كتاب الجنائز-03b
تتمة المناقشة حول أحكام غسل الميت.
السائل : يخشى وجود الفاعل يكون تخيير تشهي وإذا كان لغير الفاعل يكون تخيير مصلحة
الشيخ : مصلحة صح الضابط هذا إذا كان المقصود التيسير على الفاعل وهو يعود لنفسه لا يعود لغيره فهو تخيير تشهي يعني مخير ليشتهي وإذا كان يعود إلى الغير فهو تخيير مصلحة هذا الضابط لأن الإنسان في نفسه هو حر مثل (( فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) هذا تخيير إيش؟ تشهي لأن المقصود به التيسير على المكلف وهو يتعلق بنفسه ما يتعلق بغيره وأما إذا قيل بع مال اليتيم أو أقرضه أو ضارب به فهذا تخيير مصلحة لأنه يتعلق بالغير نعم، الكافور يجعل في الغسلة الأولى؟
السائل : يجعل في الغسلة الأخيرة
الشيخ : الأخيرة، الدليل؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ( واجعلن في ... )
الشيخ : في الغسلة الأخيرة
السائل : كافورا أو غير ذلك
الشيخ : طيب ماهي الفائدة موسى من وراء الكافور
السائل : أنه يطرد الهوام وأنه لا يحر في التبريد
الشيخ : وغيره
السائل : يطرد الهوام
الشيخ : وغيره
السائل : أنه يحنط الجسم يصلب الجسم
الشيخ : نعم يصلّبه أيضا هو له رائحة طيبة رائحة ذكية يعني قريبا من أن يكون نوع من الطيب هل يقص شارب الميت عند تغسيله يا صالح؟
السائل : إذا ... شاربه طويل فإنه يقص
الشيخ : إن طال يقص وإلا فلا طيب ويقاس عليه الأظفار؟
السائل : لا
الشيخ : والإبط والعانة والختان؟ إيه نعم الختان لا يجوز يحرم وأما الأظفار والإبط والشارب والعانة فتزال إن طالت طيب كلام المؤلف ظاهره أنه لا يأتي الإبط ولا العانة ولا الختان لأنه اقتصر على الشارب والظفر فقط وهذا أحد القولين في المسألة أظن شرحنا هذا نبدأ من هنا ...
الحضور : ... .
الشيخ : ما ذكرنا الخلاف طيب ظاهر كلام المؤلف أنه لا يأتي سوى الشارب والأظافر ولكن المشهور من المذهب أنه يأخذ الإبط ولا يأخذ العانة والصحيح أنه يأخذ العانة إذا طالت لأن أخذ العانة ونتف الإبط تقليم الأظفار قص الشارب كله من النظافة والمشروع أن يخرج الميت نظيفا يبقى عندنا مسألة العانة كيف يحلقها؟ نقول لنا في هذا مخرجان إما أن يقال إن هذه حاجة والنظر إلى العورة عند الحاجة جائز وإما أن يقال يمكن ألا يحلقها حلقا بل يقصها قصا والقص ليس بضرورة أن يشاهدها يقول المؤلف إن الميتة يظفر شعرها ثلاثة قرون ما معناها يا عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ما الدليل الدليل نعم
السائل : حديث أم عطية عندما قالت عندما غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فظفرناها ثلاثة قرون
الشيخ : ظفرنا شعرها
السائل : ثلاثة قرون وألقيناه خلفها
الشيخ : تمام أحسنت ألقيناه خلفها.
الشيخ : مصلحة صح الضابط هذا إذا كان المقصود التيسير على الفاعل وهو يعود لنفسه لا يعود لغيره فهو تخيير تشهي يعني مخير ليشتهي وإذا كان يعود إلى الغير فهو تخيير مصلحة هذا الضابط لأن الإنسان في نفسه هو حر مثل (( فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) هذا تخيير إيش؟ تشهي لأن المقصود به التيسير على المكلف وهو يتعلق بنفسه ما يتعلق بغيره وأما إذا قيل بع مال اليتيم أو أقرضه أو ضارب به فهذا تخيير مصلحة لأنه يتعلق بالغير نعم، الكافور يجعل في الغسلة الأولى؟
السائل : يجعل في الغسلة الأخيرة
الشيخ : الأخيرة، الدليل؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ( واجعلن في ... )
الشيخ : في الغسلة الأخيرة
السائل : كافورا أو غير ذلك
الشيخ : طيب ماهي الفائدة موسى من وراء الكافور
السائل : أنه يطرد الهوام وأنه لا يحر في التبريد
الشيخ : وغيره
السائل : يطرد الهوام
الشيخ : وغيره
السائل : أنه يحنط الجسم يصلب الجسم
الشيخ : نعم يصلّبه أيضا هو له رائحة طيبة رائحة ذكية يعني قريبا من أن يكون نوع من الطيب هل يقص شارب الميت عند تغسيله يا صالح؟
السائل : إذا ... شاربه طويل فإنه يقص
الشيخ : إن طال يقص وإلا فلا طيب ويقاس عليه الأظفار؟
السائل : لا
الشيخ : والإبط والعانة والختان؟ إيه نعم الختان لا يجوز يحرم وأما الأظفار والإبط والشارب والعانة فتزال إن طالت طيب كلام المؤلف ظاهره أنه لا يأتي الإبط ولا العانة ولا الختان لأنه اقتصر على الشارب والظفر فقط وهذا أحد القولين في المسألة أظن شرحنا هذا نبدأ من هنا ...
الحضور : ... .
الشيخ : ما ذكرنا الخلاف طيب ظاهر كلام المؤلف أنه لا يأتي سوى الشارب والأظافر ولكن المشهور من المذهب أنه يأخذ الإبط ولا يأخذ العانة والصحيح أنه يأخذ العانة إذا طالت لأن أخذ العانة ونتف الإبط تقليم الأظفار قص الشارب كله من النظافة والمشروع أن يخرج الميت نظيفا يبقى عندنا مسألة العانة كيف يحلقها؟ نقول لنا في هذا مخرجان إما أن يقال إن هذه حاجة والنظر إلى العورة عند الحاجة جائز وإما أن يقال يمكن ألا يحلقها حلقا بل يقصها قصا والقص ليس بضرورة أن يشاهدها يقول المؤلف إن الميتة يظفر شعرها ثلاثة قرون ما معناها يا عبد الرحمن؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ما الدليل الدليل نعم
السائل : حديث أم عطية عندما قالت عندما غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فظفرناها ثلاثة قرون
الشيخ : ظفرنا شعرها
السائل : ثلاثة قرون وألقيناه خلفها
الشيخ : تمام أحسنت ألقيناه خلفها.
قال المؤلف :" وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله وهو ابتداء الدرس اليوم قال " وإن خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن " خرج منه أي من الميت شيء أي من بول أو غائط أو دم أو ما أشبه ذلك حشي بقطن يعني سد بالقطن من أجل أن يتوقف فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر الطين الحر الذي ليس مخلوطا بالرمل يعني طين قوي لأن الطين القوي يسدّه يسدّ الخارج واختاروا الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان حيث إن الإنسان خلق منه وسيعاد إليه فلهذا اختاروا الطين " ثم يغسل المحل ويوضأ " يغسل المحل يعني الذي أصابه ما خرج يغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجسا " ثم يوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل " إن خرج شيء بعد التكفين لم يعد الغسل لأن في ذلك مشقة إذ أننا لو أننا أزلنا الكفن ثم نظفناه ثم كفناه مرة أخرى فربما يخرج شيء وحينئذ يكون فيه مشقة فإذا خرج بعد تكفينه تركناه قال الفقهاء رحمهم الله وهو من عندهم إذا خرج قبل السبع وجب غسله وإعادة الغسل وإن خرج بعد السبع وجب غسله والوضوء وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسله ولا إعادة للوضوء فله أحوال ثلاثة ولهذا قال إن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ويترك.
2 - قال المؤلف :" وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى "
الشيخ : ثم قال " ومحرم ميت كحي " محرم ميت كحي أي في أحكامه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) فهذا يدل على أنه باق على إحرامه وإذا كان كالحي قد يغسل بماء وسدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ( اغسلوه بماء وسدر ) ولأن استعمال السدر للمحرم ليس بحرام بل هو جائز " ولا يقرب طيبا " لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا تحنطوه ) ولأن المحرم ممنوع من الطيب " ولا يلبس ذكر مخيطا " يعني لا يلبس الذكر قميصا أو سراويل أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) وظاهر كلام المؤلف أن نعم باقي شوي قال " ولا يغطى رأسه " لا يغطى رأسه بل يبقى مكشوفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا تخمروا رأسه ) ولكن لا بأس أن يظلل بشمسية أو شبهها كما يفعل بالمحرم الحي وأما التغطية باللف عليه فهذا لا يجوز " ولا وجه أنثى " ولا وجه أنثى يعني لو ماتت أنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى وهذا إن لم يمر بها حول رجال أجانب فإن مر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حية نعم ثم قال وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول ولعله غير مراد لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط وعلى هذا فيصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللا أولا وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ( يبعث يوم القيامة ملبيا ) دليل على أنه لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضة خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضة فإننا نقول في رد هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اقضوا عنه بقية نسكه ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأننا لو قضينا عنه بقية النسك لتحلل وانتهى من النسك فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة إلى الميت بل نجعله يبقى ونقول هذا الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله (( ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله )) أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له
3 - قال المؤلف :" ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما "
الشيخ : ثم قال " ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا " ولا يغسل شهيد لا نافية والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ولهذا اختلف أصحابنا رحمهم الله هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه فقال بعضهم إنه مكروه وقال بعضهم إنه حرام والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى بدر أن يدفنوا في ثيابهم وألا يغسلوا ولأن التغسيل واجب ولا يترك الواجب من أجل فعل المكروه لا يترك إلا لمحرم وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يغسل تحريما أو كراهة؟ تحريما وقول الشهيد المراد بالشهيد هنا شهيد المعركة لا من في حكم الشهيد شهيد المعركة الذي يقتل وهو مقاتل لتكون كلمة الله هي العليا أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الدين فيكون من هذا الوجه في سبيل الله ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطنهم ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونون عند الموت شهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) فسئل من قاتل حمية فالذي يقاتل حمية نقول لماذا تقاتل حمية؟ هل هو حدب على قومك أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك؟ إن قال بالأول فليس بشهيد وإن قال بالثاني فهو شهيد قال أن أقاتل حدبا على قومي ليبقى الإسلام في بلادي قلنا إذا أنت في سبيل الله الشهيد لا يغسل وقوله " ومقتول ظلما " يعني أن المقتول ظلما لا يغسل أيضا لأن المقتول ظلما شهيد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ) هكذا قال المؤلف والصحيح أن المقتول ظلما يغسل كغيره من الناس ولا يمكن أن يساوى بشهيد المعركة وإن كان يطلق عليه اسم شهيد فالمطعون أيضا شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة لأن شهيد المعركة يا إخوانا مد رقبته إلى عدوه ليقطعها في سبيل الله والمقتول ظلما أكره على المقاتلة أكره على المقاتلة حتى قتل فبينهما فرق عظيم ولهذا يجب ألا نظن أن الشهداء في مرتبة واحدة وإن كانوا شهداء كل في مرتبته (( ولكل درجات مما عملوا )) فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهداء المعركة فقط فهؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم لكن لماذا؟ لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة كفى بذلك فهم يشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه بذلوا أغلى ما عندهم وهي النفوس لإعلاء كلمة الله.
الأسئلة :
السائل : ... حتى يغسل ولو جاوز السبع وإن خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن ما يتعارض
الشيخ : لا ما يتعارض لأن هذاك في التغسيل وهذا في إزالة النجاسة.
السائل : أصيب ... .
الشيخ : لا مو على كل حال الشيب.
الشيخ : لا ما يتعارض لأن هذاك في التغسيل وهذا في إزالة النجاسة.
السائل : أصيب ... .
الشيخ : لا مو على كل حال الشيب.
هل كل عبد يبعث على ما مات عليه قياسا على المحرم .؟
السائل : كل عبد يبعث على ما مات عليه والحاج يبعث ملبيا نعم هل يتعدى الحكم هذا إلى غيره مثلا من مات مصليا أو من مات مثلا في الراتبة
الشيخ : والله يرجى له ذلك لكن ما نجزم بهذا الشيء
السائل : شيخ مقصود هذا الحديث
الشيخ : أقول لأن القياس في العبادات أو في الثواب فيه نظر.
السائل : المقصود الحديث
الشيخ : وحديث ( يبعث العبد على ما مات عليه ) يعني من التوحيد والإخلاص ولا يلزم منه أنه إذا مات مصليا فإنه يبعث مصليا وإذا مات طالب علم فإنه يبعث طالب علم لكن يرجى ذلك إن شاء الله
السائل : فعل أبي سعيد
الشيخ : نعم
السائل : أقول فعل أبي سعيد لما جاءه المويت لبس ثوبا جديدا وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الميت يبعث في الثوب الذي مات عليه )
الشيخ : هذه مخالف فيها رضي الله عنه أقول فإن كثيرا من العلماء يقول المراد بالثياب هنا ثياب التقوى مو ثياب اللباس الحسية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يشفونه
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيش
السائل : يجرى نفس يعني
الشيخ : المهم هذا شجر الإشنان جابه الأخ ... جزاه الله خير وهذا مسحوق ما شاء الله هذا مسحوقه أجل ما دقه دوبه الحين
السائل : أجل ما دقيته
الشيخ : المسحوق عاده مشكلة
السائل : له رغوة
الشيخ : لا لا ماله رغوة بارك الله فيك أجل نحطه بالحجرة أو تبيه
السائل : لا لا كل الشجرة ولا بس الأوراق
الشيخ : هو من كل الشجرة ولا من أوراقه فقط
السائل : لا من الأوراق
الشيخ : من الأوراق ولا يغسل شهيد ولا مقتول ظلما إلى آخره المناقشة نعم من أين
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
الشيخ : والله يرجى له ذلك لكن ما نجزم بهذا الشيء
السائل : شيخ مقصود هذا الحديث
الشيخ : أقول لأن القياس في العبادات أو في الثواب فيه نظر.
السائل : المقصود الحديث
الشيخ : وحديث ( يبعث العبد على ما مات عليه ) يعني من التوحيد والإخلاص ولا يلزم منه أنه إذا مات مصليا فإنه يبعث مصليا وإذا مات طالب علم فإنه يبعث طالب علم لكن يرجى ذلك إن شاء الله
السائل : فعل أبي سعيد
الشيخ : نعم
السائل : أقول فعل أبي سعيد لما جاءه المويت لبس ثوبا جديدا وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الميت يبعث في الثوب الذي مات عليه )
الشيخ : هذه مخالف فيها رضي الله عنه أقول فإن كثيرا من العلماء يقول المراد بالثياب هنا ثياب التقوى مو ثياب اللباس الحسية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يشفونه
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيش
السائل : يجرى نفس يعني
الشيخ : المهم هذا شجر الإشنان جابه الأخ ... جزاه الله خير وهذا مسحوق ما شاء الله هذا مسحوقه أجل ما دقه دوبه الحين
السائل : أجل ما دقيته
الشيخ : المسحوق عاده مشكلة
السائل : له رغوة
الشيخ : لا لا ماله رغوة بارك الله فيك أجل نحطه بالحجرة أو تبيه
السائل : لا لا كل الشجرة ولا بس الأوراق
الشيخ : هو من كل الشجرة ولا من أوراقه فقط
السائل : لا من الأوراق
الشيخ : من الأوراق ولا يغسل شهيد ولا مقتول ظلما إلى آخره المناقشة نعم من أين
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
المناقشة حول أحكام تغسيل الميت.
الشيخ : إذا خرج من الميت شيء بعد غسله فقد ذكرنا بل إذا خرج منه شيء ذكرنا أنه على ثلاثة أقسام
السائل : إذا كان قبل الست إذا كان قبل الغسل ... .
الشيخ : لا إذا كان قبل السبع
السائل : إذا كانت قبل السبع فإنه يجب غسله
الشيخ : يجب إعادة غسله كله
السائل : وإذا كان قبل التكفين فإنه يجب غسله
الشيخ : اللي قبل التكفين حتى اللي قبل السبع قبل التكفين إذا كان بعد السبع وقبل التكفين
السائل : لا بعد السبع وقبل التكفين هنا يجب الوضوء والغسل
الشيخ : كيف والغسل إذا لا فرق بين هذه والأولى
السائل : غسله بماء
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان قبل السبع يعيد تغسيله
الشيخ : إذا كان قبل السبع وجب تغسيله إعادة تغسيله
السائل : وإذا كان بعد السبع ويغسل ... .
الشيخ : وإذا كان بعد التكفين؟
السائل : إذا كان بعد التكفين لا يجب
الشيخ : لا يجب لا غسله ولا وضوءه طيب
السائل : الحالات الثلاثة غير واضحة
الشيخ : نعم
السائل : الحالات الثلاثة غير واضحة
الشيخ : عادية أصل كلما وجب الوضوء وجب الغسل إذا كان قبل السبع يجب تغسيله وإذا كان بعده وقبل التكفين يجب وضوءه والثالث إذا كان بعد التكفين لم يجب شيء لا وضوء ولا غسل
السائل : شيخ بعد السبع يغسل على وضوء
الشيخ : يغسل على وضوء نعم
السائل : والغسل
الشيخ : لا ما يجب الغسل لكن إذا لم ينق بالسبع كما قال المؤلف يزاد حتى ولو جاوز السبع
السائل : والمذكرة يا شيخ
الشيخ : كيف المذكرة المذكرة هذه هي
السائل : غسله ولا الوضوء
الشيخ : أصلا يمكن غسله مدري العبارة وش هي اللي هنا
السائل : وجب غسله ومن خارجه
الشيخ : إيه غسل الخارج مو بتغسيل الميت طيب إذا مات محرم فكيف نغسله ونكفنه؟
السائل : نغسله ولا نوضيه
الشيخ : نغسله بإيش؟
السائل : بالماء
الشيخ : بماء وسدر هاه وهل نجعل معه كافورا أو لا؟
السائل : لا
الشيخ : لا نجعل لأن الكافور نوع من الطيب طيب وبماذا نكفنه عبد الله
السائل : بلبس الإحرام
الشيخ : نكفنه في إيش
السائل : بما عليه من الثياب
الشيخ : في ثوبيه طيب وهل نغطي جميع جسده يا بدر؟
السائل : لا نغطي جميع جسده بل نغطي لا نغطي رأسه
الشيخ : لا نغطي جميع جسده بل نغطي لا نغطي رأسه إش هذا؟!
السائل : لا يغطى المحرم إذا مات
الشيخ : سؤال هل إذا مات المحرم نغطي جميع بدنه
السائل : يغطى جميع بدنه ما عدا رأسه
الشيخ : أحسنت ما عدا رأسه، ووجهه؟
السائل : الوجه من الرأس
الشيخ : ما قال أحد من أهل العلم إن الوجه من الرأس
السائل : لا يغطى لأن إذا لو غطي الرأس حتى الوجه ما يغطى
الشيخ : لا أبد ما هو بصحيح ها الرأس مغطى الآن والوجه مو مغطى إيش
السائل : ... .
الشيخ : هاه، لا رأسه ولا وجهه
السائل : لا، الرأس لا يغطى
الشيخ : والوجه؟
السائل : والوجه يغطى
الشيخ : كيف يصير
السائل : لا يغطيه الرأس لا يغطيه
الشيخ : يعني إذا لا يغطى لا رأسه ولا وجه لماذا؟
السائل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات الذي وقصته ناقته قال ( ولا تغطوا رأسه )
الشيخ : وهل قال ولا وجهه؟
السائل : لا لم يقل ولا رأسه
الشيخ : إذا
السائل : ... .
الشيخ : طيب أنا أسألك الآن لو كنت محرما هل يجوز أن تغطي وجهك أو لا؟
السائل : لا يجوز
الشيخ : أنت محرم يجوز تغطي وجهك وإلا لا
السائل : يجوز أغطي وجهي نعم
الشيخ : واحد محرم قال هاتوا يجوز ولا ما يجوز يجوز
السائل : إيه نعم
الشيخ : طيب إذا مات ما الذي يحرم تغطية وجهه بعد موته هل طرأ شيء يوجب
السائل : لا، لأن الوجه داخل في الرأس
الشيخ : يا أخي اجزم قل لا يحرم وبس ماذا تقولون؟ صحيح لا يحرم لأن المحرم على المحرم تغطية الرأس فقط في رواية ولا وجهه لكن الرواية هذه شاذة الرواية اعتبرها العلماء شاذة نعم طيب هل يجوز أن يلبس قميصا؟
السائل : لا يجوز أن يلبس قميصا للذكر المخيط لا يحل له
الشيخ : لأنه لا يجوز لبسه في حال الحياة طيب هل هناك دليل على أن جميع المحظورات يتجنبها الميت أو يجنبها الميت؟
السائل : نعم لقول كمحرم حي
الشيخ : لا لا، شوف كلام المؤلف ما نستدل به
السائل : جميع المحظورات
الشيخ : إيه نعم هل فيه مثلا دليل على أن جميع محظورات الإحرام تجنب المحرم إذا مات
السائل : من ضمنها الطيب وكشف الوجه للأنثى
الشيخ : نعم
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته ولا ... .
الشيخ : لا، أنا أريد جميع المحظورات الطيب تخمير الرأس واضح، سلامة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )
الشيخ : صحيح فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا التعليل يقتضي أن يجنب جميع محظورات الإحرام تمام صح طيب ذكرنا أنه لو مات بعد التحلل الأول فما الحكم ابن داود؟
السائل : يغطى على رأسه لأنه يمكن ... الحي لأنه لا يحرم على الحي بعد التحلل الأول إلا النساء فيجوز له ... .
الشيخ : ويمكن أن يؤخذ من قوله ( فإنه يبعث يوم القيامة ) ملبيا لأنه إذا حل التحلل الأول انقطعت التلبية، التلبية تنقطع متى؟ عند رمي جمرة العقبة نعم طيب امرأة ماتت وهي محرمة هل يجوز أن نغطي رأسها حجاج؟
السائل : يجوز تغطية رأسها ولكن وجهها
الشيخ : يجوز أن يغطى رأسها وهي محرمة؟
السائل : لأنها وهي حية يغطى الرأس وهي ميتة تظل
الشيخ : طيب، وجهها؟
السائل : لا ما يغطى لأن فيه إحرامها لا ما يغطى وجهها
الشيخ : طيب هي سيمر بها من عند الرجال
السائل : إن مر بها من عند الرجال يغطى وجهها بخمرة.
الشيخ : إذا زال الموجب للتغطية كشفناه تمام أحسنت، طيب من الذي يموت من المسلمين ولا يغسل؟
السائل : الشهيد
الشيخ : الشهيد، ما هو الدليل؟
السائل : أمر النبي صلى الله عليه وسلم ... شهداء بدر ولم يغسلهم
الشيخ : نعم أن الرسول لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم طيب هل يلحق بالشهيد شهيد المعركة كل شهيد عليان
السائل : فيه قولان على قول المؤلف
الشيخ : يلحق به كل شهيد يعني حتى المبطون والمطعون و ...؟
السائل : على القول المؤلف يلحقهم والصحيح أنه لا يلحق.
الشيخ : نعم أحمد كأنه عندك معارضة؟
السائل : على قول المؤلف إنه ما يلحق إلا المقتول ظلما.
الشيخ : وعلى رأيك أنه يلحق به كل شهيد
السائل : لا، ما يلحق
الشيخ : هاه إيش؟
السائل : حتى المقتول ما يلحق يعني يغسل ... .
الشيخ : المهم المؤلف ماذا يرى؟ هل يرى أن يلحق بشهيد المعركة كل شهيد؟
السائل : يرى إنه ما يلحق به كل شهيد إلا المقتول ظلما
الشيخ : هاه يعني لا، تقول لا لا يرى هذا نعم لا يغرنك رفع ابن داود يده ترى بعض الناس يرفع يده عشان يوهم ذاك نعم
السائل : بعدين يغسل الشهيد
الشيخ : سبحان الله هو عمم هذا يدل على إنك ما غيرت الكتاب ما حفظته المؤلف يقول ولا غسل شهيد معركة ما يقلك معركة شرح إيه نعم
السائل : شهيد المعركة
الشيخ : لا، هي المراد شهيد المعركة
السائل : مذكورة يا شيخ المذكور شهيد المعركة
الشيخ : يمكن في بعض النسخ طيب على كل حال المؤلف يرى أنه يلحق بشهيد المعركة المقتول ظلما طيب ماهو القول الصحيح في هذا زرّاع؟
السائل : لا يلحق إلا شهيد المعركة شهيد المعركة
الشيخ : يعني لا يلحق بشهيد المعركة إلا شهيد المعركة
السائل : لا لا
الشيخ : هاه
السائل : أحكام
الشيخ : ماهو القول الراجح؟
السائل : القول الراجح إنه شهيد المعركة هو الذي فقط لا يغسل ولا يكفن
الشيخ : وغيره؟
السائل : يغسل ويكفن
الشيخ : طيب ماهو الذي جعلنا نرجح هذا القول
السائل : أقوال كثيرة منها ... بالنسبة لشهيد المعركة لأنه شهيد المعركة دمه
الشيخ : ناشان؟
السائل : شهيد المعركة قدم رقبته للأعداء ليضربوها فغيره لم يفعل ذلك
الشيخ : هذه يمكن أن نقولها إذا رددنا القياس لكن ماهو الدليل على وجوب تغسيل المقتول ظلما
السائل : أن شهيد المعركة
الشيخ : خل ما جينا هذا تعليل لماذا لم يغسل لكن لماذا قلنا إن الراجح وجوب تغسيل من قتل ظلما
السائل : لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا من بعدهم أنهم غسلوا
الشيخ : يعني عمومات الأدلة الدالة على وجوب تغسيل مسلم كل مسلم الأصل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية كل مسلم هذا الأصل نعم ( اغسلوه بماء وسدر ) ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ) فالأصل في كل مسلم يموت التغسيل هذا العموم لا يمكن أن نخرج منه شيئا إلا ما دل عليه الدليل شهيد المعركة دل عليه الدليل ألحق الفقهاء به المقتول ظلما قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ) نقول هذا الإلحاق لا يصح للفرق العظيم بين شهادة هذا وهذا وإلا فقولوا أيضا إن المطعون لا يغسل لأنه شهيد فالصحيح أنه يغسل المقتول ظلما نعم
السائل : بالنسبة للشهيد ما يصلى عليه ... .
الشيخ : هذا هو الصحيح
السائل : ... .
الشيخ : ما صلى صلى في آخر حياته خرج فصلى عليهم دعا لهم دعاء عادي
السائل : شيخ الخلفاء الراشدين منهم أبوبكر ... .
الشيخ : صلوا صلّ عليهم
السائل : ... لا يغسل
الشيخ : نعم هذا يجعل ضعف هذا القول.
السائل : إذا كان قبل الست إذا كان قبل الغسل ... .
الشيخ : لا إذا كان قبل السبع
السائل : إذا كانت قبل السبع فإنه يجب غسله
الشيخ : يجب إعادة غسله كله
السائل : وإذا كان قبل التكفين فإنه يجب غسله
الشيخ : اللي قبل التكفين حتى اللي قبل السبع قبل التكفين إذا كان بعد السبع وقبل التكفين
السائل : لا بعد السبع وقبل التكفين هنا يجب الوضوء والغسل
الشيخ : كيف والغسل إذا لا فرق بين هذه والأولى
السائل : غسله بماء
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان قبل السبع يعيد تغسيله
الشيخ : إذا كان قبل السبع وجب تغسيله إعادة تغسيله
السائل : وإذا كان بعد السبع ويغسل ... .
الشيخ : وإذا كان بعد التكفين؟
السائل : إذا كان بعد التكفين لا يجب
الشيخ : لا يجب لا غسله ولا وضوءه طيب
السائل : الحالات الثلاثة غير واضحة
الشيخ : نعم
السائل : الحالات الثلاثة غير واضحة
الشيخ : عادية أصل كلما وجب الوضوء وجب الغسل إذا كان قبل السبع يجب تغسيله وإذا كان بعده وقبل التكفين يجب وضوءه والثالث إذا كان بعد التكفين لم يجب شيء لا وضوء ولا غسل
السائل : شيخ بعد السبع يغسل على وضوء
الشيخ : يغسل على وضوء نعم
السائل : والغسل
الشيخ : لا ما يجب الغسل لكن إذا لم ينق بالسبع كما قال المؤلف يزاد حتى ولو جاوز السبع
السائل : والمذكرة يا شيخ
الشيخ : كيف المذكرة المذكرة هذه هي
السائل : غسله ولا الوضوء
الشيخ : أصلا يمكن غسله مدري العبارة وش هي اللي هنا
السائل : وجب غسله ومن خارجه
الشيخ : إيه غسل الخارج مو بتغسيل الميت طيب إذا مات محرم فكيف نغسله ونكفنه؟
السائل : نغسله ولا نوضيه
الشيخ : نغسله بإيش؟
السائل : بالماء
الشيخ : بماء وسدر هاه وهل نجعل معه كافورا أو لا؟
السائل : لا
الشيخ : لا نجعل لأن الكافور نوع من الطيب طيب وبماذا نكفنه عبد الله
السائل : بلبس الإحرام
الشيخ : نكفنه في إيش
السائل : بما عليه من الثياب
الشيخ : في ثوبيه طيب وهل نغطي جميع جسده يا بدر؟
السائل : لا نغطي جميع جسده بل نغطي لا نغطي رأسه
الشيخ : لا نغطي جميع جسده بل نغطي لا نغطي رأسه إش هذا؟!
السائل : لا يغطى المحرم إذا مات
الشيخ : سؤال هل إذا مات المحرم نغطي جميع بدنه
السائل : يغطى جميع بدنه ما عدا رأسه
الشيخ : أحسنت ما عدا رأسه، ووجهه؟
السائل : الوجه من الرأس
الشيخ : ما قال أحد من أهل العلم إن الوجه من الرأس
السائل : لا يغطى لأن إذا لو غطي الرأس حتى الوجه ما يغطى
الشيخ : لا أبد ما هو بصحيح ها الرأس مغطى الآن والوجه مو مغطى إيش
السائل : ... .
الشيخ : هاه، لا رأسه ولا وجهه
السائل : لا، الرأس لا يغطى
الشيخ : والوجه؟
السائل : والوجه يغطى
الشيخ : كيف يصير
السائل : لا يغطيه الرأس لا يغطيه
الشيخ : يعني إذا لا يغطى لا رأسه ولا وجه لماذا؟
السائل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات الذي وقصته ناقته قال ( ولا تغطوا رأسه )
الشيخ : وهل قال ولا وجهه؟
السائل : لا لم يقل ولا رأسه
الشيخ : إذا
السائل : ... .
الشيخ : طيب أنا أسألك الآن لو كنت محرما هل يجوز أن تغطي وجهك أو لا؟
السائل : لا يجوز
الشيخ : أنت محرم يجوز تغطي وجهك وإلا لا
السائل : يجوز أغطي وجهي نعم
الشيخ : واحد محرم قال هاتوا يجوز ولا ما يجوز يجوز
السائل : إيه نعم
الشيخ : طيب إذا مات ما الذي يحرم تغطية وجهه بعد موته هل طرأ شيء يوجب
السائل : لا، لأن الوجه داخل في الرأس
الشيخ : يا أخي اجزم قل لا يحرم وبس ماذا تقولون؟ صحيح لا يحرم لأن المحرم على المحرم تغطية الرأس فقط في رواية ولا وجهه لكن الرواية هذه شاذة الرواية اعتبرها العلماء شاذة نعم طيب هل يجوز أن يلبس قميصا؟
السائل : لا يجوز أن يلبس قميصا للذكر المخيط لا يحل له
الشيخ : لأنه لا يجوز لبسه في حال الحياة طيب هل هناك دليل على أن جميع المحظورات يتجنبها الميت أو يجنبها الميت؟
السائل : نعم لقول كمحرم حي
الشيخ : لا لا، شوف كلام المؤلف ما نستدل به
السائل : جميع المحظورات
الشيخ : إيه نعم هل فيه مثلا دليل على أن جميع محظورات الإحرام تجنب المحرم إذا مات
السائل : من ضمنها الطيب وكشف الوجه للأنثى
الشيخ : نعم
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته ولا ... .
الشيخ : لا، أنا أريد جميع المحظورات الطيب تخمير الرأس واضح، سلامة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )
الشيخ : صحيح فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا التعليل يقتضي أن يجنب جميع محظورات الإحرام تمام صح طيب ذكرنا أنه لو مات بعد التحلل الأول فما الحكم ابن داود؟
السائل : يغطى على رأسه لأنه يمكن ... الحي لأنه لا يحرم على الحي بعد التحلل الأول إلا النساء فيجوز له ... .
الشيخ : ويمكن أن يؤخذ من قوله ( فإنه يبعث يوم القيامة ) ملبيا لأنه إذا حل التحلل الأول انقطعت التلبية، التلبية تنقطع متى؟ عند رمي جمرة العقبة نعم طيب امرأة ماتت وهي محرمة هل يجوز أن نغطي رأسها حجاج؟
السائل : يجوز تغطية رأسها ولكن وجهها
الشيخ : يجوز أن يغطى رأسها وهي محرمة؟
السائل : لأنها وهي حية يغطى الرأس وهي ميتة تظل
الشيخ : طيب، وجهها؟
السائل : لا ما يغطى لأن فيه إحرامها لا ما يغطى وجهها
الشيخ : طيب هي سيمر بها من عند الرجال
السائل : إن مر بها من عند الرجال يغطى وجهها بخمرة.
الشيخ : إذا زال الموجب للتغطية كشفناه تمام أحسنت، طيب من الذي يموت من المسلمين ولا يغسل؟
السائل : الشهيد
الشيخ : الشهيد، ما هو الدليل؟
السائل : أمر النبي صلى الله عليه وسلم ... شهداء بدر ولم يغسلهم
الشيخ : نعم أن الرسول لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم طيب هل يلحق بالشهيد شهيد المعركة كل شهيد عليان
السائل : فيه قولان على قول المؤلف
الشيخ : يلحق به كل شهيد يعني حتى المبطون والمطعون و ...؟
السائل : على القول المؤلف يلحقهم والصحيح أنه لا يلحق.
الشيخ : نعم أحمد كأنه عندك معارضة؟
السائل : على قول المؤلف إنه ما يلحق إلا المقتول ظلما.
الشيخ : وعلى رأيك أنه يلحق به كل شهيد
السائل : لا، ما يلحق
الشيخ : هاه إيش؟
السائل : حتى المقتول ما يلحق يعني يغسل ... .
الشيخ : المهم المؤلف ماذا يرى؟ هل يرى أن يلحق بشهيد المعركة كل شهيد؟
السائل : يرى إنه ما يلحق به كل شهيد إلا المقتول ظلما
الشيخ : هاه يعني لا، تقول لا لا يرى هذا نعم لا يغرنك رفع ابن داود يده ترى بعض الناس يرفع يده عشان يوهم ذاك نعم
السائل : بعدين يغسل الشهيد
الشيخ : سبحان الله هو عمم هذا يدل على إنك ما غيرت الكتاب ما حفظته المؤلف يقول ولا غسل شهيد معركة ما يقلك معركة شرح إيه نعم
السائل : شهيد المعركة
الشيخ : لا، هي المراد شهيد المعركة
السائل : مذكورة يا شيخ المذكور شهيد المعركة
الشيخ : يمكن في بعض النسخ طيب على كل حال المؤلف يرى أنه يلحق بشهيد المعركة المقتول ظلما طيب ماهو القول الصحيح في هذا زرّاع؟
السائل : لا يلحق إلا شهيد المعركة شهيد المعركة
الشيخ : يعني لا يلحق بشهيد المعركة إلا شهيد المعركة
السائل : لا لا
الشيخ : هاه
السائل : أحكام
الشيخ : ماهو القول الراجح؟
السائل : القول الراجح إنه شهيد المعركة هو الذي فقط لا يغسل ولا يكفن
الشيخ : وغيره؟
السائل : يغسل ويكفن
الشيخ : طيب ماهو الذي جعلنا نرجح هذا القول
السائل : أقوال كثيرة منها ... بالنسبة لشهيد المعركة لأنه شهيد المعركة دمه
الشيخ : ناشان؟
السائل : شهيد المعركة قدم رقبته للأعداء ليضربوها فغيره لم يفعل ذلك
الشيخ : هذه يمكن أن نقولها إذا رددنا القياس لكن ماهو الدليل على وجوب تغسيل المقتول ظلما
السائل : أن شهيد المعركة
الشيخ : خل ما جينا هذا تعليل لماذا لم يغسل لكن لماذا قلنا إن الراجح وجوب تغسيل من قتل ظلما
السائل : لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا من بعدهم أنهم غسلوا
الشيخ : يعني عمومات الأدلة الدالة على وجوب تغسيل مسلم كل مسلم الأصل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية كل مسلم هذا الأصل نعم ( اغسلوه بماء وسدر ) ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ) فالأصل في كل مسلم يموت التغسيل هذا العموم لا يمكن أن نخرج منه شيئا إلا ما دل عليه الدليل شهيد المعركة دل عليه الدليل ألحق الفقهاء به المقتول ظلما قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ) نقول هذا الإلحاق لا يصح للفرق العظيم بين شهادة هذا وهذا وإلا فقولوا أيضا إن المطعون لا يغسل لأنه شهيد فالصحيح أنه يغسل المقتول ظلما نعم
السائل : بالنسبة للشهيد ما يصلى عليه ... .
الشيخ : هذا هو الصحيح
السائل : ... .
الشيخ : ما صلى صلى في آخر حياته خرج فصلى عليهم دعا لهم دعاء عادي
السائل : شيخ الخلفاء الراشدين منهم أبوبكر ... .
الشيخ : صلوا صلّ عليهم
السائل : ... لا يغسل
الشيخ : نعم هذا يجعل ضعف هذا القول.
قال المؤلف :" إلا أن يكون جنبا ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " إلا أن يكون جنبا " إلا أن يكون الضمير يعود على الشهيد نعم اللي عندي يا أخواني اللي في المتن ولا يغسل شهيد نعم ومقتول ظلما ماهي بمتن عندكم متن
السائل : عندنا متن
الشيخ : عندكم متن
السائل : نعم
السائل : مكتوب عندنا شهيد المعركة
الشيخ : طيب ما يخالف شهيد أو شهيد معركة لكن قوله إلا أن يكون جنبا إذا كان المتن ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما أو شهيد معركة ومقتول ظلما فإن مقتضى القاعدة النحوية أن يقال إلا أن يكونا جنبا لأن العطف بالواو يجعلهما شيئين فيجب أن يكون الضمير عائدا على شيئين بصيغة المثنى ولكن الشرح اللي عندي جعل المقتول ظلما شرحا وهذا هو الذي يناسب للعبارة إلا أن يكونا جنبا يعني إلا أن يكون الشهيد جنبا فإن كان الشهيد جنبا فإنه يغسل وكذلك لو كانت امرأة استشهدت قتلت ظلما على المذهب أو قتلت في الجهاد وكانت حائضا ولم تغتسل من الحيض فإنها كذلك تغسل هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن إن ظاهر الأخبار يدل على أنه لا فرق بين الجنب وغيره لا فرق بين الجنب وغيره فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسّل الذين قتلوا في أحد وأما ما يذكر من أن عبد الله بن حنظلة أو حنظلة غسلته الملائكة فهذا إن صح الحديث ليس فيه دليل على أنه يغسله البشر لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر بل هو إن صح من باب الكرامة وليس من باب التكليف وتغسيل الملائكة للرجل ليس قياما بواجب بل هو من باب الكرامة هذا إن صح الحديث والصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن نعم لا يغسل سواء كان جنبا أو غير جنب لعموم الأدلة ولأن الشهادة تكفر كل شيء ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا لقلنا أيضا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصغر ليكون على طهارة ولم يقولوا به فالصواب أنه لا استثناء وقوله " ويدفن بدمه في ثيابه " هاه ما عندكم دمه حاطها متن " ويدفن في ثيابه " يدفن يعني الشهيد في ثيابه التي قتل فيها لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتلة ولهذا يبعث وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فيدفن في ثيابه ولكن يقول " بعد نزع السلاح والجلود عنه " يعني إذا كان معه جلود مثل سير ربط به إزاره أو رداءه أو ما أشبه ذلك أو معه سلاح قد حمله فإنه ينزع منه لأن هذا لا يدخل في الثياب ولأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " وإن سلبها " إن سلبها الضمير الذي هنا نائب الفاعل يعود على الثياب ومعنى سلبه إياها أنها تؤخذ منه مثل أن يأخذها العدو ويدعه عاريا فقال " كفن بغيرها " وجوبا لأنه لابد من التكفين للميت لقوله صلى الله عليه وسلم ( كفنوه في ثوبين ) " وإن سلب كفن بغيرها ولا يصلى عليه " ولا يصلى عليه لا يصلى عليه أحد من الناس لا الإمام ولا غير الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على شهداء أحد ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ) فدل هذا على أن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين فإن الدين لا يسقط بالشهادة يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف تركة وإلا فإنه إذا كان أخذه يريد أداءه أدى الله عنه ولا يصلى عليه إذا نقول لا يصلى عليه دليل وتعليل ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على شهداء أحد والتعليل أن المقصود من الصلاة الشفاعة والشهيد قد كُفّر عنه كل شيء فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى أحد وصلى عليهم؟ فالجواب أن هذه ليست صلاة الميت لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن القيم رحمه الله أنه ذهب خرج إليهم يدعو لهم كالمودع لهم وأما أنها الصلاة التي تصلى على الميت فلا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة لم يصلّ عليهم.
السائل : عندنا متن
الشيخ : عندكم متن
السائل : نعم
السائل : مكتوب عندنا شهيد المعركة
الشيخ : طيب ما يخالف شهيد أو شهيد معركة لكن قوله إلا أن يكون جنبا إذا كان المتن ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما أو شهيد معركة ومقتول ظلما فإن مقتضى القاعدة النحوية أن يقال إلا أن يكونا جنبا لأن العطف بالواو يجعلهما شيئين فيجب أن يكون الضمير عائدا على شيئين بصيغة المثنى ولكن الشرح اللي عندي جعل المقتول ظلما شرحا وهذا هو الذي يناسب للعبارة إلا أن يكونا جنبا يعني إلا أن يكون الشهيد جنبا فإن كان الشهيد جنبا فإنه يغسل وكذلك لو كانت امرأة استشهدت قتلت ظلما على المذهب أو قتلت في الجهاد وكانت حائضا ولم تغتسل من الحيض فإنها كذلك تغسل هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن إن ظاهر الأخبار يدل على أنه لا فرق بين الجنب وغيره لا فرق بين الجنب وغيره فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسّل الذين قتلوا في أحد وأما ما يذكر من أن عبد الله بن حنظلة أو حنظلة غسلته الملائكة فهذا إن صح الحديث ليس فيه دليل على أنه يغسله البشر لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر بل هو إن صح من باب الكرامة وليس من باب التكليف وتغسيل الملائكة للرجل ليس قياما بواجب بل هو من باب الكرامة هذا إن صح الحديث والصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن نعم لا يغسل سواء كان جنبا أو غير جنب لعموم الأدلة ولأن الشهادة تكفر كل شيء ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا لقلنا أيضا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصغر ليكون على طهارة ولم يقولوا به فالصواب أنه لا استثناء وقوله " ويدفن بدمه في ثيابه " هاه ما عندكم دمه حاطها متن " ويدفن في ثيابه " يدفن يعني الشهيد في ثيابه التي قتل فيها لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتلة ولهذا يبعث وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فيدفن في ثيابه ولكن يقول " بعد نزع السلاح والجلود عنه " يعني إذا كان معه جلود مثل سير ربط به إزاره أو رداءه أو ما أشبه ذلك أو معه سلاح قد حمله فإنه ينزع منه لأن هذا لا يدخل في الثياب ولأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " وإن سلبها " إن سلبها الضمير الذي هنا نائب الفاعل يعود على الثياب ومعنى سلبه إياها أنها تؤخذ منه مثل أن يأخذها العدو ويدعه عاريا فقال " كفن بغيرها " وجوبا لأنه لابد من التكفين للميت لقوله صلى الله عليه وسلم ( كفنوه في ثوبين ) " وإن سلب كفن بغيرها ولا يصلى عليه " ولا يصلى عليه لا يصلى عليه أحد من الناس لا الإمام ولا غير الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على شهداء أحد ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ) فدل هذا على أن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين فإن الدين لا يسقط بالشهادة يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف تركة وإلا فإنه إذا كان أخذه يريد أداءه أدى الله عنه ولا يصلى عليه إذا نقول لا يصلى عليه دليل وتعليل ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على شهداء أحد والتعليل أن المقصود من الصلاة الشفاعة والشهيد قد كُفّر عنه كل شيء فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى أحد وصلى عليهم؟ فالجواب أن هذه ليست صلاة الميت لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن القيم رحمه الله أنه ذهب خرج إليهم يدعو لهم كالمودع لهم وأما أنها الصلاة التي تصلى على الميت فلا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة لم يصلّ عليهم.
8 - قال المؤلف :" إلا أن يكون جنبا ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه "
الشيخ : ثم قال " وإن سقط عن دابته " إن سقط الفاعل من الشهيد إن سقط أي الشهيد عن دابته لكن بشرط أن يكون بغير فعل العدو فإن سقط عن دابته بفعل العدو فالعدو قتله إن مات ويكون شهيدا لا يغسل كما سبق إن سقط عن دابته " أو وجد ميتا ولا أثر به " يعني ليس فيه أثر جراحة ولا خنق ولا ضرب وجد ميتا فإنه يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه وهذا له دليل نظري وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن يغسل ويكفن ويصلى عليه وكون موته من فعل العدو إيش مشكوك فيه لأنه ليس فيه أثر ولا يمكن أن ندع اليقين بالشك بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه وقول المؤلف " ولا أثر به " يخرج به ما لو وجد به أثر مثل جرح خنق ضرب ضربات مميتة فإنه يحكم بالظاهر هنا وهو أن الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسل ولا يكفّن ولا يصلى عليه وهنا غلّبنا الظاهر على الأصل غلّبنا الظاهر على الأصل كيف غلبنا الظاهر على الأصل؟ لأن الأصل وجوب التغسيل
اضيفت في - 2006-04-10