كتاب الصلاة-64a
تتمة قراءة البحث السابق
الشيخ : يشترط للجمعة أن تكون في الوقت بخلاف الظهر الظهر ما الذي يشترط لها ؟ دخول الوقت فقط لا أن تكون في الوقت نعم .
السائل : الفرق الثامن أنه يحرم تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة بخلاف صلاة الظهر فإنه يجوز تعددها في الأحياء ولو بلا حاجة. الفرق التاسع أنه يشترط لوجوب الجمعة الحرية عند بعض العلماء لأحاديث وردت في ذلك ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر إجماعا .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا إذا صار حاجة فلا يشترط لكن هو قال أو مصلحة أظن. ويش اللي قلت فيها مصلحة .
السائل : أي فرق ؟ الفرق الثامن لغير حاجة فقط .
الشيخ : اللي قبلها يمكن. السفر أظن أو مصلحة هذه ما أعرف واش معناها ؟
السائل : مصلحة راجحة يا شيخ .
الشيخ : المحرم ما تجوزه المصالح لو تحذفها كان أحسن نعم .
السائل : الفرق العاشر أن من لا تنعقد به صلاة الجمعة فإنها لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء كالعبد والمسافر ونحوهما بخلاف صلاة الظهر فتصح إمامته بالاتفاق.
الفرق الحادي عشر أنه لا يصح جمع الجمعة مع العصر جمع تأخير ولا جمع غيرها إليها بخلاف صلاة الظهر فإنه يصح جمعها مع العصر جمع تأخير ويصح جمع العصر معها جمع تقديم .
السائل : الفرق الثامن أنه يحرم تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة بخلاف صلاة الظهر فإنه يجوز تعددها في الأحياء ولو بلا حاجة. الفرق التاسع أنه يشترط لوجوب الجمعة الحرية عند بعض العلماء لأحاديث وردت في ذلك ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر إجماعا .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا إذا صار حاجة فلا يشترط لكن هو قال أو مصلحة أظن. ويش اللي قلت فيها مصلحة .
السائل : أي فرق ؟ الفرق الثامن لغير حاجة فقط .
الشيخ : اللي قبلها يمكن. السفر أظن أو مصلحة هذه ما أعرف واش معناها ؟
السائل : مصلحة راجحة يا شيخ .
الشيخ : المحرم ما تجوزه المصالح لو تحذفها كان أحسن نعم .
السائل : الفرق العاشر أن من لا تنعقد به صلاة الجمعة فإنها لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء كالعبد والمسافر ونحوهما بخلاف صلاة الظهر فتصح إمامته بالاتفاق.
الفرق الحادي عشر أنه لا يصح جمع الجمعة مع العصر جمع تأخير ولا جمع غيرها إليها بخلاف صلاة الظهر فإنه يصح جمعها مع العصر جمع تأخير ويصح جمع العصر معها جمع تقديم .
سؤال عن كون الرجل يصلي بالقوم وهو مسافر ؟
السائل : بالنسبة للإمام في صلاة الظهر يصلي بالقوم وهو مسافر ؟
الشيخ : يصلح أن يكون إماما .
السائل : على خلاف ؟
الشيخ : لا ما فيه خلاف .
السائل : ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) ؟
الشيخ : إي هذا معناه أحق النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وهو مسافر وهم مقيمون وقال ( أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر ) .
الشيخ : يصلح أن يكون إماما .
السائل : على خلاف ؟
الشيخ : لا ما فيه خلاف .
السائل : ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) ؟
الشيخ : إي هذا معناه أحق النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وهو مسافر وهم مقيمون وقال ( أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر ) .
مواصلة قراءة البحث مع تعليق الشيخ عليه.
السائل : الفرق الثاني عشر أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر و آكد منها بلا نزاع لأنه ورد في فضلها وفي التهديد والوعيد على التهاون بها أو تركها ما لم يرد في صلاة الظهر. الفرق الثالث عشر أنه لوحظ في مشروعية صلاة الجمعة على هذه الصفة سر بديع وهو تذكير الناس بيوم المبدأ والمعاد ولذلك اشترط لوجوبها الجمع .
الشيخ : يوم المبدأ .
السائل : بيوم المبدأ والمعاد .
الشيخ : المبدأ لا المبدأ كل واحد في بطن أمه لحاله .
السائل : ذكرها يا شيخ ابن القيم .
الشيخ : لا المبدأ مو صحيح أما المعاد صح ليوم المعاد .
السائل : ولذلك اشترط لوجوبها الجمع وشرع قراءة " الم السجدة والإنسان " في فجرها اللتين اشتملتا عليه مما كان ويكون من مما اشتملتا عليه من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة نفسها بالجمعة والمنافقون لما اشتملتا على الحث على السعي إلى ذكر الله والاجتماع عليه ولم يلاحظ ذلك في صلاة الظهر كما لوحظ هنا.
الفرق الرابع عشر أنه إذا طرأ عذر للإمام في صلاة الظهر ونحوها جاز له أن يستخلف واحدا ممن دخل واحد في الصلاة فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدا فإن لم يقدموا واحدا جاز لهم أن يتموا الصلاة فرادى ولا يجوز ولا يصح ذلك في الجمعة لأنه يشترط لها العدد حتى نهاية الجمعة .
الشيخ : هذه فيها نظر.
السائل : إلا إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى .
الشيخ : واضح ... يقول لو طرأ للإمام عذر في صلاة الظهر خلف من يتم بهم ولو في آخر ركعة بخلاف الجمعة لأنه يشترط لها العدد ولكن ... نحن على هذا قلنا إلا إذا كان العذر للإمام في الركعة الثانية فإنه يصح أن يتموها جمعة لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة واضح. ومثل ذلك من زحم لو زحم الإنسان وعجز عن متابعة الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية أتمها جمعة أما في الركعة الأولى يتمها ظهرا نعم .
الشيخ : يوم المبدأ .
السائل : بيوم المبدأ والمعاد .
الشيخ : المبدأ لا المبدأ كل واحد في بطن أمه لحاله .
السائل : ذكرها يا شيخ ابن القيم .
الشيخ : لا المبدأ مو صحيح أما المعاد صح ليوم المعاد .
السائل : ولذلك اشترط لوجوبها الجمع وشرع قراءة " الم السجدة والإنسان " في فجرها اللتين اشتملتا عليه مما كان ويكون من مما اشتملتا عليه من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة نفسها بالجمعة والمنافقون لما اشتملتا على الحث على السعي إلى ذكر الله والاجتماع عليه ولم يلاحظ ذلك في صلاة الظهر كما لوحظ هنا.
الفرق الرابع عشر أنه إذا طرأ عذر للإمام في صلاة الظهر ونحوها جاز له أن يستخلف واحدا ممن دخل واحد في الصلاة فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدا فإن لم يقدموا واحدا جاز لهم أن يتموا الصلاة فرادى ولا يجوز ولا يصح ذلك في الجمعة لأنه يشترط لها العدد حتى نهاية الجمعة .
الشيخ : هذه فيها نظر.
السائل : إلا إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى .
الشيخ : واضح ... يقول لو طرأ للإمام عذر في صلاة الظهر خلف من يتم بهم ولو في آخر ركعة بخلاف الجمعة لأنه يشترط لها العدد ولكن ... نحن على هذا قلنا إلا إذا كان العذر للإمام في الركعة الثانية فإنه يصح أن يتموها جمعة لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة واضح. ومثل ذلك من زحم لو زحم الإنسان وعجز عن متابعة الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية أتمها جمعة أما في الركعة الأولى يتمها ظهرا نعم .
هل يستحب قراءة سور معينة (الجمعة والمنافقون) في صلاة الظهر ؟
الشيخ : لا ، لا مشروعية لا ما تشرع في صلاة الظهر .
السائل : ما يجوز أن نقرأ .
الشيخ : يجوز لكن ما نقول يستحب يعني صلاة الجمعة نقول يستحب أن يقرأ بـ " الجمعة والمنافقون " بخلاف الظهر يعني لو قيل بدل من هذا أعم أنه يشرع في الجمعة قراءة سور معينة بخلاف الظهر كان أحسن نعم .
السائل : هناك فرق آخر.
الشيخ : لا لا ما هو فرق هذا فرق مستقل .
السائل : ... .
الشيخ : يكون فيه زيادة تعيين لكن عشان الإشكال اللي قال عبيد الله يظن أن معناه هذا أنه لا يصح أن نقرأ ( الجمعة والمنافقون ) في الظهر هو يصح لكن ما نقول يسن أن تقرأ فرق الظاهر خلو المناقشة آخر شيء نخاف ما نكمل .
السائل : كل الأقوال راجحة يا شيخ ؟
الشيخ :إي ماشي ماشي .
السائل : ما يجوز أن نقرأ .
الشيخ : يجوز لكن ما نقول يستحب يعني صلاة الجمعة نقول يستحب أن يقرأ بـ " الجمعة والمنافقون " بخلاف الظهر يعني لو قيل بدل من هذا أعم أنه يشرع في الجمعة قراءة سور معينة بخلاف الظهر كان أحسن نعم .
السائل : هناك فرق آخر.
الشيخ : لا لا ما هو فرق هذا فرق مستقل .
السائل : ... .
الشيخ : يكون فيه زيادة تعيين لكن عشان الإشكال اللي قال عبيد الله يظن أن معناه هذا أنه لا يصح أن نقرأ ( الجمعة والمنافقون ) في الظهر هو يصح لكن ما نقول يسن أن تقرأ فرق الظاهر خلو المناقشة آخر شيء نخاف ما نكمل .
السائل : كل الأقوال راجحة يا شيخ ؟
الشيخ :إي ماشي ماشي .
مواصلة قراءة البحث مع تعليق الشيخ عليه.
السائل : الفرق التاسع عشر أنه يستحب الجهر في صلاة الجمعة ... الفرق الخامس عشر أنه يستحب الجهر بالقراءة بصلاة الجمعة ولا يستحب ذلك في صلاة الظهر بل المستحب عكس ذلك.
الفرق السادس عشر أن أقرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة وسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وليس كذلك في صلاة الظهر.
الفرق السابع عشر .
الشيخ : الفرق هذا .
السائل : كذلك .
الشيخ : ويش معنى كذلك ؟
السائل : الذي يدنو من الإمام حتى من صلاة الظهر أقرب إلى الله عز وجل .
الشيخ : ما ينال هذا الفضل . على كل حال هو أخذه من ابن القيم .
السائل : الفرق السابع عشر أنه يجب الاغتسال للجمعة على الصحيح للأدلة الواردة ولا يجب ذلك في صلاة الظهر.
الشيخ : لا الأحسن نقول يشرع ولا يشرع لأنك قلت ولا يجب في صلاة الظهر معناها أنه يستحب .
السائل : لكن هو قال .
الشيخ : إلا يجب يجب لكن كلمة يشرع يقول العلماء تصلح للوجوب والاستحباب لأن قصدي علشان ولا يشرع في صلاة الظهر أما إذا قلت ولا يجب في صلاة الظهر يفهم أنه يسن وهو ما يسن في صلاة الظهر.
السائل : الفرق التاسع عشر.
الشيخ : إذا يشرع الاغتسال لصلاة الجمعة إما وجوبا أو استحبابا إما وجوبا على الراجح أو استحبابا ولا يشرع لصلاة الظهر.
السائل : الفرق الثامن عشر أن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح وصلاة الظهر لا يبدأ وقتها إلا من زوال الشمس عن كبد السماء .
الشيخ : الأول ترى فيه خلاف و لا لا ؟ وبينا أن فيه نظرا وأن الأقرب أنه يدخل وقت الظهر الساعة السادسة الجمعة قصدي .
السائل : الفرق التاسع عشر أنه يستحب .
الشيخ : ما رأيكم لو قال في الفائدة في الفرق هنا أن وقت الجمعة يدخل قبل الزوال بخلاف الظهر الذي ... قبل الزوال من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الساعة السادسة إي نعم .
السائل : يقال على قول .
الشيخ : أيهم ؟
السائل : وقت الجمعة يدخل قبل الزوال على قول .
الشيخ : ما يحتاج لأن على خلاف في ذلك .
السائل : الفرق التاسع عشر أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية ولم يرد استحباب ذلك في صلاة الظهر .
الشيخ : مكرر مكرر سبق .
السائل : ... .
الشيخ : إذا احذف الأول .
السائل : استشهاد فقط .
الشيخ : خليه مكرر واحذف الراء الأخيرة .
السائل : الفرق العشرون أنه يسن أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت على أصح الأقوال.
الشيخ : أن يصلى أو أن يصلي؟ بينهما فرق لأنك إذا قلت أن يصلي صح قولك وركعتين وإذا قلت أن يصلى لا بد أن تقول أو ركعتان إي نعم طيب .
السائل : الفرق العشرون أنه يسن أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت على أصح الأقوال وصلاة الظهر لا يسن ذلك بعدها بل إن شاء صلى الراتبة في المسجد وإن شاء صلاها في البيت وهو أفضل .
الشيخ : واش تقولون في هذه الفائدة في الفرق ؟ أعرج ؟ هو يقول الذي يظهر لي أنه يريد أن راتبة الظهر بعدها ركعتان سواء صلاها في المسجد أو في البيت وراتبة الجمعة إن صلاها في البيت فركعتان وإن صلاها في المسجد فأربع هذا هو المراد والمسألة قدمنا الخلاف فيها وذكرنا أن بعض العلماء رجح الأربع مطلقا لأنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم والركعتان من فعله نعم .
السائل : الفرق الواحد والعشرون أن صلاة الجمعة تسقط عن المريض وعن الخائف ونحوهما ولا تسقط عنهم صلاة الظهر بأي حال من الأحوال بل تجب عليهم على حسب طاقتهم وقدرتهم نعم . الفرق الثاني والعشرون أن صلاة الجمعة .
الشيخ : لا الجمعة تسقط إذا سقطت الجمعة يلزمهم الظهر.
السائل : الفرق الثاني والعشرون أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان النداء الأول والنداء الثاني ولا كذلك في صلاة الظهر بل أذان واحد فقط .
الفرق الثالث والعشرون أن صلاة الجمعة يسقط وجوبها إذا اجتمعت مع يوم عيد لمن حضر صلاة العيد مع الإمام ولا كذلك في صلاة الظهر. الفرق الرابع والعشرون.
الشيخ : ولو قلت ولا كذلك صلاة الظهر أحسن .
السائل : الفرق الرابع والعشرون أنه يتأكد استحباب الطيب لصلاة الجمعة أكثر منه في صلاة الظهر للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه .
الشيخ : ما تقولون في هذا ؟ نعم كيف ؟ يقول إنه يستحب يتأكد استحباب الطيب أكثر من صلاة الظهر ويعني هذا أنه يستحب الطيب لصلاة الظهر من قاله؟ الظهر الظهر. الطيب يا إخوان غير أخذ الزينة يعني هل يسن لي إذا أتيت لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أن أتطيب ؟ هذه فاتت علينا الحقيقة تحتاج إلى ... الجمعة لا بأس لكن الظهر ما يشرع إلا إذا أردت أن تقول أنه يستحب التطيب لصلاة الجمعة بخلاف صلاة الظهر هذا لا بأس .
السائل : الفرق الخامس والعشرون أن للسعي لصلاة الجمعة وقتين وقت فضيلة وهو من أول النهار ووقت وجوب وهو بعد الزوال وليس لصلاة الظهر إلا وقت واحد .
الشيخ : ترى البحث للجميع يا جماعة ما تقولون في هذا الفرق ؟
السائل : وقت الصلاة قبل الزوال أو بعد الزوال تكون انتهت الصلاة. لو قال قبيل الصلاة .
الشيخ : هو يقول السعي للجمعة وقتان الوقت الأول مبكر من طلوع الشمس والوقت الثاني من حين ما يسمع النداء يجب وجوبا .
السائل : قوله بعد الزوال .
الشيخ : لا هو ما قال إذا وجد النداء الثاني بعد الزوال أو قبله هل للظهر وقتان في السعي إليها ؟ ما نعلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة . الصلوات اللي غير الجمعة السعي الواجب مقرون بالإقامة والجمعة مقرون بالنداء يعني لا بأس أن نقول هذا الفرق أن وجوب السعي إلى صلاة الجمعة مقيد بالأذان ووجوب السعي إلى غير الجمعة مقيد بالإقامة هذا صحيح. نعم .
السائل : الفرق السادس والعشرون أنه يسن أن يلبس للجمعة أحسن الثياب للأحاديث الواردة ولم تخصص صلاة الظهر بمثل هذا .
الشيخ : طيب ماشي الزينة ماهي الزينة بأحسن الثياب .
السائل : الفرق السابع والعشرون أن صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحد لغير حاجة فإنما لم يباشرها الإمام أو يأذن فيها باطلة على المذهب ولم يقل ذلك أحد في صلاة الظهر.
الشيخ : مكرر. سبقت . بس هناك قلت حرام وهنا قلت تبطل. لا تحريم العبادة لذاتها يلزم منه البطلان. وألحق هذه هناك قلت تبطل ترى اللي تحتو خط الأحمر انتبهو له .
السائل : الفرق الثامن والعشرون أن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها كل له أجر سنة عمل صيامها وقيامها كما في الحديث وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ : طيب صح .
السائل : الفرق التاسع والعشرون أنه يحرم البيع من وقت نداء الجمعة الثاني وليس كذلك في صلاة الظهر .
الشيخ : صح يعني لو أذن في صلاة الظهر وبعنا وشرينا ما فيه بأس ما دام الصلاة لم تقم نعم .
السائل : الفرق الثلاثون أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب " أمر أن يجمر مسجد المدينة حين ينتصف النهار " ولم يرد ذلك في صلاة الظهر في خصوصها .
الشيخ : ويش رأيكم يستحب يعني يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة بخلاف صلاة الظهر تجميره يعني تبخيره إي نعم .
السائل : الفرق الواحد والثلاثون أن الجمعة من خصائص هذه الأمة لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : وقف هل هذا فرق ؟ لا هذا لا ليس بفرق .
السائل : ... .
الشيخ : إي ما يجوز .
السائل : ... .
الشيخ : قول الرسول ( إذا سمعتم فامشوا إلى الصلاة ) قد يقال إنه لو باع في هذه الحال ما يضر لأنه ماشي لكن في الجمعة قال (( ذروا البيع )) نعم .
السائل : الفرق الواحد والثلاثون أن صلاة الظهر لها راتبة قبلها وبعدها وصلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها بل بعدها فقط كما تقدم .
الشيخ : أن صلاة الظهر لا راتبة قبلها بخلاف الجمعة بس أو أن الجمعة لا راتبة قبلها بخلاف الظهر.
السائل : الفرق الثاني والثلاثون أنه إذا صلى ظهرا من تجب عليه الجمعة في بيته ثم أتى إلى المسجد وأدرك صلاة الجمعة مع الإمام بطلت صلاة الظهر وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ : صح هذا الفرق اللي قال لازم تصليها في بيتك وتجي للإمام وتجده ما صلى أو مجرد ما تصلي قبل صلاة الجمعة تبطل صلاتك إي نعم مو لازم تجي لأنه لو صلى من تجب عليه الجمعة في بيته ظهرا فصلاته باطلة نعم .
السائل : الفرق الثالث والثلاثون أن صلاة الظهر تصح في المساجد وفي الصحراء وأما صلاة الجمعة ففي صحتها في الصحراء خلاف .
الشيخ : لكن ذكرنا أنها تصح فيما يقارب البينان من الصحراء .
السائل : الفرق الرابع والثلاثون أنه إذا أدرك المصلي من الجمعة مع الإمام أقل من ركعة فإنه لا تصح منه جمعة وليس كذلك في صلاة الظهر بل تصح منه ولو أدرك أقل من ركعة .
الشيخ : تمام .
السائل : والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين .
الفرق السادس عشر أن أقرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة وسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وليس كذلك في صلاة الظهر.
الفرق السابع عشر .
الشيخ : الفرق هذا .
السائل : كذلك .
الشيخ : ويش معنى كذلك ؟
السائل : الذي يدنو من الإمام حتى من صلاة الظهر أقرب إلى الله عز وجل .
الشيخ : ما ينال هذا الفضل . على كل حال هو أخذه من ابن القيم .
السائل : الفرق السابع عشر أنه يجب الاغتسال للجمعة على الصحيح للأدلة الواردة ولا يجب ذلك في صلاة الظهر.
الشيخ : لا الأحسن نقول يشرع ولا يشرع لأنك قلت ولا يجب في صلاة الظهر معناها أنه يستحب .
السائل : لكن هو قال .
الشيخ : إلا يجب يجب لكن كلمة يشرع يقول العلماء تصلح للوجوب والاستحباب لأن قصدي علشان ولا يشرع في صلاة الظهر أما إذا قلت ولا يجب في صلاة الظهر يفهم أنه يسن وهو ما يسن في صلاة الظهر.
السائل : الفرق التاسع عشر.
الشيخ : إذا يشرع الاغتسال لصلاة الجمعة إما وجوبا أو استحبابا إما وجوبا على الراجح أو استحبابا ولا يشرع لصلاة الظهر.
السائل : الفرق الثامن عشر أن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح وصلاة الظهر لا يبدأ وقتها إلا من زوال الشمس عن كبد السماء .
الشيخ : الأول ترى فيه خلاف و لا لا ؟ وبينا أن فيه نظرا وأن الأقرب أنه يدخل وقت الظهر الساعة السادسة الجمعة قصدي .
السائل : الفرق التاسع عشر أنه يستحب .
الشيخ : ما رأيكم لو قال في الفائدة في الفرق هنا أن وقت الجمعة يدخل قبل الزوال بخلاف الظهر الذي ... قبل الزوال من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الساعة السادسة إي نعم .
السائل : يقال على قول .
الشيخ : أيهم ؟
السائل : وقت الجمعة يدخل قبل الزوال على قول .
الشيخ : ما يحتاج لأن على خلاف في ذلك .
السائل : الفرق التاسع عشر أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية ولم يرد استحباب ذلك في صلاة الظهر .
الشيخ : مكرر مكرر سبق .
السائل : ... .
الشيخ : إذا احذف الأول .
السائل : استشهاد فقط .
الشيخ : خليه مكرر واحذف الراء الأخيرة .
السائل : الفرق العشرون أنه يسن أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت على أصح الأقوال.
الشيخ : أن يصلى أو أن يصلي؟ بينهما فرق لأنك إذا قلت أن يصلي صح قولك وركعتين وإذا قلت أن يصلى لا بد أن تقول أو ركعتان إي نعم طيب .
السائل : الفرق العشرون أنه يسن أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت على أصح الأقوال وصلاة الظهر لا يسن ذلك بعدها بل إن شاء صلى الراتبة في المسجد وإن شاء صلاها في البيت وهو أفضل .
الشيخ : واش تقولون في هذه الفائدة في الفرق ؟ أعرج ؟ هو يقول الذي يظهر لي أنه يريد أن راتبة الظهر بعدها ركعتان سواء صلاها في المسجد أو في البيت وراتبة الجمعة إن صلاها في البيت فركعتان وإن صلاها في المسجد فأربع هذا هو المراد والمسألة قدمنا الخلاف فيها وذكرنا أن بعض العلماء رجح الأربع مطلقا لأنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم والركعتان من فعله نعم .
السائل : الفرق الواحد والعشرون أن صلاة الجمعة تسقط عن المريض وعن الخائف ونحوهما ولا تسقط عنهم صلاة الظهر بأي حال من الأحوال بل تجب عليهم على حسب طاقتهم وقدرتهم نعم . الفرق الثاني والعشرون أن صلاة الجمعة .
الشيخ : لا الجمعة تسقط إذا سقطت الجمعة يلزمهم الظهر.
السائل : الفرق الثاني والعشرون أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان النداء الأول والنداء الثاني ولا كذلك في صلاة الظهر بل أذان واحد فقط .
الفرق الثالث والعشرون أن صلاة الجمعة يسقط وجوبها إذا اجتمعت مع يوم عيد لمن حضر صلاة العيد مع الإمام ولا كذلك في صلاة الظهر. الفرق الرابع والعشرون.
الشيخ : ولو قلت ولا كذلك صلاة الظهر أحسن .
السائل : الفرق الرابع والعشرون أنه يتأكد استحباب الطيب لصلاة الجمعة أكثر منه في صلاة الظهر للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه .
الشيخ : ما تقولون في هذا ؟ نعم كيف ؟ يقول إنه يستحب يتأكد استحباب الطيب أكثر من صلاة الظهر ويعني هذا أنه يستحب الطيب لصلاة الظهر من قاله؟ الظهر الظهر. الطيب يا إخوان غير أخذ الزينة يعني هل يسن لي إذا أتيت لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أن أتطيب ؟ هذه فاتت علينا الحقيقة تحتاج إلى ... الجمعة لا بأس لكن الظهر ما يشرع إلا إذا أردت أن تقول أنه يستحب التطيب لصلاة الجمعة بخلاف صلاة الظهر هذا لا بأس .
السائل : الفرق الخامس والعشرون أن للسعي لصلاة الجمعة وقتين وقت فضيلة وهو من أول النهار ووقت وجوب وهو بعد الزوال وليس لصلاة الظهر إلا وقت واحد .
الشيخ : ترى البحث للجميع يا جماعة ما تقولون في هذا الفرق ؟
السائل : وقت الصلاة قبل الزوال أو بعد الزوال تكون انتهت الصلاة. لو قال قبيل الصلاة .
الشيخ : هو يقول السعي للجمعة وقتان الوقت الأول مبكر من طلوع الشمس والوقت الثاني من حين ما يسمع النداء يجب وجوبا .
السائل : قوله بعد الزوال .
الشيخ : لا هو ما قال إذا وجد النداء الثاني بعد الزوال أو قبله هل للظهر وقتان في السعي إليها ؟ ما نعلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة . الصلوات اللي غير الجمعة السعي الواجب مقرون بالإقامة والجمعة مقرون بالنداء يعني لا بأس أن نقول هذا الفرق أن وجوب السعي إلى صلاة الجمعة مقيد بالأذان ووجوب السعي إلى غير الجمعة مقيد بالإقامة هذا صحيح. نعم .
السائل : الفرق السادس والعشرون أنه يسن أن يلبس للجمعة أحسن الثياب للأحاديث الواردة ولم تخصص صلاة الظهر بمثل هذا .
الشيخ : طيب ماشي الزينة ماهي الزينة بأحسن الثياب .
السائل : الفرق السابع والعشرون أن صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحد لغير حاجة فإنما لم يباشرها الإمام أو يأذن فيها باطلة على المذهب ولم يقل ذلك أحد في صلاة الظهر.
الشيخ : مكرر. سبقت . بس هناك قلت حرام وهنا قلت تبطل. لا تحريم العبادة لذاتها يلزم منه البطلان. وألحق هذه هناك قلت تبطل ترى اللي تحتو خط الأحمر انتبهو له .
السائل : الفرق الثامن والعشرون أن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها كل له أجر سنة عمل صيامها وقيامها كما في الحديث وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ : طيب صح .
السائل : الفرق التاسع والعشرون أنه يحرم البيع من وقت نداء الجمعة الثاني وليس كذلك في صلاة الظهر .
الشيخ : صح يعني لو أذن في صلاة الظهر وبعنا وشرينا ما فيه بأس ما دام الصلاة لم تقم نعم .
السائل : الفرق الثلاثون أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب " أمر أن يجمر مسجد المدينة حين ينتصف النهار " ولم يرد ذلك في صلاة الظهر في خصوصها .
الشيخ : ويش رأيكم يستحب يعني يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة بخلاف صلاة الظهر تجميره يعني تبخيره إي نعم .
السائل : الفرق الواحد والثلاثون أن الجمعة من خصائص هذه الأمة لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : وقف هل هذا فرق ؟ لا هذا لا ليس بفرق .
السائل : ... .
الشيخ : إي ما يجوز .
السائل : ... .
الشيخ : قول الرسول ( إذا سمعتم فامشوا إلى الصلاة ) قد يقال إنه لو باع في هذه الحال ما يضر لأنه ماشي لكن في الجمعة قال (( ذروا البيع )) نعم .
السائل : الفرق الواحد والثلاثون أن صلاة الظهر لها راتبة قبلها وبعدها وصلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها بل بعدها فقط كما تقدم .
الشيخ : أن صلاة الظهر لا راتبة قبلها بخلاف الجمعة بس أو أن الجمعة لا راتبة قبلها بخلاف الظهر.
السائل : الفرق الثاني والثلاثون أنه إذا صلى ظهرا من تجب عليه الجمعة في بيته ثم أتى إلى المسجد وأدرك صلاة الجمعة مع الإمام بطلت صلاة الظهر وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ : صح هذا الفرق اللي قال لازم تصليها في بيتك وتجي للإمام وتجده ما صلى أو مجرد ما تصلي قبل صلاة الجمعة تبطل صلاتك إي نعم مو لازم تجي لأنه لو صلى من تجب عليه الجمعة في بيته ظهرا فصلاته باطلة نعم .
السائل : الفرق الثالث والثلاثون أن صلاة الظهر تصح في المساجد وفي الصحراء وأما صلاة الجمعة ففي صحتها في الصحراء خلاف .
الشيخ : لكن ذكرنا أنها تصح فيما يقارب البينان من الصحراء .
السائل : الفرق الرابع والثلاثون أنه إذا أدرك المصلي من الجمعة مع الإمام أقل من ركعة فإنه لا تصح منه جمعة وليس كذلك في صلاة الظهر بل تصح منه ولو أدرك أقل من ركعة .
الشيخ : تمام .
السائل : والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين .
ذكر زيادة بعض الفروق بين الظهر والجمعة.
الشيخ : طيب اصبر الإخوان الذين كتبوا من عنده فرق زائد ؟ عشان تلحقها ويعتمدها .
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا .
السائل : على قول بعض أهل العلم ... .
الشيخ : هذا فرق يعني أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق بخلاف صلاة الظهر ففيها خلاف والصحيح أنها تصح خلف الفاسق حتى صلاة الظهر نعم خلوه يكتب. أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق بخلاف الظهر ففيها خلاف والصحيح الصحة. نعم .
السائل : فيه فرق آخر ... .
الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟ صحيح طيب إذا أنه تشرع تحية المسجد للإمام إذا دخل لصلاة الظهر بخلاف الجمعة . لا تحية المسجد سواء فريضة ولا نافلة المهم يشرع في صلاة فريضة ولا نافلة غير الجمعة نعم ما يجلس .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي فرق لا .
السائل : ... .
الشيخ : ذكرها . يالله خلاص ... عندك شيء زائد .
السائل : ... .
الشيخ : ذكرها . لا تصير مثل أنت عندك شيء .
السائل : ... .
الشيخ : أنه يشرع الانتشار بعد صلاة الجمعة هذا ليس بفرق لأنه مباح قوله (( فانتشروا في الأرض )) بعد ما قال اتركوا البيع يعني بعد الصلاة لا بأس. يالله عبيد الله .
السائل : ... .
الشيخ : هذه ما هي فرق .
السائل : ... .
الشيخ : إي هذه صحيحة أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول بخلاف صلاة الظهر.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر يا إخوان إذا صرنا فوضى ما بينا شيء ما دام شرع في نعم إيش .
السائل : أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ : نعم أيضا من الفروق من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه بخلاف الظهر.
السائل : موجود في بحثي .
الشيخ : موجود ؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش الفرق ؟ ويش عندك ؟
السائل : ... .
الشيخ : يالله عبيد الله .
السائل : ... .
الشيخ : فاهمين يقول لو انصرف المصلون خلف الإمام في صلاة الظهر أتمها ظهرا ولو انصرف في صلاة الجمعة لم يتمها جمعة .
السائل : مذكورة عندي .
الشيخ : لكن هي موجودة في البحث علشان العدد إي .
السائل : ... .
الشيخ : خلينا نشوف عبيد الله .
السائل : ... .
الشيخ : هذه مذكورة .
السائل : ... .
الشيخ : ذكرها .
السائل : أن الجمعة ركعتان والظهر أربعة .
الشيخ : موجودة ومشطوبة عليها ...
السائل : أن من تكلم في الجمعة فلا جمعة له .
الشيخ : ما أعطيتنا بحثا ... يالله امش عندك شيء زيد .
السائل : ... .
الشيخ : اقرأ يمكن عشان ... .
السائل : ... .
الشيخ : هذا صح. تبخير المسجد مشطوب عليها ... .
السائل : صلاة الجمعة تكون في يوم عيد المسلمين ... .
الشيخ : لا هذه ما هي فرق .
السائل : ... .
الشيخ : إي ما هي منها اصبر يا جماعة خلوه يكمل خلاص ويش عندك أنت ؟
السائل : ... .
الشيخ : النهي عن التحلق يوم الجمعة بس هذا ما يتعلق بالصلاة هذا يتعلق باليوم .
السائل : ... .
الشيخ : ما يصح . خلاص. المقدمين بحث من ؟ يالله سامي .
السائل : ... .
الشيخ : إي يعني يشرع هذه أيضا ذكرها بعض العلماء أنه من ترك صلاة الجمعة فإنه يتصدق بدينار أو نصفه وبعضهم لم يذكرها بناء على الحديث .
السائل : ... قال ( من صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها غفر له ما بينهما وزيادة ثلاثة أيام ) ( والصلوات الخمس كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر ) ... هنا زاد ثلاثة أيام .
الشيخ : هذا فرق أعرج هات غيره نعم خالد .
السائل : ... .
الشيخ : يعني كتبت بحثا أنت .
السائل : ... .
الشيخ : ... ما يخالف ما له دخل أصلا الخطبة في الظهر ما هي موجودة حتى نقول لغا. هم ذكروا أنها خطبتان ذكروها .
السائل : ... .
الشيخ : نعم معلوم ما فيها شك اما هذه تتعلق بالخطبة ما هي بالصلاة .
السائل : ... .
الشيخ : يوم الجمعة غير الصلاة الظاهر كلها ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا للصلاة الواحد اللي ما يصلي ما يسن أن يلبس أحسن الثياب .
السائل : الصلاة على النبي .
الشيخ : هذي ما هي فرق تتعلق باليوم . اصبروا يا جماعة .
السائل : أنها عيد وتلك ليلة عيد .
الشيخ : ذكرها غيرك وألغيناها. هذا هو من فعلك تقول أعرج نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم صحيح ذكرها محمد الواسطي .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما قال .
السائل : ... .
الشيخ : ما أظن ما هو بلازم صحيح . ما دام لا يشترط هل يشرع أو لا يشرع هذا يؤخذ من دليل آخر .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا شرط ما فيه إشكال .
السائل : ... .
الشيخ : أعم أعم صحيح لكن نقول يشترط . نعم لو قال ولا يشرع ذلك في صلاة الظهر طيب بدل ولا يشترط نعم .
السائل : ... .
الشيخ : هذا خارج البلد إذا كان في البلد ... .
السائل : ... .
الشيخ : يعني يسن تأخر الإمام في الجمعة إلى وقت الصلاة ولا يسن ذلك في صلاة الظهر؟ الظاهر أنه نعم حتى في لظهر الإمام يأتي ليصلي هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأن الرسول كان إذا خرج أقيمت الصلاة على طول ويتنفل في بيته نعم عبد الملك .
السائل : أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر.
الشيخ : أفضل على وزن أعرج .
السائل : نعم على قول من يقول إن صلاة الجمعة ... .
الشيخ : إي هذا غير مشروع ... ما نقف على هذه يا جماعة اللي جينا ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا المبدأ جميع ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا بس واحد هم ولكن لها وجه لو قيل مبدأ أنه خلق فيه آدم لا شك أن هذا وجه جيد .
السائل : ... .
الشيخ : طيب ... هذا فرق ؟ لا ما هو فرق ليس بفرق .
السائل : ... .
الشيخ : ذكر .
السائل : ... .
الشيخ : هذا أستاذ علي من مضار التقليد كلكم أصابكم النوم ولا الغفلة عاد ويش أسوي لكم باليد اليمنى يا أخ .
السائل : ... .
الشيخ : النافلة بعد الجمعة تجوز لأن معنى (( فانتشروا في الأرض )) في مقابل (( اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) يعني وبعد هذا لا يلزمكم ترك البيع . لعله يكفي يا جماعة لأنه الحقيقة الفروق المهمة ترى مرت علينا ... .
السائل : ... .
الشيخ : ذكرها نعم أنت لا لا هذا الأخ أنت اللي ضربت صدرك ورفعت يدك الآن ... .
السائل : ... .
الشيخ : مذكورة ما يجينا الآن إلا فرروق ضعيفة أو مكررة إذا خلاص سم بالله. قراءة درس جديد .
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا .
السائل : على قول بعض أهل العلم ... .
الشيخ : هذا فرق يعني أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق بخلاف صلاة الظهر ففيها خلاف والصحيح أنها تصح خلف الفاسق حتى صلاة الظهر نعم خلوه يكتب. أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق بخلاف الظهر ففيها خلاف والصحيح الصحة. نعم .
السائل : فيه فرق آخر ... .
الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟ صحيح طيب إذا أنه تشرع تحية المسجد للإمام إذا دخل لصلاة الظهر بخلاف الجمعة . لا تحية المسجد سواء فريضة ولا نافلة المهم يشرع في صلاة فريضة ولا نافلة غير الجمعة نعم ما يجلس .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي فرق لا .
السائل : ... .
الشيخ : ذكرها . يالله خلاص ... عندك شيء زائد .
السائل : ... .
الشيخ : ذكرها . لا تصير مثل أنت عندك شيء .
السائل : ... .
الشيخ : أنه يشرع الانتشار بعد صلاة الجمعة هذا ليس بفرق لأنه مباح قوله (( فانتشروا في الأرض )) بعد ما قال اتركوا البيع يعني بعد الصلاة لا بأس. يالله عبيد الله .
السائل : ... .
الشيخ : هذه ما هي فرق .
السائل : ... .
الشيخ : إي هذه صحيحة أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول بخلاف صلاة الظهر.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر يا إخوان إذا صرنا فوضى ما بينا شيء ما دام شرع في نعم إيش .
السائل : أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وليس كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ : نعم أيضا من الفروق من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه بخلاف الظهر.
السائل : موجود في بحثي .
الشيخ : موجود ؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش الفرق ؟ ويش عندك ؟
السائل : ... .
الشيخ : يالله عبيد الله .
السائل : ... .
الشيخ : فاهمين يقول لو انصرف المصلون خلف الإمام في صلاة الظهر أتمها ظهرا ولو انصرف في صلاة الجمعة لم يتمها جمعة .
السائل : مذكورة عندي .
الشيخ : لكن هي موجودة في البحث علشان العدد إي .
السائل : ... .
الشيخ : خلينا نشوف عبيد الله .
السائل : ... .
الشيخ : هذه مذكورة .
السائل : ... .
الشيخ : ذكرها .
السائل : أن الجمعة ركعتان والظهر أربعة .
الشيخ : موجودة ومشطوبة عليها ...
السائل : أن من تكلم في الجمعة فلا جمعة له .
الشيخ : ما أعطيتنا بحثا ... يالله امش عندك شيء زيد .
السائل : ... .
الشيخ : اقرأ يمكن عشان ... .
السائل : ... .
الشيخ : هذا صح. تبخير المسجد مشطوب عليها ... .
السائل : صلاة الجمعة تكون في يوم عيد المسلمين ... .
الشيخ : لا هذه ما هي فرق .
السائل : ... .
الشيخ : إي ما هي منها اصبر يا جماعة خلوه يكمل خلاص ويش عندك أنت ؟
السائل : ... .
الشيخ : النهي عن التحلق يوم الجمعة بس هذا ما يتعلق بالصلاة هذا يتعلق باليوم .
السائل : ... .
الشيخ : ما يصح . خلاص. المقدمين بحث من ؟ يالله سامي .
السائل : ... .
الشيخ : إي يعني يشرع هذه أيضا ذكرها بعض العلماء أنه من ترك صلاة الجمعة فإنه يتصدق بدينار أو نصفه وبعضهم لم يذكرها بناء على الحديث .
السائل : ... قال ( من صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها غفر له ما بينهما وزيادة ثلاثة أيام ) ( والصلوات الخمس كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر ) ... هنا زاد ثلاثة أيام .
الشيخ : هذا فرق أعرج هات غيره نعم خالد .
السائل : ... .
الشيخ : يعني كتبت بحثا أنت .
السائل : ... .
الشيخ : ... ما يخالف ما له دخل أصلا الخطبة في الظهر ما هي موجودة حتى نقول لغا. هم ذكروا أنها خطبتان ذكروها .
السائل : ... .
الشيخ : نعم معلوم ما فيها شك اما هذه تتعلق بالخطبة ما هي بالصلاة .
السائل : ... .
الشيخ : يوم الجمعة غير الصلاة الظاهر كلها ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا للصلاة الواحد اللي ما يصلي ما يسن أن يلبس أحسن الثياب .
السائل : الصلاة على النبي .
الشيخ : هذي ما هي فرق تتعلق باليوم . اصبروا يا جماعة .
السائل : أنها عيد وتلك ليلة عيد .
الشيخ : ذكرها غيرك وألغيناها. هذا هو من فعلك تقول أعرج نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم صحيح ذكرها محمد الواسطي .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما قال .
السائل : ... .
الشيخ : ما أظن ما هو بلازم صحيح . ما دام لا يشترط هل يشرع أو لا يشرع هذا يؤخذ من دليل آخر .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا شرط ما فيه إشكال .
السائل : ... .
الشيخ : أعم أعم صحيح لكن نقول يشترط . نعم لو قال ولا يشرع ذلك في صلاة الظهر طيب بدل ولا يشترط نعم .
السائل : ... .
الشيخ : هذا خارج البلد إذا كان في البلد ... .
السائل : ... .
الشيخ : يعني يسن تأخر الإمام في الجمعة إلى وقت الصلاة ولا يسن ذلك في صلاة الظهر؟ الظاهر أنه نعم حتى في لظهر الإمام يأتي ليصلي هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأن الرسول كان إذا خرج أقيمت الصلاة على طول ويتنفل في بيته نعم عبد الملك .
السائل : أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر.
الشيخ : أفضل على وزن أعرج .
السائل : نعم على قول من يقول إن صلاة الجمعة ... .
الشيخ : إي هذا غير مشروع ... ما نقف على هذه يا جماعة اللي جينا ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا المبدأ جميع ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا بس واحد هم ولكن لها وجه لو قيل مبدأ أنه خلق فيه آدم لا شك أن هذا وجه جيد .
السائل : ... .
الشيخ : طيب ... هذا فرق ؟ لا ما هو فرق ليس بفرق .
السائل : ... .
الشيخ : ذكر .
السائل : ... .
الشيخ : هذا أستاذ علي من مضار التقليد كلكم أصابكم النوم ولا الغفلة عاد ويش أسوي لكم باليد اليمنى يا أخ .
السائل : ... .
الشيخ : النافلة بعد الجمعة تجوز لأن معنى (( فانتشروا في الأرض )) في مقابل (( اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) يعني وبعد هذا لا يلزمكم ترك البيع . لعله يكفي يا جماعة لأنه الحقيقة الفروق المهمة ترى مرت علينا ... .
السائل : ... .
الشيخ : ذكرها نعم أنت لا لا هذا الأخ أنت اللي ضربت صدرك ورفعت يدك الآن ... .
السائل : ... .
الشيخ : مذكورة ما يجينا الآن إلا فرروق ضعيفة أو مكررة إذا خلاص سم بالله. قراءة درس جديد .
قراءة النص.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى : " ويسن أن يرجع من طريق آخر .
ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها .
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة " .
ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها .
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة " .
مراجعة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا بيان حكم صلاة العيد وسبق لنا أيضا أنه يشترط لصحتها ووجوبها أيضا الاستيطان وعدد الجمعة على اختلاف بين العلماء في العدد المشترط في صلاة الجمعة وقد ذكرنا أن الصحيح أن العدد المشترط ثلاثة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب أبي حنيفة وسبق لنا أيضا أنه يسن أن يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى وبيّنا أن الحكمة من ذلك بالنسبة إلينا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء أما بالنسبة لكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فذكرنا ثلاث حكم عن أهل العلم وبيّنا أيضا أن من أهل العلم من قاس على ذلك صلاة الجمعة وبعضهم قاس على ذلك جميع الصلوات وبعضهم زاد وقاس على ذلك كل عبادة والصحيح الاقتصار على صلاة العيد فقط لأنها هي التي ورد بها النص وهذه الصلوات التي ذكروا أو المشي للعبادات موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه ولا عبرة بالقياس لأن القياس في مثل هذا يكون من باب القياس الفاسد الاعتبار إذ كل قياس خالف النص فهو فاسد الاعتبار لماذا ؟ لأن النص مقدم على العقل والقياس دليل عقلي يتصور العقل المقيس والمقيس عليه ثم يلحق هذا بهذا ومعلوم أن النص مقدم على العقل .
شرح قول المصنف "... ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الإستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة... ".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ويصليها ركعتين " هذا مبتدأ درس الليلة يصليها أي صلاة العيد والفاعل هنا يعود على إمام الصلاة إمام صلاة العيد يصليها ركعتين وقد يكون الضمير عائدا على المصلي يعني يصليها المصلي ركعتين وهذا الذي قلناه أخيرا أعم من الأول لأنه سيأتينا أن المشهور من المذهب أنه يسن قضاء صلاة العيد لمن فاتته وسنتكلم عليه إن شاء الله في حينه ولا تزيد على ركعتين باتفاق العلماء يقول المؤلف " يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا " يكبر يعني المصلي في الأولى بعد الاستفتاح ... .
السائل : بعد الإحرام .
الشيخ : لا ما عندي بعد الاستفتاح يكبر في الأول بعد الاستفتاح ومعلوم أنه لا استفتاح إلا بعد تكبيرة الإحرام يكبر أنا عندي يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ.
بعد الإحرام والاستفتاح على كل الخلاف بسيط المهم اللي عندنا الآن يشمل اللي عندكم الحكم واحد لأن قوله بعد الاستفتاح بعد الإحرام لا شك إذا لا استفتاح إلا بإحرام على كل حال صفتها يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا أن أصح حديث في الاستفتاح حديث أبي هريرة ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) فإذا استفتح بهذا أو بغيره مما ورد يكبر بعد هذا يقول ست تكبيرات الله أكبر الله أكبر إلى أن يكمل الست ثم بعد الست يستعيذ ويقرأ إذا الاستفتاح مقدم على التكبير الزائد نعم يقول وفي الثانية قبل القراءة خمسا يكبر في الثانية قبل القراءة خمسا وهل منها تكبيرة القيام ؟ لا نعم لا ، لام ألف ممدودة ليست منها لماذا ؟ لأن تكبيرة القيام تكون قبل أن يقوم فلا تحسب فيكبر خمسا بعد القيام ولهذا قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا يعني وبعد أن يستتم قائما أما التكبير الذي يكون عند النهوض من السجود فإنه يكون قبل أن يقف وقد مرّ علينا أن المذهب التشديد في هذه المسألة وأنهم يقولون لو كمّل التكبير بعد وقوفه لم يصح التكبير ! لا بد أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأنه ينبغي أن يكون الأمر في هذا واسعا وأنه لو ابتدأ التكبير قبل أن يستتم قائما وكمله بعد أن يستتم قائما فلا بأس طيب وفي الثانية قبل القراءة خمسا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه فعل ذلك وإسناده حسن كما قال الشارح ولكن لو أنه خالف فجعلها خمسا في الأولى والثانية أو سبعا في الأولى والثانية على حسب ما ورد عن الصحابة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز كله جائز يعني أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسعا وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة إنه لا بأس به وهذه جادة مذهب الإمام أحمد رحمه الله شخصيا أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فإنه كله يكون جائزا لأنه رحمه الله يقدر كلام السلف ويحترمه فيقول إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في ذلك واسع ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد لا شك أنه من أفضل ما يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد من يجعله سببا للفرقة والشتات حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة فإنه ربما تفسد هذه اليقظة وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ما فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسب ويتكلم فيه وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة هم أفرح من يفرح بها لأنهم يقولون .
السائل : بعد الإحرام .
الشيخ : لا ما عندي بعد الاستفتاح يكبر في الأول بعد الاستفتاح ومعلوم أنه لا استفتاح إلا بعد تكبيرة الإحرام يكبر أنا عندي يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ.
بعد الإحرام والاستفتاح على كل الخلاف بسيط المهم اللي عندنا الآن يشمل اللي عندكم الحكم واحد لأن قوله بعد الاستفتاح بعد الإحرام لا شك إذا لا استفتاح إلا بإحرام على كل حال صفتها يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا أن أصح حديث في الاستفتاح حديث أبي هريرة ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) فإذا استفتح بهذا أو بغيره مما ورد يكبر بعد هذا يقول ست تكبيرات الله أكبر الله أكبر إلى أن يكمل الست ثم بعد الست يستعيذ ويقرأ إذا الاستفتاح مقدم على التكبير الزائد نعم يقول وفي الثانية قبل القراءة خمسا يكبر في الثانية قبل القراءة خمسا وهل منها تكبيرة القيام ؟ لا نعم لا ، لام ألف ممدودة ليست منها لماذا ؟ لأن تكبيرة القيام تكون قبل أن يقوم فلا تحسب فيكبر خمسا بعد القيام ولهذا قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا يعني وبعد أن يستتم قائما أما التكبير الذي يكون عند النهوض من السجود فإنه يكون قبل أن يقف وقد مرّ علينا أن المذهب التشديد في هذه المسألة وأنهم يقولون لو كمّل التكبير بعد وقوفه لم يصح التكبير ! لا بد أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأنه ينبغي أن يكون الأمر في هذا واسعا وأنه لو ابتدأ التكبير قبل أن يستتم قائما وكمله بعد أن يستتم قائما فلا بأس طيب وفي الثانية قبل القراءة خمسا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه فعل ذلك وإسناده حسن كما قال الشارح ولكن لو أنه خالف فجعلها خمسا في الأولى والثانية أو سبعا في الأولى والثانية على حسب ما ورد عن الصحابة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز كله جائز يعني أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسعا وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة إنه لا بأس به وهذه جادة مذهب الإمام أحمد رحمه الله شخصيا أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فإنه كله يكون جائزا لأنه رحمه الله يقدر كلام السلف ويحترمه فيقول إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في ذلك واسع ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد لا شك أنه من أفضل ما يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد من يجعله سببا للفرقة والشتات حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة فإنه ربما تفسد هذه اليقظة وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ما فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسب ويتكلم فيه وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة هم أفرح من يفرح بها لأنهم يقولون .
اضيفت في - 2006-04-10