كتاب الجنائز-06b
تتمة كيف يجاب عن حديث :( من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ).؟
الشيخ : أم لم يقل ومنهم من قال إن هذا على شرط يعني هذا جزاؤه إن جازاه الله ومنهم من قال إن هذا سبب والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الإيمان فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هذا سبب وقد يوجد مانع ومنهم من قال إن هذا على ظاهره وأن من فعل هذا الشيء فإنه يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله ما لم يتب فإن تاب تاب الله عليه وقالوا يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يزال الرجل في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما ) وهذا والذي قبله هو أحسن الأجوبة أن نقول هذا سبب فإذا وجد مانع وهو الإيمان فإنه يمنع من الخلود فله وجه.
1 - تتمة كيف يجاب عن حديث :( من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ).؟ أستمع حفظ
هل يسن إقامة مساحد بجوار القبور.؟
السائل : أترون يا شيخ إقامة مساجد للصلاة بجوار القبور؟
الشيخ : والله حنا نرى الأمر على ما كان عليه
السائل : ... .
الشيخ : نقول ارجع للقاضي والأمير نقول شف.
الشيخ : والله حنا نرى الأمر على ما كان عليه
السائل : ... .
الشيخ : نقول ارجع للقاضي والأمير نقول شف.
هل هناك سجود سهو في الجنائز.؟
السائل : سجود السهو يا شيخ في الجنائز
الشيخ : هاه؟
السائل : السهو في الجنائز
الشيخ : السهو في الجنائز كيف يسهو؟
السائل : نعم
الشيخ : كيف يسهو؟
السائل : كيف يعمل إذا سهى
الشيخ : إذا سهى يجيب اللي سهى فيه
السائل : ما يلزمه
الشيخ : لا ما فيه سجود سهو لأن أصل الصلاة ما فيها سجود
السائل : ... يقول أخطيت في أسلوب السؤال
الشيخ : هذا الأخير لا معذور أبد جزاك الله خير أبد أبد معذور.
الشيخ : هاه؟
السائل : السهو في الجنائز
الشيخ : السهو في الجنائز كيف يسهو؟
السائل : نعم
الشيخ : كيف يسهو؟
السائل : كيف يعمل إذا سهى
الشيخ : إذا سهى يجيب اللي سهى فيه
السائل : ما يلزمه
الشيخ : لا ما فيه سجود سهو لأن أصل الصلاة ما فيها سجود
السائل : ... يقول أخطيت في أسلوب السؤال
الشيخ : هذا الأخير لا معذور أبد جزاك الله خير أبد أبد معذور.
هل يصح الصلاة على الميت داخل المسجد والجنارة خارج المسجد.؟
السائل : ... قال في شرح ابن مالك صلوا على الميت خلف الإمام
الشيخ : إيش؟
السائل : على الجنازة خلف الجدار لا يصلى عليها ولو كان خارج المسجد يا شيخ؟
الشيخ : ما يصلى على الميت إذا صار خارج المسجد والمسجد ضيق كيف بيطلع الإمام يصلي عليه
السائل : لا الإمام يصلي وهو خرج ما فيه ... .
الشيخ : يعني؟
السائل : يعني الإمام صلى في المسجد الناس كانوا فيه
الشيخ : ... الميت لابد يجاب لابد أن يحضر بين يديه لابد أن يؤتى بالميت يحضر بين يدي الإمام
السائل : المأموم
الشيخ : المأموم ما يهم إذا صار في الإمام موجود ليس بينه وبين الميت شيء يكفي وإذا ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : على الجنازة خلف الجدار لا يصلى عليها ولو كان خارج المسجد يا شيخ؟
الشيخ : ما يصلى على الميت إذا صار خارج المسجد والمسجد ضيق كيف بيطلع الإمام يصلي عليه
السائل : لا الإمام يصلي وهو خرج ما فيه ... .
الشيخ : يعني؟
السائل : يعني الإمام صلى في المسجد الناس كانوا فيه
الشيخ : ... الميت لابد يجاب لابد أن يحضر بين يديه لابد أن يؤتى بالميت يحضر بين يدي الإمام
السائل : المأموم
الشيخ : المأموم ما يهم إذا صار في الإمام موجود ليس بينه وبين الميت شيء يكفي وإذا ... .
الإسراع بالجنازة هل هو واجب.؟
السائل : شيخ المؤلف يقول يسن الإسراع واستدل بحديث اسرعوا بالجنازة قائم على أمر اسرعوا أمر كان يعني يؤخر كان؟
الشيخ : إيه نعم أخرج هذا أن الرسول بين إن هذا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحا أو الشفقة على الحامل إذا كان غير صالح وإذا قال أحد بالوجوب فهو جيد يعني القول بالوجوب جيد لكن ما رأينا أحد قال بها.
الشيخ : إيه نعم أخرج هذا أن الرسول بين إن هذا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحا أو الشفقة على الحامل إذا كان غير صالح وإذا قال أحد بالوجوب فهو جيد يعني القول بالوجوب جيد لكن ما رأينا أحد قال بها.
ما هو دليل من قال أن الجنازة تصلى خارج المسجد.؟
السائل : ماهو دليل من قال إنه لا يصلى في المسجد يصلى خارج المسجد؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يصلى في مصلى خارج المسجد
الشيخ : إيه نعم استدلوا بأمرين الأمر الأول أن الرسول جعل للجنائز مصلى والثاني أنه يخشى من تلويث المسجد أو من الرائحة الكريهة من بعض الأموات.
الشيخ : نعم؟
السائل : يصلى في مصلى خارج المسجد
الشيخ : إيه نعم استدلوا بأمرين الأمر الأول أن الرسول جعل للجنائز مصلى والثاني أنه يخشى من تلويث المسجد أو من الرائحة الكريهة من بعض الأموات.
لو سقط رجل في بئر ومات ولم يستطع إخراجه فكيف يصنع.؟
السائل : رجل على قول المؤلف يريد أن يقتل نفسه لم يستطيعوا إخراجه هل يصلى على البئر يصلى على الإسراع؟
الشيخ : لا، يصلى على البئر وتطم البئر هذه يصلى على البئر يعني سقط رجل في البئر ولم نستطع إخراجه نصلى عليه وهو في البئر وهنا يسقط تغسيله لعدم القدرة عليه والتكفين أيضا.
الشيخ : لا، يصلى على البئر وتطم البئر هذه يصلى على البئر يعني سقط رجل في البئر ولم نستطع إخراجه نصلى عليه وهو في البئر وهنا يسقط تغسيله لعدم القدرة عليه والتكفين أيضا.
ما حكم إركاب الجنازة في السيارة.؟
السائل : أقول إركاب الجنازة السيارة ما رأيكم
الشيخ : اللي نرى أن إركاب الجنازة في السيارة خلاف السنة وأنه لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة مثلا أو وجود رياح عاصفة أو وجود أمطار أو خوف أو ما أشبه ذلك
السائل : ... امرأة قال قطعا الآن أن المكبة الآن ما تكون على وأنا أخاف أنه على
الشيخ : إيه لابد أن تقدم للصلاة حتى لو جعلناها في السيارة مو بجئنا نستدل
السائل : تقدم للصلاة لكن الصلاة شيء كان ثمين لكن المشي فيها مو بالسيارة
الشيخ : حتى المشي ترى الناس ما يشاهدونها كثيرا لأن المشي ستكون على الأعناق رفيعة
السائل : ... .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، على كل حال الأفضل لاشك أن الأفضل أن تحمل الجنازة على الأعناق أو لأنه هذا هو ما جاءت به السنة والثاني أنه أدعى للاتعاظ والخشوع أما لو حملناها في الجنازة وجاءت السيارات من ورائها كأنهم في حفلة عرس نعم .
الشيخ : اللي نرى أن إركاب الجنازة في السيارة خلاف السنة وأنه لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة مثلا أو وجود رياح عاصفة أو وجود أمطار أو خوف أو ما أشبه ذلك
السائل : ... امرأة قال قطعا الآن أن المكبة الآن ما تكون على وأنا أخاف أنه على
الشيخ : إيه لابد أن تقدم للصلاة حتى لو جعلناها في السيارة مو بجئنا نستدل
السائل : تقدم للصلاة لكن الصلاة شيء كان ثمين لكن المشي فيها مو بالسيارة
الشيخ : حتى المشي ترى الناس ما يشاهدونها كثيرا لأن المشي ستكون على الأعناق رفيعة
السائل : ... .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، على كل حال الأفضل لاشك أن الأفضل أن تحمل الجنازة على الأعناق أو لأنه هذا هو ما جاءت به السنة والثاني أنه أدعى للاتعاظ والخشوع أما لو حملناها في الجنازة وجاءت السيارات من ورائها كأنهم في حفلة عرس نعم .
إذا اجتمعت عدة قبور في صف واحد فهل تكفي عليها صلاة واحدة.؟
السائل : أحسن الله إليك إذا جمعت عدة قبور ليصلى عليها يعني في صف واحد فهل يصلي عليها مرة واحدة أو يصلي على كل واحدة؟
الشيخ : كلها بين يديه القبور؟ إيه نعم
السائل : كلها بين يديه
الشيخ : إيه ما يصلح لأن ما خرج عن مسامتته ما يمكن يصلي عليها ولهذا نقول إذا اجتمعت الجنائز نجعلها وحدة وراء الأخرى حتى تكون كلها بين يديه.
الشيخ : كلها بين يديه القبور؟ إيه نعم
السائل : كلها بين يديه
الشيخ : إيه ما يصلح لأن ما خرج عن مسامتته ما يمكن يصلي عليها ولهذا نقول إذا اجتمعت الجنائز نجعلها وحدة وراء الأخرى حتى تكون كلها بين يديه.
إذا كبر الإمام على الجنازة ثم جاءت ثانية ثم جاءت ثالثة فكيف يصنع .؟
السائل : إذا صلوا على جنازة ثم كبروا عليها الأولى وأتت جنازة أخرى ثم ثالثة ثم رابعة هل يقوم
الشيخ : إذا وصلوا إلى السبع أو التسع يتوقفون
السائل : كذا يكون
الشيخ : يعني مثلا إذا جاء كبرنا الأولى على الجنازة نعم ثم جاءت الجنازة الأخرى نكبر الثانية للأولى وهي الأولى للثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى يصل إلى تسع للأولى ثم نقف ما ندخل جنائز
السائل : الفاتحة؟
الشيخ : نعم ها
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : قلت إذا قرأ الفاتحة
الشيخ : يقرأ الفاتحة إذا كبر للثانية إذا كبر للثانية يعني يعيد يكرر ثم بالأول مكرر يكون بالنسبة للأول مكرر في حمل الميت ودفنه إيه نعم
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجّى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبلا القبلة وُيرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما "
الشيخ : بس
الشيخ : إذا وصلوا إلى السبع أو التسع يتوقفون
السائل : كذا يكون
الشيخ : يعني مثلا إذا جاء كبرنا الأولى على الجنازة نعم ثم جاءت الجنازة الأخرى نكبر الثانية للأولى وهي الأولى للثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى يصل إلى تسع للأولى ثم نقف ما ندخل جنائز
السائل : الفاتحة؟
الشيخ : نعم ها
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : قلت إذا قرأ الفاتحة
الشيخ : يقرأ الفاتحة إذا كبر للثانية إذا كبر للثانية يعني يعيد يكرر ثم بالأول مكرر يكون بالنسبة للأول مكرر في حمل الميت ودفنه إيه نعم
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجّى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبلا القبلة وُيرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما "
الشيخ : بس
تتمة شرح قول المؤلف :" يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله " فصل يسن التربيع في حمل الميت " وقد سبق معنى التربيع وهو أن يأخذ بقائمة السرير اليسرى يجعلها على كتفه الأيمن قليلا ثم يرجع إلى الخلفية يجعلها على الكتف الأيمن أيضا ثم يتقدم إلى مقدم السرير ليجعل الجانب الأيمن منه على كتفه الأيسر ثم يرجع إلى المؤخرة هذا هو التربيع وهو سنة عند الحنابلة رحمهم الله ولكنه لو خالف فإنه لا بأس به ولو كان زحام فإنه لا ينبغي أن يتكلف التربيع لما يكون فيه من الأذية له ولغيره قال المؤلف " ويباح بين العمودين " يعني يباح أن يحمل الميت بين العمودين يكون في الوسط ويكون أحد العمودين على كتفه الأيمن والثاني على كتفه الأيسر ولكن هذا إذا كان النعش صغيرا أما إذا كان واسعا كما هو المعروف عندنا فإنه لا يمكن أن يجعل طرف النعش على الكتف الأيمن والطرف الثاني على الكتف الأيسر لأنه أي النعش واسع لكن إذا كان قويا يمكن أن يجعل طرف النعش على يد والطرف الآخر على يد يقول هكذا إذا كان قويا لكن فيه مشقة على كل حال هذه الصفات ليست واجبة فليفعل الإنسان ما تيسر إن تيسر أن يربع في الحمل فهو أحسن أو يحمل بين العمودين وإن لم يتيسر كما هو الغالب في الجنائز الذي يتبعها أناس كثيرون فليفعل ما تيسر قال " ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها " نعم لم يذكر المؤلف رحمه الله كيف يغطى الميت على النعش والجواب أن الرجل لا حرج أن يبقى على أكفانه وإن ستر بثوب يوضع عليه فلا بأس كما هو المعروف الآن يستر الرجل عندنا هنا في نجد يستر بعباءة أما المرأة فالأولى أن تستر بمكبة المكبة هو سماها بعض الفقهاء خيمة يعني شيء مثل القبة يجعل على النعش لأن هذا أستر لها وقد ذكر البيهقي رحمه الله أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصت بذلك وهو مشهور عن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها ولهذا استحبه الفقهاء رحمهم الله أن يجعل على نعش المرأة مكبة لأنه أستر لها وهذا مستعمل في الحجاز لكنه في نجد لا يعرف ولو فعله أحد لكان محسنا ولا ينكر عليه لأنه أحيانا تقدم بعض الجنائز من النساء يشاهد الإنسان ثديي المرأة ويشاهد يعني أشياء لا يحب أن يشاهدها فإذا جعلت عليها المكبة فإنها تسترها بلا شك وتكون أستر قال في الشرح عندي " فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه " لو كان الميت فيه حدب وهو كثير ما يقع قد يموت الإنسان وليس حوله أحد ثم مع شدة الموت يقرفص فيضم فخذيه إلى بطنه ثم يموت ويبرد فيبقى على هذا الوضع وهذا لا شك أنه تشويه ومثلى فإذا حصل مثل هذا فإن الذي ينبغي أن يوضع على النعش مكبة أو مكبة من أجل أن يستر هذا التشويه وهذه المثلى.
قال المؤلف :" ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويسن الإسراع بها " الإسراع بالجنازة سنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك في قوله ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) ولكن الإسراع ليس ذاك الإسراع المتعب الذي يشق على المشيّعين وربما يحصل مع الرج يحصل من الميت أن يخرج منه شيء ولهذا قال الإسراع دون الخبب يعني الخبب المشي بسرعة قال الفقهاء مفسرين لهذا الإسراع بحيث لا يمشي مشيته المعتادة بل يسرع فالمشيّعون للجنازة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم يمشون على عادتهم بل ربما يمشون أقل من العادة وقسم آخر يسعون بها سعيا شديدا يتعب المشيّعين وربما يحدث من الميت ما لا ينبغي، القسم الثالث بين هذا وهذا وهذا هو المشروع هذا هو المشروع أن يكون إسراعا بدون خبب قال " وكون المشاة أمامها والركبان خلفها " يعني ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين راكب وماشي أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن مع ذلك جاءت السنة أيضا بالتخيير في الماشي بين أن يكون أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها وكذلك خلفها حسب ما يتيسر، ومثل ذلك أيضا السيارات فإن الأولى أن تكون أمامها أمام الجنازة لأنهم إذا كانوا خلف الناس أزعجوهم فإذا كانوا أمامها لم يحصل إزعاج منهم وصار أصحاب السيارات أحرارا في الإسراع إلى المقبرة وسلم الناس منهم ومعلوم أن الناس إذا كانت السيارات خلفهم فإنها سوف تحثهم أكثر على السير كما هو مشاهد فالذي نرى أن الركبان السيارات يكونون أمامها لأن ذلك أكثر طمأنينة بالنسبة للمشيّعين وأسهل لأهل السيارات أيضا لأن صاحب السيارة إذا هدأها مرة يتعب فإذا انطلق بسرعة ما صار هذا أيسر له قال " ويكره جلوس تابعها حتى توضع " يعني أن المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك عن الجلوس حتى توضع ولأنه مشيع تابع فإذا كانت الجنازة محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع في الأرض للدفن.
12 - قال المؤلف :" ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ويسجى قبر امرأة فقط "
الشيخ : قال " ويسجى قبر امرأة فقط " يسجّى يعني يغطى قبر المرأة فقط متى يغطى؟ يعني عند إدخالها إلى القبر يغطى القبر من أجل ألا ترى المرأة لأن ذلك أستر لها وقوله فقط ليخرج قبر الرجل فإنه لا يسجّى لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يدفنون ميتا رجلا وقد سجوه فجذبه وقال " إنما يصنع هذا في النساء " ولكن كيف يدخل القبر؟ يدخل من عند رجليه يؤتى بالميت من عند رجلي القبر ثم يدخل رأسه هكذا سلا في القبر هذا هو الأفضل وعمل الناس اليوم على الطريقة الثانية وهي أن يأتوا بالميت من قبلة القبر ويضعوه في القبر بدون سل وهذا أيضا جائز فإن أمكنت الصفة الأولى فهي أفضل وإن لم تمكن ولم يعرفها الناس فإن ذلك مجزئ يقول " يسجى قبر امرأة فقط "
قال المؤلف :" واللحد أفضل من الشق "
الشيخ : " واللحد أفضل من الشق " يعني القبر إذا كان لحدا فهو أفضل واللحد أنه يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها ويجوز من خلف القبلة لكنها من جهة القبلة أفضل المهم أن الشق الذي يوضع فيه الميت يكون على جانب القبر مائلا ليس بالوسط ولهذا سمي لحدا لأن أصل اللحد من الميل ولما كان الشق الذي يوضع فيه الميت مائلا من جانب القبر سمي لحدا وقوله أفضل من الشق الشق أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة فصار اللحد أن يحفر للميت على جانبي القبر إما من جهة القبلة وهو الأفضل أو من جهة خلاف القبلة وهو المفضول والشق أن يحفر للميت في وسط القبر ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية فإن اللحد فيها لا يمكن لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبنة على جانبي الحفرة التي فيها الميت من أجل أن لا ينهد الرمل ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات تصورتموها الآن؟ الرمل كما تعرفون ينهدم فكيف نصنع نحفر الحفرة حفرة ولو كانت واسعة ثم إذا وصلنا إلى قاع القبر حفرنا الحفرة التي فيها الميت ثم شككنا اللبن من هنا ومن هنا ووضعنا الميت بين اللبنات ولا يمكن إلا هذا في الأرض الرملية هذا نعتبره شقا لأنه ليس إلى جانب القبر لكننا نبيحه لماذا؟ للضرورة لأنه لا يمكن الرمل إذا يبس انهد لا شك وعلى هذا فنقول إذا احتيج إلى الشق لكون الأرض رملا ينهال عند حفره فإنه يحفر له شقا واللحد أفضل من الشق وعلم من قوله اللحد أفضل من الشق أن الشق جائز وهو كذلك ولكنه خلاف الأفضل.
مسألة: إلى أين يحفر القبر.؟
الشيخ : طيب فإذا قال قائل إلى أين نحفر هل نحفر بطول قامة الرجل أو نصف الرجل أو أقل أو أكثر؟ فالجواب أن نقول التعميق سنة يعمق في الحفر والواجب ما يمنع السباع والرائحة هذا الواجب، هذا أدنى الواجب أن يحفر له قبر بحيث يمنع إيش؟ السباع أن تأكله والرائحة أن تخرج أما كونه لابد أن يمنع السباع فاحتراما للميت وأما كونه بحيث لا تكون رائحة فاحتراما للحي لئلا يؤذي الأحياء ويلوث الأجواء بالرائحة هذا أقل ما يجب وإن زاد في الحفر فهو أفضل وأكمل لكن بلا حد وبعضهم حده بالقامة بأن يكون طول القامة وهذا الحقيقة قد يكون شاقا على الناس ثم إنه أحيانا يعترضنا عند الحفر يعترضنا ماء قد تكون الأرض يطفح ماؤها ففي هذه الحال لابد أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الماء إما ببناء لبنات أو ما أشبه ذلك حتى يمتنع الماء عن الميت.
قال المؤلف :" ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة "
الشيخ : ثم قال " ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله " يقول مدخله عند وضعه في القبر بسم الله لأن البسملة كلها خير وبركة ودفن الميت أمر ذي بال وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وقد جاءت السنة بذلك أيضا ولكن من الذي يتولى إدخاله إن كان له وصي يعني قد قال قبل موته فلان يتولى دفني فإننا نأخذ بوصيته وإن لم يكن له وصي فبأقاربه يعني نبدأ بأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن وإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يحسنون الدفن أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر فأي واحد من الناس ولا يشترط فيمن يتولى تنزيل الميتة في قبرها أن يكون من محارمها يعني يجوز أن ينزلها ولو شخص ولوكان أجنبيا ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها قال ( أيكم لم يقارف الليلة ) لم يقارف قال العلماء معناه لم يجامع فقال أبو طلحة أنا فأمره أن ينزل في قبرها مع أن النبي صلى الله عليه وآله سلم وهو أبوها وزوجها عثمان بن عفان كانا حاضرين فدل ذلك على أنه لا يشترط في تنزيل المرأة في قبرها أن يكون المنزل لها من محارمها ثم إنه إذا نزله في القبر يقول المؤلف " يضعه في لحده على شقه الأيمن " ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن وعللوا ذلك بأنها سنة النائم والموت والنوم كلاهما وفاة فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر النائم بأن يكوه على الجنب الأيمن فالموت كذلك فيضعه على الجنب الأيمن وقال " مستقبل القبلة " مستقبل القبلة وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا ) ولأن هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه ولأنه أفضل المجالس طيب فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة فهو جائز لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن ولم يذكر المؤلف رحمه الله أنه يضع تحته وسادة لبنة أو حجرا فظاهر كلامه أنه لا يسن أن يضع تحت رأسه لبنة كالوسادة له وهذا هو الظاهر عن السلف فإن من خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال " إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد " وعلى هذا فلا يحتاج إلى وسادة واستحب بعض العلماء أن يوضع له وسادة لبنة صغيرة ماهي كبيرة لتكون له كالوسادة ثم إن المؤلف لم يذكر أن يكشف شيء من وجهه وعلى هذا فلا يسن أن يكشف شيء من وجه الميت بل يدفن ملفوفا في أكفانه وقال بعض العلماء إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض واستدلوا بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال " إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض " يعني اجعلوه مباشرا للأرض وقالوا إن هذا أيضا فيه استكانة وذل أن يضع الإنسان خده على الأرض مباشرة لكن كثيرا من أهل العلم لا يرون ذلك فأما كشف الوجه كله فلا أصل له وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت إيش؟ محرما فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( لا تخمروا وجهه ) وجهه على أحد اللفظين وإن كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى طيب إذا نقول وضع اللبنة الأصل عدم سنيتها وضع اللبنة تحت رأسه فإذا كان هذا هو الأصل فمن ادعى أنه سنة فعليه الدليل ولا أعلم في ذلك سنة ولهذا عده بعض العلماء من البدع وأما الكشف عن شيء من وجهه فهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأما كشف جميع الوجه فلا أصل له.
16 - قال المؤلف :" ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما " يعني السنة أن يرفع القبر عن الأرض وهو كما أنه سنة فإن الواقع يقتضيه لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر ومعلوم أن الأرض قبل حرثها أشد انضماما مما إذا حرثت فلابد أن يربو التراب هذا من وجه ومن وجه آخر أن مكان الميت مكان الميت كان بالأول ترابا والآن صار فضاء فهذا التراب الذي كان في مكان الميت بالأول سوف يكون فوق فالسنة أن يرفع القبر قدر شبر وهذا أيضا هو الواقع وقول المؤلف " قدر شبر " الشبر ما هو؟ نعم الشبر يقولون ما بين رأس الخنصر والإبهام عند فتح الكف يعني هكذا ما بين هذا إلى هذا شبر ومعلوم أن المسألة تقريبية لأن الناس يختلفون في كبر اليد فالإنسان الذي يده كبيرة وأصابعه طويلة سيكون شبره طويلا والعكس بالعكس والمسألة تقريبية والغالب أن التراب الذي يعاد إلى القبر الغالب أنه يرتفع بهذا المقدار قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا واستنثى العلماء من هذه المسألة ما إذا مات الإنسان في دار حرب أي في دار كفار محاربين فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره بل يسوى بالأرض خوفا عليه من من الأعداء أن ينبشوه ويمثلوا به أو ما أشبه ذلك وقوله مسنما يعني مجعولا كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه وضد المسنم المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح فالسنة أن يكون مسنما لأن هذا هو صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
قال المؤلف :" ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه " انتبهوا لهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف يكره المكروه في اصطلاح الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله هذا عند الفقهاء وهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم يكره تجصيصه أي أن يوضع فوقه الجص لأن هذا داخل في تشريفه وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته " كذلك يكره البناء عليه يكره البناء عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك والاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيها نظر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك أي عن تجصيصها وعن البناء عليها والأصل في النهي التحريم ولأن هذا وسيلة إلى الشرك فإنه إذا بني عليها عظمت وفي النهاية ربما تعبد من دون الله لأن الشيطان يستجري بني آدم من الصغير إلى الكبير، ومن الكبير إلى الكفر فالصحيح أن تجصيصها حرام وأن البناء عليها حرام وقد حاول بعض المتأخرين أن يقول أن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التنزيه ولكن هذا غير مسلم لأن هذا خلاف اصطلاحي كذلك أيضا يكره الكتابة الكتابة على القبر تكره سواء كتب على الحصى المنصوب عليه أو كتب على نفس القبر لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الكتابة مكروهة حتى ولو كانت بقدر الحاجة أي حاجة بيان صاحب القبر درءا للمفسدة وقال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء لأن هذه هي التي يكون فيها المحظور أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره يكره الجلوس والوطء عليه أي على القبر الجلوس على القبر مكروه على كلام المؤلف كراهة تنزيه والصواب أنه محرم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس على القبر وقال ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر ) وهذا يدل على التحريم والتحذير من ذلك كذلك الوطء عليه قال المؤلف إنه مكروه والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك ولأنه امتهان لأخيه المسلم.
جاء في حديث :( لولا خوفي من غضب صفية لتركته تأكله السباع ) فهل المراد جواز تركه بدون دفن.؟
السائل : شيخ ثبت من السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدفن حمزة قال " لولا خوفي من غضب صفية لجعلت السباع تأكله "
الشيخ : نعم هذا قوله لولا خوفي من أن تغضب صفية لتركته تأكله السباع هذا إن صح فالمراد بذلك التنديد بالمشركين وأنهم فعلوا بالمسلمين ما فعلوا لأن حمزة رضي الله عنه مثل به المشركون حتى أخرجوا كبده رضي الله عنه فهذا هو المقصود لا أنه يعني يهتك حرمته على أن نطالبك إن شاء الله بتصحيح ... نعم يحيى
السائل : هذا الحديث يا شيخ صح
الشيخ : أيهن
السائل : هذا لولا
الشيخ : إيه نطالب الأخ مازن بتصحيحه
السائل : نقول المرور بين المقابر للإعانة أي بين القبور
الشيخ : هذا أيضا هذا ما ذكره المؤلف يمكن يذكره في زيارة القبور.
الشيخ : نعم هذا قوله لولا خوفي من أن تغضب صفية لتركته تأكله السباع هذا إن صح فالمراد بذلك التنديد بالمشركين وأنهم فعلوا بالمسلمين ما فعلوا لأن حمزة رضي الله عنه مثل به المشركون حتى أخرجوا كبده رضي الله عنه فهذا هو المقصود لا أنه يعني يهتك حرمته على أن نطالبك إن شاء الله بتصحيح ... نعم يحيى
السائل : هذا الحديث يا شيخ صح
الشيخ : أيهن
السائل : هذا لولا
الشيخ : إيه نطالب الأخ مازن بتصحيحه
السائل : نقول المرور بين المقابر للإعانة أي بين القبور
الشيخ : هذا أيضا هذا ما ذكره المؤلف يمكن يذكره في زيارة القبور.
19 - جاء في حديث :( لولا خوفي من غضب صفية لتركته تأكله السباع ) فهل المراد جواز تركه بدون دفن.؟ أستمع حفظ
ما حكم القيام للجنازة.؟
السائل : الآن يا شيخ الجلوس الآن أو القيام للجنازة للوجوب ولا ... .
الشيخ : ما ذكره المؤلف
السائل : شيخ نقول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسوا ... كما عند الإمام أحمد
الشيخ : أقول المسألة فيها خلاف والصحيح أنه يسن القيام لها هذا هو الصحيح
السائل : مطلقا؟
الشيخ : مطلقا إذا مرت به وهو جالس فإنه يقوم
السائل : طيب لو كان موضوعا في المقبرة
الشيخ : كيف موضوعا في المقبرة؟
السائل : موضوعا للاستعداد لدفنه
الشيخ : كيف يقوم هي إذا مرت بإنسان وهو جالس يقوم
السائل : أنا أقول لك بجوار القبر استعدادا لدفنه الناس الآن يقومون ولا
الشيخ : لا يجلسون السنة الجلوس
السائل : طيب فعل مثلا أبو هريرة مع مروان لما قال ... أقامه يا شيخ لما جاء أبو سعيد أبو هريرة
الشيخ : هذه قضايا أعيان وإلا فالمعروف من الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس خصوصا إذا كان يحتاج إلى تأخر كما في حديث عبدالرحمن بن سمرة أنه لما انتهوا إلى القبر ولما يلحد جلسوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مفصلة ينكت بها الأرض.
الشيخ : ما ذكره المؤلف
السائل : شيخ نقول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسوا ... كما عند الإمام أحمد
الشيخ : أقول المسألة فيها خلاف والصحيح أنه يسن القيام لها هذا هو الصحيح
السائل : مطلقا؟
الشيخ : مطلقا إذا مرت به وهو جالس فإنه يقوم
السائل : طيب لو كان موضوعا في المقبرة
الشيخ : كيف موضوعا في المقبرة؟
السائل : موضوعا للاستعداد لدفنه
الشيخ : كيف يقوم هي إذا مرت بإنسان وهو جالس يقوم
السائل : أنا أقول لك بجوار القبر استعدادا لدفنه الناس الآن يقومون ولا
الشيخ : لا يجلسون السنة الجلوس
السائل : طيب فعل مثلا أبو هريرة مع مروان لما قال ... أقامه يا شيخ لما جاء أبو سعيد أبو هريرة
الشيخ : هذه قضايا أعيان وإلا فالمعروف من الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس خصوصا إذا كان يحتاج إلى تأخر كما في حديث عبدالرحمن بن سمرة أنه لما انتهوا إلى القبر ولما يلحد جلسوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مفصلة ينكت بها الأرض.
حديث :( والشق لغيرنا ) هل المراد اليهود والنصارى.؟
السائل : اللحد لغيرنا يعني اليهود والنصارى يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : اللحد لغيرهنا
الشيخ : الشق
السائل : الشق لغيرنا اليهود والنصارى
الشيخ : هو الظاهر يعني أنه من ملأتهم
السائل : قد أمرنا بمخالفتهم
الشيخ : نعم
السائل : وقد أمرنا بمخالفتهم
الشيخ : يحتمل هذا إنه تعبد فيكون الشق مكروها على أقل تقدير ويحتمل أنه بيان لما كانوا يفعلونه فقط هذه من عاداتنا.
السائل : ... المكي
الشيخ : يا أخ يحيى واجد اللي بيسألون
الشيخ : نعم
السائل : اللحد لغيرهنا
الشيخ : الشق
السائل : الشق لغيرنا اليهود والنصارى
الشيخ : هو الظاهر يعني أنه من ملأتهم
السائل : قد أمرنا بمخالفتهم
الشيخ : نعم
السائل : وقد أمرنا بمخالفتهم
الشيخ : يحتمل هذا إنه تعبد فيكون الشق مكروها على أقل تقدير ويحتمل أنه بيان لما كانوا يفعلونه فقط هذه من عاداتنا.
السائل : ... المكي
الشيخ : يا أخ يحيى واجد اللي بيسألون
ما حكم الحثو على القبر ثلاث حثيات بعد الدفن.؟
السائل : نجد بعض الناس عند الدفن يحثو على الميت ثلاث حثيات
الشيخ : إيش
السائل : عند الدفن بعض الناس يحثو على الميت ثلاث حثيات
الشيخ : إيه نعم هذا من السنة يسن لمن حضر أن يحثو ثلاث حثيات لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
الشيخ : إيش
السائل : عند الدفن بعض الناس يحثو على الميت ثلاث حثيات
الشيخ : إيه نعم هذا من السنة يسن لمن حضر أن يحثو ثلاث حثيات لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
هل في حديث أبي طلحة :( أيكم لم يقارف الليلة ) أن من جامع ليلته لا يجوز له دفن امرأة.؟
السائل : أحسن الله إليكم شيخ بالنسبة لحديث أبي ذر يا شيخ ... رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدل يا شيخ على عدم جواز دفن أو دخول القبر من قارف أهله
الشيخ : لا يدل على أنه الأولى فقط ولكن عند العلماء اختلفوا في تعليل ذلك الله أعلم الله أعلم
السائل : ... يعني الحال التي حصلت في النبي
الشيخ : لا ما يجوز
الشيخ : لا يدل على أنه الأولى فقط ولكن عند العلماء اختلفوا في تعليل ذلك الله أعلم الله أعلم
السائل : ... يعني الحال التي حصلت في النبي
الشيخ : لا ما يجوز
23 - هل في حديث أبي طلحة :( أيكم لم يقارف الليلة ) أن من جامع ليلته لا يجوز له دفن امرأة.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول صفة حمل الجنازة ودفن الميت.
الشيخ : ماهي كيفية التربيع؟ محمد
السائل : أن يأتي من الجانب الأيمن الميت فيضعه على كتفه الأيمن ثم يرجع إلى الخلف ثم الأيسر ثم الخلف
الشيخ : طيب ما حكم الحمل بين العمودين؟ الأخ
السائل : سنة
الشيخ : سنة وإلا مباح ما الذي فهمتم من كلام المؤلف؟
السائل : أنه يجوز
الشيخ : أنه مباح، طيب كيف يوضع الميت في اللحد؟ صالح
السائل : ندخله على شقه الأيمن
الشيخ : يضعه على شقه الأيمن والقبلة عن يمينه أو شماله
السائل : الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه
الشيخ : الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه كيف تصور أن يكون القبلة عن يمينه وهو ميت
السائل : هو لابد أن يعني يقدم
الشيخ : إيه لكن تقول الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه
السائل : القبلة تكون عن يمينه القبر ... .
الشيخ : ما
السائل : ... الجهتين اليمنى واليسرى فإن لم يتيسر له ... .
الشيخ : إي له الجهتين اليمنى واليسرى صحيح يعني ما له يجلس الميت ويكون عليه من هو
السائل : لا ... القبلة وخلف يعني يستقبل الجهة اليمنى
الشيخ : يعني معناه إن اللحد يكون في قبلي القبر هذا الذي تريد طيب على أي الجنبين؟
السائل : الجنب الأيمن
الشيخ : على الجنب الأيمن، طيب هل هناك دليل على هذا؟
السائل : لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم سن النوم على الجنب الأيمن.
الشيخ : فيكون هذا قياسا على النائم طيب أين يتجه؟
السائل : يتجه إلى القبلة
الشيخ : يتجه إلى القبلة
السائل : يوجهوه إلى القبلة
الشيخ : طيب ما الدليل؟
السائل : قياس على النوم
الشيخ : لا، النوم ما ذكرنا إنه يقاس على النوم نعم إيه نعم
السائل : إنما قصده ... ( الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا )
الشيخ : الكعبة؟
السائل : ... .
الشيخ : أحياء وأمواتا صح لكن هذا الدليل فيه ضعف إلا أن له شاهدا من حديث البراء بن معرور وسبق الكلام عليه ثم هناك دليلا آخر أقوى منه نعم
السائل : شيخ عمل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : عمل الصحابة من عهد الرسول عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى عهدنا اليوم.
السائل : أن يأتي من الجانب الأيمن الميت فيضعه على كتفه الأيمن ثم يرجع إلى الخلف ثم الأيسر ثم الخلف
الشيخ : طيب ما حكم الحمل بين العمودين؟ الأخ
السائل : سنة
الشيخ : سنة وإلا مباح ما الذي فهمتم من كلام المؤلف؟
السائل : أنه يجوز
الشيخ : أنه مباح، طيب كيف يوضع الميت في اللحد؟ صالح
السائل : ندخله على شقه الأيمن
الشيخ : يضعه على شقه الأيمن والقبلة عن يمينه أو شماله
السائل : الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه
الشيخ : الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه كيف تصور أن يكون القبلة عن يمينه وهو ميت
السائل : هو لابد أن يعني يقدم
الشيخ : إيه لكن تقول الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه
السائل : القبلة تكون عن يمينه القبر ... .
الشيخ : ما
السائل : ... الجهتين اليمنى واليسرى فإن لم يتيسر له ... .
الشيخ : إي له الجهتين اليمنى واليسرى صحيح يعني ما له يجلس الميت ويكون عليه من هو
السائل : لا ... القبلة وخلف يعني يستقبل الجهة اليمنى
الشيخ : يعني معناه إن اللحد يكون في قبلي القبر هذا الذي تريد طيب على أي الجنبين؟
السائل : الجنب الأيمن
الشيخ : على الجنب الأيمن، طيب هل هناك دليل على هذا؟
السائل : لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم سن النوم على الجنب الأيمن.
الشيخ : فيكون هذا قياسا على النائم طيب أين يتجه؟
السائل : يتجه إلى القبلة
الشيخ : يتجه إلى القبلة
السائل : يوجهوه إلى القبلة
الشيخ : طيب ما الدليل؟
السائل : قياس على النوم
الشيخ : لا، النوم ما ذكرنا إنه يقاس على النوم نعم إيه نعم
السائل : إنما قصده ... ( الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا )
الشيخ : الكعبة؟
السائل : ... .
الشيخ : أحياء وأمواتا صح لكن هذا الدليل فيه ضعف إلا أن له شاهدا من حديث البراء بن معرور وسبق الكلام عليه ثم هناك دليلا آخر أقوى منه نعم
السائل : شيخ عمل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : عمل الصحابة من عهد الرسول عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى عهدنا اليوم.
اضيفت في - 2006-04-10