كتاب الجنائز-07a
تتمة المناقشة حول صفة دفن الميت.
الشيخ : على أي الجنبين؟
السائل : الجنب الأيمن.
الشيخ : على الجنب الأيمن طيب هل هناك دليل على هذا؟
السائل : لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم سن النوم على الجنب الأيمن
الشيخ : فيكون هذا قياسا على النائم طيب أين يتجه؟
السائل : يتجه إلى القبلة.
الشيخ : يتجه إلى القبلة؟
السائل : يوجهوه إلى القبلة.
الشيخ : طيب ما الدليل؟
السائل : قياس على النوم
الشيخ : لا، النوم ما ذكرنا إنه يقاس على النوم نعم إيه نعم
السائل : إنما قصده ... ( الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا )
الشيخ : الكعبة أحياء وأمواتا صح لكن هذا الدليل فيه ضعف إلا أن له شاهدا من حديث البراء بن معرور وسبق الكلام عليه ثم هناك دليلا آخر أقوى منه نعم
السائل : شيخ عمل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : عمل الصحابة من عهد الرسول عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى عهدنا اليوم ثم إذا لم يستقبل القبلة فهل يستدبرها هذا غير لائق أو يجعلوا رجليه نحوها أو رأسه نحوها فالأحوال أربعة إما أن يستدبرها أو يكون رأسه نحو القبلة ورجليه على خلف القبلة أو بالعكس أو يستقبلها ولا شك أن الأخير هو أفضلها هل الأفضل تسطيح القبر أو تسنيمه يا سليم
السائل : لا تسنيمه
الشيخ : هاه؟
السائل : ... تسنيمه
الشيخ : تسنيمه ما الفرق بين التسنيم والتسطيح
السائل : التسطيح إذا كان متساوي كأنه متساوي
الشيخ : أن يكون أعلاه متساويا كالسطح والتسنيم
السائل : التسنيم يرفع على ... الأطراف حقه
الشيخ : طيب ويكون الوسط كسنام البعير صحيح اجلس فيه توسعوا حكم البناء على القبر
السائل : لا يجوز
الشيخ : إيه نعم مكروه ولا حرام
السائل : يقول الكتاب أنه مكروه والراجح أنه محرم
الشيخ : والراجح أنه محرم أحسنت ماهو دليل التحريم نعم
السائل : التحريم قول ... .
الشيخ : لا دليل تحريم البناء
السائل : البناء فإنه وسيلة إلى الشرك
الشيخ : نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ولأنه وسيلة إلى الشرك أحسنت الوطء على القبر حكمه يحيى
السائل : حرام
الشيخ : وعلى كلام المؤلف
السائل : يكره
الشيخ : مكروه والصحيح التحريم ولا الكراهة
السائل : لأنه إذا كان نهى عن ... والوطء محرم
الشيخ : لا هو نهى عن الوطء نهى عن الوطء مو القياس نهى عن الوطء والأصل في النهي التحريم ولأن فيه امتهانا لصاحب القبر ونمشي في الدرس الجديد الآن
السائل : الجنب الأيمن.
الشيخ : على الجنب الأيمن طيب هل هناك دليل على هذا؟
السائل : لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم سن النوم على الجنب الأيمن
الشيخ : فيكون هذا قياسا على النائم طيب أين يتجه؟
السائل : يتجه إلى القبلة.
الشيخ : يتجه إلى القبلة؟
السائل : يوجهوه إلى القبلة.
الشيخ : طيب ما الدليل؟
السائل : قياس على النوم
الشيخ : لا، النوم ما ذكرنا إنه يقاس على النوم نعم إيه نعم
السائل : إنما قصده ... ( الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا )
الشيخ : الكعبة أحياء وأمواتا صح لكن هذا الدليل فيه ضعف إلا أن له شاهدا من حديث البراء بن معرور وسبق الكلام عليه ثم هناك دليلا آخر أقوى منه نعم
السائل : شيخ عمل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : عمل الصحابة من عهد الرسول عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى عهدنا اليوم ثم إذا لم يستقبل القبلة فهل يستدبرها هذا غير لائق أو يجعلوا رجليه نحوها أو رأسه نحوها فالأحوال أربعة إما أن يستدبرها أو يكون رأسه نحو القبلة ورجليه على خلف القبلة أو بالعكس أو يستقبلها ولا شك أن الأخير هو أفضلها هل الأفضل تسطيح القبر أو تسنيمه يا سليم
السائل : لا تسنيمه
الشيخ : هاه؟
السائل : ... تسنيمه
الشيخ : تسنيمه ما الفرق بين التسنيم والتسطيح
السائل : التسطيح إذا كان متساوي كأنه متساوي
الشيخ : أن يكون أعلاه متساويا كالسطح والتسنيم
السائل : التسنيم يرفع على ... الأطراف حقه
الشيخ : طيب ويكون الوسط كسنام البعير صحيح اجلس فيه توسعوا حكم البناء على القبر
السائل : لا يجوز
الشيخ : إيه نعم مكروه ولا حرام
السائل : يقول الكتاب أنه مكروه والراجح أنه محرم
الشيخ : والراجح أنه محرم أحسنت ماهو دليل التحريم نعم
السائل : التحريم قول ... .
الشيخ : لا دليل تحريم البناء
السائل : البناء فإنه وسيلة إلى الشرك
الشيخ : نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ولأنه وسيلة إلى الشرك أحسنت الوطء على القبر حكمه يحيى
السائل : حرام
الشيخ : وعلى كلام المؤلف
السائل : يكره
الشيخ : مكروه والصحيح التحريم ولا الكراهة
السائل : لأنه إذا كان نهى عن ... والوطء محرم
الشيخ : لا هو نهى عن الوطء نهى عن الوطء مو القياس نهى عن الوطء والأصل في النهي التحريم ولأن فيه امتهانا لصاحب القبر ونمشي في الدرس الجديد الآن
قال المؤلف :" والاتكاء إليه "
الشيخ : قال " والاتكاء إليه " يعني أن يتكئ على القبر فيجعله كالوسادة له لأن في هذا امتهانا للقبر وانظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطئ حيث جمع في هذا النهي بين ما يكون سببا للغلو فيه وسببا لامتهانه الغلو في أي شيء؟ في البناء والتجصيص والكتابة والامتهان في الوطء من أجل أن يعامل الناس القبور معاملة وسط لا غلو ولا تفريط.
قال المؤلف :" ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب "
الشيخ : قال المؤلف " ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة " يحرم فيه أي في القبر دفن اثنين فأكثر سواء كانا رجلين أم امرأتين أم رجلا وامرأة فإنه يحرم والدليل عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا أن الإنسان يدفن وحده في قبره ولا فرق بين أن يكون الدفن في آن واحد بأن يؤتى بجنازتين وتدفنا في القبر أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدا كل هذا حرام على كلام المؤلف إلا للضرورة الضرورة وذلك بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد ودليل ذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهداء أحد حيث جعلوا يدفنون الرجلين والثلاثة في قبر واحد ويقول انظروا أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الدفن كراهة تنزيه أي كراهة دفن اثنين فأكثر دون التحريم وقالوا إن مجرد الفعل لا يدل على التحريم أي مجرد كون المسلمين يدفنون كل جنازة وحدها لا يدل على تحريم دفن أكثر من واحدة وإنما يدل على الكراهة كراهة مخالفة أمر المسلمين وذهب آخرون إلى أن إفراد كل ميت في قبر أفضل والجمع ليس بمكروه ولا محرم ليس بمكروه ولا محرم وهنا نقف لنقول هل يلزم من ترك الأفضل أن يقع الإنسان في مكروه لا لا يلزم من ترك السنة والأفضل أن يقع الإنسان في المكروه لأن المكروه منهي عنه حقيقة وترك الأفضل ليس بمنهي عنه ولهذا لو أن الإنسان ترك راتبة الظهر مثلا هل نقول إنه فعل مكروها؟ لا ولو أنه لم يرفع يديه عند الركوع هل نقول إنه فعل مكروها لا ولكن ترك ماهو أفضل فلا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه طيب فالأقوال ثلاثة الآن ويترجح عندي والله أعلم أن القول الوسط وهو الكراهة كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره فإنه أحق به فحينئذ لا يدخل عليه ثان اللهم إلا للضرورة القصوى ولكن هنا لا ضرورة لأن القبر قد دفن جمع الإثنين فأكثر إنما ينفع إذا دفنا جميعا ثم قال المؤلف رحمه الله " ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب " يعني إذا جاز دفن اثنين فأكثر في القبر الواحد فإن الأفضل أن يجعل بينهما حاجز من تراب ليكونا كأنهما منفصلين ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب على سبيل الأفضلية.
قال المؤلف :" ولا تكره القراءة على القبر "
الشيخ : قال " ولا تكره القراءة على القبر " القراءة على القبر لا تكره ولها صفتان الصفة الأولى أن يقرأ على القبر كأنما يقرأ على مريض والثانية أن يقرأ على القبر أي عند القبر عند القبر ليسمع صاحب القبر فيستأنس به يقول المؤلف إن هذا غير مكروه ولكن الصحيح أنه مكروه فنفي الكراهة إشارة إلى القول بالكراهة وهو الصحيح أن القراءة على القبر مكروهة سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن لأنه لم يعمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد عن الخلفاء الراشدين ولأنه ربما يحصل فيه فتنة بصاحب القبر فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر وغدا يقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبر ويرى أن القراءة عنده أفضل من القراءة في المسجد فيحصل بذلك فتنة.
قال المؤلف :" وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك "
الشيخ : ثم قال " وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك " هذه قاعدة في إهداء القرب للغير إهداء القرب للغير هل هو جائز وهل ينفع الغير أو لا ينفع يقول المؤلف في هذه القاعدة أو الضابط أي قربة فعلها يعني جميع أنواع القربات إذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي والعبارة لو قال فيها رحمها الله لمسلم ميت أو حي لكان أحسن لأن قوله لميت مسلم أو حي قد يقول قائل أو حي مسلم أو كافر لكن لو قال لمسلم ميت أو حي لكان أوضح وهذا هو مراده بلا شك وقول المؤلف " أي قربة " لم يخصصها بالقربة المالية ولا بالبدنية بل أطلق مثال ذلك أن يصوم شخص يوما عن شخص آخر تطوعا فهل ينفعه؟ يقول المؤلف ينفعه ما دام مسلما تصدق بمال عن شخص فهل ينفعه؟ أجيبوا نعم ينفعه أعتق عبدا ونوى ثوابه لشخص ينفعه، حج ونوى ثوابه لشخص؟ ينفعه إن كان ميتا ففعله الطاعة عنه قد يكون متوجها لأن الميت محتاج ولا يمكنه العمل لكن إن كان حيا وهو قادر على أن يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظر لأنه يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه وهذا لم يعهد عن السلف، لا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح إنما الذي عهد منهم هو جعل القرب للأموات أما الأحياء فلم يعهد اللهم إلا ما كان فريضة كالحج فإن ذلك عهد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزا عجزا لا يرجى زواله طيب فإذا قال قائل ماهو الدليل على أن ذلك نافع؟ قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فأنا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان فليأتي إنسان بالدليل على المنع، ثانيا أن بعض هذه المسائل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجازه فمن ذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق ببستانه لأمه التي ماتت فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ( أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم )
السائل : ... .
الشيخ : نعم أن رجلا قال ( يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم ) وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يتصدق عن أبيه بعتق خمسين رقبة لأن أباه أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة فتصدق أخو عمرو بخمسين أعتق يعني وعمرو سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيعتق الخمسين الباقية؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أنه لو كان أبوه مسلما لنفعه فترك الإعتاق لأنه كافر والكافر لا ينتفع بعمل غيره وحتى عمله الذي عمله من خير يقول الله فيه (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا )) فلما وجد هذه المسائل الفردية قلنا الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع أما لو كان هناك دليل على المنع لقلنا هذه المسائل أو هذه القضايا التي وردت تكون مخصصة للمنع لكن لم يرد ما يدل على منع التصدق أو على منع التقرب إلى الله تعالى بقربة تكون للغير فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فالجواب عنها أن من قرأ الآيات عرف المراد بها (( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فكما أن وزر غيرك لا يحمل عليك فكذلك سعي غيرك لا يجعل لك لا يجعل لك، والمعنى أن سعيك لا يضيع وأنك لا تحمل وزر غيرك هذا المعنى لكن لو أن أحدا سعى لك فما المانع؟ أليس الرجل الذي يظلم غيره يأخذ الناس من حسناته يأخذون من حسناته تضاف إلى حسناتهم مع أنهم ما سعوا لها فالمعنى أن الإنسان كما لا يزر وزر غيره لا يملك سعي غيره فليس له إلا ما سعى وأما أن يسعى غيره له فهذا لا مانع منه فالآية لا تدل على منع سعي الغير له بل تدل على أنه ليس له من سعي غيره شيء كما أنه لا يحمل من وزر غيره شيء وما دام هذا هو المعنى فإنه لا يصح الاستدلال بها على المنع يبقى النظر هل عمل العامة اليوم على صواب؟ وعمل العامة لا يعملون شيئا إلا جعلوه لوالديهم وأعمامهم وأخوالهم وما أشبه ذلك حتى في رمضان يقرؤون القرآن يقول أول ختمة للأم والثانية للأب والثالثة للجدة والرابعة للجد والخامسة للعم والسادسة للعمة والسابعة للخال والثامنة للخالة وماذا يكون له ها
السائل : صلة رحم
الشيخ : إيش
السائل : يمكن يعطون الجيران
الشيخ : يمكن يعطون الجيران هذا غلط هذا ليس من هدي السلف كذلك في مكة يعتمرون يعتمر أول عمرة له واليوم الثاني لأمه والثالث لأبيه والرابع لجده هذا سمعناه حتى إن بعض الناس يفتيهم يقول لا بأس أن تكرر العمرة كل يوم إذا لم تكن لنفسك إذا كانت لعمك ولأبوك ولخالك مافي مانع فيذهب إنسان يجد له خمسين واحد من القرابة نعم وهو بيجلس عشرة أيام إذا قسمنا خمسين على عشرة كل يوم يعتمر خمس مرات خمس مرات من قال هذا كل هذا ليس له أصل والذين لا يعتمرون يطوفون ويكثرون من الطواف لمن؟ لأقاربهم لموتاهم مع أن هادي الخلق ودالهم إلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرشد الأمة إلى هذا قال ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وسياق الحديث في إيش؟ في الأعمال النافعة التي تنفع الإنسان لو كان العمل الصالح للإنسان بعد موته نافعا لقال أو ولد صالح يعمل له لأنه الحديث عن الأعمال فعدول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس من المشروع أن تجعل العمل للأموات الأموات إن كنت تريد أن تنفعهم فادع الله لهم وهكذا قول المؤمنين (( ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم )) ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع لكن ننكر أن تكون المسألة بهذا الإفراط كل شيء للأموات حتى إني حدثت حديثا عجبا وهو أنهم إذا قدموا الغداء أفاضوا عليه أيديهم هكذا اللهم اجعل ثوابه لفلان الغداء العشاء كذلك يعني ما بقي من شيء من الأعمال الصالحة إلا جعلوها لهم وكل هذا من البدع لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملا ولم ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة عندهم سنة وصاحوا بمن ينكر عليهم أتفسد أمواتنا خف من الله أمواتنا محتاجين أعمالهم منقطعة كيف تحسدهم تقول لا تتقربوا بالعمل أقول ادعوا لهم بدل ما تجعل العمل الصالح لهم خله لنفسك وادع الله لهم خير لك وأفضل وتأخذ بتوجيه النبي صلّى الله عليه وسلم، الآن كنا ونحن صغار لا نعرف الأضحية عن الحي أبدا كلّ الضّحايا للأموات حتى إن الواحد إذا قيل له ضحّ بسم الله علي ما بعد مت يعني يظن إيش؟ أن الأضحية للميت فقط ولكن الحمد لله الآن تنور الناس وعرفوا أن الأضحية في الأصل للحي قد يتعلل بعض الناس بأن الناس كانوا في الأول في شدة وفي فقر وليس عندهم من الأضاحي إلا الوصايا التي أوصى بها الأموات في أملاكهم وعقاراتهم ولكن هذه العلة ساقطة إذا خاطبت العامي العامي مو يقلك إني ما عندي فلوس يقول الأضحية ما تكون إلا للميت وأمثال هذا ولكن الحمد لله الناس تنوروا وطلبة العلم بدؤوا يبينون للناس ماهو الحق في هذا الباب
السائل : ... .
الشيخ : نعم أن رجلا قال ( يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم ) وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يتصدق عن أبيه بعتق خمسين رقبة لأن أباه أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة فتصدق أخو عمرو بخمسين أعتق يعني وعمرو سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيعتق الخمسين الباقية؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أنه لو كان أبوه مسلما لنفعه فترك الإعتاق لأنه كافر والكافر لا ينتفع بعمل غيره وحتى عمله الذي عمله من خير يقول الله فيه (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا )) فلما وجد هذه المسائل الفردية قلنا الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع أما لو كان هناك دليل على المنع لقلنا هذه المسائل أو هذه القضايا التي وردت تكون مخصصة للمنع لكن لم يرد ما يدل على منع التصدق أو على منع التقرب إلى الله تعالى بقربة تكون للغير فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فالجواب عنها أن من قرأ الآيات عرف المراد بها (( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فكما أن وزر غيرك لا يحمل عليك فكذلك سعي غيرك لا يجعل لك لا يجعل لك، والمعنى أن سعيك لا يضيع وأنك لا تحمل وزر غيرك هذا المعنى لكن لو أن أحدا سعى لك فما المانع؟ أليس الرجل الذي يظلم غيره يأخذ الناس من حسناته يأخذون من حسناته تضاف إلى حسناتهم مع أنهم ما سعوا لها فالمعنى أن الإنسان كما لا يزر وزر غيره لا يملك سعي غيره فليس له إلا ما سعى وأما أن يسعى غيره له فهذا لا مانع منه فالآية لا تدل على منع سعي الغير له بل تدل على أنه ليس له من سعي غيره شيء كما أنه لا يحمل من وزر غيره شيء وما دام هذا هو المعنى فإنه لا يصح الاستدلال بها على المنع يبقى النظر هل عمل العامة اليوم على صواب؟ وعمل العامة لا يعملون شيئا إلا جعلوه لوالديهم وأعمامهم وأخوالهم وما أشبه ذلك حتى في رمضان يقرؤون القرآن يقول أول ختمة للأم والثانية للأب والثالثة للجدة والرابعة للجد والخامسة للعم والسادسة للعمة والسابعة للخال والثامنة للخالة وماذا يكون له ها
السائل : صلة رحم
الشيخ : إيش
السائل : يمكن يعطون الجيران
الشيخ : يمكن يعطون الجيران هذا غلط هذا ليس من هدي السلف كذلك في مكة يعتمرون يعتمر أول عمرة له واليوم الثاني لأمه والثالث لأبيه والرابع لجده هذا سمعناه حتى إن بعض الناس يفتيهم يقول لا بأس أن تكرر العمرة كل يوم إذا لم تكن لنفسك إذا كانت لعمك ولأبوك ولخالك مافي مانع فيذهب إنسان يجد له خمسين واحد من القرابة نعم وهو بيجلس عشرة أيام إذا قسمنا خمسين على عشرة كل يوم يعتمر خمس مرات خمس مرات من قال هذا كل هذا ليس له أصل والذين لا يعتمرون يطوفون ويكثرون من الطواف لمن؟ لأقاربهم لموتاهم مع أن هادي الخلق ودالهم إلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرشد الأمة إلى هذا قال ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وسياق الحديث في إيش؟ في الأعمال النافعة التي تنفع الإنسان لو كان العمل الصالح للإنسان بعد موته نافعا لقال أو ولد صالح يعمل له لأنه الحديث عن الأعمال فعدول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس من المشروع أن تجعل العمل للأموات الأموات إن كنت تريد أن تنفعهم فادع الله لهم وهكذا قول المؤمنين (( ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم )) ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع لكن ننكر أن تكون المسألة بهذا الإفراط كل شيء للأموات حتى إني حدثت حديثا عجبا وهو أنهم إذا قدموا الغداء أفاضوا عليه أيديهم هكذا اللهم اجعل ثوابه لفلان الغداء العشاء كذلك يعني ما بقي من شيء من الأعمال الصالحة إلا جعلوها لهم وكل هذا من البدع لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملا ولم ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة عندهم سنة وصاحوا بمن ينكر عليهم أتفسد أمواتنا خف من الله أمواتنا محتاجين أعمالهم منقطعة كيف تحسدهم تقول لا تتقربوا بالعمل أقول ادعوا لهم بدل ما تجعل العمل الصالح لهم خله لنفسك وادع الله لهم خير لك وأفضل وتأخذ بتوجيه النبي صلّى الله عليه وسلم، الآن كنا ونحن صغار لا نعرف الأضحية عن الحي أبدا كلّ الضّحايا للأموات حتى إن الواحد إذا قيل له ضحّ بسم الله علي ما بعد مت يعني يظن إيش؟ أن الأضحية للميت فقط ولكن الحمد لله الآن تنور الناس وعرفوا أن الأضحية في الأصل للحي قد يتعلل بعض الناس بأن الناس كانوا في الأول في شدة وفي فقر وليس عندهم من الأضاحي إلا الوصايا التي أوصى بها الأموات في أملاكهم وعقاراتهم ولكن هذه العلة ساقطة إذا خاطبت العامي العامي مو يقلك إني ما عندي فلوس يقول الأضحية ما تكون إلا للميت وأمثال هذا ولكن الحمد لله الناس تنوروا وطلبة العلم بدؤوا يبينون للناس ماهو الحق في هذا الباب
قال المؤلف :" ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس "
الشيخ : قال " ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم " يسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ( اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ) وظاهر كلام المؤلف أن صنع الطعام لأهل الميت سنة مطلقا ولكن السنة تدل على أنه ليس بسنة مطلقا وإنما هو سنة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من المصيبة لقوله ( فقد أتاهم ما يشغلهم ) وأنتم تعرفون الإنسان إذا أصيب بصيبة أصابته تماما انغلق ذهنه وفكره ولم يصلح شيئا فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( فقد أتاهم ما يشغلهم ) طيب فظاهر السنة أو ظاهر التعليل أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن يصلح لهم والآن ولله الحمد الأطعمة متوفرة والذي لا يستطيع إصلاحه في بيته يأتي به من المطاعم فالمسألة متيسرة جدا ومع ذلك غال الناس في هذه المسألة غلوا عظيما لاسيما في أطراف البلاد حتى إنهم إذا مات الميت يرسلون الهدايا من الخرفان الكثيرة لأهل الميت ثم إن أهل الميت يذبحونها للناس ويدعون الناس إليها فتجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس هذا يدخل ويأكل وهذا يخرج وفي الليل يضيؤون اللّمبات الكثيرة ويضعون الكراسي المتعددة وتجد الناس كأنهم في محفل عرس وأنا شاهدت هذا بنفسي وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة، هل نحن مأمورون عند المصائب أن نأتي بالمسليات الحسية التي تختم على القلب حتى ننسى المصيبة نسيان البهائم؟ لا، نحن مأمورون بأن نتسلى بما أرشدنا الله إليه إنا لله وإنا إليه راجعون، لا بأن يأتي الناس من يمين وشمال ليجتمعوا إلينا ويؤنسونا تأنيسا ظاهريا إذا لم تكن المصيبة إذا لم تكن منسية بما أمر الله به ورسوله فإنها لا خير فيها يكون هذا النسيان سلوّا كسلو البهائم وقد قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت بدعة.
الأسئلة :
السائل : ... في حديث أبي صفوان ... .
الشيخ : على كل حال إذا وجدت العلة وجد الحكم متى وجدت العلة الحكم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأنه ربما أهل الميت أحيانا يفرحون بموته يمكن يكون مانعهم من أشياء يريدونها نعم ويقولون يحيى
الشيخ : على كل حال إذا وجدت العلة وجد الحكم متى وجدت العلة الحكم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأنه ربما أهل الميت أحيانا يفرحون بموته يمكن يكون مانعهم من أشياء يريدونها نعم ويقولون يحيى
ما هو ضابط البدعة.؟
السائل : هل ... هذه البدعة وهذا قياسها
الشيخ : البدعة هو الذي يقصد به الإنسان التقرب إلى لله عز وجل فكل شيء تتدين به لله ولم يثبت شرعا فهو بدعة هذا الضابط أما ما كان مجرد عادة فيقال هذا خلاف السنة.
الشيخ : البدعة هو الذي يقصد به الإنسان التقرب إلى لله عز وجل فكل شيء تتدين به لله ولم يثبت شرعا فهو بدعة هذا الضابط أما ما كان مجرد عادة فيقال هذا خلاف السنة.
لماذا قلنا بكراهة القراءة على القبر ولم نقل بالتحريم.؟
السائل : وش حكم القراءة ... القبر
الشيخ : نعم
السائل : القراءة على القبر لماذا قلنا ذي حرام
الشيخ : الكراهة لأنها لم ترد عن السلف
السائل : لماذا لا نقول بتحريمه
الشيخ : التحريم صعب التحريم يحتاج إلى نص على التحريم
السائل : أليست ... .
الشيخ : لكن هذه إن جاءت على صفة جماعية مثلا يذهبون ويتلون على القبور فقد نقول إنها بدعة وأنها منكرة وأنها محرمة ولكن مجرد إنسان وقف على قبر أبيه أو أمه وجعل يقرأ إطلاق التحريم فيه نظر
السائل : التوسع يا شيخ
الشيخ : لا لا، ما نتوسع
السائل : إذا قلنا بهذا إذا ذهبنا إلى المقبرة وجدنا فيه واحد يجلس على قبر وهو يقرأ فما نفعله
الشيخ : إذا جاءت هذه الحال منعناه، لا إن شاء الله ... .
الشيخ : نعم
السائل : القراءة على القبر لماذا قلنا ذي حرام
الشيخ : الكراهة لأنها لم ترد عن السلف
السائل : لماذا لا نقول بتحريمه
الشيخ : التحريم صعب التحريم يحتاج إلى نص على التحريم
السائل : أليست ... .
الشيخ : لكن هذه إن جاءت على صفة جماعية مثلا يذهبون ويتلون على القبور فقد نقول إنها بدعة وأنها منكرة وأنها محرمة ولكن مجرد إنسان وقف على قبر أبيه أو أمه وجعل يقرأ إطلاق التحريم فيه نظر
السائل : التوسع يا شيخ
الشيخ : لا لا، ما نتوسع
السائل : إذا قلنا بهذا إذا ذهبنا إلى المقبرة وجدنا فيه واحد يجلس على قبر وهو يقرأ فما نفعله
الشيخ : إذا جاءت هذه الحال منعناه، لا إن شاء الله ... .
قراءة بحث حول تخريج حديث :( لولا خوفي من غضب صفية لتركته تأكله السباع ).
الشيخ : طيب أنت حققت لنا الحديث حديث حمزة طيب كثير صفحة طيب اقرأ هذا الحديث اللي سألنا عنه أمس في الدرس السابق
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عن أنس بن مالك قال ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد ووقف عليه ورآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها ) إلى آخر الحديث رواه أبو داود المجلد الثاني صفحة تسعة وخمسين والترمذي وحسنه، وابن سعد وحسنه، والحاكم ورواه أحمد قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني كما في كتاب أحكام الجنائز قال في نصب الراية أخرجه أبو داود في سننه عن عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره ) ورواه الدارقطني في سننه وقال لم يقل فيه لم يصل على أحد من الشهداء غيره إلا عثمان بن عمر وليست بمحفوظة وقال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق وعثمان بن عمر مخرج له في الصحيحين وزيادة من الثقة مقبولة وذكره عبد الحق الإشبيلي في أحكامه من جهة أبي داود وقال الصحيح حديث البخاري أنه لم يصل على الشهداء قال ابن القطان في كتابه وعلته ضعف أسامة بن زيد الليثي وقد ذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه الكبرى وأتبعه الكلام في أسامة وقال وثقه ابن معين وضعفه يحيى بن سعيد وروى عنه الثوري وعبدالله بن مبارك ورواه أحمد في مسنده حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا أسامة بن زيد وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عثمان بن عمر وروح عن أسامة به وقال على شرط مسلم قال النووي في المجموع بعدما عزاه لأبي داود إسناده حسن أو صحيح
الشيخ : والله على كل حال في نفسي منه شيء حتى لو حسنه هؤلاء الحفاظ لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع من دفنه مراعاة لأخته.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عن أنس بن مالك قال ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد ووقف عليه ورآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها ) إلى آخر الحديث رواه أبو داود المجلد الثاني صفحة تسعة وخمسين والترمذي وحسنه، وابن سعد وحسنه، والحاكم ورواه أحمد قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني كما في كتاب أحكام الجنائز قال في نصب الراية أخرجه أبو داود في سننه عن عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره ) ورواه الدارقطني في سننه وقال لم يقل فيه لم يصل على أحد من الشهداء غيره إلا عثمان بن عمر وليست بمحفوظة وقال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق وعثمان بن عمر مخرج له في الصحيحين وزيادة من الثقة مقبولة وذكره عبد الحق الإشبيلي في أحكامه من جهة أبي داود وقال الصحيح حديث البخاري أنه لم يصل على الشهداء قال ابن القطان في كتابه وعلته ضعف أسامة بن زيد الليثي وقد ذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه الكبرى وأتبعه الكلام في أسامة وقال وثقه ابن معين وضعفه يحيى بن سعيد وروى عنه الثوري وعبدالله بن مبارك ورواه أحمد في مسنده حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا أسامة بن زيد وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عثمان بن عمر وروح عن أسامة به وقال على شرط مسلم قال النووي في المجموع بعدما عزاه لأبي داود إسناده حسن أو صحيح
الشيخ : والله على كل حال في نفسي منه شيء حتى لو حسنه هؤلاء الحفاظ لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع من دفنه مراعاة لأخته.
حديث :( لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا يقرأ فيها القرآن ) ألا يستدل به على تحريم القراءة على القبر.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا يقرأ فيها شيء القرآن ) ألا يستدل به على تحريم القراءة على القبر
الشيخ : أين وجدت هذه الزيادة لا يقرأ فيها القرآن
السائل : ... .
الشيخ : من
السائل : ... .
الشيخ : إن شاء الله تعالى الدرس القادم تأتي بها محققة فإذا كانت هذه محققة دل على أن المقبرة ليست محلا للقراءة
السائل : جزاك الله خير نحن قلنا
الشيخ : لكن الذي شرحوا الحديث قالوا لا تجعلوها مقابر أي في ترك الصلاة فيها
السائل : يقول ... أنه قال عن صلاة الجنازة لا يقرأ فيها بالقرآن
الشيخ : يعني في المقبرة؟
السائل : نعم
الشيخ : في المقبرة؟
السائل : إيه نعم
الشيخ : في المقبرة إذا صلى على الجنازة في المقبرة ما يقرأ القرآن
السائل : إيه نعم
الشيخ : تشديد هذا
الشيخ : أين وجدت هذه الزيادة لا يقرأ فيها القرآن
السائل : ... .
الشيخ : من
السائل : ... .
الشيخ : إن شاء الله تعالى الدرس القادم تأتي بها محققة فإذا كانت هذه محققة دل على أن المقبرة ليست محلا للقراءة
السائل : جزاك الله خير نحن قلنا
الشيخ : لكن الذي شرحوا الحديث قالوا لا تجعلوها مقابر أي في ترك الصلاة فيها
السائل : يقول ... أنه قال عن صلاة الجنازة لا يقرأ فيها بالقرآن
الشيخ : يعني في المقبرة؟
السائل : نعم
الشيخ : في المقبرة؟
السائل : إيه نعم
الشيخ : في المقبرة إذا صلى على الجنازة في المقبرة ما يقرأ القرآن
السائل : إيه نعم
الشيخ : تشديد هذا
11 - حديث :( لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا يقرأ فيها القرآن ) ألا يستدل به على تحريم القراءة على القبر.؟ أستمع حفظ
ما حكم تلقين الميت بعد الدفن لكونه يسمع.؟
السائل : شيخ ألا يقولون الميت في القبر يسمع فهل الذين يلقنون موتاهم بعض الناس يقولون إذا أتاك الملكين فأجلساك عن يمينك وعن شمالك فيقولون لك من هو ربك هل مشروع هذا؟
الشيخ : لا، تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه وعلى هذا فيكون بدعة ولا ينتفع بذلك
الشيخ : لا، تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه وعلى هذا فيكون بدعة ولا ينتفع بذلك
إذا أقيمت الصلاة والمأموم يصلي تحية المسجد فهل يقطعها.؟
الشيخ : أقيمت الصلاة وهم في الركعة الثانية أتموها خفيفة وإن كانوا في الركعة الأولى قطعوها والثانية
ما حكم تحجير مكان في المسجد.؟
الشيخ : التحجير في الصف قد ذكرنا عدة مرات أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه حرام ولا يجوز لأن المسجد لمن سبق من جاء أول فهو له وأن كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا أعني في قولهم أنه يجوز للإنسان أن يحجر قول ضعيف لأن المسجد لمن سبق لكن إذا حجر الإنسان وخرج لعذر أو كان في المسجد في جهة أخرى فلا بأس بهذا ولا حرج فيه وكثير من الناس نقول لهم هذا الكلام لكن يقولون ما دام المذهب هو هذا وأن هذا يحثنا على الحرص وأن نأتي قبل الإقامة يعني يبررون فعلهم بهذا ولكن الاحتياط والأحسن والأفضل ألا يحجروا أما بالنسبة للمؤذن فقد جرت العادة بأنه يكون خلف الإمام لأنه يقيم فلو تركتم هذا له لكان خيرا كذلك أيضا إذا جئتم وفيه تحجير فإنكم لا ترفعونه لأن هذا يحدث فتنة وعداوة وبغضاء ثم إنه ما دام الرجل يقول أنا أرى هذا الرأي أرى أنه لا بأس به كما يراه الفقهاء فلا إنكار في مسائل الاجتهاد ولو أردنا أن نحمل الناس على ما نرى لكنا ادعينا لأنفسنا أننا رسل وهذا لا يجوز فمسائل الخلاف الاجتهادية ينبغي للإنسان ألا ينكر فيها ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا إنكار في مسائل الاجتهاد فكون الإنسان يرى أن التحجير حرام ثم يأتي إلى الأشياء المجعولة في مكان يعني يزيلها مثلا أو يعمل فيها أشياء لا شك أن هذا خطأ وإن كان الأول مخطئا لكن هذا أشد خطأ لأنه يوجب كراهة الناس بعضهم لبعض وهذا ما دام هذا رأيه هو يحاسبه الله عز وجل على ما يرى
السائل : المسألة الثانية؟
الشيخ : أما المسألة الثانية هذه ما عرفت أقرأها إطلاقا
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل تسن زيارة القبور إلا للنساء وأن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه "
السائل : المسألة الثانية؟
الشيخ : أما المسألة الثانية هذه ما عرفت أقرأها إطلاقا
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل تسن زيارة القبور إلا للنساء وأن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه "
قال المؤلف :" فصل: تسن زيارة القبور إلا لنساء "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل تسن زيارة القبور " تسن والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فهي في مرتبة بين المباح والواجب وسينتها ثابتة بالسنة والإجماع كما نقله النووي رحمه الله أما السنة فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قال صلى الله عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة ) وأما فعله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج إلى البقيع فيسلم عليهم يقول " تسن زيارة القبور إلا للنساء ) فليست بسنة فقيل تكره وقيل تباح وقيل تحرم وقيل من الكبائر أربعة أقوال: تباح، تكره، تحرم، كبيرة، والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تكره والكراهة عندهم للتنزيه يعني فلو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها والصحيح أنها من كبائر الذنوب زيارة المرأة للقبور ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب لأن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا وعيد شديد أما من جهة النظر فلأن المرأة ضعيفة التحمل قوية العاطفة سريعة الانفعال لا تتحمل أن تزور القبر وإذا زارته حصل لها من البكاء والعويل وربما شق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور وما أشبه ذلك ثم إذا ذهبت وحدها إلى المقابر فالغالب أن المقابر تكون في مكان خال في أطراف البلد يخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليها فكان القياس وهو النظر الصحيح موافقا للأثر وهو منعها من زيارة القبور ولعنها استثنى الأصحاب يعني الفقهاء والحنابلة استثنوا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه وقالوا إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها وعللوا ذلك بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أنها زيارة لأن بينها وبين هذه القبور ثلاثة جدر لأن بينها وبين هذه القبور ثلاثة جدر كما قال ابن القيم " فأجاب رب العالمين دعاءه *** وأحاطه بثلاثة الجدران " فهن وإن وقفن على الحجرة لم يصلن إلى القبر فلا تكون زيارتهن زيارة حقيقية وعلى هذا فيستثنى من قوله إلا للنساء قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه والذي يترجح عندي أنه لا استثناء لأن وصولهن إلى محل القبور إما أن يكون زيارة أو لا يكون فإن كان زيارة وقعن في هذا في الكبيرة وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان القبر أو أن يسلمن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعيد وحينئذ يكون مجيئهن إلى القبور لغوا لا فائدة منه بل في زمننا هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال وأعمال لا تليق بالمرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن قال قائل ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان وهاهي عائشة تقول " شبهتمونا بالحمير والكلاب " يعني في قطع الصلاة إذا مرت المرأة من بين يدي المصلي مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بأن هذه الثلاثة الكلب الأسود والحمار والمرأة تقطع الصلاة فهي رضي الله عنها غير معصومة ولا يمكن أن يستدل بفعلها على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن قيل ما تقولون في حديثها الثابت في صحيح مسلم حينما فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة وطلبته ثم أدركته في البقيع خرج في البقيع يسلم عليهم ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى أدركها في البيت ثم سألها مالها حشة رابية يعني قد ثار نفسها فأخبرته وقالت يا رسول الله أرأيت يعني إن خرجت ماذا أقول؟ قال ( قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين ) إلى آخره فالجواب عن ذلك أن نقول يفرق بين المرأة إذا خرجت لقصد الزيارة وإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرة للمقبرة فيصدق عليها اللعن.
اضيفت في - 2006-04-10