كتاب الزكاة-01a
شرح قول المصنف : " كتاب الزكاة ".
الشيخ : انتهى الكلام على الصلاة ونبدأ الأن بكتاب الزكاة، نعم، والعلماء رحمهم الله يترجمون بكتاب في الأجناس وبالباب في الأنواع وبالفصول في المسائل ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة، في الصلاة يقول باب الإستسقاء، باب الكسوف، باب التطوّع وهكذا، هذه أنواع، في الفصول يذكر مثلا باب صلاة التطوّع يذكر الوتر وإذا انتهى منه قال فصل وتُسنّ الرواتب وهكذا، فالفصول للمسائل والأبواب للأنواع والكتب للأجناس هذا هو الأصل وقد يختلف الحال، نعم.
ثم قال المؤلف " كتاب الزكاة " عبّر عنه أو ترجم له بكتاب لأنه جنس مستقل والزكاة كما لا يخفى علينا جميعا أهَمّ أركان الإسلام بعد الصلاة والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتابه وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بُخْلا يكفر كتارك الصلاة ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر والذين كفّروا تاركها أو كفّروا مانعها بُخْلا قالوا إن الله تعالى قال (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) فرَتّب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة، إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولا يُمكن أن تنتفي الأخوّة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين، أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لنا وإن فعل الكبيرة فها هو القاتل عمدا قال الله فيه (( يا أيها الذين ءامنوا كُتِب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) من أخيه، من أخوه؟
الحضور : ... .
الشيخ : (( فمن عفي له من أخيه )) أخوه المقتول والضمير يعود على القاتل فجعل الله المقتول أخًا للقاتل وقال الله تعالى في المقتتلين من المؤمنون (( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخَوَيْكم )) مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب فلا يمكن أن تنتفِيَ الأخوة في الدين إلا بالكفر فقال هؤلاء العلماء إن الله تعالى رتّب الأخوة في الدين على هذه الأوصاف الثلاثة (( فإن تابوا )) يعني من الشرك (( وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الإستدلال بهذه الأية لكن هذه الأية دل حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حُكْمها حكم الصلاة حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مانع زكاة الذهب والفضة وذكر عقوبته ثم قال ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النار ) فقال ( يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة فإن قال قائل إذا قلتم هكذا وأدخلتم التخصيص على الأية، أية التوبة فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟ لأن الحكم واحد إن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين؟ فالجواب عن ذلك أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدُلّ على كفره فمن أجل ذلك حكمْنا بالكفر لأن هذه النصوص الواردة في كُفْر تارك الصلاة نصوص قائمة وليس لها مُعارض مُقاوم كل ما قيل في المعارضات فإنها لا تقاومها لا صِحّة ولا دلالة، يعني لا ثبوتا ولا دلالة وغاية ما يُعارضون به النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة إما إجمال أو عموم أو شيء مقيّد بحالة مخصوصة أما أن يوجد دليل يقول من ترك الصلاة فهو مؤمن أو من ترك الصلاة فله الجنة أو من لم يُصلي فهو مؤمن أو من لم يصلي فهو في الجنة فهذا لا يوجد أبدا، فإذا كان كذلك فلماذا نحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر مع أنه لا دليل على هذا الحمل، أما لو جاءت الأدلة تقول من لم يصلي فهو مؤمن أو من لم يصلي فهو في الجنة لقلنا يجب أن نحمل النصوص المطلقة للكفر على تارك الصلاة على إيش؟ على الكفر الأصغر لكن ما فيه دليل أبدا الأدلة قسّمناها إلى خمسة أقسام إما أنه لا دليل فيها أصلا مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) لأننا نقول إن ترك الصلاة شرك كما في حديث جابر في مسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وإما أنها عامة ومعلوم أن العام يُخصَّص بالخاص هذه طريقة أهل العلم مثل ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) هذا عام يُخصّص بتارك الصلاة ويُخصّص أيضا بجاحد بعض الأشياء، الجاحد لو جحد أية من القرأن، أية من القرأن جحدها كفر وهو يقول لا إله إلا الله.
أو أنها مقيّدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة مثل حديث عتبان ( إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) وهل من المعقول أن رجلا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن يحافظ على ترك الصلاة؟! أبدا لو كان صادقا في ابتغاء وجه الله ما حافظ على ترك الصلاة يقول لا إله أبتغي بذلك وجه الله ولا أصلي هذا ما هو معقول أو يكون مُقيّدا بحال يُعذر فيها كحديث حذيفة في قوم اندرس الإسلام فيهم ولم يعرفوا عن الإسلام شيئا إلا قول لا إله إلا الله فهؤلاء لا شك أنهم ماداموا ينتمون للإسلام ولكن لم يعرفوا من الإسلام إلا هذه الكلمة العظيمة فهم معذورون ومستحقون لدخول الجنة لأن هذا غاية ما يُمكنهم وقد قال الله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وأما حديث الشفاعة في أن الله تعالى يُخرج من النار من لم يعمل خيرا قط فإن من العجب أن يستدل به هؤلاء على أن تارك الصلاة لا يكفر وهم لا يستدلون به على أن تارك كلمة التوحيد لا يكفر، أعظم الخير وأخر الخير قول لا إله إلا الله وهم لا يقولون بأن من ترك لا إله إلا الله يخرج من النار فنقول إذا أخذتم بعموم هذا الحديث فخذوا به في حق أنفسكم وفي حق غيركم قولوا لم يعمل خيرا قط ومن الخير قول لا إله إلا الله، أخرجوا من لم يقل لا إلا الله من النار على كلامكم فإذا كان عندنا دليل يدل على كفر تارك الصلاة فنقول هذا كافر أصلا والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين سواء عمل خيرا أو لم يعمل خيرا والمسألة واضحة جدا ولكن كما قلت وأكرّر وأسأل الله أن يعينني أيضا على تنفيذ ما أقول أن الإنسان يستدل قبل أن يعتقد يعني بعض العلماء تعاظم أن نقول لرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله رب العالمين وهو الواحد ولا أشرك به شيئا وبيده ملكوت السماوات والأرض ولكن لا أصلي تعاظم أن يقول لهذا إنه كافر وما لنا لا نقول كافر وقد كفّره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أرحم الخلق بالخلق رسول الله وقال ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقال ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ثم كلام رب العالمين (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) نحن لا نحكم على أحد لا بإيمان ولا بكفر ولا بفجور ولا ببر ولا على عمل أنه حلال أو حرام أو واجب إلا بكتاب الله وسنّة رسوله ليس الحكم إلينا، الحكم إلى الله ورسوله فإذا حكم الله على شخص بالكفر فإننا لا نتهيّب أن نقول هو كافر، لا نتهيّب، فالمسألة عند التأمّل واضحة لكن الإنسان يستكبرها ويستعظمها ثم يحاول أن يؤوّل النصوص أو يستدل بنصوص لا دلالة فيها.
بقي عندنا القسم الخامس من الأدلة التي عارضوا بها الأدلة القائمة، أحاديث ضعيفة ومعلوم أن الضعيف لا يُقاوم الصّحيح، هذا أمر متّفق عليه فإذا كان لدينا أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة فالواجب علينا أن نأخذ بالأحاديث الصحيحة، نعم.
ثم قال المؤلف " كتاب الزكاة " عبّر عنه أو ترجم له بكتاب لأنه جنس مستقل والزكاة كما لا يخفى علينا جميعا أهَمّ أركان الإسلام بعد الصلاة والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتابه وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بُخْلا يكفر كتارك الصلاة ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر والذين كفّروا تاركها أو كفّروا مانعها بُخْلا قالوا إن الله تعالى قال (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) فرَتّب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة، إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولا يُمكن أن تنتفي الأخوّة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين، أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لنا وإن فعل الكبيرة فها هو القاتل عمدا قال الله فيه (( يا أيها الذين ءامنوا كُتِب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) من أخيه، من أخوه؟
الحضور : ... .
الشيخ : (( فمن عفي له من أخيه )) أخوه المقتول والضمير يعود على القاتل فجعل الله المقتول أخًا للقاتل وقال الله تعالى في المقتتلين من المؤمنون (( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخَوَيْكم )) مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب فلا يمكن أن تنتفِيَ الأخوة في الدين إلا بالكفر فقال هؤلاء العلماء إن الله تعالى رتّب الأخوة في الدين على هذه الأوصاف الثلاثة (( فإن تابوا )) يعني من الشرك (( وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الإستدلال بهذه الأية لكن هذه الأية دل حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حُكْمها حكم الصلاة حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مانع زكاة الذهب والفضة وذكر عقوبته ثم قال ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النار ) فقال ( يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة فإن قال قائل إذا قلتم هكذا وأدخلتم التخصيص على الأية، أية التوبة فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟ لأن الحكم واحد إن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين؟ فالجواب عن ذلك أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدُلّ على كفره فمن أجل ذلك حكمْنا بالكفر لأن هذه النصوص الواردة في كُفْر تارك الصلاة نصوص قائمة وليس لها مُعارض مُقاوم كل ما قيل في المعارضات فإنها لا تقاومها لا صِحّة ولا دلالة، يعني لا ثبوتا ولا دلالة وغاية ما يُعارضون به النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة إما إجمال أو عموم أو شيء مقيّد بحالة مخصوصة أما أن يوجد دليل يقول من ترك الصلاة فهو مؤمن أو من ترك الصلاة فله الجنة أو من لم يُصلي فهو مؤمن أو من لم يصلي فهو في الجنة فهذا لا يوجد أبدا، فإذا كان كذلك فلماذا نحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر مع أنه لا دليل على هذا الحمل، أما لو جاءت الأدلة تقول من لم يصلي فهو مؤمن أو من لم يصلي فهو في الجنة لقلنا يجب أن نحمل النصوص المطلقة للكفر على تارك الصلاة على إيش؟ على الكفر الأصغر لكن ما فيه دليل أبدا الأدلة قسّمناها إلى خمسة أقسام إما أنه لا دليل فيها أصلا مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) لأننا نقول إن ترك الصلاة شرك كما في حديث جابر في مسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وإما أنها عامة ومعلوم أن العام يُخصَّص بالخاص هذه طريقة أهل العلم مثل ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) هذا عام يُخصّص بتارك الصلاة ويُخصّص أيضا بجاحد بعض الأشياء، الجاحد لو جحد أية من القرأن، أية من القرأن جحدها كفر وهو يقول لا إله إلا الله.
أو أنها مقيّدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة مثل حديث عتبان ( إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) وهل من المعقول أن رجلا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن يحافظ على ترك الصلاة؟! أبدا لو كان صادقا في ابتغاء وجه الله ما حافظ على ترك الصلاة يقول لا إله أبتغي بذلك وجه الله ولا أصلي هذا ما هو معقول أو يكون مُقيّدا بحال يُعذر فيها كحديث حذيفة في قوم اندرس الإسلام فيهم ولم يعرفوا عن الإسلام شيئا إلا قول لا إله إلا الله فهؤلاء لا شك أنهم ماداموا ينتمون للإسلام ولكن لم يعرفوا من الإسلام إلا هذه الكلمة العظيمة فهم معذورون ومستحقون لدخول الجنة لأن هذا غاية ما يُمكنهم وقد قال الله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وأما حديث الشفاعة في أن الله تعالى يُخرج من النار من لم يعمل خيرا قط فإن من العجب أن يستدل به هؤلاء على أن تارك الصلاة لا يكفر وهم لا يستدلون به على أن تارك كلمة التوحيد لا يكفر، أعظم الخير وأخر الخير قول لا إله إلا الله وهم لا يقولون بأن من ترك لا إله إلا الله يخرج من النار فنقول إذا أخذتم بعموم هذا الحديث فخذوا به في حق أنفسكم وفي حق غيركم قولوا لم يعمل خيرا قط ومن الخير قول لا إله إلا الله، أخرجوا من لم يقل لا إلا الله من النار على كلامكم فإذا كان عندنا دليل يدل على كفر تارك الصلاة فنقول هذا كافر أصلا والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين سواء عمل خيرا أو لم يعمل خيرا والمسألة واضحة جدا ولكن كما قلت وأكرّر وأسأل الله أن يعينني أيضا على تنفيذ ما أقول أن الإنسان يستدل قبل أن يعتقد يعني بعض العلماء تعاظم أن نقول لرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله رب العالمين وهو الواحد ولا أشرك به شيئا وبيده ملكوت السماوات والأرض ولكن لا أصلي تعاظم أن يقول لهذا إنه كافر وما لنا لا نقول كافر وقد كفّره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أرحم الخلق بالخلق رسول الله وقال ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقال ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ثم كلام رب العالمين (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) نحن لا نحكم على أحد لا بإيمان ولا بكفر ولا بفجور ولا ببر ولا على عمل أنه حلال أو حرام أو واجب إلا بكتاب الله وسنّة رسوله ليس الحكم إلينا، الحكم إلى الله ورسوله فإذا حكم الله على شخص بالكفر فإننا لا نتهيّب أن نقول هو كافر، لا نتهيّب، فالمسألة عند التأمّل واضحة لكن الإنسان يستكبرها ويستعظمها ثم يحاول أن يؤوّل النصوص أو يستدل بنصوص لا دلالة فيها.
بقي عندنا القسم الخامس من الأدلة التي عارضوا بها الأدلة القائمة، أحاديث ضعيفة ومعلوم أن الضعيف لا يُقاوم الصّحيح، هذا أمر متّفق عليه فإذا كان لدينا أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة فالواجب علينا أن نأخذ بالأحاديث الصحيحة، نعم.
لماذا لا نحمل آية التوبة :(( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة .... )) على من ترك الزكاة بخلا وحديث مسلم :( ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها ... ) على من تركها تهاونا.؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهم؟
السائل : أية التوبة.
الشيخ : تارك الصلاة بُخْلا؟
السائل : ... لماذا لا ندع الثانية على من ترك ركن الزكاة ... الأية على عمومها ... على من تركها بخلا ... .
الشيخ : أما الحديث في مسلم يقول ( لم يؤدّ زكاتها ) يقول لماذا لا نحمل الأية على من تركها بخلا؟ حديث مسلم على من تركها تهاونا يعني لأن التارك بُخْلا ليس عنده نية أن يُزكي والتارك تهاونا عنده نية لكن يقول غذا أو بكرة أو بعد غد أو ما أشبه ذلك والحديث يقول ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ) ولم يُقيّده، نعم.
الشيخ : أيهم؟
السائل : أية التوبة.
الشيخ : تارك الصلاة بُخْلا؟
السائل : ... لماذا لا ندع الثانية على من ترك ركن الزكاة ... الأية على عمومها ... على من تركها بخلا ... .
الشيخ : أما الحديث في مسلم يقول ( لم يؤدّ زكاتها ) يقول لماذا لا نحمل الأية على من تركها بخلا؟ حديث مسلم على من تركها تهاونا يعني لأن التارك بُخْلا ليس عنده نية أن يُزكي والتارك تهاونا عنده نية لكن يقول غذا أو بكرة أو بعد غد أو ما أشبه ذلك والحديث يقول ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ) ولم يُقيّده، نعم.
2 - لماذا لا نحمل آية التوبة :(( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة .... )) على من ترك الزكاة بخلا وحديث مسلم :( ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها ... ) على من تركها تهاونا.؟ أستمع حفظ
المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجدها ما هي عدتها.؟
السائل : ... .
الشيخ : المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل، نعم، ووضعت قبل أن يغسّلوه انقضت عدّتها.
السائل : ... .
الشيخ : انقضت عدتها خلاص، لها أن تتزوج قبل أن يُصلى على زوجها، أي نعم، نعم، أي نعم نوشان.
الشيخ : المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل، نعم، ووضعت قبل أن يغسّلوه انقضت عدّتها.
السائل : ... .
الشيخ : انقضت عدتها خلاص، لها أن تتزوج قبل أن يُصلى على زوجها، أي نعم، نعم، أي نعم نوشان.
ما صحة ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : أدركت الناس لا يعزون في أنثى إلا أن تكون أما.؟
السائل : روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال لا يعزى ... يعزون في أنثى إلا أن تكون أخت.
الشيخ : والله هذا قول ضعيف إذا صح عنه، إذا صح عنه هو ضعيف، النصوص عامة في المصاب، الأخ يحيى؟
الشيخ : والله هذا قول ضعيف إذا صح عنه، إذا صح عنه هو ضعيف، النصوص عامة في المصاب، الأخ يحيى؟
4 - ما صحة ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : أدركت الناس لا يعزون في أنثى إلا أن تكون أما.؟ أستمع حفظ
حديث مسلم :( من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة ) أليس العذاب حقيقة وليس المراد الألم.؟
السائل : ... .
الشيخ : أظن أنت تسأل عن عجبا لأمر المؤمن؟
السائل : لا.
الشيخ : راح.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا.
السائل : الميت يُعذب ببكاء أهله عليه، والظاهر أن هذا الأمر يد على أنه يعذب.
الشيخ : نعم.
السائل : ويشهد لهذا ما جاء أيضا من طريق أخر عند مسلم ( من نيح عليه فإنه يُعذّب بما نيح عليه يوم القيامة ) يقول قائل إن هذا العذاب حقيقي وليس المقصود به الألم.
الشيخ : على كل حال هذا الظاهر الذي قلت يُعارض قول الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) فإما يُحمل على ما قال العلماء من أوصى به أو من رضي به أو ما أشبه ذلك أو على أنه العذاب الألم، عذاب الألم.
السائل : ... يوم القيامة.
الشيخ : والله ما أدري عن صحة اللفظ لازم تحقّقها لنا.
السائل : موجود قطعا.
الشيخ : ما يخالف جيبها لنا إن شاء الله ونشوف.
السائل : ... يا شيخ والصابر الأن أليس يدخل فيها الراضي والشاكر؟
الشيخ : لا، الصابر كما قلت لكم، الفرق، إن الصابر متألّم لكن لا يفعل ما يُسخط الرب، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الواجب، نعم.
الشيخ : أظن أنت تسأل عن عجبا لأمر المؤمن؟
السائل : لا.
الشيخ : راح.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا.
السائل : الميت يُعذب ببكاء أهله عليه، والظاهر أن هذا الأمر يد على أنه يعذب.
الشيخ : نعم.
السائل : ويشهد لهذا ما جاء أيضا من طريق أخر عند مسلم ( من نيح عليه فإنه يُعذّب بما نيح عليه يوم القيامة ) يقول قائل إن هذا العذاب حقيقي وليس المقصود به الألم.
الشيخ : على كل حال هذا الظاهر الذي قلت يُعارض قول الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) فإما يُحمل على ما قال العلماء من أوصى به أو من رضي به أو ما أشبه ذلك أو على أنه العذاب الألم، عذاب الألم.
السائل : ... يوم القيامة.
الشيخ : والله ما أدري عن صحة اللفظ لازم تحقّقها لنا.
السائل : موجود قطعا.
الشيخ : ما يخالف جيبها لنا إن شاء الله ونشوف.
السائل : ... يا شيخ والصابر الأن أليس يدخل فيها الراضي والشاكر؟
الشيخ : لا، الصابر كما قلت لكم، الفرق، إن الصابر متألّم لكن لا يفعل ما يُسخط الرب، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الواجب، نعم.
5 - حديث مسلم :( من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة ) أليس العذاب حقيقة وليس المراد الألم.؟ أستمع حفظ
هل يجوز الحداد على غير الزوج.؟
السائل : ... .
الشيخ : حداد إيش؟ الحداد على الزوج وإلا على غير؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم ورد فيه ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تُحدّ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) .
السائل : ... .
الشيخ : إيه غير زوج فوق ثلاث، حرام فوق ثلاث ومن الثلاث فأقل جائز.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى " كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة حرية وإسلام ومُلك نصاب واستقراره ومضِيّ الحول في غير المُعشّر " .
الشيخ : المعشّر.
السائل : " المعشّر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلِهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الشيخ : حداد إيش؟ الحداد على الزوج وإلا على غير؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم ورد فيه ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تُحدّ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) .
السائل : ... .
الشيخ : إيه غير زوج فوق ثلاث، حرام فوق ثلاث ومن الثلاث فأقل جائز.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى " كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة حرية وإسلام ومُلك نصاب واستقراره ومضِيّ الحول في غير المُعشّر " .
الشيخ : المعشّر.
السائل : " المعشّر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلِهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المناقشة حول تعريف الزكاة وحكم مانعها.
الشيخ : ما هي الزكاة في اللغة؟ اللي وراء، أعد.
السائل : ... .
الشيخ : ... أنت؟ هاه؟
السائل : النماء والزيادة.
الشيخ : النماء والزيادة، طيب وفي الشرع؟
الحضور : ... .
الشيخ : سبحان الله.
الحضور : ... .
الشيخ : وش قلت، وش؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما شرحنا في، طيب، إذًا نقول الزكاة في اللغة النماء يقال زكى الزرع إذا نما وزاد أما في الشرع فهي مال أو نصيب مُقدّر في مال معيّن، نصيب مقدّر شرعا في مال معيّن يُصرف لطائفة مخصوصة وحكمها الوجوب ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر لأنه مكذّب لله ورسوله وإجماع المسلمين سواء أخرجها أو لم يخرجها ومن أقَرّ بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخِل بها فأصح قولي العلماء أنه فاسق ولكنه ليس بكافر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النار وهذا يدُل على أنه ليس بكافر إذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنّة ولكنها لا تجب في كل مال، الأخ؟
أنها تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة أو تقديرا، فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة فإنهما وإن كانا راكدين لكنهما في تقدير النامي لأنه متى شاء اتّجر بهما والأموال الزكويّة خمسة أصناف الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض بجميع أصنافه، هذه هي الأموال الزكوية، يعيدها علينا حكمة الله.
السائل : ... وما خرج من الأرض وعروض التجارة.
الشيخ : وعروض التجارة هذه خمسة، هناك أشياء مختلف فيها كالعسل مثلا هل فيه الزكاة أو ليس فيه زكاة وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو غير زكاة وسيأتي إن شاء الله فيها البحث.
السائل : ... .
الشيخ : ... أنت؟ هاه؟
السائل : النماء والزيادة.
الشيخ : النماء والزيادة، طيب وفي الشرع؟
الحضور : ... .
الشيخ : سبحان الله.
الحضور : ... .
الشيخ : وش قلت، وش؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما شرحنا في، طيب، إذًا نقول الزكاة في اللغة النماء يقال زكى الزرع إذا نما وزاد أما في الشرع فهي مال أو نصيب مُقدّر في مال معيّن، نصيب مقدّر شرعا في مال معيّن يُصرف لطائفة مخصوصة وحكمها الوجوب ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر لأنه مكذّب لله ورسوله وإجماع المسلمين سواء أخرجها أو لم يخرجها ومن أقَرّ بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخِل بها فأصح قولي العلماء أنه فاسق ولكنه ليس بكافر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النار وهذا يدُل على أنه ليس بكافر إذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنّة ولكنها لا تجب في كل مال، الأخ؟
أنها تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة أو تقديرا، فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة فإنهما وإن كانا راكدين لكنهما في تقدير النامي لأنه متى شاء اتّجر بهما والأموال الزكويّة خمسة أصناف الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض بجميع أصنافه، هذه هي الأموال الزكوية، يعيدها علينا حكمة الله.
السائل : ... وما خرج من الأرض وعروض التجارة.
الشيخ : وعروض التجارة هذه خمسة، هناك أشياء مختلف فيها كالعسل مثلا هل فيه الزكاة أو ليس فيه زكاة وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو غير زكاة وسيأتي إن شاء الله فيها البحث.
شرح قول المصنف : " تجب بشروط خمسة : حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول ".
الشيخ : ولكنها لا تجب إلا بشروط ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أنه جعل لها شروطا يعني أوصافا معيّنة لا تجب إلا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يُقدّر أن هذا واجب وهذا غير واجب فإذا أتْقِنت الفرائض بالشروط وحُدّدت لم يبق هناك فوضى، صار الناس على علم وبصيرة متى وُجِدت الشروط في شيء ثبت ومتى انتفت انتفى ثم إن هناك موانع تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط لأن جميع الأشياء لا تتِمّ إلا بشروطها وانتفاء موانعها وسيأتي إن شاء الله بيان الموانع وما اختُلِف فيه وما اتفق عليه.
يقول " تجب بشروط خمسة حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومُضِي الحول " هذه الشروط الخمسة، الأول الحرية وضدّها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد وذلك لأنه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) قال ماله أي الذي بيده للذي باعه لا له فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا تجب عليه بالإتفاق.
الثاني إسلام وضدّه الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصلِيّا لأن الزكاة طُهْرة (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم )) والكافر نجس لو طُهِّر بماء البحر وبملئ الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يُحاسب عليها بل يُحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نُلْزمه بها حتى يُسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ) بعد أن ذكر التوحيد والصلاة قال ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) ومن القرأن (( وما منعهم أن تُقْبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون )) فإذا كانت لا تُقبل فلا فائدة في إلزامهم بها ولكنهم يُحاسبون عليها يوم القيامة ويُعذّبون عليها ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين (( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين )) هذا ترك الصلاة (( ولم نك نطعم المسكين )) هذا ترك الزكاة (( وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذّب بيوم الدين )) فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين ما ذَكروا ذلك سببا في دخولهم النار.
الثالث "مُلك نصاب"، ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتّب الشارع وجوب لزكاة على بلوغه وهو يختلف فلا بد أن يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فإذا قُدِّر أن شخصا ما لا يتوفّر عنده عند تمام الحوْل إلا نصف نصاب فليس عليه زكاة وذلك لأنه إيش؟ لم يملك النصاب.
الرابع "استقراره" استقرار المُلْك يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه مُلْكا مستقرا ومع كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف فإن كان بعرضة للتلف وعدم التمكّن فلا زكاة فيه ومثّلوا لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدّة فإنها ليست بمستقرة لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وإيش؟ وتنفسخ الأجرة، إذا انهدم البيت انفسخت الأجرة ومثّلوا لذلك ايضا بديْن الكتابة يعني السيّد إذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها، لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا أستطيع أن أوفي وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به فيكون الديْن حينئذ إيش؟ غير مستقر، لا بد أن يكون مستقرا بحيث يأمن صاحبه تلفه، نعم.
الخامس مُضِيّ الحول يعني تمامه يعني تمام الحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) أخرجه ابن ماجه ولأننا إن لم نقدّر زمنا فهل نقول كل يوم تُزكّي أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل عشرة أعوام؟ فلا بد من تقدير والحوْل قَدْرٌ يكون به الربح مطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب فلهذا قُدّر بالحوْل.
يقول " تجب بشروط خمسة حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومُضِي الحول " هذه الشروط الخمسة، الأول الحرية وضدّها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد وذلك لأنه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) قال ماله أي الذي بيده للذي باعه لا له فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا تجب عليه بالإتفاق.
الثاني إسلام وضدّه الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصلِيّا لأن الزكاة طُهْرة (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم )) والكافر نجس لو طُهِّر بماء البحر وبملئ الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يُحاسب عليها بل يُحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نُلْزمه بها حتى يُسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ) بعد أن ذكر التوحيد والصلاة قال ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) ومن القرأن (( وما منعهم أن تُقْبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون )) فإذا كانت لا تُقبل فلا فائدة في إلزامهم بها ولكنهم يُحاسبون عليها يوم القيامة ويُعذّبون عليها ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين (( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين )) هذا ترك الصلاة (( ولم نك نطعم المسكين )) هذا ترك الزكاة (( وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذّب بيوم الدين )) فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين ما ذَكروا ذلك سببا في دخولهم النار.
الثالث "مُلك نصاب"، ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتّب الشارع وجوب لزكاة على بلوغه وهو يختلف فلا بد أن يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فإذا قُدِّر أن شخصا ما لا يتوفّر عنده عند تمام الحوْل إلا نصف نصاب فليس عليه زكاة وذلك لأنه إيش؟ لم يملك النصاب.
الرابع "استقراره" استقرار المُلْك يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه مُلْكا مستقرا ومع كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف فإن كان بعرضة للتلف وعدم التمكّن فلا زكاة فيه ومثّلوا لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدّة فإنها ليست بمستقرة لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وإيش؟ وتنفسخ الأجرة، إذا انهدم البيت انفسخت الأجرة ومثّلوا لذلك ايضا بديْن الكتابة يعني السيّد إذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها، لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا أستطيع أن أوفي وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به فيكون الديْن حينئذ إيش؟ غير مستقر، لا بد أن يكون مستقرا بحيث يأمن صاحبه تلفه، نعم.
الخامس مُضِيّ الحول يعني تمامه يعني تمام الحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) أخرجه ابن ماجه ولأننا إن لم نقدّر زمنا فهل نقول كل يوم تُزكّي أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل عشرة أعوام؟ فلا بد من تقدير والحوْل قَدْرٌ يكون به الربح مطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب فلهذا قُدّر بالحوْل.
شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله ".
الشيخ : قال المؤلف يستثنى من الحول ثلاثة أشياء أو أكثر، قال " في غير المعشّر " يريد بذلك الخارج من الأرض وسُمّيَ معشرا لوجوب العشر أو نصفه فيه فالحبوب والثمار لا يُشترط لها تمام الحوْل ولذلك يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في كم؟ في أربعة شهور أو ستة شهور وتجب فيه الزكاة مع أنه لم يَتمّ له سنة وكذلك يقول " نتاج السائمة " نتاج السائمة أيضا لا يُشترط فيه تمام الحول، مثال ذلك رجل عنده أربعون شاة فيها زكاة، أليس كذلك؟
الحضور : بلى.
الشيخ : طيب، هذه الأربعون ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة، تكون على ثلاثة أولاد أو أكثر على ثلاثة وأربع في نصف الحول، كم يجب فيها؟ إذا ولدت على ثلاثة وهي أربعون صارت مائة وعشرين خلي واحدة ولدت أربعة، مائة وواحد وعشرين، كم في مائة وواحد وعشرين؟
الحضور : شاتان.
الشيخ : شاتان، فيجب فيها شاتان مع أن النماء لم يحُل عليه الحول لكنه تبع، الثالث " وربح التجارة " أيضا لا يُشترط فيه تمام الحول بل يكون تبعا لرأس المال فإذا قدّرنا شخصا اشترى أرضا بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تُساوي مائتين، كم يزكي؟
الحضور : ... .
الشيخ : مائتين، مع أن المائة الثانية لم يتم عليها الحول لكنها ربح للمائة الأولى فيتبع الأصل، كم هذه؟ ثلاثة أشياء، في المعشّرات والثاني نتاج السائمة والثالث ربح التجارة.
الرابع الركاز، الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده، مجرد ما تجده فيه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل إنه فيء وسيأتي إن شاء الله ذكره.
الخامس المعْدِن، لو أن إنسانا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فإنه يجب أداء زكاته فورا قبل أن يتم عليه الحول، هذه خمسة أشياء لا يُشترط فيها تمام الحول.
الأول المعشّرات، الثاني نتاج السائمة، الثالث ربح التجارة، الرابع الركاز، الخامس المعدن هذه لا يُشترط لها الحول والأدلة واضحة أما الأول المُعشّر فلقول الله تعالى (( وءاتوا حقّه يوم حصاده )) سواء تمّت له سنة أم لم يتم وأما نتاج السائمة فلأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار ولا يستفسر أهلها فيقول متى ولدت هذه؟ بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يُخرجون زكاتها وأما ربح التجارة فكذلك لأن المسلمين يؤدّون الزكاة إذا جاء وقت أدائها دون أن يحذفوا منها الربح ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل.
وأما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( في الركاز الخمس ) ولم يقل بعد الحول ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار والثمار تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها، الحصاد فهو يشبهها، وأما المعدِن فهو أشبه بالثمار من غيرها فهي تؤدى زكاته من حين أن يجده، كذلك العسل أضيفه إلى ذلك إذا قلنا بأنه تجب فيه الزكاة، نعم، طيب الخامس مُضي الحول في غير المعشّر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلِهما إن كان نصابا وإلا فمن ...
فإذا كان عنده خمس وثلاثون شاة ليس فيها زكاة لأن النصاب أربعون، أقله وفي أثناء الحول نُتِجت كل واحدة منها بسخلة، متى نحسب الحوْل؟ من تمام النصاب ... ذكرنا كم؟ خمس وثلاثين شاة فإذا ولدت منها خمس على سخل السخلة، من حين تلد الخمس السخلات يتم النصاب فيبدأ الحول ولهذا قال " وإلا فمن كماله " ، طيب، لو أن رجلا اتّجر بمائة ألف ريال وفي أثناء الحول ربحت خمسين ألفا فهل نزكي الخمسين إذا تَمّ حول المائة أو إذا تَمّ حولها من الربح؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول، طيب، مثال أخر، رجل عنده مائة ألف وفي أثناء الحول ورث من قريب له خمسين ألفا فهل نزكي خمسين الألف مع المائة أو إذا تم حولها؟ إذا تم حولها، فإذا قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق لأن الربح، نعم، فرع عن رأس المال فتبعه في الحول وأما الإرث فهو ابتداء المُلْك فاعتُبِر حوله بنفسه، طيب، إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب وفي أثناء الحول مات له قريب فورِث منه خمسين ألفا فهل يبتدأ الحول من ملك الخمسين ألفا في الخمسين وفي الدراهم السابقة أو يبتدأ الحوْل في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي الخمسين من حين ملكها؟
الحضور : الأول.
الشيخ : الأول، لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة لكن لما تَمّ النصاب بإرث الخمسين ضم الأولى إلى الثانية وصار الحوْل واحدا -انتبهوا يا جماعة- لأن هذه قد يُشكل على بعض الناس، يظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول ما دون النصاب وليس كذلك وإنما يبتدأ الحول من كمال النصاب، يبتدأ الحول من كمال النصاب، طيب.
الشروط الأن خمسة: الحرية، إسلام، ملك النصاب، استقرار الملك، مضي الحول إلا في خمسة أشياء، المعشّرات وربح التجارة، نتاج السائمة، الرّكاز، المعدِن والعسل على القول بوجوب الزكاة فيه.
الحضور : بلى.
الشيخ : طيب، هذه الأربعون ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة، تكون على ثلاثة أولاد أو أكثر على ثلاثة وأربع في نصف الحول، كم يجب فيها؟ إذا ولدت على ثلاثة وهي أربعون صارت مائة وعشرين خلي واحدة ولدت أربعة، مائة وواحد وعشرين، كم في مائة وواحد وعشرين؟
الحضور : شاتان.
الشيخ : شاتان، فيجب فيها شاتان مع أن النماء لم يحُل عليه الحول لكنه تبع، الثالث " وربح التجارة " أيضا لا يُشترط فيه تمام الحول بل يكون تبعا لرأس المال فإذا قدّرنا شخصا اشترى أرضا بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تُساوي مائتين، كم يزكي؟
الحضور : ... .
الشيخ : مائتين، مع أن المائة الثانية لم يتم عليها الحول لكنها ربح للمائة الأولى فيتبع الأصل، كم هذه؟ ثلاثة أشياء، في المعشّرات والثاني نتاج السائمة والثالث ربح التجارة.
الرابع الركاز، الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده، مجرد ما تجده فيه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل إنه فيء وسيأتي إن شاء الله ذكره.
الخامس المعْدِن، لو أن إنسانا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فإنه يجب أداء زكاته فورا قبل أن يتم عليه الحول، هذه خمسة أشياء لا يُشترط فيها تمام الحول.
الأول المعشّرات، الثاني نتاج السائمة، الثالث ربح التجارة، الرابع الركاز، الخامس المعدن هذه لا يُشترط لها الحول والأدلة واضحة أما الأول المُعشّر فلقول الله تعالى (( وءاتوا حقّه يوم حصاده )) سواء تمّت له سنة أم لم يتم وأما نتاج السائمة فلأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار ولا يستفسر أهلها فيقول متى ولدت هذه؟ بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يُخرجون زكاتها وأما ربح التجارة فكذلك لأن المسلمين يؤدّون الزكاة إذا جاء وقت أدائها دون أن يحذفوا منها الربح ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل.
وأما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( في الركاز الخمس ) ولم يقل بعد الحول ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار والثمار تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها، الحصاد فهو يشبهها، وأما المعدِن فهو أشبه بالثمار من غيرها فهي تؤدى زكاته من حين أن يجده، كذلك العسل أضيفه إلى ذلك إذا قلنا بأنه تجب فيه الزكاة، نعم، طيب الخامس مُضي الحول في غير المعشّر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلِهما إن كان نصابا وإلا فمن ...
فإذا كان عنده خمس وثلاثون شاة ليس فيها زكاة لأن النصاب أربعون، أقله وفي أثناء الحول نُتِجت كل واحدة منها بسخلة، متى نحسب الحوْل؟ من تمام النصاب ... ذكرنا كم؟ خمس وثلاثين شاة فإذا ولدت منها خمس على سخل السخلة، من حين تلد الخمس السخلات يتم النصاب فيبدأ الحول ولهذا قال " وإلا فمن كماله " ، طيب، لو أن رجلا اتّجر بمائة ألف ريال وفي أثناء الحول ربحت خمسين ألفا فهل نزكي الخمسين إذا تَمّ حول المائة أو إذا تَمّ حولها من الربح؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول، طيب، مثال أخر، رجل عنده مائة ألف وفي أثناء الحول ورث من قريب له خمسين ألفا فهل نزكي خمسين الألف مع المائة أو إذا تم حولها؟ إذا تم حولها، فإذا قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق لأن الربح، نعم، فرع عن رأس المال فتبعه في الحول وأما الإرث فهو ابتداء المُلْك فاعتُبِر حوله بنفسه، طيب، إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب وفي أثناء الحول مات له قريب فورِث منه خمسين ألفا فهل يبتدأ الحول من ملك الخمسين ألفا في الخمسين وفي الدراهم السابقة أو يبتدأ الحوْل في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي الخمسين من حين ملكها؟
الحضور : الأول.
الشيخ : الأول، لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة لكن لما تَمّ النصاب بإرث الخمسين ضم الأولى إلى الثانية وصار الحوْل واحدا -انتبهوا يا جماعة- لأن هذه قد يُشكل على بعض الناس، يظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول ما دون النصاب وليس كذلك وإنما يبتدأ الحول من كمال النصاب، يبتدأ الحول من كمال النصاب، طيب.
الشروط الأن خمسة: الحرية، إسلام، ملك النصاب، استقرار الملك، مضي الحول إلا في خمسة أشياء، المعشّرات وربح التجارة، نتاج السائمة، الرّكاز، المعدِن والعسل على القول بوجوب الزكاة فيه.
9 - شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله ". أستمع حفظ
مسألة : هل يشترط العقل والبلوغ في وجوب الزكاة .؟
الشيخ : طيب هذه الشروط، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط البلوغ ولا العقل، أنه لا يُشترط في وجوب الزكاة البلوغ ولا العقل وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصّبي وفي مال المجنون، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ووجهه، وجه الخلاف أن من جعلها من العبادات المحضة قال إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصّغير فالزكاة من باب أولى ومن جعل الزكاة من حق المال يعني أنها واجب في المال لأهل الزكاة قال إنه لا يُشترط البلوغ والعقل لأن هذا حُكْم رُتِّب على وجود شرطه وهو بلوغ النصاب فإذا وُجِد وجبت الزكاة ولا يُشترط في ذلك التكليف فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون.
وهذا القول أصح أن الزكاة من حقوق المال ودليل ذلك قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) (( خذ من أموالهم )) فالمدار على المال لا على المتمول وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فجعل محل الزكاة المال وبناءً على ذلك لا يُشترط التكليف أي أن يكون بالغا عاقلا فتجب في مال الصبي والمجنون ولنا أن نُعلّل أيضا لأن الزكاة حق لأدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نُلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف.
والقول هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وخالف أبو حنيفة في هذا وقال إن الصغير والمجنون لا زكاة في مالهما، نعم.
فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدّي إلى نَقْصه وقد قال الله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) فالجواب أن يُقال إن هذا نقص هو في الحقيقة كمال وزيادة لأن الزكاة تُطهّر وتُنمّي المال فهي وإن كانت نقصا حسا لكنها كمال وزيادة المعنى ولا ... .
وهذا القول أصح أن الزكاة من حقوق المال ودليل ذلك قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) (( خذ من أموالهم )) فالمدار على المال لا على المتمول وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فجعل محل الزكاة المال وبناءً على ذلك لا يُشترط التكليف أي أن يكون بالغا عاقلا فتجب في مال الصبي والمجنون ولنا أن نُعلّل أيضا لأن الزكاة حق لأدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نُلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف.
والقول هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وخالف أبو حنيفة في هذا وقال إن الصغير والمجنون لا زكاة في مالهما، نعم.
فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدّي إلى نَقْصه وقد قال الله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) فالجواب أن يُقال إن هذا نقص هو في الحقيقة كمال وزيادة لأن الزكاة تُطهّر وتُنمّي المال فهي وإن كانت نقصا حسا لكنها كمال وزيادة المعنى ولا ... .
اضيفت في - 2006-04-10