كتاب الجنائز-01a
قال المصنف :" كتاب الجنائز "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " كتاب الجنائز " الجنائز
السائل : ما ذكر خلف الصيام
الشيخ : إيش؟
السائل : خلف الصيام
الشيخ : تكلمنا عليه فيما سبق الجنائز جمع جنازة وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعن واحد وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت فإذا قلت جَنازة أي ميت وإذا قيل جِنازة أي نعش وهذا تفريق دقيق لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا وليست هذه النهاية نهاية بل ورائها غاية أعظم منها وهي الآخرة فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف لأن هذه نظرة قاصرة ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعر " لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم " فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة فهذا لا يزيده حزنا وإنما يزيده إقبالا إلى الله عز وجل وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا فينبغي أن يستعد.
السائل : ما ذكر خلف الصيام
الشيخ : إيش؟
السائل : خلف الصيام
الشيخ : تكلمنا عليه فيما سبق الجنائز جمع جنازة وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعن واحد وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت فإذا قلت جَنازة أي ميت وإذا قيل جِنازة أي نعش وهذا تفريق دقيق لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا وليست هذه النهاية نهاية بل ورائها غاية أعظم منها وهي الآخرة فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف لأن هذه نظرة قاصرة ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعر " لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم " فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة فهذا لا يزيده حزنا وإنما يزيده إقبالا إلى الله عز وجل وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا فينبغي أن يستعد.
مسألة: هل يعاد المريض وكيف يزار .؟
الشيخ : وفي هذا المجال يحسن البحث في أمور أولا هل المريض إذا مرض هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب بل يعاد وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه وفي العيادة من جلب المودة والإلفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم عيد فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها فالعيادة أعني عيادة المريض من السنن المؤكدة وفيها ثواب عظيم وقال بعض أهل العلم بل هي فرض على الكفاية كتجهيز الميت وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم فمن علم أن شخصا ما مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده وهذا القول أصح أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه أثموا وإن قام به البعض سقط عن الباقين لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعوده أين الأخوة الإيمانية؟ فلابد من عيادة المريض ثم إذا عيد المريض هل الأولى أن نبسط الكلام معه وأن نذكر الماضي والحاضر أو أن نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف؟ في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أن الخلاف قريب من اللفظ وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به فهذا نقول الأفضل في حقه الإطالة، الإطالة حتى يظهر على صاحبك الملل وهناك شخص آخر مفارقته عيد ومقاربته نار مثل هذا لا ينبغي أن يجلس عند المريض ولا لحظة ولولا أننا نحب أن يكتسب الأجر لقلنا لا تعد المريض هو في غنى عنك وهذا التفصيل هو الصحيح أن الإنسان ينظر إلى ما تقتضيه الحال ثم إن المريض أيضا أحيانا يكون متسع الصدر منشرحا يحب الأنس ويحب الكلام فهنا نطيل معه أحيانا يكون ضيق الصدر يتملل من أمراضه ويظهر على وجهه أنه يحب الانفراد أو يحب أن يكون عنده أهله أو ما أشبه ذلك فهنا نقول نقتصر على أقل شيء، إذاً القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تقتضيه الحال.
مسألة: هل يذكر المريض عند زيارته بالتوبة والوصية.؟
الشيخ : ثالثا إذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبة والوصية إن كان يريد الوصية والخروج من المظالم وما أشبه ذلك أو ماذا؟ نقول أيضا ينبغي للإنسان أن ينظر حال المريض إن كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس متهاون بما أوجب الله عليه فينبغي أن يذكره ولكن على وجه لا يزعجه لأن المريض قد ضعفت نفسه كل شيء يفكر فيه فلو قال له يا فلان أوصي ما تدري متى يأتيك الموت ماذا يكون المريض ينزعج ينزعج جدا وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضا فقالت الله يعافيه والله ولدي أصابه مثل هذا ولا قعد إلا يومين، إيش هذا إيه نعم هل هذا زين هذا يمكن يموت قبل يومين عشان هذا الكلام فلا ينبغي للإنسان أن يزعج المريض بأي شيء لكن إذا يعرف أن المريض عنده تفريط عنده مظالم للخلق فإنه يذكره بوجه لطيف يحصل به المقصود مثلا إذا علمنا أنه مدين مطلوب للناس يحسن أن نقول إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن والأمور بيد الله والآجال عند الله وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه.
مسألة: هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر.؟
الشيخ : رابعا هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهرأو نقول إن هذا من باب التدخل فيما لا يعنيه؟ نعم الذي نرى إنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون لا حاجة أن تذكره لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا يحسن يحسن أن يبين له وأذكر لكم قصة وقعت علي أنا عدت مريضا فسألته عن حاله فقال الحمدلله على كل حال أنا لي نصف شهر أجمع وأقصر أجمع وأقصر هذا يحتاج إلى تنبيه لأنه يظن أن القصر مع الجمع وأن من جمع قصر مثل هذا إذا علمنا أنه رجل عامي لابد نعلمه نذكره ومن ذلك أيضا أنه اشتهر عند العامة أن من لا يستطيع الإماء بالركوع والسجود فإنه يومئ بأصبعه هذا مشهور عند العامة فينبغي أن نسأل حتى لا نقع في الخطأ.
مسألة: هل يأمر المرضى بالتداوي أم في ذلك تفصيل.؟
الشيخ : البحث الخامس التداوي هل يؤمر المرضى بالتداوي أو يؤمرون بعدم التداوي أم في ذلك تفصيل؟ نعم من العلماء من قال ترك التداوي أفضل ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدّوه أمر بأن يلد جميع من كان حاضرا إلا العباس بن عبدالمطلب قالوا وهذا دليل على أنه كره ما فعلوا واللدود ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء، واستدلوا أيضا بأن أبى بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له ألا ندعو لك الطبيب قال إن الطبيب قد رآني فقال إني أفعل ما أريد وأبوبكر هو خير الأمة بعد نبيها وهو قدوة وإمام، ومن العلماء من قال بل يسن التداوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولأنه من الأسباب النافعة ولأن الإنسان ولاسيما المؤمن المغتنم للأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه ولأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات وإذا عافاه الله انشرح صدره وانبسطت نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات فيكون الدواء إذا مرادا لغيره فيسن وفصل بعض العلماء فقال إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه رد فعل فيكون الإنسان هو الذي يتسبب بما يضره ولاسيما الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الإنسان بغلطة وصفة طبيب ومن العلماء من قال إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك مثل سرطان موضعي السرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو ينجو منه لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول وقد خرب الخضر السفينة بخرقها لانجاء جميعها لتنجو فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك سائغا بل واجبا وهذا القول أقرب الأقوال أن ما علم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب وأما ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر
كم مرة ينادي المؤذن لصلاة الإستسقاء.؟
السائل : السلام عليكم عدد مرات النداء كم مرة ينادي؟
الشيخ : إيش؟
السائل : كم مرة ينادي؟
الشيخ : ينادي بحسب ما يحصل به الإبلاغ ولكن كما قلنا لكم الصحيح أنه ليس بسنة.
الشيخ : إيش؟
السائل : كم مرة ينادي؟
الشيخ : ينادي بحسب ما يحصل به الإبلاغ ولكن كما قلنا لكم الصحيح أنه ليس بسنة.
هل هناك دعاء ثابت عند سماع البرق والرعد.؟
السائل : إذا رأى يا شيخ صواعق ومن قبل سنة البرق
الشيخ : ليس فيه حديث صحيح في هذه المسألة لكن فيه آثار مثل إذا رأى البرق قال سبحان الله وبحمده فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة " ومثل إذا سمع الرعد قال " سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تدركنا بعذابك وعافنا قبل ذلك " فإنه يؤثر عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه .
الشيخ : ليس فيه حديث صحيح في هذه المسألة لكن فيه آثار مثل إذا رأى البرق قال سبحان الله وبحمده فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة " ومثل إذا سمع الرعد قال " سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تدركنا بعذابك وعافنا قبل ذلك " فإنه يؤثر عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه .
إذا علم الزائر أن عيادته المريض تأذيه فهل يزوره.؟
السائل : إذا علم المريض أن زيارتي له تؤذيه
الشيخ : أن إيش؟
السائل : أن زيارتي له تؤذيه
الشيخ : أن زيارة
السائل : أن زيارتي لهذا المريض تؤذيه
الشيخ : إذا علم ماهو بالمريض أنت تقول إذا علم المريض
السائل : إذا علم العائد
الشيخ : العائد
السائل : يعني أنا كنت أريد أزور صديقي أزور مثلا جاري يعلم هذا الجار أو هذا المريض المعاد أني إذا زرته سيتأذى
الشيخ : سيتأذى المريض يعني
السائل : نعم هل تجوز الزيارة؟
الشيخ : لا، إذا كنت تعلم أنه يتأذى لا تزره
السائل : بعد العيد يا شيخ
الشيخ : بعد العيد إن شاء الله بعد الست بعد إفطار الست إن شاء الله تعالى
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب الجنائز يسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية وإذا نزل به "
الشيخ : نُزل به
السائل : " وإذا نزل به سن تعاهد بلّ حلقه "
الشيخ : بلُّ حلقه
السائل : " بلّ حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاثة إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق " .
الشيخ : أن إيش؟
السائل : أن زيارتي له تؤذيه
الشيخ : أن زيارة
السائل : أن زيارتي لهذا المريض تؤذيه
الشيخ : إذا علم ماهو بالمريض أنت تقول إذا علم المريض
السائل : إذا علم العائد
الشيخ : العائد
السائل : يعني أنا كنت أريد أزور صديقي أزور مثلا جاري يعلم هذا الجار أو هذا المريض المعاد أني إذا زرته سيتأذى
الشيخ : سيتأذى المريض يعني
السائل : نعم هل تجوز الزيارة؟
الشيخ : لا، إذا كنت تعلم أنه يتأذى لا تزره
السائل : بعد العيد يا شيخ
الشيخ : بعد العيد إن شاء الله بعد الست بعد إفطار الست إن شاء الله تعالى
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب الجنائز يسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية وإذا نزل به "
الشيخ : نُزل به
السائل : " وإذا نزل به سن تعاهد بلّ حلقه "
الشيخ : بلُّ حلقه
السائل : " بلّ حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاثة إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق " .
المناقشة حول معنى الجنائز وحكم التداوي.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول المؤلف رحمه الله " كتاب الجنائز " وقد سبق لنا أظن شرح أول هذا الباب أليس كذلك؟
الحضور : بلى
الشيخ : طيب فالجنائز من حيث اللغة العربية
السائل : إذا كانت بالفتح معناها النعش
الشيخ : جمع إيش؟
السائل : جمع جنازة
الشيخ : نعم بالفتح
السائل : إذا كانت بالفتح فهو النعش
الشيخ : بالفتح
السائل : ما كان عل النعش
الشيخ : الميت
السائل : الميت
الشيخ : وبالكسر؟
السائل : وإذا كان بالكسر المقصود به النعش
الشيخ : النعش، طيب لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب أو في كتاب الصلاة نعم؟
السائل : لأن الصلوات الصلاة على الجنازة فأدخلها المؤلف في كتاب الصلاة
الشيخ : لأنه أهم الصلاة أهم ما يفعل للميت وأنفع ما يكون له لأنه يدعى له، طيب حكم التداوي يا خالد هل تركه أفضل أو فعله أفضل أو في ذلك تفصيل؟
السائل : الشرع التداوي إذا دعت الحاجة إليه ففعله أفضل نعم
الشيخ : وإن لم تدع الحاجة إليه ماهو براح تدور واحد
السائل : اختلف العلماء فيه فمنهم من قال أن تركه أفضل ومنهم من قال أنه يستحب أن يكون
الشيخ : فعله أفضل
السائل : فعله أفضل ومنهم من فصل في هذه المسألة
الشيخ : نعم
السائل : فقال إن كان الشفاء يعني شبه متيقن فيستحب له
الشيخ : يعني إن غلب على ظنه الشفاء
السائل : إن غلب على ظنه الشفاء يستحب بل قد يجب
الشيخ : بل قد يجب
السائل : عليه أن يتداوي وإن كان ما يتيقن فالأفضل أن يتجنبه
الشيخ : فالأفضل تركه وهذا أقرب الأقوال .
الحضور : بلى
الشيخ : طيب فالجنائز من حيث اللغة العربية
السائل : إذا كانت بالفتح معناها النعش
الشيخ : جمع إيش؟
السائل : جمع جنازة
الشيخ : نعم بالفتح
السائل : إذا كانت بالفتح فهو النعش
الشيخ : بالفتح
السائل : ما كان عل النعش
الشيخ : الميت
السائل : الميت
الشيخ : وبالكسر؟
السائل : وإذا كان بالكسر المقصود به النعش
الشيخ : النعش، طيب لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب أو في كتاب الصلاة نعم؟
السائل : لأن الصلوات الصلاة على الجنازة فأدخلها المؤلف في كتاب الصلاة
الشيخ : لأنه أهم الصلاة أهم ما يفعل للميت وأنفع ما يكون له لأنه يدعى له، طيب حكم التداوي يا خالد هل تركه أفضل أو فعله أفضل أو في ذلك تفصيل؟
السائل : الشرع التداوي إذا دعت الحاجة إليه ففعله أفضل نعم
الشيخ : وإن لم تدع الحاجة إليه ماهو براح تدور واحد
السائل : اختلف العلماء فيه فمنهم من قال أن تركه أفضل ومنهم من قال أنه يستحب أن يكون
الشيخ : فعله أفضل
السائل : فعله أفضل ومنهم من فصل في هذه المسألة
الشيخ : نعم
السائل : فقال إن كان الشفاء يعني شبه متيقن فيستحب له
الشيخ : يعني إن غلب على ظنه الشفاء
السائل : إن غلب على ظنه الشفاء يستحب بل قد يجب
الشيخ : بل قد يجب
السائل : عليه أن يتداوي وإن كان ما يتيقن فالأفضل أن يتجنبه
الشيخ : فالأفضل تركه وهذا أقرب الأقوال .
مسألة: حكم التداوي بالمحرم وبالبول .؟
الشيخ : طيب التداوي بالمحرم؟
السائل : ما يجوز
الشيخ : يجوز حرام
السائل : نعم
الشيخ : ما الدليل؟
السائل : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
الشيخ : نعم
السائل : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
الشيخ : عن التداوي بمحرم نعم قال ( تداووا ولا تداووا بحرام ) ولعموم الأدلة لتحريم المحرم عامة مافيها تفصيل ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه بل أحله لهم تمام طيب لو قيل لشخص، خالد إن الذي يشفيك أن يضرب عندك بالدف؟
السائل : ما يفعل هذا
الشيخ : لا يفعل بالدف
السائل : لأن الدف حرام
الشيخ : الدف حرام ماهو يجوز في بعض الأحيان
السائل : في وقت الزواج للنساء فقط
الشيخ : وقدوم الغائب
السائل : نعم
الشيخ : وقدوم الغائب
السائل : لا لا
الشيخ : أليس الرسول لما قدم أذن للمرأة أن تضرب بين يديه بالدف
السائل : هذا صادر عنه لازم عن الرسول
الشيخ : إيه نعم
السائل : يكون في وقت الأعياد
الشيخ : لا وفي وقت الأعياد أيضا فلهذا نقول الدف أهون من غيره من آلات اللهو لو ثبت هذا لكن قد لا يثبت وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك، طيب هل يجوزالتداوي ببول الغنم؟
السائل : بول الغنم؟
الشيخ : نعم
السائل : لا
الشيخ : ماهو طاهر
السائل : بول الغنم
الشيخ : إيه نعم
السائل : بول الإبل
الشيخ : أنا أسأل عن بول الغنم
السائل : ... لأن بعض العلماء ما جوّز قال لا يجوز التداوي لأن بعض العلماء إذا ما قال يجوز الاستعمال ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : التداوي
الشيخ : لا يجوز التداوي ببول الغنم
السائل : المذهب ما يجوز إلا ببول إبل فقط والقول الثاني يجوز بكل ما يؤكل لحمه
الشيخ : والثالث لا يجوز ولا ببول الإبل لأن من العلماء من يقول إن البول نجس مطلقا لقول عليه الصلاة والسلام ( أما أحدهما فكان لا يستبرأ من البول ) ولكن هذا قول ضعيف لأن في بعض ألفاظ الحديث ( فكان لا يستبرأ من بوله ) طيب بول الإبل ثبت فيه السنة في قصة من؟ نعم داود
السائل : في قصة العرنيين أن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من
الشيخ : من أبوالها
السائل : أبوالها وألبانها
الشيخ : وألبانها
السائل : فصحوا
الشيخ : آخر الحديث ما لنا فيه حاجة طيب هذا يدل على؟
السائل : على جواز التداوي بأبوال الإبل
الشيخ : وقياس ذلك أيضا لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق العبرة بالمنفعة طيب نبدأ الدرس الجديد الآن.
السائل : ما يجوز
الشيخ : يجوز حرام
السائل : نعم
الشيخ : ما الدليل؟
السائل : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
الشيخ : نعم
السائل : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
الشيخ : عن التداوي بمحرم نعم قال ( تداووا ولا تداووا بحرام ) ولعموم الأدلة لتحريم المحرم عامة مافيها تفصيل ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه بل أحله لهم تمام طيب لو قيل لشخص، خالد إن الذي يشفيك أن يضرب عندك بالدف؟
السائل : ما يفعل هذا
الشيخ : لا يفعل بالدف
السائل : لأن الدف حرام
الشيخ : الدف حرام ماهو يجوز في بعض الأحيان
السائل : في وقت الزواج للنساء فقط
الشيخ : وقدوم الغائب
السائل : نعم
الشيخ : وقدوم الغائب
السائل : لا لا
الشيخ : أليس الرسول لما قدم أذن للمرأة أن تضرب بين يديه بالدف
السائل : هذا صادر عنه لازم عن الرسول
الشيخ : إيه نعم
السائل : يكون في وقت الأعياد
الشيخ : لا وفي وقت الأعياد أيضا فلهذا نقول الدف أهون من غيره من آلات اللهو لو ثبت هذا لكن قد لا يثبت وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك، طيب هل يجوزالتداوي ببول الغنم؟
السائل : بول الغنم؟
الشيخ : نعم
السائل : لا
الشيخ : ماهو طاهر
السائل : بول الغنم
الشيخ : إيه نعم
السائل : بول الإبل
الشيخ : أنا أسأل عن بول الغنم
السائل : ... لأن بعض العلماء ما جوّز قال لا يجوز التداوي لأن بعض العلماء إذا ما قال يجوز الاستعمال ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : التداوي
الشيخ : لا يجوز التداوي ببول الغنم
السائل : المذهب ما يجوز إلا ببول إبل فقط والقول الثاني يجوز بكل ما يؤكل لحمه
الشيخ : والثالث لا يجوز ولا ببول الإبل لأن من العلماء من يقول إن البول نجس مطلقا لقول عليه الصلاة والسلام ( أما أحدهما فكان لا يستبرأ من البول ) ولكن هذا قول ضعيف لأن في بعض ألفاظ الحديث ( فكان لا يستبرأ من بوله ) طيب بول الإبل ثبت فيه السنة في قصة من؟ نعم داود
السائل : في قصة العرنيين أن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من
الشيخ : من أبوالها
السائل : أبوالها وألبانها
الشيخ : وألبانها
السائل : فصحوا
الشيخ : آخر الحديث ما لنا فيه حاجة طيب هذا يدل على؟
السائل : على جواز التداوي بأبوال الإبل
الشيخ : وقياس ذلك أيضا لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق العبرة بالمنفعة طيب نبدأ الدرس الجديد الآن.
قال المصنف :" مسألة: ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة "
الشيخ : تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة في الشرح قال " ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة " يعني معنى كلام المؤلف يقول يكره أن تذهب إلى ذمي يعني يهودي أو نصراني عقدنا له الذمة لنتداوى عنده لأنه غير مأمون وإذا كان هكذا فجعل هؤلاء مدراء على أطباء مسلمين من باب أولى لأن المدير له كلمته وربما يوجه إلى شيء محرم أو إلى شيء يضر بالمسلمين ولهذا نقول إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين الشرط الأول الحاجة إليهم والشرط الثاني الأمن من مكرهم لأن غير المسلمين لا تأمن مكرهم إلا في النادر ولاسيما في مسألة في قضية الولادة التوليد لأن هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا الأطفال أطفال المسلمين أو أن يمزعوا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد كما نقل لي بعض الناس فلذلك يجب التحرز منهم وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنهم لأنهم أعداء هم من أعداء المسلمين فإذا احتاج الإنسان إليه وأمن منه فلا بأس فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل دليلا مشركا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وقت الهجرة مع أن هذا من أخطر ما يكون فإن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ومع هذا لما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلا له.
قال المصنف :" وتسن عيادة المريض "
الشيخ : ثم قال المؤلف " وتسن عيادة المريض " تسن عيادة المريض هذا مبتدأ درس اليوم هذا مبتدأ الدرس الظاهر ما أخذناه طيب " تسن عيادة المريض " تسن والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فهي من الأمور المرغب فيها وليست من الأمور الواجبة وقول المؤلف عيادة المريض ولم يقل زيارة لأن الزيارة للصحيح والعيادة للمريض وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن يكرر لأنها مأخوذة من العود وهي الرجوع للشيء مرة بعد أخرى والمرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة وقول المؤلف عيادة المريض " أل " هنا للجنس يعني من أصابه جنس المرض وهي أيضا من اعتبار المريض عامة المريض فعندنا الآن باعتبار المرض هي للجنس وباعتبار المريض الذي أصابه المرض هي للعموم لأنها اسم محلى بأل والاسم المحلى بأل يفيد العموم على أن بعض النحويين الذين يتعمقون في البحث في النحو يقولون إن أل اسم موصول لأنه إذا كان اسم الفاعل مقرونا بأل أو اسم المفعول فإن أل عندهم بمعنى اسم الموصول طيب إذا عندنا عمومان الأول المرض لأن أل للجنس والثاني المصاب بالمرض طيب هل هذا هل المراد ذلك؟ نقول لا ليس المراد ذلك لأن المراد بالمريض مرضا يحبسه عن الخروج مع الناس فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة لأنه يشهد الناس ويشهدونه إلا إذا علم أن هذا الرجل يأتي أو يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة ولم يصادفه حين خروجه وأنه بعد ذلك يبقى في بيته فهنا نقول عيادته مشروعة، عيادته مشروعة طيب المرض بالزكام هل يدخل في هذا؟ الزكام مرض لا شك فإن حبس الإنسان دخل في هذا وإن لم يحبسه كما هو الغالب والكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة، المريض بوجع الضرس هاه يعاد؟ تنسحب عليه القاعدة إن انحبس في بيته عدناه وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس، المريض بالعين بوجع العين؟ كذلك ينسحب عليه الحكم إذا كان مرضه قد حبسه فإنه يعاد وإن كان يخرج مع الناس ويمشي مع الناس فإنه لا يعاد لكن يسأل عن حاله، طيب المريض قلنا إنه عام فهل يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر أو يختص بواحد من هؤلاء؟ نقول أما غير المسلم فلا يعاد إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام فهنا تشرع عيادته إما وجوبا وإما استحبابا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا فعرض عليه الإسلام وكان في سياق الموت فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره فقال له أبوه أطع محمدا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأسلم فهذا الأب يقول أطع محمدا وهو لم يطع محمدا اللهم إلا إن كان فيما بعد ما ندري عنه، طيب إذا عيادة غير المسلم فيها تفصيل إذا كان فيه مصلحة بحيث يرجى إسلامه فهذا طيب بل قد يجب وإن لم يكن فيه ذلك مصلحة فلا يعاد الفاجر من المسلمين يعني الفاسق بكبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر أصرّ عليها هل يعاد؟ نقول فيه هذا التفصيل أيضا إذا كنا نعود من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مشروعة إما وجوبا وإما استحبابا وإلا فإن الأفضل ألا نعوده وقد يقال بل عيادته مشروعة ما دام لم يخرج من وصف الإيمان أو الإسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( حق المسلم على المسلم خمس -أو- ست وذكر منها عيادة المريض ) طيب هل يشمل القريب والبعيد؟ يعني القريب لك بصلة قرابة أو مصاهرة أو مصادقة والبعيد أو يختص فيمن بينك وبينه صلة؟ الجواب يعم لأن هذا حق مسلم على مسلم لا قريب على قريب ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحا وطلبا ومن المعلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد وكذلك إذا مرض من بينك وبينه مصاهرة قرابة يعني صلة بالنكاح فليس من ليس بينك وبينه مصاهرة كذلك من بينك وبينه مصادقة ليس كمن لم ليس بينك وبينه مصادقة على كل حال الحقوق هذه تختلف باختلاف الناس نرجع الآن إلى أصل الحكم قول المؤلف تسن ظاهره أنها سنة في حق جميع الناس ولكن هذا ليس على إطلاقه فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحم صارت واجبة لا من أجل المرض ولكن من أجل القرابة فهل يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه إن عيادة أبيك سنة؟ لا، نقول واجبة لأنها يتوقع عليها البر أو إن عيادة أخيك المريض سنة؟ لا، يتوقف عليها البر فهذا يكون الوجوب ليس لأجل المرض ولكن من أجل الصلة بالقرابة طيب أما من لا يعد ترك عيادته عقوقا أو قطيعة فإن المؤلف يقول إنه سنة ولكن الصحيح أنه واجب على الأقل واجب كفائي يعني يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد وكأنه مرض في برية فالصواب الذي تقتضيه النصوص أنه واجب ولكنه واجب كفائي فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من علم بحاله وقدر أن يعوده نعم عيادة المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم لأخيه ففيها جلب مودة وإلفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده إخوانه فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوه يجد شيئا كثيرا تجده يتذوقها ويتحدث بها كثيرا ففيها مع الأجر فيها أنها تثبت الألفة بين المسلمين ثم قال المؤلف " تسن عيادة المريض " لم يبين المؤلف في أي وقت يعود المريض ولم بيين هل يتحدث عنده ويتأخر في المقام أو لا يتحدث ويعجل في الانصراف؟ نقول عدم ذكرها أحسن عدم ذكر ذلك أحسن ففي الزمن نقول ينظر إلى الزمن المناسب قد يكون في الصباح أنسب وقد يكون في المساء أنسب وقد يكون في الضحى أنسب حسب ما تقتضيه حال المريض ومصلحته ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشيا كما قيده بعض العلماء بل نقول هذه ترجع إلى أحوال الناس وهي تختلف بحسب حال المريض فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس فليس من المناسب أن نعوده في غير هذا الوقت لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا يرغب في غير هذا وإلا لجعل الباب مفتوحا، المسألة الثانية قلنا هل يتأخر عند المريض ويتحدث إليه أو يعوده ثم ينصرف بسرعة؟ هذا أيضا ينبغي ألا يقيد وإن كان بعض العلماء يقول الأفضل ألا تتأخر وأن تبادر بالانصراف لأن المريض قد يثقل عليه ذلك وكذلك أهل المريض ربما يثقل عليهم بقاؤك عنده لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريضهم ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يرجع أيضا إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة، قد يكون هذا المريض يحب من يعوده سواء كان محبة عامة أو محبة خاصة لشخص معين ويرغب أن يبقى عنده ويتحدث إليه ولاسيما إذا استطعمك المريض ورأيت أنه يحب أن يتحدث مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلا أو عن أشياء يحب أن يطلع عليها فهنا ينبغي لك أن تمكث عنده، أما إذا كان المريض علمت من حاله أنه لا يحب أن تبقى كثيرا مثل أن رأيته يتملل وأن صدره ضائق أو سمعته يقرأ إذا زلزت الأرض زلزالها نعم فهنا تخرج وإلا لا؟ تخرج ما تبقى لأنك تعرف الآن أنه لا يريد أن تبقى عنده فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة النظر إلى الحال وما تقتضيه المصلحة والناس يختلفون لا المرضى ولا العائدون، طيب ولهذا أنا أرى إطلاق المؤلف رحمه الله هذا الإطلاق بدون تقييد بزمن ولا ببقاء أرى أنه من أحسن ما فعل رحمه الله طيب .
قال المصنف :" وتذكيره التوبة والوصية "
الشيخ : يقول رحمه الله " وتذكيره التوبة والوصية " يعني ويسن أن يذكره التوبة وأن يذكره الوصية التوبة يعني من المعاصي والمظالم سواء كان ذلك فيما يتعلق في حق الله عز وجل أو بحقوق العباد ويؤكد على حقوق العباد ويبين له أنه إن لم يقضها في الدنيا ويتب إلى الله منها في الدنيا فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو أحوج الناس إليها وأيضا يذكره بأن الورثة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمون الميت تجدهم يلعبون بالمال والميت محبوس بدينه تجده يقول لا ما نبيع العقار العقار الآن فيه كساد انتظر حتى ترتفع القيمة ثم نبيعه ونقضي دينه وما أشبه ذلك فيذكره مثل هذه الأمور من أجل أن يحرص على أداء المظالم قبل أن يموت يذكره أيضا الوصية كيف الوصية ليس المراد بالوصية ما يفهمه كثير من العامة أنها الوصية بالعشاء والضحية عندنا هنا في نجد الوصية هي العشاء والضحية أكثر الوصايا أوصى بهبة ماله أو بجزء منه يقدره بعشاء وضحية ويستدلون بالحديث الضعيف " استفرهوا ضحاياكم فإنها يوم القيامة مطياكم " نعم يعني اتخذوا ضحايا فارهة فإنها مطياكم فيقول أنا أحب أن تكون لي مطية يوم القيامة فأوصي بالأضحية هذا ليس مراد العلماء هذا أهم شيء الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد، أهم شيء الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد قد يكون عليه زكاة ما أداها قد يكون عليه حج لم يقضه لم يؤده قد يكون عليه كفارة قد يكون عليه ديون للناس فيذكر بالوصية في هذا ويذكر أيضا بوصية التطوع فيقال لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به وأحسن ما يوصى به للأقارب غير الوارثين لأن الذي يترجح عندي أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة لأن الله تعالى قال (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين )) فخص الوارث بآيات المواريث ويبقى ما عداه على الأصل على الوجوب فالصحيح أن الآية محكمة لا منسوخة وعلى هذا فيوصي بما شاء يوصي بالخمس مثلا يقول أنا أوصيت بالخمس يعطي الوصي منه ما رأى لأقاربي غير الوارثين والباقي في أعمال الخير وإذا كان له أقارب غير الوارثين فقراء فهم أحق بالخمس كله طيب هذه الوصية ولكن كلام المؤلف يدل على أنه يذكر بذلك سواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف وسواء ظننا أن المريض يرتاع بذلك أو لا لأن بعض المرضى إذا قلت تب إلى الله استغفر الله، انظر للمظالم التي عليك، أوصي تدني إليه الموت وربما يموت لأنه ماذا يقول يقول هذا رأى في الموت وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشيء يعرف أن الوصية لا تقرب الأجل.
اضيفت في - 2006-04-10