كتاب الزكاة-03b
تتمة المناقشة حول زكاة الدين.
الشيخ : عرفا وعادة، مثل؟
السائل : ... عرفا أو عادة؟
الشيخ : عرفا وعادة يعني في العادة والعرف ما تستطيع أن تستوفيه منه؟ علي؟
السائل : الغني المماطل.
الشيخ : لا، الغني المماطل وراءه عصا الشّرطة.
السائل : إذًا هو الفقير.
الشيخ : الفقير ... لا يمكن استيفاؤه شرعا، نعم يا سلامة؟
السائل : كأن يكون على ... الشخص.
الشيخ : كالدّين على أبيه أو على وزير أو على أمير، نعم، أو ما أشبه ذلك، المهم الذي لا يمكن استيفاؤه فهذا لا زكاة فيه فيما مضى على القول الراجح لكن إذا قبضه، خالد؟
السائل : إذا قبضه.
الشيخ : فقيل يُزكيه لسنة واحدة وقيل يستأنف به حولا والراجح الأول.
السائل : ... عرفا أو عادة؟
الشيخ : عرفا وعادة يعني في العادة والعرف ما تستطيع أن تستوفيه منه؟ علي؟
السائل : الغني المماطل.
الشيخ : لا، الغني المماطل وراءه عصا الشّرطة.
السائل : إذًا هو الفقير.
الشيخ : الفقير ... لا يمكن استيفاؤه شرعا، نعم يا سلامة؟
السائل : كأن يكون على ... الشخص.
الشيخ : كالدّين على أبيه أو على وزير أو على أمير، نعم، أو ما أشبه ذلك، المهم الذي لا يمكن استيفاؤه فهذا لا زكاة فيه فيما مضى على القول الراجح لكن إذا قبضه، خالد؟
السائل : إذا قبضه.
الشيخ : فقيل يُزكيه لسنة واحدة وقيل يستأنف به حولا والراجح الأول.
المناقشة حول قول المصنف :" لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا ".
الشيخ : قال المؤلف " لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا " ما معنى هذه العبارة؟ الإخوان اللي، أخذت أظن، نعم، ما أخذت؟ أنت؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا الأخ، ... طيب، ما معنى العبارة أولا ثم نطلب المثال ثانيا؟
السائل : العبارة "لا زكاة في مال من عليه دين".
الشيخ : "ينقص النّصاب ولو كان المال ظاهرا".
السائل : يعني ما تجب عليه الزكاة ... .
الشيخ : طيب، أن الإنسان إذا كان عنده مال.
السائل : وعليه دين.
الشيخ : وعليه دين ينقص النّصاب فلا زكاة عليه في هذا المال ولو كان كثيرا، طيب، مثاله؟
السائل : رجل ... أربعون شاة وعليه دين ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صحّ، رجل له أربعون شاة وعليه دين يُساوي قيمة الشّاة، قيمة شاة أو أكثر أو نصف شاة فليس عليه زكاة في هذه الماشية لأن المؤلف يقول " ولو كان المال ظاهرا " ، ما الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن؟ الإخوان من خلف، نعم؟ نعم، الأخ؟ لا هذا، أنت أي، اللي وراك يا محمد، أي أنت أي.
السائل : ... سائمة ترى ظاهرة.
الشيخ : طيب، هذه واحد السائمة.
السائل : ... .
الشيخ : المساكن لا ما هي من المال الظّاهر.
السائل : المعشر ... .
الشيخ : المعشّر يعني الحبوب والثّمار.
السائل : نعم، ما هي ظاهرة.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هي ثلاثة الحبوب والثّمار والمواشي، طيب، المؤلف لماذا قال " ولو كان المال ظاهرا " ؟ الذي وراءك، أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن لماذا قال " ولو كان المال ظاهرا " إشارة إلى إيش؟
السائل : ... لو كان المال ظاهرا ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إلى خلاف قوي في المسألة وهو أنه إذا كان المال ظاهرا ففيه الزكاة ولو كان عليه دين، طيب، عرفتم يا جماعة؟ إذًا من عنده مواشي أربعون شاة وعليه دين أربعون ألفا فعليه الزّكاة على القول بأنه إذا كان المال ظاهرا لم يمنع وجوب الزّكاة فيه الدين، طيب، تحصّلنا الأن على قولين، قول المؤلف بأنه لا زكاة في مال من عليه دين سواءٌ كان المال ظاهرا أم باطنا.
القول الثاني لا زكاة في مال من عليه دين إن كان المال باطنا فإن كان ظاهرا ففيه الزكاة، فيه قول ثالث؟ نعم، عبد المنان؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لا يمنع وجوب الزكاة، لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن، -اصبر ... - إذًا الأقوال ثلاثة، أن الدّين مانع مطلقا، أنه لا يمنع مطلقا أنه يمنع في الأموال الباطنة دون الظاهرة، الذين قالوا بأنه يمنع ما حجّتهم على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الأثر الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال ... شهر زكاة وقالوا لأن المدين هو فقير يحتاج إلى زكاة.
الشيخ : نعم، الزكاة وجبت للمواساة والمدين ليس أهلا لها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، والذين قالوا إن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين بماذا استدلوا يا خالد؟
السائل : استدلوا بتعليل بأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء بخلاف الأموال الباطنة فإنه لا ... .
الشيخ : طيب هذا تعليل.
السائل : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة وقت الزّكاة ولم يكن يستفصل هل عليه دين أم لا؟
الشيخ : تمام، هؤلاء استدلوا بأثر ونظر، الأثر قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السّعاة لأهل الأموال ويأخذون الزكاة من الثّمار ومن المواشي ولا يستفصلون مع أن الغالب أن أصحاب الثمار في عهد الرسول عليه الصلاة والسّلام أنهم إيش؟ مدينون لأن الناس كانوا يسلفون في الثّمار السّنة والسّنتين، هذا أثر والنّظر قالوا لأن المال الظّاهر تتعلق فيه أطماع الفقراء فإذا لم تؤدّ الزكاة منه فإنهم سوف يجدون في نفوسهم حاجة على الأغنياء، طيب، والذين قالوا بالوجوب مطلقا ما حجّتهم؟
السائل : قالوا إن الزكاة المقصود منها هو التّعبّد لله عزّ وجلّ يعني غلّبوا جانب التعبّد على جانب المواساة.
الشيخ : طيب، هذا تعليل، فيه دليل أثري؟
السائل : عموم الأحاديث.
الشيخ : عموم، عموم النصوص الموجبة للزكاة بدون تفصيل ونحن لدينا قاعدة مهمّة أن أي أحد يضع مانعا من دلالة النّصوص فإنه يحتاج إلى دليل والعمومات تبقى على عمومها إلا بدليل والمطْلقات تبقى على إطلاقها إلا بدليل وهذه قاعدة تفيدك لأنك أنت مخاطب يوم القيامة عند الله بما ظهر من النّصّ، طيب، أما الأظهر عندنا الوجوب مطلقا لظواهر الأدلة وهي في المال الظّاهر قوية جدّا والتّعليل بأن الزكاة مواساة تعليل فيه نظر والصّواب أن الزكاة عبادة من أجل العبادات وأنه ينبغي لمؤدّي الزّكاة ألا يلحظ مجرّد ملاحظة الفقير بل أن يلحظ إيش؟ التعبّد لله عزّ وجل بإخراج ما يُحب فيما يحبّه الله عزّ وجلّ أما أثر عثمان رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه أمر بإخراج الديون قبل أن يأتي شهر الزّكاة من أجل أن يبقى الإنسان فارغ الذّمّة وليس المعنى أنه يريد أنه إذا جاءت وقت الزّكاة وعليكم الدّيون فلا زكاة عليكم فيها، هذا ليس في الأثر ما يدل عليه وعلى كل حال نحن نقول للذي عليه الدّين الحال أدّ الدّين اتّق الله لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم يقول ( مطل الغني ظلم ) .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا الأخ، ... طيب، ما معنى العبارة أولا ثم نطلب المثال ثانيا؟
السائل : العبارة "لا زكاة في مال من عليه دين".
الشيخ : "ينقص النّصاب ولو كان المال ظاهرا".
السائل : يعني ما تجب عليه الزكاة ... .
الشيخ : طيب، أن الإنسان إذا كان عنده مال.
السائل : وعليه دين.
الشيخ : وعليه دين ينقص النّصاب فلا زكاة عليه في هذا المال ولو كان كثيرا، طيب، مثاله؟
السائل : رجل ... أربعون شاة وعليه دين ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صحّ، رجل له أربعون شاة وعليه دين يُساوي قيمة الشّاة، قيمة شاة أو أكثر أو نصف شاة فليس عليه زكاة في هذه الماشية لأن المؤلف يقول " ولو كان المال ظاهرا " ، ما الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن؟ الإخوان من خلف، نعم؟ نعم، الأخ؟ لا هذا، أنت أي، اللي وراك يا محمد، أي أنت أي.
السائل : ... سائمة ترى ظاهرة.
الشيخ : طيب، هذه واحد السائمة.
السائل : ... .
الشيخ : المساكن لا ما هي من المال الظّاهر.
السائل : المعشر ... .
الشيخ : المعشّر يعني الحبوب والثّمار.
السائل : نعم، ما هي ظاهرة.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هي ثلاثة الحبوب والثّمار والمواشي، طيب، المؤلف لماذا قال " ولو كان المال ظاهرا " ؟ الذي وراءك، أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن لماذا قال " ولو كان المال ظاهرا " إشارة إلى إيش؟
السائل : ... لو كان المال ظاهرا ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إلى خلاف قوي في المسألة وهو أنه إذا كان المال ظاهرا ففيه الزكاة ولو كان عليه دين، طيب، عرفتم يا جماعة؟ إذًا من عنده مواشي أربعون شاة وعليه دين أربعون ألفا فعليه الزّكاة على القول بأنه إذا كان المال ظاهرا لم يمنع وجوب الزّكاة فيه الدين، طيب، تحصّلنا الأن على قولين، قول المؤلف بأنه لا زكاة في مال من عليه دين سواءٌ كان المال ظاهرا أم باطنا.
القول الثاني لا زكاة في مال من عليه دين إن كان المال باطنا فإن كان ظاهرا ففيه الزكاة، فيه قول ثالث؟ نعم، عبد المنان؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لا يمنع وجوب الزكاة، لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن، -اصبر ... - إذًا الأقوال ثلاثة، أن الدّين مانع مطلقا، أنه لا يمنع مطلقا أنه يمنع في الأموال الباطنة دون الظاهرة، الذين قالوا بأنه يمنع ما حجّتهم على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الأثر الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال ... شهر زكاة وقالوا لأن المدين هو فقير يحتاج إلى زكاة.
الشيخ : نعم، الزكاة وجبت للمواساة والمدين ليس أهلا لها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، والذين قالوا إن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين بماذا استدلوا يا خالد؟
السائل : استدلوا بتعليل بأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء بخلاف الأموال الباطنة فإنه لا ... .
الشيخ : طيب هذا تعليل.
السائل : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة وقت الزّكاة ولم يكن يستفصل هل عليه دين أم لا؟
الشيخ : تمام، هؤلاء استدلوا بأثر ونظر، الأثر قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السّعاة لأهل الأموال ويأخذون الزكاة من الثّمار ومن المواشي ولا يستفصلون مع أن الغالب أن أصحاب الثمار في عهد الرسول عليه الصلاة والسّلام أنهم إيش؟ مدينون لأن الناس كانوا يسلفون في الثّمار السّنة والسّنتين، هذا أثر والنّظر قالوا لأن المال الظّاهر تتعلق فيه أطماع الفقراء فإذا لم تؤدّ الزكاة منه فإنهم سوف يجدون في نفوسهم حاجة على الأغنياء، طيب، والذين قالوا بالوجوب مطلقا ما حجّتهم؟
السائل : قالوا إن الزكاة المقصود منها هو التّعبّد لله عزّ وجلّ يعني غلّبوا جانب التعبّد على جانب المواساة.
الشيخ : طيب، هذا تعليل، فيه دليل أثري؟
السائل : عموم الأحاديث.
الشيخ : عموم، عموم النصوص الموجبة للزكاة بدون تفصيل ونحن لدينا قاعدة مهمّة أن أي أحد يضع مانعا من دلالة النّصوص فإنه يحتاج إلى دليل والعمومات تبقى على عمومها إلا بدليل والمطْلقات تبقى على إطلاقها إلا بدليل وهذه قاعدة تفيدك لأنك أنت مخاطب يوم القيامة عند الله بما ظهر من النّصّ، طيب، أما الأظهر عندنا الوجوب مطلقا لظواهر الأدلة وهي في المال الظّاهر قوية جدّا والتّعليل بأن الزكاة مواساة تعليل فيه نظر والصّواب أن الزكاة عبادة من أجل العبادات وأنه ينبغي لمؤدّي الزّكاة ألا يلحظ مجرّد ملاحظة الفقير بل أن يلحظ إيش؟ التعبّد لله عزّ وجل بإخراج ما يُحب فيما يحبّه الله عزّ وجلّ أما أثر عثمان رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه أمر بإخراج الديون قبل أن يأتي شهر الزّكاة من أجل أن يبقى الإنسان فارغ الذّمّة وليس المعنى أنه يريد أنه إذا جاءت وقت الزّكاة وعليكم الدّيون فلا زكاة عليكم فيها، هذا ليس في الأثر ما يدل عليه وعلى كل حال نحن نقول للذي عليه الدّين الحال أدّ الدّين اتّق الله لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم يقول ( مطل الغني ظلم ) .
2 - المناقشة حول قول المصنف :" لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا ". أستمع حفظ
المناقشة حول قول المصنف :" وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه ... ".
الشيخ : ما معنى قول المؤلف " وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه " ؟ نعم، منصور؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لو اشترى مواشي صغيرة للتّنمية فإنه ينعقد من حين أن يملكه، طيب، هل يضاف إلى كلام المؤلف قيد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا كانت سائمة وقد يقال هذا معلوم كما سيأتي إن شاء الله في زكاة بهيمة الأنعام، رجل عنده مائتا درهم وهي نصاب الفضّة وفي أثناء الحول في الشّهر العاشر نقصت عشرة دراهم فإذا تم الحول فهل يُزكي المائة والتّسعين أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، تلفت الأموال.
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، بالغة نصاب عشرة أشهر والمائتان موجودتان.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيها يعني، لم يمض عليها الحول، لأنه نقص النّصاب قبل تمام الحول، طيب، قبل تمام الحول بشهر نقصت عشرة وقبل تمام الحول بعشرة أيام أتاه عشرة من جهة أخرى.
السائل : من جنسها؟
الشيخ : أي عشرة دراهم، نعم، فماذا تقول؟ هل يُزكي إذا تَمّ الحول أو لا؟
السائل : يستأنف حولا جديدا.
الشيخ : يعني يستأنف حولا جديدا، طيب، نحن ذكرنا مسألة أشكلت علينا في الموضوع فمن يستحضرها؟
السائل : ... خمس دراهم.
الشيخ : سُرِق منه خمسة دراهم قبل تمام الحول ثمّ ردّت قبل تمام الحول.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا ردت قبل التمام يعني تم الحول على النّصاب، سُرِقت قبل تمام الحول بشهر ثم ردّت قبل تمام الحول بنصف شهر، هل نقول إنه يبني لأن دراهمه رُدّت إليه أو نقول إنه يستأنف؟ ظاهر كلام المؤلف إيش؟ أنه يستأنف، ظاهر كلامه أنه يستأنف لأنه لما سرقت فالأصل عدم رجوعها، طيب، رجل عنده أربعون شاة للتنمية للدر والنسل وفي أثناء الحوْل باعها بأربعين شاة للتجارة فهل ينقطع الحوْل أو لا؟ محمّد؟
السائل : ينقطع الحول لأن ... .
الشيخ : شاة، أربعون شاة للتنمية باعها بأربعين شاة للعروض.
السائل : ... .
الشيخ : كلها لها ثُغاء ولها آذان ولها أليات.
السائل : هذه عروض تجارة وهذه ..
الشيخ : ... .
السائل : لا ليست من جنسها.
الشيخ : الجنس واحد يا أخي غنم، غنم بغنم.
السائل : الجنس جنس واحد، النوع واحد.
الشيخ : إذا كان النوع واحدا فالجنس من باب أولى لأنه الجنس أعم، كل ما اتفق في النوع فهما متّفقان في الجنس.
السائل : ... .
الشيخ : ما يدعونك الناس كُلّ يقول هذه غنم وهذه غنم وإن شئت قلنا لك إنها في اللون واحد وفي السّنّ واحد، طيب، أنت جازم أنه ينقطع الحول؟
السائل : ... .
الشيخ : جازم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لأن محل وجوب الزكاة في مكان للتجارة ليس عين المال ولكن قيمة المال فكأنه أبدل هذه الغنم التي للدر والنسل أبدلها بدراهم، واضح؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لو اشترى مواشي صغيرة للتّنمية فإنه ينعقد من حين أن يملكه، طيب، هل يضاف إلى كلام المؤلف قيد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا كانت سائمة وقد يقال هذا معلوم كما سيأتي إن شاء الله في زكاة بهيمة الأنعام، رجل عنده مائتا درهم وهي نصاب الفضّة وفي أثناء الحول في الشّهر العاشر نقصت عشرة دراهم فإذا تم الحول فهل يُزكي المائة والتّسعين أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، تلفت الأموال.
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، بالغة نصاب عشرة أشهر والمائتان موجودتان.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيها يعني، لم يمض عليها الحول، لأنه نقص النّصاب قبل تمام الحول، طيب، قبل تمام الحول بشهر نقصت عشرة وقبل تمام الحول بعشرة أيام أتاه عشرة من جهة أخرى.
السائل : من جنسها؟
الشيخ : أي عشرة دراهم، نعم، فماذا تقول؟ هل يُزكي إذا تَمّ الحول أو لا؟
السائل : يستأنف حولا جديدا.
الشيخ : يعني يستأنف حولا جديدا، طيب، نحن ذكرنا مسألة أشكلت علينا في الموضوع فمن يستحضرها؟
السائل : ... خمس دراهم.
الشيخ : سُرِق منه خمسة دراهم قبل تمام الحول ثمّ ردّت قبل تمام الحول.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا ردت قبل التمام يعني تم الحول على النّصاب، سُرِقت قبل تمام الحول بشهر ثم ردّت قبل تمام الحول بنصف شهر، هل نقول إنه يبني لأن دراهمه رُدّت إليه أو نقول إنه يستأنف؟ ظاهر كلام المؤلف إيش؟ أنه يستأنف، ظاهر كلامه أنه يستأنف لأنه لما سرقت فالأصل عدم رجوعها، طيب، رجل عنده أربعون شاة للتنمية للدر والنسل وفي أثناء الحوْل باعها بأربعين شاة للتجارة فهل ينقطع الحوْل أو لا؟ محمّد؟
السائل : ينقطع الحول لأن ... .
الشيخ : شاة، أربعون شاة للتنمية باعها بأربعين شاة للعروض.
السائل : ... .
الشيخ : كلها لها ثُغاء ولها آذان ولها أليات.
السائل : هذه عروض تجارة وهذه ..
الشيخ : ... .
السائل : لا ليست من جنسها.
الشيخ : الجنس واحد يا أخي غنم، غنم بغنم.
السائل : الجنس جنس واحد، النوع واحد.
الشيخ : إذا كان النوع واحدا فالجنس من باب أولى لأنه الجنس أعم، كل ما اتفق في النوع فهما متّفقان في الجنس.
السائل : ... .
الشيخ : ما يدعونك الناس كُلّ يقول هذه غنم وهذه غنم وإن شئت قلنا لك إنها في اللون واحد وفي السّنّ واحد، طيب، أنت جازم أنه ينقطع الحول؟
السائل : ... .
الشيخ : جازم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لأن محل وجوب الزكاة في مكان للتجارة ليس عين المال ولكن قيمة المال فكأنه أبدل هذه الغنم التي للدر والنسل أبدلها بدراهم، واضح؟ طيب.
المناقشة حول قول المصنف :" الزكاة كالدين في التركة ".
الشيخ : قال المؤلف " إن الزكاة كالدين في التركة " فما معنى هذه العبارة؟ الزكاة كالدين في التركة؟
السائل : "الزكاة كالدين في التركة" يعني سابقة على ... .
الشيخ : سابقة على إيش؟
السائل : على الورثة كالدين سابق على الورثة.
الشيخ : يعني أنه يُقدّم على الوصية وعلى الميراث؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب، إذا اجتمع دين وزكاة فأيهما يقدّم؟
السائل : يقدّم الدّين لأن ... ممكن معسر، ممكن هذا الرجل معسر.
الشيخ : لا لا، ما أعسر، عليه زكاة.
السائل : يعني ممكن معسر ... .
الشيخ : المهم رجل توفي وعليه مائة درهم زكاة وعليه مائة درهم دين ولم نجد في تركته إلا مائة، ماذا نقدّم؟
السائل : إذا كان تعطيل الزكاة لأجل البخل.
الشيخ : لا، ما قال شيء، هذا مات ووجدنا عنده مائة.
السائل : ... في اختلاف العلماء ثلاثة أقوال وبعضهم يقولون ها الدّين مقدّم لأنه حق الآدمي وبعضهم يقولون هذا حق الله وحق الله مقدّم عليه والقول الثالث يقولون على التسوية يعني بين الزّكاة وبين الدّين.
الشيخ : أحسنت، تمام، إذًا.
السائل : ... .
الشيخ : تمام، صدقت، الأن فيها ثلاثة أقوال، القول الأول تُقدّم الزكاة والثاني يُقدّم الدّين والثالث يتحاصّان، طيب، نحتاج الأن إلى -يا عمر- ما حجّة من قال يُقدّم الدّين على الزكاة؟
الشيخ : لأن حق الآدمي يا شيخ مبني على المشاحّة وحق الله عزّ وجل مبني على المسامحة.
الشيخ : تمام، قالوا وما كان مبني على المشاححة فهو أولى والله عزّ وجلّ يسمح، وحجّة من قال تُقدّم الزّكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) وأحق اسم تفضيل، طيب، ومن قال يتحاصّان، داود؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، كلاهما واجب في ذمّة الميّت فيتحاصّان، الذين قالوا بأنه يُقضى دين الله دليلهم نصّ والذين قالوا يُقدّم دين الآدمي دليلهم نظر تعليل والذي قالوا بالتّسوية أيضا تعليل، ولكن إذًا نحتاج إلى دفع استدلال من استدلوا بقوله صلى الله عليه وأله وسلم ( فالله أحق بالوفاء ) .
السائل : ... وإنما سألته امرأة على حق الله عزّ وجل على أبيها فقال ( فالله أحق بالوفاء ) وليس في الحديث ذكر للدين مطلقا.
الشيخ : يعني ليس مقصود الرسول المقارنة ولكن بيان أنه إذا كان يُقضى دين الآدمي فإن دين الله أحق بالوفاء، نعم، هذا هو الجواب.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى " باب زكاة بهيمة الأنعام، تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمَةً الحول أو أكثره " .
الشيخ : "إذا كانت سائمةً الحول أو أكثره".
السائل : " تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمةً الحول أو أكثره فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة وفي ستّ وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين " ..
الشيخ : حِقة بالكسر.
السائل : ... .
الشيخ : حُقة لا، المعروف بالكسر، نعم.
السائل : " وفي ست وأربعين حِقة، وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقّتان فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون " .
الشيخ : فثلاثُ.
السائل : " فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاثُ بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون " .
الشيخ : بنتُ.
السائل : " ثم في كل أربعين بنتُ لبون وفي كل خمسين حِقة " .
السائل : "الزكاة كالدين في التركة" يعني سابقة على ... .
الشيخ : سابقة على إيش؟
السائل : على الورثة كالدين سابق على الورثة.
الشيخ : يعني أنه يُقدّم على الوصية وعلى الميراث؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب، إذا اجتمع دين وزكاة فأيهما يقدّم؟
السائل : يقدّم الدّين لأن ... ممكن معسر، ممكن هذا الرجل معسر.
الشيخ : لا لا، ما أعسر، عليه زكاة.
السائل : يعني ممكن معسر ... .
الشيخ : المهم رجل توفي وعليه مائة درهم زكاة وعليه مائة درهم دين ولم نجد في تركته إلا مائة، ماذا نقدّم؟
السائل : إذا كان تعطيل الزكاة لأجل البخل.
الشيخ : لا، ما قال شيء، هذا مات ووجدنا عنده مائة.
السائل : ... في اختلاف العلماء ثلاثة أقوال وبعضهم يقولون ها الدّين مقدّم لأنه حق الآدمي وبعضهم يقولون هذا حق الله وحق الله مقدّم عليه والقول الثالث يقولون على التسوية يعني بين الزّكاة وبين الدّين.
الشيخ : أحسنت، تمام، إذًا.
السائل : ... .
الشيخ : تمام، صدقت، الأن فيها ثلاثة أقوال، القول الأول تُقدّم الزكاة والثاني يُقدّم الدّين والثالث يتحاصّان، طيب، نحتاج الأن إلى -يا عمر- ما حجّة من قال يُقدّم الدّين على الزكاة؟
الشيخ : لأن حق الآدمي يا شيخ مبني على المشاحّة وحق الله عزّ وجل مبني على المسامحة.
الشيخ : تمام، قالوا وما كان مبني على المشاححة فهو أولى والله عزّ وجلّ يسمح، وحجّة من قال تُقدّم الزّكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) وأحق اسم تفضيل، طيب، ومن قال يتحاصّان، داود؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، كلاهما واجب في ذمّة الميّت فيتحاصّان، الذين قالوا بأنه يُقضى دين الله دليلهم نصّ والذين قالوا يُقدّم دين الآدمي دليلهم نظر تعليل والذي قالوا بالتّسوية أيضا تعليل، ولكن إذًا نحتاج إلى دفع استدلال من استدلوا بقوله صلى الله عليه وأله وسلم ( فالله أحق بالوفاء ) .
السائل : ... وإنما سألته امرأة على حق الله عزّ وجل على أبيها فقال ( فالله أحق بالوفاء ) وليس في الحديث ذكر للدين مطلقا.
الشيخ : يعني ليس مقصود الرسول المقارنة ولكن بيان أنه إذا كان يُقضى دين الآدمي فإن دين الله أحق بالوفاء، نعم، هذا هو الجواب.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى " باب زكاة بهيمة الأنعام، تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمَةً الحول أو أكثره " .
الشيخ : "إذا كانت سائمةً الحول أو أكثره".
السائل : " تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمةً الحول أو أكثره فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة وفي ستّ وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين " ..
الشيخ : حِقة بالكسر.
السائل : ... .
الشيخ : حُقة لا، المعروف بالكسر، نعم.
السائل : " وفي ست وأربعين حِقة، وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقّتان فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون " .
الشيخ : فثلاثُ.
السائل : " فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاثُ بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون " .
الشيخ : بنتُ.
السائل : " ثم في كل أربعين بنتُ لبون وفي كل خمسين حِقة " .
تتمة شرح قول المصنف : " باب زكاة بهيمة الأنعام ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب زكاة بهيمة الأنعام " بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، قال الله تعالى (( وأحلت لكم بهيمة الأنعام )) وسُمّيت بهيمة لأنها لا تتكلم وهي مأخوذة من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح ولما كانت لا تتكلم سُمّيت بهيمة لكنّها تتكلم فيما بينها كلاما معروفا يُعرف ولهذا تحِنّ الإبل إلى أولادها فتأتي الأولاد وتنهرها فتنتهر وكذلك بقية الحيوان، قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون (( من ربكما يا موسى * قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى )) أعطاه خلقه اللائق به ثم هداه لمصالحه ولهذا تجدون كل ما خلقه الله عزّ وجلّ يهتدي لمصالحه ويأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به، كل شيء بحسبه، بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف، الإبل والبقر والغنم، والإبل سواء كانت عِرابا أو بخاتي وهي التي لها سنامان وهي معروفة في القارة الإفريقية وأما البقر فهي أيضا تشمل البقر المعتادة والجواميس فإنها من البقر والغنم تشمل المعز والضّأن ولا يدخل فيه الضباء، الضباء ليست من الغنم فلا تدخل في زكاة السائمة واعلم أن بهيمة الأنعام تُتّخذ على أوجه، الوجه الأول أن تكون عروض تجارة، فهذه تُزكى زكاة العروض، قد تجب الزكاة في شاة واحدة أو في بعير واحدة أو في بقرة واحدة لأن المُعتبر في عروض التّجارة القيمة فإذا كان هذا هو المُعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة سواء كان سائمة أو معلوفة مأجورة كانت أو مركوبة للإنتفاع، هذا قسم.
القسم الثاني أن تكون متّخذة للدَّرّ والنّسل لكنّها تُعَلّف بمعنى أن صاحبها يشتري لها العلف أو يحصِدُه لها أو يحُشّه لها فهذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة إطلاقا ولو بلغت ما بلغت لأنها ليست من عروض التّجارة وليست من السّوائم والسّوائم الرّواعي كما سيأتي إن شاء الله قريبا.
القسم الثالث السوائم التي تسوم أي ترعى كما قال الله تعالى (( ومنه شجر فيه تُسيمون ))، السائمة هي المعدّة للدر والنسل يعني اتّخذها صاحبها لدرّها لحليبها وسَمْنها والنّسل ولا يمنع من كونها معدّة لذلك أن يبيع منها ما زاد عن حاجته من أولادها لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل كما يوجد عند كثير من البادية يكون يتّخذ سائمة معيّنة العدد وما زاد يبيع منه، هذا لا يمنع أن تكون سائمة.
فيه قسم رابع وهي العوامل، العوامل هذه أيضا ليس فيها زكاة يعني الإبل التي عند الشّخص يؤجّرها للحمل وهذه موجودة فيما سبق قبل أن تنتشر السّيارات، تجد الرجل عنده مائة بعير، مائتا بعير يؤجّرها ينقل فيها البضائع من بلد إلى بلد، هذه أيضا لا زكاة فيها وإنما الزّكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تمّ عليها الحول، فصارت الأقسام كم؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، كل قسم منها بيّنه الشّرع ولله الحمد بيانا واضحا شافيا وأعَمّ هذه الأقسام أو الأنواع أعمّها عروض التّجارة لأنها تجب فيها على كل حال، طيب.
القسم الثاني أن تكون متّخذة للدَّرّ والنّسل لكنّها تُعَلّف بمعنى أن صاحبها يشتري لها العلف أو يحصِدُه لها أو يحُشّه لها فهذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة إطلاقا ولو بلغت ما بلغت لأنها ليست من عروض التّجارة وليست من السّوائم والسّوائم الرّواعي كما سيأتي إن شاء الله قريبا.
القسم الثالث السوائم التي تسوم أي ترعى كما قال الله تعالى (( ومنه شجر فيه تُسيمون ))، السائمة هي المعدّة للدر والنسل يعني اتّخذها صاحبها لدرّها لحليبها وسَمْنها والنّسل ولا يمنع من كونها معدّة لذلك أن يبيع منها ما زاد عن حاجته من أولادها لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل كما يوجد عند كثير من البادية يكون يتّخذ سائمة معيّنة العدد وما زاد يبيع منه، هذا لا يمنع أن تكون سائمة.
فيه قسم رابع وهي العوامل، العوامل هذه أيضا ليس فيها زكاة يعني الإبل التي عند الشّخص يؤجّرها للحمل وهذه موجودة فيما سبق قبل أن تنتشر السّيارات، تجد الرجل عنده مائة بعير، مائتا بعير يؤجّرها ينقل فيها البضائع من بلد إلى بلد، هذه أيضا لا زكاة فيها وإنما الزّكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تمّ عليها الحول، فصارت الأقسام كم؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، كل قسم منها بيّنه الشّرع ولله الحمد بيانا واضحا شافيا وأعَمّ هذه الأقسام أو الأنواع أعمّها عروض التّجارة لأنها تجب فيها على كل حال، طيب.
شرح قول المصنف : " تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره ".
الشيخ : يقول المؤلف " تجب في إبل وبقر وغنم " ، تجب الفاعل الزكاة، تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة، الإبل، الثاني؟ بقر والثالث غنم.
يقول " إذا كانت سائمَةً الحول أو أكثره " السائمة قلنا السائمة الراعية التي ترعى المُباح، المباح معناه هو الذي نبت بفعل الله عزّ وجلّ ليس بفعلنا نحن، أما ما نزرعه نحن وتأكله هي ترعاه فهذا لا يجعلها سائمة كما لو كان عند الإنسان مثلا أمكنة واسعة يزرعها ثم يجعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة فإنها لا تُعدّ سائمة، السائمة هي التي ترعى إيش؟ المباح والمباح هنا ليس ضدّ المحرّم، المباح هو ما نبت بفعل الله بغير فعل الآدمي، طيب.
ويقول المؤلف " الحول أو أكثر الحول " أما كونها سائمَةً الحول فظاهر وأما كونها سائمة أكثر الحول فلأن الأقل يدخل في الأكثر والإعتبار بالأكثر فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر ويُعلفها ستة أشهر فهل فيها زكاة سائمة؟ لا، إذا كانت ترعى ستّة أشهر ويُعْلفها ستة أشهر ليس فيها، إذا كانت ترعى ستّة أشهر ويُعْلفها خمسة ففيها الزّكاة وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزّكاة.
فإذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط السّوم؟ قلنا الدّليل السّنّة ففي حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصّدقات قال " وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاة " في الغنم ثم قال في سائمتها وفي هذه عطف بيان وعطف البيان يُعتبر كالصّفة في تقييد الموصوف فكأنه قال وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة، واضح؟ فكذلك في الإبل في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال ( وفي كل إبل سائمة ) وحتى ولو لم يرد هذا الحديث أو وإن كان العلماء يختلفون في مثل هذا السّند فإن الإبل تُقاس على الغنم ولا إشكال فيه والبقر كذلك تُقاس عليها، يُشترط الأن أن تكون سائمة، طيب.
يقول " إذا كانت سائمَةً الحول أو أكثره " السائمة قلنا السائمة الراعية التي ترعى المُباح، المباح معناه هو الذي نبت بفعل الله عزّ وجلّ ليس بفعلنا نحن، أما ما نزرعه نحن وتأكله هي ترعاه فهذا لا يجعلها سائمة كما لو كان عند الإنسان مثلا أمكنة واسعة يزرعها ثم يجعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة فإنها لا تُعدّ سائمة، السائمة هي التي ترعى إيش؟ المباح والمباح هنا ليس ضدّ المحرّم، المباح هو ما نبت بفعل الله بغير فعل الآدمي، طيب.
ويقول المؤلف " الحول أو أكثر الحول " أما كونها سائمَةً الحول فظاهر وأما كونها سائمة أكثر الحول فلأن الأقل يدخل في الأكثر والإعتبار بالأكثر فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر ويُعلفها ستة أشهر فهل فيها زكاة سائمة؟ لا، إذا كانت ترعى ستّة أشهر ويُعْلفها ستة أشهر ليس فيها، إذا كانت ترعى ستّة أشهر ويُعْلفها خمسة ففيها الزّكاة وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزّكاة.
فإذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط السّوم؟ قلنا الدّليل السّنّة ففي حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصّدقات قال " وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاة " في الغنم ثم قال في سائمتها وفي هذه عطف بيان وعطف البيان يُعتبر كالصّفة في تقييد الموصوف فكأنه قال وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة، واضح؟ فكذلك في الإبل في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال ( وفي كل إبل سائمة ) وحتى ولو لم يرد هذا الحديث أو وإن كان العلماء يختلفون في مثل هذا السّند فإن الإبل تُقاس على الغنم ولا إشكال فيه والبقر كذلك تُقاس عليها، يُشترط الأن أن تكون سائمة، طيب.
شرح قول المصنف : " فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة ".
الشيخ : ثم بيّن مقدار الزكاة فقال " فيجب في خمسة وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة " ، يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض يعني أنثى لها سنة، بكرة صغيرة لها سنة وسُمّيت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض والماخض هي الحامل وفيما دونها أي فيما دون خمس وعشرين في كل خمس شاة ففي الخمس الأولى شاة وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي الخمس وعشرين بنْتُ مخاض، طيب لو أخرج خمسا في خمس وعشرين ما أجزأ ولو أخرج بنت مخاض في عشرين؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها خلاف، فمنهم من يقول لا يُجزئ فيما دون الخمس وعشرين بعير ولو كبيرا لحديث أبي بكر الذي كتبه قال " وفيما دونها الغنم " فعيّن في كل خمس شاة، فيما دونها أي فيما دون خمس وعشرين الغنم، في كل خمس شاة ولكن بعض العلماء قال إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى والشريعة لا تُفرّق بين المتماثلين لكن الشارع أسقط الإبل فيما دون الخمس وعشرين رفقا بالمالك، رفقا به وليس ذلك للتعيين وهذا القول هو الصّحيح لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنيّة على الدّلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده خمس وعشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأه ومن عنده عشرون وأخرج بنت مخاض لا يجزئه، فالصّواب في هذه المسألة أن ما دون الخمس وعشرين يُجزئ فيها الإبل، بنت مخاض أو بنت لبون أو أكبر من ذلك، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : فيها خلاف، فمنهم من يقول لا يُجزئ فيما دون الخمس وعشرين بعير ولو كبيرا لحديث أبي بكر الذي كتبه قال " وفيما دونها الغنم " فعيّن في كل خمس شاة، فيما دونها أي فيما دون خمس وعشرين الغنم، في كل خمس شاة ولكن بعض العلماء قال إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى والشريعة لا تُفرّق بين المتماثلين لكن الشارع أسقط الإبل فيما دون الخمس وعشرين رفقا بالمالك، رفقا به وليس ذلك للتعيين وهذا القول هو الصّحيح لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنيّة على الدّلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده خمس وعشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأه ومن عنده عشرون وأخرج بنت مخاض لا يجزئه، فالصّواب في هذه المسألة أن ما دون الخمس وعشرين يُجزئ فيها الإبل، بنت مخاض أو بنت لبون أو أكبر من ذلك، طيب.
شرح قول المصنف : " وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقنان ".
الشيخ : يقول المؤلف " وفيما دونها في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين بنت لبون " ، كم الوقص؟ ما بين الفرضين يسمى الوقص؟ كم الوقص؟ ما بين الفرضين هو الوقص.
السائل : ... .
الشيخ : خمس وعشرين بنت مخاض، ست وثلاثين بنت لبون، ما الذي بينهما؟ عشرة، لا اللي بينهما عشر، عشر هذه ما فيها شيء، عشر ليس فيها شيء، ست وعشرين فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : سبع وعشرين؟ ثمان وعشرين؟ تسع وعشرين؟ ثلاثين؟ واحد وثلاثين؟ اثنين وثلاثين، ثلاث وثلاثين؟ أربع وثلاثين؟ خمس وثلاثين؟ عشر، كلها ليس فيها شيء، وقص، وذلك رفقا بالمالك، الذهب والفضة لو يزيد قيراط زادت الزّكاة، الحبوب والثمار لو تزيد مدّة زادت الزّكاة، لكن المواشي لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك جعل الشارع هذه الأوقاص فيها.
إذًا الوقص ما بين خمس وعشرين وست وثلاثين عشر ليس فيه شيء " وفي ست وأربعين حِقة " ، ست وثلاثون بنت لبون ما تم لها سنتان، "وفي ست وأربعين حِقة" وهي الأنثى من الإبل التي تمّ لها ثلاث سنوات وسمّيت حِقة لأنها تتحمّل الجمل ولهذا جاء في حديث أبي بكر " حِقّة طروقة الجمل " يعني ما تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل، لها ثلاث سنوات، كم الوقص؟
السائل : ... .
الشيخ : تسع، سبحان الله، ما بين ستة وثلاثين إلى خمس وعشرين عشرة، ما بين ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين تسع، شت وأربعين نعم، نشوف، سبع وأربعون، ثمان وأربعون، تسع وأربعون، خمسون، واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلثة وخمسون، لا غلطنا، في ست وثلاثين بنت لبون في ست وأربعين حقّة، نقول سبع وثلاثون، ثمان وثلاثون، تسع وثلاثون، أربعون، واحد وأربعون، اثنان وأربعون، ثلاث وأربعون، أربع وأربعون، خمس وأربعون، تسع، وفي ست وأربعين حقّة.
وفي إحدى وستين جذعة، الجذعة ما تم لها أربع سنوات، ست وسبعين ما بين ست وأربعين إلى واحد وستين.
السائل : ... .
الشيخ : لاإله إلا الله، ابدؤوا من سبع.
السائل : أربعة عشر.
الشيخ : ما يخالف، ابدؤوا من سبع وأربعين إلى ستين، أربعة عشر، صح؟ لأنه هذه واحد وستين، نعدّ، سبع وأربعين، ثمان وأربعين، تسع وأربعين، خمسون، واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلاث وخمسون، أربع وخمسون، خمس وخمسون، ست وخمسون، سبع وخمسون، ثمان وخمسون، تسع وخمسون، ستّون، كم؟
السائل : أربعة عشر.
الشيخ : أربعة عشر، الأول أكثر من الذي بعده والثالث أكثر منهما جميعا، طيب، " وفي ستّ وسبعين بنتا لبون " رجعنا الأن إلى بنت اللبون، معناه أن أعلى سنّ يجب في الزّكاة؟
السائل : الجذعة.
الشيخ : الجذعة، وكل هذا السّنّ لا يُجزئ في الأضحية، كل السّنّ الواجب في الزّكاة لا يجزئ في الأضحية لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثّنيّ وهو ما تمّ لها خمس سنوات فالجذعة فما دونها لا تُجزئ في الأضحية لكن في الزّكاة تجزئ، " وفي ستّ وسبعين بنتا لبون " ، كم الوقص؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة عشر، ... ست، طيب، إحدى وستين جذعة، إذًا نبدأ من اثنين وستّين يكون أربعة عشر، صح، " وفي ستّ وسبعين بنتا لبون " كم لهما؟ بكرتان لكل واحدة سنتان، طيب، لو أخرج بنت لبون وابن لبون؟ لم يجزئ لأن الأنثى أغلى من الذّكر وأنفع للناس من الذّكر " وفي إحدى وتسعين حِقّتان " ، كم؟ ابدؤوا من سبع وسبعين، هاه؟
السائل : أربعة عشر.
الشيخ : أربعة عشر.
السائل : ... .
الشيخ : خمس وعشرين بنت مخاض، ست وثلاثين بنت لبون، ما الذي بينهما؟ عشرة، لا اللي بينهما عشر، عشر هذه ما فيها شيء، عشر ليس فيها شيء، ست وعشرين فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : سبع وعشرين؟ ثمان وعشرين؟ تسع وعشرين؟ ثلاثين؟ واحد وثلاثين؟ اثنين وثلاثين، ثلاث وثلاثين؟ أربع وثلاثين؟ خمس وثلاثين؟ عشر، كلها ليس فيها شيء، وقص، وذلك رفقا بالمالك، الذهب والفضة لو يزيد قيراط زادت الزّكاة، الحبوب والثمار لو تزيد مدّة زادت الزّكاة، لكن المواشي لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك جعل الشارع هذه الأوقاص فيها.
إذًا الوقص ما بين خمس وعشرين وست وثلاثين عشر ليس فيه شيء " وفي ست وأربعين حِقة " ، ست وثلاثون بنت لبون ما تم لها سنتان، "وفي ست وأربعين حِقة" وهي الأنثى من الإبل التي تمّ لها ثلاث سنوات وسمّيت حِقة لأنها تتحمّل الجمل ولهذا جاء في حديث أبي بكر " حِقّة طروقة الجمل " يعني ما تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل، لها ثلاث سنوات، كم الوقص؟
السائل : ... .
الشيخ : تسع، سبحان الله، ما بين ستة وثلاثين إلى خمس وعشرين عشرة، ما بين ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين تسع، شت وأربعين نعم، نشوف، سبع وأربعون، ثمان وأربعون، تسع وأربعون، خمسون، واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلثة وخمسون، لا غلطنا، في ست وثلاثين بنت لبون في ست وأربعين حقّة، نقول سبع وثلاثون، ثمان وثلاثون، تسع وثلاثون، أربعون، واحد وأربعون، اثنان وأربعون، ثلاث وأربعون، أربع وأربعون، خمس وأربعون، تسع، وفي ست وأربعين حقّة.
وفي إحدى وستين جذعة، الجذعة ما تم لها أربع سنوات، ست وسبعين ما بين ست وأربعين إلى واحد وستين.
السائل : ... .
الشيخ : لاإله إلا الله، ابدؤوا من سبع.
السائل : أربعة عشر.
الشيخ : ما يخالف، ابدؤوا من سبع وأربعين إلى ستين، أربعة عشر، صح؟ لأنه هذه واحد وستين، نعدّ، سبع وأربعين، ثمان وأربعين، تسع وأربعين، خمسون، واحد وخمسون، اثنان وخمسون، ثلاث وخمسون، أربع وخمسون، خمس وخمسون، ست وخمسون، سبع وخمسون، ثمان وخمسون، تسع وخمسون، ستّون، كم؟
السائل : أربعة عشر.
الشيخ : أربعة عشر، الأول أكثر من الذي بعده والثالث أكثر منهما جميعا، طيب، " وفي ستّ وسبعين بنتا لبون " رجعنا الأن إلى بنت اللبون، معناه أن أعلى سنّ يجب في الزّكاة؟
السائل : الجذعة.
الشيخ : الجذعة، وكل هذا السّنّ لا يُجزئ في الأضحية، كل السّنّ الواجب في الزّكاة لا يجزئ في الأضحية لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثّنيّ وهو ما تمّ لها خمس سنوات فالجذعة فما دونها لا تُجزئ في الأضحية لكن في الزّكاة تجزئ، " وفي ستّ وسبعين بنتا لبون " ، كم الوقص؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة عشر، ... ست، طيب، إحدى وستين جذعة، إذًا نبدأ من اثنين وستّين يكون أربعة عشر، صح، " وفي ستّ وسبعين بنتا لبون " كم لهما؟ بكرتان لكل واحدة سنتان، طيب، لو أخرج بنت لبون وابن لبون؟ لم يجزئ لأن الأنثى أغلى من الذّكر وأنفع للناس من الذّكر " وفي إحدى وتسعين حِقّتان " ، كم؟ ابدؤوا من سبع وسبعين، هاه؟
السائل : أربعة عشر.
الشيخ : أربعة عشر.
8 - شرح قول المصنف : " وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقنان ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ".
الشيخ : " فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون " إذا زادت عن المائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون، إذًا من واحد وتسعين إلى مائة وعشرين؟
السائل : ... .
الشيخ : في إحدى وتسعين حقّتان فإذا زادت عن مائة وعشرين من واحد وتسعين إلى مائة وعشرين الوقص؟
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيكم، فرق بين تسع وثلاثين والعشرين.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، واحد وتسعين؟ تمام المائة كم؟
السائل : تسعة.
الشيخ : تسع، تمام المائة تسع، كذا وإلا لا؟ وعندك عشرين، تسع وعشرين، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم بعد ذلك تستقر الفريضة " ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " من مائة وعشرين فما زاد في كل عشر تتغيّر الفريضة، إذا وصلت مائة وعشرين، كم فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون يعني مائة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون بعدها تستقر الفريضة كلّما بلغَت عشرا تغيّرت الفريضة، مائة وثلاثين كم فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، طيب، مائة وثلاثين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما تلخبطنا، في مائة وثلاثين.
السائل : ... .
الشيخ : حقّة وبنتا لبون، كم في الخمسين؟
السائل : حقة.
الشيخ : طيب، وفي الأربعين؟
السائل : بنت لبون.
الشيخ : وفي الأربعين الأخرى؟
السائل : بنت لبون.
الشيخ : كم هذه؟ مائة وثلاثين، في مائة وثلاثين بنتا لبون وحقّة، طيب، في مائة وأربعين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : كم في الحقّتين؟
السائل : مائة.
الشيخ : وأربعين؟
السائل : بنت لبون.
الشيخ : بنت لبون، نعم، طيب، وفي مائة وخمسين؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه واضحة، ثلاث حقاق، في كل خمسين حقّة، في مائة وستين؟ أربع بنات لبون، في مائة وسبعين؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاث بنات لبون وحقّة، ثلاث بنات لبون مائة وعشرين وحقّة خمسون، طيب، في مائة وثمانين؟
السائل : حقّتان وبنتا لبون.
الشيخ : حقّتان وبنتا لبون، حقّتان في مائة، المائة فيها حقتان وثمانون فيها بنتا لبون، في مائة وتسعين؟
السائل : ثلاث حِقاق وبنت لبون،
الشيخ : ثلاث حقاق، مائة وخمسين وبنت لبون، أربعون، في مائتين؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، تستوي الفريضتان، إن شئت فخمس بنات لبون وإن شئت فأربع حقاق لأن الخمسين فيها حقّة والمائتان أربع خمسينات، أو خمس بنات لبون لأن كل أربعين فيها بنت لبون والمائتان فيها خمسة أربعينات، تمام، إذًا إذا وصلت إذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فكل ما زاد عشر، إيش؟ تغيّر الفرض، الثلاثين والأربعين والخمسين والسّتين والسّبعين والثمانين فوق المائة والتسعين والمائتين، المائتين وعشرة؟
السائل : ... .
الشيخ : أربع بنات لبون وحقة، لأن مائة وستين أربع بنات لبون ... .
السائل : ... .
الشيخ : في إحدى وتسعين حقّتان فإذا زادت عن مائة وعشرين من واحد وتسعين إلى مائة وعشرين الوقص؟
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيكم، فرق بين تسع وثلاثين والعشرين.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، واحد وتسعين؟ تمام المائة كم؟
السائل : تسعة.
الشيخ : تسع، تمام المائة تسع، كذا وإلا لا؟ وعندك عشرين، تسع وعشرين، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم بعد ذلك تستقر الفريضة " ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " من مائة وعشرين فما زاد في كل عشر تتغيّر الفريضة، إذا وصلت مائة وعشرين، كم فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون يعني مائة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون بعدها تستقر الفريضة كلّما بلغَت عشرا تغيّرت الفريضة، مائة وثلاثين كم فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، طيب، مائة وثلاثين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما تلخبطنا، في مائة وثلاثين.
السائل : ... .
الشيخ : حقّة وبنتا لبون، كم في الخمسين؟
السائل : حقة.
الشيخ : طيب، وفي الأربعين؟
السائل : بنت لبون.
الشيخ : وفي الأربعين الأخرى؟
السائل : بنت لبون.
الشيخ : كم هذه؟ مائة وثلاثين، في مائة وثلاثين بنتا لبون وحقّة، طيب، في مائة وأربعين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : كم في الحقّتين؟
السائل : مائة.
الشيخ : وأربعين؟
السائل : بنت لبون.
الشيخ : بنت لبون، نعم، طيب، وفي مائة وخمسين؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه واضحة، ثلاث حقاق، في كل خمسين حقّة، في مائة وستين؟ أربع بنات لبون، في مائة وسبعين؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاث بنات لبون وحقّة، ثلاث بنات لبون مائة وعشرين وحقّة خمسون، طيب، في مائة وثمانين؟
السائل : حقّتان وبنتا لبون.
الشيخ : حقّتان وبنتا لبون، حقّتان في مائة، المائة فيها حقتان وثمانون فيها بنتا لبون، في مائة وتسعين؟
السائل : ثلاث حِقاق وبنت لبون،
الشيخ : ثلاث حقاق، مائة وخمسين وبنت لبون، أربعون، في مائتين؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، تستوي الفريضتان، إن شئت فخمس بنات لبون وإن شئت فأربع حقاق لأن الخمسين فيها حقّة والمائتان أربع خمسينات، أو خمس بنات لبون لأن كل أربعين فيها بنت لبون والمائتان فيها خمسة أربعينات، تمام، إذًا إذا وصلت إذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فكل ما زاد عشر، إيش؟ تغيّر الفرض، الثلاثين والأربعين والخمسين والسّتين والسّبعين والثمانين فوق المائة والتسعين والمائتين، المائتين وعشرة؟
السائل : ... .
الشيخ : أربع بنات لبون وحقة، لأن مائة وستين أربع بنات لبون ... .
اضيفت في - 2006-04-10