كتاب الجنائز-04b
تتمة شرح قول المؤلف :" إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته "
الشيخ : عندنا مذهب الحنابلة أنه لا يلزم الزوج أن يكفن امرأته والعلة ما ذكرنا أن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة وقد انقطع بموتها، والقول الثاني أنه يلزمه أن يكفن امرأته لأن هذا من العشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل نعم ولأن علائق الزوجية لم تنقطع وهذا القول أرجح أنه يلزمه كفن امرأته إذا كان موسرا طيب فإن لم يوجد من تلزمه النفقة أو يجد وكان فقيرا ففي بيت المال فإن لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين لأنه فرض كفاية إذا فالمراتب أربعة أولا في ماله ثانيا من تلزمه نفقته ثالثا بيت المال رابعا عموم المسلمين وإنما قدّم بيت المال على عموم المسلمين لأنه لا منة فيه على الميت بخلاف ما إذا كان من المسلمين فإن هذا الذي سيعطيه سيكون في قلبه منة عليه.
قال المؤلف :" ويسحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الأخر فوقه ثم بالثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل على رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض " يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف الاستحباب هنا ليس منصبا على أصل التكفين ليش؟ لأن أصل التكفين فرض كفاية لكنه منصب على كون الكفن ثلاث لفائف وكونها بيضا فالمستحب في تكفين الرجل أن يكفن في ثلاث لفائف بيض وذلك لأن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الدليل أن هذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نلبس البياض ونكفن فيها موتانا وقال ( إنها خير ثيابكم ) ولا شك أن البياض يبهج النفس أكثر من غيره من الألوان ولهذا كان النهار أبيض وتجد السرور إذا طلع الفجر بخلاف ما إذا جاء الليل طيب إذا نقول الأفضل أن تكون بيضا وأن تكون ثلاث لفائف فإن كفن بغير الأبيض جاز وإن كفن بلفافة واحدة جاز أيضا طيب وكيف يكفن قال " تجمر " تجمر يعني تبخر وسمي التبخير تجميرا لأنه يوضع في الجمر ولكن ترش أولا بماء ترش رشا ثم تبخر من أجل أن يعلق الدخان فيها " تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض " تمد الأولى على الأرض ثم الثانية ثم الثالثة قال المؤلف " ويجعل الحنوط فيما بينها " الحنوط أخلاط من الطيب تصنع للأموات ويدل لهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته ( ولا تحنطوه ) فإن هذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات " يجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع الميت عليها أي على اللفائف مستلقيا " لأن وضعه مستقليا أثبت وأسهل لإدراجه فيها إذ لو وضع على جنبه لانقلب وصار في إدراجه في هذه اللفائف شيء من الصعوبة فيوضع مستلقيا " ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه " الحنوط ذكرنا أنه أخلاط من الطيب يصنع للأموات فنأتي بهذا الطيب نجعل منه ما بين الأكفان الثلاثة ونأخذ منه قطنة نضعه أيضا في قطنة نجعلها بين أليتيه قالوا في تعليل ذلك لئلا يخرج شيء من دبره والغالب إذا خرج شيء من دبره أن تكون رائحته كريهة وهذا الحنوط يضيع الرائحة الكريهة ثم قال " ثم يشد فوقها خرقة مشدودة الطرف كالتبان " يشد فوقها أي فوق الحنوط الذي وضع في القطن خرقة مشقوقة الطرف كالتبان والتبان هو السروال القصير الذي ليس له أكمام يقول عندي بالشرح يقول " والسروايل بلا أكمام " تجمع أي الخرقة المشقوقة أليتيه ومثانته، واضحة؟
السائل : لا
الشيخ : ما هي بواضحة، يؤتى بخرقة خرقة مشقوقة الطرف من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين جميعا ثم تشد ومعنى تشد يعني تربط لتجمع بين أليتيه ومثانته إذا تكون على العورة على السوءتين لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة في الأليتين إلا إذا كانت ساترة لهما وهذا من تمام الستر ولهذا يقول " تجمع أليتيه ومثانته " يعني هذه الخرقة " ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده " الباقي منين؟ من الحنوط الذي وضع في القطن يجعل على منافذ وجهه ومنافذ الوجه هي العينان والمنخران والشفتين يقول وعندي أيضا زيادة الأذنين مع أن الأذنين من الرأس لكن لقربها من الوجه تلحق به تجعل على المنافذ من أجل أن تمنع الهوام دخول هذه المنافذ وتجعل على مواضع السجود وهي الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطرف القدمين عللوا ذلك بأن هذا من باب التشريف لها أن تخص بشيء من الحنوط وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء يعني وضع الحنوط في هذه الأماكن أما الحنوط من حيث هو فقد جاءت به السنة كما سمعتم وإن طيب كله فحسن إن طيب الميت كله فحسن لأنه يكون أطيب لكن ينبغي أن يطيب بطيب ليس حارا لأن الحار ربما يمزق البدن لكن بل يكون باردا وهذا ليس من الأمور التي عرفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن فعلها بعض الصحابة يقول " ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقه " يعني من فوق الطرف الأيمن ثم يفعل الثانية والثالثة كذلك يرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن الآن تصوروا أن الميت مستلقٍ على هذه اللفائف الثلاث نرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين نفعل بالأولى هكذا ثم نفعل بالثانية كذلك ثم بالثالثة كذلك وإنما قال المؤلف هذا لئلا يظن الظان أننا نرد طرف اللفائف الثلاث ردة واحدة بمعنى نجمع الثلاث ونردها على الجانب الأيمن ثم نرد الثلاث أيضا على الجانب الأيسر المؤلف يقول لا أكمل رد اللفافة الأولى كيف إكمالها ترد الطرف الذي يلي يمين الميت ثم الطرف الذي يلي يساره انتهى هذا انتهت العملية بالنسبة للفافة الأولى ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك قال " ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل على رأسه " نعم أكثر الفاضل من أين من الكفن يعني إذا الكفن طويلا فليجعل الفاضل من جهة رأسه يعني يرده على الرأس وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج ويكون هذا أيضا أثبت للكفن يقول " ويجعل أكثر الفاضل على رأسه ثم يعقدها " يعقد اللفائف يعقدها والحكمة من عقدها لئلا تنتشر وتتفرق وتحل في القبر استدل عندي بأثر عن ابن مسعود قال " إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد " يعقدها ثم تحل في القبر حتى لو فرض أنه نسي أن تحل ثم ذكروا عن قرب فإن الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد عندي بالشرح يقول " وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها " نعم كُره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها يعني يكره أن تخرق اللفائف فإذا قال قائل كيف أخرقها إذا خرقتها لم تستره؟ نقول لا إنها تستره، خرّق مثلا العليا ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق العليا ثم الثالثة كذلك وإنما ذكر المؤلف هذا لأن بعض أهل العلم قال إذا خيف من النباش فإنها تخرّق اللفائف إيش النباش؟ فيه ناس سراق يأتون إلى المقابر ينبشونها ويأخذون الأكفان فقال إذا خفت من هؤلاء فخرّق اللفائف لتفسدها عليهم كما خرق الخضر السفينة لئلا يأخذها الملك الظالم عرفتم؟ لكن الفقهاء المتأخرون يقول لا لا تخرقها نعم.
السائل : لا
الشيخ : ما هي بواضحة، يؤتى بخرقة خرقة مشقوقة الطرف من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين جميعا ثم تشد ومعنى تشد يعني تربط لتجمع بين أليتيه ومثانته إذا تكون على العورة على السوءتين لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة في الأليتين إلا إذا كانت ساترة لهما وهذا من تمام الستر ولهذا يقول " تجمع أليتيه ومثانته " يعني هذه الخرقة " ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده " الباقي منين؟ من الحنوط الذي وضع في القطن يجعل على منافذ وجهه ومنافذ الوجه هي العينان والمنخران والشفتين يقول وعندي أيضا زيادة الأذنين مع أن الأذنين من الرأس لكن لقربها من الوجه تلحق به تجعل على المنافذ من أجل أن تمنع الهوام دخول هذه المنافذ وتجعل على مواضع السجود وهي الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطرف القدمين عللوا ذلك بأن هذا من باب التشريف لها أن تخص بشيء من الحنوط وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء يعني وضع الحنوط في هذه الأماكن أما الحنوط من حيث هو فقد جاءت به السنة كما سمعتم وإن طيب كله فحسن إن طيب الميت كله فحسن لأنه يكون أطيب لكن ينبغي أن يطيب بطيب ليس حارا لأن الحار ربما يمزق البدن لكن بل يكون باردا وهذا ليس من الأمور التي عرفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن فعلها بعض الصحابة يقول " ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقه " يعني من فوق الطرف الأيمن ثم يفعل الثانية والثالثة كذلك يرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن الآن تصوروا أن الميت مستلقٍ على هذه اللفائف الثلاث نرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين نفعل بالأولى هكذا ثم نفعل بالثانية كذلك ثم بالثالثة كذلك وإنما قال المؤلف هذا لئلا يظن الظان أننا نرد طرف اللفائف الثلاث ردة واحدة بمعنى نجمع الثلاث ونردها على الجانب الأيمن ثم نرد الثلاث أيضا على الجانب الأيسر المؤلف يقول لا أكمل رد اللفافة الأولى كيف إكمالها ترد الطرف الذي يلي يمين الميت ثم الطرف الذي يلي يساره انتهى هذا انتهت العملية بالنسبة للفافة الأولى ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك قال " ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل على رأسه " نعم أكثر الفاضل من أين من الكفن يعني إذا الكفن طويلا فليجعل الفاضل من جهة رأسه يعني يرده على الرأس وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج ويكون هذا أيضا أثبت للكفن يقول " ويجعل أكثر الفاضل على رأسه ثم يعقدها " يعقد اللفائف يعقدها والحكمة من عقدها لئلا تنتشر وتتفرق وتحل في القبر استدل عندي بأثر عن ابن مسعود قال " إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد " يعقدها ثم تحل في القبر حتى لو فرض أنه نسي أن تحل ثم ذكروا عن قرب فإن الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد عندي بالشرح يقول " وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها " نعم كُره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها يعني يكره أن تخرق اللفائف فإذا قال قائل كيف أخرقها إذا خرقتها لم تستره؟ نقول لا إنها تستره، خرّق مثلا العليا ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق العليا ثم الثالثة كذلك وإنما ذكر المؤلف هذا لأن بعض أهل العلم قال إذا خيف من النباش فإنها تخرّق اللفائف إيش النباش؟ فيه ناس سراق يأتون إلى المقابر ينبشونها ويأخذون الأكفان فقال إذا خفت من هؤلاء فخرّق اللفائف لتفسدها عليهم كما خرق الخضر السفينة لئلا يأخذها الملك الظالم عرفتم؟ لكن الفقهاء المتأخرون يقول لا لا تخرقها نعم.
2 - قال المؤلف :" ويسحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الأخر فوقه ثم بالثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل على رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر " أستمع حفظ
من السنة تحنيط الميت فلماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( لا تحنطوه ).؟
السائل : من السنة يا شيخ إنه يحنط الميت ... ( ولا تحنطوه ) هو من السنة ويقول من السنة
الشيخ : إيه لا تحنطوه لأنه محرم لأن الرسول يخاطبهم في المحرم الذي وقصته راحلته فنهيه عن التحنيط يدل على أن هذا من عادتهم.
الشيخ : إيه لا تحنطوه لأنه محرم لأن الرسول يخاطبهم في المحرم الذي وقصته راحلته فنهيه عن التحنيط يدل على أن هذا من عادتهم.
ما حكم وضع الحفاظة للميت.؟
السائل : شيخ لو وضعت الحفاظة بدل التبان
الشيخ : إيش
السائل : لو وضعت الحفاظة بدل التبان
الشيخ : الظاهر إنه لا بأس ما فيه بأس بس الحفاظة يخشى منها أنها متينة
السائل : مافي موية
الشيخ : إذا كان فيها خفيف طيب .
الشيخ : إيش
السائل : لو وضعت الحفاظة بدل التبان
الشيخ : الظاهر إنه لا بأس ما فيه بأس بس الحفاظة يخشى منها أنها متينة
السائل : مافي موية
الشيخ : إذا كان فيها خفيف طيب .
هل الكفن يقدم على الدين.؟
السائل : شيخ الراجح إنه يقدم الدين
الشيخ : إيش
السائل : الراجح إنه يقدم الكفن على الدين
الشيخ : إيه نعم الراجح إنه يقدم الكفن على الدين
السائل : من يقوم بسداد الدين
الشيخ : هاه
السائل : من يقوم بسداد الدين إذا كان ماله أحد
الشيخ : يقوم بسداد دينه رب العالمين ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها يريد أتلفه الله ) أجل نذهب بالميت كأنه فرخ لا ريش له إلى المقبرة.
السائل : ... من بيت المال
الشيخ : طيب هذا فيه منة .
الشيخ : إيش
السائل : الراجح إنه يقدم الكفن على الدين
الشيخ : إيه نعم الراجح إنه يقدم الكفن على الدين
السائل : من يقوم بسداد الدين
الشيخ : هاه
السائل : من يقوم بسداد الدين إذا كان ماله أحد
الشيخ : يقوم بسداد دينه رب العالمين ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها يريد أتلفه الله ) أجل نذهب بالميت كأنه فرخ لا ريش له إلى المقبرة.
السائل : ... من بيت المال
الشيخ : طيب هذا فيه منة .
إذا صلي على الميت جماعة ثانية فهل هي سنة أو فرض كفائي.؟
السائل : شيخ إذا صلي على الميت من يقوم به أن ... .
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا صلوا على الميت ... .
الشيخ : من تقوم به الكفاية
السائل : إذا ناس صلوا فرضا هل يكون صلوا سنة أم قاموا بواجب كفاية؟
الشيخ : الصلاة الثانية سنة والصلاة الفريضة هي الأولى
السائل : طيب بالنسبة للفرد الذي قام وصلى كفاية باب فرض ... .
الشيخ : أسقطوا الواجب عن أنفسهم فقط لكن هو سقط عن الجميع لأنه المقصود الفعل وقد حصل
السائل : لو ... أحد لأثموا كلهم
الشيخ : إيه نعم معلوم لأنه لابد أن يجد هذا الفعل من المسلمين فإذا فعله واحد وحصلت به الكفاية فقد أسقط الفرض عن نفسه والآخرون بعد أن قام هذا بالكفاية لا يجب عليهم شيء.
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا صلوا على الميت ... .
الشيخ : من تقوم به الكفاية
السائل : إذا ناس صلوا فرضا هل يكون صلوا سنة أم قاموا بواجب كفاية؟
الشيخ : الصلاة الثانية سنة والصلاة الفريضة هي الأولى
السائل : طيب بالنسبة للفرد الذي قام وصلى كفاية باب فرض ... .
الشيخ : أسقطوا الواجب عن أنفسهم فقط لكن هو سقط عن الجميع لأنه المقصود الفعل وقد حصل
السائل : لو ... أحد لأثموا كلهم
الشيخ : إيه نعم معلوم لأنه لابد أن يجد هذا الفعل من المسلمين فإذا فعله واحد وحصلت به الكفاية فقد أسقط الفرض عن نفسه والآخرون بعد أن قام هذا بالكفاية لا يجب عليهم شيء.
ما هي الحكمة من حل العقد عن الميت في القبر.؟
السائل : لماذا تحل عقد الميت في قبره؟
الشيخ : نعم
السائل : لماذا تحل العقد؟
الشيخ : تحل العقد في القبر عرفتم الأثر عن ابن مسعود هذه واحدة الحكمة الحقيقة أنا أحيانا يكون الوقت فيه ضيق لأن هذا بعد أن ضربت الساعة الحكمة الثانية الحكمة من ذلك هو أن الميت يتورم في القبر فإذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق إيه نعم
السائل : ذكر في هذه الحاشية في العلة في ... اللفائف قالوا فالأمام والإمام أحمد وقال هو وغيره إنهم يتزاورون بينهم
الشيخ : الله أعلم هذه ما نعرف
الشيخ : نعم
السائل : لماذا تحل العقد؟
الشيخ : تحل العقد في القبر عرفتم الأثر عن ابن مسعود هذه واحدة الحكمة الحقيقة أنا أحيانا يكون الوقت فيه ضيق لأن هذا بعد أن ضربت الساعة الحكمة الثانية الحكمة من ذلك هو أن الميت يتورم في القبر فإذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق إيه نعم
السائل : ذكر في هذه الحاشية في العلة في ... اللفائف قالوا فالأمام والإمام أحمد وقال هو وغيره إنهم يتزاورون بينهم
الشيخ : الله أعلم هذه ما نعرف
من توفي ولا مال له ولكن زوجته لها مال فهل تلزمها نفقة التجهيز.؟
السائل : توفي وليس عنده مال ولكن زوجته عندها مال هل تلزمها؟
الشيخ : لا لا تلزمها لا تلزمها إلا على رأي ابن حزم ابن حزم يقول (( وعلى الوارث مثل ذلك )) والزوجة وارثة فيلزمها إذا كان زوجها فقيرا أن تنفق عليه حتى في الحياة يقول إنها إذا كان الزوج فقيرا وجب على الزوجة أن تنفق عليه.
الشيخ : لا لا تلزمها لا تلزمها إلا على رأي ابن حزم ابن حزم يقول (( وعلى الوارث مثل ذلك )) والزوجة وارثة فيلزمها إذا كان زوجها فقيرا أن تنفق عليه حتى في الحياة يقول إنها إذا كان الزوج فقيرا وجب على الزوجة أن تنفق عليه.
ما هو الدليل على نبش القبر لحل العقد.؟
السائل : شيخ ما الدليل على فعل ... نبش القبر
الشيخ : هو لا يضر إذا كان عن قرب ما يضر لأنه لم يحصل شيء نعم لو خيف مر وقت وخيف أن يكون الميت قد تغير فهنا لا ينبش من أجلها
الشيخ : هو لا يضر إذا كان عن قرب ما يضر لأنه لم يحصل شيء نعم لو خيف مر وقت وخيف أن يكون الميت قد تغير فهنا لا ينبش من أجلها
ما هو دليل من قال أن تغسيل الميت وتكفينه سنة.؟
السائل : أحسن الله إليك ذكر أهل العلم بعض أهل العلم أن تغسيل الميت وتكفينه أنها سنة ما دليل هؤلاء؟
الشيخ : ليس عندهم دليل
السائل : يعني
الشيخ : لا أعلم لهم دليلا
السائل : يقولون أنها سنة
الشيخ : يقول بعض العلماء قال إنه سنة غسل الميت وتكفينه فما دليلهم أقول لا أعلم لهم دليلا
الشيخ : ليس عندهم دليل
السائل : يعني
الشيخ : لا أعلم لهم دليلا
السائل : يقولون أنها سنة
الشيخ : يقول بعض العلماء قال إنه سنة غسل الميت وتكفينه فما دليلهم أقول لا أعلم لهم دليلا
ما هو الدليل على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف.؟
السائل : بالنسبة لثلاث للفائف ماهو دليلهم على أنه ثلاث لفائف فعل الصحابة فقط
الشيخ : فعل الصحابة رضي الله عنهم نعم
السائل : يؤخذ على يعني هل هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : لا، من جملة الصحابة أبو بكر وعمر وقد أمرنا باتباع سنتهم ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة قال لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أفضل الأكفان على أيدي الصحابة رضي الله عنهم
السائل : أربعة خمسة أكفان
الشيخ : لا لا هذا إسراف ينهى عنه
الشيخ : فعل الصحابة رضي الله عنهم نعم
السائل : يؤخذ على يعني هل هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : لا، من جملة الصحابة أبو بكر وعمر وقد أمرنا باتباع سنتهم ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة قال لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أفضل الأكفان على أيدي الصحابة رضي الله عنهم
السائل : أربعة خمسة أكفان
الشيخ : لا لا هذا إسراف ينهى عنه
ما هو الدليل على أن السقط يسمى.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك قلت في الدرس الماضي أن السقط يسمى
الشيخ : إيش أن السقط
السائل : السقط يسمى وأن الناس يوم القيامة يبعثون بأسمائهم وأسماء آبائهم
الشيخ : يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم
السائل : الله يجزاك خير الدليل
الشيخ : هذا ثبت في صحيح البخاري ثبت في صحيح البخاري أن الناس يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم
الشيخ : إيش أن السقط
السائل : السقط يسمى وأن الناس يوم القيامة يبعثون بأسمائهم وأسماء آبائهم
الشيخ : يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم
السائل : الله يجزاك خير الدليل
الشيخ : هذا ثبت في صحيح البخاري ثبت في صحيح البخاري أن الناس يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم
إذا مات الميت وفيه سن ذهب فهل تنزع.؟
السائل : إذا دفن الميت وفيه أشياء ثمينة كالسن الذهب وغيره كيف يعني هل يجوز أن ... .
الشيخ : حنا ما ذكرنا هذه يا جماعة
السائل : نعم
الشيخ : ذكرناها يا خالد
السائل : ذكرناها ولكن يقول
الشيخ : ولكن هونا
السائل : لا ولكن شبه غامضة يعني يقول إذا شوه
الشيخ : نحن قلنا إذا مات وفيه سن ذهب فإن تيسر أخذه أخذ وإن لم يمكن إلا بتشويه فإنه يبقى، يبقى فإذا ظن أنه قد بلي نبش وأخذ إلا إذا تنازل الورثة عنه فإنه يبقى
السائل : يعني يؤخذ بعد الدفن
الشيخ : إيه يؤخذ بعد الدفن لكن ليس مو بعد الدفن مباشرة بعد الدفن مباشرة إذا أخذناه سيتشوه لكن بعد أن نعلم أن الميت هذا قد مثلا يبس وصار لو أخذناه ما يتأثر
الشيخ : حنا ما ذكرنا هذه يا جماعة
السائل : نعم
الشيخ : ذكرناها يا خالد
السائل : ذكرناها ولكن يقول
الشيخ : ولكن هونا
السائل : لا ولكن شبه غامضة يعني يقول إذا شوه
الشيخ : نحن قلنا إذا مات وفيه سن ذهب فإن تيسر أخذه أخذ وإن لم يمكن إلا بتشويه فإنه يبقى، يبقى فإذا ظن أنه قد بلي نبش وأخذ إلا إذا تنازل الورثة عنه فإنه يبقى
السائل : يعني يؤخذ بعد الدفن
الشيخ : إيه يؤخذ بعد الدفن لكن ليس مو بعد الدفن مباشرة بعد الدفن مباشرة إذا أخذناه سيتشوه لكن بعد أن نعلم أن الميت هذا قد مثلا يبس وصار لو أخذناه ما يتأثر
إذا وجد بعض ميت فهل يغسل ويكفن.؟
السائل : إن وجد ميتا مقطوع رأسه مقطوع جسم كيف يغسل نغسله ونصلي عليه أم نغسله
الشيخ : إيه نعم هذا إشكال جيد يقول لو وجدنا بعض ميت فهل نغسله ونكفنه أم ماذا؟ نقول إن كان الموجود جملة الميت يعني وجدنا رجلا بلا أعضاء فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وإن كان الموجود عضو من الأعضاء فإن كان قد صلي على جملة الميت فهذا لا يصلى عليه وإن كان لم يصلّ عليه فإننا نصلي على هذا الجزء الموجود عرفت
الشيخ : إيه نعم هذا إشكال جيد يقول لو وجدنا بعض ميت فهل نغسله ونكفنه أم ماذا؟ نقول إن كان الموجود جملة الميت يعني وجدنا رجلا بلا أعضاء فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وإن كان الموجود عضو من الأعضاء فإن كان قد صلي على جملة الميت فهذا لا يصلى عليه وإن كان لم يصلّ عليه فإننا نصلي على هذا الجزء الموجود عرفت
ما هي عدد العقد في كفن الميت.؟
السائل : بالنسبة لعدد العقد
الشيخ : ما يحتاج إليه أما عاد بعض العامة يقولون سبع عقد فلا أعلم له أصلا لكن ما يحتاج إليه ومعلوم أننا سنحتاج إلى عقدتين واحدة عند الذي يرد عند الرأس والثانية عند الذي يرد عند الرجل ثم إن كانت اللفائف ماهي عريضة نحتاج إلى اثنتين أو ثلاث في الوسط
الشيخ : ما يحتاج إليه أما عاد بعض العامة يقولون سبع عقد فلا أعلم له أصلا لكن ما يحتاج إليه ومعلوم أننا سنحتاج إلى عقدتين واحدة عند الذي يرد عند الرأس والثانية عند الذي يرد عند الرجل ثم إن كانت اللفائف ماهي عريضة نحتاج إلى اثنتين أو ثلاث في الوسط
هل للغاسل ومن معه أن يتحدثا بما رأيا في الميت.؟
السائل : بالنسبة إذا غسل الرجل الميت وكان معه معاون هل لهما أن يتحدثا بما رأي من الميت
الشيخ : وش قلنا يا جماعة؟ هل للغاسل ومن معه أن يتحدثا بما رأى من الميت
السائل : يعني سويا لا يحدثا به أحد أن يتحدثان بهما فقط
الشيخ : لا ينبغي لأنه قد يتحدثا بذلك على وجه الشماتة
السائل : أو للعظة
الشيخ : أما إذا كان للعظة لا بأس للعظة أو للدعاء له فلا بأس.
الشيخ : وش قلنا يا جماعة؟ هل للغاسل ومن معه أن يتحدثا بما رأى من الميت
السائل : يعني سويا لا يحدثا به أحد أن يتحدثان بهما فقط
الشيخ : لا ينبغي لأنه قد يتحدثا بذلك على وجه الشماتة
السائل : أو للعظة
الشيخ : أما إذا كان للعظة لا بأس للعظة أو للدعاء له فلا بأس.
أيهما الأفضل كون الغترة بيضاء أم حمراء.؟
السائل : شيخ أيهما أفضل في لبس الثياب أن تكون الغترة بيضاء أفضل أم حمراء
الشيخ : لا، إذا كان غير البياض يعتبر جمالا فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبس العمامة السوداء والحلة الحمراء وإذا كانا على حد سواء فالبياض أفضل.
الشيخ : لا، إذا كان غير البياض يعتبر جمالا فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبس العمامة السوداء والحلة الحمراء وإذا كانا على حد سواء فالبياض أفضل.
قال المؤلف :" وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى درس الليلة إن شاء الله وإن كفن قال المؤلف " وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز " بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المشروع في تكفين الرجل أنه يكفن في ثلاث لفائف بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا وجه الدلالة في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروا هذا وقد اختار الله لنبيه ما اختاره أصحابه والله عز وجل هداهم لما فيه الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا إن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، القميص هو هذا الذي نلبسه يعني الدرع ذو أكمام أو يعني الدرع ذا أكمام هذا القميص، والمئزر ما يؤتزر به ويكون في أسفل البدن واللفافة عامة يعني إذا كفن بهذا فلا بأس ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم هو اللفائف الثلاث لأن القميص يحتاج إلى خياطة وإلى مدة أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيّئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم ثم قال المؤلف " وتكفن المرأة في خمسة أثواب " المرأة تكفن في خمسة أثواب فبينها " إزار وخمار وقميص ولفافتين " قوله في خمسة أثواب إزار هذه يسمونها من حيث الإعراب بدل بعض من كل لأن خمسة أثواب هذه عامة ثم فصّلها الإزار معروف والخمار ما يغطى به الرأس والقميص هو الدرع ذو الأكمام ولفافتين يعمان جميع الجسد وقد جاء في ذلك حديث مرفوع إلا أن هذا الحديث في إسناده نظر لأن فيه راويا مجهولا ولهذا قال بعض العلماء إن المراة تكفن بما يكفن به الرجل أي في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دلّ الدليل عليه فما دل الدليل على اختصاص أحدهما بالحكم فعلى ما دل عليه الدليل وإلا فالأصل أنهما سواء وعلى هذا فنقول إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فعلى العين والرأس وإن لم يثبت فالأصل إيش؟ تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل نعم " والواجب ثوب يستر جميعه " الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت ثوب واحد وقول المؤلف يستر جميع الميت يدل على أنه لابد أن يكون هذا الثوب صفيقا بحيث لا ترى من ورائه البشرة فإن رؤيت من ورائه البشرة فإنه لا يكفي والدليل على أن هذا واجب أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكفن من نحو الرأس ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر الإذخر نبات معروف فإذا لم يوجد شيء إذا لم يوجد شيء مثل أن يكون الرجل قد احترق بثيابه ولم يوجد ثياب يكفن بها فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم فإن لم يجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه كل هذا مأخوذ من عموم قول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )).
18 - قال المؤلف :" وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه " أستمع حفظ
قال المؤلف :" فصل: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها "
الشيخ : ثم قال المؤلف " فصل السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها " لم يفصح المؤلف في هذا الفصل بحكم الصلاة على الميت لأنه ذكرها في أول الفصل في قوله " غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية " وعلى هذا فنقول الصلاة على الميت فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين ( صلوا على صاحبكم ) وقال في الذي قتل نفسه ... ( صلوا على صاحبكم ) وقال صلوا على من قال لا إله إلا الله ويشير هذا إلى قوله (( ولا تصلّ على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره )) فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يصلي على الأموات وهو كذلك فالصلاة على الميت فرض كفاية وتسقط بمكلف يعني لو صلى عليه مكلف واحد ذكر أو أنثى فإن الفرض يسقط قد تقولون كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة تصلي عليه نقول نعم هذا ممكن مثل أن يموت شخص في مكان مجهول ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس يكفي ومثل ما يسأل عنه الآن بعد أن تنور الناس وتفتحت لهم أبواب العلم يكون عندهم أطفال صغار إما سقط أو أكبر من ذلك يدفنون في زمن الجهل بدون صلاة عليهم وبدون تكفين وبدون تغسيل يسألون بعض الأحيان يسأل بعض الأحيان البادية يسأل بعض الأحيان أهل البادية يقولون إنا كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة فنقول لهم يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي حتى لو صلت امرأة واحدة على أحد من الناس كفى لأن فرض الكفاية يسقط بواحد واشترطنا أن يكون مكلفا لأن الصلاة على الجنازة فرض والفرض لا يقوم به إلا المكلف أما كيف يصلى عليه فاستمع يقول " السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها " هذه السنة والسنة هنا ليست ضد الواجب ولكن المراد بها الطريقة يعني الطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقوم الإمام عند صدره صدر من؟ صدر الرجل بدليل قوله وعند وسطها فيقف الإمام عند صدر الرجل ويقف عند وسط المرأة هكذا قال المؤلف رحمه الله ولكن الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره لأن السنة ثبتت بذلك وعند وسطها أي وسط المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها والحكمة في ذلك لأن وسطها محل العجيزة والفرج وكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليه هذه من الحكمة والله أعلم هل هناك حكم أخرى أم لا المهم أن هذه هو السنة يا علي عند
السائل : ... ذكرت أن الحكمة
الشيخ : ما هو الحكمة عند الحكم أين يقف الرجل أين يقف الإمام من الرجل؟
السائل : عند رأس الرجل
الشيخ : وعلى رأي المؤلف؟
السائل : قال عند صدره
الشيخ : عند صدره ولكن الصحيح عند الرأس وقوله أن يقوم الإمام عند صدره يفهم منه أن هذه الصلاة كغيرها من الصلوات يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون خلفه وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإمام يقومون على يمينه غالبا دون يساره وأحيانا عن يمينه وعن يساره وكل هذا خلاف السنة، السنة أن يتقدم الإمام وأما الذين قدموا الجنازة إلى الإمام فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول من أجل أن يتميز الإمام بمكانه ويكون أمام المأمومين ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه فإنهم يكونون عن يمينه وعن شماله وليسوا كلهم عن اليمين لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنة أيضا ودليل ذلك أنه لما كان الناس إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإن الإمام يكون بين الاثنين دل ذلك على أنه متى كانت الصفوف مع الإمام فإنهم يكونون على يمينه وعلى يساره خلافا لما اعتاده كثير من الناس اليوم يصف المأمومون عن يمين الإمام كلهم ولا يبقى عن يساره أحد هذا خلاف السنة لا شك فإذا قال قائل السنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام قلنا نعم هذا هو الذي آل إليه الحكم أخيرا والحكم الأول نسخ لكن الذي نسخ من الحكم الأول هو كون الإمام بين الثلاثة أما كون الإمام إذا كانوا لابد أن يصفوا معه فإن السنة باقية أن يكونوا على يمينه وعلى شماله طيب.
السائل : ... ذكرت أن الحكمة
الشيخ : ما هو الحكمة عند الحكم أين يقف الرجل أين يقف الإمام من الرجل؟
السائل : عند رأس الرجل
الشيخ : وعلى رأي المؤلف؟
السائل : قال عند صدره
الشيخ : عند صدره ولكن الصحيح عند الرأس وقوله أن يقوم الإمام عند صدره يفهم منه أن هذه الصلاة كغيرها من الصلوات يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون خلفه وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإمام يقومون على يمينه غالبا دون يساره وأحيانا عن يمينه وعن يساره وكل هذا خلاف السنة، السنة أن يتقدم الإمام وأما الذين قدموا الجنازة إلى الإمام فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول من أجل أن يتميز الإمام بمكانه ويكون أمام المأمومين ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه فإنهم يكونون عن يمينه وعن شماله وليسوا كلهم عن اليمين لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنة أيضا ودليل ذلك أنه لما كان الناس إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإن الإمام يكون بين الاثنين دل ذلك على أنه متى كانت الصفوف مع الإمام فإنهم يكونون على يمينه وعلى يساره خلافا لما اعتاده كثير من الناس اليوم يصف المأمومون عن يمين الإمام كلهم ولا يبقى عن يساره أحد هذا خلاف السنة لا شك فإذا قال قائل السنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام قلنا نعم هذا هو الذي آل إليه الحكم أخيرا والحكم الأول نسخ لكن الذي نسخ من الحكم الأول هو كون الإمام بين الثلاثة أما كون الإمام إذا كانوا لابد أن يصفوا معه فإن السنة باقية أن يكونوا على يمينه وعلى شماله طيب.
قال المؤلف :" ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة "
الشيخ : وقول المؤلف رحمه الله " ويكبر أربعا " التكبيرات هنا يقول الفقهاء كلها أركان لأنها بمنزلة الركعات كل تكبيرة عن ركعة فيقولون إن التكبيرات هنا كلها أركان عرفتم بقية التكبيرات في الصلوات الأخرى منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة الركن في غير صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام والسنة تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع والأفضل أن يكبر للركوع وإن لم يكبر فلا حرج والواجب ما عدا ذلك هذا هو الراجح وذهب بعض العلماء إلى أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام كلها سنة وأن الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاته لكن ما ذكرناه هو ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله طيب " يكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة " يعني في التكبيرة الأولى يقرأ بعد التعوذ أي بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة وعلم من كلامه أنه لا استفتاح فيها أي في صلاة الجنازة وعلل العلماء الذين يقولون بهذا عللوا ذلك بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها قراءة مطولة زائدة على الفاتحة بل ولا قراءة زائدة مطلقا على قول بعض العلماء وليس فيها تشهد وليس فيها إلا تسليم واحد فهي مبنية على التخفيف إذا من التخفيف أن ألا يستفتح وقال بعض أهل العلم بل يستفتح لأنها صلاة فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات يقول رحمه الله بعد الفاتحة أفادنا أيضا أن الفاتحة لابد منها وهو كذلك فالفاتحة في صلاة الجنازة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وصلاة الجنازة صلاة
قال المؤلف :" ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد "
الشيخ : " ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد " يصلي في الثانية أي في التكبيرة الثانية كالتشهد يعني كما يصلي عليه في التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد هي اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن اقتصر على قوله اللهم صلّ على محمد كفى كما يكفي ذلك في التشهد
قال المؤلف :" ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا ... "
الشيخ : " ويدعو في الثالثة " يعني في التكبيرة الثالثة يدعو يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعا جاز إلا أنه يخلص الدعاء للميت أي يخصه بالدعاء ومنه " اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا " اللهم اغفر أي يا الله اغفر والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه ليس ستر الذنب فقط بل لابد من ستر وتجاوز وهي مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال لأنه يتضمن سترا ووقاية وقوله لحينا وميتنا أي لحينا نحن المسلمين وميتنا كذلك نحن المسلمين وهذا عام أليس كذلك؟ لأنه مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب وإنما قلت ذلك لتعتبروا فيما يأتي وشاهدنا وغائبنا هذا أيضا عموم عموم داخل في العموم الأول والعموم الأول داخل فيه أيضا لأن شاهدنا وغائبنا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والحي والميت وصغيرنا وكبيرنا مثلها وذكرنا وأنثانا مثل ما سبق كله عام فإذا قال قائل لماذا؟ قلنا لأن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط السنة في الدعاء أن تبسط وتطول لسببين السبب الأول أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي لأن الإنسان كلما أحب شيئا أحب طول مناجاته أليس كذلك؟ فأنت متصل بالله في الدعاء فتطويلك الدعاء وبسطك في الدعاء دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل ثانيا أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال، الثالث أن ذلك أحضر للقلب واعتبر هذا بقول القائل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي هذا فيه تفصيل وإلا لا تفصيل وعمومات لكن فائدته ما أشرت إليه من قبل " وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا " إنك تعلم الجملة تعليل لما سبق يعني لأننا دعوناك بهذا الدعاء لأننا نعلم أنك تعلم منقلبنا أي ما ننقلب إليه ومثوانا أي ما نصير إليه لأن المثوى والمصير معناهما واحد اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان نعم " وأنت على كل شيء قدير " تتمة الدعاء ولكنها من زيادات بعض الفقهاء لأنها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها إنك على شيء قدير وأنت على كل شيء قدير أن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يوجد المعدوم وأن يعدم الموجود وأن يغير الحال من حال من أحسن إلى حسن أو من حسن إلى أردأ أو من أردأ إلى حسن أو من حسن إلى أحسن المهم أنه على كل شيء قدير وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء وقول صاحب التفسير الجلالين في قوله تعالى في سورة المائدة (( لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير )) يقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر هذا القول منكر هذا القول منكر وذلك لأن قوله خص العقل ذاته أين العقل الذي خص ذاته بأنه ليس قادرا عليها أليس الله يفعل ما يريد؟ بلى يفعل ما يريد والفاعل لما يريد يفعله بنفسه فهو قادر على أن يفعل ما شاء وأن يدع ما شاء نعم الشيء الذي لا يليق بجلاله عز وجل لا يمكن أن يكون متعلق القدرة لأن أصل القدرة لا تتعلق به كما لو قال قائل هل يقدر الله على أن يخلق مثله نقول هذا مستحيل لأن المثلية ممتنعة لو لم يكن من انتفاء المماثلة إلا أن الثانية مخلوق والأول خالق.
اضيفت في - 2006-04-10