تتمة شرح قول المصنف : " فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ".
السائل : ثلاث حقق وبنت لبون.
الشيخ : ثلاث حقاق مائة وخمسين وبنت لبون أربعون، في مائتين؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، تستوي الفريضتان، إن شئت فخمس بنات لبون وإن شئت فأربع حقاق لأن الخمسين فيها حقّة والمائتان أربع خمسينات، أو خمس بنات لبون لأن كل أربعين فيها بنت لبون والمائتان فيها خمسة أربعينات، تمام، إذًا إذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فكل ما زاد عشر، إيش؟ تغيّر الفرض، الثلاثين والأربعين والخمسين والسّتين والسّبعين والثمانين فوق المائة والتسعين والمائتين، مائتين وعشرة؟
السائل : ... .
الشيخ : أربع بنات لبون وحقة، لأن مائة وستين أربع بنات لبون، وخمسين؟
السائل : حقّة.
الشيخ : حقّة، وعلى هذا فقس، كلما زادت عشر يتغيّر الفرض.
1 - تتمة شرح قول المصنف : " فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ". أستمع حفظ
شرح قول صاحب الروض : " ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه ".
السائل : أو كانت معيبة.
الشيخ : أو كانت معيبة، المعيبة ما تجزئ، من وجبت عليه بنت لبون، في كم بنت اللبون؟
السائل : ... .
الشيخ : في أربعين بنت لبون، لكن ما هي موجودة عنده وعنده بنت مخاض، أنزل منها وإلا أعلى؟
السائل : أنزل.
الشيخ : أنزل، فإنه يدفع بنت مخاض ويدفع معها جُبْرانا وإذا كان ليس عنده بنت لبون وعنده حقّة فإنه يدفع الحقّة ويأخذ الجبران، من أين يأخذه؟ من المصدّق الذي يبعثه ولي الأمر لقبض الزّكوات يأخذه، يسمّى جبرانا، فما هو الجبران؟ شاتان أو عشرون درهما يعني كل شاة بعشرة دراهم، هذا في عهد الرّسول عليه الصلاة والسّلام، في عهد الرّسول عليه الصلاة والسلام شاتان أو عشرون درهما فهل العشرون تقويم أو تعيين؟ الظاهر والله أعلم أنه تقويم وبناءً على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتين وأراد أن يعدل عنها فهل يقول أنا أعطيك عشرين درهما فقط؟ نعم؟ إن كان تعيينا أجزأ وإن كان تقويما لم يُجزئ والظاهر أنه تقويم، نعم، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : الأن عندنا بنت مخاض وبنت لبون وحقّة وجذعة إذا وجبت عليه بنت لبون وليس عنده بنت لبون نقول أنت الأن بالخيار إما أن تدفع بنت مخاض ومعها شاة أو عشرون درهما، شاتان أو عشرون درهما، وإما أن تدفع حقّة وهي فوق بنت اللبون ونعطيك شاتين أو عشرين درهما، واضح؟ وليس في غير الإبل جُبران، غير الإبل ما فيه جبران، الجبران في الإبل خاصة لأن السّنة وردت به.
2 - شرح قول صاحب الروض : " ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فصل : ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا ".
" وفي كل أربعين مسنّة " المسنّة لها سنتان، أنثى وإلا ذكر؟ أنثى لها سنتان، طيب، ما بين الثلاثين والأربعين؟ وقص، يعني تسع وقص ليس فيه شيء، في خمسين؟ إيه ويش نعطيه؟
السائل : ... .
الشيخ : مسنّة، في ستين؟
السائل : تبيعان.
الشيخ : تبيعان أو تبيعتان لأن كل ثلاثين فيه تبيع أو تبيعة، في كل أربعين؟ مسنّة، إذًا من أربعين إلى سبعين وقص، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : أو إلى الستين، من أربعين إلى الستّين، لأن السّتين فيها تبيعان، طيب، في السّبعين؟
السائل : تبيع ومسنّة
الشيخ : تبيع ومسنّة، في الثّمانين؟
السائل : ... .
الشيخ : مسنّتان، في التّسعين؟
السائل : ثلاث تبيعات.
الشيخ : ثلاث تبيعات، في المائة؟
السائل : ... .
الشيخ : تبيعان ومسنّة، صحيح، تبيعان فيها ستّين، في الستين ومسنّة في الأربعين، طيب، في مائة وعشرين؟
السائل : يستوي ... .
الشيخ : وإيش يستوي؟ في مائة وعشرين أربع تبيعات أو ثلاث مسنّات كالمائتين في الإبل، طيب، إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار؟ هل هو للمعطي أو للأخذ؟ نعم، الخيار للمعطي لأنه هو الغارم.
قال " ويجزئ الذّكر هنا " يعني في زكاة البقر يجزء الذكر، وفي زكاة الإبل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، فيه ابن اللبون الذكر لكنه ما ذكره المؤلف، ابن اللبون الذّكر يكون بدل بنت المخاض إذا لم توجد لكن المؤلف ما ذكره، ... نعم، ذكره هنا، نعم، ذكره هنا.
قال " ويجزئ الذكر هنا " أي في ثلاثين من البقر " التبيع وابن اللبون مكان بنت مخاض، صح، وإذا كان النصاب كله ذكورا " ، في ثلاثة مواضع، الذكر يجزئ في ثلاثة مواضع، الموضع الأول التبيع في ثلاثين من البقر والموضع الثاني ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض وبنت المخاض تجب في إيش؟ في خمس وعشرين فإذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل قلنا عليك بنت مخاض بكرة لها سنة، قال ما عندي بكرة لها سنة، قلنا عليك جمل له، ابن لبون له سنتان، الموضع الثاني إذا كان النّصاب كله ذكورا.
السائل : الثالث.
الشيخ : الثالث نعم، الثالث إذا كان النّصاب كله ذكورا فإنه يجزئ أن يُخرج منها ذكرا، كما لو كان عنده خمسة وعشرون من الإبل كلها ذكور فعليه ابن مخاض، لأن الإنسان لا يكلّف شيئا ليس في ماله ولأن الزكاة وجبت مواساة فالذّكر له ذّكر والأنثى لها أنثى وخالف في هذا بعض أهل العلم وقال إن النصاب إذا كان ذكورا فإنه يجب ما عيّنه الشارع فلو كان عنده خمسة وعشرون من الإبل كلّها ذكور وجب عليه بنت مخاض فإن لم يجد فابن لبون ذكر وإذا كان عنده ستّة وثلاثون جملا ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن اللبون ولا يجزئ ما تَمّ له ثلاث سنوات.
وهذا القول أقرب إلى ظاهر السّنّة والقول الذي مشى عليه المؤلف أقرب إلى المعنى والقياس لأن الإنسان إنما يُلزم بمثل ماله فإذا كان ماله كله ذكور فكيف نلزمه بأن يأتي بإناث، والقول الأول يقول لأن الشّرع عيّن قال بنت لبون، بنت مخاض، حقّة، جذعة، فكيف نعدل إلى ما جاء به الشّرع لمجرّد القياس وعليه فيكون الأحْوط القول الثاني والأقيس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه إذا كان النّصاب كله ذكورا فإنه يُجزئ الذّكر، طيب.
ثمّ قال " فصل في زكاة الغنم " .
3 - شرح قول المصنف : " فصل : ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا ". أستمع حفظ
إذا أعد البقر من أجل بيع اللبن فهل عليها زكاة.؟
الشيخ : إذا كان إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيها زكاة.
السائل : للبيع ... .
الشيخ : المعدّة للبيع اللبن وإلا هي؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يضرّ ما فيها زكاة.
السائل : ... .
الشيخ : نفس البقر ما فيها زكاة، واللبن إذا اجتمع عنده النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزّكاة .
السائل : في قيمته؟
الشيخ : اللبن؟ في قيمته أو منه، لا بأس، نعم.
ما هو حد الرعي أكثر الحول بالنسبة للسائمة.؟
الشيخ : قال العلماء يُعفى عن نصف يوم، نصف يوم يُعفى عنه، نعم.
الجبران هل يلحق به الجميع كأن تجب عليه بنت مخاض وليس عند إلا جذع حقة فهل يستوي فيه الشاتان أو العشرون درهم أو يزاد عليه.؟
الشيخ : لا، ما يُزاد، يستوي.
السائل : يستوي؟
الشيخ : نعم، نعم؟ محمد؟
6 - الجبران هل يلحق به الجميع كأن تجب عليه بنت مخاض وليس عند إلا جذع حقة فهل يستوي فيه الشاتان أو العشرون درهم أو يزاد عليه.؟ أستمع حفظ
إذا وجب جبران وكان ثمن الشاتين مرتفع فهل تعتبر القيمة.؟
الشيخ : إذا وجب؟
السائل : وجب، له جبران أو عليه.
الشيخ : نعم.
السائل : وكان ثمن الشاتين مرتفع، بعض السنوات يمر يكون ثمن الشياه يصل إلى ثمن حقّة، فهل يُعتبر القيمة؟
الشيخ : على كل حال هو إذا ارتفع حتى زاد على الحقّة فالإنسان ما هو براح يدفع فلوس أكثر من حقّة بيجيب له حقة يعني مثلا إذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض يبي يجب عليهم جبران الأن، أليس كذلك؟ الغنم مرتفع قيامها، ويش بيختار؟ يختار حقّة يشتري حقّة ويدفعها أو بنت لبون الواجبة عليه، نعم؟
السائمة ثلاثة أشهر هل عليها زكاة.؟
الشيخ : باقي، باقي سبعة أشهر، أقول باقي سبعة أشهر، السبعة هذه معلوفة وإلا سائمة؟
السائل : ... .
الشيخ : المهمّ أنه إذا كان أكثر من النّصف معلوفة فليس فيها شيء، إذا كانت أكثر من النّصف سائمة ففيها الزكاة. نعم يا سلامة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : المعمول به الأن أن التي يُشترى لها العلف ما فيها زكاة.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، ما يجب لأن الأحاديث صريحة إذا كان السائم، نعم؟
الجاموس وبقر الوحش هل فيها زكاة.؟
الشيخ : الجواميس يقولون إنها مثل البقر العادية لأنها بقر أليفة أما بقر الوحش فإنها نوع من الصّيد لا زكاة فيه، نعم؟
التقاسيم التي ذكرت في زكاة بهيمة الأنعام ما هو دليلها.؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ... الدليل على هذا التّقسيم؟
الشيخ : أي تقسيم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه أحاديث، كلها أحاديث في صحيح البخاري، نعم؟
إذا جمع بين الرعي والعلف فكيف تزكى الإبل.؟
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا جمع بين ... .
الشيخ : الحول وإلا أكثره وإلا أقله؟
السائل : ... .
الشيخ : كل الحول؟ ما فيها زكاة.
السائل : ... ..
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : هي المعلوفة، أي نعم.
السائل : إذا كان بعض ... .
الشيخ : يشوف الأكثر، يعتبر الأكثر، نعم؟
هل المراد بالشاة الأنثى.؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، شاة أنثى، نعم، ولهذا قال يجزئ الذكر، هذا الأخير قاعدة تعتبر، لا يجزئ الذّكر في الزكاة إلا في هذه المواضع الثلاثة، نعم؟
في الجبران إذا وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده إلا جذعة فكيف يخرج.؟
الشيخ : إلا إيش؟
السائل : جذعة.
الشيخ : نعم.
السائل : جبران ..
الشيخ : ما له ما يتكرر.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نعم، وإلا يدوّر، نعم؟
قولنا في مسألة إجزاء الذكر في زكاة بهيمة الأنعام أن قول المؤلف أقيس والقول الآخر أقرب للسنة مع أنه لا تعارض بين القياس الصحيح والسنة.؟
الشيخ : لا، لأن السّنة ما هي صريحة في الدّلالة، هذا السّبب.
السائل : ... .
الشيخ : لكن لو صريح في الدّلالة ما هو قياس.
السائل : إذًا ظاهر السّنّة.
الشيخ : نعم؟
السائل : ظاهر السنّة.
الشيخ : إيه، هو، والله إننا عندنا التقويم، الأرجح عندي أنها تقويم.
السائل : بالقياس.
الشيخ : أي نعم، اللي رجّحناه تقويم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، تبو رأيي، عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : وإلا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، جبران واحد ما يتكرّر.
خالد؟
14 - قولنا في مسألة إجزاء الذكر في زكاة بهيمة الأنعام أن قول المؤلف أقيس والقول الآخر أقرب للسنة مع أنه لا تعارض بين القياس الصحيح والسنة.؟ أستمع حفظ
قول بعض الفقهاء هل السوم شرط أو مانع فهل من ثمرة لهذا الخلاف.؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما الذي يترتب على ... ؟
الشيخ : بعضهم يقول إن الخلاف لفظي وبعضهم يقول لا، يختلف أنه إذا قلنا عدمه مانع فإنه إذا شككنا في السوم أو عدمه وقلنا إن السّوم شرط لم تجب الزّكاة وإذا قلنا إن عدمه مانع فإنه تجب الزّكاة إذا شككنا لأننا لم نتحقّق المانع.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ما يتصور إلى في الشك وإلا، وبعض الفقهاء قالوا المعنى واحد لكن كونهم يذكرون الخلاف يدل على أن بينهم فرق.
السائل : يعني إذا شككنا سن ... .
الشيخ : إذا قلنا الشّرط سوم صار لا بد من تحقّقه، إذا قلنا عدمه مانع فعند الشّك نُلحقه بالوجوب لأن المانع لم يتحقق، نعم؟
السائمة طول العام مع أن سيدها يعلفها بالليل هل عليها زكاة.؟
الشيخ : كيف سائمة؟
السائل : ... بالليل.
الشيخ : أيهن أكثر؟ ما ترعاه أو ما يؤتى به لها؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن هل الأكثر إطعامه إياها أو الأكثر ما ترعاه؟ وإلا هذا الذي قلت يصير يعني بالنهار يخليها في الشّعبان وتأكل لكنه إذا كان أنه الشّعبان ما فيها شيء، ما فيها إلا قليل وأن أكثر ما تأكل على صاحبها فليست بسائمة، نعم؟
من عنده أربع من الإبل والخامس بنت لبون فما هي زكاته كذلك من عنده أربعة وعشرون والخامسة والعشرون بيت لبون.؟
الشيخ : بنت؟
السائل : لبون.
الشيخ : نعم.
السائل : هل تُخرج وإلا؟
الشيخ : تُخرج ويأخذ، عنده أربع من الإبل؟
السائل : والخامسة بنت لبون.
الشيخ : لا، عليه شاة.
السائل : يعني ..
الشيخ : لأن ما دون الخمس والعشرين ما فيه إلا غنم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه يجب عليه بنت مخاض يعني إن شاء باع بنت اللبون لأنها أعلى سنّا واشترى بنت مخاض والزائد له.
17 - من عنده أربع من الإبل والخامس بنت لبون فما هي زكاته كذلك من عنده أربعة وعشرون والخامسة والعشرون بيت لبون.؟ أستمع حفظ
هل يقاس على بهيمة الأنعام الحيوان المستأنس كالخيل.؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : الإبل والبقر والغنم.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يُقاس عليها، هناك بعض الناس ... ويربونهم ويتوالد عندهم ويشربون حليبها.
الشيخ : أي نعم.
السائل : هل يكون فيها شيء؟
الشيخ : لا، ما فيها شيء، ليس فيها شيء، مثلا الخيل لو كان عند الإنسان سائمة خيل فليس فيها زكاة مادامت ليست للتجارة، الحمام بعض الناس يربون الحمام.
السائل : إذا كان للتجارة.
الشيخ : للتجارة لا بأس لكن هو يريدها تنمية، عنده حمام كثيرة وكلما تولّدت يعني ما فرّخت ذبحها وأكلها، ما فيها زكاة، نعم؟
من وجبت عليه في الزكاة بنت مخاض فإذا ماتت عليه واحدة بعد الحول فكيف يخرجها.؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... فلما حال عليه الحول ... .
الشيخ : قبل تمام الحول؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أليس قد وجبت الزكاة عليه؟ لما تمّ الحول وجبت عليه زكاة بنت مخاض.
السائل : ولكن ... .
الشيخ : في ذمّته، لا بدّ أن يحصّل بنت مخاض.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، ما هو لازم، المهم أنه وجبت عليه الأن بنت مخاض لما تم الحول وجبت الزكاة فإذا ماتت واحدة بعد الحول وجبت عليه بنت مخاض.
السائل : ... .
الشيخ : أمانة.
السائل : ... .
الشيخ : لكنها وجبت قبل أن تتلف فكانت ديْنا في ذمّته.
السائل : ... لا يضمن.
الشيخ : معلوم، لا، إيه بس هذه وجبت الزكاة في الذّمة الأن فهي دين عليه، أرأيت لو تلف كل الحلال الذي عنده تسقط الزّكاة؟ لا تسقط لأنها وجبت، كان عليه أن يُبادر وتأخيرها هذا تفريط، نعم لو أخّر بلا تفريط، يعني قصدي لو أنه لم يتمكّن من دفع الزّكاة في أول الأمر فأخّر بلا تفريط فقد يُقال إنه لا يلزمه شيء.
السائل : ... .
المناقشة حول شروط زكاة بهيمة الأنعام.
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب، أولا زكاة بهيمة الأنعام نحن إذا عرفنا الشروط هان علينا البقية، يشترط، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه هذه بعد كذا، بهيمة الأنعام لا بد أن تكون سائمة، أولا لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وما عداها من الحيوانات فليس فيه زكاة إلا إذا أعِدّ للتجارة فيكون عروض تجارة، عرفتم؟ طيب، رجل عنده من الحمير مائة حمار؟
السائل : لا زكاة عليه.
الشيخ : لا زكاة عليه ما لم تكن للتجارة، كذا؟ عنده مائة ضبي؟
السائل : ما فيها زكاة.
الشيخ : ما فيها زكاة ما لم يكن للتجارة، عنده مائة فرس؟ ما فيها زكاة ما لم يكن للتجارة، لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، هذا شرط.
الشرط الثاني أن تكون سائمة يعني راعية ترعى المباح دون المزروع ودون المحشوش ودون المشترى، ترعى مما أنبته الله عزّ وجلّ السّنّة كلها أو أكثرها.
الشرط الثالث أن تكون معدّة للدَرّ والنسل يعني أنه اتّخذها لنسلها لا للتجارة بها كما يوجد عند البادية يتّخذونها للدَرّ والنسل وما زاد عن حاجتهم باعوه هذا لا يضرّ، لا يُقال هذه تجارة هي تنمية لكن ما زاد عن حاجته يُباع، إذا عرفنا هذه الشّروط الثلاثة فهذه السائمة التي تجب فيها الزكاة.
المناقشة حول ضابط زكاة الإبل.
السائل : ... .
الشيخ : ... طيب إذا زادت على مائة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة كلما زادت عشرا تغيّرت الفريضة، شوف راعي السيارة هذه جزاه الله خير ... طيب مائة وثلاثين؟
السائل : ... .
الشيخ : نشوف كم فيها من أربعينات؟
السائل : ... .
الشيخ : ثمان، أربعين وأربعين هذه ثمانين، وخمسين يكون فيها حقّة وبنتا لبون لأن في كل أربعين بنت لبون، في كل خمسين حقّة، عندنا مائة وثلاثين فيها خمسين مرة واحدة وفيها أربعين مرّتين إذًا فيها بنتا لبون وحقّة، في مائة وأربعين؟
السائل : ... .
الشيخ : كم فيها من خمسينات؟ اثنتين ... حقّتين، كم فيها من أربعينات؟
السائل : واحدة.
الشيخ : واحدة لها بنت لبون، إذًا في مائة وأربعين حقّتان وبنت لبون، في مائة وخمسين؟ ثلاث حقاق، سهلة، ثلاث حقاق، طيب لو قال إنسان أبجعل فيها ثلاث بنات لبون وحقّة.
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة بنات لبون وحقة ما يصير لأنه لا بد أن ينقص أو يزيد، طيّب، في مائة وستّين؟
السائل : ... .
الشيخ : كم فيها من أربعين؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة أربعين وأربعين ثمانين وأربعين مائة وعشرين وأربعين مائة وستين، في مائة وسبعين؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاث بنات لبون وحقّة، كيف ثلاث بنات لبون ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن فيها أربعين ثلاث مرات، أربعين وأربعين وأربعين هذه مائة وعشرين وخمسين؟
السائل : واحدة.
الشيخ : واحدة، حقة.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : مائتين.
الشيخ : لا، مائة وسبعين، كيف؟
السائل : مائة وسبعين يا شيخ فيها أربعة ... .
الشيخ : أي نعم، قلناها.
السائل : مائة وتسعين.
الشيخ : أربعة بنات لبون.
السائل : ... .
الشيخ : لا، أي نعم، مادام ما تمّ العشر ما فيها شيء، وقص، شوف الأن، كم قلتم في مائة وخمسين؟
السائل : ... ..
الشيخ : في مائة وستّين؟
السائل : أربع بنات لبون.
الشيخ : أربع بنات لبون، في مائة وسبعين؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها خمسين مرّة وفيها أربعين ثلاث مرات، إذًا ثلاث بنات لبون وحقّة هذه مائة وسبعين.
السائل : ... .
الشيخ : خمسين، أولا خمسين كم فيها؟ حقّة، أربعين؟ بنت لبون، كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : كم هذه مائة وثلاثين، أربعين؟
السائل : ... .
الشيخ : مائة وسبعين إذًا حقّة وثلاث بنات لبون، ما فيها إشكال، طيب، مائة وثمانين؟ حقّتان وبنتا لبون، من أين جاءت الحقّتان؟ من مائة لأن المائة فيها خمسين وخمسين هذه حقّتان، ثمانين فيها أربعين وأربعين بنتا لبون.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر دقيقة، هذه مائة وتسعين، مائتين؟
السائل : ... .
الشيخ : بالخيار، مائتين فيها خمسين أربع مرات، وإلا لا؟ خمسين أربع مرات، فرضهنّ خمس حقاق.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، المائتان في خمسين أربع مرات صح وإلا لا؟ إذًا أربع حقاق، فيها أربعين خمس مرات إذًا خمس بنات لبون، يُخيّر المالك يُقال إن شئت ادفع خمس بنات لبون لأن المائتين فيها أربعين تتكرر فيها أربعين خمس مرات وإن شئت أخرج أربع حقاق لأن المائتين تتكرّر فيها الخمسون أربع مرات، واضح يا جماعة؟ إيه هذا ضابط ما فيه إشكال.
السائل : المشكلة إذا نقصت.
الشيخ : كيف؟
السائل : المائتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون لكن إذا نقصت واحدة؟
الشيخ : إيه إذا نقصت واحدة يصير وقص إذا صارت مائتين إلا واحدة احسبها مائة وتسعين.
السائل : ... .
الشيخ : ويكون في تسعين ثلاث حقاق يعني مائة وخمسين وبنت لبون يعني أربعين، إذا نقصت عن زيادة العشرة تتبع الذي قبلها، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يمكن، لا ما يمكن، الخمسين ثلاث حقاق لو جعلتها ثلاث بنات لبون، يبقى ثلاثين ما بيهن شيء ما يصلح، لو جعلتها أربع بنات لبون ظلمت المالك لأن أربع بنات لبون إنما تجب في مائة وستين إذًا لا بد خمس حقاق وأنا قلت لكم الضابط كلما زادت عشرا فلا بد أن يتغيّر الفرض، لا بد، إن بقي معك أكثر من عشر تراك غلطان، يعني لو قسّمت، أو مثلا جاءك عدد قسّمت ثم بقي أكثر من عشر فاعلم أنك غلطان، أعد النّظر، مائتين وخمسين كم فيها؟
السائل : خمس حقاق.
الشيخ : خمس حقاق لأن فيها الخمسين خمس مراتK صحّ؟ خمسين وخمسين وخمسين وخمسين وخمسين، طيب، مائتين وأربعين؟
السائل : ... .
الشيخ : بنت لبون وأربع حقاق، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : خلينا نشوف ... ، مائتين وأربعين.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، اصبروا خلي نشوف، مائتين وأربعين كم فيها أربعين من مرّة؟
السائل : ستة.
الشيخ : ستّ مرات، خمس للمائتين صحّ وإلا لا؟ وأربعين واحدة، إذًا لنا أن نخرج ستّ بنات لبون أو أربع حقاق للمائتين وبنت لبون، صح هذه القاعدة، أظن إن شاء الله ما هي مشكلة، بس اصحى تغلط تجيب الحقاق لبنات اللبون والبنات اللبون للحقاق وإلا ما فيه إشكال، في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقّة، امش على هذا، طيب، في البقر أنتم ما قرأتموه ليش؟ لأنه زاد على خمسة أسطر؟ يكون اللي بعده إن شاء الله.
متى يجزئ الذكر في زكاة بهيمة الأنعام.؟
السائل : ... إذا كان النّصاب كلّه ذكورا وإذا ... .
الشيخ : ذكر.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، في هذه المواضع يجزئ الذّكر وإلا فلا، وقلنا لكم إن بعض العلماء يقول أنه إذا كان النّصاب كلّه ذكورا فإنه لا يجزئ الذّكر فيما عيّنه الشّرع، ففي خمس وعشرين جملا على هذا الرّأي بنت مخاض ولا يجوز ذكر له سنة بل لا بد من أنثى لها سنة وإن لم تكن في ماله يشتريها وعلّلوا ذلك بأن الشّارع نصّ على الذّكورة أو الأنوثة فيجب أن نتبع ما جاء به الشّرع وذكرنا لكم القول الثاني الذي يقول إذا كان النّصاب كلّه ذكورا قال إنها لا يكلّف ما ليس في ماله والدّليل على هذا أن الرّسول عليه الصّلاة والسلام قال في بنت المخاض ( إن لم تكن فابن لبون ذكر ) لكن يُمكن أن يجاب عن هذا فيُقال الرّسول عليه الصلاة والسّلام لم يجعل الذّكر بدلا عن الأنثى بل جعل الذّكر بدلا عن الأنثى في حال زيادة سنّه لأن بنت المخاض كم لها؟
السائل : سنة.
الشيخ : وابن اللبون؟
السائل : سنتان.
الشيخ : سنتان، فجبر نقصه عن الأنوثة بزيادة سنّه فإذا كان كذلك فلا بد أن يُتبع النّقص وقلنا إن هذا هو الأحوط.
شرح قول المصنف : " فصل : ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة ".
السائل : ثمانين.
الشيخ : ثمانون، ثمانون شاة ما فيها شيء، في أربعين شاة شاةٌ واحدة وفي مائة وعشرين شاة شاة واحدة، سبحان الله، ثمانون شاة ما فيها شيء وهذا من تيسير الشّرع، إذا يسّر الله لنا فالحمد لله وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، كم الوقص؟
السائل : ... .
الشيخ : مائة وواحد وعشرون، ما بين مائة وواحد وعشرين إلى مائتين وواحدة ثمانون إذًا الوقص كالوقص في الأول، الوقص في الفرض الثاني كالوقص في الفرض الأول ثمانون، طيّب، ثم في كل مائةٍ شاة يعني إذا زادت على مائتين وواحدة في كل مائة شاة استقرّت الفريضة، كم في ثلاثمائة؟ ثلاث شياه في ثلاثمائة وتسع وتسعين؟ ثلاث شياه، صحّ؟ لأنها ما تمّت المائة الرابعة وإذا لم يلحق الفرض الثاني يُلحق بالفرض الأول، كم الوقص من مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، مائتين وواحدة كم فيها؟
السائل : ثلاث شياه.
الشيخ : ثلاث شياه، في ثلاثمائة ثلاث شياه، في ثلاثمائة وتسعة وتسعون ثلاث شياه، إذًا الوقص من مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين، كم؟
السائل : مائة وتسعة وتسعون.
الشيخ : مائة وتسعة وتسعون؟ مائة وثمانية وتسعين لا إلا مائة وثمان وتسعين صخ مائة وثمانية وتسعين لأنه ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة مائة وثمانية وتسعين، طيب، هذا يعني أكثر وقص يوجد في الغنم ما بين فرض مائتين وواحدة إلى أربعمائة، واضح يا جماعة وإلا فيه إشكال؟ طيب، اللهم افتح علينا، كم في مائتين وواحدة؟
السائل : ثلاث شياه.
الشيخ : ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة إذا زادت عن مائتين وواحدة في كل مائة شاة، كم في ثلاثمائة؟
السائل : ثلاث شياه.
الشيخ : في أربعمائة؟
السائل : أربع شياه.
الشيخ : أربع شياه، هذا واضح وإلا لا؟ في ثلاثمائة وتسعة وتسعين؟
السائل : ثلاث شياه.
الشيخ : ثلاث شياه، ليش؟ لأننا نقول إذا لم نصل إلى الفرض فإننا نتبع الفرض الذي قبله كما قلنا في تسعة عشر من الإبل كم فيها؟
السائل : ثلاث شياه.
الشيخ : ثلاث شياه، وخمسة عشر؟
السائل : ... .
الشيخ : عشرين؟
السائل : ... .
الشيخ : أربعة، المهم متى نقصْت عن الفرض الثاني فأنت تبع الفرض الأول، في مائتين وواحدة ثلاث شياه، في ثلاثمائة ثلاث شياه في ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه، طيّب، خمسمائة؟
السائل : خمس شياه.
الشيخ : وألف؟
السائل : عشرة.
الشيخ : ... طيب ما فيه إشكال، نعم؟
السائل : في مائتين وواحدة ثلاث شياه.
الشيخ : نعم.
السائل : في ثلاثمائة وواحدة ... ثلاثمائة الأن.
الشيخ : إلا في كل مائة يعني بعد ما تتعدّى المائتين وواحدة في كل مائة شاة.
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : تصير أربع شياه.
الشيخ : لا، عندك ثلاثمائة فقط.
السائل : في مائتين وواحد.
الشيخ : ما هو في كل مائة من بعد المائتين واحدة، لا في كل مائة مستقلة، واضح يا جماعة؟ طيب، إذًا إن شاء ما فيه إشكال زكاة بهيمة الأنعام ... ما فيها إشكال، إشكالها أنك ما تغيب مقدار الفروض، إذا غيّبت مقدار الفروض سهل عليك، أقصرهم ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، البقر ما فيها إلا فرضين، ثلاثين وأربعين بس فهي أقصرهم، نعم.
يقول " ثم في كل مائة شاة " .
23 - شرح قول المصنف : " فصل : ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " والخلطة تصير المالين كالواحدة ".
إذًا الخلطة هي الإختلاط أن يختلط المالان قال العلماء والخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف، خلطة الأعيان أن يكون المال مشتركا بيننا في المُلك مثل أن نرِث من أبينا غنما رجل مات عن ابنين وخلّف ثمانين شاة، الثّمانون الأن مشتركة بين الإبنين، اشتراك أوصاف وإلا اشتراك أعيان؟
السائل : أعيان.
الشيخ : أعيان، لأن عين الغنم هذه أنا لي نصفها وأنت النصف، نعم، لأحد الإبنين نصفها وللثاني نصفها، هذه شركة أعيان تكون بالإرث تكون بالشراء ربما نشتري غنما نشترك فيها أدفع نصف الثّمن وتدفع نصف الثمن هذا اشتراك، هذه اشتراك أعيان، اشتراك الأوصاف أن يتميّز مال كل واحد عن الأخر ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله.