كتاب الصلاة-29a
شرح قول المصنف "... والسجود على الأعضاء السبعة...".
الشيخ : قال " والسجود " السجود أيضا ركن لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولكن قال المؤلّف ( على الأعضاء السّبعة ) يعني لا يكفي مجرّد السّجود بل لا بدّ أن يكون على الأعضاء السّبعة وهي ؟ خالد .
السائل : الجبهة ... .
الشيخ : خطأ، وأطراف القدمين، الجبهة مع الأنف الأنف تبع لها والكفان والركبتان وأطراف القدمين لا بد من السّجود على هذا الأعضاء السبعة وقد سبق دليل هذا وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - ، والكفين والركبتين وأطراف القدمين ) .
السائل : الجبهة ... .
الشيخ : خطأ، وأطراف القدمين، الجبهة مع الأنف الأنف تبع لها والكفان والركبتان وأطراف القدمين لا بد من السّجود على هذا الأعضاء السبعة وقد سبق دليل هذا وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - ، والكفين والركبتين وأطراف القدمين ) .
سؤال عن بعض أحكام صفة الصلاة ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : الدليل على هذا أنه قد ورد في بعض ... عموم قوله ( فصلوا ) ... كما صليت وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر، الثاني أن بعض الصحابة ورد عنهم أنه فعلها كذلك في صلاة النافلة .
السائل : ... .
الشيخ : نقول هذا الاستدلال قولهم عموم صلوا قالوا ولم يقل صلوا كما صلّيت والصّلاة معروفة أنها ركعتان بركوع واحد لكننا نقول هذا مطلق يحمل على فعل الرسول عليه الصلاة والسّلام.
السائل : ... .
الشيخ : المذهب أنها سنّة .
الشيخ : الدليل على هذا أنه قد ورد في بعض ... عموم قوله ( فصلوا ) ... كما صليت وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر، الثاني أن بعض الصحابة ورد عنهم أنه فعلها كذلك في صلاة النافلة .
السائل : ... .
الشيخ : نقول هذا الاستدلال قولهم عموم صلوا قالوا ولم يقل صلوا كما صلّيت والصّلاة معروفة أنها ركعتان بركوع واحد لكننا نقول هذا مطلق يحمل على فعل الرسول عليه الصلاة والسّلام.
السائل : ... .
الشيخ : المذهب أنها سنّة .
هل جملة (... إلا بأم القرآن...)؟ مدرجة؟
السائل : ... ؟
الشيخ : نقول " إلا " أداة استثناء والمستثنى مع المستثنى منه جملة فإذا كان ( لا تفعلوا إلا بأم ... ) أما لو كانت الجملة مستقلة كان فيه احتمال تكون مدرجة لكن كلمة إلا يأتي بها مدرجة مع أن المستثنى تابع للمستثنى منه في جملته هذا بعيد، ثم الأصل عدم الإدراج حتى يقوم دليل على ذلك .
السائل : ... .
الشيخ : معلوم لو ثبت أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان قويا .
الشيخ : نقول " إلا " أداة استثناء والمستثنى مع المستثنى منه جملة فإذا كان ( لا تفعلوا إلا بأم ... ) أما لو كانت الجملة مستقلة كان فيه احتمال تكون مدرجة لكن كلمة إلا يأتي بها مدرجة مع أن المستثنى تابع للمستثنى منه في جملته هذا بعيد، ثم الأصل عدم الإدراج حتى يقوم دليل على ذلك .
السائل : ... .
الشيخ : معلوم لو ثبت أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان قويا .
إذا كان الإنسان لايعرف قراءة الفاتحة فهل يقرأ من القرآن بعدد آياتها؟
السائل : إذا كان الإنسان لا يعرف قراءة الفاتحة هل يقرأ بعدد آياتها من القرآن ؟
الشيخ : ... مر علينا .
الشيخ : ... مر علينا .
هل إذا صلى الإمام جالسا يجب على المأمومين متابعته؟
السائل : ... ؟
الشيخ : الظاهر الوجوب لأن الرسول أشار إليهم في صلاتهم أن اجلسوا ثم قال ( إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) .
السائل : ... ( إنما جعل الإمام ليؤتمّ به ) .
الشيخ : هاه، إنما جعل، إيش ؟
السائل : كما يفعل يفعل ... .
الشيخ : يعني أنت تجيب الأخ السائل أو .
الشيخ : الظاهر الوجوب لأن الرسول أشار إليهم في صلاتهم أن اجلسوا ثم قال ( إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) .
السائل : ... ( إنما جعل الإمام ليؤتمّ به ) .
الشيخ : هاه، إنما جعل، إيش ؟
السائل : كما يفعل يفعل ... .
الشيخ : يعني أنت تجيب الأخ السائل أو .
ما حكم من صلى صلاة الكسوف كالصلاة العادية فهل تصح منه؟
السائل : ... ؟
الشيخ : ما بعد الركوع الأول ، كل ما بعد الركوع الأول .
السائل : ... ؟
الشيخ : صارت عاديّة لأنه لو صلاها كالصلاة العادية فلا حرج .
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا ركع ركوعا واحدا ثم سجد صار كالراتبة، نعم آدم ؟
السائل : ... .
الشيخ : بكرة أو بكر ؟
السائل : بكرة .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ما بعد الركوع الأول ، كل ما بعد الركوع الأول .
السائل : ... ؟
الشيخ : صارت عاديّة لأنه لو صلاها كالصلاة العادية فلا حرج .
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا ركع ركوعا واحدا ثم سجد صار كالراتبة، نعم آدم ؟
السائل : ... .
الشيخ : بكرة أو بكر ؟
السائل : بكرة .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
على أي شيء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة لما قال له ( لا تعد ) ؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا تعد تعني ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني عن أي شيء نهاه عن العود .
السائل : ... .
الشيخ : طيّب ، أبو بكرة فعل ثلاثة أشياء : الأول أسرع، والثاني دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصّفّ، والثالث دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ثلاثة أشياء، نقول أما دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلّم وهو راكع فلا نهي فيه، ما فيه نهي يدخل لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السّكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا ) وهذا أدرك الركوع فليصلّ ، حديث ابن عمر وإن كان إسناده ضعيفا ( إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ) إذن لا تعد لا يمكن أن تعود إلى الركوع، طيب لا تعد لا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصّف هذا صحيح لأن الإنسان منهي أن يدخل في الصلاة حتى يدخل في الصّفّ، لا تسرع صحيح يقول لا تعد يعني إلى الإسراع أو الدّخول في الصّلاة قبل الوصول إلى الصّفّ لا إلى الدّخول مع الإمام وهو راكع لأن هذا لا نهي عنه بل هذا الذي يؤمر به الإنسان .
السائل : ... .
الشيخ : الي سيارته مؤسسة الحباري يطيرها .
الشيخ : ولا تعد تعني ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني عن أي شيء نهاه عن العود .
السائل : ... .
الشيخ : طيّب ، أبو بكرة فعل ثلاثة أشياء : الأول أسرع، والثاني دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصّفّ، والثالث دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ثلاثة أشياء، نقول أما دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلّم وهو راكع فلا نهي فيه، ما فيه نهي يدخل لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السّكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا ) وهذا أدرك الركوع فليصلّ ، حديث ابن عمر وإن كان إسناده ضعيفا ( إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ) إذن لا تعد لا يمكن أن تعود إلى الركوع، طيب لا تعد لا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصّف هذا صحيح لأن الإنسان منهي أن يدخل في الصلاة حتى يدخل في الصّفّ، لا تسرع صحيح يقول لا تعد يعني إلى الإسراع أو الدّخول في الصّلاة قبل الوصول إلى الصّفّ لا إلى الدّخول مع الإمام وهو راكع لأن هذا لا نهي عنه بل هذا الذي يؤمر به الإنسان .
السائل : ... .
الشيخ : الي سيارته مؤسسة الحباري يطيرها .
إذا قلنا إنه يسبح أو يقرأ من القرآن بدل الفاتحة لمن لم يكن يعرفها فهل هذا البدل ركن مثل الفاتحة؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك إذا قلنا أنه يسبح أو يقرأ آيات من القرآن بدلا عن الفاتحة هل نقول هذا ركن لأن البدل له حكم ... العدد ؟
الشيخ : نعم لا بد ّ.
الشيخ : نعم لا بد ّ.
8 - إذا قلنا إنه يسبح أو يقرأ من القرآن بدل الفاتحة لمن لم يكن يعرفها فهل هذا البدل ركن مثل الفاتحة؟ أستمع حفظ
قراءة النص.
السائل : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السّجدتين والطمأنينة في الكل والتّشهّد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم " .
الشيخ : بس .
الشيخ : بس .
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من أركان الصّلاة الافتحة قراءة الفاتحة ما هو الدّليل عبد الرحمن إبراهيم ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب هذا دليل، لو قال قائل إن النفي هنا يا يوسف إن النفي للكمال ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم طيب، لو قال قائل أن النفي للكمال ؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا غير صحيح ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج فهي خِداج فهي خِداج ) يعني فاسدة، طيب الأخ هل تجب قراءة الفاتحة على كل مصلٍّ ؟
السائل : ... .
الشيخ : على كلّ مصلٍّ، ما هو الدّليل ؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن لو قال قائل هذا غير المأموم، يعني ما الدّليل على أنها تعمّ عبد الله ؟
السائل : ... .
الشيخ : لالا، نحن نريد الدليل على أنها للعموم .
السائل : ... .
الشيخ : ما هي الدلالة ؟
السائل : ... .
الشيخ : أنها خاصّة، كيف تقول خاصة ؟
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما لكم تنازعوني في القرآن فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب ) ... .
الشيخ : ... بالحديث الذي استدل به الإخوان ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، أين العموم يا إخوان هذا نفي لعموم الصّلاة يعني يشمل الفرض والنّفل لكن ما يشمل كل واحد .
السائل : ... .
الشيخ : إلى الآن ما أعطيت يالله يا عمر .
السائل : ... .
الشيخ : شوفوا ما هو المطلوب يا إخوان مطلوبي من هذا الحديث نفسه ( لا صلاة لمن لم يقرأ ) لمن من اسم موصول يعني للذي لم يقرأ ما قال إلا المأموم بل لمن لم يقرأ أم العموم الذي قاله عبد الرحمن بن داود فهو عموم للصّلاة لا للمصلي وإلا لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قال قائل هل يستثنى من ذلك شيء يا آدم ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : من ؟
السائل : المسبوق .
الشيخ : المسبوق إذا جاء والإمام راكع، طيب نحتاج إىل دليل على هذا التّخصيص ... .
السائل : ... .
الشيخ : يعني لو قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين أنه أدرك الركعة أو ما أدركها .
السائل : ... .
الشيخ : هو ما يحتاج أنه يرى علم قال من الذي فعل؟ ولا رأى من الفاعل لكن أخبر به لكن لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إنّك ما أدركتها فهد ؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت لم يأمره بقضاء الرّكعة ولو لم يدركها لأمره ولو أمره ؟
السائل : لنقل إلينا .
الشيخ : لنقل إلينا تمام صحّ، طيب هل يستثنى شيء آخر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... .
السائل : ... .
الشيخ : هذا داخل في المسبوق .
السائل : ... .
الشيخ : قالها ياسر وقلنا إنها داخلة في المسبوق على كل حال ما يستثنى شيء، طيب الركوع دليله خالد ؟
السائل : دليله قول الله عز وجل (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون )) .
الشيخ : طيب ومن السّنّة ؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ( ثم اركع حتّى تطمئن راكعا ) .
الشيخ : أحسنت تمام، والإجماع منعقد على ذلك، الاعتدال من الركوع يعني الرفع من الركوع ما هو الدّليل على ركنيّته ؟
السائل : ... .
الشيخ : ( ثم ارفع ) فأمره بالرفع طيّب السجود من أركان الصّلاة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا .
السائل : قولِه تعالى .
الشيخ : قولُه .
السائل : لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ))
الشيخ : (( اركعوا واسجدوا )) طيّب .
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، كذلك أيضا قوله للمسيء في صلاته ( ثم اسجد ) طيب، الاعتدال عنه توقفنا عليها .
السائل : ... .
الشيخ : طيب هذا دليل، لو قال قائل إن النفي هنا يا يوسف إن النفي للكمال ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم طيب، لو قال قائل أن النفي للكمال ؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا غير صحيح ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج فهي خِداج فهي خِداج ) يعني فاسدة، طيب الأخ هل تجب قراءة الفاتحة على كل مصلٍّ ؟
السائل : ... .
الشيخ : على كلّ مصلٍّ، ما هو الدّليل ؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن لو قال قائل هذا غير المأموم، يعني ما الدّليل على أنها تعمّ عبد الله ؟
السائل : ... .
الشيخ : لالا، نحن نريد الدليل على أنها للعموم .
السائل : ... .
الشيخ : ما هي الدلالة ؟
السائل : ... .
الشيخ : أنها خاصّة، كيف تقول خاصة ؟
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما لكم تنازعوني في القرآن فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب ) ... .
الشيخ : ... بالحديث الذي استدل به الإخوان ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، أين العموم يا إخوان هذا نفي لعموم الصّلاة يعني يشمل الفرض والنّفل لكن ما يشمل كل واحد .
السائل : ... .
الشيخ : إلى الآن ما أعطيت يالله يا عمر .
السائل : ... .
الشيخ : شوفوا ما هو المطلوب يا إخوان مطلوبي من هذا الحديث نفسه ( لا صلاة لمن لم يقرأ ) لمن من اسم موصول يعني للذي لم يقرأ ما قال إلا المأموم بل لمن لم يقرأ أم العموم الذي قاله عبد الرحمن بن داود فهو عموم للصّلاة لا للمصلي وإلا لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قال قائل هل يستثنى من ذلك شيء يا آدم ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : من ؟
السائل : المسبوق .
الشيخ : المسبوق إذا جاء والإمام راكع، طيب نحتاج إىل دليل على هذا التّخصيص ... .
السائل : ... .
الشيخ : يعني لو قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين أنه أدرك الركعة أو ما أدركها .
السائل : ... .
الشيخ : هو ما يحتاج أنه يرى علم قال من الذي فعل؟ ولا رأى من الفاعل لكن أخبر به لكن لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إنّك ما أدركتها فهد ؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت لم يأمره بقضاء الرّكعة ولو لم يدركها لأمره ولو أمره ؟
السائل : لنقل إلينا .
الشيخ : لنقل إلينا تمام صحّ، طيب هل يستثنى شيء آخر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... .
السائل : ... .
الشيخ : هذا داخل في المسبوق .
السائل : ... .
الشيخ : قالها ياسر وقلنا إنها داخلة في المسبوق على كل حال ما يستثنى شيء، طيب الركوع دليله خالد ؟
السائل : دليله قول الله عز وجل (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون )) .
الشيخ : طيب ومن السّنّة ؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ( ثم اركع حتّى تطمئن راكعا ) .
الشيخ : أحسنت تمام، والإجماع منعقد على ذلك، الاعتدال من الركوع يعني الرفع من الركوع ما هو الدّليل على ركنيّته ؟
السائل : ... .
الشيخ : ( ثم ارفع ) فأمره بالرفع طيّب السجود من أركان الصّلاة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا .
السائل : قولِه تعالى .
الشيخ : قولُه .
السائل : لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ))
الشيخ : (( اركعوا واسجدوا )) طيّب .
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، كذلك أيضا قوله للمسيء في صلاته ( ثم اسجد ) طيب، الاعتدال عنه توقفنا عليها .
شرح قول المصنف "... والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين...".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " والاعتدال عنه والجلوس بين السّجدتين " يقول الشارح إن قول الماتن " والاعتدال عنه " يغني عنه قوله والجلوس بين السّجدتين لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود واضح ؟ وعلى هذا فنقول إنه يغني عنه كما قال الشارح لكن قد يقول قائل إن الاعتدال ركن بنفسه والجلوس ركن بنفسه لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج يقوم بغير اختياره بغير نيّة ثم يجلس فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس مثل لو تساقط الإنسان من القيام على الأرض لم سقط بدون نية ... ما يصلح هذا لأن هذه الحركة ... للسجود لم تكن بنية ومثله الرّفع الظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتن على ما هو عليه أي أن نقول الاعتدال والجلوس حتى الإنسان يكون ينوي الاعتدال بأنه قام من السجود من أجل إيش ؟ من أجل الجلوس طيب الجلوس بين السّجدتين ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته ( ثم ارفع ) يعني من السجود ( حتى تطمئن جالسا ) فهذا دليل على أنه لا بد منه وقول المؤلف الجلوس لم يبين كيفيّته وقد سبق لنا كيفيّته في باب صفة الصلاة فأغنى عن إعادته .
شرح قول المصنف "... والطمأنينة في الكل...".
الشيخ : قال المؤلف " والطمأنينة في الكل " إيش الكل ؟ في كل ما سبق من الأركان الفعلية لا بد من الطمأنينة والاطمئنان معناه الاستقرار ولهذا قالوا إن الطمأنينة هي السكون ... ودليل ركنية الطمأنينة في هذه الأركان أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما علّم الرجل كان يقول له في كل ركن ( حتى تطمئن ) فلا بد من الاستقرار وطمأنينة ولكن ما حد الاطمئنان الذي هو ركن قال بعض أهل العلم السكون وإن قل حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب وقال بعض أهل العلم وهو الأصح الطمأنية بقدر الذكر الواجب، لا بد أن يطمئن بقدر الذكر الواجب فمثلا في الركوع يطمئن بقدر ما يقول "سبحان ربي العظيم" مرّة أو أكثر ؟ مرة واحدة في الاعتدال منه بقدر ما يقول ( ربنا ولك الحمد )، في السجود بقدر ما يقول ( سبحان ربي الأعلى ) في الجلوس بقدر ما يقول ( رب اغفر لي ) وهكذا فإذا قال الإنسان هل يظهر فرق بين القولين في قولنا السكون وإن قل وبين قولنا السكون بقدر الذكر الواجب ؟ قلنا نعم لأنه لو سكن سكونا قليلا لا بقدر الذكر الواجب ونسي أن يقول الذّكر الواجب ثم استمر في صلاته فعلى القول الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة ولكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب وعلى القول بأنه لا بد أن يكون بقدر الذكر الواجب نقول صلاته تكون غير صحيحة لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال بقدر الذكر الواجب لذاكره والسكون وإن قل لمن نسيه ما أدري معلوم هذا وإلا لا ؟ طيب لدينا رأيان في الطمأنينة التي هي ركن منهم من قال أنه يجب أن تكون هذه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب سواء ذكر أو ما ذكر يعني سواء قال الذكر أو ما قال لا بد أن تكون بقدر الذّكر الواجب ، الواجب أن تقول سبحان ربي العظيم في الرفع منه ربنا ولك الحمد يعني سمع الله لمن حمده هذه في الانتقال ليست بعد الرفع طيب في السجود سبحان ربي الأعلى في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي لا بد أن يطمئن بقدر هذا الذكر عرفتم الآن ؟ سواء كان ذاكرا أم ناسيا، القول الثاني أنها السّكون وإن قل يعني لو سكن بقدر لحظة وإن كان لم يمكنه إلا أن يقول سبحان فقد أدى الركن عرفتم هذا ؟ إذن جاءنا رجلان يسألان أحدهما يقول أنا اطمأننت بقدر قول سبحان ربي العظيم في الركوع فصلاته صحيحة على القولين ؟ على القولين، والثاني يقول اطمأننت في الركوع بقدر أن أقول سبحان ربي فقط ثم رفعت على القول بالسكون وإن قل يكون قد أدى الرّكن وعلى القول الثاني لم يؤدّ الركن واضح؟ طيب فيه رأي آخر يقول إذا كان ذاكرا للذكر الواجب وأحسن أن نقول للقول من أجل أن لا يلتبس عليكم إذا كان ذاكرا للقول الواجب فالطمأنينة بقدره وإن نسي فيكفي السكون وإن قل يكفي أقل سكون وعلل ذلك بأنه إذا كان ناسيا للذكر الواجب سقط عنه إذا نسي ووجب عليه سجود السّهو وإن كان ذاكرا لهذا القول بطلت صلاته بتعمّد تركه فيكون بطلان الصّلاة لتعمّد الترك ولكونه لم يطمئن الطمأنينة الواجبة والأصح أن الطمأنينة لا بد أن تكون على أقل تقدير بقول القول الواجب في الركن هذا أقل تقدير وهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهّل واستقرّ فكيف نقول لشخص لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده الله أكبر كيف يقول هذا مطمئن أين الطمأنينة ! كيف نقول لواحد رافع من السجود الله أكبر الله أكبر يعني سكن وإن قل ... لا بد من الطمأنية والاستقرار والصحيح أن أقل ما نقول فيها أنها بقدر الواجب، طيب الطمأنينة الدليل حديث المسيء في صلاته والحكمة من ذلك أن الصلاة عبادة يناجي الإنسان فيها ربه فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب ويذكر أن بعض أهل العلم اجتمع بأمير يرى مذهب من لا يوجب الطمأنينة ولا يوجب قراءة الفاتحة ولا يوجب التكبير بلفظه فقال يا أيها الأمير إنك تقلد المذهب الفلاني قال نعم، قال سأوريك الصلاة في هذا المذهب وبعد ذلك أنت حرّ قال طيب، ثم قال الله أجلّ بدل الله أكبر ثم قال (( ثم نظر )) هذه آية وهي متيسرة ( واقرأ ما تيسر معك من القرآن ) ثم ركع بدون تكبير ثم رفع بدون تسبيح وبدون سمع الله لمن حمده وبدون الطمأنينة ثم سجد بدون تكبير وبدون تسبيح وبدون طمأنينة ثم أخذ يتحرّك بهذه الحركة بسرعة وفي النهاية عندما أراد أن يسلم أحدث قال هذه الصلاة لأنهم يرون أن السلام إطلاق للمحظور فالسلام عليكم هذا خطاب فيقول إذا أتى بأي مبطل للصّلاة فقد خرج من الصّلاة هذا اختار المبطل الذي ... فأحدث حدثا له صوت ثم انصرف قال هذه الصلاة فالأمير اقتنع أن هذا المذهب لا يبنغي أن يتمشى عليه فأقول إذا وجدت صلاة ليست فيها طمأنينة كيف تكون صلاة ؟ كيف يمكن أن يقال أن هذا الرجل وقف بين يدي الله يناجي الله عزّ وجلّ ثم يسرع هذه السّرعة العظيمة هل نحن متعبّدون بأن نأتي بحركات مجرّدة ؟ لا والله لو كانت الصلاة مجرّد حركات وأقوال لخرجنا منها بدون فائدة تذكر يعني خرجنا منها بمجرد إبراء الذّمّة فقط أما أن تعطي القلب حياة ونورا فهذا لا يمكن أن يأتي ذلك في صلاة ليس فيها طمأنينة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ( والصلاة نور ) نور في إيش؟ في القلب والوجه والهداية والقبر نور على اسمه هي كلها نور فهل نحن إذا انصرفنا في صلاتنا نجد نورا في قلوبنا ؟ إذا لم نجد فالصلاة فيها نقص بلا شكّ ولهذا يذكر عن بعض السلف أنه قال " ما لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا " لأنه ما صلى لو صلى الصلاة الحقيقية للزم أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر لأن الله يقول (( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )) هذا خبر من الله مؤكّد بإن فإذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيا عن الفحشاء والمنكر فاعلم أنك لم تصلّ إلا صلاة تبرأ بها الذمّة ولذلك كما تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو لا يجد أثرا وإذا منّ الله عليه يوما من الأيام وصار قلبه حاضرا واطمأنّ وتمهّل وتدبر ما يقول ويفعل خرج على خلاف ما دخل وجد طعما يتطعّمه ولو بعد حين يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئنا فالحاصل الطمأنينة لا بد منها هي روح الصلاة هي والخشوع .
سؤال عمن صلى ولم يخشع في صلاته فهل تبرأ بها ذمته؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح ما ... لكن فيها كما قلت إبراء الذّمّة لكن الكمال ما ندري .
الشيخ : صحيح ما ... لكن فيها كما قلت إبراء الذّمّة لكن الكمال ما ندري .
سؤال عن الطمأنينة في الصلاة؟
السائل : ... .
الشيخ : بأن الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا، هو يستقر لا بد أن يستقر.
السائل : ... .
الشيخ : نحن قلنا الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ما فيه طمأنينة إلا بالاستقرار .
السائل : ... .
الشيخ : لا ، ما يقال جلس .
السائل : ... .
الشيخ : أي، لكن الذكر الآخر في غير موضعه لا يفيده نعم أحمد ؟
الشيخ : بأن الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا، هو يستقر لا بد أن يستقر.
السائل : ... .
الشيخ : نحن قلنا الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ما فيه طمأنينة إلا بالاستقرار .
السائل : ... .
الشيخ : لا ، ما يقال جلس .
السائل : ... .
الشيخ : أي، لكن الذكر الآخر في غير موضعه لا يفيده نعم أحمد ؟
سؤال عن صلاة بعض العوام في تخفيفهم الصلاة وإخلالهم بهذا الركن؟
السائل : ... .
الشيخ : على كلام أهل العلم يكون أدّى الصّلاة الواجبة .
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه شك أنها ناقصة، ناقصة جدّا لكن حتى لو فكّرت أو لو تأمّلت ما وجدته أتى بالذكر لأن بعض الناس يمر الذكر على قلبه ... أظن لو أمره على لسانه وقال سبحان ربي الأعلى هذا وقت لكن بعض الناس يقول سبحان ربي الأعلى بقلبه ما يصل إلى حنجرته .
السائل : ... أن الصلاة ناقصة .
الشيخ : في إيش ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا لم يطمئن فصلاته باطلة .
السائل : هو ذكر الذكر الواجب .
الشيخ : نعم
السائل : فكيف تكون ناقصة ؟
الشيخ : أي نعم ناقصة لأنه إذا أسرع هذا الإسراع أنقص مما لو اطمأن وتمهّل أكثر .
السائل : يعني ما عليه إثم ؟
الشيخ : لا، ما عليه إثم ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا، بعد انتهائها .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يفعل .
الشيخ : على كلام أهل العلم يكون أدّى الصّلاة الواجبة .
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه شك أنها ناقصة، ناقصة جدّا لكن حتى لو فكّرت أو لو تأمّلت ما وجدته أتى بالذكر لأن بعض الناس يمر الذكر على قلبه ... أظن لو أمره على لسانه وقال سبحان ربي الأعلى هذا وقت لكن بعض الناس يقول سبحان ربي الأعلى بقلبه ما يصل إلى حنجرته .
السائل : ... أن الصلاة ناقصة .
الشيخ : في إيش ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا لم يطمئن فصلاته باطلة .
السائل : هو ذكر الذكر الواجب .
الشيخ : نعم
السائل : فكيف تكون ناقصة ؟
الشيخ : أي نعم ناقصة لأنه إذا أسرع هذا الإسراع أنقص مما لو اطمأن وتمهّل أكثر .
السائل : يعني ما عليه إثم ؟
الشيخ : لا، ما عليه إثم ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا، بعد انتهائها .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يفعل .
شرح قول المصنف "... والتشهد الأخير وجلسته...".
السائل : ... على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " والتّشهّد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم والترتيب والتسليم وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحات الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة " .
الشيخ : بس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن من أركان الصلاة الركوع والسجود على الأعضاء السّبعة و الاعتدال منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل وسبق لنا دليل هذه الأركان قال المؤلف " والتّشهّد الأخير " هذا من أركان الصلاة ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التّشهّد السلام على الله من عباده السلام على جبرائيل وميكائيل السلام على فلان وفلان ) والشاهد من هذا الحديث قوله ( قبل أن يفرض علينا التّشهّد ) فإن قال قائل يرد علينا التّشهّد الأول فإنه من التشهّد ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السّهو وهذا حكم الواجبات أفلا يكون التّشهّد الأخير مثله ؟ فالجواب لا ، لأن الأصل التشهدان كلاهما فرض خرج التّشهّد الأول بالسّنّة ... الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السّهو فيبقى التّشهّد الأخير على فرضيّته ركنا .
طيب التشهد الأخير، التشهد الأخير يعني أنه يقرأ التشهد الأول ثم سقول بعد ذلك اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد إلخ قول المؤلف " والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه " " وجلسته " جلسته يعني جلسة التّشهّد الأخير ركن فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التّشهّد فإنه لا يجزؤه لأنه ترك ركنا وهو الجلسة لا بد أن يجلس ولا بد أن يكون التّشهد أيضا في الجلسة لقوله " وجلسته " فأضاف الجلسة إلى التشهّد ليفهم منه أن التشهد لا بد أن يكون في نفس الجلسة .
الشيخ : بس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن من أركان الصلاة الركوع والسجود على الأعضاء السّبعة و الاعتدال منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل وسبق لنا دليل هذه الأركان قال المؤلف " والتّشهّد الأخير " هذا من أركان الصلاة ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التّشهّد السلام على الله من عباده السلام على جبرائيل وميكائيل السلام على فلان وفلان ) والشاهد من هذا الحديث قوله ( قبل أن يفرض علينا التّشهّد ) فإن قال قائل يرد علينا التّشهّد الأول فإنه من التشهّد ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السّهو وهذا حكم الواجبات أفلا يكون التّشهّد الأخير مثله ؟ فالجواب لا ، لأن الأصل التشهدان كلاهما فرض خرج التّشهّد الأول بالسّنّة ... الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السّهو فيبقى التّشهّد الأخير على فرضيّته ركنا .
طيب التشهد الأخير، التشهد الأخير يعني أنه يقرأ التشهد الأول ثم سقول بعد ذلك اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد إلخ قول المؤلف " والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه " " وجلسته " جلسته يعني جلسة التّشهّد الأخير ركن فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التّشهّد فإنه لا يجزؤه لأنه ترك ركنا وهو الجلسة لا بد أن يجلس ولا بد أن يكون التّشهد أيضا في الجلسة لقوله " وجلسته " فأضاف الجلسة إلى التشهّد ليفهم منه أن التشهد لا بد أن يكون في نفس الجلسة .
شرح قول المصنف "... والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه...".
الشيخ : قال " والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه..." يعني في التشهد الأخير لا في التشهد الأول ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال ( قولوا اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد ) والأمر يقتضي الوجوب والأصل في الواجب أنه فرض إذا ترك بطلت العبادة هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله حكم هذه المسألة أي هكذا قرروا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن بهذا الحديث وهذا هو وجه استدلالهم به ولكنك إذا تأمّلت هذا الحديث لم يتبين لك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لأن الصحابة إنما طلبوا الكيفية كيف نصلي فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها ولهذا نقول في الأمر ( قولوا ) ليس للوجوب لكنه للإرشاد والتعليم فإن وجد دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد فإن لم يوجد إلا هذا فهذا لا يدل على الوجوب فضلا عن أن يدل على أنه ركن ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال أنها ركن وهو المشهور من المذهب ومنهم من قال إنه واجب وليس بركن قالوا لأن قوله ( قولوا اللهم صل على محمّد ) محتمل للإيجاب وللإرشاد ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال، والقول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنّة وليست بواجب ولا ركن وأن الإنسان لو تعمّد تركه فصلاته صحيحة لأن الأدلة التي استدل بها الموجبون أو الذين جعلوها ركنا ليست بتلك القوة والأصل براءة الذّمة فلا نشغلها بأمر فيه إشكال وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل محتمل يعني محتمل أن يكون المراد بالإيجاب أو الإرشاد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه طيب وعلى آله ؟ لا، ليست بركن الصلاة على الآل ليست بركن ولا بواجب وإنما هي سنّة وهذا من الغرائب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( قولوا اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد ) إلخ فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا وبقيته سنّة هذا غريب في الاستدلال فإما أن نجعل الجميع ركنا أو واجبا أو سنّة فإن قالوا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا دون الآل لأن العطف فيها يدل على التبعية على محمّد وعلى آل محمّد قلنا وإذا دل على التبعية فالتابع حكمه حكم المتبوع .
شرح قول المصنف "... والترتيب...".
الشيخ : قال " والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب " بين أركان الصلاة قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود لا بد من الترتيب ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم المسيء في صلاته الصلاة بقوله ثم ثم وثم تدل على الترتيب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه ولم يخل به يوما من الأيام وقال ( خذوا عنّي مناسككم ) - أستغفر الله - وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ولأن هذا هو ظاهر قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )) فبدأ بالركوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصّفا قال ( أبدأ بما بدأ الله به ) فتكون الآية دالة على أن الركوع مقدّم على السجود فالأدلة إذن ثلاثة، أولا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المسيء في صلاته والثاني ملازمته لذلك إلى أن توفي ما أخل به يوما من الدّهر والثالث ظاهر قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )) وإنما عبّرنا بظاهر لأن الواو لا تستلزم الترتيب يعني ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو للترتيب قد يكون لغير الترتيب إذن الترتيب دليله واضح .
شرح قول المصنف "... والتسليم...".
الشيخ : قال " والتسليم ... " التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمؤلف أطلق " التسليم " فهل نقول إن " أل " للجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة وبالاقتصار على قوله السلام عليكم أو نقول إن " أل " للعهد والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة أي أن يقول عن يمينه السلام عليكم وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله إلخ يحتمل هذا وهذا ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في التسليم فالمشهور من المذهب أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل وقيل هما سنّة وقيل إن الثانية سنّة في النفل دون الفرض وقيل سنّة في الفرض وفي النفل والقول الرابع أن التسليم ليس بركن وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة فالأقوال أيضا أربعة أعلاها أن التسليمتين ركن وأدناها أنها ليست بركن ولا واجبة والقول الثالث أن الثانية سنّة في الفرض والنفل والرابع أنها سنّة في النفل دون الفرض وهذه العبارة التي عبّر بها المؤلف هي التي عبرت بها عائشة رضي الله عنها ( وكان يختم الصلاة بالتسليم ) فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف هل المراد بالتسليم التسليم المعهود فيتضمّن إيش ؟ التسليمتين أو مطلق التسليم يعني الجنس فيجزئ بواحدة والأقرب أن التسليمتين كلتاهما ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل فإذا سلم على اليمين سلم على اليسار وإذا سلم عن اليمين مع إمكان إتيان اليسار صار فيه شيء من الظلم ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظّ من التسليم ولليسار حظّ من التسليم لكن الفقهاء استثنوا من هذا مسألة وهي صلاة الجنازة فقالوا " لا يسن فيها إلا تسليمة واحدة فقط " يعني لم يقل بعد أن الثانية سنّة قالوا لا يسن إلا تسليمة واحدة وعللوا ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز ما ذكروا التسليمتين وبأن صلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال بل هي مبنية على التخفيف ومن ثم ليس فيها دعاء واستفتاح فخففت بتسليمة واحدة طيب هذه أركان الصلاة كم صارت ؟
الحضور : ... .
الشيخ : نعدّها، طيب ... .
الحضور : ... .
الشيخ : نعدّها، طيب ... .
اضيفت في - 2006-04-10