كتاب الزكاة-01b
تتمة مسألة : هل يشترط العقل والبلوغ في وجوب الزكاة ؟
الشيخ : فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقصه وقد قال الله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) فالجواب أن يُقال إن هذا نقص هو في الحقيقة كمال وزيادة لأن الزكاة تُطهّر وتُنمي المال فهي وإن كانت نقصا حِسّا لكنها كمال وزيادة معنى ولا يرد ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما، لو كان مال الصبي والمجنون تجب فيه النفقة لزوجة المجنون مثلا، أليس ينقص؟ نعم؟
السائل : ينقص.
الشيخ : ينقص، ولو كان المجنون أبا له أولاد وجب أن نُنفق على أولاده من ماله ولو كان الصغير أبا وله أولاد وجب أن يُنفق عليهم من ماله، على أولاده من ماله.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ نعم، إذا جاءه أولاد فهو كبير مكلف لا يُمكن أن يأتيه أولاد إلا بعد التكليف، الخلاصة الأن، أن القول بوجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون هو الصواب وأما مسألة النقص فغير وارد، الجواب عن الأية (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) نقول الزكاة مال الأحسن لا شك، مال الأحسن فإن قال قائل إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن فالصدقة أيضا من الأحسن فهل تجيزون أن تتصدقوا بمال اليتيم والمجنون؟ الجواب لا، إذًا كيف تقولون هذا أحسن وفي الصدقة ليس أحسن؟ نقول لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمّة بتركه والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها فهذا هو الفرق ولهذا لو غلت مواد الإنفاق وصارت غالية، الثوب هذا الكتان بمائة ريال والثوب من الخيش بعشرة ريالات، نشتري لليتيم ثياب خيش وإلا ثياب كتّان؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، الكتان لأن هذا هو المعتاد فإذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب أولى أن نُخرجها من مال اليتيم لأنها أبلغ من نخرج من ماله لثوب يلبسه وإلا فمن كماله.
السائل : ينقص.
الشيخ : ينقص، ولو كان المجنون أبا له أولاد وجب أن نُنفق على أولاده من ماله ولو كان الصغير أبا وله أولاد وجب أن يُنفق عليهم من ماله، على أولاده من ماله.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ نعم، إذا جاءه أولاد فهو كبير مكلف لا يُمكن أن يأتيه أولاد إلا بعد التكليف، الخلاصة الأن، أن القول بوجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون هو الصواب وأما مسألة النقص فغير وارد، الجواب عن الأية (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) نقول الزكاة مال الأحسن لا شك، مال الأحسن فإن قال قائل إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن فالصدقة أيضا من الأحسن فهل تجيزون أن تتصدقوا بمال اليتيم والمجنون؟ الجواب لا، إذًا كيف تقولون هذا أحسن وفي الصدقة ليس أحسن؟ نقول لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمّة بتركه والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها فهذا هو الفرق ولهذا لو غلت مواد الإنفاق وصارت غالية، الثوب هذا الكتان بمائة ريال والثوب من الخيش بعشرة ريالات، نشتري لليتيم ثياب خيش وإلا ثياب كتّان؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، الكتان لأن هذا هو المعتاد فإذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب أولى أن نُخرجها من مال اليتيم لأنها أبلغ من نخرج من ماله لثوب يلبسه وإلا فمن كماله.
شرح قول المصنف : " ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ".
الشيخ : ثم قال ومن كان له ديْن أو حق من صَداق أو غيره على ملِيّ أو غيره أدّى زكاته إذا قبضه لما مضى، هذه مسألة أيضا من مسائل الخلاف، من كان له دين أو حق، الدين ما ثبت في الذمّة من قرض وثمن مبيع وأجرة وغير ذلك، كل ما ثبت في ذمّة الغير لك فهو دين أو حق من الحقوق كعاريّة عنده وكوديعة وغير ذلك من الحقوق، من صَداق أو غيره، صداق لمن؟ الصداق.
السائل : ... .
الشيخ : للزوجة، وغيره، غير الصداق كعِوَض الخُلْع الثابت للزوج، " على ملِيّ أو غيره " ، الملِيّ الغني " أو غيره " الفقير ونزيد "وعلى باذل أو مماطل" فإنه يجب عليه أن يُزكيه إذا قبضه لما مضى، يزكيه إذا قبضه لما مضى فلو كان مثلا له مائة درهم على أربعة أشخاص، على كل واحد خمسون درهما وبقيت عنده سنوات ولما قبضها وإذا زكاتُها أكثر منها، ماذا نقول؟ نقول أدّ زكاتها ولو كان أكثر منها إذا كان عندك مال يكمّل النصاب أما إذا لم يكن لك مال سواها في أول سنة تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء، طيب -انتبهوا- نأخذ أمثلة على هذا.
رجل باع أرضا على شخص بمائة ألف والشخص فقير وبقيت مائة ألف عنده عشر سنوات ثم قبضها، كم يؤديها؟
السائل : عشر سنوات.
الشيخ : عشر سنوات، يقول زكّاه لما مضى، نعم. هو يقول زكاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أدى زكاته لما مضى، أدى زكاته.
السائل : إذا قبض.
الشيخ : إذا قبض، نعم، أنا قلت قبضت، مثلا المقبوض، رجل باع أرضا بمائة ألف على شخص وبقي ثمنها عنده عشر سنوات ثم قبضه فإنه يؤدي زكاته لما مضى، واستفدنا من قوله أدّى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاءً، مائة ألف كم فيها من الزكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : ألفين وخمسمائة، على عشر سنوات؟ خمس وعشرين ألف.
السائل : ربع.
الشيخ : خمس وعشرين ألف.
السائل : ... .
الشيخ : لا، عنده مال لو كان ما عنده غيره حذفنا لأن الزكاة تكون دين عليه والدين يسقط الزكاة، لكن عنده مال، يؤدي عنها خمسة وعشرين ألفا صارت زكاتها الأن الربع كاملا وزكاة الدراهم ربع العشر وذلك لأنه يؤديها لكل ما مضى، مثال أخر رجل أجّر بيته على شخص بألف درهم وانتهت المدة سنة وجعل المستأجر يماطل حتى بقيت الألف عنده عشر سنوات، كم زكاة الألف كل سنة؟
السائل : خمس وعشرين.
الشيخ : خمس وعشرين، وهي بقيت عنده كم؟ عشر سنوات، يكون زكاتها؟
السائل : ... .
الشيخ : مائتين وخمسين وهي ألف يعني الربع، كل هذا بناءً على مشى عليه المؤلف، امرأة تزوّجها رجل على صَداق قدره عشرون ألفا لكنه لم يُسلّم الصّداق وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات ثم أعطاها المهر كم زكاته في عشر سنوات وهو عشرون ألف؟ خمسة ألاف، الربع وهلم جرا.
وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله على أن الدين تجب الزكاة فيه كل السنوات سواء كان على ملي باذل أو على فقير أو على ملي مماطل أو على غني باذل يقول متى شئت أعطيتك إياه وسواء كان مؤجلا أم حالا، كل الديون فيها الزكاة كل سنة ولكن لا يجب عليه أداؤها إلا إذا قبض الدين وهذا أحد الأقوال في المسألة والقول الثاني إن كان الدين على معسر فلا زكاة فيه لو بقي عشرين سنة وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة كالمذهب، والقول الثالث لا زكاة في الديْن مطلقا سواءٌ كان على غني أو على غير غني لأن الدين في ذمّة الغير ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك فلا زكاة في الدين حتى يقبضه، طيب، وإذا قبضه هل يؤدي الزكاة سنة القبض حالا أو ينتظر حتى يتِمّ الحول فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه؟ نقول إن كان على غني فالصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة ولكن يؤديها إذا قبض الدين، أما إذا كان على معسر فلا زكاة عليه ولو بقيت عشر سنوات ولكن إذا قبضه يُزكيه مرة واحدة سنة القبض ثم كلما دارت عليه السنة يزكيه.
والقول الثاني في هذه المسألة يقول لا يزكيها أول ما يقبضه ولكن إذا تم عليه الحول زكاه وعلى هذا فيستأنف الحول مِن قبضه، طيب، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : للزوجة، وغيره، غير الصداق كعِوَض الخُلْع الثابت للزوج، " على ملِيّ أو غيره " ، الملِيّ الغني " أو غيره " الفقير ونزيد "وعلى باذل أو مماطل" فإنه يجب عليه أن يُزكيه إذا قبضه لما مضى، يزكيه إذا قبضه لما مضى فلو كان مثلا له مائة درهم على أربعة أشخاص، على كل واحد خمسون درهما وبقيت عنده سنوات ولما قبضها وإذا زكاتُها أكثر منها، ماذا نقول؟ نقول أدّ زكاتها ولو كان أكثر منها إذا كان عندك مال يكمّل النصاب أما إذا لم يكن لك مال سواها في أول سنة تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء، طيب -انتبهوا- نأخذ أمثلة على هذا.
رجل باع أرضا على شخص بمائة ألف والشخص فقير وبقيت مائة ألف عنده عشر سنوات ثم قبضها، كم يؤديها؟
السائل : عشر سنوات.
الشيخ : عشر سنوات، يقول زكّاه لما مضى، نعم. هو يقول زكاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أدى زكاته لما مضى، أدى زكاته.
السائل : إذا قبض.
الشيخ : إذا قبض، نعم، أنا قلت قبضت، مثلا المقبوض، رجل باع أرضا بمائة ألف على شخص وبقي ثمنها عنده عشر سنوات ثم قبضه فإنه يؤدي زكاته لما مضى، واستفدنا من قوله أدّى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاءً، مائة ألف كم فيها من الزكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : ألفين وخمسمائة، على عشر سنوات؟ خمس وعشرين ألف.
السائل : ربع.
الشيخ : خمس وعشرين ألف.
السائل : ... .
الشيخ : لا، عنده مال لو كان ما عنده غيره حذفنا لأن الزكاة تكون دين عليه والدين يسقط الزكاة، لكن عنده مال، يؤدي عنها خمسة وعشرين ألفا صارت زكاتها الأن الربع كاملا وزكاة الدراهم ربع العشر وذلك لأنه يؤديها لكل ما مضى، مثال أخر رجل أجّر بيته على شخص بألف درهم وانتهت المدة سنة وجعل المستأجر يماطل حتى بقيت الألف عنده عشر سنوات، كم زكاة الألف كل سنة؟
السائل : خمس وعشرين.
الشيخ : خمس وعشرين، وهي بقيت عنده كم؟ عشر سنوات، يكون زكاتها؟
السائل : ... .
الشيخ : مائتين وخمسين وهي ألف يعني الربع، كل هذا بناءً على مشى عليه المؤلف، امرأة تزوّجها رجل على صَداق قدره عشرون ألفا لكنه لم يُسلّم الصّداق وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات ثم أعطاها المهر كم زكاته في عشر سنوات وهو عشرون ألف؟ خمسة ألاف، الربع وهلم جرا.
وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله على أن الدين تجب الزكاة فيه كل السنوات سواء كان على ملي باذل أو على فقير أو على ملي مماطل أو على غني باذل يقول متى شئت أعطيتك إياه وسواء كان مؤجلا أم حالا، كل الديون فيها الزكاة كل سنة ولكن لا يجب عليه أداؤها إلا إذا قبض الدين وهذا أحد الأقوال في المسألة والقول الثاني إن كان الدين على معسر فلا زكاة فيه لو بقي عشرين سنة وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة كالمذهب، والقول الثالث لا زكاة في الديْن مطلقا سواءٌ كان على غني أو على غير غني لأن الدين في ذمّة الغير ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك فلا زكاة في الدين حتى يقبضه، طيب، وإذا قبضه هل يؤدي الزكاة سنة القبض حالا أو ينتظر حتى يتِمّ الحول فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه؟ نقول إن كان على غني فالصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة ولكن يؤديها إذا قبض الدين، أما إذا كان على معسر فلا زكاة عليه ولو بقيت عشر سنوات ولكن إذا قبضه يُزكيه مرة واحدة سنة القبض ثم كلما دارت عليه السنة يزكيه.
والقول الثاني في هذه المسألة يقول لا يزكيها أول ما يقبضه ولكن إذا تم عليه الحول زكاه وعلى هذا فيستأنف الحول مِن قبضه، طيب، نعم.
2 - شرح قول المصنف : " ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ". أستمع حفظ
ما هو الراجح في زكاة الدين إذا كان على معسر.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، الراجح الراجح، نعم، الراجح أنه تجب الزكاة فيه سنة القبض لأن أقل ما نقول فيه أنه يُشبه الثمار التي حصل عليها فيزكيه سنة القبض ثم كل ما دار عليه الحول زكاه.
الشيخ : إيه، الراجح الراجح، نعم، الراجح أنه تجب الزكاة فيه سنة القبض لأن أقل ما نقول فيه أنه يُشبه الثمار التي حصل عليها فيزكيه سنة القبض ثم كل ما دار عليه الحول زكاه.
قوله تعالى :(( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) هل يدل على وجوب الزكاة على غير العاقل.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نعم.
السائل : ... والله سبحانه يقول (( وءاتوا الزكاة )) (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... والتزكية تكون من الذّنوب.
الشيخ : نعم.
السائل : ... ليس عليه ذنب ... .
الشيخ : صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذا إيراد مهم هذا، لكن العمومات الأخرى مثل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) العمومات الأخرى تدل على الوجوب مطلقا ويكون كلمة "تطهّرهم" بناءً على الأغلب، إن الأغلب أن الأموال في قول المكلفين يحتاجون إلى تطهير على أن الصبي ولا سيما المميز له بعض الآداب المخلة والأعمال السيّئة يحتاج إلى تطهير ولهذا أمِرْنا أن نأمره بالصلاة، نعم، عبد الله؟
الشيخ : نعم، نعم.
السائل : ... والله سبحانه يقول (( وءاتوا الزكاة )) (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... والتزكية تكون من الذّنوب.
الشيخ : نعم.
السائل : ... ليس عليه ذنب ... .
الشيخ : صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذا إيراد مهم هذا، لكن العمومات الأخرى مثل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) العمومات الأخرى تدل على الوجوب مطلقا ويكون كلمة "تطهّرهم" بناءً على الأغلب، إن الأغلب أن الأموال في قول المكلفين يحتاجون إلى تطهير على أن الصبي ولا سيما المميز له بعض الآداب المخلة والأعمال السيّئة يحتاج إلى تطهير ولهذا أمِرْنا أن نأمره بالصلاة، نعم، عبد الله؟
4 - قوله تعالى :(( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) هل يدل على وجوب الزكاة على غير العاقل.؟ أستمع حفظ
من كان عنده من المال دون النصاب ثم ورث مالا فأت النصاب فمتى تجب الزكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : تجب إذا تَمّ الحول من.
السائل : من المال الأول.
الشيخ : لا، من المال الثاني.
السائل : ... .
الشيخ : لا، المال الذي لم يبلغ النصاب ما فيه زكاة.
السائل : إذا تأخّروا في إخراج النصاب، دار عليه الحول تأخّر.
الشيخ : إخراج الزكاة؟
السائل : نعم إخراج الزكاة.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، معتاد أن يُخرجها في رمضان وأخرجها في ... .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله في باب إخراج الزكاة أنه ما يجوز تأخيرها.
الشيخ : تجب إذا تَمّ الحول من.
السائل : من المال الأول.
الشيخ : لا، من المال الثاني.
السائل : ... .
الشيخ : لا، المال الذي لم يبلغ النصاب ما فيه زكاة.
السائل : إذا تأخّروا في إخراج النصاب، دار عليه الحول تأخّر.
الشيخ : إخراج الزكاة؟
السائل : نعم إخراج الزكاة.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، معتاد أن يُخرجها في رمضان وأخرجها في ... .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله في باب إخراج الزكاة أنه ما يجوز تأخيرها.
النقص الذي يمنع النصاب ما مقداره.؟
السائل : ... .
الشيخ : أقل شيء، النصاب مائتا درهم إذا صار مائة وتسعين فلا زكاة.
السائل : إذا صار مائة وخمسة وتسعين؟
الشيخ : إذا صار مائة وخمس وتسعين أو مائة وتسعة وتسعين فلا زكاة.
السائل : حتى يتم.
الشيخ : حتى يتم.
السائل : طيب الإستدلال ... الحبة والحبتين.
الشيخ : نعم، ما لها وجه، نعم.
الشيخ : أقل شيء، النصاب مائتا درهم إذا صار مائة وتسعين فلا زكاة.
السائل : إذا صار مائة وخمسة وتسعين؟
الشيخ : إذا صار مائة وخمس وتسعين أو مائة وتسعة وتسعين فلا زكاة.
السائل : حتى يتم.
الشيخ : حتى يتم.
السائل : طيب الإستدلال ... الحبة والحبتين.
الشيخ : نعم، ما لها وجه، نعم.
الكافر إذا أسلم هل يزكى ما مضى.؟
السائل : أحسن الله إليك ... .
الشيخ : لا، الكافر إذا أسلم لا يُزكي عما مضى لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا.
السائل : ... .
الشيخ : مخاطب، يُعاقب عليه في الأخرة أما في الدنيا لا نخاطبه، إذا أسلم يبتدأ الحول من جديد، نعم، نعم، أيه أنت.
الشيخ : لا، الكافر إذا أسلم لا يُزكي عما مضى لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا.
السائل : ... .
الشيخ : مخاطب، يُعاقب عليه في الأخرة أما في الدنيا لا نخاطبه، إذا أسلم يبتدأ الحول من جديد، نعم، نعم، أيه أنت.
من كان عنده مال يدخره فجعل يؤدي زكاته كل حول فمتى يتوقف.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك إذا كان للرجل أموال ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان لرجل مال يدّخره ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : وجعل ... زكاته كل حول.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل ... الزكاة حتى ... عن النصاب؟
الشيخ : أيه نعم يؤدّيه حتى ينقص عن النصاب، لا بد من هذا. عبد الله؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان لرجل مال يدّخره ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : وجعل ... زكاته كل حول.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل ... الزكاة حتى ... عن النصاب؟
الشيخ : أيه نعم يؤدّيه حتى ينقص عن النصاب، لا بد من هذا. عبد الله؟
من كان عنده دين قبضه بعد عشر سنوات فهل يزكي كل المبلغ أو يحسب ما نقص من الزكاة كل سنة.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... فهل يزكي العشرين ألف أو يزكي الأول ... يعني لو زكى كل سنة ... .
الشيخ : نعم، هو إذا كان عنده مال فهو يزكيها كل سنة تامة أما إذا لم يكن عنده سواها فهي كل سنة ستنقص فيحسب النقص، مثلا أول سنة كم زكاته؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ثاني سنة يكون سبع وتسعين وخمسمائة.
السائل : يزكي السبع وتسعين وخمسمائة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما تصير إذا ما كان عنده غيرها، أما إذا كان عنده غيرها فإنه يبقى المال لا ينقص، يبقى غير ناقص حتى لو لم يكن عنده غيرها ينبني هذا على الخلاف في مسألة الدين، هل إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب أو ينقص المال هل يُحسب عليه ويُلغى ما يقابله من الزكاة أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى، نعم، ضياء؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... فهل يزكي العشرين ألف أو يزكي الأول ... يعني لو زكى كل سنة ... .
الشيخ : نعم، هو إذا كان عنده مال فهو يزكيها كل سنة تامة أما إذا لم يكن عنده سواها فهي كل سنة ستنقص فيحسب النقص، مثلا أول سنة كم زكاته؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ثاني سنة يكون سبع وتسعين وخمسمائة.
السائل : يزكي السبع وتسعين وخمسمائة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما تصير إذا ما كان عنده غيرها، أما إذا كان عنده غيرها فإنه يبقى المال لا ينقص، يبقى غير ناقص حتى لو لم يكن عنده غيرها ينبني هذا على الخلاف في مسألة الدين، هل إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب أو ينقص المال هل يُحسب عليه ويُلغى ما يقابله من الزكاة أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى، نعم، ضياء؟
9 - من كان عنده دين قبضه بعد عشر سنوات فهل يزكي كل المبلغ أو يحسب ما نقص من الزكاة كل سنة.؟ أستمع حفظ
الدين الذي على الصبي إذا قبضه بعد عشر سنوات فهل نوجب عليه الزكاة.؟
السائل : بالنسبة للمجنون والصغير إذا كان له دين وبعد عشر سنوات أخذ هذا الدين ... .
الشيخ : إيه لا فرق بين الصغير والمجنون والبالغ والعاقل.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ لا يظهر لا ما يظهر لكن الصحيح مثل ما قلت أنه إذا كان الدين على غير مليء باذل فلا زكاة فيه، نعم.
الشيخ : إيه لا فرق بين الصغير والمجنون والبالغ والعاقل.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ لا يظهر لا ما يظهر لكن الصحيح مثل ما قلت أنه إذا كان الدين على غير مليء باذل فلا زكاة فيه، نعم.
كيف لا نوجب الزكاة على الكافر.؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن الواجب عليهم الإسلام لكن لا نخاطبهم به في الدنيا لعدم وجود الأصل وإلا واجب عليهم الإسلام وفروع الإسلام.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، يزيد في تعذيبهم، بل إنهم بل إذا أكلوا أو شربوا عُذّبوا على الأكل والشرب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا … يختلف، يختلف قوة العذاب وشدّته.
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن الواجب عليهم الإسلام لكن لا نخاطبهم به في الدنيا لعدم وجود الأصل وإلا واجب عليهم الإسلام وفروع الإسلام.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، يزيد في تعذيبهم، بل إنهم بل إذا أكلوا أو شربوا عُذّبوا على الأكل والشرب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا … يختلف، يختلف قوة العذاب وشدّته.
الكلام على الأشياء التي لا يشترط لها تمام الحول.
الشيخ : نعم، الركاز، ما هو الركاز؟ الركاز ... يعني المدفون، هذا الركاز وهو الذي يوجد من دِفْن الجاهلية أي من دِفْن الكفار سابقا وأما ما يوجد من دِفْن المسلمين فإنه لُقطة لكن ما يوجد من دفن الكفار سابقا هو ركاز يملكه أخذه، يملكه واجده وإذا ملكه وجب عليه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( وفي الركاز الخمس ) هذا الخمس هل مَصْرفه مصرف الزكاة أو مَصْرفه مَصْرف الفيء؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال أن مَصْرفه مصرف الفيء يُجعل في بيت المال للمصالح العامة ومنهم من قال مَصْرفه مَصْرف الزكاة يُقْسم في من؟ في أهل الزكاة، وأصل اختلافهم، اختلافهم في أل هل هي لبيان المقدار أو هي للعهد الذهني، إن كانت للعهد الذهني فالمراد بالخمس الفيء يعني الخمس التي تعرفون مصرفه وإن كانت أل لبيان المقدار فهي زكاة، والمعروف عندنا في المذهب الحنبلي أنها زكاة فيكون داخل في الخمسة المعدن المعادن، معادن الذهب والفضة أو معادِن غيرهما إذا قصد به التجارة يعني المعادن غير الذهب والفضة لازم أن نشترط فإذا قصد التجارة لأنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروضا ولا تكون عروضا إلا بالنية.
رجل عثر على معدن ذهب ومعدن الذهب غالي أو رخيص؟
السائل : غالي.
الشيخ : غالي، الذهب يُذهب العقل، نعم، نقول عثر على معدن ذهب واستخرجه وأخرج منه عشر كيلوات، فيها زكاة؟ متى؟ إذا تَمّ الحول لا، من حين أن يجدها، من حين أن يجدها -اصبر يا سليم- من حين أن يجدها لأنها نظير الخارج من الأرض من حين حصاده فهذا حصاد المعدن وذاك حصاد الثمار فتجب الزكاة من حينه، كم زكاة الذهب؟
السائل : ربع العشر.
الشيخ : ربع العشر، يُخرج من خمس كيلو، كيلو، كم؟ ربع العشر كم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، أخرج أربعين كيلو، ما يخالف مثلا مسألة فرضية، أخرج أربعين كيلو كم يلزم؟ ربع العشر كيلو، طيب، فيخرج ربع العشر فورا، وفي شيء أخر في غير هذه الخمسة؟
السائل : العسل.
الشيخ : العسل، على القول بوجوبه من حين أن يجنِيَه يجب عليه إخراج زكاته، طيب، سليم؟
السائل : نعم.
الشيخ : هيّأ الله لك معدنا؟
رجل عثر على معدن ذهب ومعدن الذهب غالي أو رخيص؟
السائل : غالي.
الشيخ : غالي، الذهب يُذهب العقل، نعم، نقول عثر على معدن ذهب واستخرجه وأخرج منه عشر كيلوات، فيها زكاة؟ متى؟ إذا تَمّ الحول لا، من حين أن يجدها، من حين أن يجدها -اصبر يا سليم- من حين أن يجدها لأنها نظير الخارج من الأرض من حين حصاده فهذا حصاد المعدن وذاك حصاد الثمار فتجب الزكاة من حينه، كم زكاة الذهب؟
السائل : ربع العشر.
الشيخ : ربع العشر، يُخرج من خمس كيلو، كيلو، كم؟ ربع العشر كم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، أخرج أربعين كيلو، ما يخالف مثلا مسألة فرضية، أخرج أربعين كيلو كم يلزم؟ ربع العشر كيلو، طيب، فيخرج ربع العشر فورا، وفي شيء أخر في غير هذه الخمسة؟
السائل : العسل.
الشيخ : العسل، على القول بوجوبه من حين أن يجنِيَه يجب عليه إخراج زكاته، طيب، سليم؟
السائل : نعم.
الشيخ : هيّأ الله لك معدنا؟
ركاز الإسلام هل عليه الخمس.؟
السائل : ... .
الشيخ : يأتينا إن شاء الله من كلام المؤلف، اصبر.
الشيخ : يأتينا إن شاء الله من كلام المؤلف، اصبر.
الأسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : على أنه من دفن الإسلام، لقطة، يعرّفه سنة وإذا لم يجد أحدا فهو له، ولا يُخرج الخمس، خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا حتى لو مضى عليه الحول أنا قلت لك لو ربح من أول يوم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، لو ملكه من أول يوم.
الشيخ : على أنه من دفن الإسلام، لقطة، يعرّفه سنة وإذا لم يجد أحدا فهو له، ولا يُخرج الخمس، خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا حتى لو مضى عليه الحول أنا قلت لك لو ربح من أول يوم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، لو ملكه من أول يوم.
من وضع مالا عند شخص ليعطيه آخر فمضى عليه حولا فلم يسلمه فهل عليه زكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : وديعة يعني؟ أعطاه.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لكنه مضى حول ولم يرى فلانا فهو ملك الأول، فيه زكاة، كيف مُلْك، لو مات هذا الذي نوى أن يعطي المال فلانا، هل يورث المال؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : أنا أحصيت مال ألف ريال أريده لفقير ولكن الفقير ما حضر، ما رأيته، هل يخرج عن ملكي وإلا لا؟ ما يخرج، إذًا فيه الزكاة علي أنا، نعم يا خالد؟
الشيخ : وديعة يعني؟ أعطاه.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لكنه مضى حول ولم يرى فلانا فهو ملك الأول، فيه زكاة، كيف مُلْك، لو مات هذا الذي نوى أن يعطي المال فلانا، هل يورث المال؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : أنا أحصيت مال ألف ريال أريده لفقير ولكن الفقير ما حضر، ما رأيته، هل يخرج عن ملكي وإلا لا؟ ما يخرج، إذًا فيه الزكاة علي أنا، نعم يا خالد؟
جاء عن ابن عمر أنه ليس على المسلم زكاة حتى يحول عليه الحول فهل له حكم الرفع.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : يقول أحسن الله إليكم هل يُستدل بهذا في حديث ابن عمر، ليس ... حتى يدخل عليه الحول، وهذا ثابت عن بن عمر وهذا أيضا مما ليس فيه اجتهادي مجال ... .
الشيخ : لكن فيه مجال، أي نعم، المجال أن الإنسان تمام النماء لا يكون إلا في الحول وحاجة الفقراء أيضا تكون في الحوْل وكما قلنا لو أجبنا الزكاة فيما دون الحول أجحفنا بالغني ولو أخّرناها أجحفنا بالفقير.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال هو قول صحابي، يُستفاد منه بلا شك، نعم يا زاكي؟
الشيخ : نعم.
السائل : يقول أحسن الله إليكم هل يُستدل بهذا في حديث ابن عمر، ليس ... حتى يدخل عليه الحول، وهذا ثابت عن بن عمر وهذا أيضا مما ليس فيه اجتهادي مجال ... .
الشيخ : لكن فيه مجال، أي نعم، المجال أن الإنسان تمام النماء لا يكون إلا في الحول وحاجة الفقراء أيضا تكون في الحوْل وكما قلنا لو أجبنا الزكاة فيما دون الحول أجحفنا بالغني ولو أخّرناها أجحفنا بالفقير.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال هو قول صحابي، يُستفاد منه بلا شك، نعم يا زاكي؟
إذا قلنا أن تارك الزكاة لا يكفر فكيف نخرج قوله تعالى :(( فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )).؟
السائل : شيخ قلنا أن القول الصحيح في مانع الزكاة أنه لا يكفر، كيف نخرّج قوله تعالى (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) .
الشيخ : وش تقولون؟ أقول إذا قلنا إن مانع الزكاة بخلا لا يكفر كيف نخرّج قوله تعالى (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) .
السائل : ... .
الشيخ : نعم، والمراد بالزكاة هنا عند أكثر العلماء زكاة النفس لكن بعض العلماء قال هي زكاة المال والأكثر على أنها زكاة النفس لقوله تعالى (( قد أفلح من زكاها )) .
الشيخ : وش تقولون؟ أقول إذا قلنا إن مانع الزكاة بخلا لا يكفر كيف نخرّج قوله تعالى (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) .
السائل : ... .
الشيخ : نعم، والمراد بالزكاة هنا عند أكثر العلماء زكاة النفس لكن بعض العلماء قال هي زكاة المال والأكثر على أنها زكاة النفس لقوله تعالى (( قد أفلح من زكاها )) .
17 - إذا قلنا أن تارك الزكاة لا يكفر فكيف نخرج قوله تعالى :(( فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )).؟ أستمع حفظ
في قوله تعالى :(( خذ من أموالهم صدقة ... )) راجعة إلى أشخاص معينين أليس الصبي غير مكلف بها.؟
السائل : جزاكم الله خيرا، ذكرتم أن المجنون ..
الشيخ : فات خمسة يا حجاج؟
السائل : أن الزكاة حق في المال وذكرت الأية (( خذ من أموالهم صدقة )) ... (( تطهرهم وتزكيهم بها )) يعني ... أشخاص يعني على نفس الشخص ... المال.
الشيخ : نعم.
السائل : وحديث بعث معاذ إلى اليمن كان أمر مكلف به أناس معيّنين يعني ... .
الشيخ : كأنك تريد أن ترجّح أن الزكاة لا تجوز في مال الصّبي والمجنون؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، هذا ما هو صحيح لأن قوله (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها )) ألا يمكن أن يُطهّر الصبي؟ يمكن، يمكن أن تُطهّر أخلاقه ويجعل الله ذلك سببا في حسن أخلاقه وإلا نعم هو من جهة الذنوب ليس عليه ذنوب وكذلك على المجنون ربما يكون هذا سببا لرد عقله عليه، نعم.
الشيخ : فات خمسة يا حجاج؟
السائل : أن الزكاة حق في المال وذكرت الأية (( خذ من أموالهم صدقة )) ... (( تطهرهم وتزكيهم بها )) يعني ... أشخاص يعني على نفس الشخص ... المال.
الشيخ : نعم.
السائل : وحديث بعث معاذ إلى اليمن كان أمر مكلف به أناس معيّنين يعني ... .
الشيخ : كأنك تريد أن ترجّح أن الزكاة لا تجوز في مال الصّبي والمجنون؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، هذا ما هو صحيح لأن قوله (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها )) ألا يمكن أن يُطهّر الصبي؟ يمكن، يمكن أن تُطهّر أخلاقه ويجعل الله ذلك سببا في حسن أخلاقه وإلا نعم هو من جهة الذنوب ليس عليه ذنوب وكذلك على المجنون ربما يكون هذا سببا لرد عقله عليه، نعم.
18 - في قوله تعالى :(( خذ من أموالهم صدقة ... )) راجعة إلى أشخاص معينين أليس الصبي غير مكلف بها.؟ أستمع حفظ
المضارب لمدة خمس سنوات هل يزكي على ما مضى.؟
السائل : ... بعد مضي خمس سنوات مثلا؟
الشيخ : لا، لا يزكي على ما مضى يستأنف الحول، نعم؟
الشيخ : لا، لا يزكي على ما مضى يستأنف الحول، نعم؟
المال الذي ينمو حقيقة هل عليه زكاة.؟
السائل : ... أو تقديرا.
الشيخ : نعم.
السائل : المال الذي لا ... .
الشيخ : ثيابك، سيارتك، بيتك، ساعتك، قلمك، كتبك.
السائل : ما يُعدّ للإستعمال.
الشيخ : أي نعم، إلا حلي الذّهب والفضّة، انتهى، انتهى؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، ... .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.
... طيب.
الشيخ : نعم.
السائل : المال الذي لا ... .
الشيخ : ثيابك، سيارتك، بيتك، ساعتك، قلمك، كتبك.
السائل : ما يُعدّ للإستعمال.
الشيخ : أي نعم، إلا حلي الذّهب والفضّة، انتهى، انتهى؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، ... .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.
... طيب.
تتمة شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يُستثنى مما يُشترط له الحول قال " إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله " "نتاج السائمة" يعني أولادها وربح التجارة معروف فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله فإذا قُدّر أن عند شخص ما نصف نصاب -نشرح الأن- إذا قُدّر أن عنده نصف نصاب ومضى عليه ستة أشهر ثم كمُل نصابا وبعد مضي ثلاثة أشهر ربِح مثله نصابا فمتى يبتدأ الحوْل؟ هل هو مما ملك أولا أو بعد مضي ستة أشهر مما تمّ به النصاب؟ الثاني، يعني يبتدأ الحول من الوقت الذي تَمّ فيه النصاب إلى أن يدور عليه اثنا عشر شهرا فيُزكّيه، أما الربح فإنه يتبع الأصل، يتبعه من حين كمُل نصابا وأما المستفاد بغير الربح كالرجل يرِث مالا أو يوهب له أو المرأة تملك الصّداق أو ما أشبه ذلك فهذا لا يُضمّ إلى ما عنده من المال في الحول لأنه مستقل وليس فرعا له، فلو فُرِض أن عند شخص مالا ملكه في واحد محرم يبلغ النّصاب وفي ربيع الثاني تُوفّيَ له ميّت وورث منه فهل يُضمّ إلى الأول في الحوْل أو لا يُضمّ؟ لا يضمّ لأنه ليس فرعا له، هذا مال مبتدأ جديد.
طيب إذا كان الميراث دون النصاب، الميراث الذي ورثه في شهر ربيع دون النصاب فهل يُضم إلى الأول في تكميل النصاب ويُبتدأ به حول من حين ملكه أو لا؟ يقول العلماء إنه يُضم في تكميل النصاب ولا يُضمّ في الحول، كلام معلوم وإلا غير معلوم؟ ما فيه معلوم الظاهر، نعم، طيب، ما يخالف.
ملك نصابا في شهر محرم، محرم الذي بين ذي الحجة وصفر، معلوم أو غير معلوم؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم، ملك نصابا في شهر محرم وفي شهر جمادى الثانية أي بعد مضي ستة أشهر ورِث مالا جديدا ميراثا فهل يُبنى على الأول في الحول أو لا يبنى؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يبنى، ليش؟ لأنه مستقل يحتاج أن تدور عليه السّنة، طيب هل يُبنى على الأول في النصاب؟ بمعنى لو كان الميراث الذي ورثه دون النصاب فهل يُضمّ إلى الأول وتجِب فيه الزكاة لكن لا تجب إلا بعد تمام حوله؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم، إذًا المال المستفاد لا يُضمّ إلى ما عنده في إيش؟ في الحول، ويُضمّ إلى ما عنده في النصاب، تمام؟ معلوم الأن وإلا غير معلوم؟
السائل : معلوم.
الشيخ : طيب، إذا قدّرنا أن النصاب مائتا درهم وكان عنده مال مَلَكه في شهر محرم وفي جمادى الثانية ملك بالميراث مائة درهم، مائة درهم دون النصاب، أليس كذلك؟ فهل فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة، وإن كانت دون النصاب لماذا؟ لأنه كان عنده مال، مال يبلغ النّصاب فتُضمّ إلى المال وتجب فيها زّكاة لكن متى يزكي المائة درهم؟ هل يُزكيها عند تمام سنة الأول أي في محرّم أو عند تمام سنتها في جمادى؟ الثاني يُزكيها في جمادى، فالقاعدة إذًا المال المستفاد غير الربح يُضمّ إلى ما عنده في النصاب ولا يُضمّ إلى ما عنده في الحوْل، تمام، طيب نبدأ الدرس الجديد الأن؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الفرق لأنه إذا ملكه فقد صار عنده الأن من ملكه إياه صار عنده نصاب ونصف مثلا، إذا قدرنا أن عنده بالأول نصاب وملك نصف نصاب صار عنده الأن نصاب ونصف يبتدأ حول النصف من حين ملكه وأما الأول النصاب فقد ابتدأ حوله من حين ملكه، طيب.
قال المؤلف " ومن كان له ديْن أو حق من صَدَاق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى " .
طيب إذا كان الميراث دون النصاب، الميراث الذي ورثه في شهر ربيع دون النصاب فهل يُضم إلى الأول في تكميل النصاب ويُبتدأ به حول من حين ملكه أو لا؟ يقول العلماء إنه يُضم في تكميل النصاب ولا يُضمّ في الحول، كلام معلوم وإلا غير معلوم؟ ما فيه معلوم الظاهر، نعم، طيب، ما يخالف.
ملك نصابا في شهر محرم، محرم الذي بين ذي الحجة وصفر، معلوم أو غير معلوم؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم، ملك نصابا في شهر محرم وفي شهر جمادى الثانية أي بعد مضي ستة أشهر ورِث مالا جديدا ميراثا فهل يُبنى على الأول في الحول أو لا يبنى؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يبنى، ليش؟ لأنه مستقل يحتاج أن تدور عليه السّنة، طيب هل يُبنى على الأول في النصاب؟ بمعنى لو كان الميراث الذي ورثه دون النصاب فهل يُضمّ إلى الأول وتجِب فيه الزكاة لكن لا تجب إلا بعد تمام حوله؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم، إذًا المال المستفاد لا يُضمّ إلى ما عنده في إيش؟ في الحول، ويُضمّ إلى ما عنده في النصاب، تمام؟ معلوم الأن وإلا غير معلوم؟
السائل : معلوم.
الشيخ : طيب، إذا قدّرنا أن النصاب مائتا درهم وكان عنده مال مَلَكه في شهر محرم وفي جمادى الثانية ملك بالميراث مائة درهم، مائة درهم دون النصاب، أليس كذلك؟ فهل فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة، وإن كانت دون النصاب لماذا؟ لأنه كان عنده مال، مال يبلغ النّصاب فتُضمّ إلى المال وتجب فيها زّكاة لكن متى يزكي المائة درهم؟ هل يُزكيها عند تمام سنة الأول أي في محرّم أو عند تمام سنتها في جمادى؟ الثاني يُزكيها في جمادى، فالقاعدة إذًا المال المستفاد غير الربح يُضمّ إلى ما عنده في النصاب ولا يُضمّ إلى ما عنده في الحوْل، تمام، طيب نبدأ الدرس الجديد الأن؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الفرق لأنه إذا ملكه فقد صار عنده الأن من ملكه إياه صار عنده نصاب ونصف مثلا، إذا قدرنا أن عنده بالأول نصاب وملك نصف نصاب صار عنده الأن نصاب ونصف يبتدأ حول النصف من حين ملكه وأما الأول النصاب فقد ابتدأ حوله من حين ملكه، طيب.
قال المؤلف " ومن كان له ديْن أو حق من صَدَاق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى " .
21 - تتمة شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله ". أستمع حفظ
المناقشة حول قول المصنف : " ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره ".
السائل : ... .
الشيخ : شرحناه؟ طيب إذًا أسألكم، قوله " إذا من كان له دين أو حقّ " ما الفرق بين الدين والحق؟ الأخ.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما ثبت في الذّمّة من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني عين مغصوبة استولى عليها ظالم فأخذها،طيب، " من صداق أو غيره " ما هو الصّداق؟
السائل : ما يدفعه الرجل عند ... .
الشيخ : لزوجته بسبب عقد النكاح، طيب، " أو غيره " عير الصداق يا عادل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، عِوَض الخُلْع، قيمة متلف، أرش جِناية، المهم كل ما ثبت عند الغير يقول " يؤدي زكاته على مليء أو غيره" ، من هو المليء؟ الغني، طيب، "أو غيره" الفقير ولا فرق بين المليء الباذل والمليء المماطل كما أنه لا فرق بين الغني والفقير.
الشيخ : شرحناه؟ طيب إذًا أسألكم، قوله " إذا من كان له دين أو حقّ " ما الفرق بين الدين والحق؟ الأخ.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما ثبت في الذّمّة من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني عين مغصوبة استولى عليها ظالم فأخذها،طيب، " من صداق أو غيره " ما هو الصّداق؟
السائل : ما يدفعه الرجل عند ... .
الشيخ : لزوجته بسبب عقد النكاح، طيب، " أو غيره " عير الصداق يا عادل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، عِوَض الخُلْع، قيمة متلف، أرش جِناية، المهم كل ما ثبت عند الغير يقول " يؤدي زكاته على مليء أو غيره" ، من هو المليء؟ الغني، طيب، "أو غيره" الفقير ولا فرق بين المليء الباذل والمليء المماطل كما أنه لا فرق بين الغني والفقير.
تتمة شرح قول المصنف : " أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ".
الشيخ : يقول المؤلف " أدى زكاته إذا قبضه " يعني ولا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبْضه فهو مرخّص له أن يؤخّر الزكاة حتى يقبضه فإن قال قائل أليست الزكاة على الفور فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تَمّ الحول ولو كان في ذمة الغير؟ فالجواب أن يُقال إنه وإن كان في ذمة الغير لكنه فيه احتمال أن يتلف، أن يُعسر الذي عليه، نعم، أن يجحد نسيانا أو ظلما فلما كان هذا الإحتمال قائما رخّصنا له أن يُأخّر إيش؟ اخراج الزكاة حتى يقبضه، فإذا كان عند شخص ألف درهم ومضى عليه عشر سنوات وجب عليه أن يُخرج زكاة الألف كل عام هذا الأصل لكن يرخّص له أن يؤخّر الزكاة حتى يقبضه فإذا قبضه وكان عليه في كل سنة خمسة وعشرون درهما، كم يلزمه في عشر سنين؟
السائل : مائتين وخمسين.
الشيخ : مائتين وخمسين ريال يخرج زكاتها، مائتين وخمسين ريال.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ينبني على الدين هل يُسقط من الزكاة أو لا؟ طيب، إذًا يؤدي زكاته لكل سنة ولكن يُرخّص له أن يؤخّر إخراج الزكاة حتى يقبضه للإحتمال الذي ذكرت، ما هو الإحتمال؟
السائل : التلف.
الشيخ : التلف، الجحود نسيانا أو ظلما، آفات تقضي على مال الثاني، الموت، المهم احتمال أن لا يحصل عليه فلأجل هذا رخّصنا له أن يؤخّر الزكاة فإن أدى الزكاة قبل قبضه قال أنا أريد أن أخرج هذا الدين مع مالي لأستريح فله ذلك؟ نعم، له ذلك بل قال أهل العلم إن ذلك أفضل لأن تأخيره إلى أن يقبضه من باب إيش؟ من باب الرخصة والتسهيل فإذا أحب أن يُخرج زكاته أدّاها، والزكاة إذا كان الدين على مليء باذل فوجوب الزكاة واضح لأن المليء الباذل كالذي في صندوقك تماما متى شئت قلت أعطني فيُعطيَك لكن إذا كان الدين على فقير أو على مماطل لا يمكن أخذ الحق منه أو كان المال ضائعا أو كان مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين فالمذهب يجب إخراج زكاته لأن الله مكّنك منه لكن القول الثاني في المسألة أن ما كان على فقير أو مليء لا تمكن مطالبته أو نحو ذلك فإنه لا زكاة فيه إلا إذا قبَضه وإذا قبَضه فهل يبتدأ به حولا أو لا يبتدأ به حولا؟ في هذا خلاف فمن العلماء من قال استأنف الحول، ابتدأ حولا من جديد حتى لو فُرِض أنك أعطيت هذا المدين أعطيته الدين في أخر شهر من السنة يعني لم يبق على زكاتك إلا شهر واحد ثم أعطيت هذا الفقير بعت عليه شيئا وبقي دينا في ذمّته يقول لا زكاة عليه استأنف الحول مع أنه مضى من سنتك كم؟ أحد عشر شهرا.
مثال ذلك رجل تاجر يبيع ويشتري وكان يُزكّي ماله في رمضان فجاءه فقير في شعبان فباع عليه السلعة بألف درهم وبقيت الألف في ذمّة الفقير لمدّة عشر سنوات، القول الصّحيح أنه لا زكاة فيها هذه المدّة لكن إذا قبضها فهل يستأنف حولا جديدا ونقول لا زكاة عليك في هذا الألف حتى يتم عليك سنة أو يزكيه سنة القبض؟ في هذا خلاف مع أنه لم يبق عليه إلا من سنته التي ديّن فيها الفقير إلا شهرا يقول إنه يستأنف حولا.
ولكن الصحيح القول الثاني في المسألة أنه يزكيه لما مضى سنة واحدة وذكره في حاشية العنقري عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده أنه يُزكّى سنة وهذا مذهب مالك وهو أحوط لأنه أشبه ما يكون بالثمرة، الثمرة إذا حصّلتها تزكيها حين حصولها وكذلك أشبه ما يكون بالأجرة التي اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الزكاة واجبة فيها من حين القبض ولو لم يَتمّ عليها الحول لأنها من جنس الثمار، تجب الزكاة فيها حين حصولها ولأن من شرط وجوب الزكاة القدرة على الأداء فمتى قَدِر على الأداء زكى وهذا الذي نرى أنه أقرب إلى الصواب أن يُزكّيَها حين قبْضها لسنة واحدة فقط لو بقيت عشر سنوات لا زكاة عليه فيها ووجه ما ذكرنا أن أشبه ما يكون بالثّمرة والأجرة.
فهذا أقوال العلماء في الدين من العلماء من فصّل قال الدين الذي يؤمّل وجوده والحصول عليه فيه الزكاة لكل ما مضى، إذا حصّلت مثل الدين على الفقير يؤمّل حصوله ... وأما الضائع والضال والمدفون المنسي وما أشبهه فلا زكاة فيه لأنه لا يؤمّل حصوله لا سيما إذا طال زمن الضياع ولكن الصحيح المدار على ما قلنا على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك إيش؟ زكاته لكنك بالخيار إن شئت أدّيت زكاته مع مالك وإن شئت أخّرت زكاته حتى تقبضه والثاني رخصة والأول فضيلة وأسرع في إبراء الذمة وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يُمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه لأنك عاجز عنه وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهي إنظار المعسر إذ أن النفس لا تقبل أن يُقال إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك إنظاره قد يقول أنا ليش أنظر؟ مادام علي زكاته، أزكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في إمكاني أن أطالب به لوجوب إنظار المعسر فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسهيل عليه وكان فيه أيضا تسهيل على من؟
السائل : المعسر.
الشيخ : المعسر المدين، ففيه مصلحتان لكن الأحْوط والأولى أن نُلزمه بإخراج الزكاة سنة قبضه أولا لأنه قد يكون قد مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السّنة وثانيا أن هذا يُشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك المال المدفون المنسِيّ لو أن شخصا دفن ماله خوفا من السرّاق.
السائل : مائتين وخمسين.
الشيخ : مائتين وخمسين ريال يخرج زكاتها، مائتين وخمسين ريال.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ينبني على الدين هل يُسقط من الزكاة أو لا؟ طيب، إذًا يؤدي زكاته لكل سنة ولكن يُرخّص له أن يؤخّر إخراج الزكاة حتى يقبضه للإحتمال الذي ذكرت، ما هو الإحتمال؟
السائل : التلف.
الشيخ : التلف، الجحود نسيانا أو ظلما، آفات تقضي على مال الثاني، الموت، المهم احتمال أن لا يحصل عليه فلأجل هذا رخّصنا له أن يؤخّر الزكاة فإن أدى الزكاة قبل قبضه قال أنا أريد أن أخرج هذا الدين مع مالي لأستريح فله ذلك؟ نعم، له ذلك بل قال أهل العلم إن ذلك أفضل لأن تأخيره إلى أن يقبضه من باب إيش؟ من باب الرخصة والتسهيل فإذا أحب أن يُخرج زكاته أدّاها، والزكاة إذا كان الدين على مليء باذل فوجوب الزكاة واضح لأن المليء الباذل كالذي في صندوقك تماما متى شئت قلت أعطني فيُعطيَك لكن إذا كان الدين على فقير أو على مماطل لا يمكن أخذ الحق منه أو كان المال ضائعا أو كان مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين فالمذهب يجب إخراج زكاته لأن الله مكّنك منه لكن القول الثاني في المسألة أن ما كان على فقير أو مليء لا تمكن مطالبته أو نحو ذلك فإنه لا زكاة فيه إلا إذا قبَضه وإذا قبَضه فهل يبتدأ به حولا أو لا يبتدأ به حولا؟ في هذا خلاف فمن العلماء من قال استأنف الحول، ابتدأ حولا من جديد حتى لو فُرِض أنك أعطيت هذا المدين أعطيته الدين في أخر شهر من السنة يعني لم يبق على زكاتك إلا شهر واحد ثم أعطيت هذا الفقير بعت عليه شيئا وبقي دينا في ذمّته يقول لا زكاة عليه استأنف الحول مع أنه مضى من سنتك كم؟ أحد عشر شهرا.
مثال ذلك رجل تاجر يبيع ويشتري وكان يُزكّي ماله في رمضان فجاءه فقير في شعبان فباع عليه السلعة بألف درهم وبقيت الألف في ذمّة الفقير لمدّة عشر سنوات، القول الصّحيح أنه لا زكاة فيها هذه المدّة لكن إذا قبضها فهل يستأنف حولا جديدا ونقول لا زكاة عليك في هذا الألف حتى يتم عليك سنة أو يزكيه سنة القبض؟ في هذا خلاف مع أنه لم يبق عليه إلا من سنته التي ديّن فيها الفقير إلا شهرا يقول إنه يستأنف حولا.
ولكن الصحيح القول الثاني في المسألة أنه يزكيه لما مضى سنة واحدة وذكره في حاشية العنقري عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده أنه يُزكّى سنة وهذا مذهب مالك وهو أحوط لأنه أشبه ما يكون بالثمرة، الثمرة إذا حصّلتها تزكيها حين حصولها وكذلك أشبه ما يكون بالأجرة التي اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الزكاة واجبة فيها من حين القبض ولو لم يَتمّ عليها الحول لأنها من جنس الثمار، تجب الزكاة فيها حين حصولها ولأن من شرط وجوب الزكاة القدرة على الأداء فمتى قَدِر على الأداء زكى وهذا الذي نرى أنه أقرب إلى الصواب أن يُزكّيَها حين قبْضها لسنة واحدة فقط لو بقيت عشر سنوات لا زكاة عليه فيها ووجه ما ذكرنا أن أشبه ما يكون بالثّمرة والأجرة.
فهذا أقوال العلماء في الدين من العلماء من فصّل قال الدين الذي يؤمّل وجوده والحصول عليه فيه الزكاة لكل ما مضى، إذا حصّلت مثل الدين على الفقير يؤمّل حصوله ... وأما الضائع والضال والمدفون المنسي وما أشبهه فلا زكاة فيه لأنه لا يؤمّل حصوله لا سيما إذا طال زمن الضياع ولكن الصحيح المدار على ما قلنا على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك إيش؟ زكاته لكنك بالخيار إن شئت أدّيت زكاته مع مالك وإن شئت أخّرت زكاته حتى تقبضه والثاني رخصة والأول فضيلة وأسرع في إبراء الذمة وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يُمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه لأنك عاجز عنه وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهي إنظار المعسر إذ أن النفس لا تقبل أن يُقال إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك إنظاره قد يقول أنا ليش أنظر؟ مادام علي زكاته، أزكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في إمكاني أن أطالب به لوجوب إنظار المعسر فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسهيل عليه وكان فيه أيضا تسهيل على من؟
السائل : المعسر.
الشيخ : المعسر المدين، ففيه مصلحتان لكن الأحْوط والأولى أن نُلزمه بإخراج الزكاة سنة قبضه أولا لأنه قد يكون قد مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السّنة وثانيا أن هذا يُشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك المال المدفون المنسِيّ لو أن شخصا دفن ماله خوفا من السرّاق.
اضيفت في - 2006-04-10