كتاب الصلاة-20a
شرح قول المصنف "... ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان... ".
الشيخ : نفي الصحة يقتضي الفساد، نفي الصحة يقتضي الفساد فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلاته فاسدة على كلام المؤلف، وما المراد بالصحة إذا قال العلماء في العبادات تصح أو لا تصح؟ قال العلماء الصحيح ما سقط به الطلب، ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة والفاسد ما ليس كذلك، فإذا فعل الإنسان عبادة ولم يسقط الطلب بها عنه باختلال شرط أو وجود مفسد قلنا إنها فاسدة وإذا فعل عبادة وسقط بها الطلب وبرئت بها الذمة قلنا إنها صحيحة.
وقوله " بقراءة خارجة عن مصحف عثمان " ما مصحف عثمان؟ مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمَع الناس عليه في خلافته وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تُوفّي والقرأن لم يُجمع، تُوفّي والقرأن لم يجمع بل كان في صدور الرجال وفي عُصَب النخل وفي اللخاء، في الحجارة البيضاء الرهيفة وما أشبه ذلك ثم جمع في خلافة أبو بكر رضي الله عنه حين استحرّ القتل في القراء في اليمامة ثم جُمِع في عهد عثمان رضي الله عنه، في عهد عثمان سبب جمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرأن أنزل على سبعة أحرف فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف وقد اختلفت لهجات الناس فصار فيه خلاف في الأجناد الذين يُقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية فخشِي بعض القواد من الفتنة فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك فاستشار الصحابة فجمع المصحف بل القراءات على حرف واحد وهو لغة قريش يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش واختارها لأنها أشرف اللغات حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعرب اللغات أيضا يعني أرسخُها في العربية فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواها فاجتمعت الأمة على هذا المصحف ونُقِل إلينا نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تعتبر عند القراء إصطلاحا تعتبر شاذة، تعتبر شاذة وإن كانت صحيحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في أمرين، الأمر الأول هل تجوز القراءة بها أو لا تجوز وعلى القول بالجواز فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة أو خارج الصلاة فقط.
الأمر الثاني اختلف العلماء الذين يقولون لا يُقرأ بها هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة؟ فمنهم من قال إنها ليست بحجة ومنهم من قال إنها حجة وأصح هذه الأقوال أنه إذا صحّت هذه القراء عن من قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة هذا هو الأصحّ، أصح الأقاويل في هذا لأنها إذا صحّت موصولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع؟ نعم، لا نقرأ بها أمام العامة لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وحصل بذلك تشويش وحصل بذلك قلّة اطمئنان إلى القرأن الكريم وقلة ثقة به وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلا عن العمل لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر، لا يقول قائل إذا صحّت وصحّحتم الصلاة بها وصحّحتم القراءة بها وأثبتم الأحكام بها، لا يقول قائل لماذا لا تقرؤونها على العامة؟ لأننا نقول إن حد الصحابة رضي الله عنهم ألا تحدث الناس بحديث لا تبْلغه عقولهم كما في حديث علي رضي الله عنه حدّثوا الناس بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولهم، أتريدون أن يكذّب الله ورسوله، لأن العامي إذا جاءه أمر غريب عليه نفر على طول وكذّب وقال هذا شيء محال مستحيل أنا لا أؤمن بهذا الشيء، ربما يقول هكذا، مشكلة هذه.
وقال ابن مسعود إنك لا تحدّث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وصدق رضي الله عنه فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبْلغه عقولهم لأن لا تحدث فتنة ويتضرّر في عقيدته وفي عمله، ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ قوله تعالى (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا )) أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه فقال هل يجوز أن أفعل هذا؟ فجوابنا على هذا أن نقول لا تفعله أمام العامة لأن العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابهة والمماثلة بخلاف طالب العلم ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أمرا، ما قال لنا ضعوا أصابعكم على أعينكم وأذانكم حتى نقول لا بد من تنفيذ أمر الرسول، هو فِعْل قصد به تحقيق هذا الأمر لا التعبّد بذلك فيما يظهر لنا فلماذا نُلزم أنفسنا ونقول أو يعني نكرّر السؤال عن مثل هذا من أجل أن نقوله أمام العامة.
الحاصل إنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلما مربيا والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما لا بد منه ينبغي للإنسان أن يتجنّبه، طيب.
إذًا يقول المؤلف رحمه الله " لو قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة " مثال ذلك قوله تعالى في أية كفارة اليمين (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم )) في قراءة ابن مسعود (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة )) فلو قرأ الإنسان في الصلاة فصيام ثلاثة أيام متتابعة بطلت، بطلت صلاته، لماذا؟ قالوا لأن هذه الكلمة ليست من كلام الله، ما نعتبرها من كلام الله حُكما وإن كان قد تكون من كلام الله حقيقة لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله فتكون من كلام الآدميين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدمين ) ولكن هذا القول إذا تأمّلته وجدته ضعيف وكيف تكون من كلام الآدمين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها ولا سيما قراءة ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أرد أن يقرأ القرأن غضا كما أنزل ) أو قال ( طريا كما أنزل فليقرأ ) أو ( فعليه بقراءة ابن أم عبد ) يعني قراءة ابن مسعود، فقراءة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول قائل بعد صِحّتها وثبوتها عن ابن مسعود إن الصلاة لا تصح بها؟ ولهذا كلما تأمّلت هذا القول وجدته ضعيفا ولكن احذروا أن تقرؤوا بها أمام العامة لما علمتم من خوف الفتنة.
قال " ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه " .
وقوله " بقراءة خارجة عن مصحف عثمان " ما مصحف عثمان؟ مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمَع الناس عليه في خلافته وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تُوفّي والقرأن لم يُجمع، تُوفّي والقرأن لم يجمع بل كان في صدور الرجال وفي عُصَب النخل وفي اللخاء، في الحجارة البيضاء الرهيفة وما أشبه ذلك ثم جمع في خلافة أبو بكر رضي الله عنه حين استحرّ القتل في القراء في اليمامة ثم جُمِع في عهد عثمان رضي الله عنه، في عهد عثمان سبب جمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرأن أنزل على سبعة أحرف فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف وقد اختلفت لهجات الناس فصار فيه خلاف في الأجناد الذين يُقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية فخشِي بعض القواد من الفتنة فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك فاستشار الصحابة فجمع المصحف بل القراءات على حرف واحد وهو لغة قريش يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش واختارها لأنها أشرف اللغات حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعرب اللغات أيضا يعني أرسخُها في العربية فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواها فاجتمعت الأمة على هذا المصحف ونُقِل إلينا نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تعتبر عند القراء إصطلاحا تعتبر شاذة، تعتبر شاذة وإن كانت صحيحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في أمرين، الأمر الأول هل تجوز القراءة بها أو لا تجوز وعلى القول بالجواز فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة أو خارج الصلاة فقط.
الأمر الثاني اختلف العلماء الذين يقولون لا يُقرأ بها هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة؟ فمنهم من قال إنها ليست بحجة ومنهم من قال إنها حجة وأصح هذه الأقوال أنه إذا صحّت هذه القراء عن من قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة هذا هو الأصحّ، أصح الأقاويل في هذا لأنها إذا صحّت موصولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع؟ نعم، لا نقرأ بها أمام العامة لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وحصل بذلك تشويش وحصل بذلك قلّة اطمئنان إلى القرأن الكريم وقلة ثقة به وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلا عن العمل لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر، لا يقول قائل إذا صحّت وصحّحتم الصلاة بها وصحّحتم القراءة بها وأثبتم الأحكام بها، لا يقول قائل لماذا لا تقرؤونها على العامة؟ لأننا نقول إن حد الصحابة رضي الله عنهم ألا تحدث الناس بحديث لا تبْلغه عقولهم كما في حديث علي رضي الله عنه حدّثوا الناس بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولهم، أتريدون أن يكذّب الله ورسوله، لأن العامي إذا جاءه أمر غريب عليه نفر على طول وكذّب وقال هذا شيء محال مستحيل أنا لا أؤمن بهذا الشيء، ربما يقول هكذا، مشكلة هذه.
وقال ابن مسعود إنك لا تحدّث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وصدق رضي الله عنه فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبْلغه عقولهم لأن لا تحدث فتنة ويتضرّر في عقيدته وفي عمله، ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ قوله تعالى (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا )) أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه فقال هل يجوز أن أفعل هذا؟ فجوابنا على هذا أن نقول لا تفعله أمام العامة لأن العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابهة والمماثلة بخلاف طالب العلم ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أمرا، ما قال لنا ضعوا أصابعكم على أعينكم وأذانكم حتى نقول لا بد من تنفيذ أمر الرسول، هو فِعْل قصد به تحقيق هذا الأمر لا التعبّد بذلك فيما يظهر لنا فلماذا نُلزم أنفسنا ونقول أو يعني نكرّر السؤال عن مثل هذا من أجل أن نقوله أمام العامة.
الحاصل إنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلما مربيا والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما لا بد منه ينبغي للإنسان أن يتجنّبه، طيب.
إذًا يقول المؤلف رحمه الله " لو قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة " مثال ذلك قوله تعالى في أية كفارة اليمين (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم )) في قراءة ابن مسعود (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة )) فلو قرأ الإنسان في الصلاة فصيام ثلاثة أيام متتابعة بطلت، بطلت صلاته، لماذا؟ قالوا لأن هذه الكلمة ليست من كلام الله، ما نعتبرها من كلام الله حُكما وإن كان قد تكون من كلام الله حقيقة لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله فتكون من كلام الآدميين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدمين ) ولكن هذا القول إذا تأمّلته وجدته ضعيف وكيف تكون من كلام الآدمين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها ولا سيما قراءة ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أرد أن يقرأ القرأن غضا كما أنزل ) أو قال ( طريا كما أنزل فليقرأ ) أو ( فعليه بقراءة ابن أم عبد ) يعني قراءة ابن مسعود، فقراءة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول قائل بعد صِحّتها وثبوتها عن ابن مسعود إن الصلاة لا تصح بها؟ ولهذا كلما تأمّلت هذا القول وجدته ضعيفا ولكن احذروا أن تقرؤوا بها أمام العامة لما علمتم من خوف الفتنة.
قال " ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه " .
شرح قول المصنف "... ثم يركع مكبرا...".
الشيخ : " ثم يركع مكبرا " يعني بعد القراءة يركع مكبّرا وقوله "ثم يركع" نقول فيها مثل ما قلنا في "ثم يقرأ بعد الفاتحة" أنها للترتيب والتراخي فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتا لكنه ليس سكوتا طويلا بل بقدْر ما يرتد إليه نفسه فإن ذلك قد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فيسكت بين القرأتين الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوع لكنه ليس سكوتا طويلا بل سكوتا قصيرا.
وقوله "يركع" الركوع هو الإنحناء، الإنحناء في الظهر فيركع وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء والأسياد، ينحنون لهم وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أما الركوع فعظّموا فيه الرب ) ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي.
وقوله "مكبرا" حال من يركع، حال، مقارنة وإلا غير مقارنة؟ مقارنة، يعني في حال هُويّه إلى الركوع يكبر فلا يبدأ قبل ولا يؤخّره حتى يصل إلى الركوع أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الإنتقال والإنتهاء حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو بدأ بالتكبير قبل أن يُهوي أو أتمّه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزؤه لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الإنتقال، في الإنتقال فمحله ما بين الركنين فإن أدخله في الركن الأول لم يصح وإن أدخله في الركن الثاني أيضا لم يصح لأنه مكان لا يُشرع فيه هذا الذكر فالقيام لا يُشرع فيه التكبير والركوع لا يُشرع فيه التكبير إنما التكبير بين القيام وبين الركوع ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر لأن التكبير علامة على الإنتقال فينبغي أن يكون في حال الإنتقال ولكن القول بأنه إن كمّله بعد الوصول إلى الركوع أو بعد به قبل الإنحناء مبطل للصلاة، القول بأن ذلك مبطل للصلاة فيه مشقة على الناس لأنك لو تأمّلت أحوال الناس اليوم لوجدت أكثر الناس لا يعملون بهذا، منهم من يُكبّر قبل أن يتحرّك في الهويّ ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يُكمّل والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال لا أكبّر حتى أصل إلى الركوع، لا أكبّر حتى أصل إلى الركوع، لماذا؟ قال لأنني إذا كبّرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون يسابقونني فيهوون قبل أن أصل إلى الركوع وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه، وهذا من غرائب الاجتهاد أن تفسد عبادتك لتصحيح عبادة غيرك الذي ليس مأمورا بأن يُسابقك يعني هو المخطئ يعني لو قدّر أن المأموم من حين ما سمع لفظ "الله أكبر" أهوى إلى الركوع فهل هو مخطئ أو أنت المخطئ؟ هاه؟ المخطئ المأموم، كيف أذهب إلى شيء يرى بعض العلماء أن صلاتي تفسد به من أجل تصحيح خطأ إنسان هو المخطئ ولهذا نقول هذا اجتهادا في غير محله ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد إيش؟ جاهلا مركبا لأنه جهِل وجهِل أنه جاهل، طيب.
إذًا نقول كبّر من حين أن تُهوي واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك والقول بأن الصلاة تفسد بذلك قول ضعيف ولا يُمكن العمل به، قال ثم يركع مكبرا، نعم، ولا يُمكن العمل به إلا بمشقة " ثم يركع مكبّرا " .
وقوله "يركع" الركوع هو الإنحناء، الإنحناء في الظهر فيركع وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء والأسياد، ينحنون لهم وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أما الركوع فعظّموا فيه الرب ) ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي.
وقوله "مكبرا" حال من يركع، حال، مقارنة وإلا غير مقارنة؟ مقارنة، يعني في حال هُويّه إلى الركوع يكبر فلا يبدأ قبل ولا يؤخّره حتى يصل إلى الركوع أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الإنتقال والإنتهاء حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو بدأ بالتكبير قبل أن يُهوي أو أتمّه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزؤه لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الإنتقال، في الإنتقال فمحله ما بين الركنين فإن أدخله في الركن الأول لم يصح وإن أدخله في الركن الثاني أيضا لم يصح لأنه مكان لا يُشرع فيه هذا الذكر فالقيام لا يُشرع فيه التكبير والركوع لا يُشرع فيه التكبير إنما التكبير بين القيام وبين الركوع ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر لأن التكبير علامة على الإنتقال فينبغي أن يكون في حال الإنتقال ولكن القول بأنه إن كمّله بعد الوصول إلى الركوع أو بعد به قبل الإنحناء مبطل للصلاة، القول بأن ذلك مبطل للصلاة فيه مشقة على الناس لأنك لو تأمّلت أحوال الناس اليوم لوجدت أكثر الناس لا يعملون بهذا، منهم من يُكبّر قبل أن يتحرّك في الهويّ ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يُكمّل والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال لا أكبّر حتى أصل إلى الركوع، لا أكبّر حتى أصل إلى الركوع، لماذا؟ قال لأنني إذا كبّرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون يسابقونني فيهوون قبل أن أصل إلى الركوع وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه، وهذا من غرائب الاجتهاد أن تفسد عبادتك لتصحيح عبادة غيرك الذي ليس مأمورا بأن يُسابقك يعني هو المخطئ يعني لو قدّر أن المأموم من حين ما سمع لفظ "الله أكبر" أهوى إلى الركوع فهل هو مخطئ أو أنت المخطئ؟ هاه؟ المخطئ المأموم، كيف أذهب إلى شيء يرى بعض العلماء أن صلاتي تفسد به من أجل تصحيح خطأ إنسان هو المخطئ ولهذا نقول هذا اجتهادا في غير محله ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد إيش؟ جاهلا مركبا لأنه جهِل وجهِل أنه جاهل، طيب.
إذًا نقول كبّر من حين أن تُهوي واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك والقول بأن الصلاة تفسد بذلك قول ضعيف ولا يُمكن العمل به، قال ثم يركع مكبرا، نعم، ولا يُمكن العمل به إلا بمشقة " ثم يركع مكبّرا " .
شرح قول المصنف "... رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره...".
الشيخ : " رافعا يديه " رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما سبق عند تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع ثم يضعهما على ركبتيه ودليل ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبّر للركوع والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما.
يقول "ويضعهما" " رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه " سبق لنا بحث في هذه المسألة وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفعهما إلى الفروع أو إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفعهما بقدر المستطاع، وإذا كان لا يستطيع أن يرفعهما إلّا فوق، نعم، مثل أن تكون يديه ما تتعكف ممدودة نقول يرفع ولو زاد لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
وقال " ويضعهما على ركبتيه " "يضعهما" أي اليدين، طيب، والمراد باليدين هنا؟ المراد الكفّان لأنه سبق لنا قاعدة أن اليد إذا أطلقت فهي الكف، صح، طيب، دليل ها القاعدة إن الله لما أراد ما خرج عن الكف بيّنه في قوله تعالى (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )) ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف لقوله تعالى (( فاقطعوا أيدهما )) ولا يُقطع من المرفق لأنه لو أراد ذلك لقيّده، نعم؟
يقول "ويضعهما" " رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه " سبق لنا بحث في هذه المسألة وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفعهما إلى الفروع أو إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفعهما بقدر المستطاع، وإذا كان لا يستطيع أن يرفعهما إلّا فوق، نعم، مثل أن تكون يديه ما تتعكف ممدودة نقول يرفع ولو زاد لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
وقال " ويضعهما على ركبتيه " "يضعهما" أي اليدين، طيب، والمراد باليدين هنا؟ المراد الكفّان لأنه سبق لنا قاعدة أن اليد إذا أطلقت فهي الكف، صح، طيب، دليل ها القاعدة إن الله لما أراد ما خرج عن الكف بيّنه في قوله تعالى (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )) ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف لقوله تعالى (( فاقطعوا أيدهما )) ولا يُقطع من المرفق لأنه لو أراد ذلك لقيّده، نعم؟
هل القراءات السبعية من مصحف عثمان رضي الله عنه؟
السائل : قراءات ... .
الشيخ : أي نعم، نعم، كل القراءات السبعية هذه، كلها من مصحف عثمان.
السائل : ... .
الشيخ : ما نعرف، هذه اللغات ماتت لما اقتصر الناس على المصحف هذا على لغة قريش ماتت اللغات الأخرى، ما نعرفها ... .
السائل : ... .
الشيخ : أي.
الشيخ : أي نعم، نعم، كل القراءات السبعية هذه، كلها من مصحف عثمان.
السائل : ... .
الشيخ : ما نعرف، هذه اللغات ماتت لما اقتصر الناس على المصحف هذا على لغة قريش ماتت اللغات الأخرى، ما نعرفها ... .
السائل : ... .
الشيخ : أي.
هل هذه الحروف التي اختلف فيها الناس في زمن عثمان قد قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ : إيه لا، يعني ما هو بالرسول قرأ بها لكن هم رُخِّصَ لهم في ذلك، رُخِّص لهم، فالأن مثلا اللهجات تجد لها فرق بين لهجة القصيم مثلا ولهجة الرياض أو ... أو ما أشبه ذلك، نعم؟
5 - هل هذه الحروف التي اختلف فيها الناس في زمن عثمان قد قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أستمع حفظ
ما مقدار السكتة التي يسكتها الإمام بعد قراءة الفاتحة؟
السائل : ... يا شيخ بعد ما يقرأ الفاتحة؟
الشيخ :إلا.
السائل : السكتة ذي ... .
الشيخ : لا لا أطول شوي، مشان يبدأ المأموم بالقراءة، نعم؟
السائل : وضع اليد اليمنى على اليسرى في المفصل، الإختلاف بين بعض طلبة العلم ... .
الشيخ : كيف؟
الشيخ :إلا.
السائل : السكتة ذي ... .
الشيخ : لا لا أطول شوي، مشان يبدأ المأموم بالقراءة، نعم؟
السائل : وضع اليد اليمنى على اليسرى في المفصل، الإختلاف بين بعض طلبة العلم ... .
الشيخ : كيف؟
سؤال عن كيفية قبض اليدين في الصلاة؟
السائل : وضع اليد.
الشيخ : إيه، احنا ذكرنا أنه إما وضع أو قبض.
السائل : أي على القبض أنا قصدي، القبض ... .
الشيخ : إيشلون؟
السائل : اللي يقول يحط إصبعين ... يحط الباقي ينزله.
الشيخ : القبض كذا، أنا ذكرت لكم، القبض عادي أما هذه ذكر بعض العلماء إنه لما وردت أحاديث بالقبض والوضع قال نجمع بينهما بالفعل ونخلي خنصر وإبهام وذولي على فوق عشان يجمع بينهم، ما هو بصحيح هذا بل هما هيئتان مستقلتان، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، يقول إذا فرغ المأموم من التشهّد الأول قبل أن يقوم، هل يعيد أو يُسقط؟
الشيخ : ييجينا إن شاء الله.
السائل : لا لها مشكلة مضطرين إليها يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا صلى إمام.
الشيخ : إيه، احنا ذكرنا أنه إما وضع أو قبض.
السائل : أي على القبض أنا قصدي، القبض ... .
الشيخ : إيشلون؟
السائل : اللي يقول يحط إصبعين ... يحط الباقي ينزله.
الشيخ : القبض كذا، أنا ذكرت لكم، القبض عادي أما هذه ذكر بعض العلماء إنه لما وردت أحاديث بالقبض والوضع قال نجمع بينهما بالفعل ونخلي خنصر وإبهام وذولي على فوق عشان يجمع بينهم، ما هو بصحيح هذا بل هما هيئتان مستقلتان، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، يقول إذا فرغ المأموم من التشهّد الأول قبل أن يقوم، هل يعيد أو يُسقط؟
الشيخ : ييجينا إن شاء الله.
السائل : لا لها مشكلة مضطرين إليها يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا صلى إمام.
إذا صلى إمام بطلبة علم بقراءة من القراءات لكنهم ليس لديهم علم بالقراءات فهل يجوز ذلك؟
السائل : بطلبة علم وقرأ بقراء أخرى لكن هو ما عنده علم بالقراءات.
الشيخ : وإيش تقولوا في هذا؟ يعني صلى إمام بطلبة العلم لكن ما عندهم علم بالقراءات.
السائل : ... يعلمهم.
الشيخ : أي ما يخالف يعلمهم قبل وإلا عُقب؟
السائل : قبل.
الشيخ : قبل أحسن لأنه إذا قرأ بالقراءة اللى ما يعرفونها يُشوّش عليهم في صلاتهم، فيُمكن يرُدّون عليه ويمكن لو هابوه لعلمه، نعم، يصير في قلوبهم شك فالأحسن يقول لهم مثلا قبل.
السائل : وردت بعض الروايات كان يُكبّر حين يسجد.
الشيخ : نعم، حين يسجد، ما وصلنا للسجود جزاك الله خير.
السائل : لا قصدي موضع التكبير ... .
الشيخ : التكبير في الإنتقال.
السائل : لا لا رواية ... .
الشيخ : بيجينا إن شاء الله في السجود، نعم؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : وإيش تقولوا في هذا؟ يعني صلى إمام بطلبة العلم لكن ما عندهم علم بالقراءات.
السائل : ... يعلمهم.
الشيخ : أي ما يخالف يعلمهم قبل وإلا عُقب؟
السائل : قبل.
الشيخ : قبل أحسن لأنه إذا قرأ بالقراءة اللى ما يعرفونها يُشوّش عليهم في صلاتهم، فيُمكن يرُدّون عليه ويمكن لو هابوه لعلمه، نعم، يصير في قلوبهم شك فالأحسن يقول لهم مثلا قبل.
السائل : وردت بعض الروايات كان يُكبّر حين يسجد.
الشيخ : نعم، حين يسجد، ما وصلنا للسجود جزاك الله خير.
السائل : لا قصدي موضع التكبير ... .
الشيخ : التكبير في الإنتقال.
السائل : لا لا رواية ... .
الشيخ : بيجينا إن شاء الله في السجود، نعم؟
السائل : شيخ ... .
بعضهم يقول إنه ينبغي للإمام أن يسكت لأنها سكتة لم ترد عنه عليه الصلاةوالسلام؟
السائل : بعضهم يقول إنه ينبغي للإمام أن ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : السكتة الصغيرة هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : هذا الذين لم يصحّحوا حديث سمرة هؤلاء الذين لم يصحّحوا حديث سمرة قالوا لا يسكت ولكن لا شك أن الصحيح السكوت أولا لأن الحديث كما قال ابن حجر ثابت وحسّنه بعضهم وهو صحيح لأنه واصل إلى درجة الحسن بلا شك، والشيء الثاني إن من القاعدة الشرعية التفريق بين الفرض والنفل وقراءة الفاتحة ركن وما بعدها نفل فلو واصلت لم يتضح الفرق.
الشيخ : أي نعم.
السائل : السكتة الصغيرة هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : هذا الذين لم يصحّحوا حديث سمرة هؤلاء الذين لم يصحّحوا حديث سمرة قالوا لا يسكت ولكن لا شك أن الصحيح السكوت أولا لأن الحديث كما قال ابن حجر ثابت وحسّنه بعضهم وهو صحيح لأنه واصل إلى درجة الحسن بلا شك، والشيء الثاني إن من القاعدة الشرعية التفريق بين الفرض والنفل وقراءة الفاتحة ركن وما بعدها نفل فلو واصلت لم يتضح الفرق.
لو قال قائل إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في الركعة لعله كان مسافرا وإذا كان كذلك فالسنة أن يقرأ بقصار المفصل؟
السائل : لو قال قائل إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت في الركعتين لعله كان مسافرا وإذا كان الإنسان مسافر يقرأ بقصار المفصل.
الشيخ : ما يخالف، هو ما قال مشكل أنه قرأ قصير، المشكل أنه كرّرها، هل هو نسيان أو تشريع، أما مسألة التقصير لا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : وضع اليدين على الركبة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : ما وصلنا.
الشيخ : ما يخالف، هو ما قال مشكل أنه قرأ قصير، المشكل أنه كرّرها، هل هو نسيان أو تشريع، أما مسألة التقصير لا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : وضع اليدين على الركبة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : ما وصلنا.
10 - لو قال قائل إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في الركعة لعله كان مسافرا وإذا كان كذلك فالسنة أن يقرأ بقصار المفصل؟ أستمع حفظ
بعض الأئمة حريصين على تطبيق السنة في المغرب فيقرأ بسورة الأعراف فبعضهم يخبر المأمومين فهل هذا مشروع؟
السائل : بعض الأئمة حريصون على تطبيق السنّة في المغرب فيقرأ بسورة الأعراف فبعضهم يُخبر أنه ... عشان ما يشُق عليهم.
الشيخ : سمعتم سؤاله؟
السائل : أنا بس سمعته.
الشيخ : يقول بعض الأئمة يُحب أن يفعل السنّة في قراءة الأعراف فيكتب على الباب إننا الليلة سنقرأ بسورة الأعراف أو يُخبرهم مثلا فهل هذا مشروع أو غير مشروع أنه يخبرهم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هو لا شك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة إنه يقرأ لكن بعض الناس اجتهد قال لأني أخشى أن يكون من الناس من له حاجة، من له حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات بأن نقصّر الصلاة، يجيء واحد مثلا عنده شغل ثم ... ضيوف عنده، إذا قرأنا سورة الأعراف يمكن ... ما خلصت، وربما إنه يقطع الصلاة لكن قد يقول قائل، نعم، له أن يقطع الصلاة ولا مانع، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يعرف الحكم؟ هذا مشكل.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نعم، لا اللي ودوا يطبّق السنّة.
السائل : اللي ودو يطبق السنّة ما يطبّقها في المسجد العام الذي يأتي كل أحد ... .
الشيخ : لا هو يرى أن السنّة أن يفعله الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه.
السائل : ... .
الشيخ : لكن ما هي سنّة راتبة، يمكن الرسول فعلها مرة واحدة.
السائل : شيخ ... يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا قلنا، أنا أقول لا، أن أرى أنه ما يكتب لكن مثل ما قال الأخ خالد ربما نقول إذا علِمنا أن الناس اختلفت أحوالهم وأن لهم علاقات بعد المغرب أن لا تُكلِّف عليهم، نعم، إذا كنتم محصورين جماعة مثلا في المسجد، معروف جماعتنا ويعرفون السنّة وقرأت بهم لأنه بعد حتى قلنا له أن ينفصل أو ينفرد فقالوا ربما لا يعلم بجواز الإنفراد.
السائل : ... .
الشيخ : سمعتم سؤاله؟
السائل : أنا بس سمعته.
الشيخ : يقول بعض الأئمة يُحب أن يفعل السنّة في قراءة الأعراف فيكتب على الباب إننا الليلة سنقرأ بسورة الأعراف أو يُخبرهم مثلا فهل هذا مشروع أو غير مشروع أنه يخبرهم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هو لا شك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة إنه يقرأ لكن بعض الناس اجتهد قال لأني أخشى أن يكون من الناس من له حاجة، من له حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات بأن نقصّر الصلاة، يجيء واحد مثلا عنده شغل ثم ... ضيوف عنده، إذا قرأنا سورة الأعراف يمكن ... ما خلصت، وربما إنه يقطع الصلاة لكن قد يقول قائل، نعم، له أن يقطع الصلاة ولا مانع، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يعرف الحكم؟ هذا مشكل.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نعم، لا اللي ودوا يطبّق السنّة.
السائل : اللي ودو يطبق السنّة ما يطبّقها في المسجد العام الذي يأتي كل أحد ... .
الشيخ : لا هو يرى أن السنّة أن يفعله الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه.
السائل : ... .
الشيخ : لكن ما هي سنّة راتبة، يمكن الرسول فعلها مرة واحدة.
السائل : شيخ ... يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا قلنا، أنا أقول لا، أن أرى أنه ما يكتب لكن مثل ما قال الأخ خالد ربما نقول إذا علِمنا أن الناس اختلفت أحوالهم وأن لهم علاقات بعد المغرب أن لا تُكلِّف عليهم، نعم، إذا كنتم محصورين جماعة مثلا في المسجد، معروف جماعتنا ويعرفون السنّة وقرأت بهم لأنه بعد حتى قلنا له أن ينفصل أو ينفرد فقالوا ربما لا يعلم بجواز الإنفراد.
السائل : ... .
11 - بعض الأئمة حريصين على تطبيق السنة في المغرب فيقرأ بسورة الأعراف فبعضهم يخبر المأمومين فهل هذا مشروع؟ أستمع حفظ
سؤال عن ما إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة فمتى يكبر لها ؟
الشيخ : لا أنا أرى إذا كان الإمام يرى جلسة الإستراحة أنه من يوم يرفع من السجود يكبّر عشان يشوفونه المأمومين يجلسون لأن السنّة إذا كان الإمام يجلس جلسة الإستراحة أن تجلس.
السائل : طيب ... .
الشيخ : إذا خاف من هذا يعني مثل إذا كان ما هي معروف حالة الإمام ربما نقول لا تكبّر إلا إذا قمت، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : طيب ... .
الشيخ : إذا خاف من هذا يعني مثل إذا كان ما هي معروف حالة الإمام ربما نقول لا تكبّر إلا إذا قمت، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
شرح قول المصنف "... ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره...".
الشيخ : قال " ويضعهما على ركبتيه " "ويضعهما " يعني اليدين على ركبتيه مفرجتي الأصابع، قوله "يضعهما على ركبتيه" هذا هو السنّة وهي السنّة الأخيرة وقد كانت السنّة قبل ذلك التطبيق وهو أن يضع الإنسان بطن كفه على كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه وهذا كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك نُسِخ وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك لأنه لم يبلغه الناسخ ولكنه قد ثبت في حديث مسلم وغيره أن ذلك كان في أول الأمر ثم نُسِخ وعلى هذا فيضع الكفين على الركبتين معتمدا عليهما ليس مجرّد لُمْس بل يعتمد وتكون مفرجتي الأصابع يعني لا مضمومة هكذا بل مفرجة هكذا كأنه قابض ركبتيه كما جاءت بذلك السنّة.
وقوله " مستويا ظهره " الإستواء يشمل إستواء الظهر في المد واستواءه في العلوّ والنزول يعني فليس يُقوّس ظهره ولا ... حتى ينزل وسطه وليس أيضا يُنزّل مقدّم الظهر حتى يكون كالذي يريد أن يصِل إلى الأرض بوجهه بل كان ظهره مستويا، وقد جاءت بذلك السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ( كان إذا ركع لم يُشْخص رأسه ولم يُصوّبه ) ( لم يشخصه ) يعني لم يرفعه ( ولم يُصوّبه ) يعني لم يُنزّله ولكن بين ذلك.
وجاء كذلك فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسوّي ظهره وجاء عنه أيضا أنه كان يُسوّيه حتى لو صُبّ عليه الماء لاستقر وهذا يدل على كمال التسوية، هذا بالنسبة للظهر فيكون الظهر والرأس سواءً ويكون الظهر ممدودا مستويا، أما بالنسبة لليدين فعرفتم أنهما توضعان على الرُكب مفرجتي الأصابع وينبغي كذلك أيضا أن يُفرّج في يديه فيفرّجهما عن جنبيه ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه أذيّة فإن كان فيه أذيّة لمن كان إلى جانبه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنّة يؤذي بها غيره لأن الأذيّة فيها تشويش على المصلي إلى جنبك وتلبيس عليه ثم إنه يُخشى أن يكون ذلك داخلا في قوله تعالى (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) فإن هذا يشمل الأذي القولي والفعلي.
على كل حال يُفرّج عضديه عن جنبيه ما لم يُؤذي جاره فإن ءاذاه فلا ينتهك حرمة المسلم من أجل فعل سنّة.
قال " مفرجتي الأصابع مستويا ظهره " والواجب من هذا أن ينحنِيَ بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام يعني بحيث يُعرف أن هذا الرجل راكع وقيل الواجب أن ينحنِيَ بحيث يُمكن من كان وسطا أن يمَسّ ركبتيه بيديه وهذا هو المشهور من المذهب أن ينحني بحيث يمكن أن يمسّ ركبتيه بيديه إذا كان وسطا يعني إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين لكن القول الأول أظهر وهو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام بحيث يَعرف من يراه أنه قد حنى ظهره.
وقوله " مستويا ظهره " الإستواء يشمل إستواء الظهر في المد واستواءه في العلوّ والنزول يعني فليس يُقوّس ظهره ولا ... حتى ينزل وسطه وليس أيضا يُنزّل مقدّم الظهر حتى يكون كالذي يريد أن يصِل إلى الأرض بوجهه بل كان ظهره مستويا، وقد جاءت بذلك السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ( كان إذا ركع لم يُشْخص رأسه ولم يُصوّبه ) ( لم يشخصه ) يعني لم يرفعه ( ولم يُصوّبه ) يعني لم يُنزّله ولكن بين ذلك.
وجاء كذلك فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسوّي ظهره وجاء عنه أيضا أنه كان يُسوّيه حتى لو صُبّ عليه الماء لاستقر وهذا يدل على كمال التسوية، هذا بالنسبة للظهر فيكون الظهر والرأس سواءً ويكون الظهر ممدودا مستويا، أما بالنسبة لليدين فعرفتم أنهما توضعان على الرُكب مفرجتي الأصابع وينبغي كذلك أيضا أن يُفرّج في يديه فيفرّجهما عن جنبيه ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه أذيّة فإن كان فيه أذيّة لمن كان إلى جانبه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنّة يؤذي بها غيره لأن الأذيّة فيها تشويش على المصلي إلى جنبك وتلبيس عليه ثم إنه يُخشى أن يكون ذلك داخلا في قوله تعالى (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) فإن هذا يشمل الأذي القولي والفعلي.
على كل حال يُفرّج عضديه عن جنبيه ما لم يُؤذي جاره فإن ءاذاه فلا ينتهك حرمة المسلم من أجل فعل سنّة.
قال " مفرجتي الأصابع مستويا ظهره " والواجب من هذا أن ينحنِيَ بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام يعني بحيث يُعرف أن هذا الرجل راكع وقيل الواجب أن ينحنِيَ بحيث يُمكن من كان وسطا أن يمَسّ ركبتيه بيديه وهذا هو المشهور من المذهب أن ينحني بحيث يمكن أن يمسّ ركبتيه بيديه إذا كان وسطا يعني إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين لكن القول الأول أظهر وهو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام بحيث يَعرف من يراه أنه قد حنى ظهره.
شرح قول المصنف "...ويقول سبحان ربي العظيم...".
الشيخ : " ويقول سبحان ربي العظيم " يقول متى؟ يقول في ركوعه "سبحان ربي العظيم" وسبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة دائما، محذوف العامل دائما أيضا، ومعنى التسبيح التنزيه والذي يُنزَّه الله عنه أمران أحدهما النقص المطلق والثاني النقص في كماله والثالث وقد يكون من الثاني مشابهة المخلوقين، فهذه ثالثة أشياء يُنزّه الله عنها، النقص المطلق والثاني؟ النقص في كماله والثالث مشابهة المخلوقين.
أما الأول فيُنزّه عز وجل عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك وأما الثاني فيُنزّه عن النقص فيما يفعله، عن التعب فيما يفعله، عن التعب فيما يفعله كما في قوله تعالى (( ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسّنا من لغوب )) فالقدرة والخلق لا شك إنها كمال لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق فالمخلوق قد يصنع بابا قد يصنع قدرا قد يبني بناءً ولكن مع التعب والإعياء فيكون هذا نقصا في إيش؟ في الكمال، أما الرب عز وجل فإنه لا يلحقه تعب ولا إعياء حتى مع هذه المخلوقات العظيمة، السماوات والأرض وفي هذه المدة الوجيزة ومع ذلك ما مسّه تعب ولا إعياء.
الثالث مشابهة المخلوقين، فإن مشابة المخلوقين نقص لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما قيل " ألم ترى أن السيف ينقص قدرُه إذا قيل إن السيف أمضى من العصى " لأنك لو قلت والله عندي سيف حديد قوي أمضى من العصا ماذا يفهم الناس من هذا السيف؟ أنه ضعيف، إذا قلت إنه أمضى من العصا فمعناه أنه ليس بشيء.
فعلى كل حال الذي ينزه الله عنه هذه الأمور الثالثة النقص المطلق والنقص في الكمال ومشابهة المخلوقين.
وقوله " ربي العظيم " العظيم في ذاته وصفاته فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء قال الله تعالى (( يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلقٍ نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين )) (( طي السجل للكتب )) سهل جدا إذا كتب الإنسان وثيقة وطواها فهي عنده سهلة وقال عز وجل (( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون )) وما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمان إلا كخردلة في كف أحدنا وأما عِظم صفاته فلا تسأل عنها، ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى كما قال الله تعالى (( ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم )) إذًا أنت تنزّه الله سبحانه وتعالى وتصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليّين كاملين وهما الربوبية والعظمة فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم.
والتنزيه هو التعظيم باللسان تعظيم قولي وبالركوع تعظيم فعلي فيكون الركوع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرأن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظّموا فيه الرب ) ومقام تعظيم الغير مقام ذل للمعظِّم ولهذا لما كان القرأن أشرف الذكر لم يُناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الإنحناء والخضوع بل يُقرأ في حال القيام والقيام أكمل حالا من الركوع من حيث الهيئة وإن كان الركوع لا شك أن الذل لله عز وجل عز.
قال " يقول سبحان ربي العظيم " ولم يقول المؤلف أو ولم يذكر كم يقول ذلك، نعم، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر واجبات الصلاة أن الواجب مرة وما زاد فهو سنّة وقول المؤلف " يقول سبحان ربي العظيم " ظاهره أنه لا يزيد عليها شيئا فلا يقول "وبحمده" وهذا هو المشهور من المذهب وهو أن الإقتصار على قول " سبحان ربي العظيم " أفضل من أن يزيد قوله "وبحمده" ولكن الصحيح أنه أن المشروع أن يقول أحيانا "وبحمده" لأن ذلك قد جاءت به السنّة وقد نصّ الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا لورود السنّة به فيقتصر أحيانا على "سبحان ربي العظيم" وأحيانا يزيد "وبحمده" وظاهر كلامه أيضا أنه لا يقول ما صحّ به الحديث عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي" ) ولكن السنّة قول ذلك وأن يقول الإنسان هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي ) وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقول ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) ولكن السنّة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يزيد ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائما بالإضافة إلى " سبحان ربي العظيم " و " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك " أو أحيانا؟ هذا محل احتمال وقد سبق لنا أن الإستفتاحات الواردة لا تُقال جميعا إنما يُقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا لكن أذكار الركوع المعروف عند عامّة العلماء أنها تُذكر جميعا، تُذكر جميعا.
قال " ويقول سبحان ربي العظيم " .
أما الأول فيُنزّه عز وجل عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك وأما الثاني فيُنزّه عن النقص فيما يفعله، عن التعب فيما يفعله، عن التعب فيما يفعله كما في قوله تعالى (( ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسّنا من لغوب )) فالقدرة والخلق لا شك إنها كمال لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق فالمخلوق قد يصنع بابا قد يصنع قدرا قد يبني بناءً ولكن مع التعب والإعياء فيكون هذا نقصا في إيش؟ في الكمال، أما الرب عز وجل فإنه لا يلحقه تعب ولا إعياء حتى مع هذه المخلوقات العظيمة، السماوات والأرض وفي هذه المدة الوجيزة ومع ذلك ما مسّه تعب ولا إعياء.
الثالث مشابهة المخلوقين، فإن مشابة المخلوقين نقص لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما قيل " ألم ترى أن السيف ينقص قدرُه إذا قيل إن السيف أمضى من العصى " لأنك لو قلت والله عندي سيف حديد قوي أمضى من العصا ماذا يفهم الناس من هذا السيف؟ أنه ضعيف، إذا قلت إنه أمضى من العصا فمعناه أنه ليس بشيء.
فعلى كل حال الذي ينزه الله عنه هذه الأمور الثالثة النقص المطلق والنقص في الكمال ومشابهة المخلوقين.
وقوله " ربي العظيم " العظيم في ذاته وصفاته فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء قال الله تعالى (( يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلقٍ نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين )) (( طي السجل للكتب )) سهل جدا إذا كتب الإنسان وثيقة وطواها فهي عنده سهلة وقال عز وجل (( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون )) وما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمان إلا كخردلة في كف أحدنا وأما عِظم صفاته فلا تسأل عنها، ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى كما قال الله تعالى (( ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم )) إذًا أنت تنزّه الله سبحانه وتعالى وتصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليّين كاملين وهما الربوبية والعظمة فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم.
والتنزيه هو التعظيم باللسان تعظيم قولي وبالركوع تعظيم فعلي فيكون الركوع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرأن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظّموا فيه الرب ) ومقام تعظيم الغير مقام ذل للمعظِّم ولهذا لما كان القرأن أشرف الذكر لم يُناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الإنحناء والخضوع بل يُقرأ في حال القيام والقيام أكمل حالا من الركوع من حيث الهيئة وإن كان الركوع لا شك أن الذل لله عز وجل عز.
قال " يقول سبحان ربي العظيم " ولم يقول المؤلف أو ولم يذكر كم يقول ذلك، نعم، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر واجبات الصلاة أن الواجب مرة وما زاد فهو سنّة وقول المؤلف " يقول سبحان ربي العظيم " ظاهره أنه لا يزيد عليها شيئا فلا يقول "وبحمده" وهذا هو المشهور من المذهب وهو أن الإقتصار على قول " سبحان ربي العظيم " أفضل من أن يزيد قوله "وبحمده" ولكن الصحيح أنه أن المشروع أن يقول أحيانا "وبحمده" لأن ذلك قد جاءت به السنّة وقد نصّ الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا لورود السنّة به فيقتصر أحيانا على "سبحان ربي العظيم" وأحيانا يزيد "وبحمده" وظاهر كلامه أيضا أنه لا يقول ما صحّ به الحديث عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي" ) ولكن السنّة قول ذلك وأن يقول الإنسان هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي ) وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقول ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) ولكن السنّة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يزيد ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائما بالإضافة إلى " سبحان ربي العظيم " و " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك " أو أحيانا؟ هذا محل احتمال وقد سبق لنا أن الإستفتاحات الواردة لا تُقال جميعا إنما يُقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا لكن أذكار الركوع المعروف عند عامّة العلماء أنها تُذكر جميعا، تُذكر جميعا.
قال " ويقول سبحان ربي العظيم " .
شرح قول المصنف "... ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده...".
الشيخ : " ثم يرفع رأسه " فقط الرأس؟ هاه؟ والظهر، يرفع رأسه وظهره، نعم، لأن المؤلف قال "ثم يركع" والركوع هو انحناء الظهر لكن مراده يرفع رأسه وظهره بلا شك، يرفع رأسه قائلا إمام ومنفرد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد " إلى أخره، "يرفع رأسه ويديه" الرفع من الركوع ركن ولا بد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما وأما رفع اليدين فإنه سنّة إن فعله الإنسان فهو أفضل وإن تركه فصلاته صحيحة هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم والرفع هنا سنّة ثبتت بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيرهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبّر للركوع وإذا رفع من الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده ) قال " قائلا إمام ومنفرد ربنا ولك الحمد " ... نعم، طيب، "قائلٌ" حال من؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : فاعل يرفع، حال من فاعل يرفع، إذًا فيكون القول في حال الرفع ويكون هذا الذكر " سمع الله لمن حمده " من أذكار الرفع فلا يُقال قبل الرفع ولا يؤخّر لما بعده ويُقال في هذا ما قيل في التكبير فمن العلماء من قال يجب أن يكون قوله " سمع الله لمن حمده " ما بين النهوض إلى الإعتدال فإن قاله قبل أن ينهض أو أخّر بعضه أو كلّه حتى اعتدل فإن صلاته لا تصح لكن سبق لنا أن الأمر في هذا واسع وأنه لا ينبغي إلحاق الناس الحرج في هذا الأمر.
قائلا إمام ومنفرد " سمع الله لمن حمده " "سمع" من المعروف أنها تتعدّى بنفسها كما قال الله تعالى (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها )) وهنا تعدّت باللام ولا يمكن أن نقول إن تعديتها باللام من أجل ضعف العامل لأن العامل هنا فعل وهو الأصل في العمل ولكن نقول تعدّت بالله لأنها ضُمِّنَت معنًى، معنى فعل يُعدّى باللام يعني سمع هنا ضُمّنت معنى فعل يُعدّى باللام، ما هو أقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل؟ استجاب، قال الله تعالى (( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض )) وعلى هذا فمعنى سمِع أي استجاب وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام أما دلالة اللفظ فهو تعدّي الفعل بإيش؟ باللام وأما دلالة المقام فلأن مُجرّد السمع لا يستفيد منه الحامد إنما يستفيد الحامد بماذا؟ بالإستجابة، أما مجرد السمع فإن الله يسمع من حمده ومن لم يحمده ولكن الذي يستفيد منه هو الإستجابة وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمّنا معنى استجاب، نعم، نقول ذلك بدلالة اللفظية ودلالةٍ أه؟ حالية أو مقامية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد " إلى أخره، "يرفع رأسه ويديه" الرفع من الركوع ركن ولا بد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما وأما رفع اليدين فإنه سنّة إن فعله الإنسان فهو أفضل وإن تركه فصلاته صحيحة هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم والرفع هنا سنّة ثبتت بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيرهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبّر للركوع وإذا رفع من الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده ) قال " قائلا إمام ومنفرد ربنا ولك الحمد " ... نعم، طيب، "قائلٌ" حال من؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : فاعل يرفع، حال من فاعل يرفع، إذًا فيكون القول في حال الرفع ويكون هذا الذكر " سمع الله لمن حمده " من أذكار الرفع فلا يُقال قبل الرفع ولا يؤخّر لما بعده ويُقال في هذا ما قيل في التكبير فمن العلماء من قال يجب أن يكون قوله " سمع الله لمن حمده " ما بين النهوض إلى الإعتدال فإن قاله قبل أن ينهض أو أخّر بعضه أو كلّه حتى اعتدل فإن صلاته لا تصح لكن سبق لنا أن الأمر في هذا واسع وأنه لا ينبغي إلحاق الناس الحرج في هذا الأمر.
قائلا إمام ومنفرد " سمع الله لمن حمده " "سمع" من المعروف أنها تتعدّى بنفسها كما قال الله تعالى (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها )) وهنا تعدّت باللام ولا يمكن أن نقول إن تعديتها باللام من أجل ضعف العامل لأن العامل هنا فعل وهو الأصل في العمل ولكن نقول تعدّت بالله لأنها ضُمِّنَت معنًى، معنى فعل يُعدّى باللام يعني سمع هنا ضُمّنت معنى فعل يُعدّى باللام، ما هو أقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل؟ استجاب، قال الله تعالى (( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض )) وعلى هذا فمعنى سمِع أي استجاب وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام أما دلالة اللفظ فهو تعدّي الفعل بإيش؟ باللام وأما دلالة المقام فلأن مُجرّد السمع لا يستفيد منه الحامد إنما يستفيد الحامد بماذا؟ بالإستجابة، أما مجرد السمع فإن الله يسمع من حمده ومن لم يحمده ولكن الذي يستفيد منه هو الإستجابة وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمّنا معنى استجاب، نعم، نقول ذلك بدلالة اللفظية ودلالةٍ أه؟ حالية أو مقامية.
اضيفت في - 2006-04-10