كتاب الزكاة-02b
تتمة المناقشة حول الزكاة وشروطها.
الشيخ : فلا تعارض، عبدا له مال الأول للإختصاص كما تقول بعير لها رحل والثانية فماله للذي باعه اللام هذه لإيش؟ للملك فلما اختلف المعنيان لم يحصل تعارض، اشتراط الإسلام لوجوب الزكاة ما دليله؟ علي؟
السائل : الإسلام هو الأساس فإذا ... .
الشيخ : إيه لكن ما فيه دليل، هذا تعليل.
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : كالصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، تمام، هذا دليل، دليل أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أن مال الكافر هباء، ... فيه أية صريحة تقريبا في الموضوع؟
السائل : قوله تعالى (( ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه )) .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : سلامة؟
السائل : قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) .
الشيخ : غير هذا؟ (( وما منعهم )) .
السائل : ... .
الشيخ : (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله )) نعم، طيب، اشتراط ملك النصاب يعني أن يملك الإنسان نصابا زكويا ما دليله؟
السائل : قوله عليه الصلاة والسلام ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نصف دينار، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ربع العشر ( ليس فيما دون خمسة أوسق من صدقة ) ( وليس فيما دون خمس ذود صدقة ) وقال في الغنم ( إذا بلغت أربعين شاة شاة ) شاة ... وهكذا.
إذًا لا بد من ملك النصاب، فيه أيضا دليل، فيه التعليل لهذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غير، لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فإذا أخذنا من عنده مثلا ريال واحد لو قلنا لا نصاب قلنا يجب في الريال الواحد زكاة إذا أخذنا من الريال الواحد ربع ريال نقصه كثيرا فلهذا قالوا ما دون النصاب لا يحتمل إيش؟ المواساة، إذًا فيها دليل وفيها تعليل، طيب، استقرار الملك شرط، هل يمكن أن يكون فيه دليل أو تعليل؟ أو لا بد أن نعرف مثال ذلك من أجل أن يتّضح، إذا ضاربْتُ شخصا أعطيته دراهم على أن يتاجر بها وله نصف الربح، فرَبِح المال، ربح أكثر من النصاب أعطيته مائة فبلغت ألفا وحال عليها الحول فعندنا الأن تسعمائة كلها ربح، حصّة المضارَب بالفتح وهو العامل من هذا الربح أربعمائة وخمسين لا تجب فيها الزكاة وحصّة المضارِب رب المال أربعمائة وخمسين تجب فيها الزكاة مضافة إلى رأس المال وهو مائة يعني عليها زكاة خمسمائة وخمسين أما المضارَب العامل ليس عليه زكاة لماذا؟ لأن ملكه غير مستقر إذ من الجائز أن يبيع مرة بعد أخرى ثم يخسر فهو غير ثابت فإذا خسِر معناه أنه لم يستقر ملكه على ذلك، الأن عرفتم لماذا لا تجب الزكاة في مال غير مستقر ملكه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه عرضة للتلف، ولكن قد يقول قائل نعم هو عرضة للتلف لكن إذا تَمّ عليه الحول ولم يتلف، لماذا لا توجبون عليه كلما تم حول وهو باقي توجبون الزكاة؟ قلنا لأنه ليس له أصل يرجع إليه بخلاف حِصّة رب المال فلها أصل يُرجع إليه وهو رأس المال، هكذا فرّقوا بينهما، ما هو الذي لا يُشترط فيه تمام الحول؟
السائل : أربعة ... ، نتاج السائمة، عروض التجارة ... .
الشيخ : نتاج السائمة هو المواشي.
السائل : الخارج من الأرض.
الشيخ : نعم، المُعشّر وهو الخارج من الأرض، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، أربعة، المُعشّر وهو الخارج من الأرض، نتاج السائمة، ربح التجارة، باقي؟ يعني ما وجب زكاته على الفور مثل الرِكاز إذا قلنا أن الخمس الذي واجب فيه زكاة وكذلك العسل على القول بوجوبه، الثمار وهو المعشر، طيب.
رجل اشترى أرضا بعشرة ألاف ريال وبعد مُضِيّ تسعة شهور بلغت عشرين ألفا فهل الزكاة واجبة عليه في العشرة ألاف ريال أو في العشرين؟ شيبة؟
السائل : العشرين.
الشيخ : بس، العشرة الربح ما تم لها إلا ستة أشهر.
السائل : لكن رأس المال هو ... .
الشيخ : يعني ..
السائل : انضم إليها.
الشيخ : الربح يكون تبعا لرأس المال، تمام؟ فإذا تَمّ الحول أوجبنا عليه زكاة عشرة ألاف ريال لأن الربح يتبع الأصل، طيب، رجل عنده خمسة ألاف ريال وبعد مُضَيّ ستة أشهر مات له ميّت، مورّث فورث له خمسة ألاف ريال وتَمّ حوْل الخمسة الأولى فهل تجِب عليه الزكاة في الخمسة الثانية أو لا؟
السائل : لا تجب فيها الزكاة.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ليست تابعة لأصل، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ليست تابعة للأول، عبد الرحمان، نفس الشيء؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه ليس لها أصل تبنى عليه، ميراث جديد مثلما لو وُهِبَ له هبة في أثناء الحوْل فإنه لا يضُمّها إلى ما سبق في الحول، نعم، طيب.
المؤلف رحمه الله يقول " في نتاج السائمة حوله حول أصله إن بلغ نصابا وإلا فمن كماله " ويش معنى العبارة؟ نعم؟
السائل : ... إن كان الأصل قد تمّ نصابا فيكون حوله حول أصله ... .
الشيخ : وإلا؟
السائل : وإلا يبدأ من تمام نصاب الأصل.
الشيخ : طيب، مثّل للأول إذا كان الأصل دون النصاب؟
السائل : إذا كان الأصل دون النصاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : مثَل لو كان رجل عنده خمس وثلاثون شاة.
الشيخ : كم؟
السائل : خمس وثلاثون شاة ثم دار عليها الحول فلا يُزكي.
الشيخ : تمام.
السائل : وعندما أنتجت وبلغت أربعين فيبدأ منذ بلوغ النصاب.
الشيخ : يعني مثلا بقيت الغنم خمسة وثلاثين إلى ستة أشهر ثم أنتجت كل واحدة جاءت بواحد كم صار عندك؟
السائل : ... .
الشيخ : صار عنده سبعون، هل يبني على حول الخمس وثلاثين الذي مضى عليه ستة أشهر أو من حين ما ولّدت؟
السائل : ... .
الشيخ : من حين ما ولّدت، ليش؟ لأن الأصل كان دون النصاب فلا يبني عليه، طيب لو كان عنده أربعون إلى ستة أشهر ثم ولّدت كل واحدة واحدة؟ يكون حول هذا من الأصل كم يجب عليه إذا تَمّ الحول؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : شاة واحدة.
الشيخ : اضبطوا يا جماعة، عنده أربعون شاة ومضى عليها ستة أشهر فولّدت كل واحدة واحدة فصار، وتم الحول.
السائل : شاة واحدة.
الشيخ : شاة واحدة، لماذا؟ لأن الوقْص لا يحسب، الوقص ما بين الفرضين من أربعين شاة إلى مائة وواحد وعشرين إلى مائة وعشرين ما فيها إلا شاتين.
السائل : شاة.
الشيخ : شاة نعم، ما فيها إلا شاة واحدة يعني لو ولّدت أربعين شاة لو ولدت كل واحدة اثنين؟
السائل : ... .
الشيخ : شاة واحدة لأن الجميع يكون مائة وعشرين، طيب، لو ولدت واحدة ثلاثة.
السائل : ... .
الشيخ : والباقي على شاتين فإذا تم حول الأمّهات وجب عليه شاتان، صح وإلا لا؟ طيب، المهم أن نتاج السائمة حوله حول أصله إن كان نصابا أما إذا لم يكن نصابا فإنه من تمام النصاب، طيب.
السائل : الإسلام هو الأساس فإذا ... .
الشيخ : إيه لكن ما فيه دليل، هذا تعليل.
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : كالصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، تمام، هذا دليل، دليل أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أن مال الكافر هباء، ... فيه أية صريحة تقريبا في الموضوع؟
السائل : قوله تعالى (( ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه )) .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : سلامة؟
السائل : قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) .
الشيخ : غير هذا؟ (( وما منعهم )) .
السائل : ... .
الشيخ : (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله )) نعم، طيب، اشتراط ملك النصاب يعني أن يملك الإنسان نصابا زكويا ما دليله؟
السائل : قوله عليه الصلاة والسلام ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نصف دينار، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ربع العشر ( ليس فيما دون خمسة أوسق من صدقة ) ( وليس فيما دون خمس ذود صدقة ) وقال في الغنم ( إذا بلغت أربعين شاة شاة ) شاة ... وهكذا.
إذًا لا بد من ملك النصاب، فيه أيضا دليل، فيه التعليل لهذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غير، لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فإذا أخذنا من عنده مثلا ريال واحد لو قلنا لا نصاب قلنا يجب في الريال الواحد زكاة إذا أخذنا من الريال الواحد ربع ريال نقصه كثيرا فلهذا قالوا ما دون النصاب لا يحتمل إيش؟ المواساة، إذًا فيها دليل وفيها تعليل، طيب، استقرار الملك شرط، هل يمكن أن يكون فيه دليل أو تعليل؟ أو لا بد أن نعرف مثال ذلك من أجل أن يتّضح، إذا ضاربْتُ شخصا أعطيته دراهم على أن يتاجر بها وله نصف الربح، فرَبِح المال، ربح أكثر من النصاب أعطيته مائة فبلغت ألفا وحال عليها الحول فعندنا الأن تسعمائة كلها ربح، حصّة المضارَب بالفتح وهو العامل من هذا الربح أربعمائة وخمسين لا تجب فيها الزكاة وحصّة المضارِب رب المال أربعمائة وخمسين تجب فيها الزكاة مضافة إلى رأس المال وهو مائة يعني عليها زكاة خمسمائة وخمسين أما المضارَب العامل ليس عليه زكاة لماذا؟ لأن ملكه غير مستقر إذ من الجائز أن يبيع مرة بعد أخرى ثم يخسر فهو غير ثابت فإذا خسِر معناه أنه لم يستقر ملكه على ذلك، الأن عرفتم لماذا لا تجب الزكاة في مال غير مستقر ملكه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه عرضة للتلف، ولكن قد يقول قائل نعم هو عرضة للتلف لكن إذا تَمّ عليه الحول ولم يتلف، لماذا لا توجبون عليه كلما تم حول وهو باقي توجبون الزكاة؟ قلنا لأنه ليس له أصل يرجع إليه بخلاف حِصّة رب المال فلها أصل يُرجع إليه وهو رأس المال، هكذا فرّقوا بينهما، ما هو الذي لا يُشترط فيه تمام الحول؟
السائل : أربعة ... ، نتاج السائمة، عروض التجارة ... .
الشيخ : نتاج السائمة هو المواشي.
السائل : الخارج من الأرض.
الشيخ : نعم، المُعشّر وهو الخارج من الأرض، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، أربعة، المُعشّر وهو الخارج من الأرض، نتاج السائمة، ربح التجارة، باقي؟ يعني ما وجب زكاته على الفور مثل الرِكاز إذا قلنا أن الخمس الذي واجب فيه زكاة وكذلك العسل على القول بوجوبه، الثمار وهو المعشر، طيب.
رجل اشترى أرضا بعشرة ألاف ريال وبعد مُضِيّ تسعة شهور بلغت عشرين ألفا فهل الزكاة واجبة عليه في العشرة ألاف ريال أو في العشرين؟ شيبة؟
السائل : العشرين.
الشيخ : بس، العشرة الربح ما تم لها إلا ستة أشهر.
السائل : لكن رأس المال هو ... .
الشيخ : يعني ..
السائل : انضم إليها.
الشيخ : الربح يكون تبعا لرأس المال، تمام؟ فإذا تَمّ الحول أوجبنا عليه زكاة عشرة ألاف ريال لأن الربح يتبع الأصل، طيب، رجل عنده خمسة ألاف ريال وبعد مُضَيّ ستة أشهر مات له ميّت، مورّث فورث له خمسة ألاف ريال وتَمّ حوْل الخمسة الأولى فهل تجِب عليه الزكاة في الخمسة الثانية أو لا؟
السائل : لا تجب فيها الزكاة.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ليست تابعة لأصل، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ليست تابعة للأول، عبد الرحمان، نفس الشيء؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه ليس لها أصل تبنى عليه، ميراث جديد مثلما لو وُهِبَ له هبة في أثناء الحوْل فإنه لا يضُمّها إلى ما سبق في الحول، نعم، طيب.
المؤلف رحمه الله يقول " في نتاج السائمة حوله حول أصله إن بلغ نصابا وإلا فمن كماله " ويش معنى العبارة؟ نعم؟
السائل : ... إن كان الأصل قد تمّ نصابا فيكون حوله حول أصله ... .
الشيخ : وإلا؟
السائل : وإلا يبدأ من تمام نصاب الأصل.
الشيخ : طيب، مثّل للأول إذا كان الأصل دون النصاب؟
السائل : إذا كان الأصل دون النصاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : مثَل لو كان رجل عنده خمس وثلاثون شاة.
الشيخ : كم؟
السائل : خمس وثلاثون شاة ثم دار عليها الحول فلا يُزكي.
الشيخ : تمام.
السائل : وعندما أنتجت وبلغت أربعين فيبدأ منذ بلوغ النصاب.
الشيخ : يعني مثلا بقيت الغنم خمسة وثلاثين إلى ستة أشهر ثم أنتجت كل واحدة جاءت بواحد كم صار عندك؟
السائل : ... .
الشيخ : صار عنده سبعون، هل يبني على حول الخمس وثلاثين الذي مضى عليه ستة أشهر أو من حين ما ولّدت؟
السائل : ... .
الشيخ : من حين ما ولّدت، ليش؟ لأن الأصل كان دون النصاب فلا يبني عليه، طيب لو كان عنده أربعون إلى ستة أشهر ثم ولّدت كل واحدة واحدة؟ يكون حول هذا من الأصل كم يجب عليه إذا تَمّ الحول؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : شاة واحدة.
الشيخ : اضبطوا يا جماعة، عنده أربعون شاة ومضى عليها ستة أشهر فولّدت كل واحدة واحدة فصار، وتم الحول.
السائل : شاة واحدة.
الشيخ : شاة واحدة، لماذا؟ لأن الوقْص لا يحسب، الوقص ما بين الفرضين من أربعين شاة إلى مائة وواحد وعشرين إلى مائة وعشرين ما فيها إلا شاتين.
السائل : شاة.
الشيخ : شاة نعم، ما فيها إلا شاة واحدة يعني لو ولّدت أربعين شاة لو ولدت كل واحدة اثنين؟
السائل : ... .
الشيخ : شاة واحدة لأن الجميع يكون مائة وعشرين، طيب، لو ولدت واحدة ثلاثة.
السائل : ... .
الشيخ : والباقي على شاتين فإذا تم حول الأمّهات وجب عليه شاتان، صح وإلا لا؟ طيب، المهم أن نتاج السائمة حوله حول أصله إن كان نصابا أما إذا لم يكن نصابا فإنه من تمام النصاب، طيب.
المناقشة حول زكاة الدين.
الشيخ : ثم قال المؤلف -درس جديد- " ومن كان له دين أو حق من صداق ... " ما قرأناه هذا؟
السائل : قرأناه.
الشيخ : قرأناه طيب، إذن نأخذ فيه الأسئلة، رجل له ديْن على مُعْسر تم له عشر سنوات ثم قبضه، عبيد الله؟ دين على معسر مضى عليه عشر سنوات ثم قبضه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يزكي ما مضى على كلام المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : يزكي لما مضى؟ ويش تقولون؟
السائل : يزكي.
الشيخ : صحيح، يزكي لما مضى، يعني للعشر سنوات كلهم، متأكّد؟
السائل : على قول المؤلف.
الشيخ : إنه على قول المؤلف، متأكد أن هذا قول المؤلف؟ أسألك الأن هل أنت متأكّد أن هذا قول المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه متأكّد؟ ماذا قال؟
السائل : على مليء أو غيره.
الشيخ : على مليء أو غيره، صح، طيب، المؤلف يرى أيضا أن الزكاة إذا نقصت النصاب سقطت الزكاة، يرى أنها دين، فإذا قدّرنا مثلا رجلا له مائتا درهم في ذمّة شخص مُعْسر وبقيت عشر سنين، كم يزكيها؟ قبضها بعد عشر سنين قبضها.
السائل : ... .
الشيخ : لا عشر سنين بقيت، لا ما هو مقدار الزكاة، إنسان له عند شخص معسر مائتا درهم، نصاب وإلا غير نصاب؟ نصاب، بقيت عند الفقير عشر سنوات، والرجل الذي عنده الدراهم ما عنده مال ليس عنده مال سواها فقبضه، كم يزّكيها؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ما أنا بأقول كم مقدار الزكاة؟ كم يزكيها عشر سنوات وإلا سنة وإلا سنوات؟
السائل : ... .
الشيخ : عشر سنوات، خطأ، هاه؟
السائل : سنة واحدة.
الشيخ : سنة واحدة؟
السائل : ... النصاب.
الشيخ : أه، لأنه ينقص النصاب والمؤلف يقول إن الدين الذي ينقص النصاب معناه ما تجب الزكاة، ماهي مائتين درهم، تجب في أول سنة كم؟ درهمين ونصف، صح وإلا لا؟
السائل : خمسة دراهم.
الشيخ : صحيح، خمسة دراهم، يجب في أول سنة خمسة دراهم، كم باقي له؟ مائة وخمسة وتسعين دون النصاب فلا تجب فيها الزّكاة لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، حطوا بالكم من المسألة هذه لأنه ربما يأتي إنسان ويقول مثل هذا السؤال، نعم لو فرضنا أن الرجل هذا عنده مال أخر الذي له الطلب، عنده مال أخر لا ينقص النصاب إذا وجبت زكاته فهنا يجب عليه أن يُزكي؟ عشر سنوات، لو فرضنا أن الرجل هذا عنده ألاف الدراهم، قلنا إذن المائتين التي في ذمة الفقير لم تنقص فعليك زكاتها لكل سنة، تمام؟ فيه، في المسألة قول أخر أن الزكاة على المعسر كالمعدومة، أن المال في ذمّة المعسر كالمعدوم وعلى هذا فإذا قبضه ابتدأ حوْلا جديدا، هذا قول والقول الثالث أنه كالمعدوم لأنه معدوم شرعا في الواقع إذ لا يحِل لصاحب الطلب أن يُطالب المعسر لقوله تعالى (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) لكن يُزكيّه إذا قبضه لسنة واحدة، جعلا هذا القبض كالثمار إذا حصلت والثمار لا يُشترط فيها تمام الحول أو يقولون تحسب السنة التي أعطى الفقير فيها الدين فيؤديه لسنة وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله وهو عندي أحْوط، أحْوط من القول بأنه يبتدأ بها حوْلا جديدا، أما وجوب الزكاة وهي على معسر فهو ضعيف لأنه قد حيل بينه وبين ماله شرْعا أو قدرا؟
السائل : شرعا.
الشيخ : شرعا، ما يقدر لأن الله قال (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) فيكون القول الصّحيح أنها لا تجب الزكاة إلا لسنة واحدة، طيب.
السائل : قرأناه.
الشيخ : قرأناه طيب، إذن نأخذ فيه الأسئلة، رجل له ديْن على مُعْسر تم له عشر سنوات ثم قبضه، عبيد الله؟ دين على معسر مضى عليه عشر سنوات ثم قبضه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يزكي ما مضى على كلام المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : يزكي لما مضى؟ ويش تقولون؟
السائل : يزكي.
الشيخ : صحيح، يزكي لما مضى، يعني للعشر سنوات كلهم، متأكّد؟
السائل : على قول المؤلف.
الشيخ : إنه على قول المؤلف، متأكد أن هذا قول المؤلف؟ أسألك الأن هل أنت متأكّد أن هذا قول المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه متأكّد؟ ماذا قال؟
السائل : على مليء أو غيره.
الشيخ : على مليء أو غيره، صح، طيب، المؤلف يرى أيضا أن الزكاة إذا نقصت النصاب سقطت الزكاة، يرى أنها دين، فإذا قدّرنا مثلا رجلا له مائتا درهم في ذمّة شخص مُعْسر وبقيت عشر سنين، كم يزكيها؟ قبضها بعد عشر سنين قبضها.
السائل : ... .
الشيخ : لا عشر سنين بقيت، لا ما هو مقدار الزكاة، إنسان له عند شخص معسر مائتا درهم، نصاب وإلا غير نصاب؟ نصاب، بقيت عند الفقير عشر سنوات، والرجل الذي عنده الدراهم ما عنده مال ليس عنده مال سواها فقبضه، كم يزّكيها؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ما أنا بأقول كم مقدار الزكاة؟ كم يزكيها عشر سنوات وإلا سنة وإلا سنوات؟
السائل : ... .
الشيخ : عشر سنوات، خطأ، هاه؟
السائل : سنة واحدة.
الشيخ : سنة واحدة؟
السائل : ... النصاب.
الشيخ : أه، لأنه ينقص النصاب والمؤلف يقول إن الدين الذي ينقص النصاب معناه ما تجب الزكاة، ماهي مائتين درهم، تجب في أول سنة كم؟ درهمين ونصف، صح وإلا لا؟
السائل : خمسة دراهم.
الشيخ : صحيح، خمسة دراهم، يجب في أول سنة خمسة دراهم، كم باقي له؟ مائة وخمسة وتسعين دون النصاب فلا تجب فيها الزّكاة لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، حطوا بالكم من المسألة هذه لأنه ربما يأتي إنسان ويقول مثل هذا السؤال، نعم لو فرضنا أن الرجل هذا عنده مال أخر الذي له الطلب، عنده مال أخر لا ينقص النصاب إذا وجبت زكاته فهنا يجب عليه أن يُزكي؟ عشر سنوات، لو فرضنا أن الرجل هذا عنده ألاف الدراهم، قلنا إذن المائتين التي في ذمة الفقير لم تنقص فعليك زكاتها لكل سنة، تمام؟ فيه، في المسألة قول أخر أن الزكاة على المعسر كالمعدومة، أن المال في ذمّة المعسر كالمعدوم وعلى هذا فإذا قبضه ابتدأ حوْلا جديدا، هذا قول والقول الثالث أنه كالمعدوم لأنه معدوم شرعا في الواقع إذ لا يحِل لصاحب الطلب أن يُطالب المعسر لقوله تعالى (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) لكن يُزكيّه إذا قبضه لسنة واحدة، جعلا هذا القبض كالثمار إذا حصلت والثمار لا يُشترط فيها تمام الحول أو يقولون تحسب السنة التي أعطى الفقير فيها الدين فيؤديه لسنة وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله وهو عندي أحْوط، أحْوط من القول بأنه يبتدأ بها حوْلا جديدا، أما وجوب الزكاة وهي على معسر فهو ضعيف لأنه قد حيل بينه وبين ماله شرْعا أو قدرا؟
السائل : شرعا.
الشيخ : شرعا، ما يقدر لأن الله قال (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) فيكون القول الصّحيح أنها لا تجب الزكاة إلا لسنة واحدة، طيب.
المناقشة حول مال من عليه دين ينقص النصاب.
الشيخ : ثم قال " ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب " هذا قرأناه هذا؟ قرأناه، طيب.
قول المؤلف " ولو كان المال ظاهرا " ما هو المال الظاهر؟ هاه؟ أي نعم، ما تعرف؟ هاه؟ ما أنت معي؟ سلامة؟
السائل : ... المواشي.
الشيخ : المواشي والحبوب والثمار، طيب، لماذا سمّيت ظاهرا؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا تحفظ في الصّناديق، كذا؟ طيب، قول المؤلف " ولو كان المال ظاهرا " صالح، إشارة إلى إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، زكي؟
السائل : إذا كان ... .
الشيخ : لكن قوله " ولو كان المال ظاهرا " ليش جابه؟ لماذا أتى بها ودفعها؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إشارة إلى خلاف في المسألة فإن من العلماء من يقول تجب الزكاة في مال من عليه دين إذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار وعلّلوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يبعث السعاة لأخذ زكاة المواشي والنخيل ولا يسألهم هل عليكم دين أو لا مع أن الغالب عليهم في النخيل الغالب عليهم الديون، كما قال ابن عباس " قدم النبي صلى الله عليه وأله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثّمار السّنة والسّنتين " "يسلفون في الثمار" وإيش معنى يسلفونها؟ يعني يأخذون دراهم من الأغنياء بثمر عند وجوده، فتجد الفلاح يأخذ الدراهم من الغني على أن يُعطيه مائة بدله تمرا عند حلول أجل الدين، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السّعاة لأخذ الزكاة من الثّمار دون أن يسأل المزارع هل أنت مدين أو لا؟ هذه واحدة.
ثانيا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء فالسّبب للزكاة ظاهر والدين باطن وإلا ظاهر؟ باطن، ولا يُمكن أن يسقط الباطن الظاهر المدين ما يروح للناس يقول يا جماعة ترى في ذمّتي دين أعفوني في الزكاة، الدين باطن والثمار والمواشي ظاهرة فلا يمكن أن يُسقط الباطن الظاهر لأن حق الفقراء متعلق بما يشاهدونه، أعرفتم يا جماعة؟
هناك قول ثالث أن الزكاة تجب في مال المدين مطلقا فإذا كان عنده ألف وفي ذمّته ألف وجب أن يُزكي الألف الذي بيده واستدل هؤلاء بعموم الأدلة، الأدلة القاضية بوجوب الزكاة في الأموال بدون تفصيل والقول بأن الزكاة مواساة والمدين ليس من أهل المواساة، هذا قد ينظر فيه لأن الزكاة حقيقة هي عبادة أهَمّ ما فيها هي العبادة أن يبذل الإنسان ما يحب لما يحبه الله هذا أهم شيء ما هو أن يحسن إلى الفقير أو يُواسي الفقير، لا، الإحسان إلى الفقير ومواساة الفقير تحصل حتى من الكافر، لكن أهم شيء فيها إيش؟ التعبد لله تعالى ببذل المحبوب والمال محبوب للنفوس (( وتحبون المال حبا جما )) (( وإنه لحب الخير لشديد )) فأنت عندما تبذل زكاتك لا تنوي أنك تدفع الزكاة لمجرد الإحسان لمن يستحقها بل أهم من ذلك إيش؟ أن تنوي بها التعبّد لله تعالى ببذل محبوبك لما يحبه الله عزّ وجلّ حتى يتحقّق أنك تقدّم ما يحبه الله على ما إيش؟ على ما تحب، واضح؟
إذن نقول الزكاة واجبة في المال الذي بين يديك والدين الذي في ذمّتك يعينك الله عليه، أنت أدّ زكاة مالك ونحن نعطيك ما توفي به دينك لو فرضنا عنده ألف ريال وعليه عشرة ألاف ريال نقول له أدّ زكاة مالك ونعينك بقضاء كم؟ تسعة ألاف ريال لأنه عنده ألف، أدّ الزكاة واقض الدين ألف ريال ونحن نعطيك تسعة ألاف، فخذ وأعط.
هذا القول اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والأول أن المال إذا كان ظاهرا وجبت الزكاة فيه ولو على المدين وإذا كان باطنا فلا زكاة على المدين في ماله الذي بين يديه اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فلنا شيخان في هذه المسألة ويكون لنا فيها قولان، نعم، وأيهما أحْوط؟ الثاني أو الأول؟ يعني الوجوب مطلقا أحْوط وأبرأ للذّمّة وربما يبارك الله للإنسان في ماله الذي بيده فيعينه على سداد دينه كما جاء في الحديث الصّحيح ( ما نقصت صدقة من مال ) .
نعم، طيب، فالأقوال إذن في قول المؤلف " ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النّصاب " الأقوال ثلاثة ولكن هنا مسألة يجب أن نتفطّن لها وهو أنه إذا حل الدين قبل وجوب الزكاة كان الواجب على المرء إيش؟ أن يؤدّيه، يؤدي الدين، إذا أدّى الدّين لم تجب الزكاة عليه إلا فيما بقي.
قال المؤلف رحمه الله " وكفارة كدين " هذا مبتدأ الدرس الليلة؟
السائل : أخذناه.
الشيخ : أخذناه بعد؟ ما شاء الله.
قول المؤلف " ولو كان المال ظاهرا " ما هو المال الظاهر؟ هاه؟ أي نعم، ما تعرف؟ هاه؟ ما أنت معي؟ سلامة؟
السائل : ... المواشي.
الشيخ : المواشي والحبوب والثمار، طيب، لماذا سمّيت ظاهرا؟
السائل : ... .
الشيخ : ولا تحفظ في الصّناديق، كذا؟ طيب، قول المؤلف " ولو كان المال ظاهرا " صالح، إشارة إلى إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، زكي؟
السائل : إذا كان ... .
الشيخ : لكن قوله " ولو كان المال ظاهرا " ليش جابه؟ لماذا أتى بها ودفعها؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إشارة إلى خلاف في المسألة فإن من العلماء من يقول تجب الزكاة في مال من عليه دين إذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار وعلّلوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يبعث السعاة لأخذ زكاة المواشي والنخيل ولا يسألهم هل عليكم دين أو لا مع أن الغالب عليهم في النخيل الغالب عليهم الديون، كما قال ابن عباس " قدم النبي صلى الله عليه وأله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثّمار السّنة والسّنتين " "يسلفون في الثمار" وإيش معنى يسلفونها؟ يعني يأخذون دراهم من الأغنياء بثمر عند وجوده، فتجد الفلاح يأخذ الدراهم من الغني على أن يُعطيه مائة بدله تمرا عند حلول أجل الدين، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السّعاة لأخذ الزكاة من الثّمار دون أن يسأل المزارع هل أنت مدين أو لا؟ هذه واحدة.
ثانيا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء فالسّبب للزكاة ظاهر والدين باطن وإلا ظاهر؟ باطن، ولا يُمكن أن يسقط الباطن الظاهر المدين ما يروح للناس يقول يا جماعة ترى في ذمّتي دين أعفوني في الزكاة، الدين باطن والثمار والمواشي ظاهرة فلا يمكن أن يُسقط الباطن الظاهر لأن حق الفقراء متعلق بما يشاهدونه، أعرفتم يا جماعة؟
هناك قول ثالث أن الزكاة تجب في مال المدين مطلقا فإذا كان عنده ألف وفي ذمّته ألف وجب أن يُزكي الألف الذي بيده واستدل هؤلاء بعموم الأدلة، الأدلة القاضية بوجوب الزكاة في الأموال بدون تفصيل والقول بأن الزكاة مواساة والمدين ليس من أهل المواساة، هذا قد ينظر فيه لأن الزكاة حقيقة هي عبادة أهَمّ ما فيها هي العبادة أن يبذل الإنسان ما يحب لما يحبه الله هذا أهم شيء ما هو أن يحسن إلى الفقير أو يُواسي الفقير، لا، الإحسان إلى الفقير ومواساة الفقير تحصل حتى من الكافر، لكن أهم شيء فيها إيش؟ التعبد لله تعالى ببذل المحبوب والمال محبوب للنفوس (( وتحبون المال حبا جما )) (( وإنه لحب الخير لشديد )) فأنت عندما تبذل زكاتك لا تنوي أنك تدفع الزكاة لمجرد الإحسان لمن يستحقها بل أهم من ذلك إيش؟ أن تنوي بها التعبّد لله تعالى ببذل محبوبك لما يحبه الله عزّ وجلّ حتى يتحقّق أنك تقدّم ما يحبه الله على ما إيش؟ على ما تحب، واضح؟
إذن نقول الزكاة واجبة في المال الذي بين يديك والدين الذي في ذمّتك يعينك الله عليه، أنت أدّ زكاة مالك ونحن نعطيك ما توفي به دينك لو فرضنا عنده ألف ريال وعليه عشرة ألاف ريال نقول له أدّ زكاة مالك ونعينك بقضاء كم؟ تسعة ألاف ريال لأنه عنده ألف، أدّ الزكاة واقض الدين ألف ريال ونحن نعطيك تسعة ألاف، فخذ وأعط.
هذا القول اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والأول أن المال إذا كان ظاهرا وجبت الزكاة فيه ولو على المدين وإذا كان باطنا فلا زكاة على المدين في ماله الذي بين يديه اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فلنا شيخان في هذه المسألة ويكون لنا فيها قولان، نعم، وأيهما أحْوط؟ الثاني أو الأول؟ يعني الوجوب مطلقا أحْوط وأبرأ للذّمّة وربما يبارك الله للإنسان في ماله الذي بيده فيعينه على سداد دينه كما جاء في الحديث الصّحيح ( ما نقصت صدقة من مال ) .
نعم، طيب، فالأقوال إذن في قول المؤلف " ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النّصاب " الأقوال ثلاثة ولكن هنا مسألة يجب أن نتفطّن لها وهو أنه إذا حل الدين قبل وجوب الزكاة كان الواجب على المرء إيش؟ أن يؤدّيه، يؤدي الدين، إذا أدّى الدّين لم تجب الزكاة عليه إلا فيما بقي.
قال المؤلف رحمه الله " وكفارة كدين " هذا مبتدأ الدرس الليلة؟
السائل : أخذناه.
الشيخ : أخذناه بعد؟ ما شاء الله.
شرح قول المصنف : " وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله ".
الشيخ : " وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين مَلَكه " "إن ملك نصابا صغارا" ما الذي يتصور في هذه الصورة؟
السائل : ... .
الشيخ : في الحبوب؟ في الثمار؟ في المواشي "إن ملك نصابا انعقد حوله من حين ملكه" مثاله اشترى رجل أربعين طفلا صغيرا من الغنم فينعقد الحول من متى؟ من حين مَلَكه لكن لو فرضنا أن هذه الأطفال تتغذّى باللبن، توّه مولودة، تتغذى باللبن فلا زكاة فيها، ليش؟ لأنها غير سائمة الأن ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة وهذه الأطفال لا ترعى تُسقى اللبن فهي غير سائمة، فقول المؤلف " انعقد حوله حين ملكه " يجب أن يلاحظ فيه الشّرط وهو أن تكون سائمة فإذا كانت تتغذى باللبن ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها، نعم، طيب إذا قيل ما الدّليل على أنه ينعقد الحول على الماشية الصّغار؟ قلنا عموم الأدلّة ( في كل أربعين شاة شاة ) وهذه من الشّياه بلا شكّ فالدّليل هو العموم لم يُفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصّغير والكبير إلا في مسألة واحدة وهي السّوم، طيب.
ثم قال المؤلف " وإن نقص النّصاب في بعض الحول سقطت الزّكاة " عنده مائتا درهم وفي أثناء الحول سُرق منها خمسة فهل عليه زكاة في الباقي؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول فإن سُرقت بعد الحول بيوم؟
السائل : عليه الزكاة.
الشيخ : فعليه الزكاة، عليه زكاة ما بقي وإن سُرقت كلها فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب إخراج الزكاة حكم هذا، طيب.
يقول " إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه انقطع الحول إلا في عروض التّجارة " فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطعت الزكاة مثاله رجل عنده أربعون شاة سائمة فيها شاة لكن قبل تمام الحول باعها بدراهم وهو رجل ليس متّجرا لكن رأى أنها أتعبته في الأكل والشرب والمراعاة فباعها فهل يبني في الدراهم التي هي ثمنها على حولها أو نقول انقطع الحول؟ انقطع الحول، فيبتدئ بالدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين فإنه ينقطع الحول.
يقول المؤلف " أو أبدله بغير جنسه " والحقيقة أن الإبدال بيع لكن مادام المؤلف رحمه الله قال "باعه أو أبدله" يجب أن نجعل البيع بالنقد والإبدال بالعين فنقول إذا باع أربعين شاة بدراهم فهذا بيع، إذا أبدل أربعين شاة ببقر، بثلاثين بقرة فهذا بدل وإلا فالبيع بدل، كما قالوا في تعريف البيع " هو مبادلة مال ولو في الذّمّة بمثله " .
وقوله " أبدله بغير جنسه " لو أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع الحول مثل أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب فإن الحول لا ينقطع، لماذا؟ لأنه أبدل بجنسه أو يبيع صاحب أربعين شاة غنمه بأربعين شاة من أخر فإن الحول إيش؟ لا ينقطع، لماذا؟ لأنه أبدله بجنسه.
طيب، إذا أبدل ذهبا بفضّة يعني إذا كان عنده مثلا عشرون دينارا وفي أثناء الحول باعها بمائتي درهم فهل ينقطع الحول؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أن الحول ينقطع لأن الذهب غير الفضّة بنص الحديث.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاما حتى في إبدال الذّهب بالفضّة والمذهب أن إبدال الذّهب بالفضة لا يقطع الحول لأنهما في حكم الجنس الواحد بدليل أن أحدهما يُكمّل بالأخر في النّصاب ولكن الصّحيح أن أحدهما لا يُكمّل بالأخر في النّصاب وأن الحول ينقطع لأنهما من جنسين، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : في الحبوب؟ في الثمار؟ في المواشي "إن ملك نصابا انعقد حوله من حين ملكه" مثاله اشترى رجل أربعين طفلا صغيرا من الغنم فينعقد الحول من متى؟ من حين مَلَكه لكن لو فرضنا أن هذه الأطفال تتغذّى باللبن، توّه مولودة، تتغذى باللبن فلا زكاة فيها، ليش؟ لأنها غير سائمة الأن ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة وهذه الأطفال لا ترعى تُسقى اللبن فهي غير سائمة، فقول المؤلف " انعقد حوله حين ملكه " يجب أن يلاحظ فيه الشّرط وهو أن تكون سائمة فإذا كانت تتغذى باللبن ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها، نعم، طيب إذا قيل ما الدّليل على أنه ينعقد الحول على الماشية الصّغار؟ قلنا عموم الأدلّة ( في كل أربعين شاة شاة ) وهذه من الشّياه بلا شكّ فالدّليل هو العموم لم يُفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصّغير والكبير إلا في مسألة واحدة وهي السّوم، طيب.
ثم قال المؤلف " وإن نقص النّصاب في بعض الحول سقطت الزّكاة " عنده مائتا درهم وفي أثناء الحول سُرق منها خمسة فهل عليه زكاة في الباقي؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول فإن سُرقت بعد الحول بيوم؟
السائل : عليه الزكاة.
الشيخ : فعليه الزكاة، عليه زكاة ما بقي وإن سُرقت كلها فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب إخراج الزكاة حكم هذا، طيب.
يقول " إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه انقطع الحول إلا في عروض التّجارة " فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطعت الزكاة مثاله رجل عنده أربعون شاة سائمة فيها شاة لكن قبل تمام الحول باعها بدراهم وهو رجل ليس متّجرا لكن رأى أنها أتعبته في الأكل والشرب والمراعاة فباعها فهل يبني في الدراهم التي هي ثمنها على حولها أو نقول انقطع الحول؟ انقطع الحول، فيبتدئ بالدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين فإنه ينقطع الحول.
يقول المؤلف " أو أبدله بغير جنسه " والحقيقة أن الإبدال بيع لكن مادام المؤلف رحمه الله قال "باعه أو أبدله" يجب أن نجعل البيع بالنقد والإبدال بالعين فنقول إذا باع أربعين شاة بدراهم فهذا بيع، إذا أبدل أربعين شاة ببقر، بثلاثين بقرة فهذا بدل وإلا فالبيع بدل، كما قالوا في تعريف البيع " هو مبادلة مال ولو في الذّمّة بمثله " .
وقوله " أبدله بغير جنسه " لو أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع الحول مثل أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب فإن الحول لا ينقطع، لماذا؟ لأنه أبدل بجنسه أو يبيع صاحب أربعين شاة غنمه بأربعين شاة من أخر فإن الحول إيش؟ لا ينقطع، لماذا؟ لأنه أبدله بجنسه.
طيب، إذا أبدل ذهبا بفضّة يعني إذا كان عنده مثلا عشرون دينارا وفي أثناء الحول باعها بمائتي درهم فهل ينقطع الحول؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أن الحول ينقطع لأن الذهب غير الفضّة بنص الحديث.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاما حتى في إبدال الذّهب بالفضّة والمذهب أن إبدال الذّهب بالفضة لا يقطع الحول لأنهما في حكم الجنس الواحد بدليل أن أحدهما يُكمّل بالأخر في النّصاب ولكن الصّحيح أن أحدهما لا يُكمّل بالأخر في النّصاب وأن الحول ينقطع لأنهما من جنسين، نعم.
4 - شرح قول المصنف : " وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله ". أستمع حفظ
الأسئلة .
السائل : ... .
الشيخ : إيه أحسنت، لكن المال الأخر له أصل وهو تمام الملك أما هذا ما تمّ ملكه عليه.
الشيخ : إيه أحسنت، لكن المال الأخر له أصل وهو تمام الملك أما هذا ما تمّ ملكه عليه.
من كانت عنده أربعين شاة وقبل تمام الحول باع منها أربعة فرارا من الزكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : الفرار لا ينفع، الحيل باطلة شرعا.
السائل : يعني أخذ ... .
الشيخ : الحيل باطلة شرعا.
السائل : ... .
الشيخ : أيه بيجينا إن شاء الله، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إيه هذا وجه المانع، الأصل أنها له ولو كان عنده خلاف ذلك ... نعم؟
الشيخ : الفرار لا ينفع، الحيل باطلة شرعا.
السائل : يعني أخذ ... .
الشيخ : الحيل باطلة شرعا.
السائل : ... .
الشيخ : أيه بيجينا إن شاء الله، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إيه هذا وجه المانع، الأصل أنها له ولو كان عنده خلاف ذلك ... نعم؟
من كان عنده مال بلغ النصاب وقبل تمام الحول بيوم سرقت منه ثم وجدها فهل عليه زكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : ... نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ملك؟ يبتدأ حولا جديدا.
السائل : ... .
الشيخ : لا خلاص انقطع.
السائل : ... الأصل.
الشيخ : لا ما يرجع للأصل لأنه نقص قبل تمام الحول فإذا رُزِق مثلا لو رزق بعد تمام الحول بيوم أو يومين خمسة دراهم ما يتمم لكن أظنك تبي تسأل تبي تقول لو أنها وجدت من السارق.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الذي كنت أظن، فماذا تقول في هذه المسألة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، يعني مثلا سرقت خمسة دراهم من مائتي درهم قبل تمام الحول بيوم وبعد تمام الحول بيوم ردّت هذه السّرقة فهل نقول إن هذا المسروق في حكم الموجود؟ أم نقول إن الأصل أن السارق ما هو برادّه فيكون في حكم المعدوم؟
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال محل نظر، إن شاء الله نتأملها، نعم؟ سليم.
الشيخ : ... نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ملك؟ يبتدأ حولا جديدا.
السائل : ... .
الشيخ : لا خلاص انقطع.
السائل : ... الأصل.
الشيخ : لا ما يرجع للأصل لأنه نقص قبل تمام الحول فإذا رُزِق مثلا لو رزق بعد تمام الحول بيوم أو يومين خمسة دراهم ما يتمم لكن أظنك تبي تسأل تبي تقول لو أنها وجدت من السارق.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الذي كنت أظن، فماذا تقول في هذه المسألة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، يعني مثلا سرقت خمسة دراهم من مائتي درهم قبل تمام الحول بيوم وبعد تمام الحول بيوم ردّت هذه السّرقة فهل نقول إن هذا المسروق في حكم الموجود؟ أم نقول إن الأصل أن السارق ما هو برادّه فيكون في حكم المعدوم؟
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال محل نظر، إن شاء الله نتأملها، نعم؟ سليم.
من كان عليه دين على غني مماطل هل عليه زكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : الغني المماطل الذي لا تمكن مطالبته كالفقير والذي تمكن مطالبته يقال أنت الذي فرّطت، الذي لا تمكن مطالبته مثل لو كان عند الحكومة مثلا أو عند ذي سلطان أو عند أبيك، أي نعم، من اللي يعلمنا بالخمس؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
الشيخ : الغني المماطل الذي لا تمكن مطالبته كالفقير والذي تمكن مطالبته يقال أنت الذي فرّطت، الذي لا تمكن مطالبته مثل لو كان عند الحكومة مثلا أو عند ذي سلطان أو عند أبيك، أي نعم، من اللي يعلمنا بالخمس؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : ولو كان ماله ظاهرا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذا أوردناه فيما سبق قد يكون تاجرا عنده معارض معروف إنه غني لكنهم يقولون عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها، في النّقدين والنّقدان على كل حال باطنة، ما هو الواحد يكدّس فلوسه عند الناس.
السائل : ... .
الشيخ : لا الظاهر أنها عروض، عروض أهل التّجارة لا يكون في مكان تجارتهم إلا العروض ما هو بالواحد يجي يصف الدراهم، نعم.
الشيخ : ولو كان ماله ظاهرا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذا أوردناه فيما سبق قد يكون تاجرا عنده معارض معروف إنه غني لكنهم يقولون عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها، في النّقدين والنّقدان على كل حال باطنة، ما هو الواحد يكدّس فلوسه عند الناس.
السائل : ... .
الشيخ : لا الظاهر أنها عروض، عروض أهل التّجارة لا يكون في مكان تجارتهم إلا العروض ما هو بالواحد يجي يصف الدراهم، نعم.
المناقشة حول قول المصنف :" وكفارة كدين ".
الشيخ : وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال المؤلف رحمه الله، نعم، قال المؤلف " وكفارة كدين " ما معنى هذه العبارة خليل؟
السائل : ... .
الشيخ : مثاله؟
السائل : ... يعني كفارة.
الشيخ : لكن ما باعه، كله موجود الأن.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وعليه كفارة.
الشيخ : عليه كفارة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أو أقل.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ حتى لو كان أقل فإنه ليس عليه زكاة، كذلك لو كان عنده ألف وعليه عتق رقبة بألف فلا زكاة عليه في هذه الألف بناءً على أن الدين يمنع وجوب الزّكاة.
السائل : ... .
الشيخ : مثاله؟
السائل : ... يعني كفارة.
الشيخ : لكن ما باعه، كله موجود الأن.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وعليه كفارة.
الشيخ : عليه كفارة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أو أقل.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ حتى لو كان أقل فإنه ليس عليه زكاة، كذلك لو كان عنده ألف وعليه عتق رقبة بألف فلا زكاة عليه في هذه الألف بناءً على أن الدين يمنع وجوب الزّكاة.
المناقشة حول قول المصنف : " وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه ".
الشيخ : طيب، يقول المؤلف " إذا ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه " ، ما معنى العبارة؟
السائل : ... .
الشيخ : إن ملَك نصابا صغارا، ملك.
السائل : ملَكَ أربعين شاة.
الشيخ : نعم، صغارا، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ملك ... يعني اشترى ... صغارا مثل المواشي وحبوب وغير ذلك.
الشيخ : الحبوب ما بها صغار وكبار يا شيخ.
السائل : لا صغار يعني ... .
الشيخ : طيب، يعني لو اشترى مثلا بهمة، أربعين بهمة انعقد حوله من حين؟
السائل : من حين ملكه.
الشيخ : من حين ملكه، طيب لكن يُشترط أن تكون سائمة يعني لا تتغذّى باللبن فإن كانت تتغذّى باللبن فإنه لا ينعقد الحول لأنه لا زكاة في غير السائمة، واضح يا جماعة؟ طيب.
رجل يملك مائتي درهم أي نصابا -يا خالد- وفي أثناء الحول سُرِق منه خمسة دراهم -اصبر- ثم بعد ذلك كسب خمسة دراهم هل يبني على حول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟
السائل : ... .
الشيخ : رجل عنده مائتا درهم أي نصابا سُرِق منه خمسة دراهم ثم بعد ذلك رزقه الله خمسة بدل التي سُرِقت فهل يبني على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟
السائل : يستأنف الحول من جديد.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... في حكم المعدوم.
الشيخ : في حكم المعدوم! سُرِق.
السائل : ... ..
الشيخ : يعني لما نقص النصاب انقطع الحول فإذا عاد النّصاب استأنف حولا جديدا، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : قلنا في أثناء الحول يعني قبل تمام الحول.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو، هذاك في عروض التجارة ... إذا أبدله بجنسه، الظاهر انتقل وهمك إلى إذا ما أبدله، إذا أبدله، طيب إذا نقص النصاب في أثناء الحول؟
السائل : انقطع ... .
الشيخ : انقطع الحول فلو عاد ابتدأ حولا.
السائل : حولا جديدا.
السائل : ... .
الشيخ : إن ملَك نصابا صغارا، ملك.
السائل : ملَكَ أربعين شاة.
الشيخ : نعم، صغارا، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ملك ... يعني اشترى ... صغارا مثل المواشي وحبوب وغير ذلك.
الشيخ : الحبوب ما بها صغار وكبار يا شيخ.
السائل : لا صغار يعني ... .
الشيخ : طيب، يعني لو اشترى مثلا بهمة، أربعين بهمة انعقد حوله من حين؟
السائل : من حين ملكه.
الشيخ : من حين ملكه، طيب لكن يُشترط أن تكون سائمة يعني لا تتغذّى باللبن فإن كانت تتغذّى باللبن فإنه لا ينعقد الحول لأنه لا زكاة في غير السائمة، واضح يا جماعة؟ طيب.
رجل يملك مائتي درهم أي نصابا -يا خالد- وفي أثناء الحول سُرِق منه خمسة دراهم -اصبر- ثم بعد ذلك كسب خمسة دراهم هل يبني على حول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟
السائل : ... .
الشيخ : رجل عنده مائتا درهم أي نصابا سُرِق منه خمسة دراهم ثم بعد ذلك رزقه الله خمسة بدل التي سُرِقت فهل يبني على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟
السائل : يستأنف الحول من جديد.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... في حكم المعدوم.
الشيخ : في حكم المعدوم! سُرِق.
السائل : ... ..
الشيخ : يعني لما نقص النصاب انقطع الحول فإذا عاد النّصاب استأنف حولا جديدا، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : قلنا في أثناء الحول يعني قبل تمام الحول.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو، هذاك في عروض التجارة ... إذا أبدله بجنسه، الظاهر انتقل وهمك إلى إذا ما أبدله، إذا أبدله، طيب إذا نقص النصاب في أثناء الحول؟
السائل : انقطع ... .
الشيخ : انقطع الحول فلو عاد ابتدأ حولا.
السائل : حولا جديدا.
المناقشة حول قول المصنف : " وإن أبدله بجنسه بنى على حوله ".
الشيخ : طيب، رجل عنده غنم فلما مضى نصف الحول باعها ببقر؟ أش تقول يا؟ أي نعم.
السائل : انقطع الحول.
الشيخ : لماذا؟ أي أنت، من اللي أجاب؟ لا السؤال للأخ، عنده غنم، نصاب من الغنم وفي أثناء الحول باعه بنصاب من البقر، هل ينقطع الحول أو يبني على الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : ينقطع الحول لأنه أبدله بغير جنسه إذن يستأنف الحول، طيب، صحيح يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : زين، عنده نصاب من الغنم فأبدله في أثناء الحول بنصاب من الغنم يا عبيد الله؟ لا ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بجنسه فلا ينقطع الحول، طيب، عنده نصاب من الغنم سائمة -يا عبد الرحمان بن داود- عنده نصاب من الغنم سائمة فأبدله بنصاب من الغنم عروضا، هل ينقطع الحول أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ عنده أربعون شاة سائمة فأبدلها بأربعين شاة عروضا يريد بها التكسّب.
السائل : تغير.
الشيخ : هل ينقطع الحول أو يبني على ما مضى؟
السائل : ... .
الشيخ : غنم بغنم؟
السائل : أي لكن ... الثانية عروض تجارة والأولى.
الشيخ : عروض تجارة والزكاة في قيمتها فيكون كأنه أبدلها بغير جنسها، طيب، إذًا لو سئلت هكذا مطلقا رجل أبدل أربعين شاة بأربعين شاة في أثناء الحول فهل ينقطع الحول؟ يُقال فيه تفصيل، كذا؟ إن كانت كلها عروضا فإن الحول لا ينقطع وإن كانت كلها سائمة فإن الحول لا ينقطع وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضا بسائمة انقطع الحول، تمام، طيب.
إذا أبدل ذهبا بفضّة، نعم، أي نعم، هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذّهب أبدله بنصاب من الفضّة في أثناء الحول، ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه، نعم هذا القول هو الصّحيح والمذهب يرون أن الذّهب والفضّة جنس واحد وأنه يُكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ويبنى أحدهما على الأخر في الحول والصّحيح أنهما جنسان مختلفان لا يكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ولا يبنى أحدهما على الأخر في الحول، هذا هو الصّحيح.
طيب رجل.
السائل : انقطع الحول.
الشيخ : لماذا؟ أي أنت، من اللي أجاب؟ لا السؤال للأخ، عنده غنم، نصاب من الغنم وفي أثناء الحول باعه بنصاب من البقر، هل ينقطع الحول أو يبني على الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : ينقطع الحول لأنه أبدله بغير جنسه إذن يستأنف الحول، طيب، صحيح يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : زين، عنده نصاب من الغنم فأبدله في أثناء الحول بنصاب من الغنم يا عبيد الله؟ لا ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بجنسه فلا ينقطع الحول، طيب، عنده نصاب من الغنم سائمة -يا عبد الرحمان بن داود- عنده نصاب من الغنم سائمة فأبدله بنصاب من الغنم عروضا، هل ينقطع الحول أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ عنده أربعون شاة سائمة فأبدلها بأربعين شاة عروضا يريد بها التكسّب.
السائل : تغير.
الشيخ : هل ينقطع الحول أو يبني على ما مضى؟
السائل : ... .
الشيخ : غنم بغنم؟
السائل : أي لكن ... الثانية عروض تجارة والأولى.
الشيخ : عروض تجارة والزكاة في قيمتها فيكون كأنه أبدلها بغير جنسها، طيب، إذًا لو سئلت هكذا مطلقا رجل أبدل أربعين شاة بأربعين شاة في أثناء الحول فهل ينقطع الحول؟ يُقال فيه تفصيل، كذا؟ إن كانت كلها عروضا فإن الحول لا ينقطع وإن كانت كلها سائمة فإن الحول لا ينقطع وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضا بسائمة انقطع الحول، تمام، طيب.
إذا أبدل ذهبا بفضّة، نعم، أي نعم، هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذّهب أبدله بنصاب من الفضّة في أثناء الحول، ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه، نعم هذا القول هو الصّحيح والمذهب يرون أن الذّهب والفضّة جنس واحد وأنه يُكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ويبنى أحدهما على الأخر في الحول والصّحيح أنهما جنسان مختلفان لا يكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ولا يبنى أحدهما على الأخر في الحول، هذا هو الصّحيح.
طيب رجل.
اضيفت في - 2006-04-10