كتاب الزكاة-02a
تتمة شرح قول المصنف : " أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ".
الشيخ : ... وأما الضائع والضال والمدفون المنسي وما أشبهه فلا زكاة فيه لأنه لا يؤمل حصوله لا سيما إذا طال زمان الضياع ولكن الصحيح المدار على ما قلنا على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك إيش؟ زكاته لكنك بالخيار إن شئت أدّيت زكاته مع مالك وإن شئت أخّرت زكاته حتى تقبضه، والثاني رخصة والأول فضيلة وأسرع في إبراء الذمة وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه لأنك عاجز عنه وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهي إنظار المعسر إذ أن النفس لا تقبل أن يُقال إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك إنظاره، قد قول أنا ليش أنظره مادام علي زكاته، أزكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في إمكاني أن أطالب به لوجوب إنظار المعسر فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسهيل عليه وكان فيه أيضا تسهيل على من؟
الحضور : المعسر.
الشيخ : على المعسر المدين، ففيه مصلحتان لكن الأحوط والأولى أن نُلزمه بإخراج الزكاة سنة قبضه أوّلا لأنه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السّنة وثانيا أن هذا يُشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك المال المدفون المنسي لو أن شخصا دفَن ماله خوفا من السرّاق ولم يجعل علامة ثم نسِي وكان قد ضرب عليه البَلاط في البيت ونسي، ماذا نقول له إذا كنت تريد أن تعثر عليه احفر البلاط كله فقال لا يمكنني هذا، نقول إذا عثرت عليه فأدّ الزكاة على القول الراجح سنة وجودك أو عثورك عليه فقط.
بعض الناس يتحيّل على إخفاء المال بالدفن وبعض الناس يتحيّل على إخفاء المال بالبناء عليه بالجدار، يجعله في كرتون أو شبهه ويجعله موضع لبنة وسمعت أن بعض الناس يتحيّل نخبركم بهذا؟ يتحيّل على إخفاء المال بأن يضعه في خزانات الماء، يمكن وإلا لا؟ يمكن، إذا كان في صندوق مغلق تماما، الماء لا يؤثر عليه، نعم، على كل للناس طرق في إخفاء الأموال فإذا أخفاه ونسي هذا حكمه أنه مدّة نسيانه لا زكاة عليه فيه لأنه مال معجوز عن التصرف فيه.
الحضور : المعسر.
الشيخ : على المعسر المدين، ففيه مصلحتان لكن الأحوط والأولى أن نُلزمه بإخراج الزكاة سنة قبضه أوّلا لأنه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السّنة وثانيا أن هذا يُشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك المال المدفون المنسي لو أن شخصا دفَن ماله خوفا من السرّاق ولم يجعل علامة ثم نسِي وكان قد ضرب عليه البَلاط في البيت ونسي، ماذا نقول له إذا كنت تريد أن تعثر عليه احفر البلاط كله فقال لا يمكنني هذا، نقول إذا عثرت عليه فأدّ الزكاة على القول الراجح سنة وجودك أو عثورك عليه فقط.
بعض الناس يتحيّل على إخفاء المال بالدفن وبعض الناس يتحيّل على إخفاء المال بالبناء عليه بالجدار، يجعله في كرتون أو شبهه ويجعله موضع لبنة وسمعت أن بعض الناس يتحيّل نخبركم بهذا؟ يتحيّل على إخفاء المال بأن يضعه في خزانات الماء، يمكن وإلا لا؟ يمكن، إذا كان في صندوق مغلق تماما، الماء لا يؤثر عليه، نعم، على كل للناس طرق في إخفاء الأموال فإذا أخفاه ونسي هذا حكمه أنه مدّة نسيانه لا زكاة عليه فيه لأنه مال معجوز عن التصرف فيه.
مسألة حين كسدت الأراضي ولم يجد من يشتريها.
الشيخ : بقي مسألة مهمّة كثُر السؤال عنها حين كسدت الأراضي، تعرفون الأراضي صار لها مرة زادت جدا قيمتها فاشتراها إنسان في وقت الغلاء ثم كسدت ولا وجَد أحدا يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدّة الكساد أو لا؟ قولوا؟
الحضور : ... .
الشيخ : نعم؟ يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرّف فيه لأن صاحب الأرض يقول يا ناس خلّوا أحد يشتريها بقليل أو كثير، ما وجد أحد، كل الناس هاربين عن العقارات وإن كان يُرجى في المستقبل أن تتحرك الأشياء كما هو الواقع لكن حين كسادها يقول لا زكاة فيها حتى يتمكّن من بيعها فإذا باعها حينئذ قلنا لهم زكّ لما مضى أو لسنة البيع؟ لسنة البيع، وهذا الحقيقة فيه تيسير على الأمة وفيه موافقة للقواعد لأن الرجل يقول أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنظر أحد يرفع لسانه هات يقول بعها لي، ما وجد أحدا، فماذا أصنع؟ والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينها أما الدراهم المبقّاة في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشترِيَ بها دارا للسكنى أو يجعلها صداقا لزوجته مثلا، فيه، ما تزيد لا شك لكن هل فيها زكاة أو لا؟ فيها الزكاة، لماذا؟ ما الفرق بينها وبين الأرض الكاسدة؟
الحضور : ... .
الشيخ : لأن الزكاة في الدراهم واجبة في عينها وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها فهي بمنزلة إيش؟ الدين على المعسر، نعم.
الحضور : ... .
الشيخ : نعم؟ يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرّف فيه لأن صاحب الأرض يقول يا ناس خلّوا أحد يشتريها بقليل أو كثير، ما وجد أحد، كل الناس هاربين عن العقارات وإن كان يُرجى في المستقبل أن تتحرك الأشياء كما هو الواقع لكن حين كسادها يقول لا زكاة فيها حتى يتمكّن من بيعها فإذا باعها حينئذ قلنا لهم زكّ لما مضى أو لسنة البيع؟ لسنة البيع، وهذا الحقيقة فيه تيسير على الأمة وفيه موافقة للقواعد لأن الرجل يقول أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنظر أحد يرفع لسانه هات يقول بعها لي، ما وجد أحدا، فماذا أصنع؟ والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينها أما الدراهم المبقّاة في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشترِيَ بها دارا للسكنى أو يجعلها صداقا لزوجته مثلا، فيه، ما تزيد لا شك لكن هل فيها زكاة أو لا؟ فيها الزكاة، لماذا؟ ما الفرق بينها وبين الأرض الكاسدة؟
الحضور : ... .
الشيخ : لأن الزكاة في الدراهم واجبة في عينها وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها فهي بمنزلة إيش؟ الدين على المعسر، نعم.
الأسئلة .
السائل : ... .
الشيخ : ابحث.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، اسأل عنه.
السائل : أحسن الله إليكم، ... .
الشيخ : أيه.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان الأصل، إذا كان ما يمكن البحث عنه فالأصل عدم وجود المانع وإن الزكاة واجبة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، المال حاصل ما هو بالأصل، الأصل بعد الذمة لو كان ما عندنا مال أما ونحن مالكون للنصاب فالأصل وجوب للزكاة.
السائل : ... ما عنده شيء.
الشيخ : خلاص، ما أقدر ما أقدر، إذًا ما صار ... .
السائل : ... كل شهر ... .
الشيخ : طيب، ... يمكن عليه دين سابق وإلا ثلاثة ألاف فيها خير وبركة، أكبر حمولة ما تفوق ثلاثة ألاف ريال في الشّهر، نعم، الشيخ سلمان نعم؟
الشيخ : ابحث.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، اسأل عنه.
السائل : أحسن الله إليكم، ... .
الشيخ : أيه.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان الأصل، إذا كان ما يمكن البحث عنه فالأصل عدم وجود المانع وإن الزكاة واجبة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، المال حاصل ما هو بالأصل، الأصل بعد الذمة لو كان ما عندنا مال أما ونحن مالكون للنصاب فالأصل وجوب للزكاة.
السائل : ... ما عنده شيء.
الشيخ : خلاص، ما أقدر ما أقدر، إذًا ما صار ... .
السائل : ... كل شهر ... .
الشيخ : طيب، ... يمكن عليه دين سابق وإلا ثلاثة ألاف فيها خير وبركة، أكبر حمولة ما تفوق ثلاثة ألاف ريال في الشّهر، نعم، الشيخ سلمان نعم؟
الأجرة فيما مضى لا تجب فيها الزكاة لأنها غير مستقرة فكيف خالف شيخ الإسلام في المسألة.؟
السائل : ... قلنا أن الأجرة فيما مضى ما تجب فيها الزكاة لأنها غير مستقرة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إن فيها زكاة إذا قبضها لأنه بعد قبضها تبيّن استقرارها وثبتت فهي كالثمرة لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، المشهور لا بد من تمام السنة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ....
الشيخ : بعت علي مثلا بيت بمائة ألف هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : على عشر سنين، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، إذا قلنا بعدم الوجوب ما حاجة إلى أن يُسقط عنه لكن إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المعسر وأسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاة فالمذهب لا يجوز لأن إبراء المعسر من الزكاة لا يجوز واختار شيخ الإسلام رحمه الله أننا إذا قلنا بوجوبها في الدين على المعسر وأسقط على هذا المعسر مقدار زكاة الدّين الذي في ذمّته فلا بأس به لأن هذا مواساة وهذا قول صحيح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، تكون كالدية على الفقير.
السائل : ... .
الشيخ : ما تشغل عن قليل ولا كثير.
السائل : ... .
الشيخ : طبعا إلي ما هو براح يبيع أرض بمائة ألف يبيعها بعشرة ألاف، ما هو ... .
السائل : ... .
الشيخ : القيمة ما تسوى ولا عشرة ألاف.
السائل : ... .
الشيخ : ما تسوى ولا عشرة ألاف.
السائل : ... .
الشيخ : ما يلزم لأن ما أحد راح يبيع بمائة ألف بعشرة ألاف لكن بعضهم يقول لو يعطوني عشرة ألاف ... لو بمائة ألف يبيع ونتكسب ... ويرزقنا الله لكن ما ... خلاص ... يا حجاج؟ أعوذ بالله.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إن فيها زكاة إذا قبضها لأنه بعد قبضها تبيّن استقرارها وثبتت فهي كالثمرة لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، المشهور لا بد من تمام السنة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ....
الشيخ : بعت علي مثلا بيت بمائة ألف هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : على عشر سنين، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، إذا قلنا بعدم الوجوب ما حاجة إلى أن يُسقط عنه لكن إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المعسر وأسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاة فالمذهب لا يجوز لأن إبراء المعسر من الزكاة لا يجوز واختار شيخ الإسلام رحمه الله أننا إذا قلنا بوجوبها في الدين على المعسر وأسقط على هذا المعسر مقدار زكاة الدّين الذي في ذمّته فلا بأس به لأن هذا مواساة وهذا قول صحيح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، تكون كالدية على الفقير.
السائل : ... .
الشيخ : ما تشغل عن قليل ولا كثير.
السائل : ... .
الشيخ : طبعا إلي ما هو براح يبيع أرض بمائة ألف يبيعها بعشرة ألاف، ما هو ... .
السائل : ... .
الشيخ : القيمة ما تسوى ولا عشرة ألاف.
السائل : ... .
الشيخ : ما تسوى ولا عشرة ألاف.
السائل : ... .
الشيخ : ما يلزم لأن ما أحد راح يبيع بمائة ألف بعشرة ألاف لكن بعضهم يقول لو يعطوني عشرة ألاف ... لو بمائة ألف يبيع ونتكسب ... ويرزقنا الله لكن ما ... خلاص ... يا حجاج؟ أعوذ بالله.
4 - الأجرة فيما مضى لا تجب فيها الزكاة لأنها غير مستقرة فكيف خالف شيخ الإسلام في المسألة.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول زكاة الدين.
السائل : " ... ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين وإن ملك نصابا ... انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه " ..
الشيخ : بس بس، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هو القول الذي مشى عليه المؤلف في زكاة الدين؟ خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أنه يجب زكاته لكل ما مضى من السّنين، هل يفرّق عند المؤلف بين الغني و الفقير؟ سواء كان على غني أو على فقير؟ طيب، القول الثاني يا عبد الله عامر؟
السائل : ... .
الشيخ : التفريق بينهما، إذا كان على ملِيّ باذل ففيه الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : على مماطل لا يمكن أخذه منه بهذا القيد أما الذي يمكن أخذه منه نشكوه ويُجبر، طيب، وهذا القول هو الصّحيح، التفريق، إذا قبضه من الفقير هل يستقبل به حولا أو يؤدّي زكاته فورا؟
السائل : ... .
الشيخ : يزكيه فورا لحول واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، والقول الثاني يستقبل به حولا يعني يبدأ حوله من جديد.
الشيخ : بس بس، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هو القول الذي مشى عليه المؤلف في زكاة الدين؟ خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أنه يجب زكاته لكل ما مضى من السّنين، هل يفرّق عند المؤلف بين الغني و الفقير؟ سواء كان على غني أو على فقير؟ طيب، القول الثاني يا عبد الله عامر؟
السائل : ... .
الشيخ : التفريق بينهما، إذا كان على ملِيّ باذل ففيه الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : على مماطل لا يمكن أخذه منه بهذا القيد أما الذي يمكن أخذه منه نشكوه ويُجبر، طيب، وهذا القول هو الصّحيح، التفريق، إذا قبضه من الفقير هل يستقبل به حولا أو يؤدّي زكاته فورا؟
السائل : ... .
الشيخ : يزكيه فورا لحول واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، والقول الثاني يستقبل به حولا يعني يبدأ حوله من جديد.
شرح قول المصنف : " ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ".
الشيخ : ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى المسألة الثانية وهي قوله " ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب " "لا زكاة" أي لا زكاة واجبة في مال من عليه دين ينقص النصاب يعني إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب أو من الفضة أو من الحبوب أو من الثمار أو من المواشي ولكن عليه ديْنا ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده، مثال ذلك رجل بيده مائة ألف وعليه تسعة وتسعون ألفا وتسعمائة فالذي عنده الأن الزائد مائة، المائة دون النصاب ليس عليها زكاة، لماذا؟ لأن الزكاة إنما تجب مواساة ليواسي الغني الفقير ومن عليه دين فهو فقير، من عليه دين فهو الفقير ولأنه رُوِيَ عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول " إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقْضه ثم ليزكه " وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم فالمسألة إذًا فيها أثر وفيها نظر يعني دليل أثري ودليل نظري، الدليل الأثري أثر عثمان رضي الله عنه والدليل النظري أن الزكاة إنما تجب مواساةً للفقير والمدين كالفقير هو يحتاج إلى أحد أن يعطيه ليوفي دينه ولا فرق بين الدين المؤجّل والدين الحال، كله سواء يعني إذا كان عليه دين ولو لم يحل إلا بعد عشر سنوات وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه، مثاله رجل عليه عشرة ألاف درهم تحِلّ بعد عشر سنوات وبيده الأن عشرة ألاف درهم نقول لا زكاة عليه وهذا هو المشهور من المذهب وعرفتم ما تمسّكوا به من الأدلة.
الدليل الأول على أنه لا زكاة في من عليه دين ينقُصُ النصاب، لا زكاة في ماله؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : والمدين كالفقير، طيب، والثاني الأثري؟
السائل : ... .
الشيخ : عمر وإلا عثمان؟
السائل : عثمان.
الشيخ : نعم، أنه كان يقول " إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليؤدّه ثم ليزكّه " وهذا أحد الأقوال في المسألة، القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة وأن من كان عنده نصاب فليُزكّه ولو كان عليه دين ينقُصُ النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب واستدل هؤلاء بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ نصابا مثل حديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر " وفي الرقة، في كل مائتي درهم ربع العشر " الرقة هي الفضة في كل مائتي درهم ربع العشر وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام " في كل خمس من الإبل شاة وفي كل أربعين شاة شاة " وهكذا واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أهل المواشي ومن أهل الثمار ولا يأمرهم بالإستفصال هل عليهم دين أم لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن من عادتهم أنهم يُسلفون في الثمار، السنة والسنتين فيكون على صاحب البستان دين سلم ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها.
واستدلوا بدليل ثالث أن الزكاة تجب في المال (( خذ من أموالهم صدقة )) وبعث النبي صلى الله عليه وأله وسلم معاذا إلى اليمن وقال ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) والدين يجب في الذّمّة ما هو في المال ولذلك لو تلف المال الذي بيده كله لم يسقط عنه شيء من الدين لو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والإتجار ثم هلك المال، هلك، هل يسقط الدين؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
الحضور : ... .
الشيخ : لأنه يتعلق بالذمة والزكاة تجب في عين المال فالجهة منفكّة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض، وأما أثر عثمان رضي الله عنه فإننا نُسلّم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة لأنه سيؤدي من ماله وسبْق الدين يقتضي أن يُقدّم في الوفاء، سبق الدين على الزكاة لأن الزكاة متى تجب؟ إذا تَمّ الحول والدين سابق فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة ونحن نقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا في ما بقى أما شخص لا يوفي ما عليه ويُماطل وينتفع بالمال ثم نقول هذا الدين الذي عليك يسقط الزكاة فهذا لا يتطابق مع الأثر.
وأما الدليل النظري أن الزكاة وجبت مواساة فنحن أولا نمانع في هذا الشيء، أهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجلّ (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها )) أنها عبادة يَطْهر بها الإنسان من الذنوب فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتزكو بها النفوس ويشعر الإنسان فيها إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب فليس المقصود من الزكاة هو المادة فقط ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها وهو الذي أخرجناه بالتخصيص وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهيّن الذي يقوى عليه علّة مستنبطة قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميّتة، نعم لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول إن المدين ليس أهلا للمواساة، هو يحتاج من يواسيه وأما حاجة المدين فحاجة المدين على العين والرأس وعلى الرحب والسّعة هو أحد الأصناف الذين تُدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجتهم، في أي صنف؟ في الغارمين، ونقول نحن نقضي دينك من الزكاة، أنت تعبّد الله بأداء الزكاة ونحن نقضي دينك منها فإن قال قائل كيف يمكن هذا أن يكون الإنسان مزَكٍّ ومزكًّى عليه؟ هذا ليس فيه غرابة، لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤونة لكنهما يبقيان عنده إلى الحول فهنا نقول نُعطيه للمؤونة ونأمره بالزكاة ولا تناقض.
هذان قولان متقابلان، القول الأول لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان لا يحل إلا بعد عشرين سنة وبناءً على ذلك يمكن أن نقول كل من عليه دين لصندوق التنمية العقاري لا زكاة عليه ولو كان عنده خمسين ألف مادام عليه مائة ألف ما عليه زكاة وهذه مشكلة.
القول الثاني عكس هذا أن الزكاة واجبة ولو كان عليه دين يستغرق وذكرنا الأدلة على ذلك وأجبنا عن أدلة القائلين بسقوط الزكاة.
القول الثالث قول وسط يقول الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النّصاب والأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب، الأموال الظاهرة ما هي؟ الحبوب والثمار والمواشي، هذه أموال ظاهرة والأموال الباطنة الذهب والفضة والعروض، هؤلاء قالوا إن لدينا دليلا وهو أولا العمومات ( في كل أربعين شاة شاة ) عام، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالإستفصال مع أن الغالب على أهل الثمار الغالب عليهم أن تكون عليهم ديون، ثالثا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يُشاهدونها فإذا لم يؤدّ زكاتها بحجّة أن عليه ديْنا والدين من الأمور الباطنة لأن المدين ليس يكتب على سيارته وعلى ظاهر بيته أنه مدين فهو من الأمور الباطنة فإذا رأى الناس أنه لم يؤد الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة فإن ذلك فيه إساءة ظن به وفيه إيغال للصدور، صدور من؟ الفقراء، فلهذا نقول الأموال الباطنة لا زكاة في من عليه دين ينقص النصاب فيها والأموال الظاهرة عليها الزكاة ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي لكنه عند التأمّل ضعيف لأن استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة لا شك ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال تتعلق بالمال ولا علاقة للذمة فيها وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن ولأن الدين أمر باطن يستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة وإذا قلنا أنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا ولأن ما زعموا أنه أموال باطنة فيه نظر فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف قد يكون عنده مثلا معارض سيارات ومخازن أدوات، نعم، وأنواع عظيمة من الأقمشة ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيهما أظهر هذا أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يُعرف في السوق ولا مرة؟ قولوا؟
الحضور : الأول.
الشيخ : الأول، فالبطون والظهور أمر نسبي قد يكون الظاهر باطنا وقد يكون الباطن ظاهرا والذي أنا أرجّحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب إلا ديْنا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده وبذلك تبرأ الذمة ونحُث إذا قلنا بهذا القول فإننا نحثّ أهل المدينين على إيش؟ على الوفاء إذا قلنا يا أخي أنت عند الأن، عليك مائة ألف وعندك مائة وخمسين ألف والدين حال، أدّ الدّين وإلا أوجبنا عليك الزكاة في المائة ألف فهنا يقول أؤدي الدين لأن الدين لن أؤديه مرتين فأؤدي الدين.
وهذا الذي اخترناه اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والأول الذي يُفرّق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمان بن سعدي فلنا شيخان في هذه المسألة، شيخ يقول بالتوفيق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة وشيخ يقول لا فرق، كلها لا يمنعها الدين لا يمنع الزكاة وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب وهذا القول الأخير هو الذي أنا أرجّحه وأرى أنه أحْوَط وأبرأ للذمة والحمد لله ما نقصت صدقة من مال، من يقوله؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام ( ما نقصت صدقة من مال ) وكم من إنسان يُوقّي ماله ما أوجب الله عليه ثم يبتليه الله بشيء يُنفذ ماله، كذا؟ كم من إنسان يمنع الزكاة ثم تأتيه آفات في ماله احتراق، ضياع، أمراض تعتريه أو تعتري أهله، تستنفذ أموالا كثيرة وكم من إنسان يُبتلى ويبقى المال عنده مع قصوره في الواجب ولكنه يكون من باب البلوى.
إذًا فالأقوال في الدين الذي على الإنسان إذا كان يمنع الزكاة ثلاثة، الأول من يعرف؟ خالد؟
السائل : ظاهرا وباطنا.
الشيخ : أنه يمنع الزكاة في المال الظاهر والباطن، طيب، الثاني يا خالد؟
السائل : ... لا في الظاهر وفي الباطن.
الشيخ : أنه لا يمنع الزكاة لا في الظاهر ولا في الباطن.
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا يمنعها في الأموال الظاهرة ويمنعها في الأموال الباطنة، وعرفتم دليل كل قول وتعليله وعرفتم الراجح في هذه المسألة.
يقول رحمه الله " ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب " وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده أو من غير جنسه فإذا كان عليه دين من الذهب وعنده فضة فلا زكاة فيها، دين من الفضة وعنده مواشي فلا زكاة فيها، كل هذا على كلام المؤلف.
الدليل الأول على أنه لا زكاة في من عليه دين ينقُصُ النصاب، لا زكاة في ماله؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : والمدين كالفقير، طيب، والثاني الأثري؟
السائل : ... .
الشيخ : عمر وإلا عثمان؟
السائل : عثمان.
الشيخ : نعم، أنه كان يقول " إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليؤدّه ثم ليزكّه " وهذا أحد الأقوال في المسألة، القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة وأن من كان عنده نصاب فليُزكّه ولو كان عليه دين ينقُصُ النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب واستدل هؤلاء بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ نصابا مثل حديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر " وفي الرقة، في كل مائتي درهم ربع العشر " الرقة هي الفضة في كل مائتي درهم ربع العشر وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام " في كل خمس من الإبل شاة وفي كل أربعين شاة شاة " وهكذا واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أهل المواشي ومن أهل الثمار ولا يأمرهم بالإستفصال هل عليهم دين أم لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن من عادتهم أنهم يُسلفون في الثمار، السنة والسنتين فيكون على صاحب البستان دين سلم ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها.
واستدلوا بدليل ثالث أن الزكاة تجب في المال (( خذ من أموالهم صدقة )) وبعث النبي صلى الله عليه وأله وسلم معاذا إلى اليمن وقال ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) والدين يجب في الذّمّة ما هو في المال ولذلك لو تلف المال الذي بيده كله لم يسقط عنه شيء من الدين لو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والإتجار ثم هلك المال، هلك، هل يسقط الدين؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
الحضور : ... .
الشيخ : لأنه يتعلق بالذمة والزكاة تجب في عين المال فالجهة منفكّة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض، وأما أثر عثمان رضي الله عنه فإننا نُسلّم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة لأنه سيؤدي من ماله وسبْق الدين يقتضي أن يُقدّم في الوفاء، سبق الدين على الزكاة لأن الزكاة متى تجب؟ إذا تَمّ الحول والدين سابق فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة ونحن نقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا في ما بقى أما شخص لا يوفي ما عليه ويُماطل وينتفع بالمال ثم نقول هذا الدين الذي عليك يسقط الزكاة فهذا لا يتطابق مع الأثر.
وأما الدليل النظري أن الزكاة وجبت مواساة فنحن أولا نمانع في هذا الشيء، أهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجلّ (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها )) أنها عبادة يَطْهر بها الإنسان من الذنوب فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتزكو بها النفوس ويشعر الإنسان فيها إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب فليس المقصود من الزكاة هو المادة فقط ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها وهو الذي أخرجناه بالتخصيص وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهيّن الذي يقوى عليه علّة مستنبطة قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميّتة، نعم لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول إن المدين ليس أهلا للمواساة، هو يحتاج من يواسيه وأما حاجة المدين فحاجة المدين على العين والرأس وعلى الرحب والسّعة هو أحد الأصناف الذين تُدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجتهم، في أي صنف؟ في الغارمين، ونقول نحن نقضي دينك من الزكاة، أنت تعبّد الله بأداء الزكاة ونحن نقضي دينك منها فإن قال قائل كيف يمكن هذا أن يكون الإنسان مزَكٍّ ومزكًّى عليه؟ هذا ليس فيه غرابة، لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤونة لكنهما يبقيان عنده إلى الحول فهنا نقول نُعطيه للمؤونة ونأمره بالزكاة ولا تناقض.
هذان قولان متقابلان، القول الأول لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان لا يحل إلا بعد عشرين سنة وبناءً على ذلك يمكن أن نقول كل من عليه دين لصندوق التنمية العقاري لا زكاة عليه ولو كان عنده خمسين ألف مادام عليه مائة ألف ما عليه زكاة وهذه مشكلة.
القول الثاني عكس هذا أن الزكاة واجبة ولو كان عليه دين يستغرق وذكرنا الأدلة على ذلك وأجبنا عن أدلة القائلين بسقوط الزكاة.
القول الثالث قول وسط يقول الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النّصاب والأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب، الأموال الظاهرة ما هي؟ الحبوب والثمار والمواشي، هذه أموال ظاهرة والأموال الباطنة الذهب والفضة والعروض، هؤلاء قالوا إن لدينا دليلا وهو أولا العمومات ( في كل أربعين شاة شاة ) عام، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالإستفصال مع أن الغالب على أهل الثمار الغالب عليهم أن تكون عليهم ديون، ثالثا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يُشاهدونها فإذا لم يؤدّ زكاتها بحجّة أن عليه ديْنا والدين من الأمور الباطنة لأن المدين ليس يكتب على سيارته وعلى ظاهر بيته أنه مدين فهو من الأمور الباطنة فإذا رأى الناس أنه لم يؤد الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة فإن ذلك فيه إساءة ظن به وفيه إيغال للصدور، صدور من؟ الفقراء، فلهذا نقول الأموال الباطنة لا زكاة في من عليه دين ينقص النصاب فيها والأموال الظاهرة عليها الزكاة ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي لكنه عند التأمّل ضعيف لأن استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة لا شك ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال تتعلق بالمال ولا علاقة للذمة فيها وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن ولأن الدين أمر باطن يستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة وإذا قلنا أنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا ولأن ما زعموا أنه أموال باطنة فيه نظر فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف قد يكون عنده مثلا معارض سيارات ومخازن أدوات، نعم، وأنواع عظيمة من الأقمشة ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيهما أظهر هذا أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يُعرف في السوق ولا مرة؟ قولوا؟
الحضور : الأول.
الشيخ : الأول، فالبطون والظهور أمر نسبي قد يكون الظاهر باطنا وقد يكون الباطن ظاهرا والذي أنا أرجّحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب إلا ديْنا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده وبذلك تبرأ الذمة ونحُث إذا قلنا بهذا القول فإننا نحثّ أهل المدينين على إيش؟ على الوفاء إذا قلنا يا أخي أنت عند الأن، عليك مائة ألف وعندك مائة وخمسين ألف والدين حال، أدّ الدّين وإلا أوجبنا عليك الزكاة في المائة ألف فهنا يقول أؤدي الدين لأن الدين لن أؤديه مرتين فأؤدي الدين.
وهذا الذي اخترناه اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والأول الذي يُفرّق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمان بن سعدي فلنا شيخان في هذه المسألة، شيخ يقول بالتوفيق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة وشيخ يقول لا فرق، كلها لا يمنعها الدين لا يمنع الزكاة وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب وهذا القول الأخير هو الذي أنا أرجّحه وأرى أنه أحْوَط وأبرأ للذمة والحمد لله ما نقصت صدقة من مال، من يقوله؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام ( ما نقصت صدقة من مال ) وكم من إنسان يُوقّي ماله ما أوجب الله عليه ثم يبتليه الله بشيء يُنفذ ماله، كذا؟ كم من إنسان يمنع الزكاة ثم تأتيه آفات في ماله احتراق، ضياع، أمراض تعتريه أو تعتري أهله، تستنفذ أموالا كثيرة وكم من إنسان يُبتلى ويبقى المال عنده مع قصوره في الواجب ولكنه يكون من باب البلوى.
إذًا فالأقوال في الدين الذي على الإنسان إذا كان يمنع الزكاة ثلاثة، الأول من يعرف؟ خالد؟
السائل : ظاهرا وباطنا.
الشيخ : أنه يمنع الزكاة في المال الظاهر والباطن، طيب، الثاني يا خالد؟
السائل : ... لا في الظاهر وفي الباطن.
الشيخ : أنه لا يمنع الزكاة لا في الظاهر ولا في الباطن.
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا يمنعها في الأموال الظاهرة ويمنعها في الأموال الباطنة، وعرفتم دليل كل قول وتعليله وعرفتم الراجح في هذه المسألة.
يقول رحمه الله " ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب " وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده أو من غير جنسه فإذا كان عليه دين من الذهب وعنده فضة فلا زكاة فيها، دين من الفضة وعنده مواشي فلا زكاة فيها، كل هذا على كلام المؤلف.
شرح قول المصنف : " ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين ".
الشيخ : ثم قال " ولو كان المال ظاهرا " "لو" هذه إشارة خلاف وانتبهوا لعادة المصنفين رحمهم الله إذا جاؤوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي، إذا جاؤوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي وإذا جاؤوا بحتى فالغالب أن الخلاف ضعيف لكن فيه خلاف، إذا جاؤوا بالنفي فقالوا مثلا ولا يُشترط كذا وكذا فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا لكنهم لا يمكن أن يأتوا بمثل هذه العبارة "ولا يشترط" إلا وفيه خلاف بالإشتراط لأنه لو لم يكن خلاف لا حاجة إلى نفيه، لا حاجة إلى نفيه لأن عدم ذكره يعني نفيه ... قالوا يشترط في الزكاة خمسة شروط ولا يُشترط كذا، معناه أن بعض العلماء ذكر أن هذا من الشروط وإلا فلا حاجة لنفيه لأن عدم ذكره في الشروط نفي لكوْنه شرطا فأنت إذا رأيت في كلام العلماء بعدما يذكرون الشروط أو الواجبات ثم يقولون "ولا يشترط كذا" أو "ولا يجب كذا" فاعلم أن في المسألة خلاف، نعم.
" ولو كان المال ... وكفارة كدين " "كفارة كدين" ... يعني لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه في ما عنده لأن الزكاة كالدين بل هي دين لكن الدائن فيها هو الله عز وجل، مثال ذلك رجل عنده مائتان وسبعة وتسعون صاعا، لا قصدي ... من الصاع، رجل عنده ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع كم؟ نصاب وإلا لا؟ أنا أقول لكم الأن ثلاثمائة صاع نصاب من الحبوب، ثلاثمائة صاع من الحبوب نصاب، فرجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب عليه زكاة لكن عليه إطعام ستين مسكينا، ستين مسكين يلزم ثلاثون صاع إذا قلنا كل صاع على اثنين معناه نقص النصاب وإلا لا؟ ليس عليه زكاة فليس عليه زكاة في ثلاثمائة صاع، ليش؟
الحضور : ... .
الشيخ : لأن عليه كفارة تَنْقص النصاب، فإن قال قائل ما الدليل على أن الكفارة وهي حق لله كدين الآدمي؟ الدليل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وأله وسلم أن أمّها نذرت أن تحُجّ وهي لم تحجّ حتى ماتت فقال لها ( أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) فجعل حق الله كحق الآدمي، جعله دينا يُقضى.
" ولو كان المال ... وكفارة كدين " "كفارة كدين" ... يعني لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه في ما عنده لأن الزكاة كالدين بل هي دين لكن الدائن فيها هو الله عز وجل، مثال ذلك رجل عنده مائتان وسبعة وتسعون صاعا، لا قصدي ... من الصاع، رجل عنده ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع كم؟ نصاب وإلا لا؟ أنا أقول لكم الأن ثلاثمائة صاع نصاب من الحبوب، ثلاثمائة صاع من الحبوب نصاب، فرجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب عليه زكاة لكن عليه إطعام ستين مسكينا، ستين مسكين يلزم ثلاثون صاع إذا قلنا كل صاع على اثنين معناه نقص النصاب وإلا لا؟ ليس عليه زكاة فليس عليه زكاة في ثلاثمائة صاع، ليش؟
الحضور : ... .
الشيخ : لأن عليه كفارة تَنْقص النصاب، فإن قال قائل ما الدليل على أن الكفارة وهي حق لله كدين الآدمي؟ الدليل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وأله وسلم أن أمّها نذرت أن تحُجّ وهي لم تحجّ حتى ماتت فقال لها ( أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) فجعل حق الله كحق الآدمي، جعله دينا يُقضى.
الأسئلة .
السائل : ... فلا زكاة عليه ... .
الشيخ : ... قال إيش؟
السائل : إذا كان عليه دين واجب الزكاة ... .
الشيخ : نعم.
السائل : لا يحل إلا بعد عشرين سنة.
الشيخ : نعم.
السائل : فقال فلما عرف أن عليه دين ... زكاة ماله ... .
الشيخ : ... أحد يمنعه، إذا سدّد الأن أظن ينزّلون عنه.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف، يُسدد الأن لا بأس، لو لم يبق عنده ولا ريال، سؤالك؟ نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم، استدلال الفقهاء الدين ... الدين الذي يمنع منه الزكاة.
الشيخ : نعم.
السائل : ما وجهه؟
الشيخ : عموم قاعدتهم.
السائل : لكن ... .
الشيخ : يقولون إن هذا نقَص قبل وجوب الزّكاة ولا تستقر إلا بجعلها في البيدر، ما تستقر الزكاة إلا بجعلها في البيدر يعني بعدما تحصد، بعد ما تجذّ.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لأنه يقول هذا أمر معلوم لمصلحة هذا الإنسان، نعم.
الشيخ : ... قال إيش؟
السائل : إذا كان عليه دين واجب الزكاة ... .
الشيخ : نعم.
السائل : لا يحل إلا بعد عشرين سنة.
الشيخ : نعم.
السائل : فقال فلما عرف أن عليه دين ... زكاة ماله ... .
الشيخ : ... أحد يمنعه، إذا سدّد الأن أظن ينزّلون عنه.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف، يُسدد الأن لا بأس، لو لم يبق عنده ولا ريال، سؤالك؟ نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم، استدلال الفقهاء الدين ... الدين الذي يمنع منه الزكاة.
الشيخ : نعم.
السائل : ما وجهه؟
الشيخ : عموم قاعدتهم.
السائل : لكن ... .
الشيخ : يقولون إن هذا نقَص قبل وجوب الزّكاة ولا تستقر إلا بجعلها في البيدر، ما تستقر الزكاة إلا بجعلها في البيدر يعني بعدما تحصد، بعد ما تجذّ.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لأنه يقول هذا أمر معلوم لمصلحة هذا الإنسان، نعم.
من أو جب الزكاة مطلقا في مال من عليه دين ينقص النصاب ألا يكون أوجب الزكاة مرتين مرة من المدين ومرة من الدائن.؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : ... لأوجبنا عليه الزكاة مرّتين ... .
الشيخ : هذا ما هو صحيح لأن الذي عليه الدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدّائن، هو لازم يكون نفس المال؟ يمكن يستدين دراهم وهو عنده مواشي أو بالعكس وهذا كثير، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ثم على فرض إنها هي الدراهم، افرض أنه أخذ دراهم وشرى بها عروض تجارة، الجهة منفكّة لأن المال اللي عندي الذي أخذته منك، مالي أتصرّف فيه كما أشاء، ملكي التام ودينك اللي ليك أنت في ذمتي ما له دخل في هذا المال وبهذا أجابوا عنه وإلا بعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال إنه يجب على أحدهما فإن أوجبناه على الدائن لم نوجبه على المدين ولو أوجبناه على المدين لم نوجبه على الدّائن، نعم.
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : ... لأوجبنا عليه الزكاة مرّتين ... .
الشيخ : هذا ما هو صحيح لأن الذي عليه الدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدّائن، هو لازم يكون نفس المال؟ يمكن يستدين دراهم وهو عنده مواشي أو بالعكس وهذا كثير، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ثم على فرض إنها هي الدراهم، افرض أنه أخذ دراهم وشرى بها عروض تجارة، الجهة منفكّة لأن المال اللي عندي الذي أخذته منك، مالي أتصرّف فيه كما أشاء، ملكي التام ودينك اللي ليك أنت في ذمتي ما له دخل في هذا المال وبهذا أجابوا عنه وإلا بعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال إنه يجب على أحدهما فإن أوجبناه على الدائن لم نوجبه على المدين ولو أوجبناه على المدين لم نوجبه على الدّائن، نعم.
9 - من أو جب الزكاة مطلقا في مال من عليه دين ينقص النصاب ألا يكون أوجب الزكاة مرتين مرة من المدين ومرة من الدائن.؟ أستمع حفظ
الراتب الشهري كيف يزكي مع أن الحول لم يتم على جميعه.؟
السائل : ... .
الشيخ : سؤالك أنت؟ طيب،
السائل : ... .
الشيخ : نخله للي أنفق من الأول.
السائل : ... .
الشيخ : والله ما هو بأحسن، أنا رأيي في هذه المسألة إنه إذا تَمّ الحول أخرج زكاة ما عنده لأن الدراهم ما هي معلومة بأعيانها حتى يقول والله أنا اللي بأعيانها أخرجتها من قبل لو كان مثلا يجيه عشرة ريالات في الشّهر الأول يكتب عليها أرقام خاصة ... أو يعرف أنه ما ينتهي عليه الشّهر إلا وقد بقي عنده أقل من النصاب.
السائل : ... .
الشيخ : فالذي أرى إنه مثل هذه أبرأ للذمّة وأسهل إنه إذا حلّ الحول أدّى الزكاة، زكاة ما عنده ولو لم يتم عليه الحول ويستمر على هذا، نعم؟ ... .
الشيخ : سؤالك أنت؟ طيب،
السائل : ... .
الشيخ : نخله للي أنفق من الأول.
السائل : ... .
الشيخ : والله ما هو بأحسن، أنا رأيي في هذه المسألة إنه إذا تَمّ الحول أخرج زكاة ما عنده لأن الدراهم ما هي معلومة بأعيانها حتى يقول والله أنا اللي بأعيانها أخرجتها من قبل لو كان مثلا يجيه عشرة ريالات في الشّهر الأول يكتب عليها أرقام خاصة ... أو يعرف أنه ما ينتهي عليه الشّهر إلا وقد بقي عنده أقل من النصاب.
السائل : ... .
الشيخ : فالذي أرى إنه مثل هذه أبرأ للذمّة وأسهل إنه إذا حلّ الحول أدّى الزكاة، زكاة ما عنده ولو لم يتم عليه الحول ويستمر على هذا، نعم؟ ... .
هل يجوز نقل الزكاة خارج البلد.؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه تأتي في أهل الزّكاة لكن نظرا لأنّك سألت نجيب عنها إن شاء الله، يرى بعض العلماء أنها لا بد أن تكون في فقراء البلد إلا إذا لم يوجد فقراء فيفرّق في أقرب البلاد وبناءً على أن فقرائهم تعيين شخص وبعضهم يقول لا يجب وأن هذه الفقراء إضافة جنس لا شخص أي في فقرائهم أي المسلمين، عرفت؟ وقالوا الدليل على ذلك أن معاذ كان يأتي بالزّكاة من أهل اليمن إلى المدينة والمسألة فيها خلاف بين العلماء ولا شك أنه إذا وجد في البلد الذي أنت فيه فقراء أنه ليس من حُسْن الجوار أن تخرج الزكاة عنهم إلى بلد أخر اللهم إلا أن يتميّز البلد الأخر بشدّة حاجة أو بقرابة أو ما أشبه ذلك من المميّزات فهذه يُنظر فيها. انتهى الوقت، سم يا عبد الرحمن.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى " ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النّصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين وإن كانت نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص نصابه في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزّكاة في عين المال ولها تعلق بالذّمّة ولا يُعتبر في وجوبها إن كان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة " .
الشيخ : هذه تأتي في أهل الزّكاة لكن نظرا لأنّك سألت نجيب عنها إن شاء الله، يرى بعض العلماء أنها لا بد أن تكون في فقراء البلد إلا إذا لم يوجد فقراء فيفرّق في أقرب البلاد وبناءً على أن فقرائهم تعيين شخص وبعضهم يقول لا يجب وأن هذه الفقراء إضافة جنس لا شخص أي في فقرائهم أي المسلمين، عرفت؟ وقالوا الدليل على ذلك أن معاذ كان يأتي بالزّكاة من أهل اليمن إلى المدينة والمسألة فيها خلاف بين العلماء ولا شك أنه إذا وجد في البلد الذي أنت فيه فقراء أنه ليس من حُسْن الجوار أن تخرج الزكاة عنهم إلى بلد أخر اللهم إلا أن يتميّز البلد الأخر بشدّة حاجة أو بقرابة أو ما أشبه ذلك من المميّزات فهذه يُنظر فيها. انتهى الوقت، سم يا عبد الرحمن.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى " ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النّصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين وإن كانت نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص نصابه في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزّكاة في عين المال ولها تعلق بالذّمّة ولا يُعتبر في وجوبها إن كان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة " .
المناقشة حول الزكاة وشروطها.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرّحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الزّكاة أحد أركان الإسلام ودليل ذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : أنها أحد أركان الإسلام.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وذكر منها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، وسبق لنا أن لها شروطا منها، أي لوجوبها شروطا، منها؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : خمسة شروط، طيب، ما هي الحكمة في أن الشّرع جعل لبعض العبادات بل لجميع العبادات شروطا وأوصافا إذا لم تتحقق لم تجِب أو لم تُشْرع، عبد الرحمان؟ قد يكون ما قيل لكن أنت طالب علم، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : للحرج؟ طيب هذا واحد، دفعا للحرج حتى لا تجب العبادة على كل أحد، نعم، سليم؟
السائل : ... قول الله تعالى ... .
الشيخ : أي هذا دفع الحرج.
السائل : سمُوّ الشّريعة.
الشيخ : إيه، كيف ذلك؟
السائل : جعلت هذه ... .
الشيخ : لا أنا غير هذا، أنا قصدي شروط العبادات الأن، الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط، فما هو الحكمة؟
السائل : التمييز كل العبادات عن الأخرى.
الشيخ : زين، التمييز والإنضباط لأنه ما يمكن أن تكون الأشياء هكذا بدون معاني بدون أوصاف تقيّد بها فلهذا جعل الشارع لها شروطا حتى تنضبط الواجبات، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، الإنضباط يعني، اختلاف تعبير.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لأنه هو الذي وضع هذه الشّروط.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، طيب هي على كل حال أكثر من هذه الفوائد وتظهر للمتأمّل لأنه لو قال تجب عليكم الصّلاة بدون شروط كأن هذا يصلي أربعا وهذا يصلي خمسا وهذا يصلي بركوع وهذا يصلي بدون ركوع ولا تنضبط الأشياء، ثم لكان الناس فوضى يأمر بالصلاة وإن لم تتم الشّروط فيحصل بذلك الحرج والضّيق على الناس فلهذا جعل الشّارع لكل عبادة شروطا، طيب، لماذا اشترطت الحرية لوجوب الزّكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن العبد لا يملك والله عزّ وجلّ يقول (( خذ من أموالهم )) والعبد لا مال له، ما هو الدّليل على أن العبد لا يملك؟ نعم، منصور؟
السائل : ... .
الشيخ : من قال ها الكلام؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه قال الدّليل قول النّبي صلى الله عليه وسلّم، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، قال ( فماله للذي باعه ) لكن هنا قد يقول قائل في الحديث يعني ما يظهر التناقض لقوله له مال ثم قال ( فماله للذي باعه ) ، كيف له مال ثم يقول للذي باعه؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هو هذا الإشكال.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ناصر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... العبد أنه يكتسب يعني يعمل ويكتسب ... .
الشيخ : نقول إن معنى اللاميْن مختلف وإذا اختلف المعنى فلا تعارض ( عبدا له مال ) الأول للإختصاص كما تقول بعير لها رحل والثانية ( فماله للذي باعه ) اللام هذه لإيش؟ للملك فلما اختلف المعنيان لم يحصل تعارض.
السائل : ... .
الشيخ : أنها أحد أركان الإسلام.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وذكر منها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، وسبق لنا أن لها شروطا منها، أي لوجوبها شروطا، منها؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : خمسة شروط، طيب، ما هي الحكمة في أن الشّرع جعل لبعض العبادات بل لجميع العبادات شروطا وأوصافا إذا لم تتحقق لم تجِب أو لم تُشْرع، عبد الرحمان؟ قد يكون ما قيل لكن أنت طالب علم، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : للحرج؟ طيب هذا واحد، دفعا للحرج حتى لا تجب العبادة على كل أحد، نعم، سليم؟
السائل : ... قول الله تعالى ... .
الشيخ : أي هذا دفع الحرج.
السائل : سمُوّ الشّريعة.
الشيخ : إيه، كيف ذلك؟
السائل : جعلت هذه ... .
الشيخ : لا أنا غير هذا، أنا قصدي شروط العبادات الأن، الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط، فما هو الحكمة؟
السائل : التمييز كل العبادات عن الأخرى.
الشيخ : زين، التمييز والإنضباط لأنه ما يمكن أن تكون الأشياء هكذا بدون معاني بدون أوصاف تقيّد بها فلهذا جعل الشارع لها شروطا حتى تنضبط الواجبات، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، الإنضباط يعني، اختلاف تعبير.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لأنه هو الذي وضع هذه الشّروط.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، طيب هي على كل حال أكثر من هذه الفوائد وتظهر للمتأمّل لأنه لو قال تجب عليكم الصّلاة بدون شروط كأن هذا يصلي أربعا وهذا يصلي خمسا وهذا يصلي بركوع وهذا يصلي بدون ركوع ولا تنضبط الأشياء، ثم لكان الناس فوضى يأمر بالصلاة وإن لم تتم الشّروط فيحصل بذلك الحرج والضّيق على الناس فلهذا جعل الشّارع لكل عبادة شروطا، طيب، لماذا اشترطت الحرية لوجوب الزّكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن العبد لا يملك والله عزّ وجلّ يقول (( خذ من أموالهم )) والعبد لا مال له، ما هو الدّليل على أن العبد لا يملك؟ نعم، منصور؟
السائل : ... .
الشيخ : من قال ها الكلام؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه قال الدّليل قول النّبي صلى الله عليه وسلّم، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، قال ( فماله للذي باعه ) لكن هنا قد يقول قائل في الحديث يعني ما يظهر التناقض لقوله له مال ثم قال ( فماله للذي باعه ) ، كيف له مال ثم يقول للذي باعه؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هو هذا الإشكال.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ناصر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... العبد أنه يكتسب يعني يعمل ويكتسب ... .
الشيخ : نقول إن معنى اللاميْن مختلف وإذا اختلف المعنى فلا تعارض ( عبدا له مال ) الأول للإختصاص كما تقول بعير لها رحل والثانية ( فماله للذي باعه ) اللام هذه لإيش؟ للملك فلما اختلف المعنيان لم يحصل تعارض.
اضيفت في - 2006-04-10