كتاب الزكاة-03a
تتمة المناقشة حول قول المصنف : " وإن أبدله بجنسه بنى على حوله ".
الشيخ : يُقال فيه تفصيل، كذا؟ إن كانت كلها عروضا فإن الحول لا ينقطع وإن كانت كلها سائمة فإن الحول لا ينقطع وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضا بسائمة انقطع الحول، تمام، طيب.
إذا أبدل ذهبا بفضّة، نعم، أي نعم، هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذّهب أبدله بنصاب من الفضّة في أثناء الحول، ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه، نعم هذا القول هو الصّحيح والمذهب يرون أن الذّهب والفضّة جنس واحد وأنه يُكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ويبنى أحدهما على الأخر في الحول والصّحيح أنهما جنسان مختلفان لا يكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ولا يبنى أحدهما على الأخر في الحول، هذا هو الصّحيح.
طيب رجل عنده يا عبد الرحمن نصاب من الغنم فلما قارب الحول خاف أن تلزمه شاة فذهب فأبدلها بنصاب من الغنم عروضا، هل تسقط الزكاة أو لا؟ فهمت السّؤال؟ أنت فهمت السؤال؟ عنده أربعون شاة من الغنم سائمة وعند قرب انقضاء الحول أبدلها بأربعين من الغنم عروضا لألا تلزمه الشاة.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لا ينقطع الحول، لماذا؟ لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة والتّحيّل على إسقاط الواجب لا يُسقطه كما أن التّحيّل على المحرّم لا يبيحه وهذه قاعدة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسّلام حيث قال عليه الصلاة والسّلام ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) ، طيب.
رجل عنده نصاب من الفضّة يا علي؟ عنده نصاب من الفضة وفي أثناء الحول اشترى به عروضا للتجارة هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده دراهم فضّة نصاب في أثناء الحول اشترى به عروضا يعني، تجارة، أموال تجارة هل ينقطع الحول أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ينقطع، لماذا؟ علّل وإلا فالحكم مبني على غير أساس.
السائل : ... .
كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أبد، نريد المعنى، عبِّر بما شئت.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه؟ هكذا تقول؟ طيب ماذا تقولون في حكمه وتعليله؟ عبد الله؟ خطأ، إيش الصواب؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا قولان الأن، قول إنه ينقطع الحول لأنه باعه بغير جنسه وقول ثان لا ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في عينها فكأنه أبدل دراهم بدراهم والصّحيح الثاني فعندنا الذهب والفضة والعروض تُعتبر كشيء واحد خصوصا العروض أما الذّهب والفضّة فقد عرفتم إن الصواب أنهما جنسان مختلفان لكن إذا قصِد بهما التجارة صارا كالجنس الواحد.
والخلاصة أن عروض التّجارة -انتبهوا لها- تجب الزكاة في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل دراهم بعروض تجارة أو دنانير بعروض تجارة، طيب، انتهى البحث ... .
إذا أبدل ذهبا بفضّة، نعم، أي نعم، هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذّهب أبدله بنصاب من الفضّة في أثناء الحول، ينقطع الحول؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه، نعم هذا القول هو الصّحيح والمذهب يرون أن الذّهب والفضّة جنس واحد وأنه يُكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ويبنى أحدهما على الأخر في الحول والصّحيح أنهما جنسان مختلفان لا يكمّل أحدهما بالأخر في النّصاب ولا يبنى أحدهما على الأخر في الحول، هذا هو الصّحيح.
طيب رجل عنده يا عبد الرحمن نصاب من الغنم فلما قارب الحول خاف أن تلزمه شاة فذهب فأبدلها بنصاب من الغنم عروضا، هل تسقط الزكاة أو لا؟ فهمت السّؤال؟ أنت فهمت السؤال؟ عنده أربعون شاة من الغنم سائمة وعند قرب انقضاء الحول أبدلها بأربعين من الغنم عروضا لألا تلزمه الشاة.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لا ينقطع الحول، لماذا؟ لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة والتّحيّل على إسقاط الواجب لا يُسقطه كما أن التّحيّل على المحرّم لا يبيحه وهذه قاعدة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسّلام حيث قال عليه الصلاة والسّلام ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) ، طيب.
رجل عنده نصاب من الفضّة يا علي؟ عنده نصاب من الفضة وفي أثناء الحول اشترى به عروضا للتجارة هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده دراهم فضّة نصاب في أثناء الحول اشترى به عروضا يعني، تجارة، أموال تجارة هل ينقطع الحول أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ينقطع، لماذا؟ علّل وإلا فالحكم مبني على غير أساس.
السائل : ... .
كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أبد، نريد المعنى، عبِّر بما شئت.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أبدله بغير جنسه؟ هكذا تقول؟ طيب ماذا تقولون في حكمه وتعليله؟ عبد الله؟ خطأ، إيش الصواب؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا قولان الأن، قول إنه ينقطع الحول لأنه باعه بغير جنسه وقول ثان لا ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في عينها فكأنه أبدل دراهم بدراهم والصّحيح الثاني فعندنا الذهب والفضة والعروض تُعتبر كشيء واحد خصوصا العروض أما الذّهب والفضّة فقد عرفتم إن الصواب أنهما جنسان مختلفان لكن إذا قصِد بهما التجارة صارا كالجنس الواحد.
والخلاصة أن عروض التّجارة -انتبهوا لها- تجب الزكاة في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل دراهم بعروض تجارة أو دنانير بعروض تجارة، طيب، انتهى البحث ... .
شرح قول المصنف : " وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلّق بالذّمّة " اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذّمّة أو الزكاة واجبة في عين المال فقال بعض العلماء إنها واجبة في الذّمّة ولا علاقة لها في المال إطلاقا بدليل أن المال لو تلِف بعد وجوب الزّكاة لوجب على المرء أن يؤدّي الزكاة ولو تلف وقال بعض العلماء بل تجب الزّكاة في عين المال لقول الله تبارك تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها )) ولقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قال ( أعلمهم إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فالزكاة واجبة في عين المال وكلا القولين يرِد عليه إشكال لأننا إذا قلنا إنها تجب في عين المال صار تعلّقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت فيه الزكاة أن يتصرّف فيه وهذا لا شكّ أنه خلاف الواقع وأن المزكّي له أن يتصرّف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزّكاة وإذا قلنا أنها بالذمّة وأنها واجبة حتّى ولو تلِف المال بعد وجوب الزكاة من غير تعدّ ولا تفريط ففيها أيضا نظر، فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فالإنسان في ذمّته مطالب بها وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة، لولا المال ما وجبت الزكاة فهي واجبة في عين المال إلا أنه يُستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض فإن الزكاة لا تجب في عيْنها ولكن تجب في قيمتها ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تُجزئه بل يجب أن يخرجها من القيمة فصاحب الدّكان مثلا إذا تمّ الحول وقال أنا عندي سكّر وعندي شاهي وعندي ثياب سأخرج زكاة السّكّر من السّكر والشاهي من الشاهي والثياب من الثياب فإننا نقول لا، يجب أن تخرج من القيمة، قدّر قيمة هذه الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها لأن ذلك أنفع للفقراء ولأن مالَك لم يثبت من أول السّنة إلى أخرها على هذا ربما تغيّر بدل السّكّر تأتي برز ببر بغير ذلك، بخلاف السائمة فإن السائمة تبقى من أول الحول إلى أخره وتُخرج من عينها وهذا القول أي أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة هو الصّحيح وعلى هذا فيُستثنى من قوله " تجب في عين المال " يُستثنى من ذلك عروض التجارة فإن الزكاة تجب في قيمتها لا في عينها ولها تعلق بالذّمّة.
طيب إذًا يجوز لمن وجبت عليه الزّكاة أن يبيع المال ولكن يضمن الزكاة ويجوز أن يهَبها ولكن يضمن الزكاة لأن هذا التعلّق بالمال ليس تعلّقا تاما من كل وجه حتى نقول إن المال الواجب الزّكاة فيه كالمرهون بل لها تعلّق بالذّمّة ولا يُشترط في وجوبها إمكان الأداء، نعم؟
السائل : ... .
طيب إذًا يجوز لمن وجبت عليه الزّكاة أن يبيع المال ولكن يضمن الزكاة ويجوز أن يهَبها ولكن يضمن الزكاة لأن هذا التعلّق بالمال ليس تعلّقا تاما من كل وجه حتى نقول إن المال الواجب الزّكاة فيه كالمرهون بل لها تعلّق بالذّمّة ولا يُشترط في وجوبها إمكان الأداء، نعم؟
السائل : ... .
شرح قول المصنف : " ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال ".
الشيخ : " ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء " يعني لا يشترط لوجوب الزّكاة أن يتمكّن من أدائها ولهذا تجب في الدّين مع أنه لا يُمكن أن يؤدّي منه وهو في ذمّة المدين وتجب في المال الضائع إذا وجده وتجب في المال المجحود إذا أقَرّ به المُنكر وهكذا فلا يُعتبر في وجوبها إمكان الأداء بل تجب وإن كان لا يتمكّن من أدائها ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكّن من الأداء.
" ولا بقاء المال " يعني ولا يُعتبر في وجوبها بقاء المال يعني إذا وجبت وتمّ الحوْل فإنه لا يُعتبر في وجوبها بقاء المال فلو تلِف المال بعد تمام الحول ووجوب الزّكاة فيه فعليه أن يؤدّي الزّكاة سواء فرّط أم لم يفرّط لأنها وجبت وصارت ديْنا في ذمّته فيلزمه الإخراج فعليه لو أن صاحب دّكان عنده عروض تجارة تم الحول عليه وقدّره وإذا زكاته تبلغ عشرة ألاف ريال ثم قُدّر على هذا الدّكان واحترق ولم يبق منه ما يساوي درهما واحدا فهل يضمن الزكاة وهي مائة ألف ريال أو لا يضمن، وهي كم؟ عشرة ألاف ريال أو لا يضمن؟ على كلام المؤلف يضمن لأنه لا يُعتبر في وجوبها بقاء المال.
والصّحيح في هذه المسألة أنه إن تعدّى أو فرّط ضمِن وإن لم يتعدّ أو يفرّط فلا ضمان لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده والأمين إذا لم يتعدّ أو يُفرّط فلا ضمان عليه، أرأيتم لو أن فقيرا وضع عند هذا الشخص دراهم له داخلة في ملكه ثم تلفت عند المودَع بلا تعدّ ولا تفريط فهل يلزمه أن يضمن للفقير؟ لا، فالزكاة من باب أولى مع أن الفقير لا يملك الزّكاة إلا من جهة المزكّي فكيف نُضمّنه وهو لم يتعدّ ولم يفرّط.
فإن تعدّى أو فرّط، إن تعدّى بأن وضع المال في مكان يُقدّر فيه هلاكه فهذا الرجل يضمن إذا تلِف المال بعد وجوب الزكاة يضمن الزكاة وكذلك لو فرّط فأخّر إخراجها بلا مسوّغ شرعي وتلِف المال فإنه يضمن الزكاة أما إذا لم يتعدّ ولم يفرّط وكان الرّجل مستعدّا للإخراج في وقت الإخراج لكن جاءه أمر أهلك ماله بدون أن يتعدّى أو يُفرّط فكيف نضمّنه؟ فالصّواب أنه يُشترط لوجوبها بقاء المال إلا أن إيش؟ إلا أن يتعدّى أو يُفرّط فإن تعدّى أو فرّط فعليه الضّمان.
" ولا بقاء المال " يعني ولا يُعتبر في وجوبها بقاء المال يعني إذا وجبت وتمّ الحوْل فإنه لا يُعتبر في وجوبها بقاء المال فلو تلِف المال بعد تمام الحول ووجوب الزّكاة فيه فعليه أن يؤدّي الزّكاة سواء فرّط أم لم يفرّط لأنها وجبت وصارت ديْنا في ذمّته فيلزمه الإخراج فعليه لو أن صاحب دّكان عنده عروض تجارة تم الحول عليه وقدّره وإذا زكاته تبلغ عشرة ألاف ريال ثم قُدّر على هذا الدّكان واحترق ولم يبق منه ما يساوي درهما واحدا فهل يضمن الزكاة وهي مائة ألف ريال أو لا يضمن، وهي كم؟ عشرة ألاف ريال أو لا يضمن؟ على كلام المؤلف يضمن لأنه لا يُعتبر في وجوبها بقاء المال.
والصّحيح في هذه المسألة أنه إن تعدّى أو فرّط ضمِن وإن لم يتعدّ أو يفرّط فلا ضمان لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده والأمين إذا لم يتعدّ أو يُفرّط فلا ضمان عليه، أرأيتم لو أن فقيرا وضع عند هذا الشخص دراهم له داخلة في ملكه ثم تلفت عند المودَع بلا تعدّ ولا تفريط فهل يلزمه أن يضمن للفقير؟ لا، فالزكاة من باب أولى مع أن الفقير لا يملك الزّكاة إلا من جهة المزكّي فكيف نُضمّنه وهو لم يتعدّ ولم يفرّط.
فإن تعدّى أو فرّط، إن تعدّى بأن وضع المال في مكان يُقدّر فيه هلاكه فهذا الرجل يضمن إذا تلِف المال بعد وجوب الزكاة يضمن الزكاة وكذلك لو فرّط فأخّر إخراجها بلا مسوّغ شرعي وتلِف المال فإنه يضمن الزكاة أما إذا لم يتعدّ ولم يفرّط وكان الرّجل مستعدّا للإخراج في وقت الإخراج لكن جاءه أمر أهلك ماله بدون أن يتعدّى أو يُفرّط فكيف نضمّنه؟ فالصّواب أنه يُشترط لوجوبها بقاء المال إلا أن إيش؟ إلا أن يتعدّى أو يُفرّط فإن تعدّى أو فرّط فعليه الضّمان.
شرح قول المصنف : " والزكاة كالدين في التركة ".
الشيخ : ثم قال المؤلف " والزكاة كالدين في التّركة " يعني إذا مات الرّجل وعليه زكاة فإن الزكاة كالدّين لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة فإذا قدّرنا أن رجلا لزمه عشرة ألاف زكاةً ثم تلِف ماله إلا عشرة ألاف ومات وخلّف عشرة ألاف فقط فإلى أين تصرف هذه العشرة؟ تصرف في الزكاة ولا شيء للورثة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وأله وسلّم ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) على هذا تكون الزكاة مقدّمة على الوصية وعلى الإرث وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمّد تأخيرَ الزكاة فإننا نخرجها من تركته وتجزئ عنه وتبرأ ذمّته كرجل يزكي كل سنة وتَمّ الحول في هذه السّنة التي هي أخر سنواته في الدّنيا ثم مات فور تمام الحول فهنا نُخرج الزكاة من ماله وتبرأ بها ذمّته أما إذا كان الرّجل قد تعمّد ترك إخراج الزكاة وقال الزكاة يعني متى سهّل الله أخرجتها وما أشبه ذلك المهم منعها بخلا ثم مات فهل تُخرج من تركته وتبرأ بها ذمّته؟ يقول ابن القيم رحمه الله إنها لا تبرأ منها ذمّته ولو أخرجوها من تركته لأن الرّجل مصرّ على عدم الإخراج فكيف ينفعه عمل غيره وقال إن نصوص الكتاب والسّنّة أو قواعد الشّرع تدل على هذا وما قاله رحمه الله صحيح في أنه لا يُجزئ ذلك عن ذمّته ولا تبرأ بها ذمّته مادام الرجل مصرا حال حياته على عدم الإخراج ولكن كونُنا نسقطها عن المال هذا محل نظر فإن غلّبنا جانب العبادة قلنا لا نُخرجها من المال لأنها عبادة لا تنفع صاحبها وإن غلّبنا جانب الحق أي حق أهل الزّكاة قلنا نُخرجها نؤدّي حقّهم وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها وهذا أحْوط أننا نُخرجها من تركته لتعلق حق أهل الزكاة بها ولكنها لا تنفعه عند الله لأن الرجل مصرّ على عدم إخراجها، واضح الأن؟ طيب.
إذًا إذا مات الإنسان وعليه زكاة فالزكاة حكمها حكم الدّين في أنها تُقدّم على الوصية وعلى الورثة، ثانيا هل هذا في حقّ من تركها بُخْلا حتى مات أو من كان يقول كل يوم أخرجها ولكن عاجله الأجل؟ المذهب العموم والصّحيح الثاني وأن من كان منعها بُخْلا فإنها لا تبرأ ذمّته ولو أخرجها الورثة من بعده لأن الرّجل مصمم على عدم إخراج الزّكاة فكيف ينفعه عمل غيره لكن بالنسبة لحق أهل الزكاة ينبغي أن تُخرج لسبق حقّهم على حقّ الورثة ولأن حقّهم حق آدمي فلا ينبغي أن نسقطه بظلم من عليه الحقّ لأن المزكي الذي منع الزّكاة هو الظالم فكيف نُسقطها عنه والورثة نقول لهم إن حقّكم لا يرد إلا بعد إخراج الواجب السّابق والزكاة سابقة على حقّهم.
ثم قال المؤلف رحمه الله، طيب، قوله " والزكاة كالدّين في التركة " لو اجتمع دين وزكاة أيهما يُقدّم؟ طيب، الأن اختلفتم على قولين أحدهما أن يُقدّم الدّين والثاني تقدّم الزكاة، مثاله رجل خلّف مائة ريال وعليه زكاة مائة ريال وعليه دين لآدمي مائة ريال فهل نقدّم حق الآدمي أو الذي له الدّين أو نقدّم الزّكاة؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : قولان.
السائل : فيه قول ثالث.
الشيخ : فيه قول ثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، على كل حال الآدمي رجعت عن قولك، طيب.
يقول بعض العلماء يُقدّم دين الآدمي لأنه مبني على المشاححة ولأن الآدمي محتاج لدفع حقّه إليه في الدّنيا أما حق الله فالله غني عنه وهو مبني حقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، وقال بعض العلماء يُقدّم حق الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) وقال بعض العلماء وهو المذهب إنهما يتحاصّان فإذا كان عليه دين مائة وزكاة مائة ولم يخلّف إلا مائة فللزكاة خمسون وللدين خمسون وهذا أصحّ، إنهما يتحاصّان ويُجاب عن قوله صلى الله عليه وأله وسلّم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم بدينين أحدهما للآدمي والثاني لله فقال ( إن الله أحق ) وإنما أراد القياس لأنه سأل ( أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ قالت " نعم " قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) فكأنه قال إذا كان يُقضى دين الآدمي فدين الله من باب أولى، وهذا القول بالتّحاصص هو الراجح.
إذًا إذا مات الإنسان وعليه زكاة فالزكاة حكمها حكم الدّين في أنها تُقدّم على الوصية وعلى الورثة، ثانيا هل هذا في حقّ من تركها بُخْلا حتى مات أو من كان يقول كل يوم أخرجها ولكن عاجله الأجل؟ المذهب العموم والصّحيح الثاني وأن من كان منعها بُخْلا فإنها لا تبرأ ذمّته ولو أخرجها الورثة من بعده لأن الرّجل مصمم على عدم إخراج الزّكاة فكيف ينفعه عمل غيره لكن بالنسبة لحق أهل الزكاة ينبغي أن تُخرج لسبق حقّهم على حقّ الورثة ولأن حقّهم حق آدمي فلا ينبغي أن نسقطه بظلم من عليه الحقّ لأن المزكي الذي منع الزّكاة هو الظالم فكيف نُسقطها عنه والورثة نقول لهم إن حقّكم لا يرد إلا بعد إخراج الواجب السّابق والزكاة سابقة على حقّهم.
ثم قال المؤلف رحمه الله، طيب، قوله " والزكاة كالدّين في التركة " لو اجتمع دين وزكاة أيهما يُقدّم؟ طيب، الأن اختلفتم على قولين أحدهما أن يُقدّم الدّين والثاني تقدّم الزكاة، مثاله رجل خلّف مائة ريال وعليه زكاة مائة ريال وعليه دين لآدمي مائة ريال فهل نقدّم حق الآدمي أو الذي له الدّين أو نقدّم الزّكاة؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : قولان.
السائل : فيه قول ثالث.
الشيخ : فيه قول ثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، على كل حال الآدمي رجعت عن قولك، طيب.
يقول بعض العلماء يُقدّم دين الآدمي لأنه مبني على المشاححة ولأن الآدمي محتاج لدفع حقّه إليه في الدّنيا أما حق الله فالله غني عنه وهو مبني حقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، وقال بعض العلماء يُقدّم حق الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) وقال بعض العلماء وهو المذهب إنهما يتحاصّان فإذا كان عليه دين مائة وزكاة مائة ولم يخلّف إلا مائة فللزكاة خمسون وللدين خمسون وهذا أصحّ، إنهما يتحاصّان ويُجاب عن قوله صلى الله عليه وأله وسلّم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم بدينين أحدهما للآدمي والثاني لله فقال ( إن الله أحق ) وإنما أراد القياس لأنه سأل ( أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ قالت " نعم " قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) فكأنه قال إذا كان يُقضى دين الآدمي فدين الله من باب أولى، وهذا القول بالتّحاصص هو الراجح.
شرح قول المصنف : " باب زكاة بهيمة الأنعام ".
الشيخ : ثم قال " باب زكاة بهيمة الأنعام " بدأ بها اقتداء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر وبيّن فيها الصّدقات فقد قدّم بهيمة الأنعام على الخارج من الأرض وعلى الذّهب والفضّة، وأظن أن وقت الأسئلة حضر الأن، نخلي إلى الدّرس القادم إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
لو سرقت لشخص مائة ألف ريال وبقيت عشر سنوات ثم استردها فهل يزكي لكل ما مضى أم كيف.؟
الشيخ : السؤال يقول لو سرق من شخص مائة ألف ريال وبقيت عشر سنوات ثم استردّها فهل يزكي لكل ما مضى أو يزكي سنة واحدة أو يستأنف حولا؟ ما تقولون ؟زكي؟
السائل : يزكي سنة واحدة.
الشيخ : هذا قول، نعم؟
السائل : ... حولا جديدا لأن ... .
الشيخ : يستأنف حولا جديدا، هذا قول ثاني أيضا، قيلت يزكي كل العشر وهو المذهب يزكي عشر سنوات كلّها، طيب، لو قلنا هل هو قادر قبل تمام عشر سنوات على استخلاصها واسترجاعها أو لا؟ إن كان قادرا فعليه الزكاة من حين قدرته وإن كان عاجزا فالصّحيح أنه يزكّيها مرة واحدة فقط لكل عشر.
السائل : ... .
الشيخ : كالدّين، نعم؟
السائل : يزكي سنة واحدة.
الشيخ : هذا قول، نعم؟
السائل : ... حولا جديدا لأن ... .
الشيخ : يستأنف حولا جديدا، هذا قول ثاني أيضا، قيلت يزكي كل العشر وهو المذهب يزكي عشر سنوات كلّها، طيب، لو قلنا هل هو قادر قبل تمام عشر سنوات على استخلاصها واسترجاعها أو لا؟ إن كان قادرا فعليه الزكاة من حين قدرته وإن كان عاجزا فالصّحيح أنه يزكّيها مرة واحدة فقط لكل عشر.
السائل : ... .
الشيخ : كالدّين، نعم؟
من ترك الزكاة بخلا ثم مات فهل الأولى لأبنائه أن يخرجوها عنه.؟
السائل : ... أن يزكي مرة مرات، هل أبناؤه وكان عليه دين وأبناؤه ... دين أبيهم ... هل لم ... أن عنده مال ... يخرجوا الزكاة عن والدهم ... .
الشيخ : قلنا ما تنفعه الزّكاة لو أخرجوها من ماله لو كان عنده مال وأخرجوها من ماله لم تنفعه عند الله يعني يُعتبر مانعا للزكاة يُعاقب عقوبة المانع من الزكاة يعني يُحمى عليها في نار جهنّم يوم القيامة ويُكوى بها جبينه وجنبه وظهره.
الشيخ : قلنا ما تنفعه الزّكاة لو أخرجوها من ماله لو كان عنده مال وأخرجوها من ماله لم تنفعه عند الله يعني يُعتبر مانعا للزكاة يُعاقب عقوبة المانع من الزكاة يعني يُحمى عليها في نار جهنّم يوم القيامة ويُكوى بها جبينه وجنبه وظهره.
أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما له غير هذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن الزكاة تُشاركه كما لو كان الدين بين رجلين، نعم؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما له غير هذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن الزكاة تُشاركه كما لو كان الدين بين رجلين، نعم؟
إذا كان على الميت زكاة فهل يشترط أن يوصي بها .؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هي شرط.
السائل : وكيف نعرف ... .
الشيخ : يقول إذا كان على الميّت زكاة فهل يُشترط أن يوصي بها؟ أقول لا يُشترط متى علمنا أن عليه زكاة فإنه لا يُشترط أن يوصي بها، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... هذه مثّلنا بها.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نفس الشيء لأنها لما سُرقت صارت كالمعدوم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذا قد وجبت الزّكاة في حال الموت قد وجبت الزّكاة والدّين واجب أيضا لكن في حال الحياة لم تجب الزّكاة على المذهب أصلا، لأن الدّين الذي يَنْقص النّصاب يمنع وجوب الزّكاة.
السائل : على القول الراجح.
الشيخ : على القول الراجح أنه لا يمنع نقول يأدّي الزكاة ونعطيه لأنه في حال الحياة نُعطيه كقضاء الدّين من الغارمين لكن بعد الموت ما نعطيه، نعم يا أحمد.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هي شرط.
السائل : وكيف نعرف ... .
الشيخ : يقول إذا كان على الميّت زكاة فهل يُشترط أن يوصي بها؟ أقول لا يُشترط متى علمنا أن عليه زكاة فإنه لا يُشترط أن يوصي بها، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... هذه مثّلنا بها.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نفس الشيء لأنها لما سُرقت صارت كالمعدوم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذا قد وجبت الزّكاة في حال الموت قد وجبت الزّكاة والدّين واجب أيضا لكن في حال الحياة لم تجب الزّكاة على المذهب أصلا، لأن الدّين الذي يَنْقص النّصاب يمنع وجوب الزّكاة.
السائل : على القول الراجح.
الشيخ : على القول الراجح أنه لا يمنع نقول يأدّي الزكاة ونعطيه لأنه في حال الحياة نُعطيه كقضاء الدّين من الغارمين لكن بعد الموت ما نعطيه، نعم يا أحمد.
لماذا لا تكون زكاة عروض التجارة من عينها .؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نعم، لأنه مثل ما قلنا فيما سبق أولا عروض التّجارة قد لا تكون ملائمة للفقير والشيء الثاني عروض التّجارة في الغالب تتبدّل بمعنى أن هذه العين لم تأت عليها سنة كاملة، يمكن في أول السّنة قد ملكت عينا أنفع للفقراء من هذه العين والشيء الثالث أن الزّكاة في عروض التّجارة تجِب في القيمة ما هي تجب بعينها فإذا كانت القيمة هي محل الوجوب فلتكن هي محل الإعطاء.
السائل : ... .
الشيخ : أصل عروض التّجارة ما فيها دليل يعني مثل الدليل على الذّهب والفضّة ولهذا كانت فيها خلاف فالظاهرية لا يروْن وجوب الزّكاة في عروض التّجارة وغيرهم أيضا من بعض العلماء حتى أن بعض الفقهاء، فقهاء الحنابلة يميلون إلى هذا الشيء لكنه قول ضعيف لا شك فيهما، إذا قلنا لا تجب في عروض التجارة معناه كل تجّارنا ما عليهم شيء إلا من عنده دراهم، نعم سليم؟
الشيخ : أي نعم، نعم، لأنه مثل ما قلنا فيما سبق أولا عروض التّجارة قد لا تكون ملائمة للفقير والشيء الثاني عروض التّجارة في الغالب تتبدّل بمعنى أن هذه العين لم تأت عليها سنة كاملة، يمكن في أول السّنة قد ملكت عينا أنفع للفقراء من هذه العين والشيء الثالث أن الزّكاة في عروض التّجارة تجِب في القيمة ما هي تجب بعينها فإذا كانت القيمة هي محل الوجوب فلتكن هي محل الإعطاء.
السائل : ... .
الشيخ : أصل عروض التّجارة ما فيها دليل يعني مثل الدليل على الذّهب والفضّة ولهذا كانت فيها خلاف فالظاهرية لا يروْن وجوب الزّكاة في عروض التّجارة وغيرهم أيضا من بعض العلماء حتى أن بعض الفقهاء، فقهاء الحنابلة يميلون إلى هذا الشيء لكنه قول ضعيف لا شك فيهما، إذا قلنا لا تجب في عروض التجارة معناه كل تجّارنا ما عليهم شيء إلا من عنده دراهم، نعم سليم؟
إذا كان على الميت دين وزكاة فأيهما يقدم.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، الفرق أن الزّكاة عِبادة إنما وجبت بأمر الله والدّين إنما وجب للآدمي فهو حق آدمي محض لكني أنا أميل إلى أن الذي عليه دين لا يجوز أن يتصدّق ولا أن ينذر الصّدقة بالمال حتى يوفي دينه، نعم؟
الشيخ : نعم، الفرق أن الزّكاة عِبادة إنما وجبت بأمر الله والدّين إنما وجب للآدمي فهو حق آدمي محض لكني أنا أميل إلى أن الذي عليه دين لا يجوز أن يتصدّق ولا أن ينذر الصّدقة بالمال حتى يوفي دينه، نعم؟
إذا دخل مع رجل شريك في عروض تجارة قبل تمام الحول فكيف يكون حوله.؟
السائل : إذا كان الإنسان في عروض تجارة وقبل حلول الحول دخل معه شريك ... في عروض التجارة هل يكون ... .
الشيخ : لا، الشريك يكون حوله من حين ملك.
السائل : إذا اختلط المال.
الشيخ : أي ما يضرّ، والشّريك هذا مثلا له النّصف، أعطاني النّصف مثلا يكون نصفه إذا حال عليه الحول إلا إذا كان هذا المشارك من الأصل عنده عروض تجارة ... .
الشيخ : لا، الشريك يكون حوله من حين ملك.
السائل : إذا اختلط المال.
الشيخ : أي ما يضرّ، والشّريك هذا مثلا له النّصف، أعطاني النّصف مثلا يكون نصفه إذا حال عليه الحول إلا إذا كان هذا المشارك من الأصل عنده عروض تجارة ... .
القول بوجوب زكاة عروض التجارة هل عليه دليل صريح.؟
السائل : ... ما يمكن إذًا أن نأخذ إلا بدليل صريح؟
الشيخ : الذي هو؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن هذا حق لله وهو قوله تعالى (( خذ من أموالهم )) وهذا مال وإذا كان أصحاب المواشي الذين يكُدّون عليها ليلا ونهارا يعني يرعونها ليلا ونهارا تجب عليهم فهذا مثلهم، نحن ما ظلمناه، شيء أوجبه الله عليه.
الشيخ : الذي هو؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن هذا حق لله وهو قوله تعالى (( خذ من أموالهم )) وهذا مال وإذا كان أصحاب المواشي الذين يكُدّون عليها ليلا ونهارا يعني يرعونها ليلا ونهارا تجب عليهم فهذا مثلهم، نحن ما ظلمناه، شيء أوجبه الله عليه.
المناقشة حول تعريف الزكاة وشروطها.
الشيخ : ما هي الزّكاة في الشّرع؟
السائل : هي مال مخصوص في وقت مخصوص.
الشيخ : هي مال مخصوص يُخرج في وقت مخصوص، ما فيها يعني تعريف أدق من هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل مرتبة الزكاة في الإسلام، يحيى؟
السائل : ... .
الشيخ : هي الركن الثالث من؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل أحد خالف في وجوبها؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وجوبها بإجماع المسلمين لكن خالفوا في بعض الأشياء هل تجب أو لا تجب، طيب، للزكاة شروط أي لوجوب الزكاة شروط، كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ الحرية والإسلام ومضي الحول واستقراره يعني استقرار الحول؟
السائل : ملك النصاب واستقراره.
الشيخ : نعم، أحسنت، ما هو مضي الحول، ما ضدّ الإسلام يا بن داود؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الكافر لا تجب عليه الزّكاة؟
السائل : لا تجب عليه إلا أن يسلم.
الشيخ : فإن أسلم قضى ما مضى، كيف تقول لا يسلم؟
السائل : يعني يطالب أولا بالإسلام إذا أسلم تجب عليه.
الشيخ : السؤال هل تجب الزكاة على الكافر؟
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب، تمام، هل يعاقب عليها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما الدّليل؟
السائل : قوله سبحانه وتعالى (( ما سلككم في سقر* قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذّب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين )) .
الشيخ : تمام، إذًا ما الفائدة من قولنا إنها لا تجب عليه؟ خالد ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، تمام، ما هو الدّليل على أنه لا يُطالب بها إذا أسلم؟
السائل : أن الله سبحانه وتعالى اشترط الإسلام.
الشيخ : الدّليل، الدّليل غير التعليل، ما هو الدليل على أنه لا يُطالب بها؟ ياسر؟ خليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : ...
الشيخ : (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) ، طيب، يلا زكي، الحريّة، ما ضدّ الحريّة؟ تجب الزّكاة بشروط خمسة منها الحريّة فما ضدّ الحريّة؟
السائل : الرق.
الشيخ : الرق، لماذا لا تجب على الرّقيق؟
السائل : لأن الزّكاة تجب على المالك والرّقيق لا يملك.
الشيخ : لأنها تجب على المالك والرّقيق لا يملك، طيب، كيف لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وأله وسلّم ( من باع عبدا له مال ) .
السائل : هذا إضافة ... وليس ... .
الشيخ : الدّليل؟
السائل : قول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا فماله لسيّده .
الشيخ : ( له مال ) ، الحديث ( له مال ) .
السائل : ( له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) .
الشيخ : نعم، إذًا فالإضافة هنا إضافة اختصاص لا ملك كما تقول زمام النّاقة، نعم؟ بحر البعير وما أشبهها، طيب، مُلْك نصاب، عبد الله، ضدّه؟
السائل : أن لا يملك نصاب.
الشيخ : أو يملك بعض؟
السائل : بعض النّصاب.
الشيخ : أو يملك بعض النصاب، طيب، ما هو الدّليل على اشتراط ملك النّصاب؟
السائل : ملك النصاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : لأن مقادير الزّكاة حُدّدت.
الشيخ : إذا قلنا لأنّ فهو تعليل.
السائل : الدّليل؟
الشيخ : نعم، المطلوب يا إخوان الدليل على اشتراط مُلْك النّصاب وأنه لا بدّ أن يكون عند الإنسان نّصاب.
السائل : (( إن عدّة الشّهور عند الله اثنا عشر شهرا )) .
الشيخ : ما هو وجه الدّلالة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هذا لا دليل فيه، قل أنت هيه.
السائل : ... قوله تعالى (( وأتوا حقه يوم حصاده )) .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : أما وليس في المال زكاة حتى يبلغ النصاب فهذا من كيسك!
السائل : ... .
الشيخ : لا ... حتى يكون كعشرون دينارا، طيب، على كل حال هو أشار ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) الرّسول صلى الله عليه وسلم جمعها في حديث واحد مما يدل على أنه لا بدّ من مُلْك النّصاب وعلّلوا ذلك أيضا علّلوا بعلّة قالوا لأن ما دون ذلك لا يحتمل المواساة، الذي عنده دون النّصاب لا يحتمل ماله المواساة، طيب.
قال المؤلف واستقراره، استقرار المُلْك، أحمد؟ نعم، ماذا يريد باستقراره؟ ما ضدّه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما، نعم، ما ضده أحسن ... ، ما ضده؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : مال المكاتب الذي يكون عند العبد وهو لسيّده لأن العبد قد ... .
الشيخ : ويكون ملكه لسيّده، طيب، وغير؟
السائل : مثل الإجارة.
الشيخ : لا، الإجارة، إذا تمّت المدّة فهو مستقرّ.
السائل : مال المضارب.
الشيخ : يعني حصّة المضارَب من الرّبح.
السائل : من الربح.
الشيخ : تمام، حصّة المضارَب من الربح ليس فيها زكاة لأنها وقاية لرأس المال، تتصوّرون هذه المسألة وإلا لا؟ أعطيت شخصا مائة ألف على أن يتّجر بها فربِحت المائة ألف ربحت عشرة ألاف لي نصفها وللمضارَب العامل نصفها، خمسة ألاف للمضارَب ليس فيها زكاة، لماذا؟
السائل : لأنها عرضة للتلف.
الشيخ : لأنها عرضة للتلف، وقاية لرأس المال لو يخسر المال ما صار، لم يكن له شيء وحصّة رب المال من الرّبح فيها الزّكاة لأنها تابعة لأصل مستقر، طيب، ما الذي يُستثنى من اشتراط تمام الحول؟ نعم؟
السائل : ... لأنه.
الشيخ : هذا واحد، اصبر، لا تعلّل الثاني؟ هذا واحد، الثاني؟
السائل : الثاني نتاج السائمة.
الشيخ : والثالث؟
السائل : ربح التّجارة.
الشيخ : ربح التّجارة، تمام، هذه ثلاثة.
السائل : الرّكاز.
الشيخ : الرّكاز، إذا قلنا أن الخمس الواجب فيه زّكاة، نعم؟
السائل : العسل.
الشيخ : العسل، نعم.
السائل : المعدن.
الشيخ : المعدن، الإجارة على رأي شيخ الإسلام بن تيمية لأنه يرى أنه مجرّد ما تقبض الإجارة تُخرج زكاتها لأنها كالثّمرة، مثال ربح التّجارة؟ مهاوش؟ نعم؟ مثال ربح التّجارة الذي لم يحل عليه الحول وأوجبنا فيه الزّكاة، لا إله إلا الله، نعم قريّب، إيه أنت.
السائل : ... إذا اكتملت السنة يزكي خمسة عشر ألف.
الشيخ : إذا اكتملت سنة الأول وإلا الثاني؟ سنة الأول، يزكّي خمسة عشر ألفا مع أن الخمسة لم يتم لها إلا نصف سنة لكن هذا، نعم؟
السائل : لأنه ربح.
الشيخ : لأنه ربح تجارة يتبع الأصل وهو مبني على قاعدة " يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا " ، طيب، نتاج السائمة مثاله؟ أنت.
السائل : نتاج السائمة؟
الشيخ : نعم.
السائل : مثل ... .
الشيخ : مثل اللي قال ماشية،إيه مثّل؟
السائل : ... يكون عنده تسع وثلاثون من الضأن وتمام الحول ... .
الشيخ : لا، لأن تسعة وثلاثين ما تمّت النّصاب.
السائل : ... أربعين وهو ... .
الشيخ : طيب، عنده أربعون شاة وقبل تمام الحول بشهر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ولدت كل واحدة واحدة صار عنده ثمانون، طيب، هل تزيد الزّكاة بهذا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب، لا بأس، معذور، نعم؟ اللي وراك.
السائل : مثاله أن يكون ... رأسا من الغنم.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم تلد كل واحدة رأسا.
الشيخ : قبل الحول بشهر ولدت كل واحدة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ولدت.
الشيخ : كل واحدة.
السائل : رأسا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا تمّت ..
الشيخ : يكون عنده مائة وستّون.
السائل : فيؤدّي زكاتها شاتان؟
الشيخ : يؤدي الزكاة.
السائل : زكاتها شاتان.
الشيخ : أحسنت.
السائل : شاتين.
الشيخ : صحيح؟ لا فيها لغة بالألف خليك على ما أنت عليه، طيب، فهمنا الأن وإلا لا؟ هذا نتاج السّائمة، طيب، وإنما لم يُشترط فيه لأنه كربح التجارة ولأن العمال الذين يبعثهم الرّسول صلى الله عليه وأله وسلم ما هم بيسألون الناس يقولون متى وُلِدت البهائم التي عندك، يأخذون على سبيل العموم.
السائل : هي مال مخصوص في وقت مخصوص.
الشيخ : هي مال مخصوص يُخرج في وقت مخصوص، ما فيها يعني تعريف أدق من هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل مرتبة الزكاة في الإسلام، يحيى؟
السائل : ... .
الشيخ : هي الركن الثالث من؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل أحد خالف في وجوبها؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وجوبها بإجماع المسلمين لكن خالفوا في بعض الأشياء هل تجب أو لا تجب، طيب، للزكاة شروط أي لوجوب الزكاة شروط، كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ الحرية والإسلام ومضي الحول واستقراره يعني استقرار الحول؟
السائل : ملك النصاب واستقراره.
الشيخ : نعم، أحسنت، ما هو مضي الحول، ما ضدّ الإسلام يا بن داود؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الكافر لا تجب عليه الزّكاة؟
السائل : لا تجب عليه إلا أن يسلم.
الشيخ : فإن أسلم قضى ما مضى، كيف تقول لا يسلم؟
السائل : يعني يطالب أولا بالإسلام إذا أسلم تجب عليه.
الشيخ : السؤال هل تجب الزكاة على الكافر؟
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب، تمام، هل يعاقب عليها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما الدّليل؟
السائل : قوله سبحانه وتعالى (( ما سلككم في سقر* قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذّب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين )) .
الشيخ : تمام، إذًا ما الفائدة من قولنا إنها لا تجب عليه؟ خالد ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، تمام، ما هو الدّليل على أنه لا يُطالب بها إذا أسلم؟
السائل : أن الله سبحانه وتعالى اشترط الإسلام.
الشيخ : الدّليل، الدّليل غير التعليل، ما هو الدليل على أنه لا يُطالب بها؟ ياسر؟ خليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : ...
الشيخ : (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) ، طيب، يلا زكي، الحريّة، ما ضدّ الحريّة؟ تجب الزّكاة بشروط خمسة منها الحريّة فما ضدّ الحريّة؟
السائل : الرق.
الشيخ : الرق، لماذا لا تجب على الرّقيق؟
السائل : لأن الزّكاة تجب على المالك والرّقيق لا يملك.
الشيخ : لأنها تجب على المالك والرّقيق لا يملك، طيب، كيف لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وأله وسلّم ( من باع عبدا له مال ) .
السائل : هذا إضافة ... وليس ... .
الشيخ : الدّليل؟
السائل : قول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا فماله لسيّده .
الشيخ : ( له مال ) ، الحديث ( له مال ) .
السائل : ( له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) .
الشيخ : نعم، إذًا فالإضافة هنا إضافة اختصاص لا ملك كما تقول زمام النّاقة، نعم؟ بحر البعير وما أشبهها، طيب، مُلْك نصاب، عبد الله، ضدّه؟
السائل : أن لا يملك نصاب.
الشيخ : أو يملك بعض؟
السائل : بعض النّصاب.
الشيخ : أو يملك بعض النصاب، طيب، ما هو الدّليل على اشتراط ملك النّصاب؟
السائل : ملك النصاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : لأن مقادير الزّكاة حُدّدت.
الشيخ : إذا قلنا لأنّ فهو تعليل.
السائل : الدّليل؟
الشيخ : نعم، المطلوب يا إخوان الدليل على اشتراط مُلْك النّصاب وأنه لا بدّ أن يكون عند الإنسان نّصاب.
السائل : (( إن عدّة الشّهور عند الله اثنا عشر شهرا )) .
الشيخ : ما هو وجه الدّلالة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هذا لا دليل فيه، قل أنت هيه.
السائل : ... قوله تعالى (( وأتوا حقه يوم حصاده )) .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : أما وليس في المال زكاة حتى يبلغ النصاب فهذا من كيسك!
السائل : ... .
الشيخ : لا ... حتى يكون كعشرون دينارا، طيب، على كل حال هو أشار ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) الرّسول صلى الله عليه وسلم جمعها في حديث واحد مما يدل على أنه لا بدّ من مُلْك النّصاب وعلّلوا ذلك أيضا علّلوا بعلّة قالوا لأن ما دون ذلك لا يحتمل المواساة، الذي عنده دون النّصاب لا يحتمل ماله المواساة، طيب.
قال المؤلف واستقراره، استقرار المُلْك، أحمد؟ نعم، ماذا يريد باستقراره؟ ما ضدّه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما، نعم، ما ضده أحسن ... ، ما ضده؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : مال المكاتب الذي يكون عند العبد وهو لسيّده لأن العبد قد ... .
الشيخ : ويكون ملكه لسيّده، طيب، وغير؟
السائل : مثل الإجارة.
الشيخ : لا، الإجارة، إذا تمّت المدّة فهو مستقرّ.
السائل : مال المضارب.
الشيخ : يعني حصّة المضارَب من الرّبح.
السائل : من الربح.
الشيخ : تمام، حصّة المضارَب من الربح ليس فيها زكاة لأنها وقاية لرأس المال، تتصوّرون هذه المسألة وإلا لا؟ أعطيت شخصا مائة ألف على أن يتّجر بها فربِحت المائة ألف ربحت عشرة ألاف لي نصفها وللمضارَب العامل نصفها، خمسة ألاف للمضارَب ليس فيها زكاة، لماذا؟
السائل : لأنها عرضة للتلف.
الشيخ : لأنها عرضة للتلف، وقاية لرأس المال لو يخسر المال ما صار، لم يكن له شيء وحصّة رب المال من الرّبح فيها الزّكاة لأنها تابعة لأصل مستقر، طيب، ما الذي يُستثنى من اشتراط تمام الحول؟ نعم؟
السائل : ... لأنه.
الشيخ : هذا واحد، اصبر، لا تعلّل الثاني؟ هذا واحد، الثاني؟
السائل : الثاني نتاج السائمة.
الشيخ : والثالث؟
السائل : ربح التّجارة.
الشيخ : ربح التّجارة، تمام، هذه ثلاثة.
السائل : الرّكاز.
الشيخ : الرّكاز، إذا قلنا أن الخمس الواجب فيه زّكاة، نعم؟
السائل : العسل.
الشيخ : العسل، نعم.
السائل : المعدن.
الشيخ : المعدن، الإجارة على رأي شيخ الإسلام بن تيمية لأنه يرى أنه مجرّد ما تقبض الإجارة تُخرج زكاتها لأنها كالثّمرة، مثال ربح التّجارة؟ مهاوش؟ نعم؟ مثال ربح التّجارة الذي لم يحل عليه الحول وأوجبنا فيه الزّكاة، لا إله إلا الله، نعم قريّب، إيه أنت.
السائل : ... إذا اكتملت السنة يزكي خمسة عشر ألف.
الشيخ : إذا اكتملت سنة الأول وإلا الثاني؟ سنة الأول، يزكّي خمسة عشر ألفا مع أن الخمسة لم يتم لها إلا نصف سنة لكن هذا، نعم؟
السائل : لأنه ربح.
الشيخ : لأنه ربح تجارة يتبع الأصل وهو مبني على قاعدة " يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا " ، طيب، نتاج السائمة مثاله؟ أنت.
السائل : نتاج السائمة؟
الشيخ : نعم.
السائل : مثل ... .
الشيخ : مثل اللي قال ماشية،إيه مثّل؟
السائل : ... يكون عنده تسع وثلاثون من الضأن وتمام الحول ... .
الشيخ : لا، لأن تسعة وثلاثين ما تمّت النّصاب.
السائل : ... أربعين وهو ... .
الشيخ : طيب، عنده أربعون شاة وقبل تمام الحول بشهر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ولدت كل واحدة واحدة صار عنده ثمانون، طيب، هل تزيد الزّكاة بهذا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب، لا بأس، معذور، نعم؟ اللي وراك.
السائل : مثاله أن يكون ... رأسا من الغنم.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم تلد كل واحدة رأسا.
الشيخ : قبل الحول بشهر ولدت كل واحدة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ولدت.
الشيخ : كل واحدة.
السائل : رأسا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا تمّت ..
الشيخ : يكون عنده مائة وستّون.
السائل : فيؤدّي زكاتها شاتان؟
الشيخ : يؤدي الزكاة.
السائل : زكاتها شاتان.
الشيخ : أحسنت.
السائل : شاتين.
الشيخ : صحيح؟ لا فيها لغة بالألف خليك على ما أنت عليه، طيب، فهمنا الأن وإلا لا؟ هذا نتاج السّائمة، طيب، وإنما لم يُشترط فيه لأنه كربح التجارة ولأن العمال الذين يبعثهم الرّسول صلى الله عليه وأله وسلم ما هم بيسألون الناس يقولون متى وُلِدت البهائم التي عندك، يأخذون على سبيل العموم.
المناقشة حول زكاة الدين.
الشيخ : طيب، رجل له عند شخص عشرة ألاف وبقيت عند هذا الشّخص عشر سنوات فهل يُزكيها للسّنوات أو لا؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : على ما في الكتاب.
السائل : على ما في الكتاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : يزكيها إذا قبضها على ما مضى.
الشيخ : لكل العشرة، سواء كان المدين.
السائل : مليا.
الشيخ : مليا.
السائل : أو معسرا ... على كل الأحوال.
الشيخ : على كل الأحوال، أحسنت، طيب، أشار الأخ محمّد إلى خلاف في المسألة، ما هو الخلاف؟ نعم بندر؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني على من لا يستطيع، إذا كان الدين على من لا يستطيع إستيفاءه منه، نعم، شرعا أو عادة أو عرفا فإنه لا زكاة عليه.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، لا زكاة عليه في ما مضى، طيب، نحن ذكرنا إلا إذا كان الدّين على شخص لا يُمكن استيفاؤه منه شرعا أو عادة وعرفا، نحتاج إلى مثال في الشّرع؟ علي؟
السائل : شرعا غير قادر على الوفاء.
الشيخ : نعم، شرعا بأن يكون معسرا، هذا لا يمكن استيفاؤه لأن الله قال (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) أو عادة وعرفا؟ موسى؟ علي؟
السائل : الغني المماطل.
الشيخ : لا، الغني المماطل وراءه عصا الشّرطة.
السائل : إذًا هو الفقير.
الشيخ : لا الفقير ... لا يمكن استيفاؤه منه شرعا، نعم يا سلامة؟
السائل : كأن يكون على ... الشخص.
الشيخ : كالدّين على أبيه أو على وزير أو على أمير، نعم، أو ما أشبه ذلك، المهم الذي لا يُمكن استيفاؤه.
السائل : ... .
الشيخ : على ما في الكتاب.
السائل : على ما في الكتاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : يزكيها إذا قبضها على ما مضى.
الشيخ : لكل العشرة، سواء كان المدين.
السائل : مليا.
الشيخ : مليا.
السائل : أو معسرا ... على كل الأحوال.
الشيخ : على كل الأحوال، أحسنت، طيب، أشار الأخ محمّد إلى خلاف في المسألة، ما هو الخلاف؟ نعم بندر؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني على من لا يستطيع، إذا كان الدين على من لا يستطيع إستيفاءه منه، نعم، شرعا أو عادة أو عرفا فإنه لا زكاة عليه.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، لا زكاة عليه في ما مضى، طيب، نحن ذكرنا إلا إذا كان الدّين على شخص لا يُمكن استيفاؤه منه شرعا أو عادة وعرفا، نحتاج إلى مثال في الشّرع؟ علي؟
السائل : شرعا غير قادر على الوفاء.
الشيخ : نعم، شرعا بأن يكون معسرا، هذا لا يمكن استيفاؤه لأن الله قال (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) أو عادة وعرفا؟ موسى؟ علي؟
السائل : الغني المماطل.
الشيخ : لا، الغني المماطل وراءه عصا الشّرطة.
السائل : إذًا هو الفقير.
الشيخ : لا الفقير ... لا يمكن استيفاؤه منه شرعا، نعم يا سلامة؟
السائل : كأن يكون على ... الشخص.
الشيخ : كالدّين على أبيه أو على وزير أو على أمير، نعم، أو ما أشبه ذلك، المهم الذي لا يُمكن استيفاؤه.
اضيفت في - 2006-04-10