كتاب الزكاة-06a
شرح قول المصنف : " باب زكاة النقدين ".
الشيخ : هذا التفصيل، إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجَدَه هذا العامل فهو للعامل ( إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله.
السائل : الرجح؟
الشيخ : كيف؟ الراجح أنه يُصْرف مصرف الفيْء ونحن ذكرنا ثلاثة أوجه تدُلّ على أن الراجح قول من يقول إنه يُصْرف مصرف الفيء.
" باب زكاة النّقدين " النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لأن النّقد هو الإعطاء والذّهب والفضّة ليس إعطاءً ولكنه مُعطى فالنّقد بمعنى المنقود والمراد به الذّهب والفضّة وعلى هذا فالفلوس ليست نقْدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضّة ومن ثَمّ اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزّكاة مطلقا أو هي عروض إن نوى بها التّجارة ففيها الزّكاة وإلا فلا؟ فها هنا مسألتان عظيمتان مهمّتان، الأولى هل فيها الزّكاة مطلقا وأنها في حُكْم النّقد أو لا ما لم يُعِدّها للتجارة لأنها عروض؟ هذه مسألة، المسألة الثانية هل يجري فيها الرّبا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق ومن المعلوم أن الأوراق النّقدية تُعتبر من الفلوس أو من النّقدين؟
السائل : الفلوس.
الشيخ : من الفلوس لأنها عِوَض عن النّقدين تُصرف بها النّقدان فمن قال إن الفلوس عروض قال لا تجِب الزّكاة فيها ما لم تعدّ للتجارة وعلى هذا فلو كان عند الإنسان مليون قرش أو مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواءٌ قبضها في مجلس العقد أو تأخّر قبضها كما لو أبدل ثوبا بثوبين فإنه جائز ولو تأخّر القبض لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكلا لكان أكثر التجار اليوم، نعم، الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليه ولكانت البنوك ليست ربوية لأنها غالب ما تتعامل به هو بهذه الأوراق النقد العملة الموجودة.
وقد قرأت رسالة عنوانها " إقناع النّفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس " الأنواط هي الورق لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم يستقر عليه لما يلزم فيه من هذا اللازم الباطل أن لا ربا بين الناس اليوم لأن غالب تعاملهم بإيش؟ بالأوراق النّقدية وأن لا زكاة على من يملك مليون الملايين من الأوراق ما لم يعدّها للتجارة.
القول الثاني أنها أن أي هذه الفلوس بمنزلة النّقد في وجوب الزّكاة وأنه لا بد من زكاة لدخولها في عموم قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) والأموال المعتمدة الأن هي هذه الأموال وقول النّبي عليه الصلاة والسّلام لمعاذ بن جبل ( أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فهي مال والناس جعلونها في منزلة النّقد ولا تختلف عن النّقد في شيء فالزّكاة فيها واجبة لا إشكال فيها.
بقي عندنا مسألة الرّبا، الربا من قال إنها عروض ماذا يقول؟ لا يجري فيها الرّبا لا ربا الفضل ولا ربا النّسيئة كما أن العروض تبديل الثوب بالثّوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة والبعير بالبعيرين ليس فيه بأس سواءٌ تعجّل القبض أو تأجّل فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربا، يجوز أن ءاخذ منك مائة دولار بأربعمائة ريال إلى سنة أو ألف ريال بألف ومائتين إلى سنة لأنه لا يجري فيها الربا وهذا القول أيضا فيه نظر لأن الناس الأن يرون هذه العملات بمنزلة إيش؟ النّقد، لا يُفرّقون فيها إلا تفريقا ضئيلا ومنهم من يرى أنه يجري فيها ربا النّسيئة دون ربا الفضل، ربا النّسيئة دون ربا الفضل فيقول إن أبدلت بعضها ببعض مع تأخّر القبض فهذا حرام سواءٌ أبدلتها بالتماثل أو بالتّفاضل وإن أبدلت بعضها ببعض نقدا تقبضها في مجلس العقد فهذا جائز مع التّفاضل ومع التّساوي وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة لا سيما مع خلاف الجنس.
السائل : الرجح؟
الشيخ : كيف؟ الراجح أنه يُصْرف مصرف الفيْء ونحن ذكرنا ثلاثة أوجه تدُلّ على أن الراجح قول من يقول إنه يُصْرف مصرف الفيء.
" باب زكاة النّقدين " النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لأن النّقد هو الإعطاء والذّهب والفضّة ليس إعطاءً ولكنه مُعطى فالنّقد بمعنى المنقود والمراد به الذّهب والفضّة وعلى هذا فالفلوس ليست نقْدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضّة ومن ثَمّ اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزّكاة مطلقا أو هي عروض إن نوى بها التّجارة ففيها الزّكاة وإلا فلا؟ فها هنا مسألتان عظيمتان مهمّتان، الأولى هل فيها الزّكاة مطلقا وأنها في حُكْم النّقد أو لا ما لم يُعِدّها للتجارة لأنها عروض؟ هذه مسألة، المسألة الثانية هل يجري فيها الرّبا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق ومن المعلوم أن الأوراق النّقدية تُعتبر من الفلوس أو من النّقدين؟
السائل : الفلوس.
الشيخ : من الفلوس لأنها عِوَض عن النّقدين تُصرف بها النّقدان فمن قال إن الفلوس عروض قال لا تجِب الزّكاة فيها ما لم تعدّ للتجارة وعلى هذا فلو كان عند الإنسان مليون قرش أو مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواءٌ قبضها في مجلس العقد أو تأخّر قبضها كما لو أبدل ثوبا بثوبين فإنه جائز ولو تأخّر القبض لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكلا لكان أكثر التجار اليوم، نعم، الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليه ولكانت البنوك ليست ربوية لأنها غالب ما تتعامل به هو بهذه الأوراق النقد العملة الموجودة.
وقد قرأت رسالة عنوانها " إقناع النّفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس " الأنواط هي الورق لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم يستقر عليه لما يلزم فيه من هذا اللازم الباطل أن لا ربا بين الناس اليوم لأن غالب تعاملهم بإيش؟ بالأوراق النّقدية وأن لا زكاة على من يملك مليون الملايين من الأوراق ما لم يعدّها للتجارة.
القول الثاني أنها أن أي هذه الفلوس بمنزلة النّقد في وجوب الزّكاة وأنه لا بد من زكاة لدخولها في عموم قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) والأموال المعتمدة الأن هي هذه الأموال وقول النّبي عليه الصلاة والسّلام لمعاذ بن جبل ( أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فهي مال والناس جعلونها في منزلة النّقد ولا تختلف عن النّقد في شيء فالزّكاة فيها واجبة لا إشكال فيها.
بقي عندنا مسألة الرّبا، الربا من قال إنها عروض ماذا يقول؟ لا يجري فيها الرّبا لا ربا الفضل ولا ربا النّسيئة كما أن العروض تبديل الثوب بالثّوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة والبعير بالبعيرين ليس فيه بأس سواءٌ تعجّل القبض أو تأجّل فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربا، يجوز أن ءاخذ منك مائة دولار بأربعمائة ريال إلى سنة أو ألف ريال بألف ومائتين إلى سنة لأنه لا يجري فيها الربا وهذا القول أيضا فيه نظر لأن الناس الأن يرون هذه العملات بمنزلة إيش؟ النّقد، لا يُفرّقون فيها إلا تفريقا ضئيلا ومنهم من يرى أنه يجري فيها ربا النّسيئة دون ربا الفضل، ربا النّسيئة دون ربا الفضل فيقول إن أبدلت بعضها ببعض مع تأخّر القبض فهذا حرام سواءٌ أبدلتها بالتماثل أو بالتّفاضل وإن أبدلت بعضها ببعض نقدا تقبضها في مجلس العقد فهذا جائز مع التّفاضل ومع التّساوي وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة لا سيما مع خلاف الجنس.
مسألة : حكم صرف الريالات من المعدن بالريالات من الورق.
الشيخ : كصرف الرّيالات من المعدن بالريالات من الورق فإن نفسي طيّبة بجواز ذلك وليس عندي في ذلك إشكال بأنه جائز وقد اختلف فيه علماؤنا المعاصرون هل يجوز أو لا فذهب بعضهم إلى التّحريم وقال إن الريال المعدن هو ريال الورق لا فرق فيه، لا فرق بين هذا وهذا وقال أخرون بل بينهما فرق لأن الجنس مختلف حقيقة وقيمة وتسويتهما في القيمة باعتبار تقويم الدّولة، قال والدّليل على ذلك لو جئت بمائة كيلو من هذا المعدن ومائة كيلو من الورق هل تختلف القيمة فيهما أو لا؟ تختلف، الحديد يُشترى لذاته والورق ليس له قيمة، لولا تقدير الدّولة له لم يكن لها قيمة إطلاقا، قالوا فلما اختلف الجنس واختلفت الحقيقة واختلفت القيمة فإنه لا بأس به لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) وبعض علمائنا يقول بالتّحريم لأن المقصود فيهما واحد والأعمال بالنّيات وإنما لكل امرئ ما نوى والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية وكان الشيخ عبد العزيز بن باز وفّقه الله ورحمنا وإياه مع اللجنة الدائمة قد أصدروا فتوى بالتّحريم ثم إن الشيخ حدّثنا في جلسة هيئة كبار العلماء في الطائف هذه الأيام قال كنت أقول بالتّحريم ولكني توقّفت فيه، توقّف هل يحرم أو لا يحرم، أما أنا فإن نفسي طيّبة بجوازه وليس عندي فيه شك وكان شيخنا عبد الرحمان بن سّعدي رحمه الله يُجوّز ذلك بل يُجوّز أكثر من هذا، يرى أنه يجوز التّفاضل مع تأخّر القبض بشرط أن لا يشترطا أجلا معيّنا يعني مثلا لو أعطيتك مائة مدة عوضا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به بشرط أن لا يُشترط الأجل فيقول أعطيتك مثلا مائة بمائة وعشرة إلى سنة فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرّحمان لكن الذي يظهر لي أنا أن تأخير القبض ممنوع سواءٌ بتأجيل أو بغير تأجيل وأما التّفاضل فلا بأس به.
إذًا نعود إلى مسألة الزّكاة، القول الراجح في هذه العملات أن الزّكاة إيش؟ واجبة فيها مطلقا سواءٌ قُصِد بها الـتّجارة أو لا، وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال يجمعه ليتزوّج به فهل عليه الزّكاة فيه؟ من هذه النّقود.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، أو عنده مال من النّقود يشتري به بيتا، نعم تجب عليه الزّكاة أو يقضي به دينا تجب عليه الزّكاة إلا على قول من يقول إن الدّين يمنع وجوب الزّكاة بقدره، لو كان يجْمع دراهم من أجل أن يحُجّ بها، عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ عليه زكاة، لو كان يجمع دراهم من أجل أن يزكيها.
السائل : من باب أولى.
الشيخ : نعم، من باب أولى، الرجل هذا قصد الزّكاة، جزاه الله خيرا.
إذًا نعود إلى مسألة الزّكاة، القول الراجح في هذه العملات أن الزّكاة إيش؟ واجبة فيها مطلقا سواءٌ قُصِد بها الـتّجارة أو لا، وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال يجمعه ليتزوّج به فهل عليه الزّكاة فيه؟ من هذه النّقود.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، أو عنده مال من النّقود يشتري به بيتا، نعم تجب عليه الزّكاة أو يقضي به دينا تجب عليه الزّكاة إلا على قول من يقول إن الدّين يمنع وجوب الزّكاة بقدره، لو كان يجْمع دراهم من أجل أن يحُجّ بها، عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ عليه زكاة، لو كان يجمع دراهم من أجل أن يزكيها.
السائل : من باب أولى.
الشيخ : نعم، من باب أولى، الرجل هذا قصد الزّكاة، جزاه الله خيرا.
هل يجب على الإنسان أن يجمع الأموال ليزكيها.؟
الشيخ : وهنا نسأل هل يجب على الإنسان أن يجمع الدّراهم ليُزكي؟ هذه مسألة عارضة، جملة معترضة، هل يجب أن يجمع الأموال ليزّكيها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل يجب عليه إذا تَمّ الحول على نصاب من الدّراهم أن يزكي؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما الفرق؟ يقولون الفرق أن ما لا يتِمّ الوجوب إلا به فليس بواجب، لا، ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فتحصيل المال ليُزكّي هذا تحصيل لتجب الزكاة ومثله أيضا الحج هل نقول يجب على الإنسان أن يجمع ليحُجّ أو نقول إذا كان عنده مال فليحج؟ الثاني أما الأول ما يجب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل يجب عليه إذا تَمّ الحول على نصاب من الدّراهم أن يزكي؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما الفرق؟ يقولون الفرق أن ما لا يتِمّ الوجوب إلا به فليس بواجب، لا، ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فتحصيل المال ليُزكّي هذا تحصيل لتجب الزكاة ومثله أيضا الحج هل نقول يجب على الإنسان أن يجمع ليحُجّ أو نقول إذا كان عنده مال فليحج؟ الثاني أما الأول ما يجب، نعم؟
قلنا من استأجر أرضا فوجد ركازا قلنا هو للمستأجر ألا يخالف هذا قاعدة أن الهواء يتبع القرار.؟
السائل : ... .
الشيخ : للركاز.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : بلى، لكن ما أودع في الأرض فليس تبعا لها.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... لأن المودع في الأرض منفصل عنها لا يتبعها، إيه، نعم؟
الشيخ : للركاز.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : بلى، لكن ما أودع في الأرض فليس تبعا لها.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... لأن المودع في الأرض منفصل عنها لا يتبعها، إيه، نعم؟
4 - قلنا من استأجر أرضا فوجد ركازا قلنا هو للمستأجر ألا يخالف هذا قاعدة أن الهواء يتبع القرار.؟ أستمع حفظ
هل تجب الزكاة في البترول.؟
السائل : أحسن الله إليك ... وجوب الزّكاة في البترول؟
الشيخ : في إيش؟
السائل : في البترول.
الشيخ : إيه، هل نملك البترول؟
السائل : لا.
الشيخ : أنا أملكه؟
السائل : لا، ما نملكه.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... مملوك في أرضنا.
الشيخ : من يملكه؟
السائل : الحكومة.
الشيخ : الحكومة تقول هذا ليس لي، هذا للمصالح العامة، انتهي (ضحك الحضور).
السائل : كيف كيف ... .
الشيخ : الذي للمصالح العامة ما فيه زكاة.
السائل : لكن بعض العلماء أوجبه يا شيخ في الحديد والبترول.
الشيخ : ما يُخالف المعادن هذه التي تكون في ملك الخاص.
السائل : هل يُتصور أنه ... بترول.
الشيخ : كيف يتصوّر؟ كيف؟ لا يُتصوّر، أنا أخشى أن يأتي يوم من الأيام يقول لا تبني هذا البيت حتى تُراجع وزارة البترول، يمكن يصير! أما الأن، الأن شوف، الأن الأملاك الكبيرة هذه المزارع، الأن صدر قرار أخيرا بأنه لا يُمكن أحد يُعطى ورقة إحياء إلا بعد مراجعة وزارة البترول.
السائل : ... .
الشيخ : أي، يخافون ، نفظ وغيره ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه شيء.
السائل : ... .
الشيخ : من هو؟
السائل : ... .
الشيخ : أنت الأن يبي ... منك أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم.
السائل : وقال أنا ... .
الشيخ : نعم، تقول إذا قال أنا أرى أنه ليس بربا فقل بارك الله في بيعك، ادع الله له، نعم؟
الشيخ : في إيش؟
السائل : في البترول.
الشيخ : إيه، هل نملك البترول؟
السائل : لا.
الشيخ : أنا أملكه؟
السائل : لا، ما نملكه.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... مملوك في أرضنا.
الشيخ : من يملكه؟
السائل : الحكومة.
الشيخ : الحكومة تقول هذا ليس لي، هذا للمصالح العامة، انتهي (ضحك الحضور).
السائل : كيف كيف ... .
الشيخ : الذي للمصالح العامة ما فيه زكاة.
السائل : لكن بعض العلماء أوجبه يا شيخ في الحديد والبترول.
الشيخ : ما يُخالف المعادن هذه التي تكون في ملك الخاص.
السائل : هل يُتصور أنه ... بترول.
الشيخ : كيف يتصوّر؟ كيف؟ لا يُتصوّر، أنا أخشى أن يأتي يوم من الأيام يقول لا تبني هذا البيت حتى تُراجع وزارة البترول، يمكن يصير! أما الأن، الأن شوف، الأن الأملاك الكبيرة هذه المزارع، الأن صدر قرار أخيرا بأنه لا يُمكن أحد يُعطى ورقة إحياء إلا بعد مراجعة وزارة البترول.
السائل : ... .
الشيخ : أي، يخافون ، نفظ وغيره ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه شيء.
السائل : ... .
الشيخ : من هو؟
السائل : ... .
الشيخ : أنت الأن يبي ... منك أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم.
السائل : وقال أنا ... .
الشيخ : نعم، تقول إذا قال أنا أرى أنه ليس بربا فقل بارك الله في بيعك، ادع الله له، نعم؟
ركاز الجاهلية إذا أسلم صاحبه فلمن هو.؟
السائل : الركاز يا شيخ، إذا كان شخص ... للتنمبة وكان صاحبه قد أسلم.
الشيخ : يعني معلوم صاحبه؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، إذا عُلِم صاحبه فهو له إلا إذا كان صاحب حرب حربيا.
السائل : نعم.
الشيخ : أيه، أما إذا أسلم فهو له.
السائل : وإذا كان كافرا؟
الشيخ : إذا كان كافرا حربيا فليس له.
السائل : ... .
الشيخ : لأن، إذا كان له عهد فهو له، نعم؟
الشيخ : يعني معلوم صاحبه؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، إذا عُلِم صاحبه فهو له إلا إذا كان صاحب حرب حربيا.
السائل : نعم.
الشيخ : أيه، أما إذا أسلم فهو له.
السائل : وإذا كان كافرا؟
الشيخ : إذا كان كافرا حربيا فليس له.
السائل : ... .
الشيخ : لأن، إذا كان له عهد فهو له، نعم؟
هل أمريكا الآن دولة حربية.؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن أمريكا الأن هل تُعتبر دولة حربية الأن وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، أبدا ما هي دولة حربية.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما فيها خلاف، متّفق عليه، لا، لا لا ما نعتبرها حربية حقيقة، نحن نعتبرها عدوّة لا شكّ ولكن ما نعتبر أنها حربية، الله المستعان، ما هو بالرسول عاهد قريشا وهم أعداء له، مخرجينه من بلده وعاهدهم وصاروا معاهدين.
السائل : والصرب ... .
الشيخ : الصّرب حربيين لا شكّ الذي يحارب جزء من المسلمين حارب المسلمين كلهم.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : الحرب الباردة يا شيخ.
الشيخ : نعم يا؟
الشيخ : لكن أمريكا الأن هل تُعتبر دولة حربية الأن وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، أبدا ما هي دولة حربية.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما فيها خلاف، متّفق عليه، لا، لا لا ما نعتبرها حربية حقيقة، نحن نعتبرها عدوّة لا شكّ ولكن ما نعتبر أنها حربية، الله المستعان، ما هو بالرسول عاهد قريشا وهم أعداء له، مخرجينه من بلده وعاهدهم وصاروا معاهدين.
السائل : والصرب ... .
الشيخ : الصّرب حربيين لا شكّ الذي يحارب جزء من المسلمين حارب المسلمين كلهم.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : الحرب الباردة يا شيخ.
الشيخ : نعم يا؟
أسئلة.
السائل : ... والأوراق النّقدية هذه ... .
الشيخ : أي ما يخالف، ما فيه مانع، الكلام على قيمتنا الذّاتية.
السائل : حتى يا شيخ ... أنا لو ... حتى هذا يا شيخ لو كان حديدا ما ... .
الشيخ : لا لا، لو فرضنا حديدا ما صار له هذه القيمة الشرائية لكن يصير لها قيمة غير قيمة الأوراق، الأن طن الحديد مثلا ليس مثل طن الورق ... ورق طن ويش يسوى؟
السائل : أقل بكثير.
الشيخ : ما هو بشيئ، لكن لو جبت طن حديد ... .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، الأن هذا معمول به الأن، الأن مثلا عندنا الرّيال السّعودي أظنه بألف.
السائل : سبعمائة.
الشيخ : سبعمائة، سبعمائة من ... .
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : سقطت.
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : ويش الذي قال أنه بمائة ... في واحد.
السائل : ... .
الشيخ : الأفغاني، المهم على كل حال هذا الذي واحد ... بمائة أو بسبعين يزيد وينقص الأن، يجوز، يجوز ما فيه شك، نعم؟
الشيخ : أي ما يخالف، ما فيه مانع، الكلام على قيمتنا الذّاتية.
السائل : حتى يا شيخ ... أنا لو ... حتى هذا يا شيخ لو كان حديدا ما ... .
الشيخ : لا لا، لو فرضنا حديدا ما صار له هذه القيمة الشرائية لكن يصير لها قيمة غير قيمة الأوراق، الأن طن الحديد مثلا ليس مثل طن الورق ... ورق طن ويش يسوى؟
السائل : أقل بكثير.
الشيخ : ما هو بشيئ، لكن لو جبت طن حديد ... .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، الأن هذا معمول به الأن، الأن مثلا عندنا الرّيال السّعودي أظنه بألف.
السائل : سبعمائة.
الشيخ : سبعمائة، سبعمائة من ... .
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : سقطت.
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : ويش الذي قال أنه بمائة ... في واحد.
السائل : ... .
الشيخ : الأفغاني، المهم على كل حال هذا الذي واحد ... بمائة أو بسبعين يزيد وينقص الأن، يجوز، يجوز ما فيه شك، نعم؟
ما صحة حديث أنه كان يأخذ في العسل من كل سبع قرب قربة.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ثبّته هذا؟
السائل : ابن ماجه ... .
الشيخ : إيه أنت على كل حال ما لك إلا ما انكتب أبد، إن ثبت هذا فهو الصّواب.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، ما هو بصحيح، كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيّد.
السائل : ... في كل سنة ويقل ..
الشيخ : لا لا، في وقت أخذه فقط ثم بعد ذلك يُنظر عاد هل هو مال زكوي كالذّهب والفضّة فتُكرّر زكاته كل سنة زكاة الذّهب والفضّة، هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلا فليس فيه شيء.
السائل : ... .
الشيخ : الدرس القادم إن شاء الله مراجعة.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذا جيّد لكن هذا جُعِل بَدَل الذّهب والفضّة، العروض التّجارة ما جُعِلت بدل الذّهب والفضّة، نعم؟
الشيخ : إيه، ثبّته هذا؟
السائل : ابن ماجه ... .
الشيخ : إيه أنت على كل حال ما لك إلا ما انكتب أبد، إن ثبت هذا فهو الصّواب.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، ما هو بصحيح، كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيّد.
السائل : ... في كل سنة ويقل ..
الشيخ : لا لا، في وقت أخذه فقط ثم بعد ذلك يُنظر عاد هل هو مال زكوي كالذّهب والفضّة فتُكرّر زكاته كل سنة زكاة الذّهب والفضّة، هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلا فليس فيه شيء.
السائل : ... .
الشيخ : الدرس القادم إن شاء الله مراجعة.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذا جيّد لكن هذا جُعِل بَدَل الذّهب والفضّة، العروض التّجارة ما جُعِلت بدل الذّهب والفضّة، نعم؟
هل في الآية :(( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )) دليل على زكاة العسل.؟
السائل : ... (( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )) أليس فيه دليلا على؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... العسل ... الكسب؟
الشيخ : لا لا، هو ما هو كل كسب، الكسب المُراد به التّجارة، هي محل الإكتساب.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يُسمّى اكتساب هذا، لغة ما يُسمّى اكتساب، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... العسل ... الكسب؟
الشيخ : لا لا، هو ما هو كل كسب، الكسب المُراد به التّجارة، هي محل الإكتساب.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يُسمّى اكتساب هذا، لغة ما يُسمّى اكتساب، نعم؟
10 - هل في الآية :(( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )) دليل على زكاة العسل.؟ أستمع حفظ
هل من باب سد الذرائع منع صرف الريالات المعدنية بالورقية مع التفاضل.؟
السائل : ... ريالات الورق ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : تسعة ريالات حديد يُعطيه عشرة ريالات حديد ويعديه، عشرة ريالات ورق ويعطيه تسع ريالات حديد.
الشيخ : نعم.
السائل : ... حتى لا يدخلون في الربا لأن الناس ما يفهمون هذه المسألة يعني ترجيحها وكذا، يقولون هذا يعني شيخ هذا تجويز لبعض ... هذه اللي فاهموه الناس حتى بعضهم يقول هذا ربا.
الشيخ : والله طيب هذا يعني إذا مُنِع هذا ومُنِع قبله البنوك فهذا طيب، أما أن يُمنع هذا وتُقرّ البنوك فهذا شيء يُقضى منه العجب، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : تسعة ريالات حديد يُعطيه عشرة ريالات حديد ويعديه، عشرة ريالات ورق ويعطيه تسع ريالات حديد.
الشيخ : نعم.
السائل : ... حتى لا يدخلون في الربا لأن الناس ما يفهمون هذه المسألة يعني ترجيحها وكذا، يقولون هذا يعني شيخ هذا تجويز لبعض ... هذه اللي فاهموه الناس حتى بعضهم يقول هذا ربا.
الشيخ : والله طيب هذا يعني إذا مُنِع هذا ومُنِع قبله البنوك فهذا طيب، أما أن يُمنع هذا وتُقرّ البنوك فهذا شيء يُقضى منه العجب، نعم؟
لماذا جعل المؤلف الركاز في آخر زكاة الحبوب والثمار.؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... أنه خارج من الأرض.
الشيخ : إيش؟
السائل : الركاز ... .
الشيخ : إيه لأنه يُشبه الخارج من الأرض لكونه خرج من جوف الأرض يُشبه، هذا أنسب مكان له.
الشيخ : كيف؟
السائل : ... أنه خارج من الأرض.
الشيخ : إيش؟
السائل : الركاز ... .
الشيخ : إيه لأنه يُشبه الخارج من الأرض لكونه خرج من جوف الأرض يُشبه، هذا أنسب مكان له.
الأرض الخراجية الزارع هو الذي يدفع الخراج فهل هو الذي يدفع الزكاة أيضا.؟
السائل : شيخ لو كان الأرض الخراجية الذي يزرعها هو الذي يدفع الخراج هل يدفع الزّكاة والخراج معا؟
الشيخ : أي نعم، يعني لو كان المالك هو الذي زرع وجَب عليه الخراج باعتباره مالكا للأرض ووجب عليه العُشْر أو نصفه باعتباره مالكا للزرع، نعم؟
الشيخ : أي نعم، يعني لو كان المالك هو الذي زرع وجَب عليه الخراج باعتباره مالكا للأرض ووجب عليه العُشْر أو نصفه باعتباره مالكا للزرع، نعم؟
على القول بوجوب زكاة العسل فهل يفرق بين ما كان بمؤونة وما كان بغيرها.؟
السائل : ... .
الشيخ : هم لا يفرّقون بين هذا وهذا الذين أوجبوا فيما أعلم أنهم لم يُفرّقوا بين ما كان بمؤونة أو بغيرها، انتهى الوقت ... .
الشيخ : هم لا يفرّقون بين هذا وهذا الذين أوجبوا فيما أعلم أنهم لم يُفرّقوا بين ما كان بمؤونة أو بغيرها، انتهى الوقت ... .
المناقشة حول مقدار زكاة الحبوب والثمار.
الشيخ : متى يجب العشر في الحبوب والثّمار؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا سقي بغير مؤونة.
السائل : إذا كان بغير مؤونة.
الشيخ : إذا كان بغير مؤونة يعني إيش ذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا سقي بغير مؤونة، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يغير مؤونة، طيب، ما تقول فيما يُستخرج بالمكائن؟
السائل : ... .
الشيخ : بمؤونة؟ كم فيه؟
السائل : فيه نصف العشر.
الشيخ : نصف العشر، وما تقول فيما سقي بالمركز ... يعني ينبع حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا نسقي من الأرض؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه نصف العشر، أنت فاهم السؤال زين؟ هاه؟ حفرنا بئرا ارتوازيا فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقي به الأرض، ثلاثة أرباع؟ لماذا؟
السائل : لأن هذا دخل في ... .
الشيخ : دخل في مؤونة أو غير مؤونة، حين السقي هل فيه مؤونة؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن حين السقي الأن، أنا المزارع يُفجّر الماء تفجيرا فقط.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحفر بمؤونة؟ طيب، شق النّهر أو الجدول من النّهر بمؤونة أو بغير مؤونة؟
السائل : ... .
الشيخ : شق الجدول من النّهر؟ كيف يحتاج إلى عمّال ومساحي وتنقية ممر.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : والماء في باطن الأرض؟
السائل : ... غير ظاهر.
الشيخ : أي لكن موجود.
السائل : بس يحتاج ..
الشيخ : غاية ما هنالك حفرنا عليه وطلع.
السائل : ... .
الشيخ : من قال بهذا التّفريق بين الذي يُروى والذي لا يُروى؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حقّقت، طيب، شو تقول يا ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : يُسقى بلا مؤونة لأن العبرة بالسّقي ولا باستخراج الماء ولهذا لو حفر جدولا من النّهر على أرض له وصار يُوزّع الماء فهو بلا مؤونة وكذلك الذي يضرب مواصير في الأرض ويخرج الماء نبعا فإن السّقي بلا مؤونة ولهذا قال المؤلف فيما سقي بلا مؤونة ولم يقل فيما لا يحتاج إخراج الماء فيه إلى مؤونة، هنا الأن المؤونة مقطوعة حفرنا وانتهى وكل شيء فحفْر البئر بمنزلة فتْح الطريق للماء من النهر إلى الأرض بخلاف المكائن، المكائن تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بمؤونة، طيب، إذا كان يُسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة، الأخ؟
السائل : نصف العام بمؤونة؟
الشيخ : نصف العام بمؤونة، ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة، فما الواجب؟
السائل : ... .
الشيخ : ستّة أشهر بالضّبط.
السائل : بمؤونة؟
الشيخ : ستّة وستّة.
السائل : العشر.
الشيخ : العُشُر؟ نوشان؟
السائل : ثلاثة أرباع.
الشيخ : ثلاثة أرباع العشر، طيب، إذا تفاوت ثمانية أشهر وأربعة أشهر.
السائل : ... .
الشيخ : ... إيش؟ نفعا؟ أي أنا أريد غيرك لكن ما يُخالف، إذا جهلنا؟
السائل : ... .
الشيخ : العشر، لماذا؟ بدر؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أحْوط، وسلوك الإحتياط مطلوب فصار الأن ما نعلم أنه سقي بلا مؤونة وما نعلم أنه سقي بمؤونة وما سقي بمؤونة وغيرها متساويا وما سقِيَ بمؤونة وغيرها متفاوتا هذه أربعة أشياء.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الجهل في هذا القسم الأخير فما علِمنا أنه بلا مؤونة فالعُشُر أو بمؤونة فنصفه أو متفاوتا فبالأكثر نفعا أو متفاوتا ولا نعلم أيهما أكثر نفعا فالعشر، طيب، أو متساويا فثلاثة أرباع العشر، طيب، يلا يا حكمة الله ما معنى قول المؤلف " ويجب العشر على مستأجر الأرض دون المالك " .
السائل : ... .
الشيخ : صورة المسألة.
السائل : ... .
الشيخ : استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه لا على المالك لأنه هو مالك الزّرع، تمام، طيب، هل في العسل زكاة؟ ... .
السائل : اختلف ... ضرب عمر رضي الله عنه العشر منهم من قال أنه اجتهاد ومنهم من قال إنه زكاة فقاسوه على الخارج من الأرض ففيه العشر لأنه بلا مؤونة والمذهب أنه فيه زكاة.
الشيخ : المذهب وجوب الزّكاة فيه، إذا بلغ؟
السائل : مائة وستّين رطلا.
الشيخ : مائة وستين رطلا عراقيا هذا هو النّصاب عندهم وفيه خلاف النّصاب، والقول الراجح بندر؟
السائل : الصّحيح أنه لا زكاة.
الشيخ : الصّحيح أنه لا زكاة فيه وأن عمر إنما أخذه على سبيل الإحتياط أو على سبيل حماية محلات النّحل المعاسل وليس بواجب لأن هذا لو كان واجبا لاشتهر وتبيّن في السّنّة بيانا ظاهرا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا سقي بغير مؤونة.
السائل : إذا كان بغير مؤونة.
الشيخ : إذا كان بغير مؤونة يعني إيش ذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا سقي بغير مؤونة، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يغير مؤونة، طيب، ما تقول فيما يُستخرج بالمكائن؟
السائل : ... .
الشيخ : بمؤونة؟ كم فيه؟
السائل : فيه نصف العشر.
الشيخ : نصف العشر، وما تقول فيما سقي بالمركز ... يعني ينبع حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا نسقي من الأرض؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه نصف العشر، أنت فاهم السؤال زين؟ هاه؟ حفرنا بئرا ارتوازيا فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقي به الأرض، ثلاثة أرباع؟ لماذا؟
السائل : لأن هذا دخل في ... .
الشيخ : دخل في مؤونة أو غير مؤونة، حين السقي هل فيه مؤونة؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن حين السقي الأن، أنا المزارع يُفجّر الماء تفجيرا فقط.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحفر بمؤونة؟ طيب، شق النّهر أو الجدول من النّهر بمؤونة أو بغير مؤونة؟
السائل : ... .
الشيخ : شق الجدول من النّهر؟ كيف يحتاج إلى عمّال ومساحي وتنقية ممر.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : والماء في باطن الأرض؟
السائل : ... غير ظاهر.
الشيخ : أي لكن موجود.
السائل : بس يحتاج ..
الشيخ : غاية ما هنالك حفرنا عليه وطلع.
السائل : ... .
الشيخ : من قال بهذا التّفريق بين الذي يُروى والذي لا يُروى؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حقّقت، طيب، شو تقول يا ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : يُسقى بلا مؤونة لأن العبرة بالسّقي ولا باستخراج الماء ولهذا لو حفر جدولا من النّهر على أرض له وصار يُوزّع الماء فهو بلا مؤونة وكذلك الذي يضرب مواصير في الأرض ويخرج الماء نبعا فإن السّقي بلا مؤونة ولهذا قال المؤلف فيما سقي بلا مؤونة ولم يقل فيما لا يحتاج إخراج الماء فيه إلى مؤونة، هنا الأن المؤونة مقطوعة حفرنا وانتهى وكل شيء فحفْر البئر بمنزلة فتْح الطريق للماء من النهر إلى الأرض بخلاف المكائن، المكائن تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بمؤونة، طيب، إذا كان يُسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة، الأخ؟
السائل : نصف العام بمؤونة؟
الشيخ : نصف العام بمؤونة، ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة، فما الواجب؟
السائل : ... .
الشيخ : ستّة أشهر بالضّبط.
السائل : بمؤونة؟
الشيخ : ستّة وستّة.
السائل : العشر.
الشيخ : العُشُر؟ نوشان؟
السائل : ثلاثة أرباع.
الشيخ : ثلاثة أرباع العشر، طيب، إذا تفاوت ثمانية أشهر وأربعة أشهر.
السائل : ... .
الشيخ : ... إيش؟ نفعا؟ أي أنا أريد غيرك لكن ما يُخالف، إذا جهلنا؟
السائل : ... .
الشيخ : العشر، لماذا؟ بدر؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أحْوط، وسلوك الإحتياط مطلوب فصار الأن ما نعلم أنه سقي بلا مؤونة وما نعلم أنه سقي بمؤونة وما سقي بمؤونة وغيرها متساويا وما سقِيَ بمؤونة وغيرها متفاوتا هذه أربعة أشياء.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الجهل في هذا القسم الأخير فما علِمنا أنه بلا مؤونة فالعُشُر أو بمؤونة فنصفه أو متفاوتا فبالأكثر نفعا أو متفاوتا ولا نعلم أيهما أكثر نفعا فالعشر، طيب، أو متساويا فثلاثة أرباع العشر، طيب، يلا يا حكمة الله ما معنى قول المؤلف " ويجب العشر على مستأجر الأرض دون المالك " .
السائل : ... .
الشيخ : صورة المسألة.
السائل : ... .
الشيخ : استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه لا على المالك لأنه هو مالك الزّرع، تمام، طيب، هل في العسل زكاة؟ ... .
السائل : اختلف ... ضرب عمر رضي الله عنه العشر منهم من قال أنه اجتهاد ومنهم من قال إنه زكاة فقاسوه على الخارج من الأرض ففيه العشر لأنه بلا مؤونة والمذهب أنه فيه زكاة.
الشيخ : المذهب وجوب الزّكاة فيه، إذا بلغ؟
السائل : مائة وستّين رطلا.
الشيخ : مائة وستين رطلا عراقيا هذا هو النّصاب عندهم وفيه خلاف النّصاب، والقول الراجح بندر؟
السائل : الصّحيح أنه لا زكاة.
الشيخ : الصّحيح أنه لا زكاة فيه وأن عمر إنما أخذه على سبيل الإحتياط أو على سبيل حماية محلات النّحل المعاسل وليس بواجب لأن هذا لو كان واجبا لاشتهر وتبيّن في السّنّة بيانا ظاهرا.
الناقشة حول أحكام زكاة النقدين.
الشيخ : طيب، أخذنا أظن النّقدين؟ نعم؟
السائل : مقدّمة.
الشيخ : مقدّمة ما يخالف، ما المراد بالنقدين عبد الله خان ؟
السائل : الذهب والفضة.
الشيخ : الذّهب والفضّة، لماذا سمّيا نّقدين؟
السائل : ... .
الشيخ : ينقدان في البيع والشراء، طيب، هل يُلحق بهما النّقود المعدنية أو لا؟
السائل : ... قائمة مقام الذّهب والفضّة.
الشيخ : ذكرنا أن الزّكاة تجب في النّقود المعدنية لأنها تقوم مقام الذّهب والفضّة فثبت لها حكمها، طيب، أما من جهة الربا فقد ذكرنا أن القول الراجح أنه لا يجري فيها ربا الفضل لاختلاف الجنس بينها وبين الذّهب والفضّة فيجوز أن أبيع ريال فضّة بألف ريال من المعادن أو بأقل أو بأكثر لأنه لا ربا فيها لا يجري فيها ربا الفضل وأن هذا هو القول الوسط الذي يقول يجري فيها الربا مطلقا والذي يقول لا يجري فيها مطلقا، نعم، أظن، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هذا وقت سؤال، بحثنا في الليلة الماضية بحثا وافيا ولا بد أن ترجعوا إلى الأشرطة.
السائل : مقدّمة.
الشيخ : مقدّمة ما يخالف، ما المراد بالنقدين عبد الله خان ؟
السائل : الذهب والفضة.
الشيخ : الذّهب والفضّة، لماذا سمّيا نّقدين؟
السائل : ... .
الشيخ : ينقدان في البيع والشراء، طيب، هل يُلحق بهما النّقود المعدنية أو لا؟
السائل : ... قائمة مقام الذّهب والفضّة.
الشيخ : ذكرنا أن الزّكاة تجب في النّقود المعدنية لأنها تقوم مقام الذّهب والفضّة فثبت لها حكمها، طيب، أما من جهة الربا فقد ذكرنا أن القول الراجح أنه لا يجري فيها ربا الفضل لاختلاف الجنس بينها وبين الذّهب والفضّة فيجوز أن أبيع ريال فضّة بألف ريال من المعادن أو بأقل أو بأكثر لأنه لا ربا فيها لا يجري فيها ربا الفضل وأن هذا هو القول الوسط الذي يقول يجري فيها الربا مطلقا والذي يقول لا يجري فيها مطلقا، نعم، أظن، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هذا وقت سؤال، بحثنا في الليلة الماضية بحثا وافيا ولا بد أن ترجعوا إلى الأشرطة.
شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ".
الشيخ : يقول رحمه الله " باب زكاة النّقدين، يجب في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما " فاعل يجب هو قوله ربع يعني يجب ربع العشر وهو واحد من أربعين وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه واحد من أربعين من أجل أن يُسهّل استخراج الزّكاة من النّقدين لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النّقدين فاقسم ما عندك على أربعين فما خرجت بالقسمة فهو الزكاة فعندك مثلا أربعون مليونا، كم زكاتها؟ مليون إنها تحصل بقسمة أربعين يخرج بها واحد فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا ولكن يقول في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا كان عندك ذهب -أو قال- دنانير فبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار ) والدينار الإسلامي زنته مثقال وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل وقد حرّرناه فبلغت خمسة وثمانين جراما من الذّهب الخالص فإن كان فيه خُلْط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذّهب لأن الذّهب لا بد أن يُجعل معه شيء من المعادن من أجل أن يُقويّه ويُصلبّه وإلا لكان ليّنا يُعرك لكن من أجل أن نُصلّبه يُضيفون إليه شيئا من المعادن لكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة تابعة فهي كالملح في الخبز أو في الطعام لا تضُرّ، " وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما " .
المؤلف رحمه الله اعتبر الذّهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنه تنوّع عبارة وأن المقصود بمائتي درهم خمس أواق من الفضة يعني أن الإعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فإن فيها الزّكاة سواءٌ بلغت مائتي درهم أو لم تبلغ وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم مستدلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) تعتبر الفضة بماذا؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : بالوزن، وقال شيخ الإسلام العبرة بالعدد لحديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من الصّدقات ( وفي الرّقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) ووجه الإستدلال بهذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّرها بالعدد وفي عهد الرسول ليست الدّراهم متّفقة في الوزن بل بعض الدّراهم أزْيد من البعض الأخر وقد حدّدها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على أنه هو المعتبر لأن الدّراهم لم تُوحّد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحّدها على هذا المقدار أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وبناءً على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مائة الدّرهم أي المائتين لو كانت مائة مثقال فقط ففيها الزّكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مائة وثلاثون مثقالا ولكنها مائتان من الدّراهم عددا ففيها الزّكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحْوط أن نعتبر العدد أو الأحْوط أن نعتبر الوزن؟
السائل : على حسب.
الشيخ : لا، ... الوزن.
السائل : ... .
الشيخ : ولا العدد، لأن إن كانت الدّراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط وإن كانت خفيفة فاعتبار.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان زنتها ثقيلة فاعتبار الوزن أحْوط لأن خمسين درهما تبلغ خمس أواق مثلا إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لأنه إذا كان الدّرهم مثلا لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحْوط ولكن الأحاديث كما تروْن متعارضة ( ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ) ظاهره سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم تبلغ وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصّدقات ( في الرّقَة إذا بلغت مائتي درهم ) وهو منطوق والمنطوق مُقدّم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحْوط فإن كان إعتبار العدد أحْوط وجبت الزّكاة، ومتى يكون اعتبار العدد أحْوط؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت خفيفة وإذا كان الوزن أحْوط وجبت الزكاة وذلك فيما إذا كانت ثقيلة، لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصّواب والأن ومنذ زمن بعيد العدد لا حظّ فيه للفقراء لأن زِنَة النّصاب ستّة وخمسون ريالا سعوديا من الفضّة، ستة وخمسين، لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن الربع قليلا، عن ربع النّصاب، لو اعتبرنا العدد لقلنا لا تجب الزّكاة إلا في إيش؟ مائتي درهم، وكذلك نقول في الذّهب لو اعتبرنا العدد عشرون دينارا لقلنا لا زكاة إلا في عشرين جُنيْها وإذا اعتبرنا الوزن قلنا الزّكاة في عشرة دراهم وكم؟ ثمان وخمسين غرام، كم قلنا؟ عشرة جنيهات؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة ... جرام تبلغ عشرة جنيهات ونصف تقريب فإذا اعتبرنا العدد قلنا لا تجب إلا في عشرين جُنيْها وإذا اعتبرنا الوزن قلنا متى بلغت عشرين مثقالا وجبت فيها الزّكاة سواء كانت عشرين دينارا أو أقل أو أكثر فعليه نقول الذي يريد الإحتياط يأخذ بالأحْوط.
المؤلف رحمه الله اعتبر الذّهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنه تنوّع عبارة وأن المقصود بمائتي درهم خمس أواق من الفضة يعني أن الإعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فإن فيها الزّكاة سواءٌ بلغت مائتي درهم أو لم تبلغ وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم مستدلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) تعتبر الفضة بماذا؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : بالوزن، وقال شيخ الإسلام العبرة بالعدد لحديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من الصّدقات ( وفي الرّقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) ووجه الإستدلال بهذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّرها بالعدد وفي عهد الرسول ليست الدّراهم متّفقة في الوزن بل بعض الدّراهم أزْيد من البعض الأخر وقد حدّدها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على أنه هو المعتبر لأن الدّراهم لم تُوحّد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحّدها على هذا المقدار أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وبناءً على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مائة الدّرهم أي المائتين لو كانت مائة مثقال فقط ففيها الزّكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مائة وثلاثون مثقالا ولكنها مائتان من الدّراهم عددا ففيها الزّكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحْوط أن نعتبر العدد أو الأحْوط أن نعتبر الوزن؟
السائل : على حسب.
الشيخ : لا، ... الوزن.
السائل : ... .
الشيخ : ولا العدد، لأن إن كانت الدّراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط وإن كانت خفيفة فاعتبار.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان زنتها ثقيلة فاعتبار الوزن أحْوط لأن خمسين درهما تبلغ خمس أواق مثلا إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لأنه إذا كان الدّرهم مثلا لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحْوط ولكن الأحاديث كما تروْن متعارضة ( ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ) ظاهره سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم تبلغ وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصّدقات ( في الرّقَة إذا بلغت مائتي درهم ) وهو منطوق والمنطوق مُقدّم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحْوط فإن كان إعتبار العدد أحْوط وجبت الزّكاة، ومتى يكون اعتبار العدد أحْوط؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت خفيفة وإذا كان الوزن أحْوط وجبت الزكاة وذلك فيما إذا كانت ثقيلة، لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصّواب والأن ومنذ زمن بعيد العدد لا حظّ فيه للفقراء لأن زِنَة النّصاب ستّة وخمسون ريالا سعوديا من الفضّة، ستة وخمسين، لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن الربع قليلا، عن ربع النّصاب، لو اعتبرنا العدد لقلنا لا تجب الزّكاة إلا في إيش؟ مائتي درهم، وكذلك نقول في الذّهب لو اعتبرنا العدد عشرون دينارا لقلنا لا زكاة إلا في عشرين جُنيْها وإذا اعتبرنا الوزن قلنا الزّكاة في عشرة دراهم وكم؟ ثمان وخمسين غرام، كم قلنا؟ عشرة جنيهات؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة ... جرام تبلغ عشرة جنيهات ونصف تقريب فإذا اعتبرنا العدد قلنا لا تجب إلا في عشرين جُنيْها وإذا اعتبرنا الوزن قلنا متى بلغت عشرين مثقالا وجبت فيها الزّكاة سواء كانت عشرين دينارا أو أقل أو أكثر فعليه نقول الذي يريد الإحتياط يأخذ بالأحْوط.
17 - شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ".
الشيخ : يقول " ربع العشر منهما ويُضمّ الذّهب إلى الفضة في تكميل النّصاب " لكن هل يُضمّ بالأجزأ أو بالقيمة؟ يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب بالأجزأ أو بالقيمة؟ الأن نبحث في ثلاثة أشياء، أولا هل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة أو لا؟ والثاني إذا ضُمّ هل يُضمّ بالأجزأ أم يُضمّ بالقيمة؟ فهذه ثلاثة أمور.
الأول هل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب؟ في هذا قولان لأهل العلم، القول الأول الضّمّ والقول الثاني عدم الضّمّ، القول الأول ليس له دليل لا من القرأن ولا من السّنّة ولا من الإجماع أنه يُضمّ ولا من القياس الصّحيح والقول الثّاني أنه يُضمّ، يقولون لأن مقصود النّقدين واحد، الدّنانير يُقصد بها الشّراء والفضّة يُقصد بها الشّراء فهي قِيَم الأشياء فمقصودها واحد وعلى هذا يُضمّ بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب ولكن القول الصّحيح هو الأول بدلالة السّنّة على ذلك ودلالة القياس الصّحيح على ذلك أيضا والإجماع ليس فيه إجماع لا هذا ولا هذا.
دليل السّنّة أن الرسول عليه الصلاة والسّلام قال ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذّهب ما يُكمّل الخمس الأواق وما لا يُكمّل وكذلك قال في الدّنانير إذا كان عندك عشرون دينارا وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين وما إذا كان عنده عشرون يعني معناه إذا كان عنده دون عشرين لا زكاة عليه سواء كان عنده من الفضة ما يُكمّل به أم لا.
وأما القياس فنقول إن الشّعير لا يُضمّ إلى البر في تكميل النّصاب فلو كان عند الإنسان من الشّعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يُضمّ أحدهما إلى الأخر مع أن المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم واحد وهو أنهما قوت ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر حتى على من رأى ضمّ الذّهب إلى الفضّة فالقياس الصّحيح إذًا أنه لا يُضمّ الذّهب إلى الفضّة فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فلا زكاة عليه، فليس عليه زكاة لأن الذّهب وحده والفضّة وحدها.
أما على القول بالضّم فهل يُضمّ بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أنه يُضمّ بالأجزاء لا بالقيمة ويظهر الخلاف بالمثال فإذا كان عند الإنسان ثُلُث نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضّة وقيمة ثُلث النّصاب من الذّهب تساوي نصف نِصابٍ من الفضّة فهل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة على قول من يقول إنه يُضمّ بالأجزاء؟
السائل : ... .
الشيخ : تصوّروا يا إخوان عنده ثلث نصاب من الذّهب يساوي نصف نصاب من الفضّة يعني قيمته مائة درهم وعنده مائة درهم يعني نصف نصاب من الفضّة وقلنا إنه يُضمّ الذّهب إلى الفضّة بالأجزاء فهل يُضمّ أم لا؟
السائل : لا يُضمّ.
الشيخ : لا يُضمّ، لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضّة المجموع نصاب إلا سُدُسًا، لم يبلغ النّصاب وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب وأما من قال المعتبر القيمة فإنه يُضمّ الذّهب إلى الفضّة ويُكمّل النّصاب لأن قيمة ثلث النّصاب من الذّهب تساوي مائة درهم فيكون عنده الأن مائتا درهم فيُزكيهما والصّواب الأول أنه لا يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب ثم الصّواب من القول بأنه يُضمّ، أن يُضمّ بالأجزاء لا بالقيمة إلا، لاحظ يُستثنى من المسألة هذه أموال الصّيارف.
الأول هل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب؟ في هذا قولان لأهل العلم، القول الأول الضّمّ والقول الثاني عدم الضّمّ، القول الأول ليس له دليل لا من القرأن ولا من السّنّة ولا من الإجماع أنه يُضمّ ولا من القياس الصّحيح والقول الثّاني أنه يُضمّ، يقولون لأن مقصود النّقدين واحد، الدّنانير يُقصد بها الشّراء والفضّة يُقصد بها الشّراء فهي قِيَم الأشياء فمقصودها واحد وعلى هذا يُضمّ بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب ولكن القول الصّحيح هو الأول بدلالة السّنّة على ذلك ودلالة القياس الصّحيح على ذلك أيضا والإجماع ليس فيه إجماع لا هذا ولا هذا.
دليل السّنّة أن الرسول عليه الصلاة والسّلام قال ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذّهب ما يُكمّل الخمس الأواق وما لا يُكمّل وكذلك قال في الدّنانير إذا كان عندك عشرون دينارا وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين وما إذا كان عنده عشرون يعني معناه إذا كان عنده دون عشرين لا زكاة عليه سواء كان عنده من الفضة ما يُكمّل به أم لا.
وأما القياس فنقول إن الشّعير لا يُضمّ إلى البر في تكميل النّصاب فلو كان عند الإنسان من الشّعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يُضمّ أحدهما إلى الأخر مع أن المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم واحد وهو أنهما قوت ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر حتى على من رأى ضمّ الذّهب إلى الفضّة فالقياس الصّحيح إذًا أنه لا يُضمّ الذّهب إلى الفضّة فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فلا زكاة عليه، فليس عليه زكاة لأن الذّهب وحده والفضّة وحدها.
أما على القول بالضّم فهل يُضمّ بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أنه يُضمّ بالأجزاء لا بالقيمة ويظهر الخلاف بالمثال فإذا كان عند الإنسان ثُلُث نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضّة وقيمة ثُلث النّصاب من الذّهب تساوي نصف نِصابٍ من الفضّة فهل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة على قول من يقول إنه يُضمّ بالأجزاء؟
السائل : ... .
الشيخ : تصوّروا يا إخوان عنده ثلث نصاب من الذّهب يساوي نصف نصاب من الفضّة يعني قيمته مائة درهم وعنده مائة درهم يعني نصف نصاب من الفضّة وقلنا إنه يُضمّ الذّهب إلى الفضّة بالأجزاء فهل يُضمّ أم لا؟
السائل : لا يُضمّ.
الشيخ : لا يُضمّ، لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضّة المجموع نصاب إلا سُدُسًا، لم يبلغ النّصاب وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب وأما من قال المعتبر القيمة فإنه يُضمّ الذّهب إلى الفضّة ويُكمّل النّصاب لأن قيمة ثلث النّصاب من الذّهب تساوي مائة درهم فيكون عنده الأن مائتا درهم فيُزكيهما والصّواب الأول أنه لا يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب ثم الصّواب من القول بأنه يُضمّ، أن يُضمّ بالأجزاء لا بالقيمة إلا، لاحظ يُستثنى من المسألة هذه أموال الصّيارف.
اضيفت في - 2006-04-10