سلسلة الهدى والنور-822
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
بعض العلماء جعل شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من خصوصياته بدعوى أن القرين الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فما الدليل على أن القرين هو نفسه الشيطان .؟
السائل : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد ..
الشيخ : لا إله إلا الله
السائل : المسألة الأولى جاءنا عن بعض أهل العلم كما تعلمون تحريم الشرب قائماً ، ونظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفعل أنه خاصٌ به ، وذلك ... وأجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم معه شيطان لكنه أسلم ، فإذاً لا يضر النبي صلى لله عليه وسلم الشيطان الذي معه فيكون الحمل على الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم وارد من هذه الناحية فالإشكال أن ما يدرينا أو ما هو دليل هذه الدعوة أن القرين الذي جاء في ذلك الحديث هو نفسه الشيطان الذي جاء في الحديث الآخر .
الشيخ : نعم ، انتهى ؟
السائل : نعم
الشيخ : الذي نعتقده وندين الله به أن الحكم الذي صدّرت كلامك به وهو التحريم هو الثابت شرعاً لكني لا أرى الجزم بأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شربه قائماً هو كان خصوصيةً من خصوصياته الكثيرة ، لا أرى هذا لسبب أو أكثر من سبب ، لكننا نحن نعتقد بالقاعدة التي تقول أو بالقاعدتين التين تقولان إحداهما إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح
السائل : نعم
الشيخ : والأخرى تقول إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله قدم قوله على فعلِه ، ذلك لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شريعةٌ عامة لكافة الناس ، أما فعله يعتوره ويحيط به احتمال من ثلاثة احتمالات ، منها ما ذكرته آنفاً وهي الخصوصية لكني لا أستطيع أن أجزم بأنها خصوصية وإنما أقول يحتمل لكي لا نضرب بهذا الأمر المحتمل النص الصريح في نهيه أولاً عليه السلام عن الشرب قائماً وفي الرواية الأخرى التي تؤكد التحريم وتقول زجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب قائماً ، وفي الرواية الثالثة التي تقول أن النبي صلى الله وعلى آله وسلم رأى رجلاً وقد شرب قائماً فقال له ( أترضى أن يشرب معك الهر ؟ قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك من هو أشرٌ من الهر الشيطان ) ، ثم لم يكتف بهذا البيان عليه الصلاة والسلام بل أتبعه بأمرٍ مؤكداً للنهي الذي ضمنه كلامه الأول فقال لذلك الشارب قائماً ( قئ قئ ) ، وما نجد في الشريعة أن الإسلام يأمر المسلم بأن يستقيء عمداً لأنه فعل خلاف الأولى كما يقول أولئك الذين لا يقولون بظواهر هذه الأدلة الثلاثة " نهى ، زجر ، وشرب معه الشيطان " لم يكتف بل قال أيضاً قيء تأكيداً أن النهي هو بالتحريم
السائل : نعم
الشيخ : أما فعله عليه السلام بالرغم أنه ليس عندنا ما يؤكد الخصوصية لكن عندنا ما يرجح أن الأمر ليس خصوصية وإنما هو لعذرٍ أولاً أو لأن ذاك كان في وقت الإباحة ثانياً . وأنا أقول لإخواننا من باب تفقيههم في العلم و تمرينهم على البحث والاجتهاد والتفقه في الدين وتحذيراً لهم من اتباع الرجال والاعتداد بأقوالهم دون معرفة أدلتهم أقول لهم يجب أن نستحضر دائماً وأبداً في أذهاننا أننا إذا ما وقفنا أمام نهيٍ من الشارع الحكيم عن أمرٍ ما ينبغي أن نستحضر أن هذا الأمر كان يوماً ما مباحاً لأنه ما نهي عنه إلا لأنه كان أمراً واقعاً إلا الشرك الذي لا تختلف فيه الشرائع إطلاقاً وما يدندن حوله نحن مثلاً نعلم أنه نهى عن الذهب نهى عن الحرير نهى عن شرب الخمر إلى آخره كل هذه الأشياء كانت على البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني في كثير من مسائل خلافية ثم جاء النهي عنها فيما بعد أما من قبل فكانت على الأصل ألا وهو الإباحة لذلك ما ينبغي أن ننصب خلافاً بين أمرٍ وفعلٍ يدل على الإباحة لأن هذا الأمر يفيد الوجوب أكثر من الإباحة ولا ننصر الخلاف أيضاً بين أمرٍ فعله عليه السلام وبين نهيه عنه لأن هذا النهي فعلاً يتضمن أنه كان هذا الأمر من قبل مباحاً فنجد في بعض الأحاديث أن شربه عليه السلام إنما كان بعذر مثلاً في سنن الترمذي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قربة معلقة فحل وكائها وشرب منها ) أي هذه معلقة وليس من السهل بمكان أن يفك بقى الرباط تبعها وينزل بها ويجلس ويشرب منها ، هنا في شيء من العذر هو الذي جعل الرسول عليه السلام يشرب قائماً مع أنه نهى عن الشرب قائما كذلك مثلاً في صحيح البخاري بحجة الوداع ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائماً ) لكن الجواب عن هذا من وجهين الوجه الأول هو أن شربه من زمزم قائماً واضح جداً لشدة الزحام ، ولأننا نعلم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو تواضعه الجم أنه كما قال بعض الصحابة و في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي والناس بين يديه لا طرد ولا إليك إليك كما يفعل أمراؤكم اليوم هذا من تواضعه هل ترى أن الرسول لما جاء ليشرب من زمزم ابعدوا عن الرسول عن محمد لا هو شرب في هذه الزحمة هذا هو الجواب الأول . الجواب الثاني أن في بعض الروايات الصحيحة أنه شرب وهو على ناقته وهذا يعتبر كأنه قائم شرب على ناقته إذن لا يحتج بشربه عليه السلام من القربة أن هذا يفيد الإباحة المطلقة وإنما لعذر وهو أنها كانت معلقةً ، ولا يحتج بشربه عليه السلام في حجة الوداع قائماً ولو على غض النظر من الرواية الأخرى التي شرب وهو راكب ولكن لشدة الزحام إذن ما جاء عن الرسول عليه السلام الآن نوجز الكلام ما جاء عن الرسول عليه السلام من شربه قائماً إما أن يكون ذلك في وقت الإباحة وقبل النهي وإما أن يكون ذلك لعذر أخيراً نقول إما أن يكون خصوصية له عليه السلام وهذا في النقد أضعف الأجوبة هذا ما عندي .
السائل : نعم ولكن في هناك بعض الاستدراك على مسألة أنه تعارض قول وفعل فقدمنا القول ثم أن هذا يحتمل أن يكون خاصا في الواقع هذه تسمى قواعد كما تعلمون قواعد ترجيح ونحن دائماً نعمل بقول الله تعالى (( وما آتاكم الرسول فخذوه )) فهذا يقتضي أن نعمل أن نعمل قاعدة الجمع أن نأخذ القول والفعل وإذا تعذر الجمع صغنا إلى الترجيح ولكن إذا بدأنا بهذا الكلام الذي ذكرته يظهر لنا أننا بدأنا بالترجيح لأننا قلنا قول فعل قدّمنا قول على فعل هذا ترجيح ونحن نبدأ بالجمع
الشيخ : وما هو الجمع ؟
السائل : الجمع أننا ننزل الأمر للكراهة كما هو ما يفعله الصنعاني والشوكاني
الشيخ : قد سبق الجواب لا مجال لحمل النهي على كراهة التنزي طبعاً موش كراهة التحريم أليس كذلك ؟
السائل : أي نعم
الشيخ : لا سبيل إلى ذلك ، لأنه إن كان يمكن هنا حمل النهي على التنزيه فيمنعنا من هذا الحمل الرواية الثانية التي فجأتك بها لكي لا تفجأني بما قلت آنفاً قلت لك زجر رسول الله الزجر لا يقبل هذا التأويل الذي يقال في النهي في كثيرٍ من المناهي أظنك وأنت العربي القح أنك تفهم ولا أصلك أعجمي مثلي ما أدري والله
السائل : الله يجزاك الخير ، قحطاني
الشيخ : قحطاني ما شاء الله ، إذاً فأنت أدرى مني بأن الزجر أبلغ من نهى هل توافقني على هذا لأستشهد بك وأنت القحطاني
السائل : الله أكبر ، والله فيما يظهر لي أن الزجر مثل مرحلة النهي
الشيخ : هذا كلام سياسي كلمة مرحلة
الحلبي : مثل
الشيخ : هه
الحلبي : مثل
الشيخ : ومثل
السائل : يعني في مقام أنه نهى ( زجر )
الشيخ : ألا تشعر بأن الزجر أبلغ من نهى ؟ إذا قيل فلان زجر فلاناً ألا تشعر بأن هذا أبلغ من قوله فيما لو قال نهى ؟
السائل : جزاك الله خير ، سلمنا إنه زجر في أعظم درجات النهي
الشيخ : طيب
السائل : ولكن جاء ما يعارض ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فإذن ننزل إن قلنا إن سلمنا لأولئك الذين يقولون كراهة شديدة نقول كراهة شديدة ولكن لا تصل حد التحريم
الشيخ : آه ، كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح ، لكن ما معنى كراهة شديدة ؟ هل يثاب ؟ أم يعاقب ؟ أم لا يثاب ولا يعاقب إن قلت بأنه يعاقب اتفقنا سواء قلت كراهة تحريمية أو قلت كراهة شديدة وإن لم تقل بهذا المعنى و إنما قلت هي ككراهة التنزيه يعني يستحب في حقه أن لا يرتكب هذا المكروه تنزيهاً و على حد تعبيرك آنفاً لا يليق للمسلم أن يرتكب الكراهة الشديدة لكنه لو فعل فلا إثم عليه
السائل : هي الأخيرة
الشيخ : طيب هي الأخيرة إذاً أنت جئتنا الآن باصطلاح هل هناك من قال بهذه الاصطلاح ؟
السائل : لا لا أذكر
الشيخ : أنا في اعتقادي وقد بلغت من الكبر عتياً ما عرفت أن هناك إلا كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية أما كراهة شديدة هو وسط بين أمرين لا مع ذلك نحن نقول ومن باب يعني تجاذب الحديث والتفاهم وحتى ما نسلط رأينا على غيرنا فلكلٍ رأيه أي نعم لكن مع الحرص الشديد لاتباع الدليل الصحيح نقول هب أن هذا مكروه كراهة شديدة ، وفهمنا أنه الأولى تركها طيب ماذا هناك من الأحكام في الشرع إذا ما ترك المسلم الأَولَى هل يعاقب بمثل أن يقال شرب معك الشيطان ؟ هل هناك فعل ينص فيه الشارع الحكيم بأن الشيطان شارك الإنسان في أمر ما مع ذلك يكون جائزا ؟
الشيخ : لا إله إلا الله
السائل : المسألة الأولى جاءنا عن بعض أهل العلم كما تعلمون تحريم الشرب قائماً ، ونظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفعل أنه خاصٌ به ، وذلك ... وأجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم معه شيطان لكنه أسلم ، فإذاً لا يضر النبي صلى لله عليه وسلم الشيطان الذي معه فيكون الحمل على الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم وارد من هذه الناحية فالإشكال أن ما يدرينا أو ما هو دليل هذه الدعوة أن القرين الذي جاء في ذلك الحديث هو نفسه الشيطان الذي جاء في الحديث الآخر .
الشيخ : نعم ، انتهى ؟
السائل : نعم
الشيخ : الذي نعتقده وندين الله به أن الحكم الذي صدّرت كلامك به وهو التحريم هو الثابت شرعاً لكني لا أرى الجزم بأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شربه قائماً هو كان خصوصيةً من خصوصياته الكثيرة ، لا أرى هذا لسبب أو أكثر من سبب ، لكننا نحن نعتقد بالقاعدة التي تقول أو بالقاعدتين التين تقولان إحداهما إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح
السائل : نعم
الشيخ : والأخرى تقول إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله قدم قوله على فعلِه ، ذلك لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شريعةٌ عامة لكافة الناس ، أما فعله يعتوره ويحيط به احتمال من ثلاثة احتمالات ، منها ما ذكرته آنفاً وهي الخصوصية لكني لا أستطيع أن أجزم بأنها خصوصية وإنما أقول يحتمل لكي لا نضرب بهذا الأمر المحتمل النص الصريح في نهيه أولاً عليه السلام عن الشرب قائماً وفي الرواية الأخرى التي تؤكد التحريم وتقول زجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب قائماً ، وفي الرواية الثالثة التي تقول أن النبي صلى الله وعلى آله وسلم رأى رجلاً وقد شرب قائماً فقال له ( أترضى أن يشرب معك الهر ؟ قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك من هو أشرٌ من الهر الشيطان ) ، ثم لم يكتف بهذا البيان عليه الصلاة والسلام بل أتبعه بأمرٍ مؤكداً للنهي الذي ضمنه كلامه الأول فقال لذلك الشارب قائماً ( قئ قئ ) ، وما نجد في الشريعة أن الإسلام يأمر المسلم بأن يستقيء عمداً لأنه فعل خلاف الأولى كما يقول أولئك الذين لا يقولون بظواهر هذه الأدلة الثلاثة " نهى ، زجر ، وشرب معه الشيطان " لم يكتف بل قال أيضاً قيء تأكيداً أن النهي هو بالتحريم
السائل : نعم
الشيخ : أما فعله عليه السلام بالرغم أنه ليس عندنا ما يؤكد الخصوصية لكن عندنا ما يرجح أن الأمر ليس خصوصية وإنما هو لعذرٍ أولاً أو لأن ذاك كان في وقت الإباحة ثانياً . وأنا أقول لإخواننا من باب تفقيههم في العلم و تمرينهم على البحث والاجتهاد والتفقه في الدين وتحذيراً لهم من اتباع الرجال والاعتداد بأقوالهم دون معرفة أدلتهم أقول لهم يجب أن نستحضر دائماً وأبداً في أذهاننا أننا إذا ما وقفنا أمام نهيٍ من الشارع الحكيم عن أمرٍ ما ينبغي أن نستحضر أن هذا الأمر كان يوماً ما مباحاً لأنه ما نهي عنه إلا لأنه كان أمراً واقعاً إلا الشرك الذي لا تختلف فيه الشرائع إطلاقاً وما يدندن حوله نحن مثلاً نعلم أنه نهى عن الذهب نهى عن الحرير نهى عن شرب الخمر إلى آخره كل هذه الأشياء كانت على البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني في كثير من مسائل خلافية ثم جاء النهي عنها فيما بعد أما من قبل فكانت على الأصل ألا وهو الإباحة لذلك ما ينبغي أن ننصب خلافاً بين أمرٍ وفعلٍ يدل على الإباحة لأن هذا الأمر يفيد الوجوب أكثر من الإباحة ولا ننصر الخلاف أيضاً بين أمرٍ فعله عليه السلام وبين نهيه عنه لأن هذا النهي فعلاً يتضمن أنه كان هذا الأمر من قبل مباحاً فنجد في بعض الأحاديث أن شربه عليه السلام إنما كان بعذر مثلاً في سنن الترمذي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قربة معلقة فحل وكائها وشرب منها ) أي هذه معلقة وليس من السهل بمكان أن يفك بقى الرباط تبعها وينزل بها ويجلس ويشرب منها ، هنا في شيء من العذر هو الذي جعل الرسول عليه السلام يشرب قائماً مع أنه نهى عن الشرب قائما كذلك مثلاً في صحيح البخاري بحجة الوداع ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائماً ) لكن الجواب عن هذا من وجهين الوجه الأول هو أن شربه من زمزم قائماً واضح جداً لشدة الزحام ، ولأننا نعلم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو تواضعه الجم أنه كما قال بعض الصحابة و في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي والناس بين يديه لا طرد ولا إليك إليك كما يفعل أمراؤكم اليوم هذا من تواضعه هل ترى أن الرسول لما جاء ليشرب من زمزم ابعدوا عن الرسول عن محمد لا هو شرب في هذه الزحمة هذا هو الجواب الأول . الجواب الثاني أن في بعض الروايات الصحيحة أنه شرب وهو على ناقته وهذا يعتبر كأنه قائم شرب على ناقته إذن لا يحتج بشربه عليه السلام من القربة أن هذا يفيد الإباحة المطلقة وإنما لعذر وهو أنها كانت معلقةً ، ولا يحتج بشربه عليه السلام في حجة الوداع قائماً ولو على غض النظر من الرواية الأخرى التي شرب وهو راكب ولكن لشدة الزحام إذن ما جاء عن الرسول عليه السلام الآن نوجز الكلام ما جاء عن الرسول عليه السلام من شربه قائماً إما أن يكون ذلك في وقت الإباحة وقبل النهي وإما أن يكون ذلك لعذر أخيراً نقول إما أن يكون خصوصية له عليه السلام وهذا في النقد أضعف الأجوبة هذا ما عندي .
السائل : نعم ولكن في هناك بعض الاستدراك على مسألة أنه تعارض قول وفعل فقدمنا القول ثم أن هذا يحتمل أن يكون خاصا في الواقع هذه تسمى قواعد كما تعلمون قواعد ترجيح ونحن دائماً نعمل بقول الله تعالى (( وما آتاكم الرسول فخذوه )) فهذا يقتضي أن نعمل أن نعمل قاعدة الجمع أن نأخذ القول والفعل وإذا تعذر الجمع صغنا إلى الترجيح ولكن إذا بدأنا بهذا الكلام الذي ذكرته يظهر لنا أننا بدأنا بالترجيح لأننا قلنا قول فعل قدّمنا قول على فعل هذا ترجيح ونحن نبدأ بالجمع
الشيخ : وما هو الجمع ؟
السائل : الجمع أننا ننزل الأمر للكراهة كما هو ما يفعله الصنعاني والشوكاني
الشيخ : قد سبق الجواب لا مجال لحمل النهي على كراهة التنزي طبعاً موش كراهة التحريم أليس كذلك ؟
السائل : أي نعم
الشيخ : لا سبيل إلى ذلك ، لأنه إن كان يمكن هنا حمل النهي على التنزيه فيمنعنا من هذا الحمل الرواية الثانية التي فجأتك بها لكي لا تفجأني بما قلت آنفاً قلت لك زجر رسول الله الزجر لا يقبل هذا التأويل الذي يقال في النهي في كثيرٍ من المناهي أظنك وأنت العربي القح أنك تفهم ولا أصلك أعجمي مثلي ما أدري والله
السائل : الله يجزاك الخير ، قحطاني
الشيخ : قحطاني ما شاء الله ، إذاً فأنت أدرى مني بأن الزجر أبلغ من نهى هل توافقني على هذا لأستشهد بك وأنت القحطاني
السائل : الله أكبر ، والله فيما يظهر لي أن الزجر مثل مرحلة النهي
الشيخ : هذا كلام سياسي كلمة مرحلة
الحلبي : مثل
الشيخ : هه
الحلبي : مثل
الشيخ : ومثل
السائل : يعني في مقام أنه نهى ( زجر )
الشيخ : ألا تشعر بأن الزجر أبلغ من نهى ؟ إذا قيل فلان زجر فلاناً ألا تشعر بأن هذا أبلغ من قوله فيما لو قال نهى ؟
السائل : جزاك الله خير ، سلمنا إنه زجر في أعظم درجات النهي
الشيخ : طيب
السائل : ولكن جاء ما يعارض ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فإذن ننزل إن قلنا إن سلمنا لأولئك الذين يقولون كراهة شديدة نقول كراهة شديدة ولكن لا تصل حد التحريم
الشيخ : آه ، كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح ، لكن ما معنى كراهة شديدة ؟ هل يثاب ؟ أم يعاقب ؟ أم لا يثاب ولا يعاقب إن قلت بأنه يعاقب اتفقنا سواء قلت كراهة تحريمية أو قلت كراهة شديدة وإن لم تقل بهذا المعنى و إنما قلت هي ككراهة التنزيه يعني يستحب في حقه أن لا يرتكب هذا المكروه تنزيهاً و على حد تعبيرك آنفاً لا يليق للمسلم أن يرتكب الكراهة الشديدة لكنه لو فعل فلا إثم عليه
السائل : هي الأخيرة
الشيخ : طيب هي الأخيرة إذاً أنت جئتنا الآن باصطلاح هل هناك من قال بهذه الاصطلاح ؟
السائل : لا لا أذكر
الشيخ : أنا في اعتقادي وقد بلغت من الكبر عتياً ما عرفت أن هناك إلا كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية أما كراهة شديدة هو وسط بين أمرين لا مع ذلك نحن نقول ومن باب يعني تجاذب الحديث والتفاهم وحتى ما نسلط رأينا على غيرنا فلكلٍ رأيه أي نعم لكن مع الحرص الشديد لاتباع الدليل الصحيح نقول هب أن هذا مكروه كراهة شديدة ، وفهمنا أنه الأولى تركها طيب ماذا هناك من الأحكام في الشرع إذا ما ترك المسلم الأَولَى هل يعاقب بمثل أن يقال شرب معك الشيطان ؟ هل هناك فعل ينص فيه الشارع الحكيم بأن الشيطان شارك الإنسان في أمر ما مع ذلك يكون جائزا ؟
1 - بعض العلماء جعل شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من خصوصياته بدعوى أن القرين الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فما الدليل على أن القرين هو نفسه الشيطان .؟ أستمع حفظ
هل نقول أن الذي لا يذكر الله عند جماع أهله يحرم عليه جماعها.؟
السائل : مثلا ذكر الله عز وجل عند إتيان المرأة فإنه إذا ما ذكر الله فإن الشيطان يشاركه الجماع
الشيخ : جميل
السائل : هل نقول أن الذي يترك ذكر الله يحرم عليه إتيان زوجته
الشيخ : ماذا يقول الحديث ؟
السائل : أذكر أنه يقول إذا أتى أحدكم أهله فسمى الله أو كذا فقدر مولود فإنه لا يضره شيطان
الشيخ : كويس
السائل : ولا يدل يعني أن في الحديث فيما أذكر على الأمر الصريح
الشيخ : جميل
السائل : نعم
الشيخ : جملة تعليل ( لا يضره الشيطان ) فمن لم يستجب لهذا الحكم الشرعي أليس وقد أفسح السبيل للشيطان ؟ قل لي لا أو بلى
السائل : وفي المقابل
الشيخ : لا ما قلت لي أنا أنتظر أن تقول لي، لا أو بلى حتى نبني على لا أو بلى
السائل : يعني إذا ترك التسمية فإنه يكون بذلك قد أفسح للشيطان أنه يضر
الشيخ : هل يجوز في الشرع هذا العمل ؟
السائل : لا يظهر لي أن فسحه للشيطان يعني بهذه الصورة أنه يجعل الأمر محرم
الشيخ : لم ؟ ألا تعلم أن الشيطان للإنسان عدو مبين؟
السائل : لأني أقول
الشيخ : لا أسألك ألا تعلم؟ قل بلى
السائل : نعم بلى ضر الشيطان نعم بلى يفسده
الشيخ : إذن كيف تفسح المجال لعدوك المبين أن يضرك ويضرك في نسلك وذريتك ؟ هذا بارك الله فيك ما
السائل : إذن التحريم
الشيخ : ما ... بلا شك
السائل : أنه إذا ما سمى الله
الشيخ : لا نشك في ذلك هذا شيء شيء آخر قلت في الحديث الذي وهو الحديث الثالث لما رأى الرجل يشرب قائما قال له ( أترضى أن يشرب معك الهر؟ ) أنا أتصور أن الرجل لما قال له عليه السلام هذه المقولة انتفض وقال لا يا رسول الله فأتصور هكذا أتخيل طيب فماذا يكون موقفه حين يسمع نبيه يقول له ( قد شرب معك من هو شر منه الشيطان ) هنا يرد نفس السؤال السابق الذي جعل الشارع الحكيم سببا شرعيا ليمنع ضرر الشيطان الرجيم بذرية المجامع أهله بأن يسمي بذلك ويستعيذ بالله
السائل : الوجوب
الشيخ : آه؟ كذلك يقال نفس الكلام الذي قيل هناك يقال هنا أيضا هل يجوز للمسلم أن يفسح المجال لعدوه الشيطان أن يشاركه في طعامه وشرابه ؟ وهذا يجرنا ماذا تقول في التسمية على الطعام هل هو واجب أم مستحب ؟ ظني بك أنك تطرد رأيك وتقول مستحب مستحب مستحب على طول
السائل : لا بحسب اللفظ فإذا جاء قول يوحي بالوجوب قلنا بالوجوب
الشيخ : جميل
السائل : وإذا جاء من قول لا يوحي بالوجوب
الشيخ : كلام جميل جدا هل يجوز إذن للمسلم أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه ؟ ستقول لا، أظن من باب إحسان الظن
السائل : هو إذا كان بيده لا يجوز، يده يعني إذا كان يستطيع أن يمنعه فليمنعه
الشيخ : يستطيع ويقول بسم الله
السائل : التسمية
الشيخ : هاه؟
السائل : أي نعم
الشيخ : يستطيع
السائل : نعم
الشيخ : إذن يعود السؤال هل يجوز له أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه ؟
السائل : لا يجوز
الشيخ : أيوه، هل يجوز أن يشارك أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في شرابه ؟
السائل : لا يجوز
الشيخ : أن يشاركه في ذريته ؟ لا يجوز
السائل : نعم
الشيخ : انتهى الأمر أخيرا يقول له قئ هل في الشرع مثل هذا الأمر لأنه فعل شيئا جائزا ؟ شيئا جائزا
السائل : لولا لو لم ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا بهذا لكن النبي مادام فعله ما نحمله على التحريم
الشيخ : هل الرسول بارك الله فيك قد قلنا آنفا يحتمل وجها من الوجوه وليس يستطيع أحد أبدا أن يدفع وجها من هذه الوجوه بدليل شرعي فنحن قلنا آنفا حينما ينهى الشارع عن شيء هذا الشيء منهي عنه كان مباحا ألا تعتقد معي هذا ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب فإذن هو عليه السلام في نص النهي نفسه فيه دلالة صريحة على شيء ودلالة ضمنية على شيء الدلالة الصريحة هي النهي والضمنية أن هذا المنهي كان من قبل مباحا
السائل : لكن معناه نقول بالنسخ هنا
الشيخ : سبحان الله
السائل : لأنه، لأنه فعل ... .
الشيخ : اسمح لي، وهل من شك إنه كل نهي يتضمن نسخ ما كان مباحا ؟ هل من شك في ذلك ؟
السائل : إذا ورد في دليل النسخ قلنا به
الشيخ : لا لا أنا أقول وقوفا مع النهي وقوفا مع النهي
السائل : نعم
الشيخ : يعني هل من شك أن أي نص تضمن نهيا عن شيء، هذا الشيء كان من قبل مباحا ثم أصبح منهيا عنه هذان أمران متلازمان لا ينفكان نهى عن الخمر أي كان مباحا نهى عن لبس الحرير كان مباحا نهي عن لبس الذهب كان مباحا الرسول لبس الذهب لبس الذهب ثم رماه وهو إلى آخره فلذلك مادام أن الإباحة رفعت بالنهي لم يبق هنا تصور تعارض أبدا ما في تعارض
السائل : هو احتمال يا شيخ
الشيخ : طيب يعود البحث السابق الاحتمال هذا لا يجوز تسليطه على قول الرسول عليه السلام الذي يوجه شريعة العامة لعامة المسلمين، يعني أنت تعرف أنه هناك خصوصيات كثيرة للرسول عليه السلام
السائل : ... بدي دليل
الشيخ : خلينا، خلينا نأتي بالمثال المشهور أنه تزوج بأكثر من أربعة، طيب هذه خصوصية له بلا شك
السائل : نعم
الشيخ : ليس لنا هنا أن ننزع وأن نستدل بالآية التي تفضلت بها آنفا (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ))
السائل : (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ))
الشيخ : لماذا لأنه جاء النهي عن هذا
السائل : في تخصيص نِبِي تخصيص
الشيخ : هل قولك ينافي قولي ؟ قلت لماذا لا ننزع بالآية التي نزعت بها آنفا (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )) لماذا نقول لنا أسوة في رسول الله فنتزوج الخامسة والسادسة إلى آخره، لماذا لا نقول
السائل : لأن
الشيخ : قلت، قلت، قلت بأنه جاء النهي أن نتزوج بأكثر من أربع
السائل : نعم
الشيخ : هذا الجواب صحيح أم لا ؟
السائل : لكن ناقص
الشيخ : ايش لكن أنا ما تؤاخذني لا أجد للكن محلا من الإعراب
السائل : وذلك أنه جاء دليل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : ما دليل الخصوصية بارك الله فيك ؟ ما هو دليل الخصوصية ؟ أنا قدمت لك الدليل سلفا، قدمت لك الدليل سلفا أن الرسول نهى عن الشيء الذي فعله هذه بعبارة أخرى، أنت تقول أنه قام الدليل على الخصوصية ما هو الدليل ؟ أنا أقدم لك الدليل، عندك دليل آخر؟
السائل : ما يحضرني الآن لكن هل في
الشيخ : طيب ... .
السائل : ... النبي بأنه يبقى على تسعة ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : هل في دليل
الشيخ : آه
السائل : أن النبي يبقى على تسعة من النسوة
الشيخ : هذه حيدة هذه حيدة على الموضوع
السائل : أنا أسأل الآن يا شيخ
الشيخ : معليش احفظ سؤالك هذا، هذا يكون احتياطي ندعه جانبا لكن هذا الدليل الذي قدمناه ألا يكفي لإثبات الخصوصية ؟
السائل : والله ما يظهر لي يكفي يا شيخ
الشيخ : سبحان الله إذن ما الذي ظهر لك إذا كان هذا لا يظهر لك وهو كالشمس في رابعة النهار، لكني أظن أيضا هذا من باب تحسين الظن أنك غير مستحضر النهي لما جاء رجل الذي أسلم وتحته تسع نسوة فقال له عليه السلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) ما يكفي هذا الدليل إثبات خصوصية ؟ إن كان هذا لا يكفي
السائل : هذا، هذا الذي
الشيخ : فما هو الذي يكفي
السائل : يجعلنا يا شيخ ننهى الإنسان على أن يزيد أكثر من أربعة أو لا ؟
الشيخ : هذا ما ينافي ما قلته
السائل : أي نعم
الشيخ : جميل
السائل : هل نقول أن الذي يترك ذكر الله يحرم عليه إتيان زوجته
الشيخ : ماذا يقول الحديث ؟
السائل : أذكر أنه يقول إذا أتى أحدكم أهله فسمى الله أو كذا فقدر مولود فإنه لا يضره شيطان
الشيخ : كويس
السائل : ولا يدل يعني أن في الحديث فيما أذكر على الأمر الصريح
الشيخ : جميل
السائل : نعم
الشيخ : جملة تعليل ( لا يضره الشيطان ) فمن لم يستجب لهذا الحكم الشرعي أليس وقد أفسح السبيل للشيطان ؟ قل لي لا أو بلى
السائل : وفي المقابل
الشيخ : لا ما قلت لي أنا أنتظر أن تقول لي، لا أو بلى حتى نبني على لا أو بلى
السائل : يعني إذا ترك التسمية فإنه يكون بذلك قد أفسح للشيطان أنه يضر
الشيخ : هل يجوز في الشرع هذا العمل ؟
السائل : لا يظهر لي أن فسحه للشيطان يعني بهذه الصورة أنه يجعل الأمر محرم
الشيخ : لم ؟ ألا تعلم أن الشيطان للإنسان عدو مبين؟
السائل : لأني أقول
الشيخ : لا أسألك ألا تعلم؟ قل بلى
السائل : نعم بلى ضر الشيطان نعم بلى يفسده
الشيخ : إذن كيف تفسح المجال لعدوك المبين أن يضرك ويضرك في نسلك وذريتك ؟ هذا بارك الله فيك ما
السائل : إذن التحريم
الشيخ : ما ... بلا شك
السائل : أنه إذا ما سمى الله
الشيخ : لا نشك في ذلك هذا شيء شيء آخر قلت في الحديث الذي وهو الحديث الثالث لما رأى الرجل يشرب قائما قال له ( أترضى أن يشرب معك الهر؟ ) أنا أتصور أن الرجل لما قال له عليه السلام هذه المقولة انتفض وقال لا يا رسول الله فأتصور هكذا أتخيل طيب فماذا يكون موقفه حين يسمع نبيه يقول له ( قد شرب معك من هو شر منه الشيطان ) هنا يرد نفس السؤال السابق الذي جعل الشارع الحكيم سببا شرعيا ليمنع ضرر الشيطان الرجيم بذرية المجامع أهله بأن يسمي بذلك ويستعيذ بالله
السائل : الوجوب
الشيخ : آه؟ كذلك يقال نفس الكلام الذي قيل هناك يقال هنا أيضا هل يجوز للمسلم أن يفسح المجال لعدوه الشيطان أن يشاركه في طعامه وشرابه ؟ وهذا يجرنا ماذا تقول في التسمية على الطعام هل هو واجب أم مستحب ؟ ظني بك أنك تطرد رأيك وتقول مستحب مستحب مستحب على طول
السائل : لا بحسب اللفظ فإذا جاء قول يوحي بالوجوب قلنا بالوجوب
الشيخ : جميل
السائل : وإذا جاء من قول لا يوحي بالوجوب
الشيخ : كلام جميل جدا هل يجوز إذن للمسلم أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه ؟ ستقول لا، أظن من باب إحسان الظن
السائل : هو إذا كان بيده لا يجوز، يده يعني إذا كان يستطيع أن يمنعه فليمنعه
الشيخ : يستطيع ويقول بسم الله
السائل : التسمية
الشيخ : هاه؟
السائل : أي نعم
الشيخ : يستطيع
السائل : نعم
الشيخ : إذن يعود السؤال هل يجوز له أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه ؟
السائل : لا يجوز
الشيخ : أيوه، هل يجوز أن يشارك أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في شرابه ؟
السائل : لا يجوز
الشيخ : أن يشاركه في ذريته ؟ لا يجوز
السائل : نعم
الشيخ : انتهى الأمر أخيرا يقول له قئ هل في الشرع مثل هذا الأمر لأنه فعل شيئا جائزا ؟ شيئا جائزا
السائل : لولا لو لم ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا بهذا لكن النبي مادام فعله ما نحمله على التحريم
الشيخ : هل الرسول بارك الله فيك قد قلنا آنفا يحتمل وجها من الوجوه وليس يستطيع أحد أبدا أن يدفع وجها من هذه الوجوه بدليل شرعي فنحن قلنا آنفا حينما ينهى الشارع عن شيء هذا الشيء منهي عنه كان مباحا ألا تعتقد معي هذا ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب فإذن هو عليه السلام في نص النهي نفسه فيه دلالة صريحة على شيء ودلالة ضمنية على شيء الدلالة الصريحة هي النهي والضمنية أن هذا المنهي كان من قبل مباحا
السائل : لكن معناه نقول بالنسخ هنا
الشيخ : سبحان الله
السائل : لأنه، لأنه فعل ... .
الشيخ : اسمح لي، وهل من شك إنه كل نهي يتضمن نسخ ما كان مباحا ؟ هل من شك في ذلك ؟
السائل : إذا ورد في دليل النسخ قلنا به
الشيخ : لا لا أنا أقول وقوفا مع النهي وقوفا مع النهي
السائل : نعم
الشيخ : يعني هل من شك أن أي نص تضمن نهيا عن شيء، هذا الشيء كان من قبل مباحا ثم أصبح منهيا عنه هذان أمران متلازمان لا ينفكان نهى عن الخمر أي كان مباحا نهى عن لبس الحرير كان مباحا نهي عن لبس الذهب كان مباحا الرسول لبس الذهب لبس الذهب ثم رماه وهو إلى آخره فلذلك مادام أن الإباحة رفعت بالنهي لم يبق هنا تصور تعارض أبدا ما في تعارض
السائل : هو احتمال يا شيخ
الشيخ : طيب يعود البحث السابق الاحتمال هذا لا يجوز تسليطه على قول الرسول عليه السلام الذي يوجه شريعة العامة لعامة المسلمين، يعني أنت تعرف أنه هناك خصوصيات كثيرة للرسول عليه السلام
السائل : ... بدي دليل
الشيخ : خلينا، خلينا نأتي بالمثال المشهور أنه تزوج بأكثر من أربعة، طيب هذه خصوصية له بلا شك
السائل : نعم
الشيخ : ليس لنا هنا أن ننزع وأن نستدل بالآية التي تفضلت بها آنفا (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ))
السائل : (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ))
الشيخ : لماذا لأنه جاء النهي عن هذا
السائل : في تخصيص نِبِي تخصيص
الشيخ : هل قولك ينافي قولي ؟ قلت لماذا لا ننزع بالآية التي نزعت بها آنفا (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )) لماذا نقول لنا أسوة في رسول الله فنتزوج الخامسة والسادسة إلى آخره، لماذا لا نقول
السائل : لأن
الشيخ : قلت، قلت، قلت بأنه جاء النهي أن نتزوج بأكثر من أربع
السائل : نعم
الشيخ : هذا الجواب صحيح أم لا ؟
السائل : لكن ناقص
الشيخ : ايش لكن أنا ما تؤاخذني لا أجد للكن محلا من الإعراب
السائل : وذلك أنه جاء دليل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : ما دليل الخصوصية بارك الله فيك ؟ ما هو دليل الخصوصية ؟ أنا قدمت لك الدليل سلفا، قدمت لك الدليل سلفا أن الرسول نهى عن الشيء الذي فعله هذه بعبارة أخرى، أنت تقول أنه قام الدليل على الخصوصية ما هو الدليل ؟ أنا أقدم لك الدليل، عندك دليل آخر؟
السائل : ما يحضرني الآن لكن هل في
الشيخ : طيب ... .
السائل : ... النبي بأنه يبقى على تسعة ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : هل في دليل
الشيخ : آه
السائل : أن النبي يبقى على تسعة من النسوة
الشيخ : هذه حيدة هذه حيدة على الموضوع
السائل : أنا أسأل الآن يا شيخ
الشيخ : معليش احفظ سؤالك هذا، هذا يكون احتياطي ندعه جانبا لكن هذا الدليل الذي قدمناه ألا يكفي لإثبات الخصوصية ؟
السائل : والله ما يظهر لي يكفي يا شيخ
الشيخ : سبحان الله إذن ما الذي ظهر لك إذا كان هذا لا يظهر لك وهو كالشمس في رابعة النهار، لكني أظن أيضا هذا من باب تحسين الظن أنك غير مستحضر النهي لما جاء رجل الذي أسلم وتحته تسع نسوة فقال له عليه السلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) ما يكفي هذا الدليل إثبات خصوصية ؟ إن كان هذا لا يكفي
السائل : هذا، هذا الذي
الشيخ : فما هو الذي يكفي
السائل : يجعلنا يا شيخ ننهى الإنسان على أن يزيد أكثر من أربعة أو لا ؟
الشيخ : هذا ما ينافي ما قلته
السائل : أي نعم
مداخلة علي حسن الحلبي .
الحلبي : وفعله؟ شيخ أريد أن أتكلم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام
الشيخ : خاص به
الحلبي : هذا هو، يعني أن النهي كان كفيلا بإثبات الخصوصية ها شيخنا ؟
الشيخ : أي نعم
الحلبي : لما ورد من فعله مخالفا لنهيه صلى الله عليه وسلم
الشيخ : هذا الذي أدندن حوله
الحلبي : نعم
السائل : طيب ... .
الشيخ : أها
الحلبي : شيخنا في آيات من كتاب الله
الشيخ : نعم
الحلبي : في موضوع الشيطان وأثره
الشيخ : آه تفضل
الحلبي : وهي قوله تعالى: (( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا * قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ))
الشيخ : الله أكبر
الحلبي : (( قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا * وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ))
الشيخ : الله أكبر
الحلبي : (( وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ))
الشيخ : (( وَشَارِكْهُمْ ))
الحلبي : (( وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ))
الشيخ : ((إِلَّا غُرُورًا)) الله أكبر
الحلبي : مثل هذه أليست مؤيدة للبحث تماما ؟
الشيخ : لا شك
الحلبي : جزاك الله خيرا
السائل : هي البحث يا شيخ
الشيخ : آه؟
السائل : هي البحث
الشيخ : هي البحث
السائل : في حدث حصل
السائل : جدا وأقول للإخوة
أبو ليلى : معلش انتهى الوقت انتهى الوقت ما في مجال
الشيخ : معليش يعني دقيقة ؟
السائل : يعني دقيقتين فقط
الشيخ : تفضل هي معك ثلاث دقائق
الشيخ : خاص به
الحلبي : هذا هو، يعني أن النهي كان كفيلا بإثبات الخصوصية ها شيخنا ؟
الشيخ : أي نعم
الحلبي : لما ورد من فعله مخالفا لنهيه صلى الله عليه وسلم
الشيخ : هذا الذي أدندن حوله
الحلبي : نعم
السائل : طيب ... .
الشيخ : أها
الحلبي : شيخنا في آيات من كتاب الله
الشيخ : نعم
الحلبي : في موضوع الشيطان وأثره
الشيخ : آه تفضل
الحلبي : وهي قوله تعالى: (( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا * قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ))
الشيخ : الله أكبر
الحلبي : (( قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا * وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ))
الشيخ : الله أكبر
الحلبي : (( وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ))
الشيخ : (( وَشَارِكْهُمْ ))
الحلبي : (( وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ))
الشيخ : ((إِلَّا غُرُورًا)) الله أكبر
الحلبي : مثل هذه أليست مؤيدة للبحث تماما ؟
الشيخ : لا شك
الحلبي : جزاك الله خيرا
السائل : هي البحث يا شيخ
الشيخ : آه؟
السائل : هي البحث
الشيخ : هي البحث
السائل : في حدث حصل
السائل : جدا وأقول للإخوة
أبو ليلى : معلش انتهى الوقت انتهى الوقت ما في مجال
الشيخ : معليش يعني دقيقة ؟
السائل : يعني دقيقتين فقط
الشيخ : تفضل هي معك ثلاث دقائق
سئل الشيخ عن بعض المحاضرين ذكر في خطبته حديثا موضوعا فروجع فيه ثم جاء الأسبوع القادم واستنكر ورد بعبارتين الأولى لم أقل أن الحديث قد ثبت والثانية أن هذا الحديث لا يخالف الشريعة فما رأيكم في هذا الرد منه.؟
السائل : محاضرا في جدة كنت قد حضرت محاضرته ونص على أحاديث أحدها موضوع والآخر يعني يبدوا لا أصل له ، ثم كان ذلك المحاضر يعني من الشهرة بمكان والإقبال عليه كبير ، ثم بينت في ذلك المجلس إشارتكم إلى وضع هذا الحديث وهو حديث ( علم الناس السنة وإن كرهوا ذلك ) ، الذي أثبت وضعه ، ثم أثنى علي هذا الرجل وقال جزاك الله خيرا ، ثم جاء في المرة الثانية وفاجأني حيث أنه في الأسبوع القادم قام واستنكر استنكار شديد أني بينت أمام الناس ذكره للحديث الموضوع من غير أن أبين وضعه وقال جملتين الجملة الأولى لم أقل أن الحديث قد ثبت ، الجملة الثانية هذا الحديث لا يخالف الشريعة
الشيخ : ما شاء الله
السائل : فما ردكم على هاتين الجملتين هل تسوغ له أن يذكر حديثا موضوعا أمام الناس وهل الرد عليه أما الناس سائغ حتى يبين خطأه ؟ تفضل شيخنا
الشيخ : أولا لا يجوز أن يذكر حديثا ليس هو في واقع أمره موضوع وإنما لا يجوز له أن يذكر حديثا إلا وهو يعلم أنه ثابت إلا وهو ثابت ثانيا الإنكار عليه إذا كان تحدث به في مجلس عامر بالناس فيجب الإنكار عليه إذا أمكن في نفس المكان حتى يتنبه الذين تورطوا بحديث هذا المحدث وإن كان بين جدران أربعة ولا أحد فيها فبينك وبينه والحمد لله رب العالمين
السائل : بارك الله فيك شيخنا
الشيخ : وإياكم
أبو ليلى : شيخنا لو أنه مثلا مبدئيا نصحه قبل ما أنه شيخنا ينكر عليه أمام الناس
الشيخ : نصحه بايش ؟
أبو ليلى : نصحه يعني تكلم معه بينه وبينه وإذا ما بين المرة الثانية هداك الرجل في الكلام الصحيح يرد عليه أمام الناس
السائل : ينتشر الناس يا أخي ... الحديث الموضوع و الي جاي معتمر
أبو ليلى : الله يجزيك بخير يا شيخ .
الشيخ : نراكم بخير وأهلا ومرحبا بكم
سائل آخر : جزاك الله خيرا شيخنا
الشيخ : شو رأيك ؟ خاف منك لا ما خاف منك ؟
سائل آخر : لا يا شيخنا أنتم إن شاء الله لا تخشون في الحق لومة لائم
الشيخ : أنا كنت ... لمن قلت لك شو مبلغ علمك يعني لمن أعطيتني هداك الجواب الماهو جواب كنت بدي أقلك يعني شايف حالك إنك ما شاء الله ، علمت كثير علم واسع لحتى جاز لك أن تقول وليس له مخالف ؟
سائل آخر : لا يا شيخنا
الشيخ : ايه وهذا الذي أنا أعتقده بك إذا هالكلمة هي اسحبها .
سائل آخر : قيل بنسحبها يا شيخنا
الشيخ : لأ مش قيل بالنسبة إلنا لكن اسحبها لا تقولها لغيرنا
سائل آخر : إن شاء الله اعتبرها مسحوبة
الشيخ : ما شاء الله
السائل : فما ردكم على هاتين الجملتين هل تسوغ له أن يذكر حديثا موضوعا أمام الناس وهل الرد عليه أما الناس سائغ حتى يبين خطأه ؟ تفضل شيخنا
الشيخ : أولا لا يجوز أن يذكر حديثا ليس هو في واقع أمره موضوع وإنما لا يجوز له أن يذكر حديثا إلا وهو يعلم أنه ثابت إلا وهو ثابت ثانيا الإنكار عليه إذا كان تحدث به في مجلس عامر بالناس فيجب الإنكار عليه إذا أمكن في نفس المكان حتى يتنبه الذين تورطوا بحديث هذا المحدث وإن كان بين جدران أربعة ولا أحد فيها فبينك وبينه والحمد لله رب العالمين
السائل : بارك الله فيك شيخنا
الشيخ : وإياكم
أبو ليلى : شيخنا لو أنه مثلا مبدئيا نصحه قبل ما أنه شيخنا ينكر عليه أمام الناس
الشيخ : نصحه بايش ؟
أبو ليلى : نصحه يعني تكلم معه بينه وبينه وإذا ما بين المرة الثانية هداك الرجل في الكلام الصحيح يرد عليه أمام الناس
السائل : ينتشر الناس يا أخي ... الحديث الموضوع و الي جاي معتمر
أبو ليلى : الله يجزيك بخير يا شيخ .
الشيخ : نراكم بخير وأهلا ومرحبا بكم
سائل آخر : جزاك الله خيرا شيخنا
الشيخ : شو رأيك ؟ خاف منك لا ما خاف منك ؟
سائل آخر : لا يا شيخنا أنتم إن شاء الله لا تخشون في الحق لومة لائم
الشيخ : أنا كنت ... لمن قلت لك شو مبلغ علمك يعني لمن أعطيتني هداك الجواب الماهو جواب كنت بدي أقلك يعني شايف حالك إنك ما شاء الله ، علمت كثير علم واسع لحتى جاز لك أن تقول وليس له مخالف ؟
سائل آخر : لا يا شيخنا
الشيخ : ايه وهذا الذي أنا أعتقده بك إذا هالكلمة هي اسحبها .
سائل آخر : قيل بنسحبها يا شيخنا
الشيخ : لأ مش قيل بالنسبة إلنا لكن اسحبها لا تقولها لغيرنا
سائل آخر : إن شاء الله اعتبرها مسحوبة
4 - سئل الشيخ عن بعض المحاضرين ذكر في خطبته حديثا موضوعا فروجع فيه ثم جاء الأسبوع القادم واستنكر ورد بعبارتين الأولى لم أقل أن الحديث قد ثبت والثانية أن هذا الحديث لا يخالف الشريعة فما رأيكم في هذا الرد منه.؟ أستمع حفظ
مواصلة الشيخ حول حديث الشرب قائما .
الشيخ : نجي بئا حديث علي صحيح في البخاري هل علي ينبي بفعله عن أن شرب الرسول عليه السلام قائما كان بعد النهي ؟
السائل : لعل شيخنا السياق
الشيخ : بلاش لعل لأنه أنا بقلك كمان لعل كل واحد منا ... .
السائل : على أساس رأيت رسول الله ... .
الشيخ : لا تعد علي لا أنا مو هاد سؤالي هل قوله رأيت رسول الله شرب قائما وهو قال هذا لما شرب أمام الناس قائما نعود للسؤال السابق هالي ما حظيت أنا منك بجوابه لكن أرغب أو أطمع أن أحظى على هذا الجواب إن شاء الله ، في السؤال الموجه للمرة الثانية وهو هل رواية علي عن الرسول وتطبيقه لما رأى عليه الرسول عليه السلام يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما بعد أن نهى عن الشرب قائما ؟
السائل : احتمال من السياق
الشيخ : واضح السؤال ؟
السائل : واضح شيخنا احتمال من السياق
الشيخ : احتمال ايش ؟
السائل : من سياق الحديث إلي هو رأيت فيعني لولا إنه كان عارف انه في نهي ما بقول رأيت
الشيخ : أظن أنت حدت عن الجواب لا تزال تحيد عن الجواب سؤالي للمرة الثالثة وأنت حر بتجاوب للمرة الثانية أو الثالثة بنفس الجواب هل رواية علي لرؤيته للرسول شرب قائما وتطبيقه هو لنفس العمل الذي عمله الرسول شرب علي بدوره قائما هل يعني أنه هو أي علي يعني أن فعل الرسول هذا الذي هو اقتدى به كان بعد نهي الرسول عن الشرب قائما ؟
السائل : جزما لا
الشيخ : كويس جزما لا شو تحت التحفظ هذا جزما لا احتمالا ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب والدليل إذا طرقه الاحتمال
السائل : نعم
الشيخ : أليس سقط به الاستدلال ؟
السائل : نعم
الشيخ : شو فهمت أنت هلأ من هالحديث ؟ قلها صريحة لا شيء بنعالج الموضوع بطريقة أخرى ... بما عندك الطريقة الأخرى هل يمكن الرسول عليه السلام أن ينهى عن شيء ويفعل خلافه أم لا يمكن ؟ لا تخاف من السؤال وقول شو عندك
السائل : لا يمكن
الشيخ : أنا أقول يمكن ومن شان هيك أنا قلتلك لا تخاف بس ما استفدنا شيء
السائل : افهم السؤال أول بعدين أعطيه الجواب
السائل : لعل شيخنا السياق
الشيخ : بلاش لعل لأنه أنا بقلك كمان لعل كل واحد منا ... .
السائل : على أساس رأيت رسول الله ... .
الشيخ : لا تعد علي لا أنا مو هاد سؤالي هل قوله رأيت رسول الله شرب قائما وهو قال هذا لما شرب أمام الناس قائما نعود للسؤال السابق هالي ما حظيت أنا منك بجوابه لكن أرغب أو أطمع أن أحظى على هذا الجواب إن شاء الله ، في السؤال الموجه للمرة الثانية وهو هل رواية علي عن الرسول وتطبيقه لما رأى عليه الرسول عليه السلام يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما بعد أن نهى عن الشرب قائما ؟
السائل : احتمال من السياق
الشيخ : واضح السؤال ؟
السائل : واضح شيخنا احتمال من السياق
الشيخ : احتمال ايش ؟
السائل : من سياق الحديث إلي هو رأيت فيعني لولا إنه كان عارف انه في نهي ما بقول رأيت
الشيخ : أظن أنت حدت عن الجواب لا تزال تحيد عن الجواب سؤالي للمرة الثالثة وأنت حر بتجاوب للمرة الثانية أو الثالثة بنفس الجواب هل رواية علي لرؤيته للرسول شرب قائما وتطبيقه هو لنفس العمل الذي عمله الرسول شرب علي بدوره قائما هل يعني أنه هو أي علي يعني أن فعل الرسول هذا الذي هو اقتدى به كان بعد نهي الرسول عن الشرب قائما ؟
السائل : جزما لا
الشيخ : كويس جزما لا شو تحت التحفظ هذا جزما لا احتمالا ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب والدليل إذا طرقه الاحتمال
السائل : نعم
الشيخ : أليس سقط به الاستدلال ؟
السائل : نعم
الشيخ : شو فهمت أنت هلأ من هالحديث ؟ قلها صريحة لا شيء بنعالج الموضوع بطريقة أخرى ... بما عندك الطريقة الأخرى هل يمكن الرسول عليه السلام أن ينهى عن شيء ويفعل خلافه أم لا يمكن ؟ لا تخاف من السؤال وقول شو عندك
السائل : لا يمكن
الشيخ : أنا أقول يمكن ومن شان هيك أنا قلتلك لا تخاف بس ما استفدنا شيء
السائل : افهم السؤال أول بعدين أعطيه الجواب
هل يمكن للرسول أن يأمر بشيء ويأتي بخلافه.؟
الشيخ : هل يمكن الرسول ينهى عن شيء ويفعل خلافه
السائل : أي نعم يمكن
الشيخ : هاه شفت هي أنا بجي معك مو متل حكايتك أنت ما بتجي معي طيب عرفت الآن سؤالي وجوابك هاللي اتفقنا عليه صح ؟
السائل : نعم صح
الشيخ : طيب الآن السؤال بعبارة أخرى هل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله يمكن أن المسلم عامة المسلمين أن يفعلوا ذلك الشيء أم لا يمكن ؟
السائل : الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : ليس هذا فقط
السائل : نعم
الشيخ : وكان قد نهى عنه
السائل : لا لا يمكن أنهم يفعلوا الفعل الذي الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بخلاف قوله
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه هذا تكون إحدى القرائن من خصوصياته لأن هذا من خصوصياته خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ : ما بجوز كمان أنا راح اجي معك و أنت كمان ما حتجي معي إلا فيما بعد ألا يمكن أن يكون فعله دليل إنه نهي للتنزيه وليس للتحريم ؟
السائل : يمكن
الشيخ : هاه هي اجيت كمان معي خليك معي بئا دايما راح يجيك السؤال الثالث وأرجو أن يكون الأخير كويس ؟
السائل : إن شاء الله
الشيخ : هل يمكن إذا نهى الرسول عليه السلام نهي تحريم وثبت عنه أنه فعل هذا المنهي عنه هل يجوز للمسلم أن يفعله ؟
السائل : ... محاولة الجمع والتوفيق بين القول والفعل
الشيخ : اجمع و وفق والجواب هذا ما هو جواب بس أنا بخليك على كيفك اجمع ووفق السؤال هو نفس السؤال السابق ماذا نفعل ؟ وكان السؤال هاللي تلاه هو أما يمكن أن يكون فعله بيان لكون نهيه ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه ؟ كان الجواب نعم
السائل : نعم
الشيخ : وإلا نسيت ؟
السائل : لا ما نسيت شيخنا
الشيخ : طيب الآن نفس السؤال لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم هل يمكن مالك ؟
السائل : وقعنا ... .
الشيخ : ... انت هلأ جلست ما وقعت
الحلبي : ... انسحب من أول جلسه
الشيخ : أنت استقمت الآن مو وقعت وعرفت خطأك
السائل : الله يجزيك الخير يا شيخ
الشيخ : ياللي قومك هو هذا المنطق المتسلسل
السائل : الله يجزيك الخير يا شيخ
الشيخ : صح ولا لا
السائل : نعم صح
الشيخ : آه الآن نرجع لحديث علي حديث علي يا أخي كان يمكن الاستفادة منه أن النهي للتنزيه وليس للتحريم لكن لما جاء النهي الشديد نهى عن الشرب قائما زجر عن الشرب قائما يا فلان تشرب قائما قد شرب معك الهر ترضى يشرب معك الهر ؟ قال : لا قال قد شرب معك الشيطان ثم قال له أو لغيره قئ قئ هذا يمنعنا أن نقول النهي للتنزيه هنا نضطر أن نقول ما رواه علي عن الرسول إما أن يكون قبل النهي وإما يكون لحاجة أو ضرورة تجوز هذه الصورة حتى للمسلم المقول له قئ قئ يجوز له لأنه فيه أمر وإما في الأخير المقولة هذه خصوصية للرسول لا يشاركه فيها أحد من الناس فحينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل إلى التنزيه واضح ؟
السائل : واضح شيخنا
الشيخ : الآن بقي نشوف أبو الحارث شو عنده
الحلبي : الله يجزيك الخير يا أستاذ
السائل : أي نعم يمكن
الشيخ : هاه شفت هي أنا بجي معك مو متل حكايتك أنت ما بتجي معي طيب عرفت الآن سؤالي وجوابك هاللي اتفقنا عليه صح ؟
السائل : نعم صح
الشيخ : طيب الآن السؤال بعبارة أخرى هل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله يمكن أن المسلم عامة المسلمين أن يفعلوا ذلك الشيء أم لا يمكن ؟
السائل : الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : ليس هذا فقط
السائل : نعم
الشيخ : وكان قد نهى عنه
السائل : لا لا يمكن أنهم يفعلوا الفعل الذي الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بخلاف قوله
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه هذا تكون إحدى القرائن من خصوصياته لأن هذا من خصوصياته خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ : ما بجوز كمان أنا راح اجي معك و أنت كمان ما حتجي معي إلا فيما بعد ألا يمكن أن يكون فعله دليل إنه نهي للتنزيه وليس للتحريم ؟
السائل : يمكن
الشيخ : هاه هي اجيت كمان معي خليك معي بئا دايما راح يجيك السؤال الثالث وأرجو أن يكون الأخير كويس ؟
السائل : إن شاء الله
الشيخ : هل يمكن إذا نهى الرسول عليه السلام نهي تحريم وثبت عنه أنه فعل هذا المنهي عنه هل يجوز للمسلم أن يفعله ؟
السائل : ... محاولة الجمع والتوفيق بين القول والفعل
الشيخ : اجمع و وفق والجواب هذا ما هو جواب بس أنا بخليك على كيفك اجمع ووفق السؤال هو نفس السؤال السابق ماذا نفعل ؟ وكان السؤال هاللي تلاه هو أما يمكن أن يكون فعله بيان لكون نهيه ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه ؟ كان الجواب نعم
السائل : نعم
الشيخ : وإلا نسيت ؟
السائل : لا ما نسيت شيخنا
الشيخ : طيب الآن نفس السؤال لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم هل يمكن مالك ؟
السائل : وقعنا ... .
الشيخ : ... انت هلأ جلست ما وقعت
الحلبي : ... انسحب من أول جلسه
الشيخ : أنت استقمت الآن مو وقعت وعرفت خطأك
السائل : الله يجزيك الخير يا شيخ
الشيخ : ياللي قومك هو هذا المنطق المتسلسل
السائل : الله يجزيك الخير يا شيخ
الشيخ : صح ولا لا
السائل : نعم صح
الشيخ : آه الآن نرجع لحديث علي حديث علي يا أخي كان يمكن الاستفادة منه أن النهي للتنزيه وليس للتحريم لكن لما جاء النهي الشديد نهى عن الشرب قائما زجر عن الشرب قائما يا فلان تشرب قائما قد شرب معك الهر ترضى يشرب معك الهر ؟ قال : لا قال قد شرب معك الشيطان ثم قال له أو لغيره قئ قئ هذا يمنعنا أن نقول النهي للتنزيه هنا نضطر أن نقول ما رواه علي عن الرسول إما أن يكون قبل النهي وإما يكون لحاجة أو ضرورة تجوز هذه الصورة حتى للمسلم المقول له قئ قئ يجوز له لأنه فيه أمر وإما في الأخير المقولة هذه خصوصية للرسول لا يشاركه فيها أحد من الناس فحينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل إلى التنزيه واضح ؟
السائل : واضح شيخنا
الشيخ : الآن بقي نشوف أبو الحارث شو عنده
الحلبي : الله يجزيك الخير يا أستاذ
استفسار علي الحلبي في المسألة حول أثر علي هل يكون النهي قد بلغ عليا رضي الله عنه في الشرب قائما.؟
الحلبي : شيخنا كنت بدي أجاوب عن السؤال إلي تفضلتوا فيه عن الأخ أحمد وهو أنه هل يفهم من أثر علي أنه يعني كان قبل النهي ؟ أو بعد النهي يعني ؟ فهو ذكر أنه رأيت فأنا تذكرت عبارة شيخنا أو رواية لنفس الحديث يعني أستفسر أنها هل تقوى أو هل فيها إلماعة إلى أنه كان يعني أنه ما فهم أن النهي للتحريم مثلا أو أنه استسهل الشيء أو كذا ؟
الشيخ : نعم يقول أن ابن علي ما عنده خبر النهي إطلاقا
الحلبي : شيخنا هو في الرواية " بلغني أنكم تنهون عن الشرب قائما "
الشيخ : نعم لكن ما عنده خبر أن الرسول إلي نهى
الحلبي : ... .
الشيخ : هو هذا المهم
الحلبي : بلغني هذا يعني ... .
الشيخ : نعم
الشيخ : نعم يقول أن ابن علي ما عنده خبر النهي إطلاقا
الحلبي : شيخنا هو في الرواية " بلغني أنكم تنهون عن الشرب قائما "
الشيخ : نعم لكن ما عنده خبر أن الرسول إلي نهى
الحلبي : ... .
الشيخ : هو هذا المهم
الحلبي : بلغني هذا يعني ... .
الشيخ : نعم
7 - استفسار علي الحلبي في المسألة حول أثر علي هل يكون النهي قد بلغ عليا رضي الله عنه في الشرب قائما.؟ أستمع حفظ
هل الأطعمة لها نفس أحكام الأشربة الفقهية .؟
السائل : على نفس السؤال أيكون الطعام نفس شيء وأي شراب غير الماء
الشيخ : اه بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال لكن عندنا حديث " كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام " الشرب عرفنا حكمه أما الأكل فكنا نأكل ونحن نمشي شايف ؟ " كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام " فالشرب قياما يعني البحث السابق ختم الموضوع ، هذا بقي أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه أما في حدود السؤال فعندنا الأثر الذي أشرت إليه آنفا وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم ( نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ) قيل له : الأكل ؟ قال شر هذا جواب سؤالك بالضبط هنا يقال هل قول الصحابي حجة وإلا لا الصحابي لما سئل هذا السؤال قال الأكل شر ، بيقصد أشر يعني أشر من الشرب قائما هل قوله حجة ؟ أنا الذي أطمئن إليه أن قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من آية أو حديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة فنحن يجب أن نأتسي به ونقتدي به ونأخذ بكلامه لأنه كان يرى مالم نر نحن وكان يعلم ما لا نعلم نحن وهكذا ، فإذا الجواب الفقهي الدقيق أن نقول أن الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عنه نهيا شديدا أما الأكل قائما فليس عندنا إلا هذا الأثر ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الأثر لكن ما يجوز أن نقلب هذا الأثر إلى حديث مرفوع وأن نقول نسبه للرسول مالم يثبت وأن نبين الواقع ثم نقول للسائل أن هذا الصحابي الجليل علينا أن نقتدي به لأنه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفه واضح ؟
السائل : واضح
السائل : بالنسبة للشرب هل هو الماء أم كل الأشربة ؟
الشيخ : كل ما يصدق عليه شرب قائما مثلا أنا لو شربت الحليب يصح أن يقال شرب وإلا لا ؟
السائل : نعم
الشيخ : هذا هو
السائل : بارك الله فيك يا شيخ
الشيخ : تفضل
الشيخ : اه بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال لكن عندنا حديث " كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام " الشرب عرفنا حكمه أما الأكل فكنا نأكل ونحن نمشي شايف ؟ " كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام " فالشرب قياما يعني البحث السابق ختم الموضوع ، هذا بقي أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه أما في حدود السؤال فعندنا الأثر الذي أشرت إليه آنفا وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم ( نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ) قيل له : الأكل ؟ قال شر هذا جواب سؤالك بالضبط هنا يقال هل قول الصحابي حجة وإلا لا الصحابي لما سئل هذا السؤال قال الأكل شر ، بيقصد أشر يعني أشر من الشرب قائما هل قوله حجة ؟ أنا الذي أطمئن إليه أن قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من آية أو حديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة فنحن يجب أن نأتسي به ونقتدي به ونأخذ بكلامه لأنه كان يرى مالم نر نحن وكان يعلم ما لا نعلم نحن وهكذا ، فإذا الجواب الفقهي الدقيق أن نقول أن الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عنه نهيا شديدا أما الأكل قائما فليس عندنا إلا هذا الأثر ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الأثر لكن ما يجوز أن نقلب هذا الأثر إلى حديث مرفوع وأن نقول نسبه للرسول مالم يثبت وأن نبين الواقع ثم نقول للسائل أن هذا الصحابي الجليل علينا أن نقتدي به لأنه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفه واضح ؟
السائل : واضح
السائل : بالنسبة للشرب هل هو الماء أم كل الأشربة ؟
الشيخ : كل ما يصدق عليه شرب قائما مثلا أنا لو شربت الحليب يصح أن يقال شرب وإلا لا ؟
السائل : نعم
الشيخ : هذا هو
السائل : بارك الله فيك يا شيخ
الشيخ : تفضل
في مسألة طلاق الثلاث هل ثبت عن عمر أنه تراجع عن فتواه.؟
السائل : في موضوع الطلاق يا شيخ هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه تراجع عن فتواه
الشيخ : روي و ما ثبت
السائل : ما ثبت
الشيخ : روي ما ثبت ولو كان الأمر بالتمني لتمنينا أن يكون ثبت
الشيخ : روي و ما ثبت
السائل : ما ثبت
الشيخ : روي ما ثبت ولو كان الأمر بالتمني لتمنينا أن يكون ثبت
ما المقصود في الحديث (سيكون في آخر الزمان يخطبون في سواد كحواصل الطير) فما المقصود بحواصل الطير.؟
الشيخ : تفضل
السائل : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرته في الصبغ والسواد ( سيكون أقوام في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الطير ) ما المقصود بحواصل الطير
الشيخ : في طيور رأيناها نحن في المدينة مطوقة بسواد هكذا بس هيك
الشيخ : تفضل
السائل : ... .
السائل : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرته في الصبغ والسواد ( سيكون أقوام في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الطير ) ما المقصود بحواصل الطير
الشيخ : في طيور رأيناها نحن في المدينة مطوقة بسواد هكذا بس هيك
الشيخ : تفضل
السائل : ... .
10 - ما المقصود في الحديث (سيكون في آخر الزمان يخطبون في سواد كحواصل الطير) فما المقصود بحواصل الطير.؟ أستمع حفظ
هل هناك دليل في النهي عن فرقعة الأصابع أثناء الصلاة أو بعدها.؟
الشيخ : ارفع صوتك
السائل : فرقعة الأصابع أثناء الصلاة
الشيخ : آه
السائل : أو بعد الانتهاء من الصلاة هل هناك نهي أو في دليل نهي عنها
الشيخ : فرقعة الأصابع في الصلاة عبث لا يليق بالصلاة وفي ظني أن هناك حديث لكن ما أذكر الآن إلا أنه لا يصح ، أما ما بعد الصلاة فما في مانع لا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة أما بخصوص داخل الصلاة الحكم كما سمعت
الحلبي : شيخنا في ... في الإرواء لابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمن رآه يفرقع أصابعه في الصلاة " لا أم لك ، أتفرقع أصابعك في الصلاة فنهاه عن ذلك "
الشيخ : كويس
السائل : نعم
الشيخ : خلصت من سؤالك ؟ ولا بقي في النفس شيء ؟
السائل : لا
السائل : فرقعة الأصابع أثناء الصلاة
الشيخ : آه
السائل : أو بعد الانتهاء من الصلاة هل هناك نهي أو في دليل نهي عنها
الشيخ : فرقعة الأصابع في الصلاة عبث لا يليق بالصلاة وفي ظني أن هناك حديث لكن ما أذكر الآن إلا أنه لا يصح ، أما ما بعد الصلاة فما في مانع لا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة أما بخصوص داخل الصلاة الحكم كما سمعت
الحلبي : شيخنا في ... في الإرواء لابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمن رآه يفرقع أصابعه في الصلاة " لا أم لك ، أتفرقع أصابعك في الصلاة فنهاه عن ذلك "
الشيخ : كويس
السائل : نعم
الشيخ : خلصت من سؤالك ؟ ولا بقي في النفس شيء ؟
السائل : لا
هل هناك نهي عن الاتكاء وجعل اليدين إلى الخلف.؟
السائل : شيخنا في كثير من الإخوة بيسألوا عن الجلسة إلي هي اليدين متكئتين إلى الخلف هل صح هناك في نهي عنها ؟
الشيخ : هناك في ذهني في حديث آخر غير الحديث المعروف الذي رآه متكئا على يساره لكن بعيد العهد به يحتاج إلى مراجعة
الشيخ : هناك في ذهني في حديث آخر غير الحديث المعروف الذي رآه متكئا على يساره لكن بعيد العهد به يحتاج إلى مراجعة
هل يأخذ أثر النهي عن الأكل واقفا حكم الرفع.؟
الشيخ : نعم
السائل : هذا يا شيخ من حديث ... عن الطعام شر منه ماله حكم المرفوع ؟
الشيخ : لا لأنه ممكن شرط الحديث الموقوف أن يكون في حكم المرفوع أن لا يكون فيه مجال للرأي والاجتهاد وهذا فيه مجال أي نعم
السائل : هذا يا شيخ من حديث ... عن الطعام شر منه ماله حكم المرفوع ؟
الشيخ : لا لأنه ممكن شرط الحديث الموقوف أن يكون في حكم المرفوع أن لا يكون فيه مجال للرأي والاجتهاد وهذا فيه مجال أي نعم
إذا نسي المصلي قراءة السورة بعد الفاتحة فماذا عليه .؟
السائل : إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن نسي وليس متعمدا
الشيخ : لا بد من السجود
السائل : لا بد من السجود ؟
الشيخ : أي نعم
سائل آخر : هكذا سؤال العروس نستفيد منه بحكم انه حديث عهد
الشيخ : أي نعم نعم
السائل : عندي سؤالين
الشيخ : بس ؟
السائل : واحد وحد
الشيخ : لا بد من السجود
السائل : لا بد من السجود ؟
الشيخ : أي نعم
سائل آخر : هكذا سؤال العروس نستفيد منه بحكم انه حديث عهد
الشيخ : أي نعم نعم
السائل : عندي سؤالين
الشيخ : بس ؟
السائل : واحد وحد
بما أن لفظ عروس لا يستعمل عرفا إلا للمرأة فهل يقتصر عليه مع ما فيه من مخالفة اللغة.؟
السائل : ... لفظ عروس طبعا لغة نعرفه ولكن الآن العرف العرف أنه العروس هي المرأة العروس وليس تطلق على الرجل والمرأة في العرف هنا ألا يمكن يعني لنا عدم استخدام هذا اللفظ للرجل بما أن العرف قد خالف هذا ؟
الشيخ : برا نعم ، جوا لا
السائل : هذا ... طيبة جدا
الحلبي : يعني يا شيخنا خلي أخونا أبو أحمد يتوضح له بزيادة شوي
لأنه دايما بقول عروس وخرعب
السائل : شو الغلطة ؟
الشيخ : يعني عندنا قاعدة أنه كلموا الناس على قدر عقولهم فهون لما أبو عبد الله أطلق على جاره هاللي هو في العرف العام عريس لأنه عروس زوجته لما أطلق عليه عروس ما حدا فهم منه إلا الذي يعنيه أنه زوج العروس واضح ؟
السائل : نعم
الشيخ : لكن لو قال إنسان برا جاءت العروس حيفهم ايش ؟
السائل : أن العروس امرأة
الشيخ : هاه هيك ما بصير نستعمل هاي الكلمة فإذا وضعت الكلمة في محلها المناسب وهذا هو الواجب ، وأنا على مثل اليقين أنه واحد اثنين ثلاثة أو أكثر من ذلك من إخواننا الحاضرين كانوا قديما غافلين عن هذه الحقيقة اللغوية لكن لما استعمل هذه الحقيقة اللغوية زيد وبكر وعمرو صار ما شاء الله محمد وأحمد وأبو أحمد مشاركين في معرفة ايش ؟ هذه اللغة التي كانت مهجورة فإذن لا بد من التفصيل ويمكن أبو أحمد فهم من التفصيل مو هيك أبو الحارث
الحلبي : ... جزاك الله خير شيخنا
الشيخ : نعم ، هذا السؤال الأول ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب
الشيخ : برا نعم ، جوا لا
السائل : هذا ... طيبة جدا
الحلبي : يعني يا شيخنا خلي أخونا أبو أحمد يتوضح له بزيادة شوي
لأنه دايما بقول عروس وخرعب
السائل : شو الغلطة ؟
الشيخ : يعني عندنا قاعدة أنه كلموا الناس على قدر عقولهم فهون لما أبو عبد الله أطلق على جاره هاللي هو في العرف العام عريس لأنه عروس زوجته لما أطلق عليه عروس ما حدا فهم منه إلا الذي يعنيه أنه زوج العروس واضح ؟
السائل : نعم
الشيخ : لكن لو قال إنسان برا جاءت العروس حيفهم ايش ؟
السائل : أن العروس امرأة
الشيخ : هاه هيك ما بصير نستعمل هاي الكلمة فإذا وضعت الكلمة في محلها المناسب وهذا هو الواجب ، وأنا على مثل اليقين أنه واحد اثنين ثلاثة أو أكثر من ذلك من إخواننا الحاضرين كانوا قديما غافلين عن هذه الحقيقة اللغوية لكن لما استعمل هذه الحقيقة اللغوية زيد وبكر وعمرو صار ما شاء الله محمد وأحمد وأبو أحمد مشاركين في معرفة ايش ؟ هذه اللغة التي كانت مهجورة فإذن لا بد من التفصيل ويمكن أبو أحمد فهم من التفصيل مو هيك أبو الحارث
الحلبي : ... جزاك الله خير شيخنا
الشيخ : نعم ، هذا السؤال الأول ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب
هل أثر ابن عمر يدل على جواز الأخذ من اللحية إذا كان حاجا أو معتمرا كما ورد مقيدا في الأثر.؟
السائل : السؤال الثاني وبيلحقه سؤال أجا هسا
الشيخ : ما شاء الله
السائل : طبعا نعلم أن أحاديث مستفيضة وردت بإعفاء اللحية وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب ونعلم أن حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر
الشيخ : انتبه ، انتبه بس سؤالك فيه خطأ
السائل : نعم
الشيخ : تنتبه بكيفك تنتبه بتنبيه غيرك بكيفك
السائل : نحوا ؟ نحويا ؟
الشيخ : لا شرعا
السائل : شرعا
الشيخ : أي نعم
السائل : هناك أحاديث نعلم أن هناك أحاديث وردت بإعفاء اللحية بالأمر
الشيخ : نعم
السائل : ثم عثرنا أو عثر علماء بدل ... .
الشيخ : شو هاد ... .
السائل : طيب أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان إذا حج أو اعتمر فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية سواء ما زاد عن القبضة أو من الجانبين ؟
الشيخ : أيوة القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية أو لا يجب وإنما هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز صح ؟
السائل : نعم
الشيخ : أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص قيد حج أو عمره له جواب وإذا كان ليس بهذا الخصوص له جواب فأي الخصوصين تعني ؟
السائل : بخصوص قيد ( كان إذا حج أو اعتمر )
الشيخ : طيب فإذا ارتفع هذا القيد حج أو اعتمر بتغير عندك الموضوع ؟
السائل : مالم يقم هناك دليل آخر نعم يتغير عندي الموضوع
الشيخ : يعني لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة ؟
السائل : نعم
الشيخ : يعني ينتهي الإشكال ؟ ما أظن أنا
السائل : بالنسبة لي لا ينتهي الإشكال
الشيخ : ولذلك هذا القيد بالخصوص لا محل له من الإعراب أنا هذا إلي شاعره لأنه أنت دندنت حوله هاه ؟
السائل : نعم يا شيخ
الشيخ : إذا للإفادة أقول ثبت عنه القيد والإطلاق يعني كان يأخذ في الحج والعمرة وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة الذي يعني أفهمه منك كأنك تريد أن تقول هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية بفعل ابن عمر المطلق أي بلاش حج وعمرة وإنما مطلقا
السائل : نعم
الشيخ : وأظن هذا هو سؤالك ، أليس كذلك ؟
السائل : نعم هذا سؤالي لكن كان أول شيء كنت بس مقتصرا على التقييد .
الشيخ : أي نعم ولذلك خدها عالماشي فائدة جاء القيد وجاء المطلق أيضا ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة وخذها فائدة أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر أيضا أي نعم وهذا في الحقيقة من الأمور التي تغيب عن أذهان الكثير من أهل العلم والفضل ولذلك ينهون الناس الملتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم لأنهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) وهذا هو الأصل أي أن يقف المسلم عند النص العام أو المطلق ولا يخرج عليه بتخصيص أو قيد إلا بدليل فالآن أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد هو فعل ابن عمر وليس الفعل الخاص في الحج والعمرة مع أن هذا يفيد إلى نصف الطريق لأن الذين يقولون بتنفيذ الأمر على عمومه أو على إطلاقه لا يجوّزون ذلك لا في حج ولا في عمره واضح ؟ فأنا أقول أن فعل ابن عمر هنا حجة وذلك لما يأتي بيانه
سائل آخر : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام أهلا مرحبا
أبو ليلى : شيخنا الدكتور جارنا دكتور بيطري
الشيخ : أهلا مرحبا
السائل : أهلا بك
أبو ليلى : هو كان جزاه الله خير إلي عمل موضوع
الشيخ : أي والله جزاه الله خير أهلا مرحبا ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد بفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق بالحديث السابق ذكره ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) أن ابن عمر هو أحد روّاته وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيرا ما ينبه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية فيقولون " الراوي أدرى بمرويه من غيره " وهذا كلام سليم مستقى من بعض النصوص الحديثية كمثل قوله عليه السلام ( الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) وهذا الحديث له رواية أخرى ( ليس الخبر كالمعاينة ) وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون من جهة وقومه من جهة أخرى أنه لما ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وخلف أخاه على اليهود على بني إسرائيل فاتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار فلما رجع موسى وأخبره بالخبر ما أخذته الغيرة الدينية إلا لمن شاهد فلما شاهد قال عليه السلام ( ليس الخبر كالمعاينة ) وهذه حقيقة يعني بدهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة إذ الأمر كذلك فابن عمر كما نعلم جميعا عاش مع الرسول عليه السلام سنين وهو سمع منه هذا الحديث ففي اعتقادي بأن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقا مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شعرة بما عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الاقتداء به حتى في بعض الأمور التي قد تستنكر عليه من غيره وأظن هذا معروف لديكم ؟
السائل : ايه
الشيخ : فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه آنفا ، كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام فلو لم يره هو أو لم يسمع منه على الأقل شيئا
الشيخ : ما شاء الله
السائل : طبعا نعلم أن أحاديث مستفيضة وردت بإعفاء اللحية وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب ونعلم أن حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر
الشيخ : انتبه ، انتبه بس سؤالك فيه خطأ
السائل : نعم
الشيخ : تنتبه بكيفك تنتبه بتنبيه غيرك بكيفك
السائل : نحوا ؟ نحويا ؟
الشيخ : لا شرعا
السائل : شرعا
الشيخ : أي نعم
السائل : هناك أحاديث نعلم أن هناك أحاديث وردت بإعفاء اللحية بالأمر
الشيخ : نعم
السائل : ثم عثرنا أو عثر علماء بدل ... .
الشيخ : شو هاد ... .
السائل : طيب أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان إذا حج أو اعتمر فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية سواء ما زاد عن القبضة أو من الجانبين ؟
الشيخ : أيوة القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية أو لا يجب وإنما هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز صح ؟
السائل : نعم
الشيخ : أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص قيد حج أو عمره له جواب وإذا كان ليس بهذا الخصوص له جواب فأي الخصوصين تعني ؟
السائل : بخصوص قيد ( كان إذا حج أو اعتمر )
الشيخ : طيب فإذا ارتفع هذا القيد حج أو اعتمر بتغير عندك الموضوع ؟
السائل : مالم يقم هناك دليل آخر نعم يتغير عندي الموضوع
الشيخ : يعني لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة ؟
السائل : نعم
الشيخ : يعني ينتهي الإشكال ؟ ما أظن أنا
السائل : بالنسبة لي لا ينتهي الإشكال
الشيخ : ولذلك هذا القيد بالخصوص لا محل له من الإعراب أنا هذا إلي شاعره لأنه أنت دندنت حوله هاه ؟
السائل : نعم يا شيخ
الشيخ : إذا للإفادة أقول ثبت عنه القيد والإطلاق يعني كان يأخذ في الحج والعمرة وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة الذي يعني أفهمه منك كأنك تريد أن تقول هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية بفعل ابن عمر المطلق أي بلاش حج وعمرة وإنما مطلقا
السائل : نعم
الشيخ : وأظن هذا هو سؤالك ، أليس كذلك ؟
السائل : نعم هذا سؤالي لكن كان أول شيء كنت بس مقتصرا على التقييد .
الشيخ : أي نعم ولذلك خدها عالماشي فائدة جاء القيد وجاء المطلق أيضا ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة وخذها فائدة أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر أيضا أي نعم وهذا في الحقيقة من الأمور التي تغيب عن أذهان الكثير من أهل العلم والفضل ولذلك ينهون الناس الملتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم لأنهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) وهذا هو الأصل أي أن يقف المسلم عند النص العام أو المطلق ولا يخرج عليه بتخصيص أو قيد إلا بدليل فالآن أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد هو فعل ابن عمر وليس الفعل الخاص في الحج والعمرة مع أن هذا يفيد إلى نصف الطريق لأن الذين يقولون بتنفيذ الأمر على عمومه أو على إطلاقه لا يجوّزون ذلك لا في حج ولا في عمره واضح ؟ فأنا أقول أن فعل ابن عمر هنا حجة وذلك لما يأتي بيانه
سائل آخر : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام أهلا مرحبا
أبو ليلى : شيخنا الدكتور جارنا دكتور بيطري
الشيخ : أهلا مرحبا
السائل : أهلا بك
أبو ليلى : هو كان جزاه الله خير إلي عمل موضوع
الشيخ : أي والله جزاه الله خير أهلا مرحبا ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد بفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق بالحديث السابق ذكره ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) أن ابن عمر هو أحد روّاته وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيرا ما ينبه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية فيقولون " الراوي أدرى بمرويه من غيره " وهذا كلام سليم مستقى من بعض النصوص الحديثية كمثل قوله عليه السلام ( الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) وهذا الحديث له رواية أخرى ( ليس الخبر كالمعاينة ) وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون من جهة وقومه من جهة أخرى أنه لما ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وخلف أخاه على اليهود على بني إسرائيل فاتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار فلما رجع موسى وأخبره بالخبر ما أخذته الغيرة الدينية إلا لمن شاهد فلما شاهد قال عليه السلام ( ليس الخبر كالمعاينة ) وهذه حقيقة يعني بدهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة إذ الأمر كذلك فابن عمر كما نعلم جميعا عاش مع الرسول عليه السلام سنين وهو سمع منه هذا الحديث ففي اعتقادي بأن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقا مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شعرة بما عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الاقتداء به حتى في بعض الأمور التي قد تستنكر عليه من غيره وأظن هذا معروف لديكم ؟
السائل : ايه
الشيخ : فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه آنفا ، كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام فلو لم يره هو أو لم يسمع منه على الأقل شيئا
اضيفت في - 2004-08-16