كتاب الجنائز-02b
هل الميت لا يدفن حتى يقضى عنه دينه كما هو ظاهر حديث أبي قتادة.؟
الشيخ : لا لأن الرسول قال صلوا عليه لكن هو عليه الصلاة والسلام تأخر لأنه كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له فلما فتح الله عليه قال من مات وعليه دين فهو عليّ
القول بوجوب تنفيذ وصية الميت قبل دفنه أليس التجهيز أولى.؟
السائل : قول بعض أهل العلم أنه ينبغي إنفاذ الوصية قبل أن يدفن الميت أليس هناك حقوق متعلقة بتركة الميت أولى من الوصية وتجهيز الميت؟
الشيخ : هو الآن بيجهزوه
السائل : قبل التجهيز؟
الشيخ : إيه نعم يعني بس يعني نشتغل بهذا وهذا مافي منافاة .
الشيخ : هو الآن بيجهزوه
السائل : قبل التجهيز؟
الشيخ : إيه نعم يعني بس يعني نشتغل بهذا وهذا مافي منافاة .
من مات وعليه دين فهل يصلي عليه الإمام.؟
السائل : إذا إمام المسجد علم عليه دين فهل السلطان ليس عليه ... ؟
الشيخ : بعض العلماء يرى أنه لا بأس أن لا يصلي عليه إمام البلد كالقاضي أو الأمير أو ما أشبه ذلك لما فيه من ردع الناس عن التهاون بالديون.
السائل : ولا يصلى عليه أم هل يجوز يصلي عليه؟
الشيخ : إيه يجوز أن يصلى عليه لا شك ولهذا كان الخلفاء الراشدين فيما نعلم ... على الديون
السائل : طيب ما تعتبر خاصية للرسول
الشيخ : إيه بعض أهل العلم قالوا هذا خاص للرسول لكن آخرون قالوا لا عام للرسول ولغيره إذ إن فيه مصلحة ردع الناس عن التهاون بالديون خصوصا في عصرنا الآن تجد الإنسان الآن يتدين يأخذ سيارة مثلا لنقل بخمسين ألف مع أنه يكفيه سيارة بعشرين ألف نعم ثم لشرى سيارة بخمسين ألف راح يضربه بخمسة آلاف أو أكثر نعم بدر.
الشيخ : بعض العلماء يرى أنه لا بأس أن لا يصلي عليه إمام البلد كالقاضي أو الأمير أو ما أشبه ذلك لما فيه من ردع الناس عن التهاون بالديون.
السائل : ولا يصلى عليه أم هل يجوز يصلي عليه؟
الشيخ : إيه يجوز أن يصلى عليه لا شك ولهذا كان الخلفاء الراشدين فيما نعلم ... على الديون
السائل : طيب ما تعتبر خاصية للرسول
الشيخ : إيه بعض أهل العلم قالوا هذا خاص للرسول لكن آخرون قالوا لا عام للرسول ولغيره إذ إن فيه مصلحة ردع الناس عن التهاون بالديون خصوصا في عصرنا الآن تجد الإنسان الآن يتدين يأخذ سيارة مثلا لنقل بخمسين ألف مع أنه يكفيه سيارة بعشرين ألف نعم ثم لشرى سيارة بخمسين ألف راح يضربه بخمسة آلاف أو أكثر نعم بدر.
إذا تعذر إنفاذ الوصية قبل دفن الميت فكيف يفعل.؟
السائل : السلام عليكم قد يتعذر إنفاذ الوصية قبل دفن الميت دائما يكون الجار ميتا بعيدين عن الميت أو أقربائه
الشيخ : هي المسألة ماهي بعلى سبيل الوجوب يا بدر افرض أن الميت هذا قال هذه مئة ريال أوصيت بها لفلان صدقة سهل يسهل إنهم يأخذونها قبل ما يدفنونه ويروحون بها الآن للمصالحة والمسألة حسب الإمكان ربما يكون أيضا في التركة عقارات تحتاج إلى مدة في بيعها نعم محمد.
الشيخ : هي المسألة ماهي بعلى سبيل الوجوب يا بدر افرض أن الميت هذا قال هذه مئة ريال أوصيت بها لفلان صدقة سهل يسهل إنهم يأخذونها قبل ما يدفنونه ويروحون بها الآن للمصالحة والمسألة حسب الإمكان ربما يكون أيضا في التركة عقارات تحتاج إلى مدة في بيعها نعم محمد.
هل للعامي ترك الصلاة على من عليه دين.؟
السائل : شيخ إذا أراد شخص عادي ليس إماما ولا قاضيا أن يمتنع عن الصلاة اللي عليه دين
الشيخ : لا ما يجوز بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا فصلوا على صاحبكم نعم .
الشيخ : لا ما يجوز بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا فصلوا على صاحبكم نعم .
من مات غرقا فهل له نفس أحكام من مات في المعركة.؟
السائل : شيخ أثابكم الله ما أجر ... فيمن مات في حال شهادة
الشيخ : كيف؟
السائل : ألا ... مشتركة فيمن مات في حال شهادة
الشيخ : كيف الأمور؟
السائل : يعني كمن مات في قطار أو غرق
الشيخ : إيش؟
السائل : كمن مات في قطار أو غرق فيه أمور مشتركة
الشيخ : إيه مشتركة إلا ما يخص الشهيد شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن هذا شيء ثاني نعم ناصر.
الشيخ : كيف؟
السائل : ألا ... مشتركة فيمن مات في حال شهادة
الشيخ : كيف الأمور؟
السائل : يعني كمن مات في قطار أو غرق
الشيخ : إيش؟
السائل : كمن مات في قطار أو غرق فيه أمور مشتركة
الشيخ : إيه مشتركة إلا ما يخص الشهيد شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن هذا شيء ثاني نعم ناصر.
الميت إذا كان له دين وتكفل به آخر فهل تبرأ نفسه.؟
السائل : الميت إذا تكفل إنسان بدينه تبرأ ذمته عنه
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا تكفل إنسان بعد موته بالدين
الشيخ : إذا إذا؟
السائل : تكفل
الشيخ : تكفل يعني كفل شخصا بدين
السائل : لا يعني الميت إذا مات أتى شخص قال أنا أتكفل بدينه تبرأ ذمته فيه
الشيخ : ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى لكنها تبرأ من المطالبة.
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا تكفل إنسان بعد موته بالدين
الشيخ : إذا إذا؟
السائل : تكفل
الشيخ : تكفل يعني كفل شخصا بدين
السائل : لا يعني الميت إذا مات أتى شخص قال أنا أتكفل بدينه تبرأ ذمته فيه
الشيخ : ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى لكنها تبرأ من المطالبة.
المناقشة حول كتاب الجنائز وحكم زيارة المريض وما يفعل عند المحتضر.
الشيخ : لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة مع أن له تعلقا بالوصايا والفرائض؟
السائل : لأن فيه صلاة صلاة الجنائز تدخل في كتاب الصلاة
الشيخ : ما يكفي هذا نعم ابن داود؟
السائل : لأن أهم ما يفعل للميت الصلاة
الشيخ : لأن أهم ما يفعل للميت الصلاة صحيح، طيب حكم عيادة المريض؟
السائل : على القول المؤلف سنة
الشيخ : مطلقا
السائل : لا سنة مؤكدة
الشيخ : نعم ما دليلها؟
السائل : دليلها قوله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : نعم إذا مرضت فعده طيب قال أخوكم إنه على رأي المؤلف فهل هناك رأي آخر عبد الملك
السائل : أنها واجبة
الشيخ : فيه رأي أنها واجبة مطلقا عينا
السائل : واجبة يعني
الشيخ : أقول على كل عين على كل واحد
السائل : على المسلم طبعا
الشيخ : إيه على كل مسلم إذا معناه يجب علينا نحن أن نخرج الآن لعيادة المرضى
السائل : الذي نعرف
الشيخ : الذي نعرف وما أكثر الذين نعرفهم نعم اللي جنب يحيى على اليمين
السائل : فرض كفاية
الشيخ : القول الثاني أنها فرض كفاية وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم طيب ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟ نعم
السائل : تذكيره التوبة والوصية
الشيخ : تذكيره التوبة والوصية، طيب نعم هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟
السائل : على حسب حال المريض حسب ما تقتضيه المصلحة إذا كان يأنس بمن يزوره ويأنس بمن يحادثه فالأحسن أن يحادثه ويخفف عنه ذلك وإذا كان حاله لا تسمح بذلك فالأفضل أن يخفف الزيارة.
الشيخ : أحسنت صح طيب هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه صالح؟
السائل : نعم يا شيخ يسن أن يقرأ عليه رقية بعض الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على أصحابه
الشيخ : نعم لاسيما إذا كان المريض يتشوف لذلك فإنه يسن أن يقرأ عليه طيب
السائل : ووضع اليد عليه
الشيخ : تبع القراءة طيب المؤلف يقول تذكيره الوصية ماذا يريد بالوصية ماذا يريد بالوصية أن يذكره الوصية بإيش؟
السائل : بما عليه من حقوق
الشيخ : بما عليه من حقوق وما يريد أن يوصي به من تطوع ولا بس الوصية الواجبة
السائل : الوصية الواجبة
الشيخ : هل يريد المؤلف يريد أن يذكره الوصية الواجبة وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة أو الوصية ولو مستحبة
السائل : الاثنين
الشيخ : كلاهما يذكره هذا وهذا هاه اجزم اجزم
السائل : الوصية الواجبة
الشيخ : هو بيذكره يقول إن كان لك يا فلان وصية من حقوق أو غيرها فأوصي نعم طيب، هل يقول يا خالد أوصِ أو يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ) أيهما أحسن
السائل : الثانية حتى لا يفزع المريض ويظن على شفا الموت
الشيخ : الأحسن هو هذا الإنسان يحدّث بأحاديث ثم يسوق الحديث هذا لأنه لو يبادره فيقول أوصِ يا فلان فإن الموت قاب قوسين أو أدنى لزاده مرضا إلى مرضه فلا ينبغي له أن يدخل عليه الفزع طيب إذا نزل بالمريض يعني نزل الملك لقبض روحه فإن المؤلف ذكر أشياء تستحب اذكر لنا واحدة منها عبد المنان
السائل : تعاهد بل حلقه بماء أو شراب
الشيخ : بل حلقه بماء أو شراب كيف يبل؟
السائل : بماء
الشيخ : بأن ينقط فيه نعم أو يدخل مثلا عودا مبلولا
السائل : ما يمكن
الشيخ : يعني ليس هذا إيه طيب هذه واحدة درس جديد سم الله
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل "
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا قد أنهينا المناقشة فيما سبق أليس كذلك نأخذ الدرس الجديد لهذه الليلة إن شاء الله .
السائل : لأن فيه صلاة صلاة الجنائز تدخل في كتاب الصلاة
الشيخ : ما يكفي هذا نعم ابن داود؟
السائل : لأن أهم ما يفعل للميت الصلاة
الشيخ : لأن أهم ما يفعل للميت الصلاة صحيح، طيب حكم عيادة المريض؟
السائل : على القول المؤلف سنة
الشيخ : مطلقا
السائل : لا سنة مؤكدة
الشيخ : نعم ما دليلها؟
السائل : دليلها قوله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : نعم إذا مرضت فعده طيب قال أخوكم إنه على رأي المؤلف فهل هناك رأي آخر عبد الملك
السائل : أنها واجبة
الشيخ : فيه رأي أنها واجبة مطلقا عينا
السائل : واجبة يعني
الشيخ : أقول على كل عين على كل واحد
السائل : على المسلم طبعا
الشيخ : إيه على كل مسلم إذا معناه يجب علينا نحن أن نخرج الآن لعيادة المرضى
السائل : الذي نعرف
الشيخ : الذي نعرف وما أكثر الذين نعرفهم نعم اللي جنب يحيى على اليمين
السائل : فرض كفاية
الشيخ : القول الثاني أنها فرض كفاية وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم طيب ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟ نعم
السائل : تذكيره التوبة والوصية
الشيخ : تذكيره التوبة والوصية، طيب نعم هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟
السائل : على حسب حال المريض حسب ما تقتضيه المصلحة إذا كان يأنس بمن يزوره ويأنس بمن يحادثه فالأحسن أن يحادثه ويخفف عنه ذلك وإذا كان حاله لا تسمح بذلك فالأفضل أن يخفف الزيارة.
الشيخ : أحسنت صح طيب هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه صالح؟
السائل : نعم يا شيخ يسن أن يقرأ عليه رقية بعض الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على أصحابه
الشيخ : نعم لاسيما إذا كان المريض يتشوف لذلك فإنه يسن أن يقرأ عليه طيب
السائل : ووضع اليد عليه
الشيخ : تبع القراءة طيب المؤلف يقول تذكيره الوصية ماذا يريد بالوصية ماذا يريد بالوصية أن يذكره الوصية بإيش؟
السائل : بما عليه من حقوق
الشيخ : بما عليه من حقوق وما يريد أن يوصي به من تطوع ولا بس الوصية الواجبة
السائل : الوصية الواجبة
الشيخ : هل يريد المؤلف يريد أن يذكره الوصية الواجبة وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة أو الوصية ولو مستحبة
السائل : الاثنين
الشيخ : كلاهما يذكره هذا وهذا هاه اجزم اجزم
السائل : الوصية الواجبة
الشيخ : هو بيذكره يقول إن كان لك يا فلان وصية من حقوق أو غيرها فأوصي نعم طيب، هل يقول يا خالد أوصِ أو يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ) أيهما أحسن
السائل : الثانية حتى لا يفزع المريض ويظن على شفا الموت
الشيخ : الأحسن هو هذا الإنسان يحدّث بأحاديث ثم يسوق الحديث هذا لأنه لو يبادره فيقول أوصِ يا فلان فإن الموت قاب قوسين أو أدنى لزاده مرضا إلى مرضه فلا ينبغي له أن يدخل عليه الفزع طيب إذا نزل بالمريض يعني نزل الملك لقبض روحه فإن المؤلف ذكر أشياء تستحب اذكر لنا واحدة منها عبد المنان
السائل : تعاهد بل حلقه بماء أو شراب
الشيخ : بل حلقه بماء أو شراب كيف يبل؟
السائل : بماء
الشيخ : بأن ينقط فيه نعم أو يدخل مثلا عودا مبلولا
السائل : ما يمكن
الشيخ : يعني ليس هذا إيه طيب هذه واحدة درس جديد سم الله
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل "
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا قد أنهينا المناقشة فيما سبق أليس كذلك نأخذ الدرس الجديد لهذه الليلة إن شاء الله .
قال المصنف :" فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية " هذه أربع مسائل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ودليل ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة ( اغسلوه بماء وسدر ) اغسلوه والأمر في الأصل للوجوب ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين فإذا قام به بعضهم كفى ودليل آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته قال ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) قال اغسلنها والأصل في الأمر الوجوب وهذان دليلان أثريان أما الدليل النظري فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة وأما التكفين فهو أيضا فرض كفاية ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ( كفنوه في ثوبين ) كفنوه فهنا أمر قال كفنوه والأصل في الأمر الوجوب ومن المعلوم أنه واجب كفاية لأنه لا يمكن أن يؤمر كل واحد من الناس أن يكفن الميت وإنما المقصود أن يحصل الكفن وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، فرض العين مطلوب من كل واحد وفرض الكفاية المطلوب فيه وجود الفعل هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن العين أن فرض العين مطلوب من كل واحد وأن فرض الكفاية المطلوب فيه إيش الفعل إذا حصل فهذا هو المطلوب وقوله " والصلاة عليه " الصلاة عليه أيضا فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات باستمرار وكان يقول ( صلوا على صاحبكم ) وأمر أن يصلى على المرأة التي رجمت وقال الله عز وجل (( ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره )) فلما نهى عن الصلاة على المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة وهو كذلك ودفنه فرض كفاية دفن الميت أيضا فرض كفاية لأن الله تعالى امتن به على العباد امتن بالدفن على العباد فقال تعالى (( ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا )) فكما أن علينا إيواء المضطر في البيوت وستره فيها عند الضرورة فكذلك علينا ستر الميت في قبره (( ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا )) وكذلك أيضا قوله تعالى (( ثم أماته فأقبره )) فإن هذا سيق على سبيل المنة لأن الله أكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل وفي الأسواق وفي الأفنية بل أكرمه يدفن ويستر طيب إذا هذه الأربع كلها فرض كفاية وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كيف التغسيل وكيف التكفين وكيف الصلاة وكيف الدفن طيب كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين طيب فإن لم يوجد إلا هو صار في حقه فرض عين نعم ثم قال وقول المؤلف " دفنه فرض كفاية " ما يتوقف عليه الدفن فرض كفاية أيضا مثل حمله وكذلك ما تتوقف الصلاة عليه فرض كفاية فحمله من بيته إلى المصلى إيش؟ فرض كفاية وحمله من المصلى إلى المقبرة فرض كفاية لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا قال قائل إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى مال فمن أين يؤخذ المال؟ الغسل يحتاج إلى مال والكفن يحتاج إلى مال والدفن يحتاج إلى مال والحمل قد يحتاج إلى مال فعلى من يكون يكون أولا في تركة الميت ثم على من تلزمه نفقته فإن لم يمكن فعلى عموم المسلمين لأنه فرض كفاية.
قال المصنف :" وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها "
الشيخ : قال المؤلف " وأولى الناس بغسله وصيّه " يعني لو تنازع الناس من يغسل هذا الميت قلنا أولى الناس بغسله وصيه يعني الذي أوصى أن يغسله واستفدنا من قول المؤلف وصيه أنه يجوز للميت أن يوصي بألا يغسله إلا فلان، والميت قد يوصي بذلك لسبب مثل أن يكون هذا الوصي تقيا يستر ما يراه من مكروه أو أن يكون عالما بأحكام الغسل أو أن يكون رفيقا لأن بعض الذين يغسلون الأموات يعاملونهم بشدة عند نزع ثيابه تجده يعامله بعنف وكأنما يسلخ جلد شاة مذبوحة نسأل الله العافية فيوصي إلى شخص معين فإذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يغسله فلان فهو أولى الناس بتغسيله فإن لم يوصِ فسيذكره المؤلف طيب ما هو الدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين ثانيا قال " ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته " هنا قدم ولاية الأصول على ولاية الفروع وفي باب الميراث تقدم الفروع على الأصول وفي ولاية النكاح الأصول على الفروع فهنا لو كان للشخص الميت أب وابن ولم يوص من يغسله منهما فالأولى الأب أولا لأن الأب أشد شفقة وحنوا على ابنه من الابن على أبيه، ثانيا لأن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من الابن لصغره في الغالب مع أنه قد يكون العكس قد يكون ابن الميت طالب علم وأبوه جاهل نعم يقول " ثم جده " أي الجدين من قبل الأب أو من قبل الأم؟ من قبل الأب الجد من قبل الأب " ثم الأقرب فالأقرب من عصباته " من الأقرب بعد الأب والجد؟ الأبناء وإن نزلوا ثم الأخوة الإخوة وإن نزلوا ثم الأعمام وإن نزلوا ثم الولاء على هذا الترتيب ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس وهذا هو المعمول به الآن تجد الميت يموت وفيه أناس مستعدين للتغسيل يذهب إليهم فيغسلونه يقول " ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه " ذوو الأرحام أي أصحاب الرحم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فأبو الأم مثلا من ذوي الأرحام وأم الأب من ذوي الأرحام
السائل : لا
الشيخ : ها ليست من ذوي الأرحام ولكن هل تغسل الرجل
السائل : لا
الشيخ : إذا لا ترد علينا لا ترد علينا هي وإن كانت من ذوي الفروض لكنها لا تغسل الرجل نعم ثم ذوو أرحامه وبأنثى يعني والأولى بغسل الأنثى وصيتها كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل ثم القربى فالقربى من نسائها ولم يقل ثم الأقرب فالأقرب من العصبات لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير ولهذا قال القربى فالقربى من نسائها وعلى هذا فنقول الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت وصيتها ثم أمها وإن علت ثم ابنتها وإن نزلت ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة ثم عماتها وخالتها إلى آخره القربى فالقربى من نسائها.
السائل : لا
الشيخ : ها ليست من ذوي الأرحام ولكن هل تغسل الرجل
السائل : لا
الشيخ : إذا لا ترد علينا لا ترد علينا هي وإن كانت من ذوي الفروض لكنها لا تغسل الرجل نعم ثم ذوو أرحامه وبأنثى يعني والأولى بغسل الأنثى وصيتها كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل ثم القربى فالقربى من نسائها ولم يقل ثم الأقرب فالأقرب من العصبات لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير ولهذا قال القربى فالقربى من نسائها وعلى هذا فنقول الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت وصيتها ثم أمها وإن علت ثم ابنتها وإن نزلت ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة ثم عماتها وخالتها إلى آخره القربى فالقربى من نسائها.
10 - قال المصنف :" وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها " أستمع حفظ
قال المصنف :" ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ولكل واحد من الزوحين غسل صاحبه " لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه أي تغسيله فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس وكذلك بالعكس لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة ( لو متي قبلي لغسلتكِ ) وعلى هذا فنقول الزوج يجوز أن يغسل امرأته والزوجة يجوز أن تغسل زوجها طيب " وكذا سيد مع سريته " والمراد مع أمته ولو لم تكن سرية فلو قدر أنها مملوكة لكن لم يتسرها يعني لم يجامعها ثم مات فلها أن تغسله وله أن يغسلها ثم قال " ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط " لرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط من ذكر أو أنثى ودليل هذا أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لأنه مات في الرضاعة أي قبل أن يفطم ولأن عورة من دون السبع لا حكم لها فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سنوات فلأبيها أن يغسلها وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسّله فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فهل لأبيها أن يغسّلها؟ لا لأنه لا يغسل الرجل المرأة والمرأة الرجل إلا في الزوجين والمالك والأمة طيب ولهذا قال ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط " وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه " يعني أو حصل عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال فإنه يقول " يمم " كذا عندكم؟ " يممت كخنثى مشكل " إن مات رجل بين نسوة كم عمر الرجل سبع سنين فأكثر إذا مات بين نسوة فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو أمة فإن كان معهن زوجة أو أمة فإنها تغسله كما سبق أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمة فإنه لا يغسل طيب لو كان معه بنت؟ نعم لا تغسل، أم؟ لا تغسله أيضا طيب وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال فإنها لا تغسل إلا أن يكون أحد الرجال زوجا أو سيدا وقوله " يممت كخنثى مشكل " أفادنا المؤلف بقوله يممت أنه متى تعذر غسل الميت فإنه ييمم وتعذره يكون له صور منها هذه الصورة بل هاتان الصورتان أن تموت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء ليس فيهن من يصح أن يغسله ثانيا لأنه لو عدم الماء مات ميت في البر وليس عندنا ماء فإنه ييمم، ثالثا لو تعذر تغسيله لكونه محترقا فإنه ييمم هكذا قال المؤلف رحمه الله بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء وقال بعض العلماء إن من تعذر غسله لا ييمم وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب وهذا لا يحتاجه الميت لا يحتاجه الميت إذ أن المقصود من تغسيل الميت التنظيف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته ( اغسلوه بماء وسدر ) وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) وذلك بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته فإذا كان نظيفا فإنه لا يكرر إلا ثلاثا وإن كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه لكن المؤلف رحمه الله يقول إنه ييمم كيف نيممه؟ يأتي رجل أو امرأة ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه هذا صفة التيميم.
11 - قال المصنف :" ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أويدفنه بل يواريه لعدم من يواريه "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواريه لعدم من يواريه " قال يحرم أن يغسل مسلم كافرا ووجه التحريم أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم (( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره )) فإذا نهي عن الصلاة على الكافر وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت فما دونها من باب أولى ولأن الكافر نجس وتطهيره لا يرفع نجاسته لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس )) ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فيحرم أن يغسله وكذلك يحرم أن يكفنه والعلة ما سبق أنه إذا نهي عن الصلاة وهي أعظم وأنفع ما يفعل في الميت فما دونها من باب أولى قال في الشرح " أو يتبع جنازته " أو يتبع جَنازته أو جِنازته يجوز الوجهان حسب ما سبق يعني لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت والكافر ليس أهلا للإكرام بل يهان الكافر قال الله تبارك وتعالى (( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار )) ليغيظ بهم الكفار فدل هذا على أن غيظ الكفار مراد الله عز وجل قال تعالى (( ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح )) وتشييع الكافر إكرام له وإكرام لذوييه ولهذا يحرم أن يتبع جنازته أو يدفنه نعم يحرم أن يدفنه لقوله تعالى (( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره )) والمراد يحرم أن يدفنه كدفن المسلم ولهذا قال بل يوارى لعدم من يواريه ومعنى يوارى يغطى بالتراب سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسا أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه ترابا لكن الأول الأول أحسن أي أننا نحفر له حفرة ونرمسه فيها لأننا لو وضعناه على ظهر الأرض وردمناه بالتراب فلربما تحمله الرياح تحمل هذا التراب ثم تتبين جثته وقوله بل يوارى لعدم يشمل ما إذا وري بالتراب أو إذا وري بقعر بئر أو نحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى بدر من المشركين أن يلقوا في بئر من آبار بدر كما هو مشهور في السيرة قال بل يواريه لعدم ما معنى لعدم أي لعدم من يواريه فإن وجد من يقوم بهذا من أقاربه فإنه لا يحل للمسلم أن يساعدهم في هذا بل يكل الأمر إليهم.
قال المصنف :" وإذا أخذ في غسله سترعورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره "
الشيخ : ثم قال " وإذا أخذ في غسله ستر عورته " من هنا ابتدأ المؤلف في كيفية تغسيل الميت فقال وإذا أخذ في غسله لا يرضى النحويون بهذا التعبير من الفقهاء أي بقولهم وإذا أخذ في غسله لأن أخذ هنا من أفعال الشروع وأفعال الشروع لابد أن يكون خبرها جملة فعلها مضارع وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحويين وإذا أخذ يغسله إذا أخذ يغسله ولكن العبارة من الفقهاء ليس فيها خلل لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله وإذا أخذ في غسله أي إذا شرع في غسله وقوله في غسله أي في تغسيله ستر عورته وجوبا وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء إلا مما بين السرة والركبة إن كان رجلا فهو بالنسبة للرجال وإن كان امرأة فبالنسبة للنساء فقول المؤلف هنا عورته يريد بها ما بين السرة والركبة قال " وجرده " جرده ومعنى جرده أي من ثيابه فيستر عورته أولا يعني يلف عليها لفافة أولا ثم يجرده من ثيابه ودليل ذلك أثر ونظر أما الأثر فقول الصحابة حين أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا وأما النظر فلأن تجريده أبلغ في تطهيره والمقام يقتضي التطهير وكلما كان أكمل فيه فهو أفضل قال " وستره عن العيون " يعني ينبغي أن يستره عن العيون وهذا غير ستر العورة لأن ستر العورة واجب وهذا مستحب يعني ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس إما في حجرة وإما في خيمة إن كان في البر وما أشبه ذلك وذلك لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه فإن الميت قد يكون على حال مكروهة فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به وأيضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده مروعا له لاسيما عند بعض الناس فإن بعض الناس يرتاع جدا إذا شاهد الميت فستره عن العيون أولى وأحفظ ولهذا قال " وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره " يكره لغير معين في غسله حضوره هذه نائب الفاعل يعني يكره أن يحضره شخص إلا من احتيج إليه لمعونته وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس ولنفرض أن في الميت جروح لا يحب أن يطلع عليه الناس أو نفرض أن فيه عيب من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس فنقول لغير المعين في غسله لا تحضر ما دمت لا يحتاج إليك فلا تحضر وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان من أقاربه مثل أن يكون أباه أو ابنه أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحضر لأنه لا حاجة إليه طيب الآن ما الذي عملنا إذا أخذنا في الغسل ماذا نعمل أول ما نعمل؟
السائل : نستر عورته
الشيخ : أن نستر عورته ثم بعد ذلك نجرده من ثيابه ثم نستره عن العيوب، رابعا ألا يحضر أحد تغسله إلا من احتيج إليه وقد سبق في الباب الذي قبل أنه من حين أن يموت يوضع على سرير التغسيل فلا يقال هل نغسله على الأرض أو نغسله على السرير نقول لأن هذا مفهوم مما سبق.
السائل : نستر عورته
الشيخ : أن نستر عورته ثم بعد ذلك نجرده من ثيابه ثم نستره عن العيوب، رابعا ألا يحضر أحد تغسله إلا من احتيج إليه وقد سبق في الباب الذي قبل أنه من حين أن يموت يوضع على سرير التغسيل فلا يقال هل نغسله على الأرض أو نغسله على السرير نقول لأن هذا مفهوم مما سبق.
13 - قال المصنف :" وإذا أخذ في غسله سترعورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره " أستمع حفظ
قال المصنف :" ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة "
الشيخ : ثم قال رحمه الله " ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ " يعني بعد أن يجرده ونحن قد سترنا عورته إلى قرب الجلوس يعني رفعا بينا ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج لأن الميت يسترخي تسترخي كل أعصابه فإذا رفع رأسه إلى هذا النحو وعصر بطنه لكن برفق فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القذر متهيئ للخروج وبعصره يخرج وربما لو تركنا هذا مع رج الميت عند حمله وتقليبه في غسله وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج فلهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه لكن وليكن برفق كما قال المؤلف " ويكثر صب الماء حينئذ " متى حينئذ أي حينئذ يعصر البطن لأجل أن يدرج ما يخرج من بطنه حينئذ " ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها " يعني أنه إذا فعل ما ذكر رفع رأسه وعصر بطنه وخرج ما كان مستعدا للخروج يلف على يده خرقة من الذي يلف؟ الغاسل وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر ولله الحمد فإنه يلبس قفازين ثم ينجيه ينجيه أي ينجي الميت يعني يغسل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنج منه فينجيه بها " ولا يحل مس عورة من له سبع سنين " يعني أنه يجب أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثر فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه بيده مباشرة لأن ما دون سبع السنين على كلام الفقهاء ليس لعورته حكم بل عورته مثل يده ولهذا يجوز النظر إليها ولا يحرم مسها فإذا كان دون السبع فلا حرج أن ينجيه بيده مباشرة أما إذا كان تم له السبع فإنه لا ينجيه إلا بخرقة قال " ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة " هذا غير الخرقة الأولى الخرقة الأولى واجبة أو لا واجبة لئلا يمس عورته واجبة إذا كان له سبع سنين فأكثر لئلا يمس عورته هذه الخرقة خرقة ثانية جديدة غير الأولى يضعها على يده لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت لأنه إذا دلكه بخرقة فهو أنقى له مما لو دلكه بيده فيستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة يستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضئه وجوبا أو ندبا؟ ندبا.
اضيفت في - 2006-04-10