كتاب الزكاة-04b
تتمة شرح قول المصنف : " والخلطة تصير المالين كالواحدة ".
الشيخ : تكون بالإرث تكون بالشراء ربما نشتري غنما نشترك فيها أدفع نصف الثّمن وتدفع نصف الثمن هذا اشتراك، هذه اشتراك أعيان، اشتراك الأوصاف أن يتميّز مال كل واحد عن الأخر ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله، اشتراك الأوصاف ... نعم، خلطة الأوصاف أو اشتراك الأوصاف يكون كل واحد منا له ماله الخاص، أنا لي عشرين من الغنم وأنت لك عشرون من الغنم ثم نخلطها لو ماتت العشرين التي لي، لو ماتت العشرون التي لي هل عليك ضمان لها؟ لا، هذا نصيبي وفي خلطة الأعيان لو مات نصف الغنم فهو على الجميع لأنه مُلْك مشترك، خلطة الأوصاف أن تشترك في الفحل، ما معنى الفحل؟ يعني يكون الفحل لهذا الغنم واحدا ليس لي فحل وأنت لك فحل مختص، لا، وتعرفون الفحل؟
السائل : نعم.
الشيخ : بالنسبة للغنم المعز يُسمّى تيْسا وفي الضّأن خروفا وفي الإبل.
السائل : ... .
الشيخ : لا جملا، يسمّى جملا، وفي البقر؟ ثورا، يسمى ثورا، لا بد يشتركوا في الفحل، يكون ينزع عليها جميعا، ما يكون مثلا نصيبي له فحل وحده ونصيبه له فحل وحده.
الثانية أن يتّفقا في المسرح يعني يسرح الجميع ويرجع الجميع، ما واحد مثلا يُسرّح غنمه في يوم الأحد والثاني في يوم الإثنين، يتفقون في المسرح.
الثالث المرعى يكون مرعاهم جميعا ليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في الشّعبة الغربية، لا يكون المرعى جميعا.
الرابع الإشتراك في المحلب يعني أن مكان الحلْب يكون واحدا ما تُحلب غنمي هناك وغنمك هناك، الخامس المُراح يعني مراح اللي نريحون فيه جميع ما يكون غنمي لها مراح وحدها وغنمك مراح وحدها، هذه خمسة أشياء تشترك فيها إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خُلطة أوصاف ومع ذلك هذه الخلطة إذا تمّت شروطها الخمسة تجعل المالين كالمال الواحد، إذا قال قائل أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه لأنه مال مشترك بين شخصين ولا إشكال فيه، نعم، لكن أنت الثاني كيف يُجعل المالان كالمال الواحد مع أن مالي يخصّني ومالك يخُصّك؟ استدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه ( ولا يُجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويّة ) قالوا هذا يدل على أن الخُلطة أعيانا كانت أو أوصافا تجعل المالين كالمال الواحد وخلطة الأوصاف اضبطوها في هذه الأشياء الخمسة، تجعل المالين كالمال الواحد فهل الخلطة تُؤثّر في إيجاب الزّكاة وفي سقوطها؟ الجواب نعم تؤثّر ولهذا قال ( لا يُفرّق بين مجتمع ولا يُجمع بين متفرّق خشية الصّدقة ) ولنضرب مثلا لا يُفرّق بين مجتمع خشية الصدقة، كيف ذلك؟ عندي أربعون شاة والعامل سيأتي غدا فجعلت عشرين منها في مكان وعشرين في مكان أخر، الأن فرّقت إذا جاء العامل وجد أن هذه الغنم عشرون وأن الغنم الأخرى هناك عشرون، هل يؤخذ منها زكاة أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لا تبلغ النصاب.
الشيخ : لأنها لا تبلغ النّصاب، فأنا فرّقتها لأن لا يجب عليّ شيء، طيب، المالك واحد لكن العامل ما يدري، طيب الثاني ( لا يجمع بين متفرّق خشية الصّدقة ) كيف يُجمع بين متفرّق؟ يعني مثلا أنا أملك أربعينا وأنت تملك أربعينا والثالث يملك أربعينا، كم الجميع؟ مائة وعشرين لو اعتبرنا ملك كل واحد وحده لوجب ثلاث شياه، أنا لي أربعون شاة فيها شاة وأنت كذلك والثالث كذلك لكن كنا سنجمع الغنم جميعا حتى تكون كم؟ تكون مائة وعشرين وفي مائة وعشرين شاة واحدة.
السائل : ... .
الشيخ : لكن نحن قلنا مائة وعشرين، فيها شاة واحدة إذًا جمعنا بين متفرّق لأن لا يجب على هذا المجموع ثلاث شياه فصار الذي يجب الأن شاة واحدة، الخُلطة إذًا تؤثّر إيجابا وإسقاطا يعني أحيانا تُسقط ما يجب وأحيانا توجب ما لم يجب.
فالمؤلف يقول " الخلطة تُصيّر المالين كالواحد " والدليل ما سمعتم من حديث أبي بكر رضي الله عنه ولكن لاحظوا أنه لا يوجد أو لا تؤثّر الخلطة في غير بهيمة الأنعام، لا تؤثّر في غير بهيمة الأنعام فلو كان بيننا مزرعة ونحن عشرة لكل واحد منا عشرها وهي خمسة أنصبة فقط، فهل فيها زكاة؟ لا زكاة لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب فلا تجب الزّكاة، واضح؟ لأن الخُلطة لا تؤثّر إلا في بهيمة الأنعام، طيب، رجلان اشتركا في تجارة وكان مالُهُما نصابا، هل عليهما زكاة؟
السائل : لا زكاة عليه.
الشيخ : لا زكاة عليه، لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه مع أنهما يتّجران في الدّكان تجارة واحدة واختلاط تام لكن نقول لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة، نعم؟
السائل : نعم.
الشيخ : بالنسبة للغنم المعز يُسمّى تيْسا وفي الضّأن خروفا وفي الإبل.
السائل : ... .
الشيخ : لا جملا، يسمّى جملا، وفي البقر؟ ثورا، يسمى ثورا، لا بد يشتركوا في الفحل، يكون ينزع عليها جميعا، ما يكون مثلا نصيبي له فحل وحده ونصيبه له فحل وحده.
الثانية أن يتّفقا في المسرح يعني يسرح الجميع ويرجع الجميع، ما واحد مثلا يُسرّح غنمه في يوم الأحد والثاني في يوم الإثنين، يتفقون في المسرح.
الثالث المرعى يكون مرعاهم جميعا ليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في الشّعبة الغربية، لا يكون المرعى جميعا.
الرابع الإشتراك في المحلب يعني أن مكان الحلْب يكون واحدا ما تُحلب غنمي هناك وغنمك هناك، الخامس المُراح يعني مراح اللي نريحون فيه جميع ما يكون غنمي لها مراح وحدها وغنمك مراح وحدها، هذه خمسة أشياء تشترك فيها إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خُلطة أوصاف ومع ذلك هذه الخلطة إذا تمّت شروطها الخمسة تجعل المالين كالمال الواحد، إذا قال قائل أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه لأنه مال مشترك بين شخصين ولا إشكال فيه، نعم، لكن أنت الثاني كيف يُجعل المالان كالمال الواحد مع أن مالي يخصّني ومالك يخُصّك؟ استدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه ( ولا يُجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويّة ) قالوا هذا يدل على أن الخُلطة أعيانا كانت أو أوصافا تجعل المالين كالمال الواحد وخلطة الأوصاف اضبطوها في هذه الأشياء الخمسة، تجعل المالين كالمال الواحد فهل الخلطة تُؤثّر في إيجاب الزّكاة وفي سقوطها؟ الجواب نعم تؤثّر ولهذا قال ( لا يُفرّق بين مجتمع ولا يُجمع بين متفرّق خشية الصّدقة ) ولنضرب مثلا لا يُفرّق بين مجتمع خشية الصدقة، كيف ذلك؟ عندي أربعون شاة والعامل سيأتي غدا فجعلت عشرين منها في مكان وعشرين في مكان أخر، الأن فرّقت إذا جاء العامل وجد أن هذه الغنم عشرون وأن الغنم الأخرى هناك عشرون، هل يؤخذ منها زكاة أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لا تبلغ النصاب.
الشيخ : لأنها لا تبلغ النّصاب، فأنا فرّقتها لأن لا يجب عليّ شيء، طيب، المالك واحد لكن العامل ما يدري، طيب الثاني ( لا يجمع بين متفرّق خشية الصّدقة ) كيف يُجمع بين متفرّق؟ يعني مثلا أنا أملك أربعينا وأنت تملك أربعينا والثالث يملك أربعينا، كم الجميع؟ مائة وعشرين لو اعتبرنا ملك كل واحد وحده لوجب ثلاث شياه، أنا لي أربعون شاة فيها شاة وأنت كذلك والثالث كذلك لكن كنا سنجمع الغنم جميعا حتى تكون كم؟ تكون مائة وعشرين وفي مائة وعشرين شاة واحدة.
السائل : ... .
الشيخ : لكن نحن قلنا مائة وعشرين، فيها شاة واحدة إذًا جمعنا بين متفرّق لأن لا يجب على هذا المجموع ثلاث شياه فصار الذي يجب الأن شاة واحدة، الخُلطة إذًا تؤثّر إيجابا وإسقاطا يعني أحيانا تُسقط ما يجب وأحيانا توجب ما لم يجب.
فالمؤلف يقول " الخلطة تُصيّر المالين كالواحد " والدليل ما سمعتم من حديث أبي بكر رضي الله عنه ولكن لاحظوا أنه لا يوجد أو لا تؤثّر الخلطة في غير بهيمة الأنعام، لا تؤثّر في غير بهيمة الأنعام فلو كان بيننا مزرعة ونحن عشرة لكل واحد منا عشرها وهي خمسة أنصبة فقط، فهل فيها زكاة؟ لا زكاة لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب فلا تجب الزّكاة، واضح؟ لأن الخُلطة لا تؤثّر إلا في بهيمة الأنعام، طيب، رجلان اشتركا في تجارة وكان مالُهُما نصابا، هل عليهما زكاة؟
السائل : لا زكاة عليه.
الشيخ : لا زكاة عليه، لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه مع أنهما يتّجران في الدّكان تجارة واحدة واختلاط تام لكن نقول لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة، نعم؟
الأوصاف الخمسة للخلطة ما هي دليلها.؟
السائل : الأوصاف الخمسة ... .
الشيخ : نعم، الأوصاف الخمسة أخذها فقهاء الحنابلة رحمهم الله والعلماء مختلفون فيها كثيرا لكن أخذوها من عادة العرب لأنها إذا اختلطت في هذه الأشياء الخمسة صارت كأنها لرجل واحد.
الشيخ : نعم، الأوصاف الخمسة أخذها فقهاء الحنابلة رحمهم الله والعلماء مختلفون فيها كثيرا لكن أخذوها من عادة العرب لأنها إذا اختلطت في هذه الأشياء الخمسة صارت كأنها لرجل واحد.
لماذا لا يقال في الخلطة أن مردها إلى العرف.؟
السائل : ... .
الشيخ : الماشية هي بهيمة الأنعام.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، من جنس السوْم.
السائل : لماذا يُقال ... .
الشيخ : قد يُقال ذلك لكن ما رأيت أحدا قال به وإلا نعم ربما يُقال الخلطة ما عده الناس ... ، نعم؟
الشيخ : الماشية هي بهيمة الأنعام.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، من جنس السوْم.
السائل : لماذا يُقال ... .
الشيخ : قد يُقال ذلك لكن ما رأيت أحدا قال به وإلا نعم ربما يُقال الخلطة ما عده الناس ... ، نعم؟
الشروط الخمسة لو اختل منها شرط هل تسمى خلطة.؟
السائل : الشروط الخمسة لو اختل منها شرط، هل تسقط الخلطة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا بد من الخمسة.
السائل : هل فيه وقت ... .
الشيخ : كما قال الأخ الحول أو أكثر، نعم؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا بد من الخمسة.
السائل : هل فيه وقت ... .
الشيخ : كما قال الأخ الحول أو أكثر، نعم؟
متى يجوز إخراج القيمة في المال المزكى.؟
السائل : أحسن الله إليكم، ... .
الشيخ : الصّواب أن تقول هل يجوز إخراج القيمة.
السائل : أنا أردت أن أوسّع.
الشيخ : لأنك إذا قلت متى يجوز معناه أنك مُسلّم بإخراج القيمة، أكثر العلماء يرون أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نصّ عليه الشّرع في مسألة الجبران اللي مرت علينا في الإبل ولا جبران إلا في الإبل، شاتان أو عشرون درهم وما سوى ذلك لا يجوز إخراج القيمة ولكن الصحيح أنه يجوز إخراج القيمة إذا كان لمصلحة راجحة أو حاجة سواء في المواشي أو الحبوب والثّمار والنّقدان معروف وعروض التّجارة معروف.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي، صحيح، هذا هو الأصل ولهذا قلنا لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة، نعم.
الشيخ : الصّواب أن تقول هل يجوز إخراج القيمة.
السائل : أنا أردت أن أوسّع.
الشيخ : لأنك إذا قلت متى يجوز معناه أنك مُسلّم بإخراج القيمة، أكثر العلماء يرون أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نصّ عليه الشّرع في مسألة الجبران اللي مرت علينا في الإبل ولا جبران إلا في الإبل، شاتان أو عشرون درهم وما سوى ذلك لا يجوز إخراج القيمة ولكن الصحيح أنه يجوز إخراج القيمة إذا كان لمصلحة راجحة أو حاجة سواء في المواشي أو الحبوب والثّمار والنّقدان معروف وعروض التّجارة معروف.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي، صحيح، هذا هو الأصل ولهذا قلنا لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة، نعم.
هل يشترط للخلطة أن يكون الراعي واحدا.؟
السائل : هل يُشترك أن يكون الراعي واحدا؟
الشيخ : نعم؟ لا ما هو شرط، الراعي ليس بشرط يعني مثلا لو الغنم ترعى جميعا وتسرح جميعا وتمرح جميعا وكل واحد منها له راعٍي فهي خلطة.
الشيخ : نعم؟ لا ما هو شرط، الراعي ليس بشرط يعني مثلا لو الغنم ترعى جميعا وتسرح جميعا وتمرح جميعا وكل واحد منها له راعٍي فهي خلطة.
لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثمار.؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذا سؤال جيّد من عبيد الله، يقول لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثّمار، يعني لماذا نخُصّها في بهيمة الأنعام؟ والجواب أن هذا سؤال جيّد وقد قال به بعض أهل العلم قال إن الخلطة في الأموال الظاهرة كلها واستدلوا لذلك بأن الرّسول صلى الله عليه وسلّم يبعث السّعاة لأخذ الزّكاة من أهل الثمار ولا يسأل مع أن الإشتراك وارد فيها ربما يكون هذا البستان موروثا لعدّة أشخاص.
السائل : ... .
الشيخ : أخِذ.
الشيخ : أي نعم، هذا سؤال جيّد من عبيد الله، يقول لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثّمار، يعني لماذا نخُصّها في بهيمة الأنعام؟ والجواب أن هذا سؤال جيّد وقد قال به بعض أهل العلم قال إن الخلطة في الأموال الظاهرة كلها واستدلوا لذلك بأن الرّسول صلى الله عليه وسلّم يبعث السّعاة لأخذ الزّكاة من أهل الثمار ولا يسأل مع أن الإشتراك وارد فيها ربما يكون هذا البستان موروثا لعدّة أشخاص.
السائل : ... .
الشيخ : أخِذ.
إذا اختلطت الغنم ولكن بعضها للتجارة وبعضها للدر والنسل فهل تجب الزكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟ هذا سؤال أيضا جيّد، يقول إذا اختلطوا لكن بعضهم للتجارة، الظاهر أنه إذا اختلف بأن كان بعضهم تجارة وبعضهم سائم يعني درّ ونسل إنما تكون الخلطة واحدة لأن الذي غنمه في التجارة زكاته زكاة تجارة بالقيمة، نعم؟
السائل : المعلّفة ... .
الشيخ : المعلفة ماو قلنا لازم يتّفق في المسرح والمرعى والمُراح يعني إذا كانت كذلك ما تختلف، تكون كلها معلفة وإلا كلها سائمة، نعم.
الشيخ : وشلون؟ هذا سؤال أيضا جيّد، يقول إذا اختلطوا لكن بعضهم للتجارة، الظاهر أنه إذا اختلف بأن كان بعضهم تجارة وبعضهم سائم يعني درّ ونسل إنما تكون الخلطة واحدة لأن الذي غنمه في التجارة زكاته زكاة تجارة بالقيمة، نعم؟
السائل : المعلّفة ... .
الشيخ : المعلفة ماو قلنا لازم يتّفق في المسرح والمرعى والمُراح يعني إذا كانت كذلك ما تختلف، تكون كلها معلفة وإلا كلها سائمة، نعم.
الخلطة من الذكور والإناث فكيف يتقاسم الزكاة.؟
السائل : ... ..
الشيخ : أي نعم، جاء في الحديث ( فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) فإذا كان مال هذا الرجل يُساوي ضعف مال الرجل الأخر صارت الشاة ثلاثة على صاحب المال الزائد ثلثاها وعلى الثاني الثلث، ولهذا قال " يتراجعان بينهما بالسوية " الأن انتهى الوقت.
الشيخ : أي نعم، جاء في الحديث ( فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) فإذا كان مال هذا الرجل يُساوي ضعف مال الرجل الأخر صارت الشاة ثلاثة على صاحب المال الزائد ثلثاها وعلى الثاني الثلث، ولهذا قال " يتراجعان بينهما بالسوية " الأن انتهى الوقت.
المناقشة حول شروط زكاة الماشية.
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرّحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه أجمعين، يُشترط لوجوب الزّكاة في الماشية، نعم، أن تكون سائمة الحول أو أكثره، طيب، إذا كانت سائمة ستّة أشهر ومعلوفة خمسة؟
السائل : ... تجب فيها الزّكاة.
الشيخ : تجب فيها الزّكاة لأنها كانت سائمة أكثر الحول وبالعكس عبد الله إذا كانت سائمة خمسة أشهر ومعلوفة ستّة أشهر فليس فيها زكاة، نعم، لأنها أكثر الحول كانت معلوفة، طيب، فيه شرط أخر خالد؟
السائل : أن تتّخذ للدر والنّسل.
الشيخ : أن تتخذ للدر والنّسل، طيب، إذا كان عند الإنسان خمسة وعشرون من الإبل، خالد يعدّها للعمل؟
السائل : للعمل؟
الشيخ : نعم، لا زكاة فيها ولو كان يأخذ منها أجرة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أقول ولو كان فيها أجرة؟
السائل : ولو كان فيها أجرة.
الشيخ : ولو كان فيها أجرة، طيب، هل لها نظير من العقارات؟
السائل : العاملة؟
الشيخ : العاملة.
السائل : ... .
الشيخ : العقارات التي تؤجّر كالعمارات والبيوت هذه ليس فيها زكاة وإنما الزّكاة في الأجرة، المتّخذة للتجارة يا علي؟
السائل : ... .
الشيخ : المتخذة للتجارة، ليس فيها زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن فيها زكاة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : المهم فيها زكاة لكنها تُعتبر بالقيمة، طيب، إذا كانت معلوفة وهي للتجارة؟ أنت.
السائل : أنا.
الشيخ : لا الذي قدامك، الأخير، أنت، اللي وراءك، مشكلة اللي ما يعرف الأسماء، وراء اللي وراك بالضبط، أقول إذا كانت للتجارة وهي معلوفة تُعلّف هل فيها الزكاة أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها زكاة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال هل فيها زكاة أو لا؟ لماذا ترفع يد المعارضة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما هو نظير هذه المسألة، المعلوفة إذا كانت للتجارة فيها الزكاة.
السائل : مثلا شرى رجل أربعة غنم ما ... .
الشيخ : أي ما نظيرها من العروض؟
السائل : كالثياب وغير ذلك.
الشيخ : كالثياب، صاحب الدّكان يستأجر الدّكان وينظّف القماش ويتعب عليه ومع ذلك فيه الزّكاة، هذه المعلوفة أيضا فيها الزّكاة لأنها عروض تجارة.
السائل : ... تجب فيها الزّكاة.
الشيخ : تجب فيها الزّكاة لأنها كانت سائمة أكثر الحول وبالعكس عبد الله إذا كانت سائمة خمسة أشهر ومعلوفة ستّة أشهر فليس فيها زكاة، نعم، لأنها أكثر الحول كانت معلوفة، طيب، فيه شرط أخر خالد؟
السائل : أن تتّخذ للدر والنّسل.
الشيخ : أن تتخذ للدر والنّسل، طيب، إذا كان عند الإنسان خمسة وعشرون من الإبل، خالد يعدّها للعمل؟
السائل : للعمل؟
الشيخ : نعم، لا زكاة فيها ولو كان يأخذ منها أجرة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أقول ولو كان فيها أجرة؟
السائل : ولو كان فيها أجرة.
الشيخ : ولو كان فيها أجرة، طيب، هل لها نظير من العقارات؟
السائل : العاملة؟
الشيخ : العاملة.
السائل : ... .
الشيخ : العقارات التي تؤجّر كالعمارات والبيوت هذه ليس فيها زكاة وإنما الزّكاة في الأجرة، المتّخذة للتجارة يا علي؟
السائل : ... .
الشيخ : المتخذة للتجارة، ليس فيها زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن فيها زكاة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : المهم فيها زكاة لكنها تُعتبر بالقيمة، طيب، إذا كانت معلوفة وهي للتجارة؟ أنت.
السائل : أنا.
الشيخ : لا الذي قدامك، الأخير، أنت، اللي وراءك، مشكلة اللي ما يعرف الأسماء، وراء اللي وراك بالضبط، أقول إذا كانت للتجارة وهي معلوفة تُعلّف هل فيها الزكاة أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها زكاة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال هل فيها زكاة أو لا؟ لماذا ترفع يد المعارضة؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما هو نظير هذه المسألة، المعلوفة إذا كانت للتجارة فيها الزكاة.
السائل : مثلا شرى رجل أربعة غنم ما ... .
الشيخ : أي ما نظيرها من العروض؟
السائل : كالثياب وغير ذلك.
الشيخ : كالثياب، صاحب الدّكان يستأجر الدّكان وينظّف القماش ويتعب عليه ومع ذلك فيه الزّكاة، هذه المعلوفة أيضا فيها الزّكاة لأنها عروض تجارة.
المناقشة حول زكاة الغنم.
الشيخ : طيب، كم في أربعمائة من الغنم؟ الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : الغنم ما فيها حقاق ولا فيها بنت مخاض ولا ... .
السائل : أربعة.
الشيخ : أربع شياه، متأكّد؟ وكم في ثلاثمائة؟
السائل : ... .
الشيخ : وكم في مائتين وواحدة؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاث شياه، طيب، إذًا الوقص بين مائتين وواحدة وأربعمائة كم؟ السؤال، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : مائتين وثمان وتسعين؟! كيف؟ مائتين وواحد إلى أربعمائة مائتين وثمان وتسعين! تأكّد، مائة وكم؟ وتسعة وتسعين، صحيح؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا يا إخوان، عندك تسعة وتسعين إلى ثلاثمائة وعندك تسعة وتسعين إلى أربعمائة، أي نعم، مائة وثمان وتسعون.
السائل : ... .
الشيخ : ... نعم؟
السائل :
الشيخ : أربعمائة؟ إيه.
السائل : ... أربعمائة وواحد.
الشيخ : لا لا أربعمائة، طيب، كم في مائتين من الإبل؟ فضل الله.
السائل : ... .
الشيخ : مائتين من الإبل؟ ترى هذه لا بد من حفظها، أنصبة الماشية لا بد يحفظها الطالب لأنه ما لها قاعدة مطّردة، طيب الأخ؟ أي نعم.
السائل : أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
الشيخ : أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لماذا؟
السائل : ... لكل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقّة.
الشيخ : أحسنت، تمام، الخيرة لمن يا زكي؟ الخيرة لمن هل هي للمصدّق الذي يقبض الصدقات من الناس أو للمعطي؟
السائل : للمعطي، لأن المال ماله وهو أحق في التصرف في ماله.
الشيخ : إيه ولأنه غارم، أحسنت، تمام، طيب، كم في تسع وثلاثين من الغنم؟ أحمد؟ تسع وثلاثين من الغنم.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها، أي نعم، لم تبلغ النّصاب وإلا نقص النّصاب؟
السائل : ... .
الشيخ : لم تبلغ النّصاب، طيب، يلا يا عبيد الله، خمسة عشر من البقر وأربع من الإبل؟
السائل : ... .
الشيخ : وخمسة عشر من البقر.
السائل : ... .
الشيخ : ما يضمّ أحد لأحد، ما هي البقر عن سبع والبدنة عن سبع؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقون على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة عشر من البقر يقول ما فيها زكاة وأربعة من الإبل ما فيها زكاة، طيب، لو كانت عروض تجارة؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها زكاة؟ لكن أربع من الإبل ما تمّ النّصاب.
السائل : الزكاة ... بالقيمة ... .
الشيخ : يقول المجيب إن فيها الزّكاة أربع من الإبل وخمسة عشر من البقر يقول فيها الزّكاة إذا كانت للتجارة، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيّب، أخطأتم لا بد أن نقول أنها بلغت النصاب لأنه ربما تكون الشاة بريال، البقرة بريال والبعير بريال، يمكن، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : من هو قال مستحيل، مستحيل عقلا وإلا عادة وإلا؟
السائل : عادة.
الشيخ : ... أنا أذكر أنها قد بيعت الشاة بقرشين اثنين، أي نعم، زمان مضى صح، زمان مضى أصاب الناس دهر وبدؤوا البادية تأتي بماشيتها وتبيعها بكل رخص، طيب، رجل عنده ثلاثون من الخيل فيها زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس فيها الزّكاة.
السائل : الزّكاة في بهيمة الأنعام.
الشيخ : في بهيمة الأنعام، والخيل؟
السائل : لا ليس فيها ... .
الشيخ : لو قال قائل ما دليلك على أنه ليس فيها زكاة؟
السائل : أن الله سبحانه وتعالى فصّل في بهيمة الأنعام.
الشيخ : في أي أية؟
السائل : ... .
الشيخ : في أي حديث؟
السائل : أبو بكر الصّديق ... .
الشيخ : نعم، وذكر الغنم والبقر في حديث أخر، طيب، أحسنت والأصل براءة الذّمّة إلا بدليل، طيب، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذه حتى في بعيره التي أعدّت للركوب ما فيها شيء.
السائل : ... .
الشيخ : الغنم ما فيها حقاق ولا فيها بنت مخاض ولا ... .
السائل : أربعة.
الشيخ : أربع شياه، متأكّد؟ وكم في ثلاثمائة؟
السائل : ... .
الشيخ : وكم في مائتين وواحدة؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاث شياه، طيب، إذًا الوقص بين مائتين وواحدة وأربعمائة كم؟ السؤال، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : مائتين وثمان وتسعين؟! كيف؟ مائتين وواحد إلى أربعمائة مائتين وثمان وتسعين! تأكّد، مائة وكم؟ وتسعة وتسعين، صحيح؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا يا إخوان، عندك تسعة وتسعين إلى ثلاثمائة وعندك تسعة وتسعين إلى أربعمائة، أي نعم، مائة وثمان وتسعون.
السائل : ... .
الشيخ : ... نعم؟
السائل :
الشيخ : أربعمائة؟ إيه.
السائل : ... أربعمائة وواحد.
الشيخ : لا لا أربعمائة، طيب، كم في مائتين من الإبل؟ فضل الله.
السائل : ... .
الشيخ : مائتين من الإبل؟ ترى هذه لا بد من حفظها، أنصبة الماشية لا بد يحفظها الطالب لأنه ما لها قاعدة مطّردة، طيب الأخ؟ أي نعم.
السائل : أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
الشيخ : أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لماذا؟
السائل : ... لكل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقّة.
الشيخ : أحسنت، تمام، الخيرة لمن يا زكي؟ الخيرة لمن هل هي للمصدّق الذي يقبض الصدقات من الناس أو للمعطي؟
السائل : للمعطي، لأن المال ماله وهو أحق في التصرف في ماله.
الشيخ : إيه ولأنه غارم، أحسنت، تمام، طيب، كم في تسع وثلاثين من الغنم؟ أحمد؟ تسع وثلاثين من الغنم.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها، أي نعم، لم تبلغ النّصاب وإلا نقص النّصاب؟
السائل : ... .
الشيخ : لم تبلغ النّصاب، طيب، يلا يا عبيد الله، خمسة عشر من البقر وأربع من الإبل؟
السائل : ... .
الشيخ : وخمسة عشر من البقر.
السائل : ... .
الشيخ : ما يضمّ أحد لأحد، ما هي البقر عن سبع والبدنة عن سبع؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقون على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة عشر من البقر يقول ما فيها زكاة وأربعة من الإبل ما فيها زكاة، طيب، لو كانت عروض تجارة؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها زكاة؟ لكن أربع من الإبل ما تمّ النّصاب.
السائل : الزكاة ... بالقيمة ... .
الشيخ : يقول المجيب إن فيها الزّكاة أربع من الإبل وخمسة عشر من البقر يقول فيها الزّكاة إذا كانت للتجارة، توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيّب، أخطأتم لا بد أن نقول أنها بلغت النصاب لأنه ربما تكون الشاة بريال، البقرة بريال والبعير بريال، يمكن، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : من هو قال مستحيل، مستحيل عقلا وإلا عادة وإلا؟
السائل : عادة.
الشيخ : ... أنا أذكر أنها قد بيعت الشاة بقرشين اثنين، أي نعم، زمان مضى صح، زمان مضى أصاب الناس دهر وبدؤوا البادية تأتي بماشيتها وتبيعها بكل رخص، طيب، رجل عنده ثلاثون من الخيل فيها زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس فيها الزّكاة.
السائل : الزّكاة في بهيمة الأنعام.
الشيخ : في بهيمة الأنعام، والخيل؟
السائل : لا ليس فيها ... .
الشيخ : لو قال قائل ما دليلك على أنه ليس فيها زكاة؟
السائل : أن الله سبحانه وتعالى فصّل في بهيمة الأنعام.
الشيخ : في أي أية؟
السائل : ... .
الشيخ : في أي حديث؟
السائل : أبو بكر الصّديق ... .
الشيخ : نعم، وذكر الغنم والبقر في حديث أخر، طيب، أحسنت والأصل براءة الذّمّة إلا بدليل، طيب، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذه حتى في بعيره التي أعدّت للركوب ما فيها شيء.
المناقشة حول الخلطة في بهيمة الأنعام.
الشيخ : الخلطة أيها أعم الخلطة أو الشّركة؟
السائل : الخلطة أعمّ.
الشيخ : الخلطة أعمّ، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، طيب، يقول العلماء إن الخلطة تنقسم إلى؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم، ما هي خلطة الأعيان؟
السائل : ... .
الشيخ : ... ما أدري من يجيب الأن ما أسمع إلا صوت، ارفع يدك اللي بيجيب، ارفع يدك علشان أعرف من أنت؟ إيه، طيب، سبحان الله ما عرفتك لكن نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني شركة الأعيان أن يشتركا في الماشية على سبيل الشّيوع يعني هذا له النصف وهذا له النّصف وهذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع، أحسنت، صورة المسألة، أي نعم، كما لو ورث رجلان أربعين شاة فهما شريكان شركة؟
السائل : أعيان.
الشيخ : طيب، النوع الثاني إيش؟ الأخ؟
السائل : خلطة أوصاف.
الشيخ : ما هي خلطة الأوصاف؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون كل واحد متميّزا عن الأخر في ماله منفردا به ولكن يشتركان؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، إيه، لكن نحن ذكرنا يشتركان في أمور خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : في المسرح والمرعى.
الشيخ : أن يتّفقا في المسرح.
السائل : وأن يتّفقا في الفحل.
الشيخ : في الفحل.
السائل : وأن يتّفقا في المرعى.
الشيخ : في المرعى.
السائل : وفي المراح.
الشيخ : في المُراح.
السائل : وفي المحلب.
الشيخ : والمحلب، أحسنت، خمسة أشياء أنشدنا فيها بيتا أرجو أن يكون محفوظا.
السائل : عنده خمس سنوات.
الشيخ : سبحان الله، هاه.
السائل : خمس سنوات.
الشيخ : كيف خمس سنوات؟
السائل : الشرح الأول.
الشيخ : الشّرح الأول؟ إيه، طيب، من يحفظه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " إن اتّفاق فحل مسْرح ومرعى " هذا الشطر الأول " ومحلب المراح خلْطٌ قطعا " نعم، أعيده مرّة ثانية؟
" إن اتّفاق فحل مسرح ومرعى *** ومحلب المراح خلط قطعا "، وثالثة
" إن اتّفاق فحل مسرح ومرعى *** ومحلب المراح خلْط قطعا " ينشدنا إياه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : " إن اتّفاق فحل مسرح ومرعى *** ومحلب ".
الشيخ : " ومحلب المراح " .
السائل : " ومحلب المراح خلط قطعا " .
الشيخ : هذا وشرحناه فيما سبق، الفحل أن لا يختص أحدهما بفحل، يكون الفحل مشتركا بين المالين، المسرح أن يكون وقت ذهابهما إلى المرعى واحد، المحلب مكان الحلب وزمانه واحد، ومرعى أن يكون مكان الرّعي وزمانه واحدا، المراح المبيت يكون واحدا في جميع الحول، طيب، لو اشترك كافر ومسلم؟ محمّد اشتركا شركة أوصاف هل عليهما الزّكاة؟
السائل : إن بلغ النّصاب.
الشيخ : إن بلغ نصابا لأن مخالطة من ليس من أهل الزّكاة كالمعدوم، هل هناك دليل يدل على خُلطة الأوصاف؟ نعم يا ناصر؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا كان لشخص نصاب من الغنم نصفه في القصيم ونصفه في الرّياض، هل تجب فيه الزّكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : شخص واحد، أنتم فاهمين السّؤال، رجل له أربعون شاة نصفها في الرّياض ونصفها في القصيم، هل فيها زكاة أو لا؟ نعم؟
السائل : أنا.
الشيخ : أي أنت، فيها الزّكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن عشرين في الرّياض وعشرين هنا.
السائل : ... .
الشيخ : لا يضرّ، طيب، أصاب قول الجمهور، الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد لأن المالك واحد، طيب، المذهب إنه يقول ليس فيها زكاة لأن هذا هو معنى قوله ( لا يُفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة ) فدل ذلك على أنه لو تفرّق ماله لا للحيلة فإنه لا زكاة عليه لكن الذي يظهر وهو أحْوط رأي الجمهور أنه تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد وكوْن لا يُفرّق بين مجتمع أو لا يُجمع بين متفرّق فيما إذا كانوا خلطة أوصاف، أي نعم، أظن يمدينا نأخذ؟ ما يمدينا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الأخير، أي معلوم إذا صار عنده مثلا أربعون في الرياض وعشرون في القصيم فيها الزّكاة التي في الرّياض لأنها بلغت نصابا.
السائل : ... .
الشيخ : الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون فيها الزّكاة لأن المالك واحد.
السائل : ... .
الشيخ : والقول الثاني هو المذهب هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه ما فيها زكاة، ... سمعت، حديث أبي بكر ( لا يُفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة ) ، نعم.
السائل : الخلطة أعمّ.
الشيخ : الخلطة أعمّ، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، طيب، يقول العلماء إن الخلطة تنقسم إلى؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم، ما هي خلطة الأعيان؟
السائل : ... .
الشيخ : ... ما أدري من يجيب الأن ما أسمع إلا صوت، ارفع يدك اللي بيجيب، ارفع يدك علشان أعرف من أنت؟ إيه، طيب، سبحان الله ما عرفتك لكن نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني شركة الأعيان أن يشتركا في الماشية على سبيل الشّيوع يعني هذا له النصف وهذا له النّصف وهذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع، أحسنت، صورة المسألة، أي نعم، كما لو ورث رجلان أربعين شاة فهما شريكان شركة؟
السائل : أعيان.
الشيخ : طيب، النوع الثاني إيش؟ الأخ؟
السائل : خلطة أوصاف.
الشيخ : ما هي خلطة الأوصاف؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون كل واحد متميّزا عن الأخر في ماله منفردا به ولكن يشتركان؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، إيه، لكن نحن ذكرنا يشتركان في أمور خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : في المسرح والمرعى.
الشيخ : أن يتّفقا في المسرح.
السائل : وأن يتّفقا في الفحل.
الشيخ : في الفحل.
السائل : وأن يتّفقا في المرعى.
الشيخ : في المرعى.
السائل : وفي المراح.
الشيخ : في المُراح.
السائل : وفي المحلب.
الشيخ : والمحلب، أحسنت، خمسة أشياء أنشدنا فيها بيتا أرجو أن يكون محفوظا.
السائل : عنده خمس سنوات.
الشيخ : سبحان الله، هاه.
السائل : خمس سنوات.
الشيخ : كيف خمس سنوات؟
السائل : الشرح الأول.
الشيخ : الشّرح الأول؟ إيه، طيب، من يحفظه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " إن اتّفاق فحل مسْرح ومرعى " هذا الشطر الأول " ومحلب المراح خلْطٌ قطعا " نعم، أعيده مرّة ثانية؟
" إن اتّفاق فحل مسرح ومرعى *** ومحلب المراح خلط قطعا "، وثالثة
" إن اتّفاق فحل مسرح ومرعى *** ومحلب المراح خلْط قطعا " ينشدنا إياه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : " إن اتّفاق فحل مسرح ومرعى *** ومحلب ".
الشيخ : " ومحلب المراح " .
السائل : " ومحلب المراح خلط قطعا " .
الشيخ : هذا وشرحناه فيما سبق، الفحل أن لا يختص أحدهما بفحل، يكون الفحل مشتركا بين المالين، المسرح أن يكون وقت ذهابهما إلى المرعى واحد، المحلب مكان الحلب وزمانه واحد، ومرعى أن يكون مكان الرّعي وزمانه واحدا، المراح المبيت يكون واحدا في جميع الحول، طيب، لو اشترك كافر ومسلم؟ محمّد اشتركا شركة أوصاف هل عليهما الزّكاة؟
السائل : إن بلغ النّصاب.
الشيخ : إن بلغ نصابا لأن مخالطة من ليس من أهل الزّكاة كالمعدوم، هل هناك دليل يدل على خُلطة الأوصاف؟ نعم يا ناصر؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا كان لشخص نصاب من الغنم نصفه في القصيم ونصفه في الرّياض، هل تجب فيه الزّكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : شخص واحد، أنتم فاهمين السّؤال، رجل له أربعون شاة نصفها في الرّياض ونصفها في القصيم، هل فيها زكاة أو لا؟ نعم؟
السائل : أنا.
الشيخ : أي أنت، فيها الزّكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن عشرين في الرّياض وعشرين هنا.
السائل : ... .
الشيخ : لا يضرّ، طيب، أصاب قول الجمهور، الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد لأن المالك واحد، طيب، المذهب إنه يقول ليس فيها زكاة لأن هذا هو معنى قوله ( لا يُفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة ) فدل ذلك على أنه لو تفرّق ماله لا للحيلة فإنه لا زكاة عليه لكن الذي يظهر وهو أحْوط رأي الجمهور أنه تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد وكوْن لا يُفرّق بين مجتمع أو لا يُجمع بين متفرّق فيما إذا كانوا خلطة أوصاف، أي نعم، أظن يمدينا نأخذ؟ ما يمدينا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الأخير، أي معلوم إذا صار عنده مثلا أربعون في الرياض وعشرون في القصيم فيها الزّكاة التي في الرّياض لأنها بلغت نصابا.
السائل : ... .
الشيخ : الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون فيها الزّكاة لأن المالك واحد.
السائل : ... .
الشيخ : والقول الثاني هو المذهب هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه ما فيها زكاة، ... سمعت، حديث أبي بكر ( لا يُفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة ) ، نعم.
أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، أي نعم، قالوا لأنها إذا لم تشترك في هذه الأمور فإنه لا يُقال إنها جُمِع بين مفترِق أو فرّق بن مجتمع.
السائل : ... .
الشيخ : لو سقطت ما يرونها خلطة والمسألة هذه فيها خلاف بعض العلماء يشترط أكثر من ذلك، نعم، لكن طريقتنا أنه إذا لم يكن دليل واضح في المسألة فإن الإنسان يحتاط، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ستّة أشهر، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بس هذه لا بد أن تتم الحول، ترى هذه ... الحقيقة أن، إحدى عشر ما تمّت الحول فلا بد من تمام الحول يعني سبعة وخمسة أو ستة ونصف وخمسة ونصف.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، الحول أو أكثر الحول، ستّة أشهر مع خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الذي أقول لك الأن لا بد من أن يُضاف إليها بأن يتمّ الحول فإذا تمّ الحول الأن باقي شهر إن تبع السائمة فالزكاة واجبة، سبع وخمسة وإن تبع الثانية تساوت فليس فيها الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نعم؟
السائل : ... أربعين شاة ... .
الشيخ : لا ما تصح لأنها وجبت.
السائل : ... " في كل ثمر يُكال ويدّخر كتمر وزبيب ... نصاب ... وتجمع ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب ولا جنس إلى أخر " .
الشيخ : لا جنس بدون واو.
السائل : " لا جنس إلى أخر ويعتبر أن يكون النّصاب مملوكا ... الزّكاة فلا تجب فيما ... أو يأخذه في حصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبقل والزّعبل ... ولو نبت في أرضه " .
الشيخ : بسم الله الرّحمان الرّحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
الشيخ : على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، أي نعم، قالوا لأنها إذا لم تشترك في هذه الأمور فإنه لا يُقال إنها جُمِع بين مفترِق أو فرّق بن مجتمع.
السائل : ... .
الشيخ : لو سقطت ما يرونها خلطة والمسألة هذه فيها خلاف بعض العلماء يشترط أكثر من ذلك، نعم، لكن طريقتنا أنه إذا لم يكن دليل واضح في المسألة فإن الإنسان يحتاط، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ستّة أشهر، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بس هذه لا بد أن تتم الحول، ترى هذه ... الحقيقة أن، إحدى عشر ما تمّت الحول فلا بد من تمام الحول يعني سبعة وخمسة أو ستة ونصف وخمسة ونصف.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، الحول أو أكثر الحول، ستّة أشهر مع خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الذي أقول لك الأن لا بد من أن يُضاف إليها بأن يتمّ الحول فإذا تمّ الحول الأن باقي شهر إن تبع السائمة فالزكاة واجبة، سبع وخمسة وإن تبع الثانية تساوت فليس فيها الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نعم؟
السائل : ... أربعين شاة ... .
الشيخ : لا ما تصح لأنها وجبت.
السائل : ... " في كل ثمر يُكال ويدّخر كتمر وزبيب ... نصاب ... وتجمع ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب ولا جنس إلى أخر " .
الشيخ : لا جنس بدون واو.
السائل : " لا جنس إلى أخر ويعتبر أن يكون النّصاب مملوكا ... الزّكاة فلا تجب فيما ... أو يأخذه في حصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبقل والزّعبل ... ولو نبت في أرضه " .
الشيخ : بسم الله الرّحمان الرّحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
شرح قول المصنف : " باب زكاة الحبوب والثمار : تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب زكاة الحبوب والثّمار " قال المؤلف " تجب في الحبوب كلّها ولو لم تكن قوتا " الأصل في وجوبها قوله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )) ومن هنا للتبعيض، التبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد يعني لا كل المُخْرج ولا كل ما يخرج وقوله تعالى (( وهو الذي أنشأ جنّات معروشات وغير معروشات والنخل والزّرع مختلفا أكله والزّيتون والرّمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقّه يوم حصاده )) وقوله صلى الله عليه وسلّم ( فيما سقت السّماء العُشْر وفيما سقي بالنّضح نصف العشر ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) كل هذه النّصوص تدل على وجوب الزّكاة فيما يخرج من الأرض لكن لا في كل شيء ولا في كل نوع بل هو مخصوص نوعا ومقدّر كمّا يعني ما له مقدار معيّن ونوع معيّن مما يخرج من الأرض، فما هو الضابط في هذا؟
اختلف العلماء في ذلك اختلافا غير قليل فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المؤلف في قوله " تجب في الحبوب كلّها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يُكال ويدّخر " ، الحبوب ما يخرج من الزّروع والبقول وما أشبه ذلك مثل البر، الشّعير، الرّز، الذّرة، الدُّخْن وغيرها وقوله " ولو لم تكن قوتا " هذه إشارة خلاف مثل حبّ الرّشاد والكُسبرة والحبّة السّوداء وما أشبهها، هذه غير قوتا لكنها حبّ يخرج من الزّروع.
" وفي كل ثمر يُكال ويدّخر " الثّمر ما يخرج من الأشجار فكل ثمر يُكال ويدّخر تجب فيه الزّكاة والثّمر الذي لا يُكال ولا يُدّخر لا تجب فيه الزّكاة ولو كان يؤكل إذا كان لا يدّخر مثل الفواكه والخضروات بجميع أنواعها ليس فيها زكاة لأنها لا تُكال ولا تدّخر، مثال الذي يُكال ويدّخر قال " كتمر وزبيب " التّمر يُكال والزبيب يُكال ويُدّخر ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن فإن التمر عندنا في عرفنا يوزن وكذلك الزّبيب لكن لا عبرة بذلك، العبرة بما كان في عهد الرّسول صلى الله عليه وأله وسلّم وهذا التّمر والزّبيب مما يُكال ويُدّخر، عندي في الشّرح زيادة لوز وفستق وبندق وما أشبه ذلك.
المهم المؤلف ذكر ضابطا في الحبوب كل الحبوب وإن لم تكن قوتا، في الثّمار، كل ثَمَر يُكال ويدّخر فخرج ما لا يكال وما لا يدّخر، طيب.
وإذا كان يدّخر ولا يُكال فلا زكاة فيه، وإذا كان يُكال ولا يدّخر فلا زكاة فيه لأن المؤلف اشترط شرطين أن يُكال وأن يُدّخر والمراد بالإدّخار أن يكون عامّة الناس يدّخرونه لأن من الناس من لا يدّخر التّمر قد يأكله رطبا وكذلك العنب قد يؤكل رطْبا لكن العبرة بما عليه عامّة الناس في هذا النوع.
وعن أحمد رواية أنه لا تجب إلا في أربعة أشياء، في الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب فقط لحديث ورد في ذلك لكن لو صح هذا الحديث لكان فاصلا للنزاع إلا أنه ضعيف وقال بعض العلماء تجب في الزّيتون لأن الله قال (( وهو الذي أنشأ جنّات معروشات وغير معروشات والنّخل والزّرع مختلفا أكله والزّيتون والرّمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقّه يوم حصاده )) ولكن يَلزم على هذا القول أن تجب الزّكاة في الرّمان وهي لا تجب فيه على قولهم لأنهم سلّموا أنها تجب في الزّيتون ولم يُسلّموا أنها تجب في الرّمان، وقال بعض العلماء تجب في كل ما يخرج من الأرض إلا ما يُنبته الله فكل شيء يخرج مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه تجب، لكن أقرب ما يكون من الأقوال هو ما ذهب إليه المؤلف والدّليل على هذا قول الرّسول عليه السلام ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) فدل هذا على اعتبار التّوسيق والتّوسيق يعني التّحميل يعني الوسق هو الحمل وهو معروف عندهم أن الوسق ستّون صاعا بصاع النّبي صلى الله عليه وأله وسلّم فتكون الخمسة أوساق ثلاثمائة صاع بصاع النّبي صلى الله عليه وسلم وهي بأصواعنا حسب ما ذكر لنا مشايخنا مائتين وثلاثين صاع وزيادة صاع نبوي وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع كيلوين وأربعين غراما، ثلائمائة صاع؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ستّمائة واثني عشر، تكون ستّمائة كيلو واثنا عشر بالبر الرّزين الجيد، فيُتّخذ إناء يسع مثل هذا الوزن ثم يُقاس عليه.
الخلاصة الأن الحبوب والثّمار تجب فيها الزّكاة بشرط أن تكون مكيلة مدّخرة فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها هذا هو أقرب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله.
قال " كتمر وزبيب " التّمر ثمر النّخل والزّبيب ثمر العنب واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يُزبّب لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبّسته لا يكون زبيبا فقال بعضهم إنه لا زكاة فيه لأنه مُلْحق بالفواكه يؤكل فاكهة لا يدّخر، وقال بعضهم بل تجب فيه الزّكاة وإن لم يُزبّب كما لو كان بعض التمر لا يؤكل إلا رُطَبا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم أنهم يأخذون الزكاة من العنب وإن لم يُزبّب.
يقول المؤلف رحمه الله " ويُعتبر بلوغ نصاب " يُعتبر يعني يشترط لوجوب الزّكاة بلُوغُ نصاب قدره ألف وستّمائة رِطْل عراقي، لكن بأي شيء يُعتبر هذا الوزن؟ هناك شيء خفيف وهناك شيء ثقيل اعتبره العلماء بالبّر الرّزين يعني الجيّد الدّجِن فتتّخذ إناءً يسع هذا الوزن من البر.
اختلف العلماء في ذلك اختلافا غير قليل فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المؤلف في قوله " تجب في الحبوب كلّها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يُكال ويدّخر " ، الحبوب ما يخرج من الزّروع والبقول وما أشبه ذلك مثل البر، الشّعير، الرّز، الذّرة، الدُّخْن وغيرها وقوله " ولو لم تكن قوتا " هذه إشارة خلاف مثل حبّ الرّشاد والكُسبرة والحبّة السّوداء وما أشبهها، هذه غير قوتا لكنها حبّ يخرج من الزّروع.
" وفي كل ثمر يُكال ويدّخر " الثّمر ما يخرج من الأشجار فكل ثمر يُكال ويدّخر تجب فيه الزّكاة والثّمر الذي لا يُكال ولا يُدّخر لا تجب فيه الزّكاة ولو كان يؤكل إذا كان لا يدّخر مثل الفواكه والخضروات بجميع أنواعها ليس فيها زكاة لأنها لا تُكال ولا تدّخر، مثال الذي يُكال ويدّخر قال " كتمر وزبيب " التّمر يُكال والزبيب يُكال ويُدّخر ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن فإن التمر عندنا في عرفنا يوزن وكذلك الزّبيب لكن لا عبرة بذلك، العبرة بما كان في عهد الرّسول صلى الله عليه وأله وسلّم وهذا التّمر والزّبيب مما يُكال ويُدّخر، عندي في الشّرح زيادة لوز وفستق وبندق وما أشبه ذلك.
المهم المؤلف ذكر ضابطا في الحبوب كل الحبوب وإن لم تكن قوتا، في الثّمار، كل ثَمَر يُكال ويدّخر فخرج ما لا يكال وما لا يدّخر، طيب.
وإذا كان يدّخر ولا يُكال فلا زكاة فيه، وإذا كان يُكال ولا يدّخر فلا زكاة فيه لأن المؤلف اشترط شرطين أن يُكال وأن يُدّخر والمراد بالإدّخار أن يكون عامّة الناس يدّخرونه لأن من الناس من لا يدّخر التّمر قد يأكله رطبا وكذلك العنب قد يؤكل رطْبا لكن العبرة بما عليه عامّة الناس في هذا النوع.
وعن أحمد رواية أنه لا تجب إلا في أربعة أشياء، في الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب فقط لحديث ورد في ذلك لكن لو صح هذا الحديث لكان فاصلا للنزاع إلا أنه ضعيف وقال بعض العلماء تجب في الزّيتون لأن الله قال (( وهو الذي أنشأ جنّات معروشات وغير معروشات والنّخل والزّرع مختلفا أكله والزّيتون والرّمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقّه يوم حصاده )) ولكن يَلزم على هذا القول أن تجب الزّكاة في الرّمان وهي لا تجب فيه على قولهم لأنهم سلّموا أنها تجب في الزّيتون ولم يُسلّموا أنها تجب في الرّمان، وقال بعض العلماء تجب في كل ما يخرج من الأرض إلا ما يُنبته الله فكل شيء يخرج مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه تجب، لكن أقرب ما يكون من الأقوال هو ما ذهب إليه المؤلف والدّليل على هذا قول الرّسول عليه السلام ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) فدل هذا على اعتبار التّوسيق والتّوسيق يعني التّحميل يعني الوسق هو الحمل وهو معروف عندهم أن الوسق ستّون صاعا بصاع النّبي صلى الله عليه وأله وسلّم فتكون الخمسة أوساق ثلاثمائة صاع بصاع النّبي صلى الله عليه وسلم وهي بأصواعنا حسب ما ذكر لنا مشايخنا مائتين وثلاثين صاع وزيادة صاع نبوي وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع كيلوين وأربعين غراما، ثلائمائة صاع؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ستّمائة واثني عشر، تكون ستّمائة كيلو واثنا عشر بالبر الرّزين الجيد، فيُتّخذ إناء يسع مثل هذا الوزن ثم يُقاس عليه.
الخلاصة الأن الحبوب والثّمار تجب فيها الزّكاة بشرط أن تكون مكيلة مدّخرة فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها هذا هو أقرب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله.
قال " كتمر وزبيب " التّمر ثمر النّخل والزّبيب ثمر العنب واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يُزبّب لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبّسته لا يكون زبيبا فقال بعضهم إنه لا زكاة فيه لأنه مُلْحق بالفواكه يؤكل فاكهة لا يدّخر، وقال بعضهم بل تجب فيه الزّكاة وإن لم يُزبّب كما لو كان بعض التمر لا يؤكل إلا رُطَبا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم أنهم يأخذون الزكاة من العنب وإن لم يُزبّب.
يقول المؤلف رحمه الله " ويُعتبر بلوغ نصاب " يُعتبر يعني يشترط لوجوب الزّكاة بلُوغُ نصاب قدره ألف وستّمائة رِطْل عراقي، لكن بأي شيء يُعتبر هذا الوزن؟ هناك شيء خفيف وهناك شيء ثقيل اعتبره العلماء بالبّر الرّزين يعني الجيّد الدّجِن فتتّخذ إناءً يسع هذا الوزن من البر.
اضيفت في - 2006-04-10