كتاب الجنائز-08b
ظاهر حديث :( من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة ) أنه عذاب حقيقي وليس المراد به الألم.؟
السائل : في مسلم ( من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة ) لو قال قائل إن هذا العذاب حقيقي وليس المقصود به الألم أو العذاب؟
الشيخ : والله على كل حال هذا الظاهر الذي قلت يعارضه قول الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) فإما أن يحمل على ما قال العلماء من أوصى به أو رضي به أو ما أشبه ذلك أو على أنه العذاب الألم عذاب الألم.
السائل : كيف يعذب يوم القيامة؟
الشيخ : والله ما أدري عن صحة اللفظة هذه لازم تحققها لنا
السائل : موجود
الشيخ : ما يخالف جبها لنا إن شاء الله ونشوف
السائل : ... والصابر الآن أليس يدخل فيها الراضي والشاكر
الشيخ : لا، الصابر كما قلت لكم الفرق أن الصابر متألم لكن لا يفعل ما يسخط الرب
السائل : ... الذي أسفل منه
الشيخ : إيه نعم
السائل : أصابته ضراء ما صبر
الشيخ : نعم هذا الواجب
الشيخ : والله على كل حال هذا الظاهر الذي قلت يعارضه قول الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) فإما أن يحمل على ما قال العلماء من أوصى به أو رضي به أو ما أشبه ذلك أو على أنه العذاب الألم عذاب الألم.
السائل : كيف يعذب يوم القيامة؟
الشيخ : والله ما أدري عن صحة اللفظة هذه لازم تحققها لنا
السائل : موجود
الشيخ : ما يخالف جبها لنا إن شاء الله ونشوف
السائل : ... والصابر الآن أليس يدخل فيها الراضي والشاكر
الشيخ : لا، الصابر كما قلت لكم الفرق أن الصابر متألم لكن لا يفعل ما يسخط الرب
السائل : ... الذي أسفل منه
الشيخ : إيه نعم
السائل : أصابته ضراء ما صبر
الشيخ : نعم هذا الواجب
1 - ظاهر حديث :( من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة ) أنه عذاب حقيقي وليس المراد به الألم.؟ أستمع حفظ
ما هو الدليل على أن الحداد على غير الزوج يكون أقل من ثلاث.؟
السائل : الآن في الحداد يا شيخ
الشيخ : هاه؟
السائل : أقول في الحداد ما ورد فيه دليل من السنة
الشيخ : حداد إيش؟
السائل : الحداد
الشيخ : الحداد على الزوج وإلا على غير الزوج؟
السائل : على غير الزوج
الشيخ : إيه نعم ورد فيه ( لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر )
السائل : على غير الزوج؟
الشيخ : غير الزوج فوق ثلاث حرام فوق ثلاثة ومن الثالث فأقل جائز.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى " كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصب واستقراره ومضي الحول في غير المعشّر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ماهي الزكاة في اللغة اللي وراء؟
السائل : ما حضرت
الشيخ : اللي وراء أنت
السائل : النماء والزيادة
الشيخ : النماء والزيادة طيب وفي الشرع
الحضور : ... .
الشيخ : سبحان الله وش قلت
الحضور : ... حكم تارك الزكاة
الشيخ : إيه لكن ما شرحنا؟
الشيخ : هاه؟
السائل : أقول في الحداد ما ورد فيه دليل من السنة
الشيخ : حداد إيش؟
السائل : الحداد
الشيخ : الحداد على الزوج وإلا على غير الزوج؟
السائل : على غير الزوج
الشيخ : إيه نعم ورد فيه ( لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر )
السائل : على غير الزوج؟
الشيخ : غير الزوج فوق ثلاث حرام فوق ثلاثة ومن الثالث فأقل جائز.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى " كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصب واستقراره ومضي الحول في غير المعشّر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ماهي الزكاة في اللغة اللي وراء؟
السائل : ما حضرت
الشيخ : اللي وراء أنت
السائل : النماء والزيادة
الشيخ : النماء والزيادة طيب وفي الشرع
الحضور : ... .
الشيخ : سبحان الله وش قلت
الحضور : ... حكم تارك الزكاة
الشيخ : إيه لكن ما شرحنا؟
قال المؤلف :" كتاب الزكاة "
الشيخ : إذا نقول الزكاة في اللغة النماء يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، أما في الشرع فهي مال أو نصيب مقدر في مال معين نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة وحكمها الوجوب ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين سواء أخرجها أم لم يخرجها ومن أقر بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخل بها فأصح قولي العلماء أنه فاسق ولكنه ليس بكافر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا يدل على أنه ليس بكافر إذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة ولكنها لا تجب في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة أو تقديرا فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة فإنهما وإن كانا راكدين لكنهما في تقدير النامي لأنه متى شاء اتجر بهما والأموال الزكوية خمسة أصناف الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض الخارج من الأرض بجميع أصنافه هذه هي الأموال الزكوية يعيدها علينا حكمة الله
السائل : الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وما خرج من الأرض وعروض التجارة.
الشيخ : وعروض التجارة هذه خمسة هناك أشياء مختلف فيها كالعسل مثلا هل فيه الزكاة أو ليس فيه زكاة وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو غير زكاة وسيأتي إن شاء الله فيها البحث ولكنها لا تجب إلا بشروط ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أنه جعل لها شروطا يعني أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر أن هذا واجب وهذا غير واجب فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يبق هناك فوضى صار الناس على علم وبصيرة متى وجدت الشروط في شيء ثبت ومتى انتفت انتفى ثم إن هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط لأن جميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها وسيأتي إن شاء الله بيان الموانع وما اختلف فيه وما اتفق عليه.
السائل : الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وما خرج من الأرض وعروض التجارة.
الشيخ : وعروض التجارة هذه خمسة هناك أشياء مختلف فيها كالعسل مثلا هل فيه الزكاة أو ليس فيه زكاة وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو غير زكاة وسيأتي إن شاء الله فيها البحث ولكنها لا تجب إلا بشروط ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أنه جعل لها شروطا يعني أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر أن هذا واجب وهذا غير واجب فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يبق هناك فوضى صار الناس على علم وبصيرة متى وجدت الشروط في شيء ثبت ومتى انتفت انتفى ثم إن هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط لأن جميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها وسيأتي إن شاء الله بيان الموانع وما اختلف فيه وما اتفق عليه.
قال المؤلف :" تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصب واستقراره ومضي الحول "
الشيخ : يقول " تجب بشروط خمسة حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول " هذه شروط خمسة الأول الحرية وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد وذلك لأنه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) قال ماله يعني الذي بيده للذي باعه لا له فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا تجب عليه بالاتفاق، الثاني إسلام وضده الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصليا لأن الزكاة طهرة (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )) والكافر نجس لو طهر بماء البحر وبملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها بل يحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ) بعد أن ذكر التوحيد والصلاة قال ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) ومن القرآن (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون )) فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين (( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين )) هذا ترك الصلاة، (( ولم نك نطعم المسكين )) هذا ترك الزكاة، (( وكنا نخوص مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين )) فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وإطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار، الثالث ملك نصاب، ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وهو يختلف فلابد أن يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فإذا قدر أن شخصا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول إلا نصف نصاب فليس عليه زكاة وذلك لأنه إيش؟ لم يملك النصاب الرابع استقراره استقرار الملك يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا ومعنى كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف فإن كان بعرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه ومثلوا لذلك بالأجرة أجرة البيت قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وإيش؟ وتنفسخ الأجرة إذا انهدم البيت انفسخت الأجرة ومثلوا لذلك أيضا بدين الكتابة يعني السيد إذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا أستطيع أن أوفي وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به فيكون الدين حينئذ غير مستقر لابد أن يكون مستقرا بحيث يأمن يأمن صاحبه تلفه، نعم الخامس مضي الحول مضي الحول يعني تمامه يعني تمام الحول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) أخرجه ابن ماجة ولأننا إن لم نقدر زمنا فهل نقول كل يوم تزكي أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل عشرة أعوام فلابد من تقدير والحول قدر يكون به الربح المطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب فلهذا قدر بالحول.
قال المؤلف :" في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا "
الشيخ : قال المؤلف يستثنى من الحول ثلاثة أشياء أو أكثر قال " في غير المعشّر " في غير المعشر يريد بذلك الخارج من الأرض وسمي معشرا لوجوب العشر أو نصفه فيه فالحبوب والثمار لا يشترط لها تمام الحول ولذلك يرزع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في كم؟ في أربعة شهور أو ستة شهور وتجب فيه الزكاة مع أنه لم يتم له سنة وكذلك يقول " نتاج السائمة " نتاج السائمة أيضا نتاج السائمة لا يشترط فيه تمام الحول مثال ذلك رجل عنده أربعون شاة فيها زكاة أليس كذلك؟ هذه الأربعون ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة تكون على ثلاثة أولاد أو أكثر على ثلاثة وأربعة في نصف الحول كم يجب فيها إذا ولدت على ثلاثة وهي أربعون صارت مئة وعشرين خل واحدة منها واحدة ولدت أربعة مئة وواحد وعشرين كم في مئة وواحد وعشرين؟
الحضور : شاتتان
الشيخ : شاتان فيجب فيها شاتان مع أن النماء لم يحول عليه الحول لكنه تبع الثالث " وربح التجارة " أيضا لا يشترط فيه تمام الحول بل يكون تبعا لرأس المال فإذا قدرنا شخصا اشترى أرضا بمئة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين كم يزكي؟ مئتين مع أن المئة الثانية لم يتم عليها الحول لكنها ربح للمئة الأولى فيتبع الأصل كم هذه؟ ثلاثة أشياء المعشرات والثاني نتاج السائمة، والثالث ربح التجارة، الرابع الركاز الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الزكاة فيه الخمس بمجرد وجوده مجرد ما تجده فيه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل أنه فيء وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره، الخامس المعدن المعدن لو أن إنسانا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فإنه يجب أداء زكاته فورا قبل أن يتم عليه الحول هذه خمسة أشياء لا يشترط فيها تمام الحول، الأول؟ المعشرات الثاني؟ نتاج السائمة، الثالث؟ ربح التجارة، الرابع؟ الركاز الخامس المعدن هذه لا يشترط لها الحول والأدلة واضحة أما الأول المعشر فلقول الله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده )) آتوا حقه يوم حصاده سواء تم له سنة أم لم يتم وأما نتاج السائمة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار ولا يستفصل أهلها فيقول متى ولدت هذه بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاتها وأما عروض التجارة ربح التجارة فكذلك لأن المسلمين يؤدّون الزكاة إذا جاء وقت أدائها دون أن يحذفوا منها الربح ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل.
الحضور : شاتتان
الشيخ : شاتان فيجب فيها شاتان مع أن النماء لم يحول عليه الحول لكنه تبع الثالث " وربح التجارة " أيضا لا يشترط فيه تمام الحول بل يكون تبعا لرأس المال فإذا قدرنا شخصا اشترى أرضا بمئة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين كم يزكي؟ مئتين مع أن المئة الثانية لم يتم عليها الحول لكنها ربح للمئة الأولى فيتبع الأصل كم هذه؟ ثلاثة أشياء المعشرات والثاني نتاج السائمة، والثالث ربح التجارة، الرابع الركاز الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الزكاة فيه الخمس بمجرد وجوده مجرد ما تجده فيه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل أنه فيء وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره، الخامس المعدن المعدن لو أن إنسانا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فإنه يجب أداء زكاته فورا قبل أن يتم عليه الحول هذه خمسة أشياء لا يشترط فيها تمام الحول، الأول؟ المعشرات الثاني؟ نتاج السائمة، الثالث؟ ربح التجارة، الرابع؟ الركاز الخامس المعدن هذه لا يشترط لها الحول والأدلة واضحة أما الأول المعشر فلقول الله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده )) آتوا حقه يوم حصاده سواء تم له سنة أم لم يتم وأما نتاج السائمة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار ولا يستفصل أهلها فيقول متى ولدت هذه بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاتها وأما عروض التجارة ربح التجارة فكذلك لأن المسلمين يؤدّون الزكاة إذا جاء وقت أدائها دون أن يحذفوا منها الربح ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل.
اضيفت في - 2006-04-10