تتمة شرح قول المصنف" ... و يقرأ سورة الكهف في يومها... ".
كيف يكون الدنو من الإمام ولأجل ماذا ؟
الشيخ : من الإمام نفسه .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ...وشلون ؟
السائل : ... .
الشيخ : العبرة بالإمام. ...يعني الدنو منه حال الخطبة ولا حال الصلاة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا من أجل الصلاة نعم يحيى .
جاء في الصحيحين صرف الوجوب عن ظاهره حديث عائشة وفيه لما كان الناس يأتون من العوالي وعليهم الغبار وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم( لو أنكم اغتسلتم ..) وفي رواية ( لو أنكم تطهرتم ) ولم يأمرهم به صراحة ؟ وما جاء في حديث أبي سعيد محمول على غير الوجوب لأن فيه السواك والسواك ليس واجب بالاتفاق ؟ .........بلغت............................
الشيخ : طيب ألا يحتمل أن هذا قبل احتمال مادام عندنا لفظ صريح في الوجوب مطلقا .
السائل : وما جاء في حديث أبي سعيد محمول على غير الوجوب قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ... .
الشيخ : العلماء يقولون ان كلمة على ظاهرة في الوجوب.
السائل : هل السواك واجب ؟
الشيخ : اصبر وأبو سعيد نفسه قال وأما الغسل فواجب وأما السواك فلا أدري .
السائل : قول أبي سعيد إدراج ؟
الشيخ : إدراج في الحديث .
3 - جاء في الصحيحين صرف الوجوب عن ظاهره حديث عائشة وفيه لما كان الناس يأتون من العوالي وعليهم الغبار وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم( لو أنكم اغتسلتم ..) وفي رواية ( لو أنكم تطهرتم ) ولم يأمرهم به صراحة ؟ وما جاء في حديث أبي سعيد محمول على غير الوجوب لأن فيه السواك والسواك ليس واجب بالاتفاق ؟ .........بلغت............................ أستمع حفظ
الذين يلبسون البذلات كالسروايل والفنيلة هل نقول إنك خالفت ما عليه الناس ؟
الشيخ : ما كان عليه الناس نقول السنة أن توافق الناس إلا أنه في عرفنا الآن نظرا لأن البلاد الإسلامية تنوعت ألبستهم لو أن أحدا من السعوديين ذهب إلى بلاد أخرى مسلمة ولا عاد الكافرة معروف وبقي على ثيابه ما يقال خالفت السنة لأن هذا لا يعد هذا شهرة بين الناس ولا يستنكرون عليه. نعم. دعنا من اللباس الذي لذاته هذا إذا كان اللباس محرما أو مكروها لذاته هذا حتى في بلدك .
أكون في الصف الثاني أمام الخطيب لأنني انتفع بالخطبة أكثر مما لو كنت بعيدا فهل أقدم انتفاعي بالخطبة أو أقدم الصف ولو بعد؟
الشيخ : يقول أكون في الصف الثاني أمام الإمام الخطيب لأنني أنتفع بالخطبة أكثر مما لو كنت بعيدا فهل أقدم انتفاعي بالخطبة أو أقدم الصف ولو بعد؟ والله على كل حال هذه محل نظر تحتاج إلى تأمل يا أخي ربما إن شاء الله في الدرس القادم يكون الله قد فتح علينا بها.
5 - أكون في الصف الثاني أمام الخطيب لأنني انتفع بالخطبة أكثر مما لو كنت بعيدا فهل أقدم انتفاعي بالخطبة أو أقدم الصف ولو بعد؟ أستمع حفظ
كيف يجمع بين حديث ( إن البذاذة من الإيمان) وحديث ( إن الله جميل يحب الجمال)؟
الشيخ : ليس بينهما تعارض يا أخي البذاذة في الهيئة والمقام يعني الإنسان ما يتشدق في كلامه ولا ينتفخ في هيئته بعض الناس يتخيل لك أنه منتفخ وكأنه رجلان وفي لسانه ... وبعض الناس هين لين سهل يعني ليست بذاذة خاصة باللسان البذاذة في الهيئة والحال والتجمل في اللباس .
إذا كان على الإنسان جنابة يوم الجمعة فهل يغتسل لها أولاً ثم للجمعة ثانيا أو غسل واحد ؟
الشيخ : ماذا تقولون ؟ إذا كان على الإنسان جنابة يوم الجمعة فهل يغتسل لها أولاً ثم للجمعة ثانيا أو غسل واحد ؟ فيه خلاف كما اختلفتم اختلف من قبلكم .
7 - إذا كان على الإنسان جنابة يوم الجمعة فهل يغتسل لها أولاً ثم للجمعة ثانيا أو غسل واحد ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
السائل : ... .
الشيخ : إذا الدليل تواتر السنة بذلك وإجماع الأمة عليه طيب. هل يقرأ سرا أو جهرا ؟
السائل : جهرا .
الشيخ : جهرا الدليل .
السائل : فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : أنه كان يقرأ جهرا الحكمة ؟
السائل : إذا قرأ جهرا تكون قراءة الإمام قراءة المأمومين ... .
الشيخ : أن صلاة ذات اجتماع كبير فشرع فيها القراءة جهرا ليتحد المصلون على إمام واحد طيب أحسنت يالله يا ياسر مع أنك تتخلف كثيرا أخيرا هل من عذر ؟
السائل : ظروف ... .
الشيخ : طيب الحكمة في أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون .
السائل : أما سورة الجمعة في صلاة الجمعة وفيها الحث على المبادرة وترك اللهو والتجارة ... الصلاة .
الشيخ : والتحذير من ترك العلم بالقرآن (( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ )) نعم .
السائل : أما القراءة بالمنافقين لأن المنافقين شر الناس ... .
الشيخ : القراءة بالمنافقين لأن المنافقين هم أضر الناس على الإسلام والمسلمين فكان من المناسب أن يكرر التحذير منهم في كل جمعة تمام. هل يقرأ بغير ذلك يا زيّاني. هل يسن أن يقرأ بغير ذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : بإيش ؟
السائل : بسبح والغاشية .
الشيخ : سبح والغاشية ثبتت بذلك السنة طيب . يقول المؤلف إن إقامتها في أكثر من موضع من البلد حرام إلا لحاجة ما هو الدليل؟ من كتاب ، سنة ، إجماع .
السائل : كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أهل المدينة رغم بعد مساكنهم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورغم الدور والأحياء فيها مساجد لكن يصلون صلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : فيه بعد دليل آخر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بناء المساجد ... من غير حاجة يؤدي .
الشيخ : إذا تعليل هذا تعليل ليس بدليل .
السائل : الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهناك دليل ... .
سائل آخر : الدليل الإجماع .
الشيخ : فيه نظر الإجماع ما فيه إجماع لكن الخلاف شاذ يعتبر.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) في رواية ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد ) وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا.
الشيخ : أنه محدث يعني. قوله تعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ )) فإذا لم يوجد في عهد الرسول إلا واحدة صار السعي لهذه الواحدة واجبا لأننا لو أحدثنا ثانية لما وجب علينا أن نسعى إلى هذه الواحدة طيب يقول المؤلف رحمه الله " إن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا " هل تختلف الصورتان في الحكم أو لا ؟
السائل : تختلف .
الشيخ : نعم .
السائل : بالنسبة إن وقعتا معا بطلتا .
الشيخ : وإن جهلت الأولى بطلتا كما قال المؤلف . خالد .
السائل : نعم إذا وقعتا معا وكان الوقت يسع لإعادة الجمعة فإنهم يعيدونها جمعة .
الشيخ : إذا وقعتا معا وأمكن إعادتهما جمعة أعادوها .
السائل : وأما إذا جهلت الأولى فإنهم لا يعيدونها جمعة بل يعيدونها ظهرا .
الشيخ : في كل حال .
السائل : في كل حال .
الشيخ : نعم توافقه ؟ كما قال توافقونه ؟ توافقونه إي.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : إذا جهلت إحداهما ... .
الشيخ : ولو أمكن إعادتها جمعة أحمد.
السائل : ... .
الشيخ : ... المؤلف هل بين الصورتين فرق ما هو ؟
السائل : إذا وقعتا معا فما ندري أيهما الأولى .
الشيخ : كيف إذا وقعتا معا لا ندري أيهما الأولى إذا كيف نقول وقعتا معا .
السائل : إذا وقعتا معا ... .
الشيخ : لا لا فيه ... وقعتا معا علمنا أنه كل واحد قال الله أكبر جميعا فهد .
السائل : إذا وقعتا جميعا أعيدت الجمعة .
سائل آخر : كما قال الأخ خالد إذا وقعتا معا لا نعلم تقدم أحدهما على الأخرى فتساقطا وإذا جهلت أحدهما فإذا كان هناك تعاد ظهرا على كل حال لأننا لا نعلم تأخر أحدهما وإحداهما صحيحة .
الشيخ : هل هذه قلناها لكم. قلنا إذا وقعتا معا لا يمكن تصحيحهما ولا يمكن إعادتهما وإذا جهلت الأولى أعادوا ظهرا يعني عكس ما قال الأخ خالد . أحنا نتكلم على المذهب أما غير المذهب فالمسألة فيه واضحة اللي على غير المذهب قلنا إنهم إذا عدّدوها فيه فإنهم يعني يعذرون ليخاطب ولي الأمر انظر الشرح عندك .
السائل : " وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا " .
الشيخ : والثاني .
السائل : " أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح، ولا تعاد " .
الشيخ : إذا كلام خالد صحيح إذا وقعتا معا فإنه يمكن إعادتها وإذا جهلت الأولى فإنه لا يمكن لأن الذي وقعت صحيحة حصل بها الفرض. طيب يقول المؤلف ويسن أن يغتسل وتقدم ما معنى قوله وتقدم .
السائل : تقدم في باب الطهارة .
الشيخ : تقدم في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة .
السائل : أن غسل الجمعة مسنون .
الشيخ : أين العبارة التي تدل عليه ؟
السائل : قوله فإن لم يجد وضوء وغسل مسنون وغسل الجمعة مسنون .
الشيخ : ما قال هكذا نعم يا جمال .
السائل : قول المؤلف وإن ... مستحبة ... أو غسل جمعة ... .
الشيخ : الشاهد قوله " وغسل جمعة " مع أن الشارح رحمه قال فيه نظر وكأنه غفل عن هذا طيب. للجمعة سنن تمتاز بها سوى الاغتسال .
السائل : أن يتنظف ويتطيب والمشي إليها ... .
الشيخ : وبلبس أحسن ثيابه إذا هو يوم عيد وتجمل طيب انتهى أظن مناقشة نعم يقرأ سورة الكهف في يومها أيضا من السنن وهي تمتاز بذلك والأفضل أن يكون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس أما الاغتسال فإنه قبل الصلاة كما مر علينا .
شرح قول المصنف" ... و يكثر الدعاء و يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة...".
9 - شرح قول المصنف" ... و يكثر الدعاء و يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة...". أستمع حفظ
شرح قول المصنف" ... وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له...".
10 - شرح قول المصنف" ... وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له...". أستمع حفظ
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أتموا الصف الأول فالأول ...) هل نقول هذا قبل الصلاة أو عند إقامة الصلاة ؟
الشيخ : لا ، هو المقصود عند إقامة الصلاة هذا هو الأصل ولكن نقول حتى قبل الصلاة ينبغي أن يكمل الأول فالأول لأنه إذا لم يفعلوا هذا حصل اضطراب عند إقامة الصلاة لأنه سيبقى فرج في المقدم فيحصل ضطراب ولا سيما إذا كان في الصفوف يعني غير مستوية .
11 - بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أتموا الصف الأول فالأول ...) هل نقول هذا قبل الصلاة أو عند إقامة الصلاة ؟ أستمع حفظ
جاء عند النسائي بسند صحيح أن علياً سحب بعض من كان صغيرا من الصف فكيف نوجه ذلك ؟
الشيخ : وكذلك أبي بن كعب في صحيح مسلم لكن الصحابي إذا جاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار قول الصحابي كغيره من أهل العلم يعني يؤخذ منه ويترك .
في قضية سد الفرجة الواحدة ألا يتضمن المنع لو كانت فرجاً ؟
الشيخ : إي حتى لو كانت فرجا ظاهر الحديث أنه لا يتخطى مطلقا ولو كانت فرجا نعم .
قراءة النص.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه يجوز قبل الخطبة وبعدها " .
مناقشة ما سبق.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا لماذا بس ؟
السائل : لأنه فيه أوقات الإجابة .
الشيخ : رجاء أن يصادف ساعة الإجابة طيب هل المراد بالدعاء الدعاء بأمر الآخرة أو الدعاء بأمر الدنيا أو بهما ؟ بهما جميعا وبأمر الدنيا وحدها ؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن لو أراد أن يدعو بأمر الدنيا وحدها فقط لا يجوز ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم لا بأس . طيب يقول يسن أيضا أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدليل ؟
السائل : لأن يوم الجمعة جميع الأيام يسن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يوم الجمعة .
الشيخ : لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ( أكثروا على من الصلام يوم الجمعة ) طيب ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى .
الشيخ : ثناء الله عليه في الملأ الأعلى طيب ما تقول فيمن قال إنها الرحمة ؟
السائل : قول فيه نظر لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرحمة والصلاة في الآية (( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة )) لأن العلماء اختلفوا في الدعاء على أحد بالصلاة على أحد غير الأنبياء وأجازوا الدعاء بالرحمة لكل أحد .
الشيخ : بالإجماع ولا بالخلاف ؟
السائل : الصلاة أو الرحمة ؟
الشيخ : الرحمة يعني أجمع العلماء أنه يجوز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن بالرحمة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب يقول المؤلف " لا يتخطى رقاب الناس ".
السائل : ... .
الشيخ : وما الذي يدل عليه ؟
السائل : الذي يدل عليه السنة التحريم .
الشيخ : الدليل ؟
السائل : دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى في الصفوف فأمره بالجلوس .
الشيخ : فقال ( اجلس فقد آذيت ) نعم هذا هو الصحيح وكلام المؤلف يحتمل هذا وهذا طيب استثنى المؤلف من هذه المسألة نعم بن داود .
السائل : التقدم إلى فرجة .
الشيخ : هذه واحدة .
السائل : أو الإمام .
الشيخ : أو الإمام طيب هل استثناء الإمام مطلق أو مقيد ؟
السائل : مقيد .
الشيخ : بماذا ؟
السائل : إذا كان وجد فرجة داخل المسجد .
الشيخ : كيف فرجة الإمام ما فيه فرج .
السائل : الطريق يعني يستطيع أن يدخل إلى مكانه فهذا جائز.
الشيخ : إذا وجد طريقا يمكن ظان يصل به إلى مكانه لا يجوز أن يتخطى وإن لم يجد جاز للضرورة أليس كذلك طيب نحن قلنا للضرورة وقلنا إن الناس لا يتأذون بذلك لأنهم يعذرونه يعرفون عذره طيب. المسألة من وجد فرجة هل كلام المؤلف مسلم أو لا ؟
السائل : غير مسلم .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( اجلس فقد آذيت ) .
الشيخ : لعموم قوله ( اجلس فقد آذيت ) والأذية تحصل ولو بالتخطي إلى فرجة ماذا تقول ؟ صحيح طيب إذا قال قائل يا خالد هم الذين أسقطوا حقهم من هذه الفرجة فكان له أن يتخطى إليها .
السائل : لكن عندنا عموم النهي .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إي ثم لو فرض أنهم أخطؤوا ولم يسدوا الفرجة فلا نؤذيهم نحن طيب أيضا ذكرنا أن الحديث يا خالد حديث ( اجلس فقد آذيت ) ذكرنا أن الرجل لا يمكن أن يتخطى الرقاب في الغالب إلا إذا كان هناك فرجة يعني ويش الفايدة يتخطى الرقاب وكل بجنب الثاني واضح طيب. رجل أقام غيره فجلس مكانه أحمد .
السائل : يحرم عليه أن يقيم رجلا ... .
الشيخ : أن يقيم أحدا فيجلس مكانه الدليل .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يقيمن الرجل أخاه فيجلس مكانه ) .
الشيخ : ( لا يقيمن الرجل أخاه فيجلس مكانه ) والتعليل ؟
السائل : التعليل في هذا مفاسد كثيرة أولها ... .
الشيخ : صح طيب. استثنى المؤلف ما استثنى ؟
السائل : على المشهور من المذهب المسألة الأولى الصغير المسألة الثانية من قدما صاحب له يأخذ مكانه أما على ما مشى عليه المؤلف ظاهر كلامه يستثنى مسألة واحدة وهي من قدم صاحبا له وهي .
الشيخ : صح كلام المؤلف يدل على أنه لا يستثنى إلا مسألة واحدة وأما الصغير لا يجوز إقامته من مكانه والدليل على هذا أن لدينا قاعدة وهي الاستثناء معيار العموم معيار يعني علامة العموم الاستثناء معيار العموم فمثلا إذا قال حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم معناه جميع الصور تحرم إلا هذه المسألة واضح يا جماعة وهذه من قواعد أصول الفقه أن الاستثناء إيش معيار العموم يعني ميزانه ودليله طيب. ما تقول في إقامة لصغير يا خالد .
السائل : لا تجوز .
الشيخ : الصحيح أنها لا تجوز فإذا قال لك قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ) .
السائل : هذا ما فيه دليل على إقامة الصغير غاية ما فيه أن فيه حث .
الشيخ : الحديث صحيح يا خالد .
السائل : أنا قلت الحديث صحيح لكن ليس في دلالة يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال حثا لأولي الأحلام والنهى على أن يكونوا خلف الإمام لا على إقامة الصغار.
الشيخ : أحسنت نقول هذا ليس فيه دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله حثا لأن يتقدم أولو الأحلام يعني أولو العقول والنهى أولو الأحلام يعني البالغين ذوي الأحلام جمع حلم والنهى العقول طيب لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الصغار من أماكنهم إذا تقدموا لكان صيغة القول .
السائل : لكان صيغة القول لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى .
الشيخ : أحسنت لكان يقول لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى بارك الله فيك وقفنا على هذا .