كتاب الزكاة-05b
شرح قول المصنف : " وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ".
الشيخ : سبق لنا أنه يُعتبر أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزّكاة فما هو وقت وجوب الزّكاة؟ يقول المؤلف " إذا اشتد الحَبّ " يعني قوي قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطه " وبدا صلاح الثّمر " وذلك في ثمر الّنخل أن يحمرّ أو يصفرّ وفي العنب أن يتموّه حُلْوًا يعني بدل أن يكون قاسيا يكون ليّنا متموّها وبدل أن يكون حامضا يكون حلوا، فالأن بُدُوّ الصلاح في ثمر النّخل إيش؟ أن يحمرّ أو يصفرّ، وفي العنب؟ أن يتموّه حُلْوًا وفي الحبوب أن تشتدّ قال " إذا اشتد الحبّ وبدا صلاح الثّمر وجبت الزّكاة " وقبل ذلك لا تجب ويتفرّع على هذا أنه لو مات المالك قبل وجوب الزّكاة أي قبل اشتداد الحب أو بُدُوّ صلاح الثّمر فإن الزّكاة لا تجب عليه، تجب على من؟ على الوارث وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبد صلاحها أو باع الأرض وفيها زرع لم يشتد حبّه فإن الزّكاة على من؟ على المشتري لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزّكاة ويتفرّع على هذا أيضا لو أنها تلِفت ولو بفعله بأن قطع الثّمر أو حصد الزّرع قبل اشتداده أو قطع الثّمر قبل بُدُوّ صلاحه فإنه لا زكاة عليه، لماذا؟ لأن ذلك قبل وجوب الزّكاة، نعم، يقول فإن تلِفت ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلِفت قبله بغير تعدّ ولا تفريط سقطت، نعم.
شرح قول المصنف : " ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ".
الشيخ : " لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر " البيدر مجتمع الثّمر والزرع، وذلك أنهم كانوا إذا جذّ الثّمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه وكذلك إذا حصدت الزّرع جعلوا له مكانا فسيحا يدرسونه فيه فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر فإن تلِفت بعد بدُوّ الصّلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقُط ما لم يكن ذلك بتعَدٍّ منه أو تفريط فإنها لا تسقط، طيب، وإذا جعلها في البيدر؟ إذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه ولو تلِف ولو بغير تعدّ ولا تفريط لأنه استقر الوجوب في ذمّته فصار ديْنا عليه سواء تلف بتفريط أو بغير تفريط وعلى هذا فيكون للثمّر والزّرع ثلاث أحوال.
الأولى أن يتلف قبل وجوب الزّكاة يعني قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواءٌ تلف بتعدّ أو تفريط أو بغير ذلك لا شيء عليه، والعلة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه قبل الوجوب، الحال الثانية أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر ففي ذلك تفصيل إن كان بتعدّ منه أو تفريط ضمِن الزّكاة وإن كان بلا تعدّ ولا تفريط لم يضمن.
الحال الثالثة أن يكون بعد جعله في البيدر أي بعد جذّه ووضعه في البيدر أو بعد حصاده ووضعه في البيدر فعليه الزّكاة مطلقا لأنها استقرت في ذمّته فصارت دينا عليه والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين هل يسقط الدّين بتلف المال؟ لا، إذًا لا تسقط الزّكاة عنه في هذه الحال، أعرفتم؟ طيب، ما هو التّعدّي والتفريط الذي في الحال الثانية والذي فصّلنا فيها، قلنا إذا تلف بلا تعدّ ولا تفريط فلا ضمان عليه فما هو التّعدي؟ التّعدي عموما قاعدة في فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، فمثلا لو أن الرّجل أهمل بعد أن بدا الصّلاح في الثّمر، في ثمر النّخل وقبل أن يجعله في البيدر أهمل حتى جاءت السّيول فأمطرت وأفسدت التّمر فيُقال هذا مفرّط وإلا متعدّي؟
السائل : ... .
الشيخ : مفرّط، هذا مفرّط، ولو أنه أشعل نارا تحت الثّمار فهذا متعدّ لأنه فعل ما لا يجوز، طيب ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بُدُوّ الصّلاح وبعد اشتداد الحب من غير أن يُفرّط ويُهمل فأتلفت الثّمر أو الزّرع، نعم، فلا شيء عليه لأنه لم يتعدّى ولم يفرّط، طيب، لو سُرِقت الثمار أو الزرّوع بعد أن بدا الصّلاح واشتد الحب فهل يضمن؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول إذا كان بإهمال منه أو تفريط ضمِن وإلا فلا، هذه القاعدة والقول الصّحيح في الحال الثالثة وهي بعد أن يضعه في البيدر، القول الصّحيح أنها لا تجب عليه الزّكاة ما لم يتعدّ أو يفرّط وذلك لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة إن تعدّى أو فرّط بأن أخّر صرف الزّكاة حتى سُرِق هذا المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن وإن لم يتعدّ أو يفرّط وكان مجتهدا في أن يُبادر بتخليصه ولكنه تلِف مثل أن يجعل التّمر في البيدر لأجل ييبس ولكن لم يمض وقت يُمكن يُبْسه فيه حتى سُرِق التّمر مع كمال التّحفّظ والحراسة فهل نقول يضمن؟ لا يضمن، اللهم إلا إذا أمكنه أن يُطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرّطا، طيب.
إذًا القول الراجح أن الحال الثالثة تُلحق بالحالة الثانية وذلك لأن المال الذي وجَبت فيه الزّكاة واستقر وجوبها فيه كان عنده إيش؟ أمانة فكيف يضمن؟ وأما قوله إن الرجل لو كان مدينا وتلِف ماله لم يسقط الدّين بتلف ماله فهذا قياس مع الفارق لأن دينه متعلق بذمّته والزكاة متعلّقة بهذا المال فهذا المال الذي فيه الزّكاة هو عنده أمانة فالصواب أنه أن الحال الثالثة كالحال الثانية، نعم.
يقول " ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلِفت قبله بغير تعدّ منه " يعني ولا تفريط " سقطت " .
السائل : ... .
الشيخ : فإن تلفت قبله بغير تعدّ منه سقطت
الأولى أن يتلف قبل وجوب الزّكاة يعني قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواءٌ تلف بتعدّ أو تفريط أو بغير ذلك لا شيء عليه، والعلة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه قبل الوجوب، الحال الثانية أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر ففي ذلك تفصيل إن كان بتعدّ منه أو تفريط ضمِن الزّكاة وإن كان بلا تعدّ ولا تفريط لم يضمن.
الحال الثالثة أن يكون بعد جعله في البيدر أي بعد جذّه ووضعه في البيدر أو بعد حصاده ووضعه في البيدر فعليه الزّكاة مطلقا لأنها استقرت في ذمّته فصارت دينا عليه والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين هل يسقط الدّين بتلف المال؟ لا، إذًا لا تسقط الزّكاة عنه في هذه الحال، أعرفتم؟ طيب، ما هو التّعدّي والتفريط الذي في الحال الثانية والذي فصّلنا فيها، قلنا إذا تلف بلا تعدّ ولا تفريط فلا ضمان عليه فما هو التّعدي؟ التّعدي عموما قاعدة في فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، فمثلا لو أن الرّجل أهمل بعد أن بدا الصّلاح في الثّمر، في ثمر النّخل وقبل أن يجعله في البيدر أهمل حتى جاءت السّيول فأمطرت وأفسدت التّمر فيُقال هذا مفرّط وإلا متعدّي؟
السائل : ... .
الشيخ : مفرّط، هذا مفرّط، ولو أنه أشعل نارا تحت الثّمار فهذا متعدّ لأنه فعل ما لا يجوز، طيب ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بُدُوّ الصّلاح وبعد اشتداد الحب من غير أن يُفرّط ويُهمل فأتلفت الثّمر أو الزّرع، نعم، فلا شيء عليه لأنه لم يتعدّى ولم يفرّط، طيب، لو سُرِقت الثمار أو الزرّوع بعد أن بدا الصّلاح واشتد الحب فهل يضمن؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول إذا كان بإهمال منه أو تفريط ضمِن وإلا فلا، هذه القاعدة والقول الصّحيح في الحال الثالثة وهي بعد أن يضعه في البيدر، القول الصّحيح أنها لا تجب عليه الزّكاة ما لم يتعدّ أو يفرّط وذلك لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة إن تعدّى أو فرّط بأن أخّر صرف الزّكاة حتى سُرِق هذا المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن وإن لم يتعدّ أو يفرّط وكان مجتهدا في أن يُبادر بتخليصه ولكنه تلِف مثل أن يجعل التّمر في البيدر لأجل ييبس ولكن لم يمض وقت يُمكن يُبْسه فيه حتى سُرِق التّمر مع كمال التّحفّظ والحراسة فهل نقول يضمن؟ لا يضمن، اللهم إلا إذا أمكنه أن يُطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرّطا، طيب.
إذًا القول الراجح أن الحال الثالثة تُلحق بالحالة الثانية وذلك لأن المال الذي وجَبت فيه الزّكاة واستقر وجوبها فيه كان عنده إيش؟ أمانة فكيف يضمن؟ وأما قوله إن الرجل لو كان مدينا وتلِف ماله لم يسقط الدّين بتلف ماله فهذا قياس مع الفارق لأن دينه متعلق بذمّته والزكاة متعلّقة بهذا المال فهذا المال الذي فيه الزّكاة هو عنده أمانة فالصواب أنه أن الحال الثالثة كالحال الثانية، نعم.
يقول " ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلِفت قبله بغير تعدّ منه " يعني ولا تفريط " سقطت " .
السائل : ... .
الشيخ : فإن تلفت قبله بغير تعدّ منه سقطت
2 - شرح قول المصنف : " ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها ".
الشيخ : قال " ويجب العُشْر على مستأجذ الأرض دون مالكها " ، ما العُشر الواجب؟ يعني زكاة الثّمر وزكاة الحبوب تجِب على المستأجر لا المالك ولو قال المؤلف وتجِب زكاة الثّمر والحبوب على المستأجر دون المالك لكان أعَمّ من قوله ويجِب العُشْر لأن العشر قد يكون واجبا وقد يكون الواجب نصف العشر، على كل حال هو هذا مراده يعني على من تجب زكاة الحبوب؟ أعلى مالك الأرض أو على المستأجر؟ الجواب على المستأجر لأن المستأجر هو مالك الحبوب ومالك الأرض ليس له إلا الأجرة وكذلك المستأجِر هو مالك الثمار وليس لصاحب الأرض إلا الأجرة ولكن قد يقول قائل كيف يستأجر الثمار؟ أو كيف يستأجر النّخل؟ كيف ذلك؟ هل يُمكن أن يستأجر النّخل؟
السائل : ... .
الشيخ : جزمًا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو جزمًا، المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يُستأجر يعني لا يُمكن أنا ءاتي إلى صاحب بستان كله نخل وأقول أجّرني هذا النّخل لمدّة عشر سنوات مثلا، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن الثّمر معدوم، الثمر الأن معدوم ولا يُعلم هل يخرج من الثّمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر وإذا كان النبي صلى الله عليه وأله وسلم نهى عن بيع الثّمار حتى يبدُوَ صلاحها فهذا من باب أولى لأن هذا قبل أن تخرج فيكون فيه جهالة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى إلا أن يُصحّح هذا العقد وقال إن استئجار البساتين أشجارها كاستئجار أراضيها فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها وقد يكون زرعك أكثر من الأجرة بكثير وقد يكون أقل فكذلك النّخل ويجعل النّخل أصلا كما تُجعل الأرض أصلا في المزارعة وقال إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمّن حديقة أسيد بن حُضيْر الذي لزِمه ديون فضمّن بستانه من يستأجِرُه لمدّة كذا وكذا سنوات ويُقدّم الأجرة من أجل قضاء الدّين وقال إن عمر فعل ذلك والصّحابة متوافِرون وإنه لا فرْق بين استئجار النّخيل واستئجار الأرض وأن هذا أقطع للنزاع بين من؟ بين المستأجر وصاحب الأرض وذلك لأنه يجوز أن يُساقي صاحِبُ النّخل هذا الرجل العامل بجزء من الثّمرة وهذا ربما يحصل فيه نزاع، أما إذا كانت أجرة مقطوعة فإن صاحب النّخل قد عرف نصيبه وأخذه والمستأجر قد عرف أن الثّمر كله له لا يُنازعه فيه أحد يتصرف فيه كاملا وهذا الذي صار عليه العمل الأن عند الناس، صار عليه العمل عند الناس أنه يصحّ استئجار النّخيل بأجرة معلومة لمدّة خمس سنوات، عشر سنوات حسب ما يتّفقون عليه، واضح؟ إذًا إذا قلنا أنه لا يصحّ استئجار النّخيل فإنه يُحمل قول المؤلف " يجب العُشْر على مستأجر الأرض " فيما إذا كان ذلك في الزّرع، أما في الثّمار فلا يُتصوّر لأنه على المذهب لا يصِح أن تُستأجر النّخيل بثمارها، نعم؟
السائل : الراجح؟
الشيخ : الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا صاروا يؤجّرون البساتين يقول مثلا استأجرت منك البستان بمائة ألف يعطيه المائة ألف وذاك يستقل بالثّمرة، ابن عقيل رحمه الله فصّل قال إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالأكثر، فاهمين؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لأن تأجير الأرض جائز فيُلحق الأقل بالأكثر أما الطريق على المذهب فهو أن تُساقِيَ على النّخل وتؤجّر الأرض، كيف تساقي على النّخل؟ يعني أن تقول ساقيتك على هذا النّخل بثلث الثمرة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : جزمًا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو جزمًا، المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يُستأجر يعني لا يُمكن أنا ءاتي إلى صاحب بستان كله نخل وأقول أجّرني هذا النّخل لمدّة عشر سنوات مثلا، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن الثّمر معدوم، الثمر الأن معدوم ولا يُعلم هل يخرج من الثّمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر وإذا كان النبي صلى الله عليه وأله وسلم نهى عن بيع الثّمار حتى يبدُوَ صلاحها فهذا من باب أولى لأن هذا قبل أن تخرج فيكون فيه جهالة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى إلا أن يُصحّح هذا العقد وقال إن استئجار البساتين أشجارها كاستئجار أراضيها فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها وقد يكون زرعك أكثر من الأجرة بكثير وقد يكون أقل فكذلك النّخل ويجعل النّخل أصلا كما تُجعل الأرض أصلا في المزارعة وقال إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمّن حديقة أسيد بن حُضيْر الذي لزِمه ديون فضمّن بستانه من يستأجِرُه لمدّة كذا وكذا سنوات ويُقدّم الأجرة من أجل قضاء الدّين وقال إن عمر فعل ذلك والصّحابة متوافِرون وإنه لا فرْق بين استئجار النّخيل واستئجار الأرض وأن هذا أقطع للنزاع بين من؟ بين المستأجر وصاحب الأرض وذلك لأنه يجوز أن يُساقي صاحِبُ النّخل هذا الرجل العامل بجزء من الثّمرة وهذا ربما يحصل فيه نزاع، أما إذا كانت أجرة مقطوعة فإن صاحب النّخل قد عرف نصيبه وأخذه والمستأجر قد عرف أن الثّمر كله له لا يُنازعه فيه أحد يتصرف فيه كاملا وهذا الذي صار عليه العمل الأن عند الناس، صار عليه العمل عند الناس أنه يصحّ استئجار النّخيل بأجرة معلومة لمدّة خمس سنوات، عشر سنوات حسب ما يتّفقون عليه، واضح؟ إذًا إذا قلنا أنه لا يصحّ استئجار النّخيل فإنه يُحمل قول المؤلف " يجب العُشْر على مستأجر الأرض " فيما إذا كان ذلك في الزّرع، أما في الثّمار فلا يُتصوّر لأنه على المذهب لا يصِح أن تُستأجر النّخيل بثمارها، نعم؟
السائل : الراجح؟
الشيخ : الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا صاروا يؤجّرون البساتين يقول مثلا استأجرت منك البستان بمائة ألف يعطيه المائة ألف وذاك يستقل بالثّمرة، ابن عقيل رحمه الله فصّل قال إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالأكثر، فاهمين؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لأن تأجير الأرض جائز فيُلحق الأقل بالأكثر أما الطريق على المذهب فهو أن تُساقِيَ على النّخل وتؤجّر الأرض، كيف تساقي على النّخل؟ يعني أن تقول ساقيتك على هذا النّخل بثلث الثمرة، نعم؟
هل تجوز إجارة النخل بنسبة معلومة من الثمر.؟
السائل : ... استئجار النّخيل بنسبة معلومة ... .
الشيخ : من الثمر يعني؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان كذلك صار مساقاة، ما يكون إيجارا.
السائل : اختلاف لفظي.
الشيخ : إيه اختلاف لفظ، نعم، اختلاف لفظي إلا على رأي من يرى أن الإجارة عقد لازم والمساقاة عقد جائز.
الشيخ : من الثمر يعني؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان كذلك صار مساقاة، ما يكون إيجارا.
السائل : اختلاف لفظي.
الشيخ : إيه اختلاف لفظ، نعم، اختلاف لفظي إلا على رأي من يرى أن الإجارة عقد لازم والمساقاة عقد جائز.
رجل وضع بيدره في طريق الوادي فجاءت السيول فأتلفته فهل عليه الزكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا؟
السائل : فرًط.
الشيخ : فرّط من؟ الذي وضعها في البيدر، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : في ذمّته.
السائل : ... .
الشيخ : هو أيضا خسران يضمن للفقراء حقّهم، يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي، شعيب، شعيب إذا جاء ... بالسيارات، نعم، هل هذا مفرّط وإلا غير مفرّط؟
السائل : مفرّط.
الشيخ : مفرّط، لا سيما إذا كان في موسم الأمطار.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يكون متعدّي وقد لا يكون لكن مفرّط بلا شكّ، نعم؟
الشيخ : إذا؟
السائل : فرًط.
الشيخ : فرّط من؟ الذي وضعها في البيدر، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : في ذمّته.
السائل : ... .
الشيخ : هو أيضا خسران يضمن للفقراء حقّهم، يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي، شعيب، شعيب إذا جاء ... بالسيارات، نعم، هل هذا مفرّط وإلا غير مفرّط؟
السائل : مفرّط.
الشيخ : مفرّط، لا سيما إذا كان في موسم الأمطار.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يكون متعدّي وقد لا يكون لكن مفرّط بلا شكّ، نعم؟
ما هو الدليل على استقرار اوجوب الزكاة بجعلها في البيدر .؟
السائل : أحسن الله إليكم، ... .
الشيخ : لقوله تعالى (( وءاتوا حقّه يوم حصاده )) وهو إذا حُصِد على طول في البيدر.
السائل : ... .
الشيخ : هو عادةً، عادة الناس ما يضعونه متفرّقا إلا يضعون متفرق ثم ... في البيدر ... لكن الأن لما المكائن الحصّادات صاروا يجعلونه متفرقا وإلا كانوا بالأول يجعلونه كومة كبيرة ثم يأتون بالبقر ويربطون بعضها إلى بعض ثم تدور عليه تدوسه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا عدّه الناس هذا مُلْكا أو سلطة تامة فلا فرق، نعم؟
الشيخ : لقوله تعالى (( وءاتوا حقّه يوم حصاده )) وهو إذا حُصِد على طول في البيدر.
السائل : ... .
الشيخ : هو عادةً، عادة الناس ما يضعونه متفرّقا إلا يضعون متفرق ثم ... في البيدر ... لكن الأن لما المكائن الحصّادات صاروا يجعلونه متفرقا وإلا كانوا بالأول يجعلونه كومة كبيرة ثم يأتون بالبقر ويربطون بعضها إلى بعض ثم تدور عليه تدوسه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا عدّه الناس هذا مُلْكا أو سلطة تامة فلا فرق، نعم؟
إذا أتلف المستأجر الأرض بما عليها من ثمر فهل يضمن.؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أتلف المستأجر الأرض، هكذا؟ إذا أتلف المستأجر الأرض، ما أتصوّر أن الإنسان يُتلف الأرض، ما تتلف الأرض إلا إذا بدّلت الأرض غير الأرض يوم القيامة.
السائل : ... .
الشيخ : هاه وش نتصوّر؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أتلفها بعد وجوب الزّكاة وإلا قبل؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم إذا كان أتلف بتعدّي أو تفريط فعليه الضّمان، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، عليهم أن يجِذّوا منها ما يجب في الزكاة ويعطوه الفقراء.
الشيخ : إذا أتلف المستأجر الأرض، هكذا؟ إذا أتلف المستأجر الأرض، ما أتصوّر أن الإنسان يُتلف الأرض، ما تتلف الأرض إلا إذا بدّلت الأرض غير الأرض يوم القيامة.
السائل : ... .
الشيخ : هاه وش نتصوّر؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أتلفها بعد وجوب الزّكاة وإلا قبل؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم إذا كان أتلف بتعدّي أو تفريط فعليه الضّمان، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، عليهم أن يجِذّوا منها ما يجب في الزكاة ويعطوه الفقراء.
لو مات قبل بدو صلاح الثمر قلنا يجب على الورثة ولو لم تقسم التركة.؟
السائل : ... لو مات قبل بدو صلاحها، بدو الصلاح فتجب على الورثة.
الشيخ : نعم.
السائل : فإن لو بدأ الصلاح قبل ... كل وارث نصيبه، ومن معلوم أنه الصّلاح قد يبدو في يوم أو يومين ... الورثة وتقسيم التركة قد يستغرق أسبوع.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف يكون هذا؟
الشيخ : عجبا لمحمّد! متى يملك الورثة المال؟
السائل : لما يأخذونه.
الشيخ : لا، ساعة موته يملكونه.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : فإن لو بدأ الصلاح قبل ... كل وارث نصيبه، ومن معلوم أنه الصّلاح قد يبدو في يوم أو يومين ... الورثة وتقسيم التركة قد يستغرق أسبوع.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف يكون هذا؟
الشيخ : عجبا لمحمّد! متى يملك الورثة المال؟
السائل : لما يأخذونه.
الشيخ : لا، ساعة موته يملكونه.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم؟
هل تقوم الصوامع الآن مقام البيدر.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، هل تقوم الصوامع الأن مقام البيدر؟ الصوامع التي توضع في المزارع الكبيرة.
الشيخ : الظاهر أنه بمجرّد وضعه بالسّيارة قبل أن يصل.
السائل : إلى الصّوامع.
الشيخ : أي نعم، يعني استقر، نعم؟
الشيخ : الظاهر أنه بمجرّد وضعه بالسّيارة قبل أن يصل.
السائل : إلى الصّوامع.
الشيخ : أي نعم، يعني استقر، نعم؟
كيف اشتداد الحب في السنبل.؟
السائل : أحسن الله إليك كيف إذا ... .
الشيخ : إن شاء الله إذا جاء السُنبل.
السائل : ... .
الشيخ : تجيب أنت، هو قبل أن يشتد ليّن إذا فرصته هكذا.
السائل : ... .
الشيخ : إيه وسط القشر.
السائل : إذا كانت لينة ما تشتد، فرصتها فرصت.
الشيخ : أي تنفرص ويطلع ماء، إذا اشتد ما تنفرط.
السائل : قبل ... .
الشيخ : يعرفها هو، هذه لغة عربية وغيرها، نعم؟
الشيخ : إن شاء الله إذا جاء السُنبل.
السائل : ... .
الشيخ : تجيب أنت، هو قبل أن يشتد ليّن إذا فرصته هكذا.
السائل : ... .
الشيخ : إيه وسط القشر.
السائل : إذا كانت لينة ما تشتد، فرصتها فرصت.
الشيخ : أي تنفرص ويطلع ماء، إذا اشتد ما تنفرط.
السائل : قبل ... .
الشيخ : يعرفها هو، هذه لغة عربية وغيرها، نعم؟
من استاجر الأرض قبل بدو صلاح الثمر على من تجب الزكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كما قلنا لما قلنا لو باعه قبل بدو صلاحه قلنا لو باعه بأصله يعني الإنسان إذا باع النّخل جميعا بأصلها جاز ولو لم يبد الصّلاح.
السائل : ... .
الشيخ : لا هو يستأجرها قبل لا يطلع الثّمرة أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما يجوز بيعها.
السائل : ... .
الشيخ : إذا استأجرها صارت تبعا.
السائل : ... .
الشيخ : من؟
السائل : المستأجر.
الشيخ : بس ما صح البيع.
السائل : ... .
الشيخ : هو المستأجر وإلا البائع؟
السائل : المستأجر.
الشيخ : المستأجر إذا استأجرها قبل بدو الصّلاح ووجبت الثّمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ماو قلنا أنت الأن تقول بيع وإلا إجارة؟
السائل : إجارة.
الشيخ : الإستئجار جائز.
السائل : ... .
الشيخ : لا، البيع المحرم ما ينتقل الملك على البائع، تبقى على ملك البائع، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كما قلنا لما قلنا لو باعه قبل بدو صلاحه قلنا لو باعه بأصله يعني الإنسان إذا باع النّخل جميعا بأصلها جاز ولو لم يبد الصّلاح.
السائل : ... .
الشيخ : لا هو يستأجرها قبل لا يطلع الثّمرة أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما يجوز بيعها.
السائل : ... .
الشيخ : إذا استأجرها صارت تبعا.
السائل : ... .
الشيخ : من؟
السائل : المستأجر.
الشيخ : بس ما صح البيع.
السائل : ... .
الشيخ : هو المستأجر وإلا البائع؟
السائل : المستأجر.
الشيخ : المستأجر إذا استأجرها قبل بدو الصّلاح ووجبت الثّمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ماو قلنا أنت الأن تقول بيع وإلا إجارة؟
السائل : إجارة.
الشيخ : الإستئجار جائز.
السائل : ... .
الشيخ : لا، البيع المحرم ما ينتقل الملك على البائع، تبقى على ملك البائع، نعم؟
من استأجر نخلا فعلى من الزكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ وشيخ الإسلام ويش يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف تأخذه مرّتين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، المالك بيأخذ دراهم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، إذا أخذ الدّراهم وبقيت عنده سنة أدّى زكاة الدّراهم.
السائل : أخذ مؤخّرا ما أخذ مقدّما.
الشيخ : يعني أخذ.
السائل : ... .
الشيخ : زين، أخذ الأجرة بعد سنة.
السائل : ... .
الشيخ : ما تجب مرّتين جزاك الله خير، الزّكاة التي على المستأجر زكاة ثمار والزّكاة التي على المالك زكاة نقود، نعم؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ وشيخ الإسلام ويش يقول؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف تأخذه مرّتين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، المالك بيأخذ دراهم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، إذا أخذ الدّراهم وبقيت عنده سنة أدّى زكاة الدّراهم.
السائل : أخذ مؤخّرا ما أخذ مقدّما.
الشيخ : يعني أخذ.
السائل : ... .
الشيخ : زين، أخذ الأجرة بعد سنة.
السائل : ... .
الشيخ : ما تجب مرّتين جزاك الله خير، الزّكاة التي على المستأجر زكاة ثمار والزّكاة التي على المالك زكاة نقود، نعم؟
كيف رد شيخ الإسلام على من منع إجارة النخل.؟
السائل : كيف رد شيخ الإسلام بن تيمية على قول ... ؟
الشيخ : ردّ عليهم بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
السائل : هل أتى بدليل يا شيخ؟
الشيخ : الأول ما هو أثر عمر مثل ما قلت لك.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هذا بيع ثمرة، يعني ثمرة ظاهرة قبل أن يبدو صلاحها، هذا ... لكن الإستئجار يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا هم جوّزوا إذا بعت عليك النّخلة ولو لم يبدو صلاحها ... صح، يعني التّبع غير، أرأيت لو بعت عليك شاة حاملا، يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولو بعت الحمل؟
السائل : ... .
الشيخ : ... طيب.
الشيخ : ردّ عليهم بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
السائل : هل أتى بدليل يا شيخ؟
الشيخ : الأول ما هو أثر عمر مثل ما قلت لك.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هذا بيع ثمرة، يعني ثمرة ظاهرة قبل أن يبدو صلاحها، هذا ... لكن الإستئجار يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا هم جوّزوا إذا بعت عليك النّخلة ولو لم يبدو صلاحها ... صح، يعني التّبع غير، أرأيت لو بعت عليك شاة حاملا، يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولو بعت الحمل؟
السائل : ... .
الشيخ : ... طيب.
الآن الصوامع هم يأخذون الزكاة فإذا أخرها وتلفت.؟
السائل : الأن يا شيخنا في صوامع البلاد ... إذا دفع ... .
الشيخ : إيه.
السائل : مع أنها قد تبقى في المزرعة في البيدر أكثر من ... .
الشيخ : هو على كل حال إذا كان هناك يقسمونها فلا بأس يؤخّر الزكاة لأجل يقسمونها.
السائل : طيب إذا تلفت يعني؟
الشيخ : إذا تلفت ... على الصوامع، ما عنده أي دخل.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، يعني عشان التأخير يعني، إيه، والله من باب الإحتياط تلزمه لا سيما على المذهب، من باب الإحتياط تلزمه لأن تأخيره إياها لمصلحته هو، ما هو لمصلحة الفقراء.
انتهى، انتهى الوقت.
الشيخ : إيه.
السائل : مع أنها قد تبقى في المزرعة في البيدر أكثر من ... .
الشيخ : هو على كل حال إذا كان هناك يقسمونها فلا بأس يؤخّر الزكاة لأجل يقسمونها.
السائل : طيب إذا تلفت يعني؟
الشيخ : إذا تلفت ... على الصوامع، ما عنده أي دخل.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، يعني عشان التأخير يعني، إيه، والله من باب الإحتياط تلزمه لا سيما على المذهب، من باب الإحتياط تلزمه لأن تأخيره إياها لمصلحته هو، ما هو لمصلحة الفقراء.
انتهى، انتهى الوقت.
تتمة قراءة بحث في معنى بزر قطونا والبطم والزعبل .
الشيخ : أما بزر قطونة فالظاهر أنها أخذت أكبر من حجمها لأنه يقول أنه يقول بذرة رفيعة سوداء غروية تستعمل بدل بذر الكتان مكمّدات وضمّادات ومطبوخات ومشروبات ملطّف في الإضطرابات المعوية واضطرابات البول والمادة الغروية تستعمل في صنع القهوة وفي مركبات الدّهانات الجلدية لنعومة البشرة ويُستعمل في العطّارة المصرية، بذور القطونة لعلاج الإمساك وجرعة ملعقة على الريق وهذا النبات يوجد بكثرة في منطقة البرلس، البرلس؟
السائل : البرلّس.
الشيخ : البرلّس، وذكر داود في التّذكرة أنه مطوّل للشعر يمنع تشققه وهو يضعف العصب ويُصلحه العسل وشربته إلى عشرة، الظاهر لو نعرض كان أحسن من هذا، فيه أفات وبلات.
الحبة الخضراء عاد طويلة هذه، البطْم شجر من نوع الفستق، على كل حال هذه لو ... يكون طيب ... وأعطيكم إياها، نعم، مرجع، هاه المرجع من.
السائل : البرلّس.
الشيخ : البرلّس، وذكر داود في التّذكرة أنه مطوّل للشعر يمنع تشققه وهو يضعف العصب ويُصلحه العسل وشربته إلى عشرة، الظاهر لو نعرض كان أحسن من هذا، فيه أفات وبلات.
الحبة الخضراء عاد طويلة هذه، البطْم شجر من نوع الفستق، على كل حال هذه لو ... يكون طيب ... وأعطيكم إياها، نعم، مرجع، هاه المرجع من.
المناقشة حول ما إذا تلفت الثمار التي تجب فيها الزكاة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا تلفت الثّمار التي تجب فيها الزّكاة أن لها ثلاث حالات؟
السائل : الحالة الأولى ... .
الشيخ : قبل الوجوب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذه واحدة، طيب، وما هو الوجوب؟ متى؟ نعم؟
السائل : ... النصاب.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : بدو الصّلاح، بعد بدو الصلاح، ... ثمر النّخل واشتداد الحب في الزّروع، طيب، هذه حالة، الحالة الثانية؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون بعد الوجوب وقبل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم فما حكمه في هذه الحال؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان بتعدٍّ منه أو تفريط فعليه ضمان الزّكاة.
السائل : أما إذا كان بغير تعدّ منه ولا تفريط فلا عليه شيء.
الشيخ : فلا شيء عليهطيب ، نعم، أي نعم.
السائل : الحالة الثالثة؟
الشيخ : الحالة الثالثة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : تمام، الحالة الثالثة أن تتلف بعد حصولها في البيدر وهو مجمع، المجمّع التي تشمّس فيه وتُيبّس فعلى المذهب يضمن الزّكاة مطلقا لأنه استقر عليه الوجوب، والقول الثاني أنه لا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّط وعلى هذا فيكون حُكْم هذه الحال كحكم الحال الثاني.
السائل : الحالة الأولى ... .
الشيخ : قبل الوجوب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذه واحدة، طيب، وما هو الوجوب؟ متى؟ نعم؟
السائل : ... النصاب.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : بدو الصّلاح، بعد بدو الصلاح، ... ثمر النّخل واشتداد الحب في الزّروع، طيب، هذه حالة، الحالة الثانية؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون بعد الوجوب وقبل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم فما حكمه في هذه الحال؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان بتعدٍّ منه أو تفريط فعليه ضمان الزّكاة.
السائل : أما إذا كان بغير تعدّ منه ولا تفريط فلا عليه شيء.
الشيخ : فلا شيء عليهطيب ، نعم، أي نعم.
السائل : الحالة الثالثة؟
الشيخ : الحالة الثالثة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : تمام، الحالة الثالثة أن تتلف بعد حصولها في البيدر وهو مجمع، المجمّع التي تشمّس فيه وتُيبّس فعلى المذهب يضمن الزّكاة مطلقا لأنه استقر عليه الوجوب، والقول الثاني أنه لا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّط وعلى هذا فيكون حُكْم هذه الحال كحكم الحال الثاني.
المناقشة حول زكاة الأرض المأجرة.
الشيخ : طيب، اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرعها، خالد بن خلف، على من تجب الزّكاة؟
السائل : تجب الزّكاة على مستأجر الأرض.
الشيخ : على المستأجر، لماذا؟
السائل : العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار.
الشيخ : أحسنت، العلة لأنه هو مالك الحبوب والثّمار والزكاة إنما تجب في الحبوب والثّمار، طيب، لو كانت الأرض خراجية فعلى من يكون خراجها؟ نحن الأن فهْمنا أن الزّكاة على المستأجر دون مالك الأرض فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجها؟ والخراجية هي التي وضِع عليها أجرة دائمة وسيأتينا إن شاء الله في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قَسْم الأراضي بين الغانمين يُضِرّ بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد لأن مُلْكها يكون ملكا خاصا فرأى رضي الله عنه أن تعطى الأراضي بأجرة على كل فدّان كذا وكذا يُسلّمها من ينتفع بالأرض وتكون هذه الأجرة في بيت المال، هذه هي الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، يُشبه الخراج من بعض الوجوه ما يُسمّى عندنا بالصُّبرة، أي نعم، أو بالحِكْر في الحجاز، يكون على الأرض هذه صُبْرة يُعطيها المالك شخصا يستغلها وينتفع بها إما مقدّر بمائة سنة، مائتين سنة أو على الدّوام ولمالكها أجرة مستقرة وكذلك يوجد في الحجاز ويُسمونه الحِكْر لأنه مُحتكر، فهنا نقول إذا كانت الأرض خراجية فالخراج على من؟ على المالك والزكاة على المستأجر ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض و ... الأرض فيكون على مالكها والزّكاة على الثّمار فتكون على مالكها.
الطلاب : على مستأجرها.
الشيخ : نعم، على مالك الثمار، على مالكها أي مالك الثمار، كلامي واضح؟
السائل : واضح؟
الشيخ : طيب، زيد.
السائل : ... .
الشيخ : ويش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا هو على الصحيح أنه ... .
الشيخ : فليس عليه ضمانها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وذكرت أن الزكاة ... .
الشيخ : إيه لكن المال من هو له؟
السائل : ... الزّكاة على الثّمرة.
الشيخ : إيه الثمرة لمن هي له؟ لمن هي؟
السائل : للمستأجر.
الشيخ : إذًا عليه.
السائل : أقول ... .
الشيخ : لما كان لم يُفرّط فلا ضمان عليه، طيب، إذًا عرفنا الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستمرا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده وهذا إنما يكون في الأراضي المغنومة من الكفار يعني إذا فتحنا بلاد الكفار وغنمنا الأراضي فهذه هي، طيب.
السائل : تجب الزّكاة على مستأجر الأرض.
الشيخ : على المستأجر، لماذا؟
السائل : العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار.
الشيخ : أحسنت، العلة لأنه هو مالك الحبوب والثّمار والزكاة إنما تجب في الحبوب والثّمار، طيب، لو كانت الأرض خراجية فعلى من يكون خراجها؟ نحن الأن فهْمنا أن الزّكاة على المستأجر دون مالك الأرض فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجها؟ والخراجية هي التي وضِع عليها أجرة دائمة وسيأتينا إن شاء الله في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قَسْم الأراضي بين الغانمين يُضِرّ بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد لأن مُلْكها يكون ملكا خاصا فرأى رضي الله عنه أن تعطى الأراضي بأجرة على كل فدّان كذا وكذا يُسلّمها من ينتفع بالأرض وتكون هذه الأجرة في بيت المال، هذه هي الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، يُشبه الخراج من بعض الوجوه ما يُسمّى عندنا بالصُّبرة، أي نعم، أو بالحِكْر في الحجاز، يكون على الأرض هذه صُبْرة يُعطيها المالك شخصا يستغلها وينتفع بها إما مقدّر بمائة سنة، مائتين سنة أو على الدّوام ولمالكها أجرة مستقرة وكذلك يوجد في الحجاز ويُسمونه الحِكْر لأنه مُحتكر، فهنا نقول إذا كانت الأرض خراجية فالخراج على من؟ على المالك والزكاة على المستأجر ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض و ... الأرض فيكون على مالكها والزّكاة على الثّمار فتكون على مالكها.
الطلاب : على مستأجرها.
الشيخ : نعم، على مالك الثمار، على مالكها أي مالك الثمار، كلامي واضح؟
السائل : واضح؟
الشيخ : طيب، زيد.
السائل : ... .
الشيخ : ويش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا هو على الصحيح أنه ... .
الشيخ : فليس عليه ضمانها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وذكرت أن الزكاة ... .
الشيخ : إيه لكن المال من هو له؟
السائل : ... الزّكاة على الثّمرة.
الشيخ : إيه الثمرة لمن هي له؟ لمن هي؟
السائل : للمستأجر.
الشيخ : إذًا عليه.
السائل : أقول ... .
الشيخ : لما كان لم يُفرّط فلا ضمان عليه، طيب، إذًا عرفنا الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستمرا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده وهذا إنما يكون في الأراضي المغنومة من الكفار يعني إذا فتحنا بلاد الكفار وغنمنا الأراضي فهذه هي، طيب.
شرح قول المصنف : " وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره ".
الشيخ : ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس اليوم " وإذا أخذ من مُلكه أو موات من العسل مائة " مائة هذه مفعول أخر " إذا أخذ مائة وستين رٍطْلا عراقيا ففيه عُشْره " .
أفادنا المؤلف رحمه الله وجوب الزّكاة في العسل ونحن نتكلم على هذه المسألة، العسل معروف أنه ليس مما يخرج من الأرض وإنما يخرج من بطون النّحل كما قال الله تعالى (( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس )) فليس خارجا من الأرض لكنه يُشبه الخارج من الأرض بكونه يجتنى في وقت معيّن كما تجتنى الثّمار وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يُشبه الزّكاة وهو العُشْر، فاختلف أهل العلم رحمهم الله هل في العسل زكاة أو أن ما ضربه عليه عمر ليس زكاةً ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة لأنه لا يصدق عليه قول الله عزّ وجلّ (( يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )) فالمسألة فيها خلاف وميْل صاحب "الفروع" ابن مفلح رحمه الله أحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية وهو من أعلم الناس بالفقه عند شيخ الإسلام بن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع إليه أي إلى ابن مفلح يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية، يميل رحمه الله إلى أنه لا زكاة في العسل لأنه ليس في القرأن ولا في السّنّة ما يدل على ذلك والأصل براءة الذّمّة حتى يقوم دليل على الوجوب وعلى هذا القول لا حاجة أن نعرف نِصاب العسل ما هو أما على القول بالوجوب وهو المشهور من المذهب فيقولون إن نصابه مائة وستين رِطْلا عراقيا وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معايير أوزاننا الأن فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لأنه يُشبه الثّمر الذي سقِيَ إيش؟ بلا مؤونة لأنه ما فيه كلافة إلا أخذه وجنيه كما أن الثّمر الذي يُسقى بلا مؤونة ليس فيه إلا من المؤونة إلا أخذه فعلى هذا يجب فيه العُشْر ويُصرف مصرف الزّكاة.
وقيل إن النّصاب ستّمائة رِطْل عراقي، قال في "المغني" ويحتمل أن يكون نٍصابه ألف رٍطْل عراقي من مائة وستين رٍطْل إلى ألف رطل وذلك لأنه ليس فيه سنّة واردة عن النبي صلى الله عليه وأله وسلّم فاختلف العلماء في تقدير النّصاب الذي تجب فيه الزكاة، على كل حال من أخرج فعلى خير، إن كان واجبا فقد أدّى ما وجب وأبرأ ذمّته وإن لم يكن واجبا فهو صدقة ومن لم يُخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثّمه ونقول إنّك تركت رُكْنا من أركان الإسلام في هذا النّوع من المال لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النّفس، نعم.
يقول " ففيه عشره " وقوله " من ملكه أو موات " الفرق بين ما كان من ملكه وما كان من موات، من ملكه يعني في أرضه، بنى النحل على شجره الذي في أرضه مٍعْسلة وأخذ العسل منها أو موات في أرض ليست مملوكة لأحد مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشّعاب وما أشبه ذلك، نعم.
أفادنا المؤلف رحمه الله وجوب الزّكاة في العسل ونحن نتكلم على هذه المسألة، العسل معروف أنه ليس مما يخرج من الأرض وإنما يخرج من بطون النّحل كما قال الله تعالى (( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس )) فليس خارجا من الأرض لكنه يُشبه الخارج من الأرض بكونه يجتنى في وقت معيّن كما تجتنى الثّمار وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يُشبه الزّكاة وهو العُشْر، فاختلف أهل العلم رحمهم الله هل في العسل زكاة أو أن ما ضربه عليه عمر ليس زكاةً ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة لأنه لا يصدق عليه قول الله عزّ وجلّ (( يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )) فالمسألة فيها خلاف وميْل صاحب "الفروع" ابن مفلح رحمه الله أحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية وهو من أعلم الناس بالفقه عند شيخ الإسلام بن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع إليه أي إلى ابن مفلح يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية، يميل رحمه الله إلى أنه لا زكاة في العسل لأنه ليس في القرأن ولا في السّنّة ما يدل على ذلك والأصل براءة الذّمّة حتى يقوم دليل على الوجوب وعلى هذا القول لا حاجة أن نعرف نِصاب العسل ما هو أما على القول بالوجوب وهو المشهور من المذهب فيقولون إن نصابه مائة وستين رِطْلا عراقيا وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معايير أوزاننا الأن فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لأنه يُشبه الثّمر الذي سقِيَ إيش؟ بلا مؤونة لأنه ما فيه كلافة إلا أخذه وجنيه كما أن الثّمر الذي يُسقى بلا مؤونة ليس فيه إلا من المؤونة إلا أخذه فعلى هذا يجب فيه العُشْر ويُصرف مصرف الزّكاة.
وقيل إن النّصاب ستّمائة رِطْل عراقي، قال في "المغني" ويحتمل أن يكون نٍصابه ألف رٍطْل عراقي من مائة وستين رٍطْل إلى ألف رطل وذلك لأنه ليس فيه سنّة واردة عن النبي صلى الله عليه وأله وسلّم فاختلف العلماء في تقدير النّصاب الذي تجب فيه الزكاة، على كل حال من أخرج فعلى خير، إن كان واجبا فقد أدّى ما وجب وأبرأ ذمّته وإن لم يكن واجبا فهو صدقة ومن لم يُخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثّمه ونقول إنّك تركت رُكْنا من أركان الإسلام في هذا النّوع من المال لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النّفس، نعم.
يقول " ففيه عشره " وقوله " من ملكه أو موات " الفرق بين ما كان من ملكه وما كان من موات، من ملكه يعني في أرضه، بنى النحل على شجره الذي في أرضه مٍعْسلة وأخذ العسل منها أو موات في أرض ليست مملوكة لأحد مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشّعاب وما أشبه ذلك، نعم.
18 - شرح قول المصنف : " وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره ".
الشيخ : ثمّ قال " والرّكاز ما وُجِد من دِفْن الجاهلية ففيه الخمس " الرّكاز فعال بمعنى مفعول يعني مركوز أي المدفون ولكنه ليس كل مدفون يكون ركازا بل ما كان من دفن الجاهلية أي من مدفون الجاهلية ومعنى الجاهلية ما قبل الإسلام وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا فإذا استخرجناه وجدنا علامات الجاهلية فيه مثل أن يكون نقودا قد عُلِم أنها قبل الإسلام أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام أو ما أشبه ذلك، هذا معنى قول المؤلف " من دٍفْن الجاهلية " .
حكمه؟ يقول فيه الخمس في قليله وكثيره فلا يُشترط فيه النّصاب لعموم قول النّبي صلى الله عليه وأله وسلّم ( وفي الرّكاز الخمس ) ثم اختلف العلماء في الخُمُس هل هو زكاة أو فيء، فقال بعض العلماء إنه زكاة وعلى هذا فتكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزّكوية، أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : لأن فيها العشر، نصف العشر، ربع العشر، شاة من أربعين، شاة في خمس من الإبل وما أشبه ذلك لكن هذا خُمُس فهو أكثر أموال الزّكاة سَهْما ثم هو أيضا ليس فيه لا يُشترط فيه النّصاب تجب في قليله وكثيره، من جهة ثالثة أنه لا يُشترط أن يكون من مال معيّن فسواء كان من الذّهب أو الفضّة أو المعادن الأخرى من أي شيء بخلاف الزّكاة وهذا مما يدُلّ على أن القول بأنه فيء أقرب إلى الصّواب من القول بأنه زكاة.
المذهب عند أصحابنا رحمهم الله أنه فيْء فتكون "أل" في الخُمُس للعهد الذّهني وليست لبيان المقدار كما تقول الثلث والربع والخمس والعشر لا، على هذا القول تكون "أل" للعهد الذّهني أي الخُمُس المعهود في الإسلام وهو خُمُسُ الغنيمة، للخمس خمس الغنيمة التي يصرف مصرف الفيء فيكون فيْئا في مصالح المسلمين العامة، طيب.
فإن وجد الإنسان رٍكازا ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهلية فما حكمه؟ حكمه أنه إن عَلِم صاحبه وجب ردُّهُ إليه أو إعلامه به، كيف ردّه أو إعلامه؟ يعني إما أن تحمله أنت بنفسك إلى صاحبه أو تُعْلمه، أيهما أسهل؟ الإعلام لأنه قد يكون ثقيلا يُتعبني يحتاج إلى حَمولة فإذا أعلمته أبرأت ذمّتي وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقّع أنه لفلان فإن حُكْمه حكم اللّقطة، لُقَطة يُعرّف لمدّة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجِدِه، طيب.
لو استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا في بيتك أو خلوة وهو الذي يُسمّى القبو عند بعض الناس فحصل على هذا الرّكاز فهل هو لصاحب البيت أو للعامل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من قال لصاحب البيت فقد أخطأ ومن قال للعامل فقد أخطأ، نعم؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو التّفصيل؟
السائل : إن كان استأجره لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت وإن كان استأجره للحفر فقط فهو للعامل.
الشيخ : نعم، صحيح، هذا التفصيل، إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجَدَه هذا العامل فهو للعامل ( إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله.
السائل : ... .
الشيخ : الراجح أنه يُصْرف مصرف الفيْء ونحن ذكرنا ثلاثة أوجه تدُلّ على أن الراجح قول من يقول إنه يُصْرف مصرف الفيء.
" باب زكاة النّقدين " النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لأن النّقد هو الإعطاء والذّهب والفضّة ليس إعطاءً ولكنه مُعطى فالنّقد بمعنى المنقود والمراد به الذّهب والفضّة وعلى هذا فالفلوس ليست نقْدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضّة ومن ثَمّ اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزّكاة مطلقا أو هي عروض إن نوى بها التّجارة ففيها الزّكاة وإلا فلا؟ فها هنا مسألتان عظيمتان مهمّتان، الأولى هل فيها الزّكاة مطلقا وأنها في حُكْم النّقد أو لا ما لم يُعِدّها للتجارة لأنها عروض؟ هذه مسألة، المسألة الثانية هل يجري فيها الرّبا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق ومن المعلوم أن الأوراق النّقدية تُعتبر من الفلوس أو من النّقدين؟
السائل : الفلوس.
الشيخ : من الفلوس.
حكمه؟ يقول فيه الخمس في قليله وكثيره فلا يُشترط فيه النّصاب لعموم قول النّبي صلى الله عليه وأله وسلّم ( وفي الرّكاز الخمس ) ثم اختلف العلماء في الخُمُس هل هو زكاة أو فيء، فقال بعض العلماء إنه زكاة وعلى هذا فتكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزّكوية، أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : لأن فيها العشر، نصف العشر، ربع العشر، شاة من أربعين، شاة في خمس من الإبل وما أشبه ذلك لكن هذا خُمُس فهو أكثر أموال الزّكاة سَهْما ثم هو أيضا ليس فيه لا يُشترط فيه النّصاب تجب في قليله وكثيره، من جهة ثالثة أنه لا يُشترط أن يكون من مال معيّن فسواء كان من الذّهب أو الفضّة أو المعادن الأخرى من أي شيء بخلاف الزّكاة وهذا مما يدُلّ على أن القول بأنه فيء أقرب إلى الصّواب من القول بأنه زكاة.
المذهب عند أصحابنا رحمهم الله أنه فيْء فتكون "أل" في الخُمُس للعهد الذّهني وليست لبيان المقدار كما تقول الثلث والربع والخمس والعشر لا، على هذا القول تكون "أل" للعهد الذّهني أي الخُمُس المعهود في الإسلام وهو خُمُسُ الغنيمة، للخمس خمس الغنيمة التي يصرف مصرف الفيء فيكون فيْئا في مصالح المسلمين العامة، طيب.
فإن وجد الإنسان رٍكازا ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهلية فما حكمه؟ حكمه أنه إن عَلِم صاحبه وجب ردُّهُ إليه أو إعلامه به، كيف ردّه أو إعلامه؟ يعني إما أن تحمله أنت بنفسك إلى صاحبه أو تُعْلمه، أيهما أسهل؟ الإعلام لأنه قد يكون ثقيلا يُتعبني يحتاج إلى حَمولة فإذا أعلمته أبرأت ذمّتي وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقّع أنه لفلان فإن حُكْمه حكم اللّقطة، لُقَطة يُعرّف لمدّة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجِدِه، طيب.
لو استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا في بيتك أو خلوة وهو الذي يُسمّى القبو عند بعض الناس فحصل على هذا الرّكاز فهل هو لصاحب البيت أو للعامل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من قال لصاحب البيت فقد أخطأ ومن قال للعامل فقد أخطأ، نعم؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو التّفصيل؟
السائل : إن كان استأجره لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت وإن كان استأجره للحفر فقط فهو للعامل.
الشيخ : نعم، صحيح، هذا التفصيل، إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجَدَه هذا العامل فهو للعامل ( إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله.
السائل : ... .
الشيخ : الراجح أنه يُصْرف مصرف الفيْء ونحن ذكرنا ثلاثة أوجه تدُلّ على أن الراجح قول من يقول إنه يُصْرف مصرف الفيء.
" باب زكاة النّقدين " النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لأن النّقد هو الإعطاء والذّهب والفضّة ليس إعطاءً ولكنه مُعطى فالنّقد بمعنى المنقود والمراد به الذّهب والفضّة وعلى هذا فالفلوس ليست نقْدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضّة ومن ثَمّ اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزّكاة مطلقا أو هي عروض إن نوى بها التّجارة ففيها الزّكاة وإلا فلا؟ فها هنا مسألتان عظيمتان مهمّتان، الأولى هل فيها الزّكاة مطلقا وأنها في حُكْم النّقد أو لا ما لم يُعِدّها للتجارة لأنها عروض؟ هذه مسألة، المسألة الثانية هل يجري فيها الرّبا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق ومن المعلوم أن الأوراق النّقدية تُعتبر من الفلوس أو من النّقدين؟
السائل : الفلوس.
الشيخ : من الفلوس.
اضيفت في - 2006-04-10