخ : إنها توضع على الصدر، طيب، وفيه أيضا قول رابع؟
أحمد : توضع على النحر.
الشيخ : توضع على النحر وأقرب الأقوال إلى الصحة؟
أحمد : ... .
الشيخ : على الصدر، لحديث؟
أحمد : ... رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي ... .
الشيخ : أن يضع الرجل.
أحمد : ... .
الشيخ : في الصلاة.
أحمد : ... .
الشيخ : فإن ظاهر هذه الصفة، هاه؟
أحمد : على الصدر.
الشيخ : أن يكون على الصدر لأنه ما يضع اليد اليمنى على الذراع إلا وقد رفع اليدين وفيه أيضا حديث وائل بن حجر.
أحمد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يداه على صدره.
الشيخ : اليمنى على اليسرى فوق صدره، طيب، أما حديث علي فقد ضعّفه كثير من أهل العلم ولم يأخذوا به، طيب.
شرح قول المصنف "...وينظر مسجده...".
الشيخ : قال المؤلف في مبتدأ درس اليوم " وينظر مسجده " أي موضع سجوده "ينظر" الضمير يعود على المصلي وهو شامل لمن يُصلي وحده أو مع الإمام وللإمام أيضا يعني يشمل الإمام والمأموم والمنفرد أنه ينظر انتبه، أنه ينظر موضع سجوده وعلى هذا كثير من أهل العلم واستدلوا بحديث رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى (( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون )) قالوا إن الخشوع أن ينظر إلى موضع سجوده وقال بعض العلماء بل ينظر إلى حيث كان وجهه، تلقاء وجهه إلا إذا كان جالسا فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء وإلا فإنه ينظر تلقاء وجهه وفصّل بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم فقال إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته ولهذا قال أبو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، قالوا فهذا دليل على أنهم ينظرون إليه واستدلوا أيضا بما جرى في صلاة الخسوف حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار وقال فيما عُرضت عليه الجنة قال حيث رأيتموني تقدّمت وفيما عرضت عليه النار قال حينما رأيتموني تأخّرت وهذا يدل على أن المأموم ينظر إلى إمامه والأمر في هذا واسع ينظر الإنسان ما هو أخشع له إلا في الجلوس فإنه ينظر إلى أصبعه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة كما جاء ذلك في صحيح مسلم واستثنى أهل العلم من هذه المسألة بل بعض أهل العلم استثنى ما إذا كان في صلاة خوف واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عيْنا فجعل ينظر إلى ناحية الشعب وهو يصلي لينظر إلى هذا العين والعين هو الجاسوس ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يمينا وشمالا في حال الخوف والعمل ولو كان كثيرا في حال الخوف مغتفر فكذلك عمل البصر وهذا الاستثناء صحيح واستثنى بعض العلماء المصلِّيَ في المسجد الحرام وقالوا ينبغي أن ينظر إلى الكعبة لأنها قبلة المصلي ولكن هذا القول ضعيف فإن النظر إلى الكعبة يُشغل المصلي بلا شك لأنه إذا نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس وهم يطوفون فأشغلوه والصحيح أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي إما إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه وأما النظر إلى فوق إلى السماء فإنه محرّم بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واشتد قوله فيه حتى قال ( لينتهن ) يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتُخطفن أبصارهم ) وفي لفظ ( أو لا ترجع إليهم ) وهذا وعيد والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبار الذنوب بل قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته واستدلوا لذلك بوجهين، الوجه الأول أنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة لأن الكعبة في الأرض وليست في السماء والثاني أنه فعل محرما منهيا عنه في الصلاة بخصوصها والفعل المحرم المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانها يقتضي بطلانها ولكن جمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل برفع بصره إلى السماء لكن هو على القول الراجح ءاثم بلا شك لأن الوعيد لا يأتي على فعل مكروه فقط.
إذًا ينظر المصلي إما تلقاء وجهه وإلا إلى موضع سجوده ولكن أيهما أرجح ينبغي أن يختار ما هو أخشع لقلبه، طيب، إلا في موضع واحد بل في موضعين، في حال الخوف وفيما إذا جلس فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه كما جاء في السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما في حال الصلاة في المسجد الحرام والنظر إلى الكعبة فإن القول الصحيح أنه لا ينظر ومن العجيب أن القوم الذين قالوا ينظر إلى الكعبة قالوا لأن النظر إلى الكعبة عبادة وهذا التعليل يحتاج إلى دليل، من أين لنا أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ يحتاج إلى دليل هذا لأن إثبات أي عبادة إن لم يكن له أصل من الشرع فإنه يكون بدعة.
إذًا ينظر المصلي إما تلقاء وجهه وإلا إلى موضع سجوده ولكن أيهما أرجح ينبغي أن يختار ما هو أخشع لقلبه، طيب، إلا في موضع واحد بل في موضعين، في حال الخوف وفيما إذا جلس فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه كما جاء في السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما في حال الصلاة في المسجد الحرام والنظر إلى الكعبة فإن القول الصحيح أنه لا ينظر ومن العجيب أن القوم الذين قالوا ينظر إلى الكعبة قالوا لأن النظر إلى الكعبة عبادة وهذا التعليل يحتاج إلى دليل، من أين لنا أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ يحتاج إلى دليل هذا لأن إثبات أي عبادة إن لم يكن له أصل من الشرع فإنه يكون بدعة.
اضيفت في - 2006-04-10