تتمة شرح قول المصنف "... و تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر و أكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى... ".
الشيخ : حصل المقصود لأنه أكلها في النهار وإن أكلها حين الخروج الظاهر أنه أفضل يعني إذا أراد أن يخرج فصار لهذه المسألة دليل من الأثر والنظر أيضا قال " وعكسه في الأضحى " وقوله إن ضحى فهم منه أنه إذا لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة فلو أكل قبل أن يخرج إلى الصلاة في عيد الأضحى إذا لم يكن له أضحية فإننا لا نقول له إنك خالفت السنة نعم .
شرح قول المصنف "... وتكره في الجامع بلا عذر ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح... ".
الشيخ : ثم قال " وتكره في الجامع بلا عذر " تركه يعني صلاة العيد يعني في جامع في جامع البلد بلا عذر وظاهر كلام المؤلف أنها تكره في الجامع سواء في مكة أو المدينة أو غيرهما من البلاد أما في المدينة فظاهر أن المدينة كغيرها يسن لأهل المدينة أن يخرجوا إلى الصحراء ويصلوا العيد ويكره أن يصلوا في المسجد النبوي إلا لعذر أما في مكة فلا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام ولهذا استثنى عندي في الشرح قال إلا بمكة المشرفة إلا بمكة أما في مكة فلا أعلم أحدا صلى في الصحراء ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم أن المسجد الحرام فيه الكعبة والصلاة فيه خير من مائة ألف صلاة فيما سواه وأن الصحراء في مكة صعبة لأنها جبال وأودية فيشق على الناس أن يخرجوا فلهذا كانت صلاة العيد في المسجد الحرام في نفس المسجد أما في المدينة فلا شك أن الأفضل أن تكون في الصحراء ولكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون بالمسجد النبوي صلاة العيد وقول المؤلف في الجامع بلا عذر أفادنا رحمه الله أنه إذا صلوا في الجامع لعذر فلا كراهة طيب ما هو نصر العذر مثل إيش ؟ كل الناس ضعفاء. مثل كالمطر والرياح الشديدة والخوف لو كان فه خوف ما يستطيعون الخروج عن البلد المهم إذا كان فيه عذر فلا بأس فإذا قال قائل ما هو الدليل على الكراهة وأنتم تقولون إن ترك السنة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل؟ هل ذكرنا القاعدة ههذ ولّا لا ؟ نعم ذكرناها قلنا ترك السنة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل فالجواب عن ذلك أن نقول إنما كره هذا لأنه يفوت به مقصود كبير وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها وهذا شيء مقصود للشارع وكما استثنى فيما سبق وذكرتموه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها مع المشقة وهذا يدل على العناية بهذا الخروج ثم قال المؤلف رحمه الله " ويسن تبكير مأموم إليها " يعني يسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد من متى ؟ من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المسجد قريبا كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة وكان ابن عمر رضي الله عنه " لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس " لكن مصلى العيد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة مثل ابن عمر كان قريبا يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة على كل حال الأفضل يبكر من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر؟ لا من صلاة الفجر لأنه لو خرج من طلوع الفجر لم يصل الجماعة مع الناس وهذا حرام قال ... أنتم موافقين على أن الفرق عشر دقايق نعم (( ولا يزالون مختلفين )) طيب الحقيقة أنا معك مع الذين لا يوافقون أولا لأن الساعة ... والشيء الثاني إذا كان فيه أسئلة يمكن يكتبها الإنسان وتكون في ابتداء الدرس القادم نعطيكم خمس دقائق في ابتداء الدرس القادم يمكن لا، لا لأنه ربما تعطل عشر دقايق ولا يكون هناك حصيلة للأسئلة نعم وتلقى الواحد يتفطن بس ودو يجيب سؤال يشغل الوقت مو صحيح لكن إذا قلنا خمس دقايق اضطر الناس أن يكون فيه أسئلة يكون من ابتداء الدرس القادم أحسن نمشي على طريقة واحدة توافقون على هذا الرأي طيب بارك الله فيكم يقول المؤلف " يسن تبكير المأموم إليها ماشيا " طيب هذه السنة قد تؤخذ من عمل الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويجد الناس قد حضروا وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا هذا واحد ولأن ذلك سبق إلى الخير ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام وكل هذه العلل علل مقصودة في الشرع يقول المؤلف " ماشيا " يعني يسن أن يخرج ماشيا لا على سيارة ولا على حمار ولا على فرس ولا على بعير لأن من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا كما ذكره على بن أبي طالب رضي الله عنه ولكن إذا كان هناك عذر كبعد مسجد أو مرض في الإنسان أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يخرج إليها راكبا . يقول بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح .
شرح قول المصنف "... و تأخر الإمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة الا لمعتكف ففي ثياب إعتكافه...".
الشيخ :" وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة " يعني ويسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس بل يحضر ويشرع في الصلاة فالسنة للإمام أن يتأخر حتى يأتي وقت الصلاة ويخرج وكذلك نقول في الجمعة أن السنة للإمام أن يتأخر وأما ما يفعله بعض الأئمة أئمة الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا على أجر أكمل ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة ) فهؤلاء يثابون على نيتهم ولا يثابون على عملهم لماذا ؟ لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة إنما يأتي عند الخطبة فيأتي يخطب وليس يتقدم ولو كان هذا من الخير لكان أول فاعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا هناك دليل نظري الدليل الأثري في هذه المسألة أن الإمام يتأخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدليل النظري يقولون لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ويش معنى هذا ؟ يعني الناس ينتظرونه أما هو فلا ينتظر الناس إذا جاء أقيمت الصلاة على أحسن هيئة يعني يسن أن يخرج على أحسن هيئة على أحسن يشمل الإمام والمأموم يعني ينبغي أن يخرج لصلاة العيد على أحسن هيئة في أي شيء في لباسه وفي هيئته مثلا يحف الشارب يقلم الأظفار يتنظف يلبس أحسن ثيابه وهذا يختلف باختلاف الناس فيه ناس أحسن ثيابهم القمص وفيه ناس أحسن ثيابهم الثياب الفضفاضة وفيه ناس أحسن ثيابهم المشالح المهم يختلف فيلبس أحسن ثيابه إظهارا للسرور والفرح بهذا اليوم يوم العيد وتحدثا بنعمة الله قوليا أو فعليا ؟ تحدثا فعليا لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده على أحسن هيئة قال " إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه " المعتكف ينبغي أن يخرج في ثياب اعتكافه ولو كانت غير نظيفة لماذا ؟ قالوا أن هذه الثياب أثر عبادة فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه كما يشرع في دم الشهيد أن يبقى عليه لأنه أثر عبادة ولكن هذا القول في غاية الضعف ضعيف أثرا ونظرا أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يعتكف ومع ذلك يلبس أحسن الثياب فهو مخالف للسنة وأما النظر فلأن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر الاعتكاف ولكن من طول بقاءها عليه ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا ليلة العيد نعم أو في آخر يوم من رمضان ما أثر ولا يصح قياسه على دم الشهيد لأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فبينهما فرق كبير فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفا لابسا أحسن ثيابه . السائل : ... مخالف للحديث ومخالف لعمل الناس اليوم ... التفصيل السابق الذي مر معنا ... . الشيخ : يؤخر الصلاة ما يخالف خلوه يكمل .
هل المراد إيقاع الصلاة مع الخطبة يوم العيد يغني هل تؤخر معها ؟
السائل : هل المراد إيقاع الصلاة مع خطبتها ...؟ الشيخ : لا ، لا الصلاة مع الخطبة يعني مو معناها يخطب وقاعدين الناس لين تجي الصلاة تأخير صلاة الفطر هي والخطبة. السائل : يصلي ثم يخطب . الشيخ : لا ، لا يؤخر الصلاة ومعروف أن يوم العيد الخطبة فيه بعد الصلاة إذا أخر الصلاة أخر الخطبة يعني مثلا إذا كنا نصلي يوم العيد في الفطر الساعة السادسة نصلي في الأضحى الساعة خمسة ونصف مبكر. ما بعد يجينا إن شاء الله .
هل إذا انتظر إمام الصلاة إمام البلد هل ينتظره متى جاء ؟
السائل : ... . الشيخ : يسأل يقول هل إذا انتظر إمام الصلاة إمام البلد يعني السلطان الأعظم هل ينتظره متى جاء ؟ نقول هذه إذا كان الإمام الأعظم السلطان إذا كان مهتما بأمر المسلمين ويحضر في الوقت ولا يتأخر عن الناس فنعم الأحسن أن ينتظر وأما إذا كان لا يبالي يتأخر ساعة أو ساعة ونص والناس تأكلهم الشمس فهذا ليس له حرمة .
إذا كان للإمام غرفة في المسجد فهل له أن يتقدم مبكرا للمسجد يوم العيد ؟
السائل : إذا كان للإمام غرفة في المسجد فهل له أن يتقدم ؟ الشيخ : الأصل أن لا يتقدم . السائل : ... . الشيخ : حتى غرفة البيت والله على كل حال الأفضل ما هو بحرام يعني . السائل : ولو كان البيت بعيدا . الشيخ : والله الأفضل أن يبقى في بيته حتى يحين وقت الصلاة . السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعيادنا أهل الإسلام وذكر ... . الشيخ : نعم هذه تبع لإدراكها .
الشيخ : ما حكم صلاة العيدين ؟ السائل : منهم من قال فرض عين . الشيخ : على كلام المؤلف . السائل : فرض كفاية . الشيخ : فرض كفاية ما معنى فرض كفاية ؟ السائل : إذا قام به البعض سقط . الشيخ : هو الذي إذا قام به البعض . السائل : سقط الإثم عن الباقين . الشيخ : ما الفرق بينه وبين فرض عين ؟ السائل : فرض العين أن كل إنسان يقوم بهذا العمل فإذا تركه . الشيخ : أنه مطلوب من كل واحد بعينه . السائل : أما فرض الكفاية مطلوب من الجميع . الشيخ : من الجميع ؟ السائل : من المجموع . الشيخ : من المجموع لأن المقصود فعل هذا الشيء . هل تعرف شيئا من فروض الكفاية سوى العيدين . السائل : نعم صلاة الاستسقاء . الشيخ : صلاة الاستسقاء فرض كفاية ؟ نحن لم نصلها بعد اتركها شيء من اللي مضى. الأذان فرض كفاية طيب. هل عندك دليل على أنه فرض كفاية ؟ السائل : نعم ... . الشيخ : لقول الرسول ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) طيب . يرى بعض العلماء أن صلاة العيد فرض عين ابن داود أو ما حضرت ؟ فما حجتهم ؟ السائل : مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولأنه في عهد النبي اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد بعد أن صلى الله عليه وسلم العيد قال ( أنه يوم جمعة وإنا لمجمعون فمن أراد الجمعة فليأت ومن أراد فلا حرج عليه ) وصلاة الجمعة واجب ولا يسقط الواجب إلا الواجب . الشيخ : سليم ؟ السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليها وأمر بها النساء ... . الشيخ : أي نعم ، هذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذين قالوا إنه لا يمكن أن يكون فرض عين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي قال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) . السائل : ... الحديث الذي استدل به أن النبي بين له أعمال اليوم والليلة . الشيخ : أما هذه فوجوبها عارض كذا طيب. علموا بالعيد بعد زوال الشمس ماذا يصنعون يا خالد ؟ السائل : يصلون من الغد . الشيخ : يصلون من الغد ركعتين كالسنن العادية . السائل : كصلاة العيد . الشيخ : إذا يصلون صلاة العيد من الغد بخطبة وكل شيء طيب تمام هل هناك دليل على هذه المسألة منصور ؟ السائل : ... قال . الشيخ : ذكروا أن قوما . السائل : ... . الشيخ : أحسنت تمام طيب يقول المؤلف إنه يخرج على أحسن هيئة إلا المعتكف محمد . السائل : هذا ... المذهب ولكن الراجح . الشيخ : المؤلف يرى أن المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه فما حجته؟ السائل : حجته بأنه أثر العبادة لأن عليه أثر عبادة والراجح خلافه . الشيخ : فينبغي أن يبقي هذا الأثر عليه هل له شيء يقيسونه عليه ؟ السائل : يقيسونه على دم الشهيد . الشيخ : نعم على دم الشهيد قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن الشهداء بدمائهم لأنه أثر عبادة ذكرنا أن الصحيح خلاف ذلك وعللنا ذلك بعلل عديدة الأخ ؟ السائل : بالنسبة لدم الشهيد أثر عبادة لأنه كان أثر عبادة الجهاد أما الثياب فهي من لبسها من المعتكف تتسخ . الشيخ : ولهذا تتسخ لأن المعتكف هو ... .طيب . السائل : ... صلى الله عليه وسلم . الشيخ : وكان يتجمل للعيد المعتكف بيصلي العيد لكن التجمل وكان يتجمل للعيد كما في صحيح البخاري وغيره. السائل : فيه تعليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما بخلاف المعتكف . الشيخ : لو مات في ثيابه ما جاء في ثيابه. أيضا هذا يؤدي إلى. السائل : أيضا فيه تعليل آخر لو لبس ثيابا جديدة في ليلة العيد لخرج بثياب جديدة ليس عليها أثر الاعتكاف هذا ينقض التعليل الذي عللوا به . الشيخ : هم يقولون من أجل هذا قلنا لا يلبس ثيابا جديدة . السائل : لا لو يلبس أثناء اعتكافه ثيايا جديدة . الشيخ : لو لبس في آخر يوم ثوبا جديدا قلنا اخرج به طيب فيه شيء . فيه أيضا أنه ربما يكون هذا مدعاة للرياء رياء من المعتكف الناس يتساءلون ليش هذا عليه ثياب وسخة هذا معتكف ففيه مدعاة للرياء نعم . السائل : قوله تعالى (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) . الشيخ : يعني مخالفة ظاهر الآية طيب على كل حال إذا الصحيح أنه لا يستثنى المعتكف .
شرح قول المصنف "... ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام... ".
الشيخ : ثم قال المؤلف " ومن شرطها " أي من شرط صلاة العيد " استيطان " أي أن تقام من جماعة مستوطنين فخرج بذلك المسافرون والمقيمون لأن الناس على المشهور من المذهب ثلاثة أقسام مسافر ومقيم ومستوطن أما المسافر فواضح وأما المقيم فهو المسافر إذا نوى الإقامة تقطع حكم السفر وهي على المذهب أربعة أيام هذا يسمونه مقيما لا مسافرا ولا مستوطنا أما المستوطن فهو الذي بلده - يرحمك الله - يشترط في صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين فخرج بذلك من ؟ المسافر والمقيم وعلى هذا فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح وبقي فيها إلى أول شوال وأتاه العيد ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد وفي حجه صادفه العيد وهو في منى ولم يقم صلاة العيد لأنه مسافر كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في عرفة لأنه مسافر طيب إذا المسافرون لا يشرع في حقهم صلاة العيد وهذا واضح لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم المقيمون كذلك على المذهب لأنهم ليسوا من أهل إقامة الجمعة فلا يكونون من أهل إقامة العيد فلو فرضنا أن جماعة تبلغ مائتين في بلد غير إسلامي وكانوا قد أقاموا للدراسة لا للاستيطان وصادفهم العيد فإنهم لا يقيمون صلاة العيد لأنهم ليسوا مستوطنين ولكنّ في هذا القول نظرا ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القول فالذين أقاموا للدراسة في بلاد الكفر التي لا تقام فيها صلاة العيد كانوا يقيمون الجمعة ويقيمون صلاة العيد ويرون أنهم لو تخلفوا عن ذلك لكان في هذا مطعن عليهم أنهم لا يقيمون شعائر دينهم في مناسباتها نعم هذا واحد الشيء الثاني قال " ومن شرطها أيضا عدد الجمعة " وعدد الجمعة على المشهور من المذهب كم ؟ أربعون رجلا من المستوطنين وقد سبق لنا أن القول الراجح في عدد الجمعة كم؟ ثلاثة فهذا ينبني على هذاك لا بد من عدد يبلغون ثلاثة فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد مسلم فإنه لا يقيم صلاة العيد أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد أو ثلاثة فيقيمونها طيب ثم قال " لا إذن إمام " يعني لا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطروا فهل يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد ؟ لا حتى لو قال الإمام لا تقيموها فإنه يجب عليهم أن يقيموها وأن يعصوه لماذا ؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد سبق لنا في الجمعة أنه ينبغي أن يشترط إذن الإمام لتعدد المواضع لتعدد الجمعة فهذا العيد فيه ما نقول في الجمعة يعني أنه لو احتاج الناس إلى إقامة مسجد آخر للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو نائب الإمام حتى لا يحصل فوضى بين الناس ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد .
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ويسن أن يرجع من طريق آخر " يسن أن يرجع الفاعل من ؟ المصلي صلاة العيد يسن أن يرجع من طريق آخر إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا كان خرج يوم العيد خالف الطريق ثبت ذلك عنه فالحكمة من هذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الحكمة يا إخواني هذه الحكمة هي أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن أن يقال هذا أمر الله ورسوله ودليل ذلك قوله تعالى (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )) يعني بل يقتنعون غاية الاقتناع وقول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " ولم تذكر سوى هذا فهذه الحكمة للمؤمن هي أعلى حكمة يقتنع بها لأن المؤمن لسانه وحاله سمعنا وأطعنا طيب فالحكمة من هذا المخالفة بالنسبة لنا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول لما فعل الرسول نحن نتبعه ونحن وارءه ونحن خلفه أما بالنسبة لفعل الرسول لها فلماذا ؟ اختلف العلماء في العلة في تعليل فعل الرسول لا فعلنا فمنهم من قال إن العلة إظهار هذه الشعيرة في أسواق البلد لأن الناس إذا جاؤوا إلى هذا الطريق زرافات ووحدانا وهجروا الطريق الثاني لم تتبين الشعيرة في إيش؟ في الطريق الثاني وصارت منحصرة في الطريق الأول فإذا خرجوا من هنا ودخلوا من هناك صار في هذا إظهار للشعيرة طيب ثانيا قالوا لعله يكون في الطريق الثاني فقراء ليسوا في الطريق الأول فيجودوا عليهم ويدخلوا عليهم السرور لأنه في يوم العيد ينبغي للإنسان أن يوسع على أهله ويدخل السرور عليهم ويبسط عليهم في الرزق لأن يوم العيد يوم فرح وسرور فربما يكون في الطرق الثاني فقراء لا يكونون في الطريق الأول فيحصل عليهم الجود والتيسير والكرم ثالثا قالوا من أجل أن يشهد له الطريقان الأول والثاني لأن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها أي ما عمل عليها من خير وشر - سبحان الله - الأرض التي تطأ الآن يوم القيامة ستكون شهيدا عليه أو لك تشهد بم عملت من قول مسموع تسمعه وتعبر عنه ومن فعل مرئي تراه وتعبر عنه هل لها أعين هل لها آذان لكن أنطقها الله الذي أنطق كل شيء فتشهد يوم القيامة بم عمل عليها من خير وشر فقالوا من أجل أن يشهد له الطريقان ولهذا عدوا هذا الحكم إلى الجمعة وقالوا يسن أن يأتي إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق أخرى لأنها صلاة عيد واجتماع فيسن فيها مخالفة الطريق ثم تقدم بعض العلماء خطوة أخرى وقالوا نعدي هذا الحكم إلى سائر الصلوات فيسن أن يأتي إلى الصلاة من طريق ويرجع من طريق آخر ثم تجاوز بعض العلماء خطوة ثانية أو ثالثة ثالثة وقال يسن لكل من قصد أمرا مشروعا أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر فلو ذهبت لعيادة مريض فإنه يسن لك أن تذهب من طريق وترجع من طريق آخر ولو ذهبت لصلة قريب فإنه يسن لك أن تذهب من طريق وترجع من طريق آخر ولكن التوسع إلى هذا الحد في القياس أمر ينظر فيه بمعنى أن هذا لا يسلم لمن قاس لا سيما وأن هذه الأشياء التي ذكرها موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه خالف الطريق إلا في العيد ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يحدث له أمرا فإن من أحدث فيه أمرا فإحداثه مردود عليه لأنني أقول هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يفعل فتركه سنة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه سنة كما أن فعله سنة فنقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للجمعة ولا يخالف الطريق وكان يزور أصدقائه ويعود المرضى ولا يخالف الطريق وكان يأتي للصلوات الخمس ولا يخالف الطريق واضح فإن قالوا ورد عنه أنه خالف الطريق في الحج دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها في عرفة دخل من طريق ورجع من طريق آخر نقول نقف على ما جاءت به السنة عرفتم فنقول الحج يخالف الطريق لأنه ورد به السنة مع أن بعض العلماء يقولون إن مخالفات الطريق في الحج غير مقصودة ولكن ذلك أسهل لخروج النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله كما قالوا في المحصب في نززول المحصب تعرفون نزول المحصب إذا نزل الإنسان من منى يوم الثالث عشر فالسنة أن يبيت بالمحصب المحصب حسب وصف الناس أنه في المكان الذي فيه الآن قصر الأمير فيصل في مكة الملك فيصل نزل في المحصب ليلة أربعة عشر وفي آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل ونزل إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع وصلى الفجر يقرأ بالطور ثم انصرف صلى الله عليه وسلم هذا النزول قال بعض العلماء إنه سنة وقالت عائشة رضي الله عنها ليس بسنة إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه فيكون هذا النزول على كلام عائشة غير متعبد به ولكنه أيسر للخروج على كل حال أنا أقول الصواب مع من يرى أن مخالفة الطريق خاص في صلاة العيدين فقط وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله لأن المؤلف لم يذكر مخالفة الطريق في الجمعة وذكره في العيدين فدل ذلك على أن اختياره أنه لا تسن مخالفة الطريق إلا في صلاة العيدين .
سؤال عن العلة في مخالفة الطريق يوم العيد هل فهل يعدى هذا الحكم لغيره ؟
السائل : ... . الشيخ : لكن الرسول لماذا فعل . السائل : ... . الشيخ : يحتمل الرسول أن يكون فعل هذا لكله لكن لا يلزم إذا كانت العلة هذه أن تتعدى ... ووجد من يخالفها .
لو قال قائل قد جاء الخبر بسند صحيح أن الملائكة يتفرقون في الطرقات يسلمون على من يذهب للعيد ؟
السائل : لو قيل يا شيخ أنه جاء في سند صححه بعض العلماء أن الملائكة يتفرقون في الطرقات يسلمون على من يخرج لصلاة العيد أنه يحصل على السلامة والدعوة ؟ الشيخ : ... إذا صح الحديث .
من جاء مصلى العيد وأوقف سيارته ثم ذهب للمصلي ودخل من باب ثم خرج من باب آخر ورجع على نفس الطريق فهل يقال إنه خالف الطريق ؟
السائل : من جاء مصلى العيد وأوقف سيارته ثم ذهب للمصلي ودخل من باب ثم خرج من باب آخر ورجع على نفس الطريق ؟ الشيخ : لم يخالف الطريق ما أصاب السنة إلا إذا كان ليس هناك هذا الطريق. إذا لم يكن فيه هذا الطريق الذي رجع معه يقال اتقى الله ما استطاع لكن إذا فيه طرقات أخرى فليفعل .
قلنا إن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعده بدعة ونحن قسنا على من دخل البيت واستاك على ما ورد به الدليل قسنا عليه المسجد مع أن هذا مما توافرت الداواعي على نقله ؟
السائل : قلنا إن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله من بعده بدعة مردود عليه ونحن قسنا على من دخل البيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته كان يشوص فاه بالسواك قسنا على ذلك المسجد مع أن هذا مما توافرت الداواعي على نقله ؟ الشيخ : لا يا أخي قلنا بعض العلماء قاس دخول المسجد قلنا وليس بصحيح أذكرته يالله يا خالد. أجيبوا إي والله نسيت ويش تقول. السائل : صحيح . الشيخ : صحيح ما قال ولا ما قلت ؟ السائل : ما قلت يا شيخ . الشيخ : طيب. أولا نقول إن مما يشحذ الهمم ويزيد في العلم والفقه هو أن الإنسان يتعمق في معرفة الفروق بين العبادات وبين المعاملات مثلا الفرق بين البيع والإجارة الفرق بين العطية والوصية الفرق بين الوقف والوصية وما أشبه ذلك لأن هذا يفيد طالب العلم فائدة كثيرة الفرق بين الفرض والنفل في الصلاة وأظن كتبنا مرة فروقا بلغت ثلاثين فرقا بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة المهم أن الفروق كون الإنسان يتعمق فيها مفيد جدا لأن الله سمى القرآن فرقانا يفرق بين الأشياء فمعرفة الفروق طيبة والآن نبدأ إن شاء الله ... لا ما حاجة للمقدمة من الفروق الآن اللي كاتب إذا فيه فرق متفق مع اللي كتب محمد ما حاجة إذا فيه زيادة يبلغنا علشان يضاف إلى بحث محمد إذا فيه نقص يزود إي نعم .
قراءة بحث عن الفرق بين صلاة الجمعة و صلا ة الظهر مع تعليق الشيخ عليه.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذه مجموعة من الفروق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة فالفرق الأول أن صلاة الجمعة . الشيخ : العبارة هذه طيبة مجموعة من الفروق تشير إلى أن الرجل لم يستوعب وهذا طيب وفيه احتراز لأن الإنسان بشر لا يحيط بكل شيء فكونه يقول مجموعة من الفروق أو من الفروق بين الجمعة والظهر كذا وكذا أحسن أي نعم .
السائل : فالفرق الأول أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على من كان مقيما فلا تجب على المسافر وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في الصفة فقط. الفرق الثاني . الشيخ : مو في الصفة في العدد . السائل : إي في العدد . الشيخ : مع أنه لا داعي لهذا الجمعة لا تجب على المسافر ولا تصح منه بخلاف الظهر فإنها تجب عليه وتصح منه . السائل : الفرق الثاني أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور دون الإناث لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ) . الشيخ : خل الاستدلال بس الفروق . السائل : وصلاة الظهر واجبة على كل فرد من الرجال والنساء على حد سواء . الفرق الثالث أن صلاة الجمعة ولا تجب ولا تصح إلا من عدد على اختلاف في قدره لقوله تعالى (( إذا نودي للصلاة )) نكمل الآية يا شيخ . الشيخ : لا الاستدلال ما حاجة. طيب سليم التعبير ؟ أن صلاة الجمعة لا تصح إلا من عدد كذا ما تقولون في هذا التعبير ؟ لا تصح إلا جماعة من عدد إذا قلت لا تصح إلا من عدد ولم تقل جماعة فيه احتمال كل واحد يصلي لحاله إلا جماعة من عدد على اختلاف في مقداره نعم يعني بخلاف . السائل : بخلاف صلاة الظهر. الفرق الرابع أنه يشترط لوجوب الجمعة الاستيطان ببناء في قول أكثر أهل العلم وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المعروفة بحيث لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء . ولا يشتط ذلك في صلاة الظهر. الفرق الخامس أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقة أو مصلحة وذها على قول الأكثر بخلاف صلاة الظهر. الشيخ : نعم فيه بعد استثناء ثاني إلا إذا خاف فوت رفقة أو أتى بها في طريق . على كل حال ما لها دخل في الموضوع إنما السفر بعد دخول وقت الجمعة بعد الزوال بخلاف الظهر فيجوز السفر بعد الزوال . السائل : ويجوز السفر في وقت صلاة الظهر أو قبلها. الفرق السادس أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر. الفرق السابع أن صلاة الجمعة إذا فات وقتها فإنه لا تقضى بل تصلى ظهرا لأنها فرض الوقت فإذا خرج وقتها صليت ظهرا بخلاف صلاة الظهر فإنها تقضى إذا ما خرج وقتها . الشيخ : هنا أخصر من هذا نقول أن من شرط الجمعة أن تكون في الوقت بخلاف الظهر ، الظهر ما الذي يشترط لها ؟ دخول الوقت فقط لا أن تكون في الوقت نعم . السائل : الفرق الثامن .