كتاب الزكاة-06b
تتمة شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ".
الشيخ : عنده الأن مائتا درهم فيُزكيهما والصّواب الأول أنه لا يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب ثم الصّواب من القول بأنه يُضمّ، أن يُضمّ بالأجزاء لا بالقيمة إلا، لاحظ يُستثنى من المسألة هذه أموال الصّيارف، أموال الصّيارف فإنه يُضمّ فيها الذّهب إلى الفضّة لا ضم جنس إلى الجنس ولكن لأن المراد بهما التّجارة، فهما عروض تجارة فيُضمّ الذّهب إلى الفضّة في أموال الصّيارف لأن الصّيارف يُريدون بالذّهب والفضّة إيش؟
السائل : التّجارة.
الشيخ : التّجارة، نعم، قال المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : خلَصْنا منها، هل يُضمّ بالأجزاء أو بالقيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذه مسألتين، نعم.
السائل : التّجارة.
الشيخ : التّجارة، نعم، قال المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : خلَصْنا منها، هل يُضمّ بالأجزاء أو بالقيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذه مسألتين، نعم.
شرح قول المصنف : " وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ".
الشيخ : يقول رحمه الله " وتُضمّ قيمة العروض إلى كل منهما " ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذّهب أو بالفضّة؟ فمثلا إذا كان عنده ثلث نصاب من الفضّة وثلث نصاب من الذّهب وعروض، إن اعتبرته بالفضّة بلغ ثلث نصاب وإن اعتبرته بالذّهب لم يبلغ ثلث نصاب، ثلث نصاب من الذّهب فهل نعتبر قيمته بالذّهب أو قيمته بالفضّة؟ قال أهل العلم إن عروض التّجارة تُعتبر بالأحظّ للفقراء فإذا كانت تبلغ نصابا من الفضّة لا نصابا من الذّهب قُوِّمت بالفضّة وإذا كانت تبلغ نصابا من الذّهب لا نصابا من الفضّة قُوّمت بالذّهب فتُضمّ قيمة العروض إما من الذّهب إن كان أحَضّ للفقراء أو من الفضّة إن كانت أحضّ للفقراء إلى كل منهما ولكن الصّحيح في هذه المسألة مبني على الصّحيح فيما سبق وهو أنه تُضمّ قيمة العروض إلى أحد النّقدين الأحضّ للفقراء ولا يُضمّ أحد النّقدين إلى الأخر ما لم يكن مال صيرفيا لأنه للتجارة.
الخلاصة الأن قيمة العروض تُضمّ أو لا؟ تُضمّ على القول الصّحيح والمذهب أيضا تُضمّ لكن هل تُضمّ للذهب أو للفضة؟
السائل : ... .
الشيخ : الأحضّ للفقراء، تُضمّ إلى الأحضّ للفقراء من الذّهب أو الفضّة، طيب، إذا قلنا بضم نصاب الذّهب إلى الفضّة وقيمة العروض إلى الفضّة أو الذّهب فهل نخرج من كل جنس زكاته منه أو من أحدهما؟ المذهب لا بد أن نُخرج زكاة كل جنس منه فنخرج من الذّهب ذهبا ومن الفضة فضّة، واضح؟ لأن الحديث ربع العشر ( في الرّقَة ربع العشر ) عشر إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : عشر الرقة عشرها يعني، وكذلك في الحديث ( الذهب فيه نصف دينار ) أي من الذّهب فتُخرج الزّكاة من كل جنس منه كما قالوا في الحبوب والثّمار تُخرج من كل نوع منه والصّحيح أنه لا بأس أن تُخرج من أحد النّوعين يعني بالقيمة، هذا هو الصّحيح، نعم.
الخلاصة الأن قيمة العروض تُضمّ أو لا؟ تُضمّ على القول الصّحيح والمذهب أيضا تُضمّ لكن هل تُضمّ للذهب أو للفضة؟
السائل : ... .
الشيخ : الأحضّ للفقراء، تُضمّ إلى الأحضّ للفقراء من الذّهب أو الفضّة، طيب، إذا قلنا بضم نصاب الذّهب إلى الفضّة وقيمة العروض إلى الفضّة أو الذّهب فهل نخرج من كل جنس زكاته منه أو من أحدهما؟ المذهب لا بد أن نُخرج زكاة كل جنس منه فنخرج من الذّهب ذهبا ومن الفضة فضّة، واضح؟ لأن الحديث ربع العشر ( في الرّقَة ربع العشر ) عشر إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : عشر الرقة عشرها يعني، وكذلك في الحديث ( الذهب فيه نصف دينار ) أي من الذّهب فتُخرج الزّكاة من كل جنس منه كما قالوا في الحبوب والثّمار تُخرج من كل نوع منه والصّحيح أنه لا بأس أن تُخرج من أحد النّوعين يعني بالقيمة، هذا هو الصّحيح، نعم.
إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة فكيف يكون الإخراج.؟
السائل : إذا قلنا بضَمّ الذّهب إلى الفضّة نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضّة، هل ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ضممنا.
السائل : نصف نصاب فضة.
الشيخ : ضممنا الذّهب إلى الفضّة؟
السائل : أي نعم، إخراج الزّكاة؟
الشيخ : الصّحيح عدم الضّمّ.
السائل : على القول بالضم؟
الشيخ : على قول الضّم تخرج زكاة الذّهب من الذّهب وزكاة الفضّة من الفضّة هذا المذهب، نعم؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ضممنا.
السائل : نصف نصاب فضة.
الشيخ : ضممنا الذّهب إلى الفضّة؟
السائل : أي نعم، إخراج الزّكاة؟
الشيخ : الصّحيح عدم الضّمّ.
السائل : على القول بالضم؟
الشيخ : على قول الضّم تخرج زكاة الذّهب من الذّهب وزكاة الفضّة من الفضّة هذا المذهب، نعم؟
قلتم أن النصاب هو عشرة جنيهات فكم يساوي الجنيه.؟
السائل : أحسن الله إليكم، ذكرتم أن العشر جنيهات تساوي خمسة وثمانين غراما.
الشيخ : لا، النّصاب النّصاب خمس وثمانين جرام.
السائل : لكن أليست عشرة جنيهات؟
الشيخ : والله فيها عشرة ونصف.
السائل : طيب عشر أحسن الله إليكم ... لأن الجنيه عشر جرامات والعلماء يقولون العشر جنيهات لا ... .
الشيخ : لا، بعضهم يقول إحدى عشر وثلاثة أسباع.
السائل : إحدى عشر ... يعني إحدى عشر في ثمانية ثمانية وثمانين، أكثر من ثمانية وثمانين لأن الجنيه عشر غرامات من يوم نحط الجنيه على الميزان يطلع عشرة.
الشيخ : عشرة إيش؟
السائل : أقول الجنيه من حين تضعه في الميزان يطلع عشر جرامات فالعشر جنيهات تساوي ثمانين.
الشيخ : والله نحن حسبناها بالجرامات بلغ خمسا وثمانين جراما والجنيهات ما ندري عنها، كم ... الجنيه؟
السائل : الجنيه الأن عشر جرامات.
الشيخ : عشر جرامات، طيب، كم يصير ... خمسة ثمانين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الجنيهات؟
السائل : ثمان ونصف.
الشيخ : ثمان جنيهات ونصف، ثمان ونصف.
السائل : ... يكون عشرة.
الشيخ : أحد يقول عشرة وأحد يقول إحدى عشر وثلاثة أسباع ونحن كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا "وجوب زكاة الحلي" لكن قالوا لي الصّاغة ... لا تبلغ إلا هذا.
السائل : ... .
الشيخ : الصاغة الصاغة قالوا لنا إنها لا تبلغ إلا خمسا وثمانين جراما.
السائل : العشر جنيهات؟
الشيخ : لا، عشرين مثقالا.
السائل : كم ... .
الشيخ : ما ندري كم من جنيه.
السائل : ... سعودي مثلا، هذا سعره ... ريال.
الشيخ : الكلام يوزن يوزن كم يجيب من مثقال؟ الأحسن أنت ظنك لك صلة بأهل الذّهب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، اسألهم كم يكون من مثقال؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ندري شيئا عن المثقال؟
السائل : يكون ... .
الشيخ : نعم؟ لا أنا عارف، أنا عارف، ما فيه إشكال، نعم؟
الشيخ : لا، النّصاب النّصاب خمس وثمانين جرام.
السائل : لكن أليست عشرة جنيهات؟
الشيخ : والله فيها عشرة ونصف.
السائل : طيب عشر أحسن الله إليكم ... لأن الجنيه عشر جرامات والعلماء يقولون العشر جنيهات لا ... .
الشيخ : لا، بعضهم يقول إحدى عشر وثلاثة أسباع.
السائل : إحدى عشر ... يعني إحدى عشر في ثمانية ثمانية وثمانين، أكثر من ثمانية وثمانين لأن الجنيه عشر غرامات من يوم نحط الجنيه على الميزان يطلع عشرة.
الشيخ : عشرة إيش؟
السائل : أقول الجنيه من حين تضعه في الميزان يطلع عشر جرامات فالعشر جنيهات تساوي ثمانين.
الشيخ : والله نحن حسبناها بالجرامات بلغ خمسا وثمانين جراما والجنيهات ما ندري عنها، كم ... الجنيه؟
السائل : الجنيه الأن عشر جرامات.
الشيخ : عشر جرامات، طيب، كم يصير ... خمسة ثمانين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الجنيهات؟
السائل : ثمان ونصف.
الشيخ : ثمان جنيهات ونصف، ثمان ونصف.
السائل : ... يكون عشرة.
الشيخ : أحد يقول عشرة وأحد يقول إحدى عشر وثلاثة أسباع ونحن كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا "وجوب زكاة الحلي" لكن قالوا لي الصّاغة ... لا تبلغ إلا هذا.
السائل : ... .
الشيخ : الصاغة الصاغة قالوا لنا إنها لا تبلغ إلا خمسا وثمانين جراما.
السائل : العشر جنيهات؟
الشيخ : لا، عشرين مثقالا.
السائل : كم ... .
الشيخ : ما ندري كم من جنيه.
السائل : ... سعودي مثلا، هذا سعره ... ريال.
الشيخ : الكلام يوزن يوزن كم يجيب من مثقال؟ الأحسن أنت ظنك لك صلة بأهل الذّهب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، اسألهم كم يكون من مثقال؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ندري شيئا عن المثقال؟
السائل : يكون ... .
الشيخ : نعم؟ لا أنا عارف، أنا عارف، ما فيه إشكال، نعم؟
ما هو المعتبر في زكاة النقود هل هو الذهب أم الفضة.؟
السائل : المعتبر في نصاب زكاة النّقدين هل هو الفضّة أو الذّهب؟
الشيخ : كيف المعتبر؟ كل له حكمه، كل شيء له حكمه، الذهب إذا بلغ نصاب والفضّة إذا بلغت نصابا.
السائل : الأوراق النّقدية، الأوراق النّقدية؟
الشيخ : أه المعتبر الفضّة.
السائل : ليش يا شيخ؟
الشيخ : لأن الأوراق النّقدية هذه بدل عن ريالات الفضّة.
السائل : في بعض البلدان تكون بدلا عن الذّهب.
الشيخ : ما أدري بالنّسبة عندنا السعوديين هكذا.
السائل : ... .
الشيخ : تعتبر بالذّهب.
الشيخ : كيف المعتبر؟ كل له حكمه، كل شيء له حكمه، الذهب إذا بلغ نصاب والفضّة إذا بلغت نصابا.
السائل : الأوراق النّقدية، الأوراق النّقدية؟
الشيخ : أه المعتبر الفضّة.
السائل : ليش يا شيخ؟
الشيخ : لأن الأوراق النّقدية هذه بدل عن ريالات الفضّة.
السائل : في بعض البلدان تكون بدلا عن الذّهب.
الشيخ : ما أدري بالنّسبة عندنا السعوديين هكذا.
السائل : ... .
الشيخ : تعتبر بالذّهب.
في زكاة النقدين هل يصح أن يقال ما كان منقودا فالمعتبر فبيه العدد وما كان موزونا فالمعتبر فيه الوزن.؟
السائل : ... بعضهم قال المعتبر الوزن وبعضهم قال المعتبر العدد وقلنا إن زكاة الوزن هو ... .
الشيخ : من الأولى لو قيل باتّباع الأحْوط لكان طيب.
السائل : ... وجه أخر أنه ما كان منقودا فالمعتبر فيه العدد وما كان موزونا فالعتبر فيه الوزن ... .
الشيخ : لا لا، دعنا من هذا الكلام، الكلام على المنقود، الرسول عليه الصّلاة والسّلام يتعامل بالنّقد ويتعاملون بالوزن أيضا، أحيانا يتعاملون بالوزن يقول مثلا اشتريتها منك بمائة درهم يعني أوقيتين ونصف ولهذا جاء في الحديث زن وأرجح، نعم؟
السائل : ... مثلا جاء الحديث بمائتي درهم ... خمس أواق.
الشيخ : نعم، نعم.
السائل : فما كان موزونا يكون على الحديث خمس أواق يكون بالوزن وما كان منقودا فيكون العدد.
الشيخ : لا، ما رأينا أحدا قال بهذا، نعم؟
السائل : يا شيخ بالنّسبة للمكتبات إذا كان إنسان يبيع كتب هل يحسب على ... .
الشيخ : هذا سيجينا في زكاة العروض إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، مادام ما تمّ الوقت، انتهى؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
الشيخ : من الأولى لو قيل باتّباع الأحْوط لكان طيب.
السائل : ... وجه أخر أنه ما كان منقودا فالمعتبر فيه العدد وما كان موزونا فالعتبر فيه الوزن ... .
الشيخ : لا لا، دعنا من هذا الكلام، الكلام على المنقود، الرسول عليه الصّلاة والسّلام يتعامل بالنّقد ويتعاملون بالوزن أيضا، أحيانا يتعاملون بالوزن يقول مثلا اشتريتها منك بمائة درهم يعني أوقيتين ونصف ولهذا جاء في الحديث زن وأرجح، نعم؟
السائل : ... مثلا جاء الحديث بمائتي درهم ... خمس أواق.
الشيخ : نعم، نعم.
السائل : فما كان موزونا يكون على الحديث خمس أواق يكون بالوزن وما كان منقودا فيكون العدد.
الشيخ : لا، ما رأينا أحدا قال بهذا، نعم؟
السائل : يا شيخ بالنّسبة للمكتبات إذا كان إنسان يبيع كتب هل يحسب على ... .
الشيخ : هذا سيجينا في زكاة العروض إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، مادام ما تمّ الوقت، انتهى؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
6 - في زكاة النقدين هل يصح أن يقال ما كان منقودا فالمعتبر فبيه العدد وما كان موزونا فالمعتبر فيه الوزن.؟ أستمع حفظ
لماذا كان الركاز للعامل وليس للمالك مع أنه يملك إلى تحت سبع أراضين.؟
السائل : شو القول الراجح في باطن الأرض.
الشيخ : باطن؟
السائل : الأرض.
الشيخ : شلون باطن؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، أي، صحيح لقوله عليه الصّلاة والسلام ( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين ) .
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا من استُؤجر لحفره.
السائل : ... .
الشيخ : أي لكن الرّكاز منفصل عن الأرض.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، المعادن من الأرض أصل الخلقة أما هذا مالكه صاحبه ... فهو مودع، محمّد زين عابدين موجود؟
السائل : نعم.
الشيخ : باطن؟
السائل : الأرض.
الشيخ : شلون باطن؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، أي، صحيح لقوله عليه الصّلاة والسلام ( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين ) .
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إلا من استُؤجر لحفره.
السائل : ... .
الشيخ : أي لكن الرّكاز منفصل عن الأرض.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، المعادن من الأرض أصل الخلقة أما هذا مالكه صاحبه ... فهو مودع، محمّد زين عابدين موجود؟
السائل : نعم.
الكلام على ما خالف فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة.
الشيخ : هذا الذي قلت لكم عن الأشاعرة أنهم يُخالفون أهل السّنّة في كثير من المسائل، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : يوزعه.
السائل : ... .
الشيخ : الموضوع أن كثيرا من الإخوان يظنون أن الأشاعرة لا يُخالفون أهل السّنّة إلا في مسألة الصّفات، وجدناهم يخالفونهم في أشياء كثيرة، نعم، حتى في إثبات وجود الله، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا البحث للشيخ الدّكتور سفر الحوالي الرابع الإيمان، الخامس القرأن.
السائل : ... .
الشيخ : ... الأشاعرة معروف.
السائل : ... .
الشيخ : السابع السّببية وأفعال المخلوقات، الثامن الحكمة والغاية والغائية، التاسع النّبوّات، العاشر التّحسين والتقبيح، الحادي عشر التّأويل، الثاني عشر السّمعيات، الثالث عشر التّكفير، الرابع عشر الصّحابة والإمامة، الخامس عشر الصّفات، يقول " وليس هناك مذهب أكثر تناقضا من مذهب الأشاعرة اللهم إلا مذهب الرافضة لكن الرافضة كما قال الإمام أحمد ليست الرافضة من الإسلام في شيء وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل أما هؤلاء فيدّعون العقل ولكنّهم خلّطوا وركّبوا فتناقضوا واضطربوا ... للتناقض ومكابرة العقل قالوا إنه يجوز أن يرى الأعمى بالشّرق البقلة بالأندلس " .
السائل : ما هو الفرق بينهم وبين الماتوريدية؟
الشيخ : نعم؟ فيه كتيّب عندي رسالة الفرق بينهم وبين الماتوريدية لكن على كل حال إذا شئت تصوّره.
السائل : هم أحسن حالا؟
الشيخ : من كان أقرب إلى السّنّة فهو أفضل.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : يوزعه.
السائل : ... .
الشيخ : الموضوع أن كثيرا من الإخوان يظنون أن الأشاعرة لا يُخالفون أهل السّنّة إلا في مسألة الصّفات، وجدناهم يخالفونهم في أشياء كثيرة، نعم، حتى في إثبات وجود الله، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا البحث للشيخ الدّكتور سفر الحوالي الرابع الإيمان، الخامس القرأن.
السائل : ... .
الشيخ : ... الأشاعرة معروف.
السائل : ... .
الشيخ : السابع السّببية وأفعال المخلوقات، الثامن الحكمة والغاية والغائية، التاسع النّبوّات، العاشر التّحسين والتقبيح، الحادي عشر التّأويل، الثاني عشر السّمعيات، الثالث عشر التّكفير، الرابع عشر الصّحابة والإمامة، الخامس عشر الصّفات، يقول " وليس هناك مذهب أكثر تناقضا من مذهب الأشاعرة اللهم إلا مذهب الرافضة لكن الرافضة كما قال الإمام أحمد ليست الرافضة من الإسلام في شيء وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل أما هؤلاء فيدّعون العقل ولكنّهم خلّطوا وركّبوا فتناقضوا واضطربوا ... للتناقض ومكابرة العقل قالوا إنه يجوز أن يرى الأعمى بالشّرق البقلة بالأندلس " .
السائل : ما هو الفرق بينهم وبين الماتوريدية؟
الشيخ : نعم؟ فيه كتيّب عندي رسالة الفرق بينهم وبين الماتوريدية لكن على كل حال إذا شئت تصوّره.
السائل : هم أحسن حالا؟
الشيخ : من كان أقرب إلى السّنّة فهو أفضل.
الكلام على تصحيح أخطاء وقعت في شرح زكاة الذهب والفضة.
الشيخ : ... القول الأول الضّمّ والقول الثاني عدم الضّمّ، القول الأول ليس له دليل لا من القرأن ولا من السّنّة ولا من الإجماع ولا من القياس الصّحيح والقول الثاني يقول بأن المقصود من النّقدين واحد.
السائل : ... .
الشيخ : القول الأول يقولون بأن المقصود من النّقدين واحد الدّنانير يُقصد بها الشراء والفضّة يُقصد بها الشّراء فهي قيم الأشياء فالمقصود بها واحد، فمقصودهما واحد وعلى هذا يُضمّ بعضهما إلى بعض في تكميل النّصاب ولكن القول الصّحيح، إذًا شوف نحط والقول الأول بدل القول الثاني.
السائل : القول الثاني ليس له دليل.
الشيخ : القول الأول يقولون لأن مقصود النّقدين واحد الدنانير يقصد بها الشراء إلخ ولكن القول الصّحيح هو الثاني.
السائل : ... .
الشيخ : الأشرطة، أيها؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ... يعدّل يعدّل.
السائل : ... .
الشيخ : أي أقول يُعدّل، لأن تدري ويش السّبب؟ السّبب أني أنا نسيت إن القول الأول الذي قلته هو الضّمّ أو عدم الضّمّ فلذلك عكست.
السائل : ... .
الشيخ : يُمبّه.
السائل : ... .
الشيخ : صحّحته؟
السائل : ... .
الشيخ : يصحح إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : الحديث.
السائل : ... .
الشيخ : بعد لقيت خطأ ست وثمانين؟
السائل : ... .
الشيخ : ستة وثمانين؟ ( وفي الرقة إذا بلغت مائتا درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومائة ... فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) .
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن، نعم، إيش؟ هذا يقول كثُرت الذّنوب وقسَت القلوب فلم أفهم شيئا من الدّرس السابق فصبر جميل وادعوا الله لي أن يرزقني فهما كفهم شيخ الإسلام بن تيمية وحفظا كحفظ الإمام البخاري (ضحك الشيخ رحمه الله)، خلاص انتهى انتهى طيب، إذا رأيتم أن نعيد الدّرس من أول، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، والأشرطة، الأشرطة.
السائل : ... .
الشيخ : القول الأول يقولون بأن المقصود من النّقدين واحد الدّنانير يُقصد بها الشراء والفضّة يُقصد بها الشّراء فهي قيم الأشياء فالمقصود بها واحد، فمقصودهما واحد وعلى هذا يُضمّ بعضهما إلى بعض في تكميل النّصاب ولكن القول الصّحيح، إذًا شوف نحط والقول الأول بدل القول الثاني.
السائل : القول الثاني ليس له دليل.
الشيخ : القول الأول يقولون لأن مقصود النّقدين واحد الدنانير يقصد بها الشراء إلخ ولكن القول الصّحيح هو الثاني.
السائل : ... .
الشيخ : الأشرطة، أيها؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ... يعدّل يعدّل.
السائل : ... .
الشيخ : أي أقول يُعدّل، لأن تدري ويش السّبب؟ السّبب أني أنا نسيت إن القول الأول الذي قلته هو الضّمّ أو عدم الضّمّ فلذلك عكست.
السائل : ... .
الشيخ : يُمبّه.
السائل : ... .
الشيخ : صحّحته؟
السائل : ... .
الشيخ : يصحح إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : الحديث.
السائل : ... .
الشيخ : بعد لقيت خطأ ست وثمانين؟
السائل : ... .
الشيخ : ستة وثمانين؟ ( وفي الرقة إذا بلغت مائتا درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومائة ... فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) .
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الأن، نعم، إيش؟ هذا يقول كثُرت الذّنوب وقسَت القلوب فلم أفهم شيئا من الدّرس السابق فصبر جميل وادعوا الله لي أن يرزقني فهما كفهم شيخ الإسلام بن تيمية وحفظا كحفظ الإمام البخاري (ضحك الشيخ رحمه الله)، خلاص انتهى انتهى طيب، إذا رأيتم أن نعيد الدّرس من أول، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، والأشرطة، الأشرطة.
ما هو المثقال والغرام.؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يخالف ... إن شاء الله تعالى، نعم، المثقال أربعة غرامات وربع.
نعيدوا بالشرح الأن؟ طيب.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يخالف ... إن شاء الله تعالى، نعم، المثقال أربعة غرامات وربع.
نعيدوا بالشرح الأن؟ طيب.
مراجعة باب زكاة النقدين.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه أجمعين، " باب زكاة النّقدين " النّقدين هما الأثمان من الذّهب والفضّة وسُمّيا بذلك لأنها تُنقد عند البيع والشّراء.
قال الشاعر " تنفي يداها الحصى في كل هاجرة *** نفي الدّراهيم تنقاد الصّياريف " يمدح ناقته يقول " تنفي يداها الحصى في كل هاجرة " الهاجرة شدّة الحرّ " نفي الدّراهيم تنقاد الصّياريف " يعني نقدهم إياها بسرعة، فالنّقدان هما الأثْمان من الذّهب والفضّة تُسمّى من الذّهب دّنانير وتسمى من الفضّة دراهم، يقول " يجب في الذّهب والفضة إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهما ربع العشر " ربع هذه يقول فاعل يجب وربع العشر واحد من أربعين وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف زكاة الذّهب والفضّة فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو زكاة وقوله إذا بلغت مائتي درهم.
بيّن المؤلف أن الذّهب عشرون مثقالا فما هي نسبة الفضّة في المثاقيل؟ نقول كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وعلى هذا فتكون مائتا الدّرهم تكون مائة وأربعين مثقالا، أليس كذلك؟ مائة وأربعين مثقالا اضربها في أربعة غرامات وربع تبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما، طيب.
يقول نقرأ الشّرح الأن، فاعل يجب وقوله ربع يعني يجب ربع العشر وهو واحد من أربعين وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه واحد من أربعين من أجل أن نُسهّل استخراج الزّكاة من النّقدين لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النّقدين فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج في القسمة فهو الزّكاة.
فعندك مثلا أربعون مليونا، عندي غلط في النسخة، عندك مثلا أربعون مليونا، كم زكاتها؟ الجواب مليون، واحد مليون وواحد ...
تحصل بقسمة أربعين على واحد، أربعين فيها واحد ما لها داعي ترى، مليون ... فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا ولكني أقول في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال ( إذا كان عندك ذهب أو دنانير فبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار ) والدينار الإسلامي زِنته مثقال وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وقد حرّرناه فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذّهب الخالص فإن كان فيه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزّكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذّهب لأن الذّهب لا بد أن يُجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يُقويّه ويُصلّبه وإلا لكان ليّنا يعرك لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن ولكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة ثابعة فهي أو تابعة، يسيرة ثابتة وإن شئتم لو حذفنا السطرين هذولي كلها ما لها داعي ترى تكرار وهذه آفة النّقل المحض من الأشرطة، الأشرطة يعني الدرس، المدرّس يُكرّر ولهذا لو كان الذي ينقل عنده بصيرة الشيء المكرر يحذفه لكان هذا طيب يعني لكن من أجل أن يُصلّبه ... ذكرناه ... لكن من أجل يُصلّبه يُضيفون إليه شيئا من المعادن لكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة تابعة فهي كالملح في الطعام لا تضر، طيب.
هذا الذي فوق يكفي عنه، طيب، " وفي الفضة إذا بلغت مائتا درهم ربع العشر منهما " المؤلف رحمه الله اعتبر الذّهب بالوزن واعتبر الفضّة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنّه تنوّع عبارة ... .
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف، مؤلف المتن يقول يجب في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم، عرفت؟
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف قال يجب في الذّهب إذا بلغ.
السائل : عشرون مثقالا.
الشيخ : طيب، والفضّة؟
السائل : مائتي درهم.
الشيخ : اعتبر الذّهب؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : والفضّة؟
السائل : بالعدد.
الشيخ : هذا هو، فهل هذا مقصود؟ بمعنى أننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد؟ الجواب جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنّه تنوّع عبارة وأن المقصود بمائتي درهم خمس أواق من الفضة يعني الإعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما فإن فيها الزكاة سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) فاعتبر الفضّة بماذا؟ الجواب بالوزن، وقال وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العبرة بالعدد لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب في الصّدقات ( وفي الرّقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) ووجه الإستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّرها بالعدد وفي عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ليست الدّراهم متّفقة في الوزن بل بعض الدّراهم أزْيَد من البعض الأخر وقد حدّدها النبي صلى الله عليه وأله وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على أنه هو المعتبر، أنه إيش؟
السائل : العدد.
الشيخ : العدد.
السائل : ... .
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : عدّلناها، عدلناها من قبل فدل ذلك على أنه هو المعتبر لأن الدّراهم لم تُوحّد إلا في زمن عبد الملك بن مروان وحّدها على هذا المقدار أي أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مائة الدّرهم أي المائتين لو كانت مائة الدرهم، نعم؟ طيب، اشطبوا على لو كانت وعلى أي الثنتين، أي المائتين لو كانت، لو كانت مائة الدرهم مائة مثقال فقط ففيها الزّكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مائة وثلاثون مثقالا ولكنها مائتان من الدّراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحْوط أن نعتبر العدد أو الأحْوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب لا الوزن ولا العدد، لأنه إن كانت الدّراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط.
السائل : ... .
الشيخ : إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن.
السائل : فاعتبار العدد.
الشيخ : لا، فاعتبار العدد، ونحن ذكرناها أظّن في الأخير لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن، نعم، فاعتبار العدد أحْوط.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف، إذا كانت ثقيلة فلا بد أن تكون المائة وأربعين مثقال دون المائتين، أليس كذلك؟ إذا كانت ثقيلة يُمكن خمسة دراهم تكون مائة وأربعين مثقالا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، فاعتبار العدد أحْوط ... .
السائل : ... .
الشيخ : الوزن؟
السائل : ... .
الشيخ : أحْوط لمن؟ ما يخالف، يمكن الإختلاف فيما بين، أحْوط لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : أحْوط للفقراء صحيح، اعتبار الوزن أحْوط للفقراء لكن بالنسبة لإيجاب الزّكاة على هذا الرّجل بدون دليل، اصبروا لا تستعجلون خلوا نناقش المسألة، إيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون أن نتأكد أنه بلغ النّصاب ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الحقيقة الأحْوط هل هو الأشد أو الأتبع للسّنّة، طيب، أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحْوط للفقراء، نعم، فالصواب ما في الأصل، اعتبار الوزن أحْوط لأنه قد يقول يبلغ خمسة أواق خمسة دراهم يمكن كل درهم يصير أوقية صحّ؟ وعلى رأي الشّيخ باقي علينا مائة وخمسة وتسعين، نخليها ... على ما هي عليه وأنا أتنازل عن رأيي إن الأحْوط عدم الإيجاب، كذا؟ طيب.
فاعتبار لأنها إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط للفقراء.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط، كيف؟ إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لمن؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن العدد يمكن مائتين درهم ما يبلغ خمس أواق مادامت خفيفة يمكن يبلغ أربع أواق فاعتبار العدد أحْوط يعني على العكس من ذلك، أنا ماشي لأن خمسين درهما تبلغ خمسة أواق مثلا إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لأنه إذا كان الدّرهم لا يبلغ إلا نصف -إلا حاطها إلى- إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحْوط ولكن الأحاديث كما تروْن متعارضة ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ظاهره سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم تبلغ وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصّدقات ( في الرّقَة إذا بلغت مائتي درهم ) وهو منطوق والمنطوق مقدّم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه ولو ذهب ذاهب -أحسن- إلى أن المعتبر الأحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزّكاة، وإن كان الوزن، ومتى تجب ما لها داعي ولا جوابها، وجبت الزكاة وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، أه؟ كيف؟ وجبت الزكاة بس، إن كان اعتبار العدد أحوط يهني هذا ما سبق ... وجبت الزكاة وإذا كان الوزن أحوط وجبت الزكاة فلو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصّواب، نمشي؟ واضح الحين وإلا غير واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ولهذا أنا أرجو السلامة ... لا توزعونه إلى أن يصح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، تصحيحه على كل حال هو ما يتم عليه وجوب الزكاة يعني ما يتم عليه الحول إلا وهو جاي إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : دعوى، الدعوى تحتاج إلى بيّنة، على كل حال أنا بدل من هذا إن شاء الله أنا أفرغ نفسي لزوم إن شاء الله إذا أعطيتوني إياه ما آجي للدرس إلا أنا مخلصه إن شاء الله، بإذن الله، خلاص، مادام المسألة تصل إلى هذا الحد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أبد أعطني إياه بس، أعطيني إياه وإن شاء الله ونصحّحه لكم، خلاص، إذًا هذا يحتاج إلى تصحيح أولا باقي علينا، أحدكم يقول يعني ضاع علينا الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : الذي كتبنا هذا هو الصّحيح تأمّلوه وهو الصّحيح، طيب، ممكن نعيده على عجلة، نعيد شرح الكتاب على عجل وإن شاء الله تعالى ستفهمونه، مادام.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، جزاك الله خيرا، اصبر اصبر.
قال الشاعر " تنفي يداها الحصى في كل هاجرة *** نفي الدّراهيم تنقاد الصّياريف " يمدح ناقته يقول " تنفي يداها الحصى في كل هاجرة " الهاجرة شدّة الحرّ " نفي الدّراهيم تنقاد الصّياريف " يعني نقدهم إياها بسرعة، فالنّقدان هما الأثْمان من الذّهب والفضّة تُسمّى من الذّهب دّنانير وتسمى من الفضّة دراهم، يقول " يجب في الذّهب والفضة إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهما ربع العشر " ربع هذه يقول فاعل يجب وربع العشر واحد من أربعين وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف زكاة الذّهب والفضّة فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو زكاة وقوله إذا بلغت مائتي درهم.
بيّن المؤلف أن الذّهب عشرون مثقالا فما هي نسبة الفضّة في المثاقيل؟ نقول كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وعلى هذا فتكون مائتا الدّرهم تكون مائة وأربعين مثقالا، أليس كذلك؟ مائة وأربعين مثقالا اضربها في أربعة غرامات وربع تبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما، طيب.
يقول نقرأ الشّرح الأن، فاعل يجب وقوله ربع يعني يجب ربع العشر وهو واحد من أربعين وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه واحد من أربعين من أجل أن نُسهّل استخراج الزّكاة من النّقدين لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النّقدين فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج في القسمة فهو الزّكاة.
فعندك مثلا أربعون مليونا، عندي غلط في النسخة، عندك مثلا أربعون مليونا، كم زكاتها؟ الجواب مليون، واحد مليون وواحد ...
تحصل بقسمة أربعين على واحد، أربعين فيها واحد ما لها داعي ترى، مليون ... فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا ولكني أقول في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال ( إذا كان عندك ذهب أو دنانير فبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار ) والدينار الإسلامي زِنته مثقال وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وقد حرّرناه فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذّهب الخالص فإن كان فيه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزّكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذّهب لأن الذّهب لا بد أن يُجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يُقويّه ويُصلّبه وإلا لكان ليّنا يعرك لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن ولكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة ثابعة فهي أو تابعة، يسيرة ثابتة وإن شئتم لو حذفنا السطرين هذولي كلها ما لها داعي ترى تكرار وهذه آفة النّقل المحض من الأشرطة، الأشرطة يعني الدرس، المدرّس يُكرّر ولهذا لو كان الذي ينقل عنده بصيرة الشيء المكرر يحذفه لكان هذا طيب يعني لكن من أجل أن يُصلّبه ... ذكرناه ... لكن من أجل يُصلّبه يُضيفون إليه شيئا من المعادن لكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة تابعة فهي كالملح في الطعام لا تضر، طيب.
هذا الذي فوق يكفي عنه، طيب، " وفي الفضة إذا بلغت مائتا درهم ربع العشر منهما " المؤلف رحمه الله اعتبر الذّهب بالوزن واعتبر الفضّة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنّه تنوّع عبارة ... .
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف، مؤلف المتن يقول يجب في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم، عرفت؟
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف قال يجب في الذّهب إذا بلغ.
السائل : عشرون مثقالا.
الشيخ : طيب، والفضّة؟
السائل : مائتي درهم.
الشيخ : اعتبر الذّهب؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : والفضّة؟
السائل : بالعدد.
الشيخ : هذا هو، فهل هذا مقصود؟ بمعنى أننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد؟ الجواب جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنّه تنوّع عبارة وأن المقصود بمائتي درهم خمس أواق من الفضة يعني الإعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما فإن فيها الزكاة سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) فاعتبر الفضّة بماذا؟ الجواب بالوزن، وقال وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العبرة بالعدد لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب في الصّدقات ( وفي الرّقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) ووجه الإستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّرها بالعدد وفي عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ليست الدّراهم متّفقة في الوزن بل بعض الدّراهم أزْيَد من البعض الأخر وقد حدّدها النبي صلى الله عليه وأله وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على أنه هو المعتبر، أنه إيش؟
السائل : العدد.
الشيخ : العدد.
السائل : ... .
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : عدّلناها، عدلناها من قبل فدل ذلك على أنه هو المعتبر لأن الدّراهم لم تُوحّد إلا في زمن عبد الملك بن مروان وحّدها على هذا المقدار أي أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مائة الدّرهم أي المائتين لو كانت مائة الدرهم، نعم؟ طيب، اشطبوا على لو كانت وعلى أي الثنتين، أي المائتين لو كانت، لو كانت مائة الدرهم مائة مثقال فقط ففيها الزّكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مائة وثلاثون مثقالا ولكنها مائتان من الدّراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحْوط أن نعتبر العدد أو الأحْوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب لا الوزن ولا العدد، لأنه إن كانت الدّراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط.
السائل : ... .
الشيخ : إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن.
السائل : فاعتبار العدد.
الشيخ : لا، فاعتبار العدد، ونحن ذكرناها أظّن في الأخير لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن، نعم، فاعتبار العدد أحْوط.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف، إذا كانت ثقيلة فلا بد أن تكون المائة وأربعين مثقال دون المائتين، أليس كذلك؟ إذا كانت ثقيلة يُمكن خمسة دراهم تكون مائة وأربعين مثقالا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، فاعتبار العدد أحْوط ... .
السائل : ... .
الشيخ : الوزن؟
السائل : ... .
الشيخ : أحْوط لمن؟ ما يخالف، يمكن الإختلاف فيما بين، أحْوط لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : أحْوط للفقراء صحيح، اعتبار الوزن أحْوط للفقراء لكن بالنسبة لإيجاب الزّكاة على هذا الرّجل بدون دليل، اصبروا لا تستعجلون خلوا نناقش المسألة، إيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون أن نتأكد أنه بلغ النّصاب ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الحقيقة الأحْوط هل هو الأشد أو الأتبع للسّنّة، طيب، أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحْوط للفقراء، نعم، فالصواب ما في الأصل، اعتبار الوزن أحْوط لأنه قد يقول يبلغ خمسة أواق خمسة دراهم يمكن كل درهم يصير أوقية صحّ؟ وعلى رأي الشّيخ باقي علينا مائة وخمسة وتسعين، نخليها ... على ما هي عليه وأنا أتنازل عن رأيي إن الأحْوط عدم الإيجاب، كذا؟ طيب.
فاعتبار لأنها إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط للفقراء.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط، كيف؟ إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لمن؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن العدد يمكن مائتين درهم ما يبلغ خمس أواق مادامت خفيفة يمكن يبلغ أربع أواق فاعتبار العدد أحْوط يعني على العكس من ذلك، أنا ماشي لأن خمسين درهما تبلغ خمسة أواق مثلا إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لأنه إذا كان الدّرهم لا يبلغ إلا نصف -إلا حاطها إلى- إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحْوط ولكن الأحاديث كما تروْن متعارضة ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ظاهره سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم تبلغ وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصّدقات ( في الرّقَة إذا بلغت مائتي درهم ) وهو منطوق والمنطوق مقدّم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه ولو ذهب ذاهب -أحسن- إلى أن المعتبر الأحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزّكاة، وإن كان الوزن، ومتى تجب ما لها داعي ولا جوابها، وجبت الزكاة وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، أه؟ كيف؟ وجبت الزكاة بس، إن كان اعتبار العدد أحوط يهني هذا ما سبق ... وجبت الزكاة وإذا كان الوزن أحوط وجبت الزكاة فلو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصّواب، نمشي؟ واضح الحين وإلا غير واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ولهذا أنا أرجو السلامة ... لا توزعونه إلى أن يصح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، تصحيحه على كل حال هو ما يتم عليه وجوب الزكاة يعني ما يتم عليه الحول إلا وهو جاي إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : دعوى، الدعوى تحتاج إلى بيّنة، على كل حال أنا بدل من هذا إن شاء الله أنا أفرغ نفسي لزوم إن شاء الله إذا أعطيتوني إياه ما آجي للدرس إلا أنا مخلصه إن شاء الله، بإذن الله، خلاص، مادام المسألة تصل إلى هذا الحد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أبد أعطني إياه بس، أعطيني إياه وإن شاء الله ونصحّحه لكم، خلاص، إذًا هذا يحتاج إلى تصحيح أولا باقي علينا، أحدكم يقول يعني ضاع علينا الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : الذي كتبنا هذا هو الصّحيح تأمّلوه وهو الصّحيح، طيب، ممكن نعيده على عجلة، نعيد شرح الكتاب على عجل وإن شاء الله تعالى ستفهمونه، مادام.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، جزاك الله خيرا، اصبر اصبر.
إعادة شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا, وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ".
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، نعيد باختصار وإن شاء الله يكون واضح.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى " يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، والفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما " إذا بلغ عشرين مثقالا والمثقال قلنا إنه أربع غرامات وربع يجب فيه ربع العشر في الفضة إذا بلغت مائتي درهم وقلنا إن مائتي الدّرهم مائة وأربعون مثقالا، اضرب مائة وأربعين بأربعة وربع يبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما، إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما لأن هذا هو النّصاب أقل نصاب الذّهب والفضّة هو هذا.
وليُعلم أن الذّهب والفضّة ليست كالماشية بل ما زاد بحسابه، الماشية سبق لنا أن فيها وقْصا فما بين الفرضين ليس فيه شيء، أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النّصاب ويُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب فإذا كان عنده نصف نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضّة وجب عليه الزّكاة فيُخرج من الذّهب ربع عشره ومن الفضّة ربع عشرها وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذّهب وثلث نصاب من الفضّة فكذلك تجب عليه الزّكاة وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلّلوا ذلك بأن مقصود النّقدين واحد وهو أن يكون قِيَمَ الأشياء، فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضّة فلما كان المقصود منهما واحدا وجب أن يُضمّ أحدهما إلى الأخر ولكن الصّحيح أنه لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر ووجه ذلك أن السّنّة دلّت على أن زكاة الذّهب غير واجبة حتى يبلغ عشرين مثقالا وأن زكاة الفضّة غير واجبة حتى تبلغ خمس أواق ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) صريح في الذّهب قال ( إذا بلغ عشرين دينارا ) صريح أيضا وتعليلهم بأن المقصود منهما واحد منقوض، هو أولا قياس في مقابلة النّصّ فهو فاسد الإعتبار والثاني أنه قياس منقوض، لماذا؟ بالبر مع الشّعير فإن البر مع الشّعير مقصودهما واحد وهو القوت ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما مع الأخر في تكميل النّصاب.
كذلك أيضا منقوض بالمواشي لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضّأن ونصف نصاب من البقر فهل يُكمَّل أحدهما بالأخر؟ لا، مع أن المقصود واحد، هذا رجل عنده بقر عنده ضأن يُنمّيه ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر في تكميل النّصاب وبهذا عرفنا ضَعْف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو ضم الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب أولا لأنه مخالف للسّنّة وما خالف السّنّة فهو قياس فاسد والثاني أنه منقوض، منقوض بماذا؟ بأنهم لم يقولوا بضَمّ الشّعير إلى الحنطة ولا بضَمّ الضّأن إلى البقر مثلا فالجنس لا يُضم إلى جنسه، النوع صحيح يُضمّ إلى نوعه كأنواع الثّمار وأنواع النّخيل يُضم بعضها إلى بعض طيب.
على القول بالضّمّ هل يُضمّ بالأجزاء أو يُضمّ بالقيمة؟ هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم وإلا فلا تفريع عليها، لماذا؟ لأنها ضعيفة ملغاة لكن من أجل العلم هل يُضمّ بالقيمة أو يُضمّ بالأجزاء؟ فيه خلاف بين القائلين بالضّمّ فالمذهب يُضمّ بالأجزاء فإذا كان عنده عشرة دنانير وعنده مائة درهم فإنه يُضمّ بعضها إلى بعض وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مائة درهم وعنده مائة درهم فهل يُضم أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ لأنه لا يبلغ النصاب، ثمانية دنانير أقل من نصف نّصاب، مائة درهم نصف نصاب فيكون عنده الأن أقل من النصاب فلا ضَمّ، طيب.
ثم قال " وتضم قيمة العروض إلى كل منهما " "تضم قيمة العروض" يعني إذا كان عند الإنسان عروض تجارة وعروض التّجارة ليست مخصوصة بمال معيّن، كل ما أعِدّ للتجارة فهو عروض تجارة ولا تُخصّ بمال معيّن، لو كان عند إنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزّكاة إذا كان يريدها للتجارة، لو كان عنده عقارات يُريدها للتجارة يتّجر بها يبيع ويشتري فيها فهذه عروض تجارة، هذه تُضمّ في تكميل النّصاب إلى الذّهب أو إلى الفضّة فإذا كان عنده مائة درهم من الفضّة وعنده عروض تُساوي مائة درهم وجبت عليه الزّكاة فيما عنده من العروض وفيما عنده من الفضّة.
فإذا قال قائل من الناس ليس عنده من الفضّة نصاب وليس عنده من العروض نصابا قلنا لكن المراد بالعروض القيمة وإنما الأعمال بالنّيات صاحب العروض لا يريد هذه العروض أن يبيع اليوم ويشتريها غدا، يشتري غيرها غدا، إنما يريد إيش؟ يريد القيمة فلذلك تُضمّ قيمة العروض إلى ما عنده من النّقدين لتكميل النّصاب، واضح هذا وإلا لا؟ طيب.
رجل عنده ثمانون درهما وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي مائة وعشرين درهما، تجب عليه الزّكاة أو لا؟ تجب، لأنه تُضَمّ قيمة العروض إلى الذّهب أو الفضّة، طيب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى " يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، والفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما " إذا بلغ عشرين مثقالا والمثقال قلنا إنه أربع غرامات وربع يجب فيه ربع العشر في الفضة إذا بلغت مائتي درهم وقلنا إن مائتي الدّرهم مائة وأربعون مثقالا، اضرب مائة وأربعين بأربعة وربع يبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما، إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما لأن هذا هو النّصاب أقل نصاب الذّهب والفضّة هو هذا.
وليُعلم أن الذّهب والفضّة ليست كالماشية بل ما زاد بحسابه، الماشية سبق لنا أن فيها وقْصا فما بين الفرضين ليس فيه شيء، أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النّصاب ويُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب فإذا كان عنده نصف نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضّة وجب عليه الزّكاة فيُخرج من الذّهب ربع عشره ومن الفضّة ربع عشرها وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذّهب وثلث نصاب من الفضّة فكذلك تجب عليه الزّكاة وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلّلوا ذلك بأن مقصود النّقدين واحد وهو أن يكون قِيَمَ الأشياء، فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضّة فلما كان المقصود منهما واحدا وجب أن يُضمّ أحدهما إلى الأخر ولكن الصّحيح أنه لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر ووجه ذلك أن السّنّة دلّت على أن زكاة الذّهب غير واجبة حتى يبلغ عشرين مثقالا وأن زكاة الفضّة غير واجبة حتى تبلغ خمس أواق ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) صريح في الذّهب قال ( إذا بلغ عشرين دينارا ) صريح أيضا وتعليلهم بأن المقصود منهما واحد منقوض، هو أولا قياس في مقابلة النّصّ فهو فاسد الإعتبار والثاني أنه قياس منقوض، لماذا؟ بالبر مع الشّعير فإن البر مع الشّعير مقصودهما واحد وهو القوت ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما مع الأخر في تكميل النّصاب.
كذلك أيضا منقوض بالمواشي لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضّأن ونصف نصاب من البقر فهل يُكمَّل أحدهما بالأخر؟ لا، مع أن المقصود واحد، هذا رجل عنده بقر عنده ضأن يُنمّيه ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر في تكميل النّصاب وبهذا عرفنا ضَعْف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو ضم الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب أولا لأنه مخالف للسّنّة وما خالف السّنّة فهو قياس فاسد والثاني أنه منقوض، منقوض بماذا؟ بأنهم لم يقولوا بضَمّ الشّعير إلى الحنطة ولا بضَمّ الضّأن إلى البقر مثلا فالجنس لا يُضم إلى جنسه، النوع صحيح يُضمّ إلى نوعه كأنواع الثّمار وأنواع النّخيل يُضم بعضها إلى بعض طيب.
على القول بالضّمّ هل يُضمّ بالأجزاء أو يُضمّ بالقيمة؟ هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم وإلا فلا تفريع عليها، لماذا؟ لأنها ضعيفة ملغاة لكن من أجل العلم هل يُضمّ بالقيمة أو يُضمّ بالأجزاء؟ فيه خلاف بين القائلين بالضّمّ فالمذهب يُضمّ بالأجزاء فإذا كان عنده عشرة دنانير وعنده مائة درهم فإنه يُضمّ بعضها إلى بعض وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مائة درهم وعنده مائة درهم فهل يُضم أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ لأنه لا يبلغ النصاب، ثمانية دنانير أقل من نصف نّصاب، مائة درهم نصف نصاب فيكون عنده الأن أقل من النصاب فلا ضَمّ، طيب.
ثم قال " وتضم قيمة العروض إلى كل منهما " "تضم قيمة العروض" يعني إذا كان عند الإنسان عروض تجارة وعروض التّجارة ليست مخصوصة بمال معيّن، كل ما أعِدّ للتجارة فهو عروض تجارة ولا تُخصّ بمال معيّن، لو كان عند إنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزّكاة إذا كان يريدها للتجارة، لو كان عنده عقارات يُريدها للتجارة يتّجر بها يبيع ويشتري فيها فهذه عروض تجارة، هذه تُضمّ في تكميل النّصاب إلى الذّهب أو إلى الفضّة فإذا كان عنده مائة درهم من الفضّة وعنده عروض تُساوي مائة درهم وجبت عليه الزّكاة فيما عنده من العروض وفيما عنده من الفضّة.
فإذا قال قائل من الناس ليس عنده من الفضّة نصاب وليس عنده من العروض نصابا قلنا لكن المراد بالعروض القيمة وإنما الأعمال بالنّيات صاحب العروض لا يريد هذه العروض أن يبيع اليوم ويشتريها غدا، يشتري غيرها غدا، إنما يريد إيش؟ يريد القيمة فلذلك تُضمّ قيمة العروض إلى ما عنده من النّقدين لتكميل النّصاب، واضح هذا وإلا لا؟ طيب.
رجل عنده ثمانون درهما وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي مائة وعشرين درهما، تجب عليه الزّكاة أو لا؟ تجب، لأنه تُضَمّ قيمة العروض إلى الذّهب أو الفضّة، طيب.
12 - إعادة شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا, وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ويباح لذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف ".
الشيخ : ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدّرس الجديد " ويُباح للذكر من الفضّة الخاتم " الخاتم هو نائب الفاعل، يُباح الخاتم والمباح هو ما كان فعله وتركه على السواء، يعني ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواب، إن فعله الإنسان لم يُعاقب ولم يُثب وإن تركه لم يعاقب ولم يُثب ولكن استطرادًا نقول المباح أصله على الإباحة، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل لكن قد يكون وسيلة إلى شيء فيُعطى حُكم ذاك الشّيء، قد يكون وسيلة إلى شيء فيُعطى حكْمَ ذلك الشّيء وأضرب مثلا بالبيع، البيع حلال (( وأحل الله البيع )) هذا الأصل ولكن لو بِعْت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليك الجمعة صار البيع حراما لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة، لو بعت سلاحا في زمن فتنة وقتال بين المسلمين صار حراما لأنه إعانة على الإثم، لو بِعْت عنبا لمن يصنعه خمرا لكان هذا حراما، طيب.
لو احتجت إلى ماء للوضوء صار الشّراء واجبا.
إذًا فالمباح في الحقيقة هو في أصله مباح ولكن إذا كان وسيلة إلى شيء أعطِيَ حكم ذلك الشّيء إن كان وسيلة إلى مأمور به أمِرَ به وإن كان وسيلة إلى منهي عنه نُهِي عنه وقول من قال من الأصوليين إنه لا وجود للمباح أولا لأنه ليس فيه تكليف وثانيا إنه لا بد أن يكون له أثر، أقل ما فيه إذا كان مباح أنه يُضيّع الوقت وتضييع الوقت مكروه يعني إذا اشتغل به الإنسان ولكن الصحيح بلا شك أن فيه مباح الله يقول (( وأحل الله البيع )) وقال (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) فالصواب بلا شك أن الإباحة قِسْم من أقسام الأحكام الشرعية.
يقول " يُباح للرجل من الفضّة الخاتم " الخاتم هل " أل " هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتميْن والثلاثة والأربعة والخمسة أو أن " أل " للواحدة؟
السائل : للواحدة.
الشيخ : هذا هو الظاهر أن الإنسان يُباح له واحد من الخاتم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يباح" قبيعة السّيف " قبيعة السيف يعني ما يُجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك أن فيه إغاضَةً للعدو.
لو احتجت إلى ماء للوضوء صار الشّراء واجبا.
إذًا فالمباح في الحقيقة هو في أصله مباح ولكن إذا كان وسيلة إلى شيء أعطِيَ حكم ذلك الشّيء إن كان وسيلة إلى مأمور به أمِرَ به وإن كان وسيلة إلى منهي عنه نُهِي عنه وقول من قال من الأصوليين إنه لا وجود للمباح أولا لأنه ليس فيه تكليف وثانيا إنه لا بد أن يكون له أثر، أقل ما فيه إذا كان مباح أنه يُضيّع الوقت وتضييع الوقت مكروه يعني إذا اشتغل به الإنسان ولكن الصحيح بلا شك أن فيه مباح الله يقول (( وأحل الله البيع )) وقال (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) فالصواب بلا شك أن الإباحة قِسْم من أقسام الأحكام الشرعية.
يقول " يُباح للرجل من الفضّة الخاتم " الخاتم هل " أل " هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتميْن والثلاثة والأربعة والخمسة أو أن " أل " للواحدة؟
السائل : للواحدة.
الشيخ : هذا هو الظاهر أن الإنسان يُباح له واحد من الخاتم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يباح" قبيعة السّيف " قبيعة السيف يعني ما يُجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك أن فيه إغاضَةً للعدو.
اضيفت في - 2006-04-10