كتاب الصلاة-30b
تتمة المناقشة السابقة.
الشيخ : يا خالد هل يجب سجود السّهو له ؟
السائل : المؤلف رحمه الله يقول أنه لا يشرع وإن شرع فلا بأس
الشيخ : إذن لا يجب .
السائل : الوجوب لا يجب لكن ذكرنا .
الشيخ : يسن أو لا يسن؟ على رأي المؤلف .
السائل : لا .
الشيخ : لا يسنّ، وإن سجد ؟
السائل : فلا بأس .
الشيخ : فلا بأس، وذكرنا أن القول الراجح ؟
السائل : أنه من واظب على السّنّة فليسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لكل سهو سجدتان ) وهذا عام .
الشيخ : طيب، وإلا ؟
السائل : فلا يسجد .
الشيخ : طيب، ما تقول في رجل ترك قول سبحان ربي العظيم عمدا ؟
السائل : يسجد للسهو .
الشيخ : عمدا ؟
السائل : عمدا ترك واجبا .
الشيخ : تبطل صلاته ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه ترك واجبا في الصّلاة، طيب وإن كان سهوا ؟
السائل : ... .
الشيخ : يسجد للسهو وتصح، تمام يلاّ يا بندر جماعة صلوا بدون إقامة ؟
السائل : ليس عليهم شيء .
الشيخ : هل تبطل صلاتهم ؟
السائل : لا، الإقامة سنّة .
الشيخ : للجماعة؟
السائل : لكن لا تبطل صلاتهم .
الشيخ : هل هي سنّة أو واجب؟ جماعة في الحضر ؟
السائل : نعم واجبة .
الشيخ : واجبة ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب لو صلوا بغير إقامة ؟
السائل : إن كان عمدا .
الشيخ : عمدا تبطل صلاتهم ؟
السائل : إن قلنا إن الإقامة واجبة تبطل صلاتهم .
الشيخ : نعم نقول واجبة، تبطل صلاتهم ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : طيب نشوف، فهد ؟
السائل : لا تبطل صلاتهم لأن الإقامة واجبة للصلاة ... وهذا خارج الصلاة .
الشيخ : إيش تقولون يا جماعة ؟
الحضور : صحيح .
الشيخ : صحيح، لو تركوا الإقامة مع وجوبها عمدا لم تبطل صلاتهم لأنها واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة ولهذا نقول لو تركوا صلاة الجماعة وصلوا فرادى مع قدرتهم على الجماعة لم تبطل صلاتهم لأن الجماعة واجبة للصلاة لا في الصلاة واضح يا جماعة ؟ إذن نفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء، الواجب للشيء يأثم الإنسان بتركه ولكن ما يتعدى هذا الحكم إلى إبطال الشيء والواجب في الشيء إذا تعمّد تركه بطل طيب ما هو الدّليل على أن الركوع ركن في الصلاة ؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته
الشيخ : وإيش قال ؟
السائل : ... .
الشيخ : قال ( ثم اركع حتى ... ) ؟
السائل : ( حتى تطمئن راكعا ) .
الشيخ : أحسنت، صحيح هذا يا جماعة ؟
الحضور : نعم .
الشيخ : طيب، ما تقول في رجل سجد قبل أن يركع ؟
السائل : عامدا ؟
الشيخ : عامد .
السائل : يعيد الصلاة .
الشيخ : يعيد الصلاة وإلا تبطل ؟
السائل : هاه .
الشيخ : تبطل الصلاة أو يعيدها ؟
السائل : يعيد الصلاة .
الشيخ : ولا تبطل ؟!
السائل : تبطل .
الشيخ : تبطل ويعيدها .
السائل : نعم، يعيد .
الشيخ : ناسيا ؟
السائل : ناسيا يسجد للسهو .
الشيخ : يسجد للسهو فقط ؟
السائل : ... .
الشيخ : وإلا يأتي بالسجود بعد الركوع ؟
السائل : ... .
الشيخ : هو سجد قبل أن يركع، إيش تقول يا محبوب ؟
السائل : ... .
الشيخ : يأتي بالسجود بعد الركوع ويسجد للسهو تمام ما ذكره المؤلف من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها أيضا والجمع بين هذه الثلاثة أنها كلها واجبة تبطل الصلاة بتعمّد تركها لكنها تختلف فالشروط سابقة والواجبات هي ماهية الصلاة، الفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان لا بد من وجودها والواجبات تسقط بالسهو وتجبر بالسجود ولكن يجمعها كلها أنها واجبة لكن يختلف جهة الوجوب قال المؤلف رحمه الله " وما عدا الشرائط " الشرائط جمع شريطة كصحائف جمع صحيفة ... .
الحضور : ... .
الشيخ : بعده يعني ؟
الحضور : نعم .
السائل : المؤلف رحمه الله يقول أنه لا يشرع وإن شرع فلا بأس
الشيخ : إذن لا يجب .
السائل : الوجوب لا يجب لكن ذكرنا .
الشيخ : يسن أو لا يسن؟ على رأي المؤلف .
السائل : لا .
الشيخ : لا يسنّ، وإن سجد ؟
السائل : فلا بأس .
الشيخ : فلا بأس، وذكرنا أن القول الراجح ؟
السائل : أنه من واظب على السّنّة فليسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لكل سهو سجدتان ) وهذا عام .
الشيخ : طيب، وإلا ؟
السائل : فلا يسجد .
الشيخ : طيب، ما تقول في رجل ترك قول سبحان ربي العظيم عمدا ؟
السائل : يسجد للسهو .
الشيخ : عمدا ؟
السائل : عمدا ترك واجبا .
الشيخ : تبطل صلاته ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه ترك واجبا في الصّلاة، طيب وإن كان سهوا ؟
السائل : ... .
الشيخ : يسجد للسهو وتصح، تمام يلاّ يا بندر جماعة صلوا بدون إقامة ؟
السائل : ليس عليهم شيء .
الشيخ : هل تبطل صلاتهم ؟
السائل : لا، الإقامة سنّة .
الشيخ : للجماعة؟
السائل : لكن لا تبطل صلاتهم .
الشيخ : هل هي سنّة أو واجب؟ جماعة في الحضر ؟
السائل : نعم واجبة .
الشيخ : واجبة ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب لو صلوا بغير إقامة ؟
السائل : إن كان عمدا .
الشيخ : عمدا تبطل صلاتهم ؟
السائل : إن قلنا إن الإقامة واجبة تبطل صلاتهم .
الشيخ : نعم نقول واجبة، تبطل صلاتهم ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : طيب نشوف، فهد ؟
السائل : لا تبطل صلاتهم لأن الإقامة واجبة للصلاة ... وهذا خارج الصلاة .
الشيخ : إيش تقولون يا جماعة ؟
الحضور : صحيح .
الشيخ : صحيح، لو تركوا الإقامة مع وجوبها عمدا لم تبطل صلاتهم لأنها واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة ولهذا نقول لو تركوا صلاة الجماعة وصلوا فرادى مع قدرتهم على الجماعة لم تبطل صلاتهم لأن الجماعة واجبة للصلاة لا في الصلاة واضح يا جماعة ؟ إذن نفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء، الواجب للشيء يأثم الإنسان بتركه ولكن ما يتعدى هذا الحكم إلى إبطال الشيء والواجب في الشيء إذا تعمّد تركه بطل طيب ما هو الدّليل على أن الركوع ركن في الصلاة ؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته
الشيخ : وإيش قال ؟
السائل : ... .
الشيخ : قال ( ثم اركع حتى ... ) ؟
السائل : ( حتى تطمئن راكعا ) .
الشيخ : أحسنت، صحيح هذا يا جماعة ؟
الحضور : نعم .
الشيخ : طيب، ما تقول في رجل سجد قبل أن يركع ؟
السائل : عامدا ؟
الشيخ : عامد .
السائل : يعيد الصلاة .
الشيخ : يعيد الصلاة وإلا تبطل ؟
السائل : هاه .
الشيخ : تبطل الصلاة أو يعيدها ؟
السائل : يعيد الصلاة .
الشيخ : ولا تبطل ؟!
السائل : تبطل .
الشيخ : تبطل ويعيدها .
السائل : نعم، يعيد .
الشيخ : ناسيا ؟
السائل : ناسيا يسجد للسهو .
الشيخ : يسجد للسهو فقط ؟
السائل : ... .
الشيخ : وإلا يأتي بالسجود بعد الركوع ؟
السائل : ... .
الشيخ : هو سجد قبل أن يركع، إيش تقول يا محبوب ؟
السائل : ... .
الشيخ : يأتي بالسجود بعد الركوع ويسجد للسهو تمام ما ذكره المؤلف من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها أيضا والجمع بين هذه الثلاثة أنها كلها واجبة تبطل الصلاة بتعمّد تركها لكنها تختلف فالشروط سابقة والواجبات هي ماهية الصلاة، الفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان لا بد من وجودها والواجبات تسقط بالسهو وتجبر بالسجود ولكن يجمعها كلها أنها واجبة لكن يختلف جهة الوجوب قال المؤلف رحمه الله " وما عدا الشرائط " الشرائط جمع شريطة كصحائف جمع صحيفة ... .
الحضور : ... .
الشيخ : بعده يعني ؟
الحضور : نعم .
شرح قول المصنف"... بخلاف الباقي وما عدا ذلك سنن أقوال و أفعال...".
الشيخ : طيب، قال المؤلف " فمن تعمد ترك شرط لغير عذر أو تعمّد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي " الباقي يعني الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدا لأنه سنن مكمّل للصلاة إن وجد صارت الصلاة أكمل وإن عدم نقصت الصلاة ولكنه نقص كمال تنقص نقص كمال لا نقص وجوب ولهذا قال " بخلاف الباقي " يعني فلا تبطل به " وما عدا " ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها وكلمة " ما " هنا بمعنى الذي يعني والذي عدا ذلك وليست " ما " التي تدخل على عدا الاستثنائية لأنه لم يسبقها ما يستثنى منه فتكون ما اسم موصول بمعنى الذي عدا ذلك ومعنى عدا أي جاوز ذلك " وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال " ، سنن أقوال أي أقوال يسن قولها وأفعال أي أفعال يسن فعلها والسنة عند الفقهاء عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين لأن السّنّة في اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة فقول أنس بن مالك مثلا " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم " السنة هنا الواجبة وما يذكر عن ابن مسعود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال " من السّنّة وضع الكف على الكف تحت السّرّة " فهذا يعني به السّنّة المستحبة هذا إن صحّ الحديث لكن عند الفقهاء إذا قالوا سنة فإنما يعنون السّنّة المستحبة فقط من أجل التبيين والتوضيح والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه وبين المستحب الذي يمكن تركه، سنن أقوال ولنبدأ الصلاة من أولها أولا تكبيرة الإحرام من الأركان، أليس كذلك ؟
الحضور : بلى .
الشيخ : الاستفتاح ؟
الحضور : سنّة .
الشيخ : البسملة ؟
الحضور : سنة .
الشيخ : سنّة، التعوّذ ؟
الحضور : سنّة .
الشيخ : سنّة، قول آمين؟ سنة، طيب قولية أو فعلية ؟
الحضور : قولية .
الشيخ : قولية، الزيادة على قراءة الفاتحة سنّة قوليّة، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود سنّة، طيب الجهر بالقراءة في موضعه سنة، والإسرار في موضعه سنة، ولكن هل هو سنة قولية أو فعلية ؟ هي فعلية لأن الجهر صفة القراءة ليست هي القراءة بل صفتها فهي فعلية وكذلك طول القراءة أو تطويل القراءة يعتبر سنّة يعتبر سنة فعلية أما المطول أو المجهور به فإنه قولي .
الحضور : بلى .
الشيخ : الاستفتاح ؟
الحضور : سنّة .
الشيخ : البسملة ؟
الحضور : سنة .
الشيخ : سنّة، التعوّذ ؟
الحضور : سنّة .
الشيخ : سنّة، قول آمين؟ سنة، طيب قولية أو فعلية ؟
الحضور : قولية .
الشيخ : قولية، الزيادة على قراءة الفاتحة سنّة قوليّة، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود سنّة، طيب الجهر بالقراءة في موضعه سنة، والإسرار في موضعه سنة، ولكن هل هو سنة قولية أو فعلية ؟ هي فعلية لأن الجهر صفة القراءة ليست هي القراءة بل صفتها فهي فعلية وكذلك طول القراءة أو تطويل القراءة يعتبر سنّة يعتبر سنة فعلية أما المطول أو المجهور به فإنه قولي .
شرح قول المصنف"... ولا يشرع السجود لتركه...".
الشيخ : طيب يقول " وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس " لا يشرع كلمة يشرع عندهم تعني أو تشمل الواجب والمستحب فالواجب يسمى مشروع والمستحب يسمى مشروع فكل منهما مطلوب للإنسان ومشروع أن يفعله فقوله " لا يشرع " يعني لا يجب ولا يسن، لا يشرع السجود لتركه مثال ذلك رجل نسي أن يقرأ البسملة في الفاتحة إذا قلنا بالقول الصّحيح أنها ليست من الفاتحة وأنها سنّة فهل يسجد للسهو؟ نقول لا يشرع له ذلك لا يشرع له سجود السهو لأن هذا سنّة إن جاء به فهو أكمل وإن لم يأت به فلا حرج وعلى هذا فلا يشرع السجود، طيب رجل ترك رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين عند الركوع سنّة هل يشرع أن يسجد للسهو ؟
الحضور : ... .
الشيخ : لا يشرع أن يسجد بالسهو لأنه سنة وعلى هذا فكل سنة يتركها المصلي فإن السجود لها غير مشروع لا على سبيل ولا على سبيل الاستحباب هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلل ذلك بأنه ترك لا تبطل به الصلاة فلا يجب به السجود وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته يعني لا دليل على أنه سنّة فلا يكون السجود له مشروعا لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الإستحباب ولو ترك يا بندر الاستعاذة من الشيطان الرجيم ما الجواب ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يسجد، يعني لا يشرع أن يسجد .
الحضور : ... .
الشيخ : لا يشرع أن يسجد بالسهو لأنه سنة وعلى هذا فكل سنة يتركها المصلي فإن السجود لها غير مشروع لا على سبيل ولا على سبيل الاستحباب هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلل ذلك بأنه ترك لا تبطل به الصلاة فلا يجب به السجود وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته يعني لا دليل على أنه سنّة فلا يكون السجود له مشروعا لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الإستحباب ولو ترك يا بندر الاستعاذة من الشيطان الرجيم ما الجواب ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يسجد، يعني لا يشرع أن يسجد .
شرح قول المصنف"... وإن سجد فلا بأس...".
الشيخ : قال " وإن سجد فلا بأس " يعني وإن سجد فلا نقول إن صلاتك تبطل لأنك زدت زيادة غير مشروعة وهذا مما يدل على أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بنفي المشروعية أو ليس نفي المشروعية في كلامه نفيا مطلقا وإلا لكان السجود بدعة وكان مبطلا للصلاة كما قال به بعض الفقهاء قال إنه إذا سجد لترك السّنة فصلاته باطلة لأننا إذا قلنا أنه لا يشرع صار إيش؟ بدعة وكل بدعة ضلالة فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة فتبطل الصلاة لكن المذهب يرون أن السجود لا بأس به لكنه غير مشروع طيب وإذا فعله ؟ لو فعل هذا المستحب في غير موضعه بأن رفع للانحدار لما أراد أن يسجد رفع ، رفع يديه ناسيا فهل يشرع السجود ؟ نقول لا يشرع لأنه إذا لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة فلأن لا يشرع لفعله من باب أولى لكنه لا يبطل الصلاة لأنه من جنسها إلا أنه سيأتي إن شاء الله في باب سجود السّهو أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن له أن يسجد للسهو كما لو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم ذكر فقال سبحان ربي العظيم فهنا أتى بقول مشروع وهو سبحان ربي الأعلى لكن سبحان ربي الأعلى مشروع في السجود فإذا أتى به في الركوع قلنا إنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه فالسجود في حقك سنّة كما سيأتي فصار خلاصة القول أن السنن القولية والفعلية لا يشرع لتركها السجود كذا ؟ وإن سجد فللعلماء في ذلك قولان قول ببطلان الصلاة وقول آخر بعدم البطلان وهذا هو المشهور من المذهب، أما إذا أتى بقول أو فعل مستحب، إذا أتى بقول أو فعل مستحب في غير موضعه فهذا نقول إن كان قولا فالسجود له سنّة على المذهب وإن كان فعلا فإنه لا يشرع له السجود كما لو رفع عند الانحطاط للسجود لو رفع يديه نقول هذا فعل غير مشروع في هذا الموضع فلا يجب به السجود ولكن لو سجدت فلا بأس وهذا الذي ذكره المؤلف يدلنا على قاعدة ذكرناها سابقا وهو أن الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع، قد يكون جائزا في الشريعة الإسلامية يعني جائز أن تتعبد وليس بمشروع أن تتعبد به يعني لا يقال لك افعل وذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها عدة أولا فعل العبادة عن الغير كما لو تصدّق إنسان لشخص ميت فإن هذا جائز لكن ليس بمشروع يعني أننا لا نأمر الناس أن يتصدقوا عن أمواتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعا فهو لم يقل للأمة تصدّقوا عن أمواتكم أو صوموا عنهم أو صلوا عنهم أو ما أشبه ذلك ولم يفعله هو بنفسه غاية ما هنالك أنه أمر من مات له ميت وعليه صيام أمره أن يصوم عنه فرق بين الواجب وغير الواجب، مثال آخر الرجل الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على السرية فكان يقرأ ويختم لهم بـ (( قل هو الله أحد )) فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكنه لم يقل للأمة إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بـ (( قل هو الله أحد )) ولم يكن هو أيضا يفعله عليه الصلاة والسلام فدل على أنه ليس بمشروع لكنه جائز لا بأس به نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم هذا من الشيء الجائز الذي ليس بمشروع إذن التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة في فرض وقد سبق مناقشة هذه المسألة ، الوصال إلى السّحر يعني وصال الصائم إلى السّحر جائز يعني يجوز أن لا تفطر إلا في آخر الليل أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال ( أيكم يريد أن يواصل فليواصل إلى السّحر ) لكنه ليس بمشروع يعني لا نقول للناس الأفضل أن تمسكوا حتى يكون السّحر بل نقول الأفضل أن تبادروا هذه المسألة التي ذكر المؤلف رحمه الله إذا ترك سنّة قولية أو فعلية في الصلاة فإن سجد قلنا له لا بأس وإن لم يسجد قلنا هذا ليس بمشروع، قال المؤلف " وإن سجد فلا بأس " هذا ما قرره المؤلف وعندي أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله فإنه ينبغي له أن يسجد يعني يشرع أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب لعموم قوله في الحديث ( لكل سهو سجدتان ) ( وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين ) فإن هذا عام أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها فهذا لا يسن له السجود لأنه لم يخطر على باله أن يفعلها فالظاهر عندي أنه إذا ترك سنّة كان من عادته أن يفعلها فإن صلاته تعتبر ناقصة باعتبار الكمال يعني إنها ناقصة نقص كمال فيجبر هذا النقص بإيش؟ بسجود السهو لا على سبيل الوجوب يعني لو ترك سجود السّهو فلا حرج عليه ثم قال المؤلف رحمه الله " باب سجود السّهو " طيب من جملة الصلاة ... .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم هذا من الشيء الجائز الذي ليس بمشروع إذن التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة في فرض وقد سبق مناقشة هذه المسألة ، الوصال إلى السّحر يعني وصال الصائم إلى السّحر جائز يعني يجوز أن لا تفطر إلا في آخر الليل أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال ( أيكم يريد أن يواصل فليواصل إلى السّحر ) لكنه ليس بمشروع يعني لا نقول للناس الأفضل أن تمسكوا حتى يكون السّحر بل نقول الأفضل أن تبادروا هذه المسألة التي ذكر المؤلف رحمه الله إذا ترك سنّة قولية أو فعلية في الصلاة فإن سجد قلنا له لا بأس وإن لم يسجد قلنا هذا ليس بمشروع، قال المؤلف " وإن سجد فلا بأس " هذا ما قرره المؤلف وعندي أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله فإنه ينبغي له أن يسجد يعني يشرع أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب لعموم قوله في الحديث ( لكل سهو سجدتان ) ( وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين ) فإن هذا عام أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها فهذا لا يسن له السجود لأنه لم يخطر على باله أن يفعلها فالظاهر عندي أنه إذا ترك سنّة كان من عادته أن يفعلها فإن صلاته تعتبر ناقصة باعتبار الكمال يعني إنها ناقصة نقص كمال فيجبر هذا النقص بإيش؟ بسجود السهو لا على سبيل الوجوب يعني لو ترك سجود السّهو فلا حرج عليه ثم قال المؤلف رحمه الله " باب سجود السّهو " طيب من جملة الصلاة ... .
بيان حكم الخشوع في الصلاة وهل تبطل الصلاة بتركه .
الشيخ : قبل أن نتعدى الفصل من جملة المسنونات الخشوع في الصلاة، الخشوع وليس الخشوع البكاء ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف يعني أن يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل ومستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه ولا شك أنه من كمال الصلاة وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخشوع في الصلاة واجب وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها لا تصح يعني أنه لو صار أكثر صلاته ... فصلاته غير صحيحة وهذه قد تشكل في بادئ الأمر ويقال لو قلنا بهذا القول لأوجبنا على الناس جميعا كلما صلوا إيش ؟
الحضور : ... .
الشيخ : أن يعيدوا صلاتهم، وإذا صلوا المعادة وحصل الوسواس أعاد وهلم جرا ولكن عندي أن هذا ليس بوارد لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاته مرة واحدة فإنه في المستقبل سوف يخشع ولا يفكر في شيء فالقول بأنه من الواجبات وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة بطلت الصلاة أنه وجيه لأن الخشوع لب الصلاة وروحها إلا أنه يعكر على وجاهته ما أخبر النبي صلى الله عليه بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه ثم إذا فرغ الأذان حضر وإذا حضر دخل على الإنسان في صلاته يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يصبح ما يدري ما صلى فهذا الحديث نص في أنه إيش؟ لا يبطل الصلاة يعني أن الوسواس وإن كثر لا يبطل الصلاة وكذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) فإنه يشمل هذه الصورة أعني يشمل من كثر وسواسه في صلاته، على كل حال ينبغي للإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة ولا شك أن الشيطان سوف يهاجمه مهاجمة لأنه أقسم بعزة الله أن يغوي جميع الناس إلا عباد الله المخلصين نسأل الله أن يجعلنا منهم فسيهاجمك ولكن كلما هاجمك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزال تمرّن نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون عادة لك .
الحضور : ... .
الشيخ : أن يعيدوا صلاتهم، وإذا صلوا المعادة وحصل الوسواس أعاد وهلم جرا ولكن عندي أن هذا ليس بوارد لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاته مرة واحدة فإنه في المستقبل سوف يخشع ولا يفكر في شيء فالقول بأنه من الواجبات وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة بطلت الصلاة أنه وجيه لأن الخشوع لب الصلاة وروحها إلا أنه يعكر على وجاهته ما أخبر النبي صلى الله عليه بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه ثم إذا فرغ الأذان حضر وإذا حضر دخل على الإنسان في صلاته يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يصبح ما يدري ما صلى فهذا الحديث نص في أنه إيش؟ لا يبطل الصلاة يعني أن الوسواس وإن كثر لا يبطل الصلاة وكذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) فإنه يشمل هذه الصورة أعني يشمل من كثر وسواسه في صلاته، على كل حال ينبغي للإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة ولا شك أن الشيطان سوف يهاجمه مهاجمة لأنه أقسم بعزة الله أن يغوي جميع الناس إلا عباد الله المخلصين نسأل الله أن يجعلنا منهم فسيهاجمك ولكن كلما هاجمك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزال تمرّن نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون عادة لك .
شرح قول المصنف"...باب سجود السهو...".
الشيخ : وبمناسبة هذا نقول باب سجود السهو، سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه والإضافات كما تعلمون كثيرة الأنواع فقد يضاف إلى زمانه وقد يضاف إلى مكانه وقد يضاف إلى سببه وقد يضاف إلى نوعه المهم أن الإضافات كثيرة ولهذا يقدّرون الإضافة أحيانا باللام وأحيانا بمن وأحيانا بفي وأكثرها تقديرا ما يقدر باللام، يقدر بفي إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف وبمن إذا كان جنسا له، أو نوعا وباللام فيما عدا ذلك فقوله تعالى (( بل مكر الليل والنهار إذا تأمروننا أن نكفر بالله )) هذا على تقدير في لأن الليل ضرف للمكر وقولك خاتم حديد على تقدير من ، وقولك كتاب زيد على تقدير اللام، طيب سجود السهو هل هو على تقدير من أو اللام أو في ؟
الحضور : اللام .
الشيخ : سجود السّهو، السجود للسهو يعني الذي سببه السهو والسهو تارة يتعدى بعن وتارة يتعدى بفي فإن عدي بعن صار مذموما وإن عدّي بفي صار معفوا عنه فإذا قلت سها فلان في صلاته فهذا من باب المعفو عنه فإن قلت سها فلان عن صلاته صار من باب المذموم ولهذا قال الله تعالى (( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون )) أي غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها فهم على ذكر من فعلهم بخلاف الساهي عن صلاته فليس على ذكر من فعله وبذلك يقال سهى في صلاته، طيب المراد هنا السهو في الصلاة والسهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مقتضى الطبيعة البشرية ولهذا لما سها في صلاته قال ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) فهو من طبيعة البشر ولا يعني ذلك أو لا يقتضي ذلك أن الإنسان معرض في الصلاة لأننا نجزم أعظم الناس إقامة للصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وقع منه السّهو لكن هو من طبيعة البشر .
الحضور : اللام .
الشيخ : سجود السّهو، السجود للسهو يعني الذي سببه السهو والسهو تارة يتعدى بعن وتارة يتعدى بفي فإن عدي بعن صار مذموما وإن عدّي بفي صار معفوا عنه فإذا قلت سها فلان في صلاته فهذا من باب المعفو عنه فإن قلت سها فلان عن صلاته صار من باب المذموم ولهذا قال الله تعالى (( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون )) أي غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها فهم على ذكر من فعلهم بخلاف الساهي عن صلاته فليس على ذكر من فعله وبذلك يقال سهى في صلاته، طيب المراد هنا السهو في الصلاة والسهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مقتضى الطبيعة البشرية ولهذا لما سها في صلاته قال ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) فهو من طبيعة البشر ولا يعني ذلك أو لا يقتضي ذلك أن الإنسان معرض في الصلاة لأننا نجزم أعظم الناس إقامة للصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وقع منه السّهو لكن هو من طبيعة البشر .
شرح قول المصنف"...يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة...".
الشيخ : والسهو الوارد في السّنّة أنواع : زيادة ونقص وشكّ كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الزيادة والنقص من فعله والشك من قوله عليه الصلاة والسلام، طيب قال المؤلف " يشرع لزيادة ونقص وشك " عندكم بالواو أو بأو ؟
الحضور : بالواو .
الشيخ : بالواو، يشرع يعني يجب تارة ويسن أخرى لزيادة اللام للتعليل يعني بسبب زيادة أو نقص أو شكّ ولكن في الجملة لا في كل صورة، لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات لا يشرع لها السجود وأن بعض الشكوك لا يشرع له السجود فلهذا نقول يشرع لزيادة لأن سبب مشروعية الزيادة أو الشك أو النقص ولا يعني ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود لا، بل على حسب التفصيل الآتي، إذن أسباب سجود السّهو ثلاثة : الزيادة والنقص والشك طيب قال " في الفرض والنافلة " قوله في الفرض الجار والمجرور متعلق ؟
الحضور : ... .
الشيخ : أي نعم " لا في عمد "، قال " لا في عمد " أي لا يشرع في العمد وذلك لأن العمد إن كان تعمّد ترك واجب فالصلاة باطلة لا ينع فيها سجود السهو وإن كان تعمّد ترك سنة فالصلاة صحيحة وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو لكن ذكر بعض العلماء أن من زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السّهو مثل لو زاد الإمام في صلاته جاهلا فإنه يشرع له سجود السهو وكذلك المأموم لو زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السهو مثال زيادة المأموم جاهلا سجد الإمام سجود تلاوة فظن المأموم انه ركع فركع ولما قام الإمام من السجود قال الله أكبر عرف أنه لم يركع فهذه زيادة وإلا لا ؟ جهلا وإلا نسيانا ؟
الحضور : جهلا .
الشيخ : جهلا، لأنه جهل الحال فقد ذكر بعض العلماء في قوله " لا في عمد " يعني ما لم يكن جاهلا فإنه يشرع له السجود قال " في الفرض والنفل " يعني يشرع إما وجوبا وإما استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو لأن أصلها ليس ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها إيش؟ تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة فإذا قال قائل هل توجبون سجود السهو في صلاة النافلة؟ فيما لو ترك واجبا من واجبات الصلاة ؟ فالجواب نعم، نوجبه فإذا قال كيف توجبون شيئا وفي صلاة نفل أصلا النافلة كلها غير واجبة نقول نعم لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة وإلا كان مستهزئا وإذا كان لا يريد أن يصلي النافلة فمن الأصل لا يصلي أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة مخرقة ثم يقول أنا لا أجبرها فهذا لا يوافق عليه .
الحضور : بالواو .
الشيخ : بالواو، يشرع يعني يجب تارة ويسن أخرى لزيادة اللام للتعليل يعني بسبب زيادة أو نقص أو شكّ ولكن في الجملة لا في كل صورة، لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات لا يشرع لها السجود وأن بعض الشكوك لا يشرع له السجود فلهذا نقول يشرع لزيادة لأن سبب مشروعية الزيادة أو الشك أو النقص ولا يعني ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود لا، بل على حسب التفصيل الآتي، إذن أسباب سجود السّهو ثلاثة : الزيادة والنقص والشك طيب قال " في الفرض والنافلة " قوله في الفرض الجار والمجرور متعلق ؟
الحضور : ... .
الشيخ : أي نعم " لا في عمد "، قال " لا في عمد " أي لا يشرع في العمد وذلك لأن العمد إن كان تعمّد ترك واجب فالصلاة باطلة لا ينع فيها سجود السهو وإن كان تعمّد ترك سنة فالصلاة صحيحة وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو لكن ذكر بعض العلماء أن من زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السّهو مثل لو زاد الإمام في صلاته جاهلا فإنه يشرع له سجود السهو وكذلك المأموم لو زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السهو مثال زيادة المأموم جاهلا سجد الإمام سجود تلاوة فظن المأموم انه ركع فركع ولما قام الإمام من السجود قال الله أكبر عرف أنه لم يركع فهذه زيادة وإلا لا ؟ جهلا وإلا نسيانا ؟
الحضور : جهلا .
الشيخ : جهلا، لأنه جهل الحال فقد ذكر بعض العلماء في قوله " لا في عمد " يعني ما لم يكن جاهلا فإنه يشرع له السجود قال " في الفرض والنفل " يعني يشرع إما وجوبا وإما استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو لأن أصلها ليس ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها إيش؟ تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة فإذا قال قائل هل توجبون سجود السهو في صلاة النافلة؟ فيما لو ترك واجبا من واجبات الصلاة ؟ فالجواب نعم، نوجبه فإذا قال كيف توجبون شيئا وفي صلاة نفل أصلا النافلة كلها غير واجبة نقول نعم لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة وإلا كان مستهزئا وإذا كان لا يريد أن يصلي النافلة فمن الأصل لا يصلي أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة مخرقة ثم يقول أنا لا أجبرها فهذا لا يوافق عليه .
شرح قول المصنف"... فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت و سهوا يسجد له...".
الشيخ : قال رحمه الله " فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته " وهذا مجمع عليه متى زاد فعلا من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد قولا واحترازا مما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك المهم إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، شرطين فعلا وأن يكون من جنس الصلاة ثم ضرب لذلك أمثلة فقال قياما كذا ؟ قياما في محل القعود أو قعودا في محل القيام أو ركوعا في غير محله أو سجودا في غير محله وهل المراد هذه الأنواع الأربعة من الأفعال؟ ننظر هناك أفعال غير هذه الأربعة مثل رفع اليدين، رفع اليدين في المواضع الأربعة المعروفة هل نقول لو رفع يديه في موضع الرفع يدخل في عموم قوله " فمتى زاد فعلا " أو نقول أن المراد بالفعل هذه الأنواع الأربعة فقط لأنها هي التي تتغير بها هيئة الصلاة ؟ الظاهر الثاني وأن المراد بالفعل الذي ذكره المؤلف ما بينه بقوله قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا لأن كلمة فعل هذه مجملة، وقياما قعودا ركوعا وسجودا هذه مبينة فالظاهر أن هذا هو المراد وأنه لو زاد فعلا غير هذه الأفعال الأربعة فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلف، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
8 - شرح قول المصنف"... فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت و سهوا يسجد له...". أستمع حفظ
سؤال عن السجود لترك سنة؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا خلاف المذهب هذا قول آخر يقولون إذا سجد لترك السنة فإنها تبطل الصلاة .
السائل : أنا أقول ما الجواب عليه .
الشيخ : الجواب لعموم الحديث ( لكل سهو سجدتان ) عام كل سهو لأنك إذا تعمّدت هذا الشيء غيرت صفة الصلاة فإذا سهوت عنه فهذا السهو الذي أوجب تغيير هيئة الصلاة يجبر بسجود السهو، نعم ؟
الشيخ : هذا خلاف المذهب هذا قول آخر يقولون إذا سجد لترك السنة فإنها تبطل الصلاة .
السائل : أنا أقول ما الجواب عليه .
الشيخ : الجواب لعموم الحديث ( لكل سهو سجدتان ) عام كل سهو لأنك إذا تعمّدت هذا الشيء غيرت صفة الصلاة فإذا سهوت عنه فهذا السهو الذي أوجب تغيير هيئة الصلاة يجبر بسجود السهو، نعم ؟
سؤال عن الخلاف بين أهل العلم في تعيين السنن والواجبات في الصلاة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ، سبق لنا أن بعض السنن فيها معارضة وبعض الواجبات فيها معارضة فمثلا التكبير سوى تكبيرة الإحرام فيه خلاف كثير من العلماء يقولون إنه سنّة وليس بواجب ، التسميع، التحميد فيه أشياء كثيرة مختلف فيها .
السائل : ... .
الشيخ : ما هو ظاهر في كل ما فعل لأن هذا الأمر مشترك بين الوجوب والندب .
السائل : ... .
الشيخ : قلنا المشروع أن يسجد للسهو، نعم ؟
السائل : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : ابن عوف .
السائل : ابن عوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : ركع .
الشيخ : لا ، سبق لنا أن بعض السنن فيها معارضة وبعض الواجبات فيها معارضة فمثلا التكبير سوى تكبيرة الإحرام فيه خلاف كثير من العلماء يقولون إنه سنّة وليس بواجب ، التسميع، التحميد فيه أشياء كثيرة مختلف فيها .
السائل : ... .
الشيخ : ما هو ظاهر في كل ما فعل لأن هذا الأمر مشترك بين الوجوب والندب .
السائل : ... .
الشيخ : قلنا المشروع أن يسجد للسهو، نعم ؟
السائل : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : ابن عوف .
السائل : ابن عوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : ركع .
سؤال عن دعاء الاستفتاح إذا دخل المسبوق في الركعة الثانية مثلا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ندري هل ندري أن الرسول صلى الله عليه وسلم استفتح في أول ركعة أو تركه للقضاء لأن هذه المسألة فيها خلاف فمن رأى أن الذي يقضى أول الصلاة قال الاستفتاح إلى الركعة الأولى من القضاء ومن رأى أن الذي يقضى آخر الصلاة قال أستفتح مثل ما أدخل، نعم يا أحمد ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
الحضور : ... .
الشيخ : بعد سجود السّهو؟ لا، ما له ذكر خاص .
الشيخ : ما ندري هل ندري أن الرسول صلى الله عليه وسلم استفتح في أول ركعة أو تركه للقضاء لأن هذه المسألة فيها خلاف فمن رأى أن الذي يقضى أول الصلاة قال الاستفتاح إلى الركعة الأولى من القضاء ومن رأى أن الذي يقضى آخر الصلاة قال أستفتح مثل ما أدخل، نعم يا أحمد ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
الحضور : ... .
الشيخ : بعد سجود السّهو؟ لا، ما له ذكر خاص .
سؤال عن بعض أحكام متابعة الإمام؟
السائل : ... ؟
الشيخ : ... ركعة .
السائل : ... ؟
الشيخ : سجد للتلاوة .
السائل : ... .
الشيخ : طيب من الذي ركع ؟
السائل : المأموم ركع .
الشيخ : أي نعم ركع ركعتين لأنه لا يصح ركوعه قبل إمامه، ركوعه قبل إمامه غير صحيح إذا كان فاته شيء سجد للسهو، إذا كان ما فاته فالإمام يتحمّل عنه، أحمد ؟
الشيخ : ... ركعة .
السائل : ... ؟
الشيخ : سجد للتلاوة .
السائل : ... .
الشيخ : طيب من الذي ركع ؟
السائل : المأموم ركع .
الشيخ : أي نعم ركع ركعتين لأنه لا يصح ركوعه قبل إمامه، ركوعه قبل إمامه غير صحيح إذا كان فاته شيء سجد للسهو، إذا كان ما فاته فالإمام يتحمّل عنه، أحمد ؟
سؤال عن ترك تكبيرات الجنازة؟
السائل : ... .
الشيخ : ... شيء
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، إذا ترك ركنا والتكبيرات إذا ذكر يقضيها فإن كان بعد السلام والانصراف وحمل الجنازة سقطت عليه راحت عليه هو إذا كان مغلوبا عليه فلا يضرّ أما إذا كان متعمّدا فقد ذكر الفقهاء إذا بان حرفان بطلت صلاته .
الشيخ : ... شيء
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، إذا ترك ركنا والتكبيرات إذا ذكر يقضيها فإن كان بعد السلام والانصراف وحمل الجنازة سقطت عليه راحت عليه هو إذا كان مغلوبا عليه فلا يضرّ أما إذا كان متعمّدا فقد ذكر الفقهاء إذا بان حرفان بطلت صلاته .
ما حكم من تكلم في الصلاة ؟
السائل : ... .
الشيخ : هو إذا كان مغلوبا علىيه فإنه لا يضر أما إذا كان متعما فقد ذكر الفقهاء أنه إذا بان حرفان بطلت صلاته
نعم .
الشيخ : هو إذا كان مغلوبا علىيه فإنه لا يضر أما إذا كان متعما فقد ذكر الفقهاء أنه إذا بان حرفان بطلت صلاته
نعم .
سؤال عمن أعاد الفاتحة لفوات شرط مستحب فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا ؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يعيد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الذي يظهر لي أن الأولى عدم الإعادة وإن كان بعض العلماء يقول إذا قرأت الفاتحة ولم يخشع قلبك ولم تستحضر فالأفضل أن تعيدها على الوجه الأكمل لكني أرى عدم ذلك لأننا لو فتحنا الباب صار فيه وسواس فكل ما قرأ إنسان شيئا قال والله ما خشعت فيها ... وربما يقول الركوع ما خشعت فيه فرده فهذا فتح للوسواس ولا شك أن الشيء الذي يجلب إلى مفسدة تركه أولى .
الشيخ : إذا ؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يعيد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الذي يظهر لي أن الأولى عدم الإعادة وإن كان بعض العلماء يقول إذا قرأت الفاتحة ولم يخشع قلبك ولم تستحضر فالأفضل أن تعيدها على الوجه الأكمل لكني أرى عدم ذلك لأننا لو فتحنا الباب صار فيه وسواس فكل ما قرأ إنسان شيئا قال والله ما خشعت فيها ... وربما يقول الركوع ما خشعت فيه فرده فهذا فتح للوسواس ولا شك أن الشيء الذي يجلب إلى مفسدة تركه أولى .
سؤال عمن تأخر عن الإمام في الركوع حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده كيف يفعل؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقوم هو فورا يقوم ثم يركع .
السائل : إذا كان متعمدا ؟
الشيخ : ما أحد يتعمّد هذا .
السائل : ... ؟
الشيخ : ما هي واجبة، إذا قال واجبة نقول متابعة الإمام أوجب أليس الإنسان يسقط عنه التشهد الأول من أجل متابعة الإمام وواجب في نفس الصلاة .
الشيخ : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقوم هو فورا يقوم ثم يركع .
السائل : إذا كان متعمدا ؟
الشيخ : ما أحد يتعمّد هذا .
السائل : ... ؟
الشيخ : ما هي واجبة، إذا قال واجبة نقول متابعة الإمام أوجب أليس الإنسان يسقط عنه التشهد الأول من أجل متابعة الإمام وواجب في نفس الصلاة .
سؤال عن سجود السهو؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم صحيح، ونحن أشرنا إلى ذلك هو في صحيح مسلم ما يؤيّده ( من سها فليسجد سجدتين ) بهذا اللفظ أو قريب منه، أي نعم .
الشيخ : نعم صحيح، ونحن أشرنا إلى ذلك هو في صحيح مسلم ما يؤيّده ( من سها فليسجد سجدتين ) بهذا اللفظ أو قريب منه، أي نعم .
هل يكبر إذا قام من سجود التلاوة ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، ... بعد سجود التلاوة واجب أو سنّة في الصلاة ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : التكبير بعد الفراغ من سجود التلاوة .
الشيخ : إذا قام يعني ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا قام لا بد أن يكبر .
السائل : يعني واجبة ؟
الشيخ : أي نعم، لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أن يكبر كلما خفض ورفع وهذا يشمل سجود التلاوة لأنه ثبت أن الرسول كان يسجد للتلاوة، نعم يا شاكر .
الشيخ : إيش ؟
السائل : التكبير بعد الفراغ من سجود التلاوة .
الشيخ : إذا قام يعني ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا قام لا بد أن يكبر .
السائل : يعني واجبة ؟
الشيخ : أي نعم، لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أن يكبر كلما خفض ورفع وهذا يشمل سجود التلاوة لأنه ثبت أن الرسول كان يسجد للتلاوة، نعم يا شاكر .
إمام كان دائما يقنت في صلاة الفجر ثم نسيه يوما فسجد للسهو فهل هذا صحيح؟
السائل : إمام يقنت دائما في صلاة الفجر ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : فنسيها يوم فسجد للسهو فما حكمه ؟
الشيخ : نعم هو إذا رأى أنها سنة فقد تركها هذا ينبني على ما ذكرنا .
السائل : لكن الذين خلفه من المأمومين يعني ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : الذين خلفه من المأمومين ؟
الشيخ : يجب أن يتابعوه، نعم .
السائل : بالنسبة لاستحباب السّجود ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... القاعدة الأصل في العبادة التوقف ؟
الشيخ : لا، أبدا ما دام عندنا لفظ عام فالأصل بقاء العموم على ما هو عليه .
الشيخ : أي نعم .
السائل : فنسيها يوم فسجد للسهو فما حكمه ؟
الشيخ : نعم هو إذا رأى أنها سنة فقد تركها هذا ينبني على ما ذكرنا .
السائل : لكن الذين خلفه من المأمومين يعني ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : الذين خلفه من المأمومين ؟
الشيخ : يجب أن يتابعوه، نعم .
السائل : بالنسبة لاستحباب السّجود ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... القاعدة الأصل في العبادة التوقف ؟
الشيخ : لا، أبدا ما دام عندنا لفظ عام فالأصل بقاء العموم على ما هو عليه .
ما حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة؟
السائل : بالنسبة لنسيان قراءة الفاتحة ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة ؟
الشيخ : هذا نسي ركنا الركن لا بد أن يأتي به
السائل : ... .
الشيخ : ما يسقط لا بد أن يأتي به .
الشيخ : إيش ؟
السائل : نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة ؟
الشيخ : هذا نسي ركنا الركن لا بد أن يأتي به
السائل : ... .
الشيخ : ما يسقط لا بد أن يأتي به .
من كثرت وساوسه في الصلاة هل يسجد للسهو لأجلها؟
السائل : ... .
الشيخ : ... لأن ظاهر الحديث الذي سقناه أن الشيطان يأتي للإنسان فيقول اذكر كذا اذكر كذا أنه لا يشرع سجود السّهو .
الشيخ : ... لأن ظاهر الحديث الذي سقناه أن الشيطان يأتي للإنسان فيقول اذكر كذا اذكر كذا أنه لا يشرع سجود السّهو .
إذا نسي سجود السهو لترك التشهد الأوسط فهل تبطل الصلاة ؟
السائل : ... .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله اصبر علينا شوية ، نعم ؟
السائل : ... عن التشهد الأوسط وهو واجب هل تبطل الصلاة أو؟
الشيخ : إذا نسيه ؟
السائل : سجود السّهو .
الشيخ : لا، ما بطل الصلاة ... إذا نسيه سقط عنه، لكن لو سهى في سجود السهو يا رشاد ؟
السائل : كيف ؟
الشيخ : يعني سجد السجدة الأولى ثم شك هل هي السجدة الثانية أو الأولى ؟ .
السائل : يبني على اليقين .
الشيخ : بنى على غالب ظنه، يجب عليه سجود السهو؟ يعني بنى على اليقين وعلى غالب ظنه إن كان مترجحا الأولى أتى بالثانية وإذا كان مترجحا عنده الثانية انتهى وإن بنى على اليقين كما قلت فيأتي بالسجدة الثانية لكن هل يسجد لهذا السّهو؟
السائل : الله أعلم أنه لا يسجد .
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنه ... مرة واحدة .
الشيخ : بس هذا السهو وقع بعد سجود السهو أما نعم إذا اجتمعت أسباب متعدّدة كفاها سجود واحد .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله اصبر علينا شوية ، نعم ؟
السائل : ... عن التشهد الأوسط وهو واجب هل تبطل الصلاة أو؟
الشيخ : إذا نسيه ؟
السائل : سجود السّهو .
الشيخ : لا، ما بطل الصلاة ... إذا نسيه سقط عنه، لكن لو سهى في سجود السهو يا رشاد ؟
السائل : كيف ؟
الشيخ : يعني سجد السجدة الأولى ثم شك هل هي السجدة الثانية أو الأولى ؟ .
السائل : يبني على اليقين .
الشيخ : بنى على غالب ظنه، يجب عليه سجود السهو؟ يعني بنى على اليقين وعلى غالب ظنه إن كان مترجحا الأولى أتى بالثانية وإذا كان مترجحا عنده الثانية انتهى وإن بنى على اليقين كما قلت فيأتي بالسجدة الثانية لكن هل يسجد لهذا السّهو؟
السائل : الله أعلم أنه لا يسجد .
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنه ... مرة واحدة .
الشيخ : بس هذا السهو وقع بعد سجود السهو أما نعم إذا اجتمعت أسباب متعدّدة كفاها سجود واحد .
اضيفت في - 2006-04-10