كتاب الجنائز-04a
تتمة شرح قول المؤلف :" وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه "
الشيخ : يخرج به ما لو وجد به أثر مثل جرح، خنق، ضرب ضربات مميتة فإنه يحكم بالظاهر هنا وهو أن الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه وهنا غلّبنا الظاهر على الأصل غلّبنا الظّاهر على الأصل، كيف غلبنا الظاهر على الأصل؟ لأن الأصل وجوب التغسيل وهنا أسقطنا هذا الواجب بهذا الظاهر الذي هو الأثر استثنى بعضهم من الأثر الدم من الفم أو الأنف أو القبل أو الدبر قال لأن هذا قد يقع ممن مات موتا طبيعيا فلا يدل على أن الذي فعل به هذا العدو ولكن كلام المؤلف يدل على العموم أنه متى وجد به أثر يحتمل أنه من فعل العدو فهو شهيد قال " أو حمل فأكل " حمل من أين؟ من أرض المعركة فأكل ثم مات ولو فإنه يغسّل ويكفّن ويصلى عليه ولو علمنا أنه مات متأثّرا بجراحه لأن كونه يأكل يدلّ على أن فيه حياة مستقرة إذ أن الذي في حكم الميت لا يأكل فأكله دليل على أن فيه حياة مستقرة وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكل ولو لم يطل الفصل يعني إذا أكل ولو مات بدون طول الفصل فإنه إيش؟ يغسّل فإنه يغسّل وقال بعض الفقهاء لا يغسل إذا لم يطل الفصل لأنّه قد يأكل بغير شعور وهو في النزع ولكن هذا في الحقيقة بعيد أي أن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة وقول المؤلف أو حمل فأكل ظاهره أنه لو لم يحمل فأكل ثم مات فإنه شهيد لا يغسل وعبارة بعض الفقهاء أو جرح فأكل وهذه العبارة الثانية الأخيرة إيش؟ أعم مما إذا حمل أم لم يحمل وهذا هو الأقرب الأقرب أنه إذا أكل سواء حمل أو لم يحمل فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفن فإن قال قائل ما الدليل على أن الشهيد إذا جرحه العدو جرحا مميتا وبقي حيا حياة مستقرة أنه يغسل ويكفن؟ قلنا الدليل قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه فإنه جرح في أكحله عام الأحزاب ولكنه سأل الله ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة فاستجاب الله دعاءه وبقي الجرح ملتئما حتى حكم فيهم هو نفسه حكم في بني قريظة لماذا لأنه هو حليفهم انظر للفرق بين سعد بن معاذ وبين عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي قام يجادل عن حلفائه من اليهود لأنه كافر أما هذا فسأل الله ألا يميته حتى يقر عينه بهم فأقر الله عينه وصار هو الحكم فيهم وحكم فيهم بالحكم الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حكم الله من فوق سبع سماوات ولما حكم فيهم سبحان الله انبعث الدم ومات رضي الله عنه ولكنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عرش الرب عز وجل اهتز لموته فرحا بروحه لأن روحه صعدت إلى الله عز وجل وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه " وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمر " رضي الله عنه الحاصل أن هذا يكون دليلا على أن الشهيد إذا طال بقاؤه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وألحق العلماء به ذلك ما إذا وجد منه دليل الحياة المستقرة مثل الأكل طيب " أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا " طال بقاؤه عرفا يعني ليس مقدرا على وجه الشرع بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط وجوب الغسل نعم وهذا هو اختيار المجد من المجد؟ مجد الدين ابن تيمية وهو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تميمة رحمهم الله يقول إن الشرب لا يسقط حكم الشهادة لأن الإنسان قد يشرب وهو في سياق الموت بخلاف الأكل فكلام الماتن تابع لكلام المجد رحمه الله.
1 - تتمة شرح قول المؤلف :" وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه " أستمع حفظ
هل تغسيل الملائكة لحنظلة لما استشهد تشريع لمن بعده .؟
السائل : أحسن الله إليك لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم عندما أسلم أن يغتسل، استدل العلماء على هذا بالوجوب وبعض العلماء قال الاستحباب لأن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بالاغتسال قد يقول قائل أن في غسل الشهيد أن هذا لحنظلة رضي الله عنه على الملائكة غسله فيكون شرع للأمة من بعده
الشيخ : لا ما يصلح ما يستقيم هذا لأن الشهادة تكفر كل شيء أصل الموت حدث أكبر يوجب الغسل فلما سقط عن الشهيد نقول كذلك أيضا ما أوجب الغسل من غير الموت.
الشيخ : لا ما يصلح ما يستقيم هذا لأن الشهادة تكفر كل شيء أصل الموت حدث أكبر يوجب الغسل فلما سقط عن الشهيد نقول كذلك أيضا ما أوجب الغسل من غير الموت.
ما دليل من قال أنه إذا خرج شيء من الميت بعد الغسلة السابعة يوضأ مع أن الوضوء ليس بواجب.؟
السائل : بالنسبة يا شيخ إلى طريقه يعني في قطع إذا خرج منه شيء بعد السابعة في الواقع لماذا مادام أن الوضوء ليس واجبا؟
الشيخ : لا، يكون هذا ناقض للوضوء يكون هذا ناقضا للوضوء وإذا كان ناقضا للوضوء فإنه يجب أن تكون الصلاة على الميت وهو على طهارة كاملة
السائل : الخارج من الميت قد يكون يعني لو كان دم فليعيد يوضأ
الشيخ : ظاهر كلامه يوضأ
السائل : لكل خارج؟
الشيخ : لكل خارج
السائل : وماهو ضابط الخارج؟
الشيخ : الخارج دم، قيح، بول، غائط
السائل : كل شيء؟
الشيخ : كل شيء.
الشيخ : لا، يكون هذا ناقض للوضوء يكون هذا ناقضا للوضوء وإذا كان ناقضا للوضوء فإنه يجب أن تكون الصلاة على الميت وهو على طهارة كاملة
السائل : الخارج من الميت قد يكون يعني لو كان دم فليعيد يوضأ
الشيخ : ظاهر كلامه يوضأ
السائل : لكل خارج؟
الشيخ : لكل خارج
السائل : وماهو ضابط الخارج؟
الشيخ : الخارج دم، قيح، بول، غائط
السائل : كل شيء؟
الشيخ : كل شيء.
3 - ما دليل من قال أنه إذا خرج شيء من الميت بعد الغسلة السابعة يوضأ مع أن الوضوء ليس بواجب.؟ أستمع حفظ
إذا بقي المقتول في المعركة متأثرا بجراحه ثم مات فهل يغسل.؟
السائل : يا شيخ ... .
الشيخ : أيهن
السائل : إنه إذا بقي ... ولم يغسل
الشيخ : الذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل أما إذا بقي متألما ولكن معه عقله وفكره نعم فإنه يغسل.
الشيخ : أيهن
السائل : إنه إذا بقي ... ولم يغسل
الشيخ : الذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل أما إذا بقي متألما ولكن معه عقله وفكره نعم فإنه يغسل.
من علم أنه يقاتل حمية وعصبية ثم مات فهل يغسل.؟
السائل : إذا قتل يا شيخ وغنمنا غنيمة هو يقاتل حمية وغنمنا هل يغسل يا شيخ هو صرح قال أنا أقاتل حمية ما بقاتل في سبيل الله
الشيخ : وش تقولون يقول لو كان المقتول في المعركة قد صرح بأنه يقاتل حمية وعصبية فهل له حكم الشهيد؟ لا يغسل كغيره نعم.
الشيخ : وش تقولون يقول لو كان المقتول في المعركة قد صرح بأنه يقاتل حمية وعصبية فهل له حكم الشهيد؟ لا يغسل كغيره نعم.
إذا وجد الرجل في المعركة ميتا ولا أثر به فهل يغسل.؟
السائل : إذا وجد مقتول في أرض المعركة
الشيخ : إيش؟
السائل : وجد مقتول في أرض المعركة ولكن ما فيه أثر قتل ما يكون شهيد
الشيخ : وجد مقتولا وليس فيه أثر قتل
السائل : ... .
الشيخ : ميتا هذا الصواب حال المؤلف يقول إذا وجد ميتا ولا أثر به فإنه يجب أن يغسل
السائل : ما يكون له أجر الشهداء
الشيخ : دعنا من الأجر أجر الآخرة عند الله لكن نحن الآن لم نعلم بما يسقط تغسيله فلا يزال يقين الوجوب بالشك
السائل : ألا يعتبر من الشهداء؟
الشيخ : إيش هاه نعم
السائل : حتى لو كان مقتول في سبيل الله
الشيخ : المقتول في سبيل الله شهيد مافي شك
السائل : يعني يقال إن هذا الرجل ميت شهيد
الشيخ : ما ندري إن كان من فعل العدو فهو شهيد وإن كان من فعل الله الله يميت الإنسان هكذا سكتة
السائل : الغاز سكتة الغازات ... .
الشيخ : نعم إذا علم أن العدو استعمل الغاز وأن هذا الميت مات منه
السائل : ... .
الشيخ : هذا قد يقال إنه مات ظاهر إنه مات من الغازات لكن في عهد العلماء ما يعرفوا الغازات.
الشيخ : إيش؟
السائل : وجد مقتول في أرض المعركة ولكن ما فيه أثر قتل ما يكون شهيد
الشيخ : وجد مقتولا وليس فيه أثر قتل
السائل : ... .
الشيخ : ميتا هذا الصواب حال المؤلف يقول إذا وجد ميتا ولا أثر به فإنه يجب أن يغسل
السائل : ما يكون له أجر الشهداء
الشيخ : دعنا من الأجر أجر الآخرة عند الله لكن نحن الآن لم نعلم بما يسقط تغسيله فلا يزال يقين الوجوب بالشك
السائل : ألا يعتبر من الشهداء؟
الشيخ : إيش هاه نعم
السائل : حتى لو كان مقتول في سبيل الله
الشيخ : المقتول في سبيل الله شهيد مافي شك
السائل : يعني يقال إن هذا الرجل ميت شهيد
الشيخ : ما ندري إن كان من فعل العدو فهو شهيد وإن كان من فعل الله الله يميت الإنسان هكذا سكتة
السائل : الغاز سكتة الغازات ... .
الشيخ : نعم إذا علم أن العدو استعمل الغاز وأن هذا الميت مات منه
السائل : ... .
الشيخ : هذا قد يقال إنه مات ظاهر إنه مات من الغازات لكن في عهد العلماء ما يعرفوا الغازات.
قال المؤلف :" والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم "
الشيخ : " والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه " هذا مبتدأ الدرس السقط بكسر السين ويجوز الفتح ويجوز الضم فتقول السِقط والسَقط والسُقط ومعناه الساقط والمراد به الحمل إذا سقط من بطن أمه فهل حكمه كحكم من مات بعد خروجه أم ماذا؟ قال " إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه " يعني إذا تم له أربعة أشهر ليس المعنى إذا دخل الرابع بل إذا أتمه إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه من ابتداء الحمل والمراد بالأشهر هنا الأشهر الهلالية لأن الأشهر الهلالية هي التي جعلها الله عز وجل مواقيت للناس (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) وهي التي وضعها الله تعالى للناس جميعا منذ خلق السماوات والأرض قال الله تعالى (( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم )) وهي هذه الأشهر الهلالية المعروفة وأما الأشهر الإصطلاحية التي هي أشهر النصارى ومن تابعهم فهذه لا أصل لها شرعا ولا أصل لها قدرا، لا أصل لها شرعا ولا قدرا أما الأصل القدري فلأن الله تعالى جعل هذه الأهلة هي المواقيت (( قل هي مواقيت للناس والحج )) وأما شرعا فإنه لم يرتب عليه لا صيام ولا حج ولا أشهر حرم كل الأحكام أحكام الأشهر منفية عن هذه الأشهر الاصطلاحية التي جاءت من النصارى إذا المعتبر بقوله أربعة أشهر الأشهر الهلالية التي جعلها الله لعباده شرعا وقدرا يقول إذا بلغت أربعة أشهر غسل وصلي عليه غسل يعني وكفن يعني الكفن لابد منه وصلي عليه يعني ودفن فالمؤلف طوى ذكر الكفن والدفن لأنه معلوم وإنما قيده ببلوغ أربعة أشهر لأنه قبل ذلك ليس بإنسان إذ لا يكون إنسانا حتى يمضي عليه أربعة أشهر ودليل ذلك حديث عبدالله بن مسعود حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون يعني الجنين في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فهذه كم؟ أربعة أشهر ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات إلى آخره وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جمادا قطعة لحم يدفن في أي مكان بدون تغسيل وبدون تكفين وبدون صلاة لكن بعد أربعة أشهر يكون إنسانا كما قال تعالى (( ثم أنشأناه خلقا آخر )) فيعامل معاملة من مات بعد خروجه قال العلماء ويسمى يسمى بالاسم لأن هذا السقط يبعث يوم القيامة يبعث يوم القيامة فلا بد أن يسمى لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم فيسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة قال العلماء فإن شك فيه هل هو ذكر أو أنثى وهو بعيد لكن ربما يقع فإنه يسمى باسم صالح للذكر والأنثى مثل هبة الله عطية الله نحلة الله وما أشبه ذلك لأن هذا صالح للذكر والأنثى أما إذا كان ذكرا فيسمى باسم الذكور كعبدالله إن كان أنثى فيسمى بأسماء إناث كزينب وفاطمة طيب غسل وصلي عليه " ومن تعذر غسله يمم " يعني من امتنع غسله أي تغسيله فإنه ييمم وكيفية التيمم أن يضرب الحي يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه ولكن بماذا يكون التعذر يكون التعذر إما بعدم الماء وإما بتعذر استعماله في هذا الميت بأن يكون الميت قد تمزق أو يكون محترقا لا يمكن مسه إلا بتمزيق جلده فهنا ييمم لماذا ييمم قالوا لأن تغسيل الميت طهارة مأمور بها فإذا تعذر تطهيره بالماء عدلنا إلى بدله وهو التراب وأظن فيه قولا بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله لأن هذه ليست طهارة حدث إنما هي طهارة تنظيف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ) وطهارة الحدث لا تزيد على ثلاث فإذا كان المقصود تنظيف الميت وتعذر الماء فإن استعمال التراب لا يزيده إلا تلويثا فتجنبه أولى فإذا كان هذا قد قيل فهو أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه وإن كانت المسألة إجماعا يعني ييمم من تعذر غسله فالإجماع لا تجوز مخالفته لأن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة من تعذر غسله يمم وسنكلف من كان قادرا على بحث هذه المسألة نعم خالد طيب إلى متى؟
السائل : الأسبوع القادم
الشيخ : الأسبوع القادم مو ليلة الثلاثاء عندنا فقه إلا كان عندك اختبارات ولا شيء تعذر غسله يمم .
السائل : الأسبوع القادم
الشيخ : الأسبوع القادم مو ليلة الثلاثاء عندنا فقه إلا كان عندك اختبارات ولا شيء تعذر غسله يمم .
قال المؤلف :" وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا "
الشيخ : ثم قال " وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا " على الغاسل غاسل من؟ غاسل الميت ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا الميت ربما يرى منه ما ليس بحسن إما ليس بحسن من الناحية الجسدية وإما ليس بحسن من الناحية المعنوية قد يرى والعياذ بالله وجهه مظلما متغيرا كثيرا عن حياته فلا يجوز الإنسان أن يتحدث إلى الناس ويقول إني رأيت وجهه مظلما لأنه إذا قال ذلك ظن الناس به سوءا وقد يكون وجهه مسفرا حتى إن بعضهم يرى بعد موته متبسما هذا أيضا يستره أو لا؟ هذا لا يستره، أما السيء من الناحية الحسية فإن الميت قد يكون في جلده أشياء من التي تسوءه إذا اطلع الناس عليها كما قال الله تعالى في قصة موسى (( تخرج بيضاء من غير سوء )) يعني قد يكون فيه برص يكره أن الناس يطلعوا عليه فلا يجوز الإنسان أن يقول رأيت فيه برصا وقد يتغير لون الجلد ببقع سوداء والظاهر والله أعلم أنها دموية تكون أيضا لا يبرزها للناس يجب أن يسترها قال العلماء إلا أن يكون صاحب بدعة وداعية لبدعته ورآه على وجه مكروه فإنه ينبغي أن يبين ذلك ليش؟ حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه وهذا القول لا شك قول جيد وحسن لما فيه من درء المفسدة التي تحصل في اتباع هذا المبتدع الداعية عندي في الشرح كلام حسن يقول " فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير " يعني ستر الشر واجب وإظهار الخير ليس بواجب ولكنه حسن ومطلوب لما فيه من إحسان الظن بالميت والترحم له ولاسيما إذا كان صاحب خير يقول " ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء " يعني بالنسبة نظرنا للأموات أن نرجو للمحسن رحمة الله ونخاف على المسيء خوفنا على المسيء يستلزم أن ندعو الله له إذا لم تكن إساءته مخرجة للكفر فإذا مات الإنسان وهو معروف بالمعاصي التي لا توصل إلى الكفر فإننا نخاف عليه ولكننا نسأل الله له المغفرة والعفو لأنه محتاج إلى ذلك ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لا نشهد يعني بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة بالجنة أو بالنار على نوعين النوع الأول شهادة للجنس والنوع الثاني شهادة للعين يعني أن تشهد لشخص بعينه فأما الأول فنشهد بالجنة لكل مؤمن لأن الله هكذا قال ونشهد بالجنة لكل متق لأن الله قال (( أعدت للمتقين )) وهذا لا يخص شخصا بعينه لكن يعم الجنس وكذلك نشهد لكل كافر أنه في النار قال الله تعالى في النار (( أعدت للكافرين )) وأما الشهادة لمعين فلا نشهد إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة مجموعون في بيت " سعيد وسعد وبن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح " ستة وغيرهم أيضا ممن شهد لهم الرسول شهد النبي صلى الله عليه وسلم لغير هؤلاء مثل سعد بن معاذ ثابت بن قيس ين شماس عبدالله بن سلام وبلال وكثير من الصحابة نشهد لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اتفقت الأمة أو جل الأمة على الثناء عليه مثل الأئمة الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة أثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت يعني وجبت له الجنة ومرت الجنازة الأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت ثم قال لهم أنتم شهداء الله في أرضه وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة أو جلها على الثناء عليهم بالجنة لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة كشهادتنا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم قال " ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة " انتبه يحرم سوء الظن بمسلم أما الكافر فلا يحرم سوء الظن فيه لأنه أهل لذلك ظاهره العدالة يعني وأما من عرف بالفسوق والفجور فلا حرج أن نسيء الظن به لأنه أهل لذلك ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات الناس ويبحث عنها لأنه قد يكون متجسسا بهذا العمل قال " ويستحب ظن الخير للمسلم " يعني يستحب للإنسان أن يظن بالمسلمين خيرا وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل الخير والشر فاحملها على الخير ما وجدت لها محملا وإذا حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير ما وجدت له محملا لأن ذلك يزيل مافي قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك فإذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب فاحمد الله على العافية وأحسن الظن بإخوانك المسلمين حتى لو قالوا فيك كلمة أنت وجاءك الشيطان يقول إن هذا الرجل يريد كذا وكذا فالواجب أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تحملها على أحسن المحامل وإلا لو اتبعنا الشيطان في هذه الأمور لكنا نؤول كلمات كثيرة من الناس على أنها قدح ولكننا يجب أن نبعد الشيطان عنا في هذا الأمر وما دامت كلمة أخينا المسلم تحتمل الخير ولو من وجه بعيد نعم فليحملها على الخير وأما ما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام احترسوا من الناس بسوء الظن فهذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح بل روى أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ) عليه الصلاة والسلام وهذا هو اللائق بالمسلم وأما والعياذ بالله بعض الناس من فتن وصار يتتبع عورات الناس ويبحث عنها وإذا رأى شيئا يحتمل الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحا ونشره فليبشر بأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر بيته.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبّان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل في الكفن ".
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبّان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل في الكفن ".
مناقشة حول أحكام السقط.
الشيخ : قبل أن نبدأ بدرس اليوم نبين ما ذكرناه الآن أن من تعذر غسله لا ييمم على القول الراجح وننظر في السقط هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أم لا؟ أحمد بخور
السائل : يغسل ويكفن ويصلى عليه
الشيخ : السقط يغسل
السائل : إذا بلغ أربعة شهور
الشيخ : إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه لماذا يا عمر قيدناه بأربعة أشهر؟
السائل : لأن يا شيخ عندما يبلغ عمره أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويكتمل خلقه في الحديث عن ابن مسعود أن أحدكم لينفث فيه معنى الحديث أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك وقبل نهاية الأربع أشهر يا شيخ يكون كقطعة اللحم لا يتبين فيه خلق الإنسان
الشيخ : يعني لا يتبين فيه خلق الإنسان إلا بعد أربعة أشهر؟
السائل : نعم
الشيخ : إلا بعد أربعة أشهر
السائل : إلا بعد أربعة أشهر
الشيخ : خطأ
السائل : شيخ إذا كان له أربعة أشهر ... يغسل ويكفن ويصلى عليه
الشيخ : إيه لماذا المسألة التعليل؟
السائل : ... لم ينفخ فيه الروح
الشيخ : يعني إذا تم أربع أشهر نفخت فيه الروح فكان إنسانا يوصف بالحياة وبالموت طيب قبل أربعة أشهر هل يخلّق أو لا؟
السائل : لا يخلّق
الشيخ : قبل أربعة أشهر لا يخلق
السائل : قد يخلق لكن لا تنفخ فيه الروح
الشيخ : أنا أسأل هل يخلق أو لا ؟ يخلق، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل ذلك والمضغة قال الله فيها (( ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة )) طيب يقول المؤلف يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنا هل هذا على إطلاقه يا سليم؟
السائل : نعم
الشيخ : هاه؟ يجب
السائل : يجب على المغسل أن ... إذا إنه صاحب بدعة
الشيخ : إذا ليس على إطلاقه
السائل : إيه نعم إذا كان صاحب بدعة ... .
الشيخ : وكذلك أيضا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين مثلا والحداثيين وما أشبههم يعني فقول العلماء صاحب بدعة يشمل هذا لأن هذه المبادئ كلها مبتدعة في الدين وإن انتسبت إلى الدين فهي بدعة المهم أن كل صاحب عقيدة أو طريقة مخالفة للشرع وهو داعية لذلك والناس يقتدون به فإن الواجب أن نبين ما نراه بعد موته من مظهر السوء حتى ينفر الناس من طريقته ومنهجه طيب.
السائل : يغسل ويكفن ويصلى عليه
الشيخ : السقط يغسل
السائل : إذا بلغ أربعة شهور
الشيخ : إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه لماذا يا عمر قيدناه بأربعة أشهر؟
السائل : لأن يا شيخ عندما يبلغ عمره أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويكتمل خلقه في الحديث عن ابن مسعود أن أحدكم لينفث فيه معنى الحديث أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك وقبل نهاية الأربع أشهر يا شيخ يكون كقطعة اللحم لا يتبين فيه خلق الإنسان
الشيخ : يعني لا يتبين فيه خلق الإنسان إلا بعد أربعة أشهر؟
السائل : نعم
الشيخ : إلا بعد أربعة أشهر
السائل : إلا بعد أربعة أشهر
الشيخ : خطأ
السائل : شيخ إذا كان له أربعة أشهر ... يغسل ويكفن ويصلى عليه
الشيخ : إيه لماذا المسألة التعليل؟
السائل : ... لم ينفخ فيه الروح
الشيخ : يعني إذا تم أربع أشهر نفخت فيه الروح فكان إنسانا يوصف بالحياة وبالموت طيب قبل أربعة أشهر هل يخلّق أو لا؟
السائل : لا يخلّق
الشيخ : قبل أربعة أشهر لا يخلق
السائل : قد يخلق لكن لا تنفخ فيه الروح
الشيخ : أنا أسأل هل يخلق أو لا ؟ يخلق، الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل ذلك والمضغة قال الله فيها (( ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة )) طيب يقول المؤلف يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنا هل هذا على إطلاقه يا سليم؟
السائل : نعم
الشيخ : هاه؟ يجب
السائل : يجب على المغسل أن ... إذا إنه صاحب بدعة
الشيخ : إذا ليس على إطلاقه
السائل : إيه نعم إذا كان صاحب بدعة ... .
الشيخ : وكذلك أيضا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين مثلا والحداثيين وما أشبههم يعني فقول العلماء صاحب بدعة يشمل هذا لأن هذه المبادئ كلها مبتدعة في الدين وإن انتسبت إلى الدين فهي بدعة المهم أن كل صاحب عقيدة أو طريقة مخالفة للشرع وهو داعية لذلك والناس يقتدون به فإن الواجب أن نبين ما نراه بعد موته من مظهر السوء حتى ينفر الناس من طريقته ومنهجه طيب.
قال المؤلف :" فصل في الكفن: يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته "
الشيخ : ثم قال المؤلف " فصل في الكفن " وهذا مبتدأ الدرس الليلة فصل في الكفن الكفن ما يكفن به الميت من ثياب أو غيرها وحكمه أي حكم تكفين الميت الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ( كفنوه في ثوبين ) كفنوه والأصل في الأمر الوجوب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء اللاتي يغسلن ابنته أعطاهن الكفن وقال ( أشعرنها إياه ) أعطاهن حقوه عليه الصلاة والسلام يعني إزاره وقال أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا وهو الذي يلي بدنها وقوله " يجب تكفينه " ما نوع الوجوب؟ هذا كفائي نوع الوجوب كفائي وقد تقدم لنا الفرق بين الكفائي والعيني أن الكفائي يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل وأما العيني فيطب الفعل من الفاعل يعني يراعى فيه الفعل والفاعل وتقدم أيضا أن القول الراجح أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية لأنه أوكد بدليل أن الله تعالى أمر به جميع الخلق قال " يجب تكفينه في ماله " في ماله أي في مال الميت ودليل كونه واجبا في ماله قوله ( كفنوه في ثوبيه ) فأضاف الثوبين إلى الميت ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك فلا حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك بأن قال كفنوني من مالي فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة سواء كانت من جهة حكومية أو من جهة فاعل خير من ماله " مقدما على دين وغيره " مقدما هذه حال من من تكفينه يعني حال كون التكفين مقدما على دين وغيره على دين وغيره الدين معروف وهو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة بيت أو دكان أو قرض أو صداق أو عوض خلع المهم أن الدين كلما ثبت في الذمة وإن كان العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع بأجل فهذا عرف ليس موافقا لإطلاقه الشرعي وقوله وغيره يعني الوصية والإرث فالتكفين مقدم على كل شيء وعموم قول المؤلف مقدما على دين يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لا وعلى هذا فلو خلف الرجل لو خلف شاة ليس له غيرها، مرهونة هذه الشاة بدين عليه ولم نجد كفنا إلا إذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفنا فهل نقدم حق المرتهن ونقول لا نبيع الشاة أو نقدم الكفن؟ نقول نقدم الكفن لأن الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص الخاصة فيقدم على كل شيء إذا نأخذ من إطلاق المؤلف أو عموم كلامه مقدما على دين أنه يقدم التكفين على الدين ولو كان الدين برهن فيباع الرهن ويكفن منه وقوله وغيره ماذا ذكرنا في الغير الوصية وإيش
السائل : والإرث
الشيخ : والإرث فلو أوصى الميت بشاة للفقراء ولما مات لم نجد ما نكفنه به إلا قيمة هذه الشاة فماذا نصنع؟ تباع الشاة؟ تباع الشاة ويكفن من قيمتها طيب " مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته " يعني إن لم نجد له مال فعلى من تلزمه نفقته طيب إذا وجدنا ثوبا قد لبسه الميت وغترة فهل نكفنه به أو نقول لابد أن نكفنه باللفائف نقول إذا كان يقوم بالواجب فإننا لا نلزم الناس أن يكفنوه ما دام في ماله ولو ثيابه التي عليه تكفي فإننا لا نلزم غيره بتكفينه فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ومن الذي تلزمه النفقة؟ نحن نذكر هنا ما يسمى عند الناس بالخطوط العريضة الأصول والفروع تجب نفقتها بكل حال فيجب عليك أن تنفق على والديك بكل حال وعلى أولادك بكل حال سواء كنت وارثا أم لم تكن وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه وإن لم يكن وارثا لوجود الابن يعني وإن كان محذورا بالابن يعني لو فرضنا وجدنا جد فقير وأب فقير وابن ابن غني يجب على ابن الابن أن ينفق على أبيه وعلى جده مع أنه لا يرث جده لكونه محجوبا بأبيه كذلك في الأصول يجب الإنفاق على الأصول سواء ورثه من منفق أم لم يرثه الضابط إذا في الأصول والفروع إيه نعم لا أنت ماهو الضابط؟ خالد
السائل : كل أصل وفرع تلزمه النفقة
الشيخ : بكل حال سواء كان وارثا أو لم يكن أما غير الأصول والفروع فلا تجب النفقة إلا على من كان وارثا بفرض أو تعصيب غير الأصول والفروع تجب النفقة على من كان وارثا بفرض أو تعصيب طيب الأخ هل يجب أن ينفق على أخيه إن كان لأخيه أولاد فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه لماذا؟ لأنه محجوب بهم وإن لم يكن له أولاد وجب أن ينفق عليه لأنه وارثه هذه هي القاعدة العريضة في المشهور من مذهب الإمام أحمد والمقام لا يقتضي البسط هنا ولا الترجيح لكن هذه القاعدة إذا من الذي تلزمه نفقته؟ الأصول والفروع وفي الحواشي؟ من كان المنفق وارثا له لزمته النفقة وإلا فلا وعلى هذا لو مات ابن بنت شخص لو مات ابن بنته ولم نجد له كفنا هل يلزم جدّه من قبل أمه أن يكفنه؟ نعم يلزم لماذا؟ لأنه من الأصول والأصول يجب عليهم الإنفاق على فروعهم مطلقا سواء كانوا وارثين أم لا وكذلك الفروع يجب عليهم الإنفاق على أصولهم مطلقا سواء كانوا وارثين أم غير وارثين طيب إلا الزوج " إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته " لأن لو ماتت امرأة ولم يجد وراءها شيء تكفن به وزوجها عنده ملايين فإنه لا يلزمه أن يكفن امرأته لماذا؟ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل الاستمتاع وهي إذا ماتت انتهى الاستمتاع بها مع أنها إذا ماتت فإن بعض علائق الزوجية تبقى بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فالمشهور عندنا مذهب الحنابلة أنه لا يلزم الزوج أن يكفن امرأته والعلة ... .
السائل : والإرث
الشيخ : والإرث فلو أوصى الميت بشاة للفقراء ولما مات لم نجد ما نكفنه به إلا قيمة هذه الشاة فماذا نصنع؟ تباع الشاة؟ تباع الشاة ويكفن من قيمتها طيب " مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته " يعني إن لم نجد له مال فعلى من تلزمه نفقته طيب إذا وجدنا ثوبا قد لبسه الميت وغترة فهل نكفنه به أو نقول لابد أن نكفنه باللفائف نقول إذا كان يقوم بالواجب فإننا لا نلزم الناس أن يكفنوه ما دام في ماله ولو ثيابه التي عليه تكفي فإننا لا نلزم غيره بتكفينه فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ومن الذي تلزمه النفقة؟ نحن نذكر هنا ما يسمى عند الناس بالخطوط العريضة الأصول والفروع تجب نفقتها بكل حال فيجب عليك أن تنفق على والديك بكل حال وعلى أولادك بكل حال سواء كنت وارثا أم لم تكن وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه وإن لم يكن وارثا لوجود الابن يعني وإن كان محذورا بالابن يعني لو فرضنا وجدنا جد فقير وأب فقير وابن ابن غني يجب على ابن الابن أن ينفق على أبيه وعلى جده مع أنه لا يرث جده لكونه محجوبا بأبيه كذلك في الأصول يجب الإنفاق على الأصول سواء ورثه من منفق أم لم يرثه الضابط إذا في الأصول والفروع إيه نعم لا أنت ماهو الضابط؟ خالد
السائل : كل أصل وفرع تلزمه النفقة
الشيخ : بكل حال سواء كان وارثا أو لم يكن أما غير الأصول والفروع فلا تجب النفقة إلا على من كان وارثا بفرض أو تعصيب غير الأصول والفروع تجب النفقة على من كان وارثا بفرض أو تعصيب طيب الأخ هل يجب أن ينفق على أخيه إن كان لأخيه أولاد فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه لماذا؟ لأنه محجوب بهم وإن لم يكن له أولاد وجب أن ينفق عليه لأنه وارثه هذه هي القاعدة العريضة في المشهور من مذهب الإمام أحمد والمقام لا يقتضي البسط هنا ولا الترجيح لكن هذه القاعدة إذا من الذي تلزمه نفقته؟ الأصول والفروع وفي الحواشي؟ من كان المنفق وارثا له لزمته النفقة وإلا فلا وعلى هذا لو مات ابن بنت شخص لو مات ابن بنته ولم نجد له كفنا هل يلزم جدّه من قبل أمه أن يكفنه؟ نعم يلزم لماذا؟ لأنه من الأصول والأصول يجب عليهم الإنفاق على فروعهم مطلقا سواء كانوا وارثين أم لا وكذلك الفروع يجب عليهم الإنفاق على أصولهم مطلقا سواء كانوا وارثين أم غير وارثين طيب إلا الزوج " إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته " لأن لو ماتت امرأة ولم يجد وراءها شيء تكفن به وزوجها عنده ملايين فإنه لا يلزمه أن يكفن امرأته لماذا؟ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل الاستمتاع وهي إذا ماتت انتهى الاستمتاع بها مع أنها إذا ماتت فإن بعض علائق الزوجية تبقى بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فالمشهور عندنا مذهب الحنابلة أنه لا يلزم الزوج أن يكفن امرأته والعلة ... .
اضيفت في - 2006-04-10