كتاب الصلاة-30a
تتمة شرح قول المصنف"... وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة...".
الشيخ : إن قال قائل أيهما أفضل الواجب أو السّنة ؟ قلنا الأفضل الواجب بدليل السمع والعقل الدليل السمعي على أن الواجب أفضل من السّنّة قوله سبحانه تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) وهذا صريح ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) أما الدليل العقلي فإن إيجاب الله له على العباد يدل على تأكّده وأنه لا يستقيم الدين إلا به وعدم إلزام الله العباد بالسنة يدل على أنها ليست كتأّكد الواجب وما كان أوكد ففعله أحب إلى الله لا شكّ لولا شدة محبة الله له ما ألزم الله به العباد ومن العجب أن الشيطان يخفف على الإنسان أن يتصدّق بالعشرة من ماله ويثقل عليه أن يؤدّي درهما واحدا زكاة عن ماله، تجد الناس في باب الزكاة أشحّة بخلاء يلتمسون الرّخص لعلهم يجدون عالما يقول ليس عليكم زكاة في هذا لكن في باب الصدقة ما يهمه أن يتصدّق بأكثر من الزكاة يأتي لشخص يقول له جزاك الله خيرا أفتنا ما تقول في الدَّين إذا كان على معسر هل فيه الزكاة ؟ قال نعم فيه الزكاة لأنه ملكه تملك أن تسقطه وتملك أن تطالب به ولو مت لورث عنك فهو مالك فعليك الزكاة في الدين ولو كان على شخص معسر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، طيب أنا أطلب من فقير خمسين ألف ريال، خمسين ألف ريال كم فيها ؟
الحضور : ... .
الشيخ : خمسين ألف ريال؟ ألف ومائتين وخمسين، طيب فيها ربع العشر كم عشر خمسين جزاكم الله خير ؟
الحضور : ... .
الشيخ : خمسة آلاف، كم ربعها ؟
الحضور : ... .
الشيخ : ربع الخمسة ألف ومائتين وخمسين، ... على دين عند معسر عندي في هذه الفتوى نظر يقول وهو عامي اذهب إلى عالم آخر ذهب إلى عالم آخر قال ما تقول في دين على معسر هل فيه زكاة ؟ قال لا، الدين الذي على معسر كالمعدوم لأنك لا يمكنك أن تطالب به ولا أن تطلب الشخص (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) قال هذا القول هو الراجح !!
الحضور : يضحكون .
الشيخ : ليش ؟ لأنه وافق الهوى، فأقول إن الناس الآن في باب الزكاة تجد الواحد منهم يلتمس الرخص من أقوال العلم لكن في باب الصدقة يسهل عليه حتى في الصلاة الآن، في صلاة الفريضة يأتي الشيطان يلعب على الإنسان في الوساوس ويفتح عليه كل باب فإذا جاءت النافلة خشع خشوعا عجيبا وهذا من الشيطان لأن إذا كنت تعطي النافلة شيئا فأعط الفريضة أضعاف الأشياء لأنها أحب إلى الله وهي رأس مالك في الحقيقة طيب المؤلف يقول " وما عدا ذلك فهو سنّة " سنن أي نعم وما عدا ذلك من الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنّة ثم بين المؤلف رحمه الله الأحكام لكل واحد من الأشياء الأربعة .
الحضور : ... .
الشيخ : خمسين ألف ريال؟ ألف ومائتين وخمسين، طيب فيها ربع العشر كم عشر خمسين جزاكم الله خير ؟
الحضور : ... .
الشيخ : خمسة آلاف، كم ربعها ؟
الحضور : ... .
الشيخ : ربع الخمسة ألف ومائتين وخمسين، ... على دين عند معسر عندي في هذه الفتوى نظر يقول وهو عامي اذهب إلى عالم آخر ذهب إلى عالم آخر قال ما تقول في دين على معسر هل فيه زكاة ؟ قال لا، الدين الذي على معسر كالمعدوم لأنك لا يمكنك أن تطالب به ولا أن تطلب الشخص (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) قال هذا القول هو الراجح !!
الحضور : يضحكون .
الشيخ : ليش ؟ لأنه وافق الهوى، فأقول إن الناس الآن في باب الزكاة تجد الواحد منهم يلتمس الرخص من أقوال العلم لكن في باب الصدقة يسهل عليه حتى في الصلاة الآن، في صلاة الفريضة يأتي الشيطان يلعب على الإنسان في الوساوس ويفتح عليه كل باب فإذا جاءت النافلة خشع خشوعا عجيبا وهذا من الشيطان لأن إذا كنت تعطي النافلة شيئا فأعط الفريضة أضعاف الأشياء لأنها أحب إلى الله وهي رأس مالك في الحقيقة طيب المؤلف يقول " وما عدا ذلك فهو سنّة " سنن أي نعم وما عدا ذلك من الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنّة ثم بين المؤلف رحمه الله الأحكام لكل واحد من الأشياء الأربعة .
شرح قول المصنف"... فمن ترك شرطا لغيرعذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته...".
الشيخ : فقال " فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال " يعني بطلت صلاته، من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته ولعذر لا تبطل مثال ذلك صلى عريانا وهو قادر على السّتر نقول تركا شرطا إيش؟ لغير عذر فتبطل صلاته، صلى إلى غير القبلة وهو يعلم القبلة هاه ؟ باطلة لأنه ترك شرطا لغير عذر، ترك الوضوء وصلى فصلاته باطلة لأنه ترك شرطا لغير عذر، طيب إذا تركه لعذر صحّت الصلاة، فلو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما ؟
الحضور : صحّت .
الشيخ : صحّت صلاته، استثنى المؤلف رحمه الله النية لأن النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها مثل أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر ثم يعزب عن خاطره نية الظهر وينوي العصر وهذا يقع كثيرا هل تصح صلاته أو لا ؟
الحضور : ... .
الشيخ : ما تصح، لماذا ؟ لأنه ترك التعيين عيّن خلاف فرض الوقت فلا تصح لأن النية لا تسقط بحال، طيب بقي أن يقال لو صلى الإنسان قبل الوقت جاهلا فما حكم صلاته ؟ صلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادة صلاته بعد دخول الوقت وهذا مما يستدرك على المؤلف لأن ظاهر قوله لغير عذر أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة مع أن الصلاة لا تصح فكلام المؤلف فيه من الاستدراك على حسب التفصيل الذي مرّ علينا قال " لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمّد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته " إذا تعمّد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته مثل أن يتعمّد ترك الركوع ويسجد من القراءة إلى السجود فصلاته ؟
الحضور : باطلة .
الشيخ : باطلة، طيب لو أنه ندم وهو ساجد ثم قام وأتى بالركوع ينفعه وإلا لا ؟
الحضور : لا ينفعه .
الشيخ : انتبهوا يا جماعة!
الحضور : لا ينفع .
الشيخ : بعد أن سجد تارك الركوع عمدا ندم ثم قام وأتى بالركوع ؟
الحضور : ... .
الشيخ : لا ينفعه نعم لا ينفعه لأنه تركه عمدا وبمجرّد تركه وسجوده تبطل صلاته فعليه أن يعيد الصلاة من جديد، لو ترك التشهّد الأول متعمّدا حتى قام ثم ندم ورجع هاه ؟ تبطل صلاته ؟
الحضور : ... .
الشيخ : وإن رجع ؟ وإن رجع لأنه تعمّد تركه وإذا تعمّد ترك واجب بطلت صلاته .
السائل : ... .
الشيخ : باقي باقي .
الحضور : صحّت .
الشيخ : صحّت صلاته، استثنى المؤلف رحمه الله النية لأن النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها مثل أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر ثم يعزب عن خاطره نية الظهر وينوي العصر وهذا يقع كثيرا هل تصح صلاته أو لا ؟
الحضور : ... .
الشيخ : ما تصح، لماذا ؟ لأنه ترك التعيين عيّن خلاف فرض الوقت فلا تصح لأن النية لا تسقط بحال، طيب بقي أن يقال لو صلى الإنسان قبل الوقت جاهلا فما حكم صلاته ؟ صلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادة صلاته بعد دخول الوقت وهذا مما يستدرك على المؤلف لأن ظاهر قوله لغير عذر أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة مع أن الصلاة لا تصح فكلام المؤلف فيه من الاستدراك على حسب التفصيل الذي مرّ علينا قال " لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمّد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته " إذا تعمّد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته مثل أن يتعمّد ترك الركوع ويسجد من القراءة إلى السجود فصلاته ؟
الحضور : باطلة .
الشيخ : باطلة، طيب لو أنه ندم وهو ساجد ثم قام وأتى بالركوع ينفعه وإلا لا ؟
الحضور : لا ينفعه .
الشيخ : انتبهوا يا جماعة!
الحضور : لا ينفع .
الشيخ : بعد أن سجد تارك الركوع عمدا ندم ثم قام وأتى بالركوع ؟
الحضور : ... .
الشيخ : لا ينفعه نعم لا ينفعه لأنه تركه عمدا وبمجرّد تركه وسجوده تبطل صلاته فعليه أن يعيد الصلاة من جديد، لو ترك التشهّد الأول متعمّدا حتى قام ثم ندم ورجع هاه ؟ تبطل صلاته ؟
الحضور : ... .
الشيخ : وإن رجع ؟ وإن رجع لأنه تعمّد تركه وإذا تعمّد ترك واجب بطلت صلاته .
السائل : ... .
الشيخ : باقي باقي .
2 - شرح قول المصنف"... فمن ترك شرطا لغيرعذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته...". أستمع حفظ
إذا تردد في عمل من أعمال الصلاة هل هو سنة أو واجب فكيف يفعل؟
السائل : إذا تردد يا شيخ هل هو سنّة أو واجب ... .
الشيخ : يأتي به ويسلم .
السائل : ... .
الشيخ : يأتي به وبعدين يسأل .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يأتي به ويسلم .
السائل : ... .
الشيخ : يأتي به وبعدين يسأل .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
سؤال عن حكم التعوذ في آخر الصلاة " التعوذ من الأربع "؟
السائل : ... ؟
الشيخ : صحيح أنه كما مر علينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب أنها سنّة وليست بواجبة ولا ركن .
السائل : يا شيخ ذكرنا التعوّذ ؟
الشيخ : التعوّذ ذكرنا فيما سبق أن فيه قولا لبعض أهل العلم وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد بوجوبه وذكرنا أن طاووسا أمر ابنه لما أخبره بأنه لم يتعوّذ أمره أن يعيد الصلاة .
الشيخ : صحيح أنه كما مر علينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب أنها سنّة وليست بواجبة ولا ركن .
السائل : يا شيخ ذكرنا التعوّذ ؟
الشيخ : التعوّذ ذكرنا فيما سبق أن فيه قولا لبعض أهل العلم وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد بوجوبه وذكرنا أن طاووسا أمر ابنه لما أخبره بأنه لم يتعوّذ أمره أن يعيد الصلاة .
ذكرنا في صفة الصلاة أنه لا يشرع أن يزيد على قول ( رب اغفرلي) بين السجدتين أكثر من مرة وهنا ذكر ذلك ثلاثا؟
السائل : شيخ جزاك الله خير ذكرنا في صفة الصلاة أنه لا يشرع أن يزيد على ربّ اغفر لي أكثر من مرة بين السّجدتين وهنا يقول يسنّ ثلاثا ؟
الشيخ : أي نعم ذكرنا دليلهم هنا لكن ذكرنا فيما سبق أنه لا يشرع إلا في صلاة الليل .
السائل : وهنا يقول يسنّ ؟
الشيخ : هنا ... مطلقا المؤلف لكن الأقرب الأول. نعم .
الشيخ : أي نعم ذكرنا دليلهم هنا لكن ذكرنا فيما سبق أنه لا يشرع إلا في صلاة الليل .
السائل : وهنا يقول يسنّ ؟
الشيخ : هنا ... مطلقا المؤلف لكن الأقرب الأول. نعم .
5 - ذكرنا في صفة الصلاة أنه لا يشرع أن يزيد على قول ( رب اغفرلي) بين السجدتين أكثر من مرة وهنا ذكر ذلك ثلاثا؟ أستمع حفظ
كل واجب أفضل من تطوع هذه قاعدة لكن بعض الفقهاء يذكرون الوضوء ثلاث مرات ويقولون هذا أفضل من مرة الذي هو واجب ؟
السائل : كل واجب أفضل من تطوع هذه قاعدة ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : بعض الفقهاء يذكرون الوضوء ثلاث مرات أفضل من مرة واحدة وهذا واجب وهذا يسن، وقول مثلا الأذكار في الصلاة سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى الواجب واحد ويسن ثلاث ؟
الشيخ : هذا ما هو مشكل يا أخ حمد لأنه الذي يأتي بالثلاث قد أتى بالواحد !
السائل : ... .
الشيخ : لكن هذا زائد هذا أتى بالواجب وزيادة إذا قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد أتى بالواجب وزيادة إذا توضّأ ثلاث مرات فأتى بالواجب وزيادة هذا ما فيه إشكال بعض العلماء استثنى هذا لكن غلط ، استثنى بعض العلماء أيضا السلام، السلام قال ابتداؤه سنّة وردّه فرض وهذا الاستثناء فيه نظر من قال أن ابتداء السلام أفضل من الرّد يعني لنا أن نمنع ونقول ردّه أفضل من ابتدائه ولنا أن نسلم ونقول ابتداؤه أفضل من ردّه لكن نقول صار الابتداء أفضل من الرّدّ لأنه هو سبب الرّدّ والرد مبني عليه لولا السلام ما حصل الرّدّ عرفت وإلا لا ؟ طيب استثنى بعضهم شيئا ثالثا قال إبراء المعسر أفضل من إنظاهر المعسر المدين إبراؤه أفضل من إنظاره، إنظاره واجب وإبراؤه سنّة عرفتم فهنا السنة أفضل من الواجب هذا الإستثناء أيضا فيه نظر ليش؟ لأن الإبراء يشتمل على الإنظار وزيادة، المبرئ ما عاد مطالب بهذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمنظر يطالبه إذا أيسر فالمهم أن بعض الناس استثنى أشياء ولكنها في الحقيقة لا تستثنى والله عزّ وجلّ قال ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) كلام الله عز وجل وكل ما ادّعي أنه مستثنى ففيه نظر أي نعم .
الشيخ : أي نعم .
السائل : بعض الفقهاء يذكرون الوضوء ثلاث مرات أفضل من مرة واحدة وهذا واجب وهذا يسن، وقول مثلا الأذكار في الصلاة سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى الواجب واحد ويسن ثلاث ؟
الشيخ : هذا ما هو مشكل يا أخ حمد لأنه الذي يأتي بالثلاث قد أتى بالواحد !
السائل : ... .
الشيخ : لكن هذا زائد هذا أتى بالواجب وزيادة إذا قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد أتى بالواجب وزيادة إذا توضّأ ثلاث مرات فأتى بالواجب وزيادة هذا ما فيه إشكال بعض العلماء استثنى هذا لكن غلط ، استثنى بعض العلماء أيضا السلام، السلام قال ابتداؤه سنّة وردّه فرض وهذا الاستثناء فيه نظر من قال أن ابتداء السلام أفضل من الرّد يعني لنا أن نمنع ونقول ردّه أفضل من ابتدائه ولنا أن نسلم ونقول ابتداؤه أفضل من ردّه لكن نقول صار الابتداء أفضل من الرّدّ لأنه هو سبب الرّدّ والرد مبني عليه لولا السلام ما حصل الرّدّ عرفت وإلا لا ؟ طيب استثنى بعضهم شيئا ثالثا قال إبراء المعسر أفضل من إنظاهر المعسر المدين إبراؤه أفضل من إنظاره، إنظاره واجب وإبراؤه سنّة عرفتم فهنا السنة أفضل من الواجب هذا الإستثناء أيضا فيه نظر ليش؟ لأن الإبراء يشتمل على الإنظار وزيادة، المبرئ ما عاد مطالب بهذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمنظر يطالبه إذا أيسر فالمهم أن بعض الناس استثنى أشياء ولكنها في الحقيقة لا تستثنى والله عزّ وجلّ قال ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ) كلام الله عز وجل وكل ما ادّعي أنه مستثنى ففيه نظر أي نعم .
6 - كل واجب أفضل من تطوع هذه قاعدة لكن بعض الفقهاء يذكرون الوضوء ثلاث مرات ويقولون هذا أفضل من مرة الذي هو واجب ؟ أستمع حفظ
بعض العلماء يبدأ في تفسير القرآن بالقرآن فإن لم يجد فبالسنة أليس الواجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة معا ؟
السائل : بعض العلماء في تفسير القرآن يفسر القرآن بالقرآن أولا فإن لم يوجد فبالسّنّة أليس الواجب أن يفسر القرآن بالقرآن والسّنّة معا ... .
الشيخ : أصلا ما يوجد مثال تعارض تفسير السنة وتفسير القرآن لا يوجد مثال .
السائل : ... .
الشيخ : لا أبدا ، قصدهم معلوم أول من نرجع إليه في تفسير في القرآن هو من تكلم به هو أول من نرجع إليه، شيبة ؟
الشيخ : أصلا ما يوجد مثال تعارض تفسير السنة وتفسير القرآن لا يوجد مثال .
السائل : ... .
الشيخ : لا أبدا ، قصدهم معلوم أول من نرجع إليه في تفسير في القرآن هو من تكلم به هو أول من نرجع إليه، شيبة ؟
7 - بعض العلماء يبدأ في تفسير القرآن بالقرآن فإن لم يجد فبالسنة أليس الواجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة معا ؟ أستمع حفظ
قلنا إذا صلى قبل دخول الوقت بطلت صلاته وهو ناسي فهل يعيد صلاته أليس يقاس على الصيام ولا يعيد صلاته لأن الصحابة أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت الشمس ولم يأمرهم بالإعادة؟
السائل : إذا صلى قبل دخول الوقت ... وهو ناسي ؟
الشيخ : لا تسقط بها الفريضة لكن له أجر تكون نافلة في حقّه أي نعم .
السائل : ويعيد الصلاة ؟
الشيخ : ويعيد الصلاة .
السائل : طيب يا شيخ ألا يقاس على الصيام ؟
الشيخ : نعم .
السائل : الصيام لما أفطر قبل والدنيا غيم وطلعت الشمس لا يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة وهذا فرض وهذا فرض ؟
الشيخ : ما رأيك لو أن رجلا ظنّ أن رمضان شعبان وصام في شعبان شهرا كاملا ثم قدم البلد وغلط في الحساب واحد مثلا برا صام شعبان كله يوم واحد من رمضان عيّد فلما قدم البلد قيل هذا أول يوم من رمضان يعيد أو لا يعيد ؟ نفس الشيء أما ذاك فهو فعل محظور الإفطار فعل محظور وفعل المحظور يعذر فيه الجاهل والناسي .
الشيخ : لا تسقط بها الفريضة لكن له أجر تكون نافلة في حقّه أي نعم .
السائل : ويعيد الصلاة ؟
الشيخ : ويعيد الصلاة .
السائل : طيب يا شيخ ألا يقاس على الصيام ؟
الشيخ : نعم .
السائل : الصيام لما أفطر قبل والدنيا غيم وطلعت الشمس لا يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة وهذا فرض وهذا فرض ؟
الشيخ : ما رأيك لو أن رجلا ظنّ أن رمضان شعبان وصام في شعبان شهرا كاملا ثم قدم البلد وغلط في الحساب واحد مثلا برا صام شعبان كله يوم واحد من رمضان عيّد فلما قدم البلد قيل هذا أول يوم من رمضان يعيد أو لا يعيد ؟ نفس الشيء أما ذاك فهو فعل محظور الإفطار فعل محظور وفعل المحظور يعذر فيه الجاهل والناسي .
8 - قلنا إذا صلى قبل دخول الوقت بطلت صلاته وهو ناسي فهل يعيد صلاته أليس يقاس على الصيام ولا يعيد صلاته لأن الصحابة أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت الشمس ولم يأمرهم بالإعادة؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
السائل : الأركان والواجبات و شروط وسنن فما مصدر هذا التقسيم سامي ؟
السائل : التتبع .
الشيخ : التتبع، أو الأدلة عموما حتى يشمل القرآن طيب هل يعتبر هذا التقسيم يا ياسر بدعة أو وسيلة إلى تقريب الشريعة للأمة ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذن وسيلة لتقريب الفهم والشرع للأمة، طيب هل الوسائل يا عبد الله هل الوسائل تعتبر من المقاصد بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبتت بعينها عن الشارع ؟ خليك معي هل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات بحيث لا نأتي بوسيلة إذا ثبتت في الشرع بعينها أو نقول إن الوسائل أوسع من الغايات فكلما كان وسيلة لشيء فله حكم ذلك الشيء ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ... دون الأول وإيش تقولون يا جماعة توافقونه ؟
الحضور : نعم .
الشيخ : نعم، لكن يستثنى من ذلك أن تكون الوسيلة محرّمة بعينها فهذه لا يجوز أن تستخدم لو قال قائل هؤلاء الجماعة كفار ... أدعوهم للضرب والربابة والعود وأغنية فلان وفلان من الأغاني الخليعة يقول لكي ندعوهم إلى الإسلام يجوز هذا أو لا ؟
الحضور : ما يجوز .
الشيخ : لا يجوز، انتبهوا إلى هذه النقطة الآن يشتبه عليهم الآن يظنون أن الوسائل غايات ويقولون لا بد أن تثبت الوسيلة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا نقبلها ونقول إنك مبتدع ولهذا يبدّعون الفقهاء في تقسيمهم هذه الأشياء إلى واجبات وأركان وشروط عرفتم يا جماعة ؟ نحن نقول الشرع مقاصد ووسائل، المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها أو أن نستبدل ... والوسائل لها أحكام الغايات ما لم تكن محرّمة بعينها فإن كانت محرّمة بعينها فهي حرام يقول المؤلف رحمه الله إن من أركان الصلاة القيام فهل يستثنى من هذا يا شيء يا بندر ؟
السائل : نعم، يستثنى إذا ما كان مسبوقا أو إذا كان على الراحلة .
الشيخ : اصبر سلّمك الله، القيام المؤلف يقول لك القيام ولم يفصّل أولا هل هذا على عمومه أو يستثنى منه شيء ؟
السائل : يستثنى منه .
الشيخ : ما الذي يستثنى ؟
السائل : العاجز .
الشيخ : العاجز .
السائل : والذي لا يعلم بالقبلة .
الشيخ : وين القبلة في القيام ؟!
السائل : يصلي على الراحلة في النافلة .
الشيخ : يعني النافلة إن صلى على الراحلة وإلا فالقيام ركن هاه تأكّد يا أخي .
السائل : العاجز .
الشيخ : طيب هذا العاجز، نعم ؟
السائل : العاجز والمريض .
الشيخ : المريض داخل في العاجز .
السائل : ... .
الشيخ : الخائف يعني ؟
السائل : لا ... .
الشيخ : العاري يعني .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا واحد اثنين يعني .
السائل : ... .
الشيخ : إذا صلى قاعدا ... أحمد الخليل ؟
السائل : النافلة مطلقا .
الشيخ : والنافلة هذه ثلاثة .
السائل : ... .
الشيخ : والمأموم إذا صلى خلف إمام صلى قاعدا هذه أربعة نعم، عبد الرحمن ؟
السائل : الخائف .
الشيخ : الخائف، هذه خمسة نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هذا قائم آدم ؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا عاجز يا شيخ يخرق السقف ما يقدر، طيب
السائل : إذا أدرك الإمام راكعا يسقط عنه القيام .
الشيخ : لا، ما يسقط، خمسة اشياء طيب ما هو الدليل على أن القيام ركن حجاج ؟
السائل : إذا قمت إلى الصلاة .
الشيخ : فأسبغ الوضوء .
السائل : نعم .
الشيخ : والذي يسبغ الوضوء يتوظأ قائما .
السائل : ثم استقبل القبلة فكبر .
الشيخ : وين ؟
السائل : استقبل القبلة قائما .
الشيخ : من قال ... .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما .
الشيخ : يالله فيصل؟
السائل : الدليل قوله تعالى (( وقوموا لله قانتين )) .
الشيخ : أحسنت، هذا من القرآن، من السنة عبد الرحمن أبو داود ؟
السائل : حديث عبد الرحمن بن حصين ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ) .
الشيخ : طيب، أحسنت ما هو الدليل على استثناء العاجز ؟ هداية الله .
السائل : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) .
الشيخ : تمام و (( فاتقوا الله ما استطعتم )) الدليل على استثناء النفل ؟
السائل : الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم ) .
الشيخ : طيب ، ما هو الدليل على استثناء من صلى خلف من يصلي قاعدا الأخ عيد ؟
السائل : فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا فقام الصحابة فأشار إليهم أن اجلسوا ... ( إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا ) .
الشيخ : ( إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) طيب الدليل على استثناء الخائف يا محمّد ؟
السائل : الدليل على استثناء الخائف قوله تعالى (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )) .
الشيخ : الغالب أن الذي يمشي على رجليه يكون قائما الراكب يمكن يركب وهو جالس .
السائل : لعموم الأدلة .
الشيخ : إيش الأدلة ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم (( فاتّقوا الله ما استطعتم )) طيب ذكر المؤلف رحمه الله أن من الأركان الجلوس بين السّجدتين وليد ما هو الدليل ؟
السائل : ... وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
الشيخ : ما يصح هذا الدليل .
السائل : وقوله ( ثم ارفع حتى تستوي جالسا ) .
الشيخ : من يقول لا ؟
السائل : للمسيء في صلاته .
الشيخ : للمسيء في صلاته ( حتى تطمئن جالسا ) طيب يالله يا خالد ذكر المؤلف رحمه الله أن الترتيب ركن خالد فما هو الدليل على أنه ركن ؟ الترتيب يعني تبدأ بالركوع ثم بالسّجود يعني معروف .
السائل : الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر المسيء في صلاته ... مرتبة لم يقدّم شيئا على شيء .
الشيخ : مرتبة بإيش ؟
السائل : مرتبة بالفعل .
الشيخ : مرتبة بأي واسطة ؟
السائل : بثمّ .
الشيخ : مرتبة بثم زين .
السائل : وثم تفيد الترتيب .
الشيخ : نعم .
السائل : ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بهذه الصّفة أنه لا يقدّم شيئا على شيء وقوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي )
الشيخ : هذه اثنتين، الثالثة ؟
السائل : قول الله عز وجل (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون )) فالركوع قبل السجود .
الشيخ : الركوع قبل السجود وقد قال عليه الصلاة والسلام ( أبدأ بما بدأ الله به ) لكن أصّحها الأول حديث المسيء في صلاته طيب، ذكر المؤلف أن التشهّد الأخير ركن وأن التشهّد الأول واجب فما دليله في كل منهما ؟
السائل : الدليل على ركنية التشهّد الأخير قول عبد الله بن مسعود " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل والسلام على فلان وفلان " الشاهد قوله قبل أن يفرض علينا التّشهّد وخرج التشهد الأول ب ... النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : إيش تقولون يا جماعة ؟ صحيح ؟ طيب فقوله قبل أن يفرض علينا التشهّد يقتضي أن يكون التشهدان فرضا ثم جبر التشهد الأول بسجود السهو يدل على أنه ليس بركن. طيب يالله يا أخ ذكر المؤلف رحمه الله أن التكبير من واجبات الصلاة غير التحريمة ما هو الدليل ؟
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا كبروا الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا ) ... .
الشيخ : إذا كبر فكبروا فأمر بالتكبير .
السائل : ( وإذا ركع فاركعوا ) .
الشيخ : خليك معي هذا واحد والأمر للوجوب، دليل آخر ؟
السائل : مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير كما رواه الصحابة عنه أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع .
السائل : وقوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
الشيخ : طيب هل يستثنى من هذا شيء ؟
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف رحمه الله يقول " التكبير ما عدا التحريمة " ... أنها ليست بواجبة وإلا إيش معناها يالله السؤال لك أنت ؟
السائل : ... .
الشيخ : قول المؤلف " التكبير غير التحريمة " هكذا يقول، هذا الاستثناء غير التحريمة هل معناه أنها ليست بواجبة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم، يعني التحريمة غير واجبة .
السائل : ... .
الشيخ : هو قال التكبيرات غير التحريم .
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذن أن التحريمة ليست بواجبة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : صحيح يا جماعة ؟
الحضور : صحيح .
الشيخ : واجب وزيادة لأنها ركن، طيب هل يستثنى من التكبير غير التحريمة شيء ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : ما هو ؟
السائل : المسبوق ... .
الشيخ : اصبر، المسبوق كيف يعني ؟
السائل : ... .
الشيخ : المسبوق متى ؟
السائل : إذا لحقه ... .
الشيخ : إذا لحق الإمام راكعا إذا دخل مع الإمام راكعا طيب
السائل : ... .
الشيخ : يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع تعتبر؟ يالله يا ... إبراهيم .
السائل : تعتبر واجبة لكن إذا تركها ... .
الشيخ : إيش واجب ؟ إذا كانت تعتبر واجبة فلا وجه للاستثناء شفت بعض الطلبة يكون فاهم وعارف لكن عند السؤال يرتبك وإيش يدل عليه ؟
السائل : ... .
الشيخ : يدل على أحد أمرين إما أنه لم يفهم جيدا وخاف يقع في حفرة وإما أن فيه شيئا من الجبن، يالله يالله إبراهيم .
السائل : يستثنى المسبوق .
الشيخ : المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا وهذا صحيح .
السائل : العيدين ... .
الشيخ : يعني تكبيرات الركوع في العيدين غير واجبة، طيب الجماعة يخالفونك .
السائل : ... .
الشيخ : أنا سألتك الآن التكبير للركوع في العيدين غير واجب
السائل : السبع والخمس .
الشيخ : الزوائد يعني تمام هذه اثنين .
السائل : صلاة الاستسقاء يا شيخ .
الشيخ : الاستسقاء تبع للعيد لأنها كالعيد، طيب ثالثا ؟
السائل : الجنازة .
الشيخ : تكبيرات الجنازة فإنها كلها أركان هذه ثلاثة أشياء فصار قول المؤلف " غير التحريمة " يحتاج إلى إضافة ما هي ؟ ثلاثة أشياء إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد والثالث تكبيرات الجنازة، تمام المؤلف رحمه الله قال إن التشهّد الأخير ركن وكذلك جلسته، يوسف هل نقول جِلسته أو جَلسته ؟
السائل : جَلسته بالفتح .
الشيخ : لماذا لا نقول جِلسة ؟
السائل : ليس المقصود الهيئة .
الشيخ : لأن الجِلسة ليست ركنا إذ أن الجِلسة هي الهيئة وهيئة الجلوس ليست الركن الجلسة بمعنى الجلوس هي كذا وإلا لا ؟ طيب هل هناك دليل على أن الجلسة للتشهّد الأخير ركن ؟
السائل : الصّحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم قالوا علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك فقال ( قولوا اللهم صل على محمد ) وذكر الحديث .
الشيخ : هذا دليل على أن الجلسة ركن ؟
السائل : ... .
الشيخ : يا أخي أنا أسأل ما هو الدليل على أن الجلسة للتشهّد الأخير ركن ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... غير هذا .
السائل : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
الشيخ : هذا تكميل لكلام يوسف .
السائل : ... .
الشيخ : هاه، صحيح الجلسة ما فيه تشهّد إلا بجلسة ولهذا نقول جلسة الفرض، جلسة الفرض فرض .
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
الشيخ : ... لا ، لا العمومات ما نريد دليل خاص نعم فيصل
السائل : ... .
الشيخ : ما هو إلى ذاك ... وأيضا الجلسة مضافة إلى فرض فلا بد أن تكون فرضا، طيب المؤلف يقول " وما عدا ذلك فسنن " يالله يا شيبة إيش مراده أنها سنن ؟
السائل : يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها .
الشيخ : تمام، اضرب لي مثلا من القول والفعل .
السائل : يعني مثلا إذا قام ... .
الشيخ : سنن فعلية وسنن قولية .
السائل : سنن فعلية .
الشيخ : سنن قولية وسنن فعلية أنت حديث عهد بصلاة يا أخي .
السائل : السنن القولية قول المصلي .
الشيخ : ربّ اغفر لي .
السائل : لا، قول المصلي سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجبة والثانية سنّة .
الشيخ : يعني ما زاد عن الواحدة في تسبيح الركوع والسّجود تمام، الفعل ؟
السائل : التشهد ... .
الشيخ : الأخ ؟
السائل : رفع اليدين ... .
الشيخ : رفع اليدين متى ؟
السائل : بعد الركوع .
الشيخ : بعد الركوع ما فيه رفع .
السائل : ... .
الشيخ : اليدين بعد الركوع على الركبة ما فيه رفع .
السائل : بعد ما ترفع .
الشيخ : يعني رفع اليدين بعد الرفع، طيب صحيح يا جماعة ؟
الحضور : نعم .
الشيخ : هذه سنّة إيش ؟
الحضور : فعلية .
الشيخ : سنة فعلية طيب ما تقول في الالتفات عند السلام ؟ الالتفات يمينا وشمالا هل هو ركن أو واجب أو سنّة ؟
السائل : الظاهر سنة .
الشيخ : والباطن ؟!
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت يعني يمكن أن نفهم من كلام المؤلف ... كلام المؤلف لأن كلام المؤلف غير معصوم لكن يمكن أن نأخذها من قوله " وما عدا ذلك فهو سنّة " صحيح ؟
الحضور : نعم .
الشيخ : وهذا استنباط جيّد، طيب الالتفات الآن كثير من الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله فيلتفت عند قوله " ورحمة الله " هذا ما له أصل ذكرنا هذا يشرع في الالتفات دون أن يشرع في السلام والحكمة لأجل أن تأتي الكاف التي للخطاب ووجهه إلى المصلين، طيب أحكام هذه الأشياء الأنواع الثلاثة أو الأربعة الشرائط والأركان والواجبات والسنن كل واحدة لها حكم، الأخ أنت الشرط ما حكم تركه ؟
السائل : ... .
الشيخ : حكم ترك الشرط ؟
السائل : ما تقوم العبادة حتى يأتي بالشرط .
الشيخ : إذا ترك الشرط بطلت الصلاة ؟ هاه أجب يا أخي ما فيها شيء .
السائل : نعم بطلت الصلاة .
الشيخ : بدون قيد ولا شرط؟ خالد .
السائل : إذا ترك الشرط أو الركن عامدا بطلت صلاته وإذا تركه ... .
الشيخ : الشّرط، الشّرط .
السائل : ... تبطل الصلاة .
الشيخ : ولعذر؟
السائل : ولعذر .
الشيخ : إذن من تركه مطلقا ؟ حمد .
السائل : ... لغير عذر بطلت صلاته .
الشيخ : ولعذر ؟
السائل : لا تبطل .
الشيخ : لا تبطل، طيب ما رأيك يا حمد في رجل صلى عريانا لعدم وجود الثوب ؟
السائل : هذا الرجل معذور .
الشيخ : تصح صلاته ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب صلى إلى القبلة عجزا ... القبلة ؟
السائل : كذلك تصح صلاته .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه معذور .
الشيخ : لأنه معذور، طيب هل يستثنى من هذا شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال، هل يستثنى من قوله من ترك شرطا لغير عذر لم تصح صلاته هل يستثنى من هذا شيء ؟
السائل : من الشروط ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف ما استثنى شيئا، هاه ؟
السائل : النية .
الشيخ : استثنى النية، طيب هل استثناؤه النية أي أنه إذا ترك النية صحّت أو أن الحكم شيء آخر ؟
السائل : ... لا يعذر .
السائل : بين المؤلف فقال لا تسقط بحال .
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأن النية محلها القلب فلا عذر للعجز عنه .
الشيخ : فلا يمكن العجز عنها .
السائل : لا يمكن العجز عنها .
الشيخ : ولذلك لا نقول بالعذر النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها ولهذا لا نقول لعذر صح ؟ طيب استفدنا من قول المؤلف غير النية فلا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط بحال .
السائل : لا تسقط .
الشيخ : ما دام العقل باقيا كذا حتى ولو عاجز عن الحركة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل باقيا .
السائل : ما دام العقل باقيا .
الشيخ : طيب ولو عجز عن الحركة ؟
السائل : إذا عجز عن الحركة فإنه يصلي بقلبه يعني لا تسقط الصلاة ولو عجز .
السائل : ولو عجز عن الحركة، إيش تقولون يا جماعة ؟ صحيح وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا عجز عن الحركة سقطت عنه الصلاة سقط وجوب الصلاة فهذا لا وجه له، طيب يالله يا آدم هل يسجد للسهو إذا ترك مستحبا ؟ إذا ترك مسنونا هل يسجد للسهو أو لا ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : يسجد؟ مثاله ؟
السائل : إذا ترك الجلسة الأولى ... .
الشيخ : أي جلسة أولى ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني الجلسة بين السجدتين وهذه سنّة يا آدم ؟
السائل : ... .
الشيخ : الجلسة بين السجدتين واجبة ؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول الجلسة بين السجدتين واجبة ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما شاء الله صار واجب وسنة بقي عليك الصواب ما قلته الآن، أخبرنا ... أي أنت .
السائل : لا يسن السجود إلا استمر وداوم على فعل السّنّة ... .
الشيخ : السؤال الآن الذي وجّهناه إلى الأخ آدم هل الجلوس بين السجدتين سنة أم ماذا ؟
السائل : بين السجدتين ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : شرط .
الشيخ : ... .
السائل : ركن .
الشيخ : ركن، صحيح إذن المثال الذي ذكره الأخ ما يصلح يعني تمثيله بالجلسة بين السجدتين غير صحيح ... بمستحب تركه
السائل : المداومة على الاستفتاح ... .
الشيخ : لا، خلاص راح عنك .
السائل : المداومة على ذلك .
الشيخ : كيف المداومة على ذلك ؟
السائل : يعني دائما يقوله في صلاته .
الشيخ : إيش يقول ؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول مثل بترك سنّة ... يجد للسهو أو ما يسجد كرجل صلى فترك كمّل .
السائل : ... .
الشيخ : أقول لك رجل صلى فترك .
السائل : ترك سنّة .
الشيخ : أي نعم مثل إيش ؟
السائل : الزيادة على التسبيح .
الشيخ : ... .
السائل : رجل اعتاد أن يقنت في الفجر أو في الوتر ثم نسيه فله أن يسجد للسهو .
الشيخ : طيب ليش ما تعطونا من آلاف الأشياء التي عندكم غير هذه الأشياء التي فيها خلاف أو فيها إشكال، خالد ؟
السائل : دعاء الإستفتاح، فيها الإستعاذة، فيها البسملة .
الشيخ : يعني إذا رجل نسي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هذه أول سنة تلاقينا في الصلاة، يا خالد هل يجب سجود السّهو له ؟
السائل : المؤلف رحمه الله يقول أنه لا يشرع وإن شرع فلا بأس .
الشيخ : إذن لا يجب .
السائل : الوجوب لا يجب لكن ذكرنا .
الشيخ : يسن أو لا يسن؟ على رأي المؤلف .
السائل : لا .
الشيخ : لا يسنّ، وإن سجد ؟
السائل : فلا بأس .
الشيخ : فلا بأس، وذكرنا القول الراجح .
السائل : أنه من واظب على السّنّة فليسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لكل سهو سجدتان ) وهذا عام .
الشيخ : طيب، وإلا ؟
السائل : فلا يسجد .
الشيخ : طيب، ما تقول في رجل ترك قول سبحان ربي العظيم .
السائل : التتبع .
الشيخ : التتبع، أو الأدلة عموما حتى يشمل القرآن طيب هل يعتبر هذا التقسيم يا ياسر بدعة أو وسيلة إلى تقريب الشريعة للأمة ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذن وسيلة لتقريب الفهم والشرع للأمة، طيب هل الوسائل يا عبد الله هل الوسائل تعتبر من المقاصد بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبتت بعينها عن الشارع ؟ خليك معي هل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات بحيث لا نأتي بوسيلة إذا ثبتت في الشرع بعينها أو نقول إن الوسائل أوسع من الغايات فكلما كان وسيلة لشيء فله حكم ذلك الشيء ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ... دون الأول وإيش تقولون يا جماعة توافقونه ؟
الحضور : نعم .
الشيخ : نعم، لكن يستثنى من ذلك أن تكون الوسيلة محرّمة بعينها فهذه لا يجوز أن تستخدم لو قال قائل هؤلاء الجماعة كفار ... أدعوهم للضرب والربابة والعود وأغنية فلان وفلان من الأغاني الخليعة يقول لكي ندعوهم إلى الإسلام يجوز هذا أو لا ؟
الحضور : ما يجوز .
الشيخ : لا يجوز، انتبهوا إلى هذه النقطة الآن يشتبه عليهم الآن يظنون أن الوسائل غايات ويقولون لا بد أن تثبت الوسيلة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا نقبلها ونقول إنك مبتدع ولهذا يبدّعون الفقهاء في تقسيمهم هذه الأشياء إلى واجبات وأركان وشروط عرفتم يا جماعة ؟ نحن نقول الشرع مقاصد ووسائل، المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها أو أن نستبدل ... والوسائل لها أحكام الغايات ما لم تكن محرّمة بعينها فإن كانت محرّمة بعينها فهي حرام يقول المؤلف رحمه الله إن من أركان الصلاة القيام فهل يستثنى من هذا يا شيء يا بندر ؟
السائل : نعم، يستثنى إذا ما كان مسبوقا أو إذا كان على الراحلة .
الشيخ : اصبر سلّمك الله، القيام المؤلف يقول لك القيام ولم يفصّل أولا هل هذا على عمومه أو يستثنى منه شيء ؟
السائل : يستثنى منه .
الشيخ : ما الذي يستثنى ؟
السائل : العاجز .
الشيخ : العاجز .
السائل : والذي لا يعلم بالقبلة .
الشيخ : وين القبلة في القيام ؟!
السائل : يصلي على الراحلة في النافلة .
الشيخ : يعني النافلة إن صلى على الراحلة وإلا فالقيام ركن هاه تأكّد يا أخي .
السائل : العاجز .
الشيخ : طيب هذا العاجز، نعم ؟
السائل : العاجز والمريض .
الشيخ : المريض داخل في العاجز .
السائل : ... .
الشيخ : الخائف يعني ؟
السائل : لا ... .
الشيخ : العاري يعني .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا واحد اثنين يعني .
السائل : ... .
الشيخ : إذا صلى قاعدا ... أحمد الخليل ؟
السائل : النافلة مطلقا .
الشيخ : والنافلة هذه ثلاثة .
السائل : ... .
الشيخ : والمأموم إذا صلى خلف إمام صلى قاعدا هذه أربعة نعم، عبد الرحمن ؟
السائل : الخائف .
الشيخ : الخائف، هذه خمسة نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هذا قائم آدم ؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا عاجز يا شيخ يخرق السقف ما يقدر، طيب
السائل : إذا أدرك الإمام راكعا يسقط عنه القيام .
الشيخ : لا، ما يسقط، خمسة اشياء طيب ما هو الدليل على أن القيام ركن حجاج ؟
السائل : إذا قمت إلى الصلاة .
الشيخ : فأسبغ الوضوء .
السائل : نعم .
الشيخ : والذي يسبغ الوضوء يتوظأ قائما .
السائل : ثم استقبل القبلة فكبر .
الشيخ : وين ؟
السائل : استقبل القبلة قائما .
الشيخ : من قال ... .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما .
الشيخ : يالله فيصل؟
السائل : الدليل قوله تعالى (( وقوموا لله قانتين )) .
الشيخ : أحسنت، هذا من القرآن، من السنة عبد الرحمن أبو داود ؟
السائل : حديث عبد الرحمن بن حصين ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ) .
الشيخ : طيب، أحسنت ما هو الدليل على استثناء العاجز ؟ هداية الله .
السائل : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) .
الشيخ : تمام و (( فاتقوا الله ما استطعتم )) الدليل على استثناء النفل ؟
السائل : الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم ) .
الشيخ : طيب ، ما هو الدليل على استثناء من صلى خلف من يصلي قاعدا الأخ عيد ؟
السائل : فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا فقام الصحابة فأشار إليهم أن اجلسوا ... ( إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا ) .
الشيخ : ( إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) طيب الدليل على استثناء الخائف يا محمّد ؟
السائل : الدليل على استثناء الخائف قوله تعالى (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )) .
الشيخ : الغالب أن الذي يمشي على رجليه يكون قائما الراكب يمكن يركب وهو جالس .
السائل : لعموم الأدلة .
الشيخ : إيش الأدلة ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم (( فاتّقوا الله ما استطعتم )) طيب ذكر المؤلف رحمه الله أن من الأركان الجلوس بين السّجدتين وليد ما هو الدليل ؟
السائل : ... وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
الشيخ : ما يصح هذا الدليل .
السائل : وقوله ( ثم ارفع حتى تستوي جالسا ) .
الشيخ : من يقول لا ؟
السائل : للمسيء في صلاته .
الشيخ : للمسيء في صلاته ( حتى تطمئن جالسا ) طيب يالله يا خالد ذكر المؤلف رحمه الله أن الترتيب ركن خالد فما هو الدليل على أنه ركن ؟ الترتيب يعني تبدأ بالركوع ثم بالسّجود يعني معروف .
السائل : الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر المسيء في صلاته ... مرتبة لم يقدّم شيئا على شيء .
الشيخ : مرتبة بإيش ؟
السائل : مرتبة بالفعل .
الشيخ : مرتبة بأي واسطة ؟
السائل : بثمّ .
الشيخ : مرتبة بثم زين .
السائل : وثم تفيد الترتيب .
الشيخ : نعم .
السائل : ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بهذه الصّفة أنه لا يقدّم شيئا على شيء وقوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي )
الشيخ : هذه اثنتين، الثالثة ؟
السائل : قول الله عز وجل (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون )) فالركوع قبل السجود .
الشيخ : الركوع قبل السجود وقد قال عليه الصلاة والسلام ( أبدأ بما بدأ الله به ) لكن أصّحها الأول حديث المسيء في صلاته طيب، ذكر المؤلف أن التشهّد الأخير ركن وأن التشهّد الأول واجب فما دليله في كل منهما ؟
السائل : الدليل على ركنية التشهّد الأخير قول عبد الله بن مسعود " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل والسلام على فلان وفلان " الشاهد قوله قبل أن يفرض علينا التّشهّد وخرج التشهد الأول ب ... النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : إيش تقولون يا جماعة ؟ صحيح ؟ طيب فقوله قبل أن يفرض علينا التشهّد يقتضي أن يكون التشهدان فرضا ثم جبر التشهد الأول بسجود السهو يدل على أنه ليس بركن. طيب يالله يا أخ ذكر المؤلف رحمه الله أن التكبير من واجبات الصلاة غير التحريمة ما هو الدليل ؟
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا كبروا الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا ) ... .
الشيخ : إذا كبر فكبروا فأمر بالتكبير .
السائل : ( وإذا ركع فاركعوا ) .
الشيخ : خليك معي هذا واحد والأمر للوجوب، دليل آخر ؟
السائل : مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير كما رواه الصحابة عنه أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع .
السائل : وقوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
الشيخ : طيب هل يستثنى من هذا شيء ؟
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف رحمه الله يقول " التكبير ما عدا التحريمة " ... أنها ليست بواجبة وإلا إيش معناها يالله السؤال لك أنت ؟
السائل : ... .
الشيخ : قول المؤلف " التكبير غير التحريمة " هكذا يقول، هذا الاستثناء غير التحريمة هل معناه أنها ليست بواجبة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم، يعني التحريمة غير واجبة .
السائل : ... .
الشيخ : هو قال التكبيرات غير التحريم .
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذن أن التحريمة ليست بواجبة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : صحيح يا جماعة ؟
الحضور : صحيح .
الشيخ : واجب وزيادة لأنها ركن، طيب هل يستثنى من التكبير غير التحريمة شيء ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : ما هو ؟
السائل : المسبوق ... .
الشيخ : اصبر، المسبوق كيف يعني ؟
السائل : ... .
الشيخ : المسبوق متى ؟
السائل : إذا لحقه ... .
الشيخ : إذا لحق الإمام راكعا إذا دخل مع الإمام راكعا طيب
السائل : ... .
الشيخ : يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع تعتبر؟ يالله يا ... إبراهيم .
السائل : تعتبر واجبة لكن إذا تركها ... .
الشيخ : إيش واجب ؟ إذا كانت تعتبر واجبة فلا وجه للاستثناء شفت بعض الطلبة يكون فاهم وعارف لكن عند السؤال يرتبك وإيش يدل عليه ؟
السائل : ... .
الشيخ : يدل على أحد أمرين إما أنه لم يفهم جيدا وخاف يقع في حفرة وإما أن فيه شيئا من الجبن، يالله يالله إبراهيم .
السائل : يستثنى المسبوق .
الشيخ : المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا وهذا صحيح .
السائل : العيدين ... .
الشيخ : يعني تكبيرات الركوع في العيدين غير واجبة، طيب الجماعة يخالفونك .
السائل : ... .
الشيخ : أنا سألتك الآن التكبير للركوع في العيدين غير واجب
السائل : السبع والخمس .
الشيخ : الزوائد يعني تمام هذه اثنين .
السائل : صلاة الاستسقاء يا شيخ .
الشيخ : الاستسقاء تبع للعيد لأنها كالعيد، طيب ثالثا ؟
السائل : الجنازة .
الشيخ : تكبيرات الجنازة فإنها كلها أركان هذه ثلاثة أشياء فصار قول المؤلف " غير التحريمة " يحتاج إلى إضافة ما هي ؟ ثلاثة أشياء إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد والثالث تكبيرات الجنازة، تمام المؤلف رحمه الله قال إن التشهّد الأخير ركن وكذلك جلسته، يوسف هل نقول جِلسته أو جَلسته ؟
السائل : جَلسته بالفتح .
الشيخ : لماذا لا نقول جِلسة ؟
السائل : ليس المقصود الهيئة .
الشيخ : لأن الجِلسة ليست ركنا إذ أن الجِلسة هي الهيئة وهيئة الجلوس ليست الركن الجلسة بمعنى الجلوس هي كذا وإلا لا ؟ طيب هل هناك دليل على أن الجلسة للتشهّد الأخير ركن ؟
السائل : الصّحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم قالوا علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك فقال ( قولوا اللهم صل على محمد ) وذكر الحديث .
الشيخ : هذا دليل على أن الجلسة ركن ؟
السائل : ... .
الشيخ : يا أخي أنا أسأل ما هو الدليل على أن الجلسة للتشهّد الأخير ركن ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... غير هذا .
السائل : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
الشيخ : هذا تكميل لكلام يوسف .
السائل : ... .
الشيخ : هاه، صحيح الجلسة ما فيه تشهّد إلا بجلسة ولهذا نقول جلسة الفرض، جلسة الفرض فرض .
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
الشيخ : ... لا ، لا العمومات ما نريد دليل خاص نعم فيصل
السائل : ... .
الشيخ : ما هو إلى ذاك ... وأيضا الجلسة مضافة إلى فرض فلا بد أن تكون فرضا، طيب المؤلف يقول " وما عدا ذلك فسنن " يالله يا شيبة إيش مراده أنها سنن ؟
السائل : يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها .
الشيخ : تمام، اضرب لي مثلا من القول والفعل .
السائل : يعني مثلا إذا قام ... .
الشيخ : سنن فعلية وسنن قولية .
السائل : سنن فعلية .
الشيخ : سنن قولية وسنن فعلية أنت حديث عهد بصلاة يا أخي .
السائل : السنن القولية قول المصلي .
الشيخ : ربّ اغفر لي .
السائل : لا، قول المصلي سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجبة والثانية سنّة .
الشيخ : يعني ما زاد عن الواحدة في تسبيح الركوع والسّجود تمام، الفعل ؟
السائل : التشهد ... .
الشيخ : الأخ ؟
السائل : رفع اليدين ... .
الشيخ : رفع اليدين متى ؟
السائل : بعد الركوع .
الشيخ : بعد الركوع ما فيه رفع .
السائل : ... .
الشيخ : اليدين بعد الركوع على الركبة ما فيه رفع .
السائل : بعد ما ترفع .
الشيخ : يعني رفع اليدين بعد الرفع، طيب صحيح يا جماعة ؟
الحضور : نعم .
الشيخ : هذه سنّة إيش ؟
الحضور : فعلية .
الشيخ : سنة فعلية طيب ما تقول في الالتفات عند السلام ؟ الالتفات يمينا وشمالا هل هو ركن أو واجب أو سنّة ؟
السائل : الظاهر سنة .
الشيخ : والباطن ؟!
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت يعني يمكن أن نفهم من كلام المؤلف ... كلام المؤلف لأن كلام المؤلف غير معصوم لكن يمكن أن نأخذها من قوله " وما عدا ذلك فهو سنّة " صحيح ؟
الحضور : نعم .
الشيخ : وهذا استنباط جيّد، طيب الالتفات الآن كثير من الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله فيلتفت عند قوله " ورحمة الله " هذا ما له أصل ذكرنا هذا يشرع في الالتفات دون أن يشرع في السلام والحكمة لأجل أن تأتي الكاف التي للخطاب ووجهه إلى المصلين، طيب أحكام هذه الأشياء الأنواع الثلاثة أو الأربعة الشرائط والأركان والواجبات والسنن كل واحدة لها حكم، الأخ أنت الشرط ما حكم تركه ؟
السائل : ... .
الشيخ : حكم ترك الشرط ؟
السائل : ما تقوم العبادة حتى يأتي بالشرط .
الشيخ : إذا ترك الشرط بطلت الصلاة ؟ هاه أجب يا أخي ما فيها شيء .
السائل : نعم بطلت الصلاة .
الشيخ : بدون قيد ولا شرط؟ خالد .
السائل : إذا ترك الشرط أو الركن عامدا بطلت صلاته وإذا تركه ... .
الشيخ : الشّرط، الشّرط .
السائل : ... تبطل الصلاة .
الشيخ : ولعذر؟
السائل : ولعذر .
الشيخ : إذن من تركه مطلقا ؟ حمد .
السائل : ... لغير عذر بطلت صلاته .
الشيخ : ولعذر ؟
السائل : لا تبطل .
الشيخ : لا تبطل، طيب ما رأيك يا حمد في رجل صلى عريانا لعدم وجود الثوب ؟
السائل : هذا الرجل معذور .
الشيخ : تصح صلاته ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب صلى إلى القبلة عجزا ... القبلة ؟
السائل : كذلك تصح صلاته .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه معذور .
الشيخ : لأنه معذور، طيب هل يستثنى من هذا شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال، هل يستثنى من قوله من ترك شرطا لغير عذر لم تصح صلاته هل يستثنى من هذا شيء ؟
السائل : من الشروط ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف ما استثنى شيئا، هاه ؟
السائل : النية .
الشيخ : استثنى النية، طيب هل استثناؤه النية أي أنه إذا ترك النية صحّت أو أن الحكم شيء آخر ؟
السائل : ... لا يعذر .
السائل : بين المؤلف فقال لا تسقط بحال .
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأن النية محلها القلب فلا عذر للعجز عنه .
الشيخ : فلا يمكن العجز عنها .
السائل : لا يمكن العجز عنها .
الشيخ : ولذلك لا نقول بالعذر النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها ولهذا لا نقول لعذر صح ؟ طيب استفدنا من قول المؤلف غير النية فلا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط بحال .
السائل : لا تسقط .
الشيخ : ما دام العقل باقيا كذا حتى ولو عاجز عن الحركة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل باقيا .
السائل : ما دام العقل باقيا .
الشيخ : طيب ولو عجز عن الحركة ؟
السائل : إذا عجز عن الحركة فإنه يصلي بقلبه يعني لا تسقط الصلاة ولو عجز .
السائل : ولو عجز عن الحركة، إيش تقولون يا جماعة ؟ صحيح وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا عجز عن الحركة سقطت عنه الصلاة سقط وجوب الصلاة فهذا لا وجه له، طيب يالله يا آدم هل يسجد للسهو إذا ترك مستحبا ؟ إذا ترك مسنونا هل يسجد للسهو أو لا ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : يسجد؟ مثاله ؟
السائل : إذا ترك الجلسة الأولى ... .
الشيخ : أي جلسة أولى ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني الجلسة بين السجدتين وهذه سنّة يا آدم ؟
السائل : ... .
الشيخ : الجلسة بين السجدتين واجبة ؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول الجلسة بين السجدتين واجبة ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما شاء الله صار واجب وسنة بقي عليك الصواب ما قلته الآن، أخبرنا ... أي أنت .
السائل : لا يسن السجود إلا استمر وداوم على فعل السّنّة ... .
الشيخ : السؤال الآن الذي وجّهناه إلى الأخ آدم هل الجلوس بين السجدتين سنة أم ماذا ؟
السائل : بين السجدتين ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : شرط .
الشيخ : ... .
السائل : ركن .
الشيخ : ركن، صحيح إذن المثال الذي ذكره الأخ ما يصلح يعني تمثيله بالجلسة بين السجدتين غير صحيح ... بمستحب تركه
السائل : المداومة على الاستفتاح ... .
الشيخ : لا، خلاص راح عنك .
السائل : المداومة على ذلك .
الشيخ : كيف المداومة على ذلك ؟
السائل : يعني دائما يقوله في صلاته .
الشيخ : إيش يقول ؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول مثل بترك سنّة ... يجد للسهو أو ما يسجد كرجل صلى فترك كمّل .
السائل : ... .
الشيخ : أقول لك رجل صلى فترك .
السائل : ترك سنّة .
الشيخ : أي نعم مثل إيش ؟
السائل : الزيادة على التسبيح .
الشيخ : ... .
السائل : رجل اعتاد أن يقنت في الفجر أو في الوتر ثم نسيه فله أن يسجد للسهو .
الشيخ : طيب ليش ما تعطونا من آلاف الأشياء التي عندكم غير هذه الأشياء التي فيها خلاف أو فيها إشكال، خالد ؟
السائل : دعاء الإستفتاح، فيها الإستعاذة، فيها البسملة .
الشيخ : يعني إذا رجل نسي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هذه أول سنة تلاقينا في الصلاة، يا خالد هل يجب سجود السّهو له ؟
السائل : المؤلف رحمه الله يقول أنه لا يشرع وإن شرع فلا بأس .
الشيخ : إذن لا يجب .
السائل : الوجوب لا يجب لكن ذكرنا .
الشيخ : يسن أو لا يسن؟ على رأي المؤلف .
السائل : لا .
الشيخ : لا يسنّ، وإن سجد ؟
السائل : فلا بأس .
الشيخ : فلا بأس، وذكرنا القول الراجح .
السائل : أنه من واظب على السّنّة فليسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لكل سهو سجدتان ) وهذا عام .
الشيخ : طيب، وإلا ؟
السائل : فلا يسجد .
الشيخ : طيب، ما تقول في رجل ترك قول سبحان ربي العظيم .
اضيفت في - 2006-04-10