كتاب الزكاة-05a
تتمة شرح قول المصنف : " تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ".
الشيخ : هذا هو أقرب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله.
قال " كتمر وزبيب " التّمر ثمر النّخل والزّبيب ثمر العنب واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يُزبّب لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبّسته لا يكون زبيبا فقال بعضهم إنه لا زكاة فيه لأنه مُلْحق بالفواكه يؤكل فاكهة لا يُدّخر، وقال بعضهم بل تجِب فيه الزّكاة وإن لم يُزبّب كما لو كان بعض التمر لا يؤكل إلا رُطَبا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم أنهم يأخذون الزكاة من العِنب وإن لم يُزبّب.
قال " كتمر وزبيب " التّمر ثمر النّخل والزّبيب ثمر العنب واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يُزبّب لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبّسته لا يكون زبيبا فقال بعضهم إنه لا زكاة فيه لأنه مُلْحق بالفواكه يؤكل فاكهة لا يُدّخر، وقال بعضهم بل تجِب فيه الزّكاة وإن لم يُزبّب كما لو كان بعض التمر لا يؤكل إلا رُطَبا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم أنهم يأخذون الزكاة من العِنب وإن لم يُزبّب.
1 - تتمة شرح قول المصنف : " تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر ".
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " ويُعتبر بلوغ نصاب " يُعتبر يعني يُشترط لوجوب الزّكاة بلُوغُ نصاب قدْره ألف وستّمائة رِطْل عراقي، لكن بأي شيء يُعتبر هذا الوزن؟ هناك شيء خفيف وهناك شيء ثقيل اعتبره العلماء بالبّر الرّزين يعني الجيّد الدّجِن فتتّخذ إناءً يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به فإذا قال قائل لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسّنّة جاءت بالكيل، فالجواب على ذلك أن الوزن أثْبَت لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن لأخر ومن مكان لأخر فنُقِلَت إلى الوزن لأن الوزن ثابت بالمثقال يُعتبر بالمثاقيل والمثاقيل ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، قالوا لأجل تُحفظ ويكون اعتبارها سهْلا، ذكر علماؤنا ومشائخنا رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلّم أربعة أمداد بل هو هكذا جاء في السّنة، أربعة أمداد بينما الصّاع عندنا ثلاثة أمداد مع أنه أكبر من صاع النّبي صلى الله عليه وسلم فدَلّ ذلك على أنه لو أننا اعتبرنا الكيل لحصَل في هذا خلاف كثير فنُقِل الكيل إلى الوزن وكيفية ذلك أن تأتي بوزن كيلوين وأربعين غراما من البر تزِن كيليون وأربعين غرام ثم تأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت إذا ملأه صار على ... فهذا هو الصّاع النبوي وعندنا مُدّ وجدناه في خرِبات في عنيزة مكتوب عليه هذا المدّ مد فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه محفور عليه من الخارج وهو نحاس اعتبرت بذلك الوزن فإذا هو مقارب، يعني أتيت ببر رزين وملأت هذا الإناء ووزنته فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء رحمهم الله.
يقول " وهو ألف وستمائة رطل عراقي، وتُضمّ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب لا جِنْس إلى أخر " ، نعم، تُضم ثمرة الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب فلو كان عند الإنسان بستان بعضه يُجنى مبكّرا يعني يأتي في أول الوقت والبعض الأخر يتأخّر فإننا نضُمّ بعضه إلى بعض في تكميل النصاب فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزّكاة، لا يُقال إن هذا جذ وانتهى قبل جذاذ الثاني أو حصد إذا كان زرعا وانتهى قبل حصاد الثاني لأن نقول الثمرة ثمرة عام واحد، وأما ثمرة عامين فلا تُضمّ، فلو زرع الإنسان أرضا في عام اثنا عشر ثم زرعها مرة ثانية في عام ثلاثة عشر فهل تُضمّ إلى ثمرة هذا العام؟ لا، لأن كل واحد مستقلة عن الأخرى.
وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعدّدة بعيدة بعضها عن بعض فإنه يُضمّ بعضها إلى بعض فلو كان عنده في مكّة مزرعة تبلغ نصف نصاب وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزّكاة، طيب، وهل تُضم الأنواع بعضها إلى بعض؟ نعم؟ نعم تضم الأنواع بعضها إلى بعض فالسّكري مثلا يُضمّ إلى البَرحي ويضم الجميع إلى ... وهكذا وكذلك في الحنطة تسمّى عندنا اللعية واللقيمي والحنطة والجريبة ولها أنواع يُضمّ بعضها إلى بعض لكن لا جنس إلى أخر مثل الشّعير لا يُضمّ إلى البرّ فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد منهما أقل من النّصاب فإنه لا يُضمّ بعضه إلى بعض لاختلاف الجنس كما لا تُضمّ البقر إلى الإبل أو الغنم لأن الجنس مختلف وأحتفظ بهذه المسألة لأننا سنحتاج إليها في زكاة النّقدين هل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة أو لا؟ سيأتي إن شاء الله.
قال " لا جنس إلى أخر " -يرحمك الله- الظاهر أنه النسخة هذه انتهت -يرحمك الله- " وتُضمّ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لا جنس إلى أخر " .
يقول " وهو ألف وستمائة رطل عراقي، وتُضمّ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب لا جِنْس إلى أخر " ، نعم، تُضم ثمرة الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب فلو كان عند الإنسان بستان بعضه يُجنى مبكّرا يعني يأتي في أول الوقت والبعض الأخر يتأخّر فإننا نضُمّ بعضه إلى بعض في تكميل النصاب فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزّكاة، لا يُقال إن هذا جذ وانتهى قبل جذاذ الثاني أو حصد إذا كان زرعا وانتهى قبل حصاد الثاني لأن نقول الثمرة ثمرة عام واحد، وأما ثمرة عامين فلا تُضمّ، فلو زرع الإنسان أرضا في عام اثنا عشر ثم زرعها مرة ثانية في عام ثلاثة عشر فهل تُضمّ إلى ثمرة هذا العام؟ لا، لأن كل واحد مستقلة عن الأخرى.
وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعدّدة بعيدة بعضها عن بعض فإنه يُضمّ بعضها إلى بعض فلو كان عنده في مكّة مزرعة تبلغ نصف نصاب وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزّكاة، طيب، وهل تُضم الأنواع بعضها إلى بعض؟ نعم؟ نعم تضم الأنواع بعضها إلى بعض فالسّكري مثلا يُضمّ إلى البَرحي ويضم الجميع إلى ... وهكذا وكذلك في الحنطة تسمّى عندنا اللعية واللقيمي والحنطة والجريبة ولها أنواع يُضمّ بعضها إلى بعض لكن لا جنس إلى أخر مثل الشّعير لا يُضمّ إلى البرّ فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد منهما أقل من النّصاب فإنه لا يُضمّ بعضه إلى بعض لاختلاف الجنس كما لا تُضمّ البقر إلى الإبل أو الغنم لأن الجنس مختلف وأحتفظ بهذه المسألة لأننا سنحتاج إليها في زكاة النّقدين هل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة أو لا؟ سيأتي إن شاء الله.
قال " لا جنس إلى أخر " -يرحمك الله- الظاهر أنه النسخة هذه انتهت -يرحمك الله- " وتُضمّ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لا جنس إلى أخر " .
2 - شرح قول المصنف : " ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه ".
الشيخ : " ويُعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة " هذا الشرط الثاني أن يكون النّصاب يعني الحبوب والثمار مملوكا له وقت وجوب الزّكاة، فما هو وقت وجوب الزّكاة؟ وقت وجوب الزكاة في ثمر النّخل بُدُوّ الصّلاح إذا احمرّ أو اصفرّ وفي الحبوب أن تشتدّ، أن تشتدّ الحبة بحيث إذا غمستها لم تنغمس تكون مشتدّة هذا وقت الوجوب، يُشترط أن يكون مملوكا له في هذا الوقت فإن ملكه بعد ذلك فإنه لا زكاة عليه ولهذا قال المؤلف رحمه الله " فلا تجب فيما يكتسبه اللقّاط أو يأخذه بحصاده " "لا تجب فيما يكتسبه اللقّاط" اللقّاط هو الذي يتتّبع المزارع ويلقط منها التّمر المتساقط من النّخل أو يلقط منها السّنبل المتساقط من الزّرع فإذا كسب هذا اللّقاط، إذا كسَب نصابا من التّمر أو نصابا من الزّرع فإنه لا زكاة عليه فيه، لماذا؟ لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في مُلْكه وكذلك لو مات المالك بعد بدوّ الصّلاح فلا زكاة على الوارث لأنه ملكه بعد وجوب الزّكاة لكن الزّكاة في هذه الحالة على المالك الأول الميّت فتُخرج من تركته، كذلك أيضا لا زكاة أيضا فيما يأخذه بحصاده، كيف يأخذه بحصاده؟ يعني قيل لرجل احصُد هذا الزّرع بثلثه فحصَده بثلثه فلا زكاة عليه في هذا الثلث، لماذا؟ لأنه لم يملكه حين وجوب الزّكاة إنما مَلَكَه بعد ذلك، فصار عندنا شرطان، الشّرط الأول، ما هو؟ بلوغ النّصاب والشّرط الثاني أن يكون النّصاب مملوكا له وقت وجوب الزّكاة، قال كذلك " ولا تجب أيضا فيما يجتنيه من المباح " الذي يجتنيه من المباح ولو كان تجب الزّكاة فيه فلا زكاة فيه مثل البطْم والزّعبل وبزر قطونة، من يعرف البطم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا، الشعير، أنا لا أعرفه كذلك أيضا الزّعبل.
السائل : ... نافع للسعال وقال أيضا والزعبل ... .
الشيخ : من يقول؟
الشيخ : على كل حال إن شاء الله ... تأتيني به في الدّرس المقبل إن شاء الله، تخرج للبر تبحث عنه، المهم القاعدة ما يجتنيه من المباح يعني الذي يخرج في الفلاة مما يخرج بفعل الله عزّ وجلّ، لو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا فإنه لا زكاة عليه فيه، لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس مُلْكا له إذ أن المباح وهو ما يُجنى من الحشيش وغيره لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه، طيب.
يقول " وبِزْر قطونة " يقول الزعبل بوزن جعفر شعير الجبل، شعير الجبل لا نعرفه، طيب، بزر قطون يقول لنا مشائخنا إن بِزْر القطون هو سنبلة الحشيش معروفة هذا بسيط يمكن ... الحشيش يسمّى عندنا الرّبلة، نعم، معروفة؟ هي لها سنبلة يقول هذا هو بزر القطون والله أعلم عن هذا وغيره، نحن يهمّنا القاعدة أنه لا بد أن يكون مملوكا له، إيش؟ وقت الوجوب فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه.
قالوا " ولو نبت في أرضه " "لو" هذه كأنها إشارة خلاف فإن بعض العلماء يقول إذا نبت في أرضه فإنه مُلْكه وإذا كان مُلْكا له فقد ملكه حين وجوب الزّكاة، لكن المذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له، هو أحق به من غيره وليس يملكه، عرفتم؟ فبناءً على اختلاف القولين نقول إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المُباح فهو ملك وجبت عليه الزّكاة إذا أخذه بعد استكماله وإن قلنا لا يملكه وهو الصّحيح فإنه لا زكاة عليه فيما يجنيه منه لأنه حين الوجوب ليس مُلْكا له وإنما صحّحنا هذا أي صحّحنا أنه ليس مُلْكا له لقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) وهذا من الكلأ.
خلاصة الباب هذا أن الزّكاة تجب في كل مكيل مدّخر من الحبوب والثّمار سواء كان قوتا أم لم يكن والثاني أنه يُشترط شرطان، الشّرط الأول بلوغ النّصاب والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزّكاة، طيب، هل يُشترط أن يكون قوتا؟ يعني ما تجب فيه الزكاة، المذهب لا يُشترط مادام مكيلا مدّخرا ففيه الزّكاة والقول الثاني يُشترط أن يكون قوتا لكن ظاهر العموم عموم قوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) يشمل أن ما كان خمسة أوسق ففيه الزكاة سواءٌ كان قوتا أم غير قوت، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا، الشعير، أنا لا أعرفه كذلك أيضا الزّعبل.
السائل : ... نافع للسعال وقال أيضا والزعبل ... .
الشيخ : من يقول؟
الشيخ : على كل حال إن شاء الله ... تأتيني به في الدّرس المقبل إن شاء الله، تخرج للبر تبحث عنه، المهم القاعدة ما يجتنيه من المباح يعني الذي يخرج في الفلاة مما يخرج بفعل الله عزّ وجلّ، لو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا فإنه لا زكاة عليه فيه، لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس مُلْكا له إذ أن المباح وهو ما يُجنى من الحشيش وغيره لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه، طيب.
يقول " وبِزْر قطونة " يقول الزعبل بوزن جعفر شعير الجبل، شعير الجبل لا نعرفه، طيب، بزر قطون يقول لنا مشائخنا إن بِزْر القطون هو سنبلة الحشيش معروفة هذا بسيط يمكن ... الحشيش يسمّى عندنا الرّبلة، نعم، معروفة؟ هي لها سنبلة يقول هذا هو بزر القطون والله أعلم عن هذا وغيره، نحن يهمّنا القاعدة أنه لا بد أن يكون مملوكا له، إيش؟ وقت الوجوب فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه.
قالوا " ولو نبت في أرضه " "لو" هذه كأنها إشارة خلاف فإن بعض العلماء يقول إذا نبت في أرضه فإنه مُلْكه وإذا كان مُلْكا له فقد ملكه حين وجوب الزّكاة، لكن المذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له، هو أحق به من غيره وليس يملكه، عرفتم؟ فبناءً على اختلاف القولين نقول إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المُباح فهو ملك وجبت عليه الزّكاة إذا أخذه بعد استكماله وإن قلنا لا يملكه وهو الصّحيح فإنه لا زكاة عليه فيما يجنيه منه لأنه حين الوجوب ليس مُلْكا له وإنما صحّحنا هذا أي صحّحنا أنه ليس مُلْكا له لقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) وهذا من الكلأ.
خلاصة الباب هذا أن الزّكاة تجب في كل مكيل مدّخر من الحبوب والثّمار سواء كان قوتا أم لم يكن والثاني أنه يُشترط شرطان، الشّرط الأول بلوغ النّصاب والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزّكاة، طيب، هل يُشترط أن يكون قوتا؟ يعني ما تجب فيه الزكاة، المذهب لا يُشترط مادام مكيلا مدّخرا ففيه الزّكاة والقول الثاني يُشترط أن يكون قوتا لكن ظاهر العموم عموم قوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) يشمل أن ما كان خمسة أوسق ففيه الزكاة سواءٌ كان قوتا أم غير قوت، طيب.
3 - شرح قول المصنف : " ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فصل : يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر ".
الشيخ : ثم قال " فصل ويجب عشر فيما سُقِيَ بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعٍ بهما فإن اختلفا فبأكثرهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا " هذا الفصل بيّن فيه المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النّصاب فما الذي يجب؟ الواجب العُشُر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه حسب المؤونة، فإن كان يُسقى بلا مؤونة فالواجب العُشُر لأن نفقته أقل، مثال الذي يُسقى بلا مؤونة كالذي ينبت على الأنهار والذي ينبت على الأمطار والذي يَشْرب بعروقه فهو ثلاثة أشياء، ما يشرب بعروقه يعني لا يحتاج إلى ماء والثاني ما يكون من الأنهار والعيون والثالث ما يكون من الأمطار وكل هذا واقع.
فإن قال قائل إذا كان من الأنهار وشققت الساقية أو الخليج ليسقي هذه الأرض هل هو بمؤونة أو بغير مؤونة؟ الجواب بغير مؤونة، ونظير ذلك إذا حفرْت بئرا وخرَج الماء نبْعا فإنه يكون بلا مؤونة لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، المؤونة أن تكون في نفس السّقي يعني يحتاج إلى إخراجه عند السّقي يمكن بمكائن بسواني، هذا هو الذي يكون بمؤونة أما مجرّد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شَقّ الخليج من النّهر أو ما أشبه ذلك فهذا يُعتبر بلا المؤونة.
طيب " ونصفه معها " مع المؤونة ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ( فيما سقت السّماء أو كان عَثَريّا ) والعَثَري هو الذي يشرب بعروقه العشر ( وفيما سُقِيَ بالنّضح نصف العشر ) أخرجه البخاري.
والحكمة من ذلك واضحة ما هي؟ نعم، كثرة الإنفاق في الذي يُسقى بمؤونة وقلة الإنفاق في الذي يُسقى بلا مؤونة فراعى الشارع هذه المؤونة وهذه النفقة وخفّف على ما يُسقى بمؤونة.
" وثلاثة أرباعه بهما " يعني ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة نصفين يجب ثلاثة أرباعه، مثال ذلك هذا النخل يُسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة يعني في أيام الصّيف يُسقى بمؤونة، في أيام الشّتاء لا يحتاج إلى ... أو يشرب من الأمطار، نقول إذا كان يُسقى بهذا وهذا نصفين فثلاثة أرباعها، فإن تفاوتا بمعنى أنه لم نتمكّن من الضّبط هل هو النّصف أو أقل أو أكثر قال " فبأكثرهما نفْعا " يعني الذي يكْثُر انتفاع النّخل أو الشّجر أو الزّرع به فهو المُعتبر فإذا كان نموّه به، إذا شرب بما يسقى بمؤونة أكثر من نموّه إذا شرب بلا مؤونة فأيّهما المعتبر؟ المعتبر نصف العشر لأن ما سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فاعتُبِر به فصار الأن الأحوال أربعة.
ما يسقى بمؤونة خالصة وبلا مؤونة خالصة وبمؤونة وغيرِها على النّصف وبمؤونة وغيرها مع الإختلاف فإن كان يُسقى بمؤونة خالصة فنصف العُشُر وبلا مؤونة خالصا العُشُر وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر ومع التّفاوت يُعتبر الأكثر نفعا ومع الجهل العُشُر يعني إذا تفاوتا وجهِلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العُشُر لأنه أحْوط وأبرأ للذّمّة وما كان أحْوط فهو أولى.
فإذا قال قائل إذا كيف نقول إنه أحوط وفيه إلزام الناس بما لا نتيقّن دليل إلزامه؟ قلنا لأن الأصل وجوب الزّكاة ووجوب العُشْر حتى نعلم أنه سُقِيَ بمؤونة فنُسْقط نصفه وهنا لم نعلم جهِلنا الحال أيّهما أكثر نفعا فكان الإحتياط إيجاب العشر، نعم.
فإن قال قائل إذا كان من الأنهار وشققت الساقية أو الخليج ليسقي هذه الأرض هل هو بمؤونة أو بغير مؤونة؟ الجواب بغير مؤونة، ونظير ذلك إذا حفرْت بئرا وخرَج الماء نبْعا فإنه يكون بلا مؤونة لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، المؤونة أن تكون في نفس السّقي يعني يحتاج إلى إخراجه عند السّقي يمكن بمكائن بسواني، هذا هو الذي يكون بمؤونة أما مجرّد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شَقّ الخليج من النّهر أو ما أشبه ذلك فهذا يُعتبر بلا المؤونة.
طيب " ونصفه معها " مع المؤونة ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ( فيما سقت السّماء أو كان عَثَريّا ) والعَثَري هو الذي يشرب بعروقه العشر ( وفيما سُقِيَ بالنّضح نصف العشر ) أخرجه البخاري.
والحكمة من ذلك واضحة ما هي؟ نعم، كثرة الإنفاق في الذي يُسقى بمؤونة وقلة الإنفاق في الذي يُسقى بلا مؤونة فراعى الشارع هذه المؤونة وهذه النفقة وخفّف على ما يُسقى بمؤونة.
" وثلاثة أرباعه بهما " يعني ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة نصفين يجب ثلاثة أرباعه، مثال ذلك هذا النخل يُسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة يعني في أيام الصّيف يُسقى بمؤونة، في أيام الشّتاء لا يحتاج إلى ... أو يشرب من الأمطار، نقول إذا كان يُسقى بهذا وهذا نصفين فثلاثة أرباعها، فإن تفاوتا بمعنى أنه لم نتمكّن من الضّبط هل هو النّصف أو أقل أو أكثر قال " فبأكثرهما نفْعا " يعني الذي يكْثُر انتفاع النّخل أو الشّجر أو الزّرع به فهو المُعتبر فإذا كان نموّه به، إذا شرب بما يسقى بمؤونة أكثر من نموّه إذا شرب بلا مؤونة فأيّهما المعتبر؟ المعتبر نصف العشر لأن ما سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فاعتُبِر به فصار الأن الأحوال أربعة.
ما يسقى بمؤونة خالصة وبلا مؤونة خالصة وبمؤونة وغيرِها على النّصف وبمؤونة وغيرها مع الإختلاف فإن كان يُسقى بمؤونة خالصة فنصف العُشُر وبلا مؤونة خالصا العُشُر وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر ومع التّفاوت يُعتبر الأكثر نفعا ومع الجهل العُشُر يعني إذا تفاوتا وجهِلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العُشُر لأنه أحْوط وأبرأ للذّمّة وما كان أحْوط فهو أولى.
فإذا قال قائل إذا كيف نقول إنه أحوط وفيه إلزام الناس بما لا نتيقّن دليل إلزامه؟ قلنا لأن الأصل وجوب الزّكاة ووجوب العُشْر حتى نعلم أنه سُقِيَ بمؤونة فنُسْقط نصفه وهنا لم نعلم جهِلنا الحال أيّهما أكثر نفعا فكان الإحتياط إيجاب العشر، نعم.
4 - شرح قول المصنف : " فصل : يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر ". أستمع حفظ
إذا كانت الأرض خراجية فهل يعتبر الخراج من الزكاة أو لا.؟
السائل : إذا كانت الأراضي خراجية فهل الخراج يحتسب من الزّكاة ... ؟
الشيخ : وإيش تقولون؟ يقول إذا كانت الأرض خراجية فهل يعتبر الخراج من الزّكاة أو لا؟ هي ستأتي في المتن وأن الخراج بمنزلة الأجرة ما له تعلق بالثّمرة، نعم؟
الشيخ : وإيش تقولون؟ يقول إذا كانت الأرض خراجية فهل يعتبر الخراج من الزّكاة أو لا؟ هي ستأتي في المتن وأن الخراج بمنزلة الأجرة ما له تعلق بالثّمرة، نعم؟
ذكر الأوسق في الحديث هل فيه دليل على
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن الذي يُوسّق غالبا يدّخر، الحمل هذا ما يُحمّل إلا شيء يتحمّل التّحميل، هذا هو الغالب والله يعني كافي حتّى لو قلنا بأنه ليس بكافٍ وأوجبنا الزّكاة في كل مكيل ... لأن فيه بعض الأشياء المكيلة ما يُجنى رطبا ويؤكل في الحال ما يبقى والمسألة كلها تحتاج إلى يعني نظر، لو شئنا لقلنا لا تجب إلا في الأربعة أصناف فقط الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب وما سوى ذلك لا يجب لأنه ما فيه دليل، في التّفصيل الذي ذكره بعض العلماء ما فيه دليل، احنا اخترنا المذهب لأنه أحْوط، نعم؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن الذي يُوسّق غالبا يدّخر، الحمل هذا ما يُحمّل إلا شيء يتحمّل التّحميل، هذا هو الغالب والله يعني كافي حتّى لو قلنا بأنه ليس بكافٍ وأوجبنا الزّكاة في كل مكيل ... لأن فيه بعض الأشياء المكيلة ما يُجنى رطبا ويؤكل في الحال ما يبقى والمسألة كلها تحتاج إلى يعني نظر، لو شئنا لقلنا لا تجب إلا في الأربعة أصناف فقط الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب وما سوى ذلك لا يجب لأنه ما فيه دليل، في التّفصيل الذي ذكره بعض العلماء ما فيه دليل، احنا اخترنا المذهب لأنه أحْوط، نعم؟
رجل يأتيه الماء لكن بأجرة قليلة فما هو نصابه.؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : رجل يأتيه بماء لكن بأجرة بسيطة؟
الشيخ : يكون بمؤونة، إذا كان يأتيه الماء بأجرة قليلة فهو بمؤونة، نعم؟
الشيخ : كيف؟
السائل : رجل يأتيه بماء لكن بأجرة بسيطة؟
الشيخ : يكون بمؤونة، إذا كان يأتيه الماء بأجرة قليلة فهو بمؤونة، نعم؟
التين هل يعتبر زبيبا يدخر.؟
السائل : ... .
الشيخ : يؤخذ من؟ التين لا ما يُعتبر زبيبا، الزبيب من العنب، يُسمّى الظاهر تسمية عرفية كمُسمّى لكن فيه نعم التين يُدّخر لكن لا زكاة فيه على المذهب وإن كان يُدّخر لأن ادّخاره هذا عارض وإلا فقد حدّثنا الناس أنهم يدّخرونه حتى إنهم يجعلونه مع التمر، يُكنز كنزا مع التّمر، نعم؟
الشيخ : يؤخذ من؟ التين لا ما يُعتبر زبيبا، الزبيب من العنب، يُسمّى الظاهر تسمية عرفية كمُسمّى لكن فيه نعم التين يُدّخر لكن لا زكاة فيه على المذهب وإن كان يُدّخر لأن ادّخاره هذا عارض وإلا فقد حدّثنا الناس أنهم يدّخرونه حتى إنهم يجعلونه مع التمر، يُكنز كنزا مع التّمر، نعم؟
ضم الثمرة بعضها إلى بعضفي الزكاة لكن قد يتأخر بعضها عن بعض.؟
السائل : أحسن الله إليك، ... .
سائل آخر : إذا اعتبرنا ... صار الثمرة بعضها إلى بعض ... أنه يكون مملوك ... الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة.
الشيخ : لا، مملوك له من قبل، قبل وجوب الزّكاة يعني لو مَلَكه قبل وجوب الزّكاة وانسحب الملك إلى ما بعد الوجوب ما فيه شيء، يعني مثلا عنده نخْل بعضه مثلا في أول الوقت وبعضه في أخر الوقت، كله مملوك ... الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، تخلف عادة فيه بعض التّمر الأن يكون بينه وبين التّمر الثاني يُمكن أربعة أشهر كما يوجد في الأحساء.
السائل : ... .
الشيخ : ... سيأتينا إن شاء الله إذا تلف قبل جعله بالبيدر بلا تعدّ ولا تفريط فإنه يَسْقط، نعم؟
سائل آخر : إذا اعتبرنا ... صار الثمرة بعضها إلى بعض ... أنه يكون مملوك ... الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة.
الشيخ : لا، مملوك له من قبل، قبل وجوب الزّكاة يعني لو مَلَكه قبل وجوب الزّكاة وانسحب الملك إلى ما بعد الوجوب ما فيه شيء، يعني مثلا عنده نخْل بعضه مثلا في أول الوقت وبعضه في أخر الوقت، كله مملوك ... الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، تخلف عادة فيه بعض التّمر الأن يكون بينه وبين التّمر الثاني يُمكن أربعة أشهر كما يوجد في الأحساء.
السائل : ... .
الشيخ : ... سيأتينا إن شاء الله إذا تلف قبل جعله بالبيدر بلا تعدّ ولا تفريط فإنه يَسْقط، نعم؟
من باع الثمرة الأولى قبل بدو صلاح الثانية فهل تجب عليه الزكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يمكن يبيعه، كيف؟ الثانية يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، قبل بُدُوّ الصّلاح في الثاني، أي نعم، تُضمّ يعني لا يشترط لأنه إذا وجبت الزّكاة فأخرجت الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تَسْقط.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نعم عبد الله؟
الشيخ : ما يمكن يبيعه، كيف؟ الثانية يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، قبل بُدُوّ الصّلاح في الثاني، أي نعم، تُضمّ يعني لا يشترط لأنه إذا وجبت الزّكاة فأخرجت الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تَسْقط.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نعم عبد الله؟
ما صحة من يقول : ما يوسق يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسق وما لا يوسق ففيه الزكاة في قليله وكثيره.؟
الشيخ : السقي يُعتبر فيه البلوغ خمسة أوسق وما لا فالزّكاة واجبة في قليله وكثيره لكن هذا جمود على الظّاهر لأنه عنده تجب الزّكاة في كل ما يخرج من الأرض مطلقا، نعم، كل شيء يخرج من الأرض، نعم، لا، لا ما هو من الأحناف هو يُفرّق يقول ما يُوسّق يُعتبر فيه البلوغ خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) وما لا يوسّق ففيه الزّكاة في قليله وكثيره، نعم؟
11 - ما صحة من يقول : ما يوسق يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسق وما لا يوسق ففيه الزكاة في قليله وكثيره.؟ أستمع حفظ
ما صحة حديث :( الناس شركاء في ثلاث ... ).؟
السائل : ... ( الناس شركاء في ثلاث ) .
الشيخ : نعم، صحيح، نعم؟
الشيخ : نعم، صحيح، نعم؟
النخل الذي يحمل في السنة مرتين هل تخرج زكاته مرتين.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، في بعض النّخل يحمل في السّنة مرّتين.
السائل : ... .
الشيخ : والله هذه فيها نظر لأن الظاهر إن ما يحمل في السّنة مرّتين يُعتبر كل حمل على انفراد لأن هذا من شجرة واحدة، نعم؟
الشيخ : لا، في بعض النّخل يحمل في السّنة مرّتين.
السائل : ... .
الشيخ : والله هذه فيها نظر لأن الظاهر إن ما يحمل في السّنة مرّتين يُعتبر كل حمل على انفراد لأن هذا من شجرة واحدة، نعم؟
هل يشترط القوت في اعتبار الزكاة .؟
السائل : أحسن الله إليكم ... الأصناف الأربعة.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم ذكرتم في السّابق بأنه لا بد أن ... فهل هذا رجوع عن القول الأول؟
الشيخ : والله أنا ما مثل ما قلت ما تقرّر عندي شيء في هذا الموضوع والغالب أنه الذي ما تقرّر عندنا نمشي على المذهب.
السائل : ... .
الشيخ : امسك المذهب أحْوط، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم ذكرتم في السّابق بأنه لا بد أن ... فهل هذا رجوع عن القول الأول؟
الشيخ : والله أنا ما مثل ما قلت ما تقرّر عندي شيء في هذا الموضوع والغالب أنه الذي ما تقرّر عندنا نمشي على المذهب.
السائل : ... .
الشيخ : امسك المذهب أحْوط، نعم؟
في زكاة العنب والرطب هل تجب الزكاة زبيبا وتمرا.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، الذي يقولون يُخرج تجب الزّكاة فيه ويُخرج من الزّبيب والصّحيح أنها تجِب الزّكاة فيه ويُخرج منه.
السائل : إذا صار تمرا ... .
الشيخ : الزّبيب ما يكون تمرا، كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : بعض النخل ما يتركونه حتى يتم، يأكلونه رطبا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، المذهب يقولون يُخرج منه تمر بمعنى يُقدّر تمر ويُخرج منه أو تجعل نخلات حتى تُتمر وتخرَج لكن الصّحيح أنه يُخرج منه، إذا كان الناس في هذا البلد إنما اعتادوا أن يأكلوا هذا رطبا يخرجوه رطبا ولا شيء عليه.
السائل : ... .
الشيخ : خلاص انتهى.
الشيخ : لا لا، الذي يقولون يُخرج تجب الزّكاة فيه ويُخرج من الزّبيب والصّحيح أنها تجِب الزّكاة فيه ويُخرج منه.
السائل : إذا صار تمرا ... .
الشيخ : الزّبيب ما يكون تمرا، كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : بعض النخل ما يتركونه حتى يتم، يأكلونه رطبا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، المذهب يقولون يُخرج منه تمر بمعنى يُقدّر تمر ويُخرج منه أو تجعل نخلات حتى تُتمر وتخرَج لكن الصّحيح أنه يُخرج منه، إذا كان الناس في هذا البلد إنما اعتادوا أن يأكلوا هذا رطبا يخرجوه رطبا ولا شيء عليه.
السائل : ... .
الشيخ : خلاص انتهى.
المناقشة حول شروط زكاة الخارج من الأرض.
الشيخ : يلا يا خالد المزيني، ما تقول في التّفاح هل تجب فيه الزّكاة أو لا؟
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب، لماذا؟
السائل : ليس مما يُكال ويُدّخر.
الشيخ : نعم، يا هداية الله رجل يمشي على مزارع ويلقِط من الحبوب حتى اجتمع عنده ثلاثة أنصبة هل عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه هو ليس مالكا في وقت وجوب الزّكاة.
الشيخ : لأنه ليس مالكا له في وقت وجوب الزّكاة، طيب، ما تقول يا خالد في رجل جنى من الأرض كمْأة أتعرف الكمْأة؟
السائل : ... .
الشيخ : ... أتعرف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، من يعرفها؟ عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يجتنيه من المباح، طيّب، الناس فيه شركاء وليس أيضا مما يُكال ويدّخر، طيب، هل تجب الزّكاة في ... العنب؟
السائل : اختلف العلماء في ذلك.
الشيخ : لكن على ما مشى عليه المؤلّف؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه قال كتمر وزبيب، طيب، رجل عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشّعير، الأخ؟ تجب عليه الزّكاة أو لا؟
السائل : لا، لأنه ليس من جنسه.
الشيخ : لأنه ليس من جنسه، طيب، رجل عنده بستانان أحدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه من جنسه، تمام، طيب.
يقول المؤلف " ولا فيما يكتسبه اللّقاط " من هو اللّقاط يا حجّاج؟
السائل : اللقّاط هو الذي يلقط المحصول بعد ... يلقط السنبل ... .
الشيخ : يتتبع البستان فيلقط منه، ما هو المباح في قول المؤلف " ولا فيما يجتنيه من المباح " خالد؟
السائل : المباح هو الذي ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : بزر قطونة و ... .
الشيخ : والزّعبل.
السائل : ... .
الشيخ : ... طيب، هذا جديد، طيب، قال المؤلف " ولو نبت في أرضه " ، لو هذه لماذا جاء بها؟
السائل : إشارة إلى وجود الخلاف.
الشيخ : إلى أنه يوجد خلاف وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه الزّكاة والصّحيح أنه لا زكاة عليه لأنه لا يملكه إلا بجنْيه، الواجب في الزّكاة يا علي ربع العشر متى؟
السائل : ربع العشر فيما سُقِيَ بمؤونة.
الشيخ : نعم، توافقونه؟ يقول ربع العشر فيما سُقِيَ بمؤونة؟
السائل : لا لا، ربع العشر فيما سقي بلا مؤونة.
الشيخ : ربع العشر فيما سُقِيَ بلا مؤونة يقول هكذا؟
السائل : لحظة يا شيخ، ربع العشر.
الشيخ : أي فيما؟
السائل : ... .
الشيخ : وربعه؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : طيب، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ طيب، هل عندك -علي- دليل على هذا؟
السائل : ( فيما سقت السّماء العشر ) .
الشيخ : ( أو كان عَثَريّا العشر وفيما سُقِيَ بالنّضح نصف العشر ) أخرجه البخاري، طيب.
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب، لماذا؟
السائل : ليس مما يُكال ويُدّخر.
الشيخ : نعم، يا هداية الله رجل يمشي على مزارع ويلقِط من الحبوب حتى اجتمع عنده ثلاثة أنصبة هل عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه هو ليس مالكا في وقت وجوب الزّكاة.
الشيخ : لأنه ليس مالكا له في وقت وجوب الزّكاة، طيب، ما تقول يا خالد في رجل جنى من الأرض كمْأة أتعرف الكمْأة؟
السائل : ... .
الشيخ : ... أتعرف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، من يعرفها؟ عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يجتنيه من المباح، طيّب، الناس فيه شركاء وليس أيضا مما يُكال ويدّخر، طيب، هل تجب الزّكاة في ... العنب؟
السائل : اختلف العلماء في ذلك.
الشيخ : لكن على ما مشى عليه المؤلّف؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه قال كتمر وزبيب، طيب، رجل عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشّعير، الأخ؟ تجب عليه الزّكاة أو لا؟
السائل : لا، لأنه ليس من جنسه.
الشيخ : لأنه ليس من جنسه، طيب، رجل عنده بستانان أحدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه من جنسه، تمام، طيب.
يقول المؤلف " ولا فيما يكتسبه اللّقاط " من هو اللّقاط يا حجّاج؟
السائل : اللقّاط هو الذي يلقط المحصول بعد ... يلقط السنبل ... .
الشيخ : يتتبع البستان فيلقط منه، ما هو المباح في قول المؤلف " ولا فيما يجتنيه من المباح " خالد؟
السائل : المباح هو الذي ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : بزر قطونة و ... .
الشيخ : والزّعبل.
السائل : ... .
الشيخ : ... طيب، هذا جديد، طيب، قال المؤلف " ولو نبت في أرضه " ، لو هذه لماذا جاء بها؟
السائل : إشارة إلى وجود الخلاف.
الشيخ : إلى أنه يوجد خلاف وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه الزّكاة والصّحيح أنه لا زكاة عليه لأنه لا يملكه إلا بجنْيه، الواجب في الزّكاة يا علي ربع العشر متى؟
السائل : ربع العشر فيما سُقِيَ بمؤونة.
الشيخ : نعم، توافقونه؟ يقول ربع العشر فيما سُقِيَ بمؤونة؟
السائل : لا لا، ربع العشر فيما سقي بلا مؤونة.
الشيخ : ربع العشر فيما سُقِيَ بلا مؤونة يقول هكذا؟
السائل : لحظة يا شيخ، ربع العشر.
الشيخ : أي فيما؟
السائل : ... .
الشيخ : وربعه؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : طيب، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ طيب، هل عندك -علي- دليل على هذا؟
السائل : ( فيما سقت السّماء العشر ) .
الشيخ : ( أو كان عَثَريّا العشر وفيما سُقِيَ بالنّضح نصف العشر ) أخرجه البخاري، طيب.
المناقشة حول قدر نصاب الحبوب والثمار.
الشيخ : ما هو قدر النصاب في الحبوب والثّمار؟ الأخ؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، على ما قدّره المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : مائة وأربعين؟ لا، مائة وثلاثين، نعم، طيب، عبد المنان؟
السائل : ... .
الشيخ : فرق بين مائة وستين ومائة وثلاثين.
السائل : ... .
الشيخ : متأكّد؟ ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، طيب كم قدّرناه بالكيلو يا عبد الله؟ ستّمائة واثنا عشر كيلو بالبر الرّزين، طيب، ما رأيكم إذا كان الشّيء خفيفا، إذا كان الشّيء خفيفا هل يَنْقص وزنه أو يزيد وزنه؟
السائل : لا ينقص ولا يزيد ... .
الشيخ : هو السؤال المعتبر البر الرّزين لأن البر الجيّد الدّجن لكن إذا كان الشّيء خفيفا هل نُنَقّص الوزن أو نزيد في الوزن؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا لا فرق بين البر الرّزين وغيره، نعم، يلا يا سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : الخفيف يُزاد في وزنه.
السائل : ... .
الشيخ : خلي ... ما اختفنا.
السائل : ... .
الشيخ : المهم إذا كان خفيفا هل نُقلّل الوزن وإلا نزيد الوزن؟ زهير؟
السائل : ننقص الوزن.
الشيخ : ينقص الوزن، نعم.
السائل : إذا كان مثل إناءً.
الشيخ : دعنا من ... إلى الأن ما وصلنا إلى الكيل لكن إذا أردنا أن نعتبره بالوزن.
السائل : إذا كان بالوزن لا يزيد ولا ينقص ... .
الشيخ : لا، هذا خطأ، شوفوا يا جماعة إذا كان الشيء خفيفا ينقص الوزن وإذا كان ثقيلا لا بد أن يزيد الوزن، ليش؟ لأن الثقيل حجمه صغير والخفيف.
السائل : ... .
الشيخ : هو أصله يُعتبر الكيل، هو في الأصل يُعتبر الكيل يعني مثلا إذا أخذنا بالبر الرّزين ألف وستّمائة رطل عراقي فإنه في الشيء الثقيل الذي أثقل من البر لا بد أن نزيده خلّيه إلى ألفين لأن المعتبر في الكيْل الحجم، ائت بشيء خفيف كالشعير مثلا وكِل منه صاعا ثم ائت بالبُر الرزين وكِل منه صاعا أيهما أثقل؟ البر الرّزين أثقل، وإلا لا؟ أي نعم، إذًا كل ما خف لا بد نزيد الوزن علشان يتساووا.
السائل : ... .
الشيخ : ينقص، نعم، كل ما ثقُل لازم نزيد الوزن علشان يكون صاعا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله عبارة قالوا "ويحتاطوا في الوزن في ثقيل"، لأن الثقيل زنته ترجُح به ولكن الإعتبار هو أنه كما قلنا لكم أمس ... السابق أن نتخذ، أن نزن البر الرّزين كم؟
السائل : ... .
الشيخ : كم من كيلو؟
السائل : ... .
الشيخ : الصاع ... .
السائل : ... .
الشيخ : كيلوين وأربعين، اضربها في ثلاثمائة، ستمائة واثنا عشر، نأخذ ستمائة واثنا عشر كيلو في البر الرزين ونضعها في إناء أو في أواني ثم نعتبر ما سوى البرّ بهذه الأواني لأن المعتبر هو الكيل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : خف أو ثقل، أي نعم، إذا اعتبرت الكيل فهو الحجم خف أو ثقل، طيب، لو كان عندنا نخل يحمل في السّنة مرّتين هل تُضمّ ثمرتها بعضها إلى بعض؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : من يكلم، أنت ما شاء الله تتلقط، قاطع طريق أنت، من قطاع الطريق، نعم؟ أنت؟
السائل : يُضمّ بعضها إلى بعض.
الشيخ : طيّب، والسّنتين؟
السائل : ... العبرة بالحول.
الشيخ : العبرة بالحول، طيب، التّمر أنواع هل يُضمّ بعض الأنواع إلى بعض يا موسى؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، قصدي لتكميل النّصاب، لو كان إنسان عنده ثلاثة أنواع كل نوع منها ثلث نصاب، هل يُضمّ بعضها إلى بعض؟
السائل : لا، لا يُضمّ.
الشيخ : لا يُضمّ.
السائل : ... .
الشيخ : لدينا قولان يا جماعة أيهما أصح؟ يُضمّ أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يُضمّ، لأن هناك فرق بين النوع وبين الجنس، الجنس لا يُضمّ فلا نضم التّمر إلى الزّبيب ولا البر إلى الشّعير لكن التمر أنواع أصفر وأحمر يُضمّ بعضه إلى بعض، إذًا الأنواع يُضمّ بعضها إلى بعض والأجناس لا يُضمّ بعضها إلى بعض، تمام.، قول المؤلف أظن يُبتدأ درس اليوم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... اعتبروا الوزن في الثمر.
الشيخ : الوزن في الثمر؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لا بد تجيب ال، طيب الأن نبدأ الدّرس الجديد.
السائل : ... .
الشيخ : أي أحسنت، ذكّرتني هذا الشيخ سلمان جزاه الله خير جاءنا بشيء.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، على ما قدّره المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : مائة وأربعين؟ لا، مائة وثلاثين، نعم، طيب، عبد المنان؟
السائل : ... .
الشيخ : فرق بين مائة وستين ومائة وثلاثين.
السائل : ... .
الشيخ : متأكّد؟ ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، طيب كم قدّرناه بالكيلو يا عبد الله؟ ستّمائة واثنا عشر كيلو بالبر الرّزين، طيب، ما رأيكم إذا كان الشّيء خفيفا، إذا كان الشّيء خفيفا هل يَنْقص وزنه أو يزيد وزنه؟
السائل : لا ينقص ولا يزيد ... .
الشيخ : هو السؤال المعتبر البر الرّزين لأن البر الجيّد الدّجن لكن إذا كان الشّيء خفيفا هل نُنَقّص الوزن أو نزيد في الوزن؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا لا فرق بين البر الرّزين وغيره، نعم، يلا يا سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : الخفيف يُزاد في وزنه.
السائل : ... .
الشيخ : خلي ... ما اختفنا.
السائل : ... .
الشيخ : المهم إذا كان خفيفا هل نُقلّل الوزن وإلا نزيد الوزن؟ زهير؟
السائل : ننقص الوزن.
الشيخ : ينقص الوزن، نعم.
السائل : إذا كان مثل إناءً.
الشيخ : دعنا من ... إلى الأن ما وصلنا إلى الكيل لكن إذا أردنا أن نعتبره بالوزن.
السائل : إذا كان بالوزن لا يزيد ولا ينقص ... .
الشيخ : لا، هذا خطأ، شوفوا يا جماعة إذا كان الشيء خفيفا ينقص الوزن وإذا كان ثقيلا لا بد أن يزيد الوزن، ليش؟ لأن الثقيل حجمه صغير والخفيف.
السائل : ... .
الشيخ : هو أصله يُعتبر الكيل، هو في الأصل يُعتبر الكيل يعني مثلا إذا أخذنا بالبر الرّزين ألف وستّمائة رطل عراقي فإنه في الشيء الثقيل الذي أثقل من البر لا بد أن نزيده خلّيه إلى ألفين لأن المعتبر في الكيْل الحجم، ائت بشيء خفيف كالشعير مثلا وكِل منه صاعا ثم ائت بالبُر الرزين وكِل منه صاعا أيهما أثقل؟ البر الرّزين أثقل، وإلا لا؟ أي نعم، إذًا كل ما خف لا بد نزيد الوزن علشان يتساووا.
السائل : ... .
الشيخ : ينقص، نعم، كل ما ثقُل لازم نزيد الوزن علشان يكون صاعا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله عبارة قالوا "ويحتاطوا في الوزن في ثقيل"، لأن الثقيل زنته ترجُح به ولكن الإعتبار هو أنه كما قلنا لكم أمس ... السابق أن نتخذ، أن نزن البر الرّزين كم؟
السائل : ... .
الشيخ : كم من كيلو؟
السائل : ... .
الشيخ : الصاع ... .
السائل : ... .
الشيخ : كيلوين وأربعين، اضربها في ثلاثمائة، ستمائة واثنا عشر، نأخذ ستمائة واثنا عشر كيلو في البر الرزين ونضعها في إناء أو في أواني ثم نعتبر ما سوى البرّ بهذه الأواني لأن المعتبر هو الكيل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : خف أو ثقل، أي نعم، إذا اعتبرت الكيل فهو الحجم خف أو ثقل، طيب، لو كان عندنا نخل يحمل في السّنة مرّتين هل تُضمّ ثمرتها بعضها إلى بعض؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : من يكلم، أنت ما شاء الله تتلقط، قاطع طريق أنت، من قطاع الطريق، نعم؟ أنت؟
السائل : يُضمّ بعضها إلى بعض.
الشيخ : طيّب، والسّنتين؟
السائل : ... العبرة بالحول.
الشيخ : العبرة بالحول، طيب، التّمر أنواع هل يُضمّ بعض الأنواع إلى بعض يا موسى؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، قصدي لتكميل النّصاب، لو كان إنسان عنده ثلاثة أنواع كل نوع منها ثلث نصاب، هل يُضمّ بعضها إلى بعض؟
السائل : لا، لا يُضمّ.
الشيخ : لا يُضمّ.
السائل : ... .
الشيخ : لدينا قولان يا جماعة أيهما أصح؟ يُضمّ أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يُضمّ، لأن هناك فرق بين النوع وبين الجنس، الجنس لا يُضمّ فلا نضم التّمر إلى الزّبيب ولا البر إلى الشّعير لكن التمر أنواع أصفر وأحمر يُضمّ بعضه إلى بعض، إذًا الأنواع يُضمّ بعضها إلى بعض والأجناس لا يُضمّ بعضها إلى بعض، تمام.، قول المؤلف أظن يُبتدأ درس اليوم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... اعتبروا الوزن في الثمر.
الشيخ : الوزن في الثمر؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لا بد تجيب ال، طيب الأن نبدأ الدّرس الجديد.
السائل : ... .
الشيخ : أي أحسنت، ذكّرتني هذا الشيخ سلمان جزاه الله خير جاءنا بشيء.
قراءة بحث في معنى بزر قطونا والبطم والزعبل .
الشيخ : يقول وأظن خالد ... يقول بزر القطونة حبّة يُستشفى بها، يُسميها أهل العراق بزر قطونة، قال الأزهري وسألت عنها البحرانيّين فقالوا نحن نُسمّيها الذّرقة، حبة ذّرقة وهي الأسفيوس، كذا؟ الأسفيوس معرّب لسان العرب، يلا من عندنا من البحرين؟
السائل : ياسر.
الشيخ : يلاّ ياسر، إيش هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : حبة ذُرقة.
السائل : ... .
الشيخ : أي طيب، بقينا عاد بالزّعبل والبطْم.
السائل : ... .
الشيخ : أه أش يقول؟
السائل : قال في القاموس البطْم بضمّ ... حبة خضراء.
الشيخ : البُطْم يعني؟
السائل : ... .
سائل أخر : في السّلسبيل موجود.
الشيخ : قولك كالبطْم والزّعبل وبزر قطونة، البزر البذر وقطونة هي القطنيات كالقرع على اختلاف أنواعه وما في معناه كما في القاموس والمصباح المنير وقال في القاموس " البُطْم بالضم البُطمُ وبضمتين البطْم والبُطْمُ، الحبة الخضراء أو شجرها، ثمره مُسخِّن مدرّ نافع للسعال -وقال أيضا- والزَعْبل شجرة القطن " وقال المنصور في شرحه لهذا الكتاب وفي شرحه للإقناع " الزَعْبل بوزن جعفر هو شعير الجبل " ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يُمكن أهل الحجاز أهل الجبال يعرفونه.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نشوف، الثانية أيضا، ... هذا في الفرائض.
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، درسنا اليوم " وإذا اشتدّ الحبّ وبدا صلاح الثّمر وجبت الزّكاة " سبق لنا أنه يُعتبر أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزّكاة فما هو وقت وجوب الزّكاة؟
السائل : ياسر.
الشيخ : يلاّ ياسر، إيش هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : حبة ذُرقة.
السائل : ... .
الشيخ : أي طيب، بقينا عاد بالزّعبل والبطْم.
السائل : ... .
الشيخ : أه أش يقول؟
السائل : قال في القاموس البطْم بضمّ ... حبة خضراء.
الشيخ : البُطْم يعني؟
السائل : ... .
سائل أخر : في السّلسبيل موجود.
الشيخ : قولك كالبطْم والزّعبل وبزر قطونة، البزر البذر وقطونة هي القطنيات كالقرع على اختلاف أنواعه وما في معناه كما في القاموس والمصباح المنير وقال في القاموس " البُطْم بالضم البُطمُ وبضمتين البطْم والبُطْمُ، الحبة الخضراء أو شجرها، ثمره مُسخِّن مدرّ نافع للسعال -وقال أيضا- والزَعْبل شجرة القطن " وقال المنصور في شرحه لهذا الكتاب وفي شرحه للإقناع " الزَعْبل بوزن جعفر هو شعير الجبل " ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يُمكن أهل الحجاز أهل الجبال يعرفونه.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نشوف، الثانية أيضا، ... هذا في الفرائض.
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، درسنا اليوم " وإذا اشتدّ الحبّ وبدا صلاح الثّمر وجبت الزّكاة " سبق لنا أنه يُعتبر أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزّكاة فما هو وقت وجوب الزّكاة؟
اضيفت في - 2006-04-10