كتاب الزكاة-07a
تتمة شرح قول المصنف : " ويباح لذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف ".
الشيخ : " يُباح للرجل من الفضّة الخاتم " الخاتم هل " أل " هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتميْن والثلاثة والأربعة والخمسة أو أن " أل " للواحدة؟
السائل : للواحدة.
الشيخ : هذا هو الظاهر أن الإنسان يُباح له واحد من الخاتم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يُباح " قبيعة السّيف " قبيعة السيف يعني ما يُجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك أن فيه إغاضَةً للعدُوّ ولهذا جاز للمقاتل أن يلبس ثوب الحرير وجاز للمقاتل أن يمشي مشية الخُيَلاء يختال في مشيته بين الصّفّين صفّ الكفّار والمسلمين لأن في ذلك إيش؟ إغاضة فمفسدة الكِبْر ومفسدة ترف الحرير يُقابلها مصلحة إغاضة الأعداء فإغاضة الأعداء أكبر مصلحة من انتهاك الحرير أو الكبرياء ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا، نعم؟
السائل : للواحدة.
الشيخ : هذا هو الظاهر أن الإنسان يُباح له واحد من الخاتم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يُباح " قبيعة السّيف " قبيعة السيف يعني ما يُجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك أن فيه إغاضَةً للعدُوّ ولهذا جاز للمقاتل أن يلبس ثوب الحرير وجاز للمقاتل أن يمشي مشية الخُيَلاء يختال في مشيته بين الصّفّين صفّ الكفّار والمسلمين لأن في ذلك إيش؟ إغاضة فمفسدة الكِبْر ومفسدة ترف الحرير يُقابلها مصلحة إغاضة الأعداء فإغاضة الأعداء أكبر مصلحة من انتهاك الحرير أو الكبرياء ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا، نعم؟
الأسئلة .
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : استطرادا وإلا ما هو في باب اللباس لكن استطرادا لأنه يتفرّع عليها الزكاة فيه، الحلي هل تجب أو لا تجب.
السائل : هل يقاس جواز لبس الخاتم للرجال ... .
الشيخ : بيجينا جزاك الله خير ما بعد زيّنا، المسألة فيها قول ثانٍ أوسع مما تتصوّر، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : استطرادا وإلا ما هو في باب اللباس لكن استطرادا لأنه يتفرّع عليها الزكاة فيه، الحلي هل تجب أو لا تجب.
السائل : هل يقاس جواز لبس الخاتم للرجال ... .
الشيخ : بيجينا جزاك الله خير ما بعد زيّنا، المسألة فيها قول ثانٍ أوسع مما تتصوّر، نعم؟
ضم العروض إلى الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ولهذا قلنا إن النّصابين الذهّب والفضّة إذا قَصَد بهما التّجارة كأموال الصّيارف يُضمّ بعضها إلى بعض، نعم؟
الشيخ : لا، ولهذا قلنا إن النّصابين الذهّب والفضّة إذا قَصَد بهما التّجارة كأموال الصّيارف يُضمّ بعضها إلى بعض، نعم؟
هل الأوقية لتقدير الحجم أو الثقل.؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني الأخ محمّد يقول هل الأوقية لتقدير الحجم أو لتقدير الثّقل؟ الثّقل.
السائل : ... .
الشيخ : الثقل.
السائل : ... .
الشيخ : خمس أواق، خمسمائة وخمسة وتسعين غراما، نعم؟
الشيخ : يعني الأخ محمّد يقول هل الأوقية لتقدير الحجم أو لتقدير الثّقل؟ الثّقل.
السائل : ... .
الشيخ : الثقل.
السائل : ... .
الشيخ : خمس أواق، خمسمائة وخمسة وتسعين غراما، نعم؟
ما هو نصاب الفضة بالريال السعودي.؟
السائل : ما هو نصاب الفضة بالريال السعودي؟
الشيخ : الريال السعودي يقولون ستة وخمسين ريالا من الفضة ما هو من الأوراق هذه.
السائل : من الأوراق؟
الشيخ : من الأوراق تختلف مادام اعتبرنا الفضة وجعلنا هي الأصل يُمكن تزيد الفضّة مثل الوقت الحاضر الأن الفضة أكثر من قيمة الريال، ريال الفضة أكثر من الورق، يعني مثلا إذا قدّرنا أن قيمة ريال الفضّة عشر ورقات، كم تصير؟ خمسمائة وستين، أي نعم.
الشيخ : الريال السعودي يقولون ستة وخمسين ريالا من الفضة ما هو من الأوراق هذه.
السائل : من الأوراق؟
الشيخ : من الأوراق تختلف مادام اعتبرنا الفضة وجعلنا هي الأصل يُمكن تزيد الفضّة مثل الوقت الحاضر الأن الفضة أكثر من قيمة الريال، ريال الفضة أكثر من الورق، يعني مثلا إذا قدّرنا أن قيمة ريال الفضّة عشر ورقات، كم تصير؟ خمسمائة وستين، أي نعم.
ضم العروض إلى النقدين ما هو الدليل عليه.؟
السائل : ضَمّ العروض إلى النّقدين، ما الدّليل على ذلك رغم أن ... أقصد المغني يقول لا أعلم فيه خلاف.
الشيخ : ويش ... فيه خلاف؟
السائل : ضم العروض إلى نقدين، يعني بالإجماع؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما الدليل؟
الشيخ : الدّليل لأن المقصود فيها النّقدين المقصود فيها هو القيمة.
السائل : على هذا نصحح القول ضم الذّهب إلى الفضة لأن المقصود بهما واحد.
الشيخ : لا لا، ما هو المقصود القيمة ولهذا لو كان المقصود فيهما القيمة كأموال الصيارف قلنا بالضم لكن رجل عنده يحب يقتني الذّهب ويقتني فضّة، ما قصده يتّجر بهما ولا شيء يريد نفس الذهب ونفس الفضة وهذه ترد ما هو علشان يُمكن الدّراهم والدنانير قد يكون الإنسان يبيع ويشتري فيها لكن يجينا مسألة الحلي، إذا كان عند المرأة ثمانين غرام وعندها مثلا من الفضّة ألف ريال فالزكاة لا تجب عليها، نعم؟
الشيخ : ويش ... فيه خلاف؟
السائل : ضم العروض إلى نقدين، يعني بالإجماع؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما الدليل؟
الشيخ : الدّليل لأن المقصود فيها النّقدين المقصود فيها هو القيمة.
السائل : على هذا نصحح القول ضم الذّهب إلى الفضة لأن المقصود بهما واحد.
الشيخ : لا لا، ما هو المقصود القيمة ولهذا لو كان المقصود فيهما القيمة كأموال الصيارف قلنا بالضم لكن رجل عنده يحب يقتني الذّهب ويقتني فضّة، ما قصده يتّجر بهما ولا شيء يريد نفس الذهب ونفس الفضة وهذه ترد ما هو علشان يُمكن الدّراهم والدنانير قد يكون الإنسان يبيع ويشتري فيها لكن يجينا مسألة الحلي، إذا كان عند المرأة ثمانين غرام وعندها مثلا من الفضّة ألف ريال فالزكاة لا تجب عليها، نعم؟
هل الدينار الإسلامي مثقال.؟
السائل : ... نفس الدينار.
الشيخ : أي نعم، الدينار الإسلامي مثقال، انتهى انتهى.
السائل : ... .
الشيخ : يرحمك الله.
السائل : ... من الذهب والفضة ما جرى ثوابه ..
الشيخ : جرت، جرت، ما جرت، ما جرت.
السائل : ما جرت ... ولا زكاة في الحلي المعدّ للإستعمال وفي العارية ... .
الشيخ : محرّما.
السائل : أو كان محرّما ففيه الزّكاة.
الشيخ : أي نعم، الدينار الإسلامي مثقال، انتهى انتهى.
السائل : ... .
الشيخ : يرحمك الله.
السائل : ... من الذهب والفضة ما جرى ثوابه ..
الشيخ : جرت، جرت، ما جرت، ما جرت.
السائل : ما جرت ... ولا زكاة في الحلي المعدّ للإستعمال وفي العارية ... .
الشيخ : محرّما.
السائل : أو كان محرّما ففيه الزّكاة.
المناقشة حول أحكام زكاة الذهب والفضة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضة هل عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : الراجح أن لا زكاة عليه وكلامك هذا يدُل على أن هناك قول مرجوحا.
السائل : أن عليه زكاة.
الشيخ : أن عليه زكاة، على أي شيء بُنِيَ القولان؟
السائل : ... .
الشيخ : بُنِيَ القولان على أنه هل يُضمّ الذّهب إلى الفضة في تكميل النّصاب أو لا يُضمّ، طيب، فإن قلنا يُضمّ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا فإن قلنا يُضمّ هل تجب الزكاة أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : في تكميل النّصاب.
السائل : ... .
الشيخ : وإذا قلنا لا يُضمّ لا تجب الزكاة، صح؟ طيب، الضم هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ خليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ليس في كليهما.
السائل : ... .
الشيخ : في الأجزاء والقول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : بالقيمة، ما الفرق بينهما؟ يعني صوّر لي صورة يتبيّن الفرق بين القولين؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني يُساوي ثلثي النّصاب من الفضّة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا تجب، صحيح كلامه؟
السائل : صح.
الشيخ : صح، طيب، والصحيح أنه لا تُضمّ، ما هو الدّليل المُرجّح لهذا القول الصّحيح؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ، طيب، استمر هذا واحد، هذا دليل، نعم؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا بلغ عشرين دينارا ... ) .
الشيخ : هذا في الذّهب.
السائل : في الذهب.
الشيخ : والفضّة عرفناها، قالها الأخ.
السائل : وكذلك الدّليل القياس، هل له، القياس الصحيح والذي لا ... إلى الشعير وكذلك زرع ... المقصود واحد، ذكرنا في مقصود واحد ... .
الشيخ : مقصود واحد ومع ذلك لا يُضمّ.
السائل : لا يضم جنس إلى جنس.
الشيخ : أحسنت.
السائل : وهذا هو جنس لا ... .
الشيخ : بارك الله فيك، إذًا الدّليل نصّ وقياس، تمام، ما هو دليل القائلين بالضّمّ؟ نعم، أجب، ما حضرت الدّرس؟ إذا حضرت راجع جزاك الله خيرا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : والمقصود فيها واحد، طيب، وقد رددنا على هذا القول، قيمة العروض هل تُضم إليهما؟ زهير؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لماذا؟ لماذا تُضمّ؟
السائل : ... .
الشيخ : صح، لأن العروض لا يُراد بها أعيانها بدليل أنها تُباع وتُشترى، يشتريها في الصّباح ويبيعها في أخر النّهار فتُضمّ قيمة العروض إلى كل منهما، طيب، رجل -خالد- رجل عنده ثلث النّصاب من الذّهب وثلث نصاب من الفضّة وثلث نصاب من العروض عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : على القول الراجح؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقونه؟ ثلث نصاب من الذّهبK ثلث نصاب من الفضّة وثلث نصاب من العروض يقول عليه الزّكاة على القول الراجح.
السائل : إذا كان له ... .
الشيخ : ما هي عروض، الذّهب والفضّة مقتنيها ... .
السائل : ...
الشيخ : ما عليه.
السائل : إذا نفس العروض.
الشيخ : نعم.
السائل : ما عليه، عليه ... الذهب والفضة ... .
الشيخ : هذا لا تنظر، منظور الأن، ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضّة وثلث نصاب عروض.
السائل : والذّهب والفضّة عروض؟
الشيخ : ما هي عروض.
السائل : تُباع وتُشترى.
الشيخ : لا لا أبدا، إنسان يحب جمع الذّهب والفضّة وجمّع له.
السائل : فيها زكاة.
الشيخ : فيها زكاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : على القول؟
السائل : على القول الراجح.
الشيخ : على القول الراجح، أما على القول المرجوح؟ فلا زكاة فيها.
السائل : ... هذه إجماع.
الشيخ : بالإجماع، تمام، الظاهر أنه فهد يُعارض.
السائل : ... .
الشيخ : لا لأنه على القول الراحج.
السائل : ... .
الشيخ : وعلى القول الثاني اللي يقول ضم؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها الزّكاة، أي القولين أصحّ؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، أي نعم، الثاني والأن نُطالبك بنقل الإجماع، نعم، وإلا فلا عبرة بالإجماع، خالد الشرار، ... ، طيب، أظن قرأنا " ويُباح للذكر من الفضة الخاتم " .
السائل : نعم نعم قرأنا.
الشيخ : هذا مبتدأ الدّرس.
السائل : ... .
الشيخ : الراجح أن لا زكاة عليه وكلامك هذا يدُل على أن هناك قول مرجوحا.
السائل : أن عليه زكاة.
الشيخ : أن عليه زكاة، على أي شيء بُنِيَ القولان؟
السائل : ... .
الشيخ : بُنِيَ القولان على أنه هل يُضمّ الذّهب إلى الفضة في تكميل النّصاب أو لا يُضمّ، طيب، فإن قلنا يُضمّ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا فإن قلنا يُضمّ هل تجب الزكاة أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : في تكميل النّصاب.
السائل : ... .
الشيخ : وإذا قلنا لا يُضمّ لا تجب الزكاة، صح؟ طيب، الضم هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ خليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ليس في كليهما.
السائل : ... .
الشيخ : في الأجزاء والقول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : بالقيمة، ما الفرق بينهما؟ يعني صوّر لي صورة يتبيّن الفرق بين القولين؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني يُساوي ثلثي النّصاب من الفضّة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا تجب، صحيح كلامه؟
السائل : صح.
الشيخ : صح، طيب، والصحيح أنه لا تُضمّ، ما هو الدّليل المُرجّح لهذا القول الصّحيح؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ، طيب، استمر هذا واحد، هذا دليل، نعم؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا بلغ عشرين دينارا ... ) .
الشيخ : هذا في الذّهب.
السائل : في الذهب.
الشيخ : والفضّة عرفناها، قالها الأخ.
السائل : وكذلك الدّليل القياس، هل له، القياس الصحيح والذي لا ... إلى الشعير وكذلك زرع ... المقصود واحد، ذكرنا في مقصود واحد ... .
الشيخ : مقصود واحد ومع ذلك لا يُضمّ.
السائل : لا يضم جنس إلى جنس.
الشيخ : أحسنت.
السائل : وهذا هو جنس لا ... .
الشيخ : بارك الله فيك، إذًا الدّليل نصّ وقياس، تمام، ما هو دليل القائلين بالضّمّ؟ نعم، أجب، ما حضرت الدّرس؟ إذا حضرت راجع جزاك الله خيرا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : والمقصود فيها واحد، طيب، وقد رددنا على هذا القول، قيمة العروض هل تُضم إليهما؟ زهير؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لماذا؟ لماذا تُضمّ؟
السائل : ... .
الشيخ : صح، لأن العروض لا يُراد بها أعيانها بدليل أنها تُباع وتُشترى، يشتريها في الصّباح ويبيعها في أخر النّهار فتُضمّ قيمة العروض إلى كل منهما، طيب، رجل -خالد- رجل عنده ثلث النّصاب من الذّهب وثلث نصاب من الفضّة وثلث نصاب من العروض عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : على القول الراجح؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقونه؟ ثلث نصاب من الذّهبK ثلث نصاب من الفضّة وثلث نصاب من العروض يقول عليه الزّكاة على القول الراجح.
السائل : إذا كان له ... .
الشيخ : ما هي عروض، الذّهب والفضّة مقتنيها ... .
السائل : ...
الشيخ : ما عليه.
السائل : إذا نفس العروض.
الشيخ : نعم.
السائل : ما عليه، عليه ... الذهب والفضة ... .
الشيخ : هذا لا تنظر، منظور الأن، ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضّة وثلث نصاب عروض.
السائل : والذّهب والفضّة عروض؟
الشيخ : ما هي عروض.
السائل : تُباع وتُشترى.
الشيخ : لا لا أبدا، إنسان يحب جمع الذّهب والفضّة وجمّع له.
السائل : فيها زكاة.
الشيخ : فيها زكاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : على القول؟
السائل : على القول الراجح.
الشيخ : على القول الراجح، أما على القول المرجوح؟ فلا زكاة فيها.
السائل : ... هذه إجماع.
الشيخ : بالإجماع، تمام، الظاهر أنه فهد يُعارض.
السائل : ... .
الشيخ : لا لأنه على القول الراحج.
السائل : ... .
الشيخ : وعلى القول الثاني اللي يقول ضم؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها الزّكاة، أي القولين أصحّ؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، أي نعم، الثاني والأن نُطالبك بنقل الإجماع، نعم، وإلا فلا عبرة بالإجماع، خالد الشرار، ... ، طيب، أظن قرأنا " ويُباح للذكر من الفضة الخاتم " .
السائل : نعم نعم قرأنا.
الشيخ : هذا مبتدأ الدّرس.
تتمة شرح قول المصنف : " ويباح لذكر من الفضة الخاتم ".
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف في درس الليلة " ويُباح للذكر من الفضة الخاتم " الخاتم نائب الفاعل يعني يُباح أي أن الله أباح ذلك وليُعلم أنه إذا أضيف أو إذا حُذِف الفاعل في باب التشريع أو في باب الخلق فإنما يُحذف للعلم به لأن الخالق هو الله والمشرّع هو الله، فهنا " يُباح " من الذي يُبيح ويُحرّم؟ الله عزّ وجلّ إذًا أباح الله له للذكر من الفضة الخاتم، الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتّخذ خاتما من ورِق أي من فضة ومعلوم أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم أسوة حسنة ولا يقول قائل إن هذا خاص به لأن الأصل عدم الخصوصية فمن ادّعى الخصوصية في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وأله وسلم فعليه الدّليل، طيب.
إذًا يُباح له الخاتم وظاهر كلام المؤلف سواء اتّخذ الخاتم لحاجة أو لتقليد أو لزينة لإطلاقها أما الذي يتّخذه لحاجة فكمن له شأن في الأمة كالحاكم والأمير والوزير والمدير وما أشبه ذلك، الذي يحتاج الناس إلى ختمه فهذا اتّخذه لحاجة لأن بقائه في إصبعه أحفظ من جعله في جيبه لأن جعله في جيبه ربما يسقط أو يُسرق بخلاف ما إذا كان في الأصبع وأما الذي اتّخذه تقليدا فكما يفعل كثير من الناس الأن يتّخذ صاحبه خاتما فيُوافقه في ذلك تقليدا ولا يُريد الزّينة ولكن جرت عادة أهل بلده باتّخاذ الخاتم فاتّخذه وأما الذي يتّخذه زينة فمعروف يريد أن يتزيّن به ولهذا يختار أحسن الفضّة لوْنا ولمعانا وشكلا فهذا للزينة.
فظاهر كلام المؤلف أنه جائز على كل الصّور الثلاثة، الحاجة والعادة والزينة وقال بعض العلماء إنه للزينة لا يحِل لأن الله جعل التّحلّي بالزّينة للنّساء فقال (( أو من ينشّؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )) وما كان من خصائص النّساء فإنه لا يجوز للرجال ولكن القول الراجح العموم أنه جائز للحاجة والعادة والزّينة، هذا الصّحيح بل إنه لا يوجد نصّ صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتما ولا غيره ما فيه حديث، لا يوجد نصّ يدُلّ على تحريم الفضّة للرجال بل جاء في السّنن " وأما الفضّة فالعبوا بها لعبا " يعني اصنعوا ما شئتم ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من العلماء الأصل في لباس الفضّة هو الحِلّ هذا الأصل ليس الأصل التّحريم ثم يُباح ما استثني كالخاتم ولكن الأصل الحل حتى يقوم دليل على التّحريم وهذا القول أصحّ لقول الله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) فإذا جاء إنسان لو أن شخصا اتّخذ غير الخاتم مما يُتزيّن به كأن يتّخذ ما يسمّونه، لا لا سواك لا، كبك، نعم، اتّخذه من فضّة لا نقول هذا حرام على القول الراجح لأن الأصل الحِلّ ما فيه نص عام يدُلّ على تحريم الفضّة على الرجال، طيب.
أما السّوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك فهذه قد نُحرِّمها من وجه أخر وهو التّشبّه بالنساء والتّخنّث وربما يُساء الظّنّ بهذا الرّجل فهذا يحرم لغيره لا لذاته.
وقول المؤلف " يُباح للرجل الخاتم " أفادنا رحمه الله أن اتّخاذ الخاتم من الفضّة من قسم المباح يعني ليس حراما فهل هو مشروع أي هل يُسن أن يتّخذ الإنسان خاتما؟ الصّحيح لا، أن لُبْس الخاتم ليس بسنّة إلا لمن يحتاجه لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يتّخذه حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتّخَذ الخاتم فهو ليس بسنّة لكن إذا جرت العادة عادة أهل البلد بلباسه فالبسه ولا حرج عليه، إذا لم تجري فلا تلبسه لأنه يكون لباس شهرة يتحدّث الناس به، دائما يتحدّثون يقولون ما شاء الله فلان شفت ماذا ويش صار؟ وإيش الي صار؟ قال عليه خاتم فصّه كبر التّمرة، نعم، ويتخذونه سخريا فأنت اتبع ما جرت به العادة وهذه مسألة ينبغي أن نتفطّن لها وهي أن موافقة العادات في غير المحرّم هو السّنّة لأن مخالفة العادات يجعل ذلك إيش؟ شهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشّهرة فيكون منهي عنه وبناءً على ذلك نقول هل من السّنّة أن يتعمّم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ نقول إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السّنّة، إذا كنا في بلد لا يألفون ذلك ولا يعرفونه فليس من السّنّة، طيب، فالصّحيح في هذه المسألة في مسألة اتّخاذ الخاتم أنه ليس بسنّة إلا عند الحاجة لكنّه مباح، طيب.
يقول، أين يوضع الخاتم؟ أين يوضع؟ هل هو بالخنصر أو البنصر أو السّبابة أو الوسطى أو الإبهام؟ عندنا خمسة أصابع، في الخنصر أفضل، نعم، وما هو الخنصر؟ الخنصر الصّغير المتطرّف ويليه البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام، الفقهاء يقولون رحمهم الله إن الخنصر أفضل، أيضا نسأل هل يُسنّ في اليسار أو في اليمين؟ قال الإمام أحمد اليسار أفضل لأنه أكثر ولكن يجوز اليمين والصّحيح أنه سنّة في هذا وهذا يعني أن تلبسه في اليمين وفي اليسار كل هذا سواء لكن بعض العلماء يقول إذا كان قد خُتِم عليه اسم الله فلا ينبغي أن يكون في اليسرى تكريما لاسم الله ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الإستنجاء والإستجمار وحينئذ إما أن يتكلّف بإخراج الخاتم وإما أن يستنجي والخاتم عليه وهذا فيه نوع من الإهانة، طيب.
ويؤخذ من هذه المسألة أن وضع السّاعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى، نعم، لأن السّاعة أشبه ما تكون بالخاتم فإذا كانت السنّة وردت بهذا وهذا فإنه لا فرق بين أن تضع السّاعة باليمين أو الساعة باليسار لكن أيّهما أيسر للإنسان اليسار أو اليمين؟ الصواب اليسار يا إخوان، الصواب اليسار .
السائل : وأسلم يا شيخ.
الشيخ : نعم، نشوف الأن، أيسر بلا شك خصوصا ... بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ... هي قليلة لكن اللي تتملى ما يصح إلا باليسار لأنك إذا حطيتها باليمين جيت ... كسر وإلا ... يدك لكن في اليسار أيسر لكن يقول الأخ عبد الرحمان الأن ما فيه زنبلة الأن إلكتروني، نقول هي أيضا أسهل بالنّظر، بالنظر لها ثم هي أسلم في الغالب لأن الغالب أن اليُمنى أكثر حركة فهي أسهل، على كل حال هذه تعليلات تمشي حالها لكن أهم شيء أن لا نقول إن من السّنّة أن تلبسها في اليمين، نقول الأمر في هذا واسع والسّنّة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم وهي أشبه شيء به.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما فيه مخالفة لا، أكثر المسلمين الأن على أنهم يلبسونها في اليسار، أكثر المسلمين، نعم، طيب، يُباح له أيضا.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نعم، الإصبع الخنصر والبنصر ، هذا الأفضل والخنصر أفضل أما السّبابة والإبهام فقالوا إنه يُكره أن يوضع في الوسطى والسّبابة أما الإبهام فألحقه بعضهم بالسّبابة والوسطى وبعضهم قال إنه مباح فصارت الأصابع ثلاثة أقسام، قسم وضْعُها فيها مستحب الخنصر والبنصر، قسم مكروه السّبابة والوسطى وقسم مُباح وهو الإبهام وبعضهم ألحقه بالسّبابة والوسطى، طيب، قول المؤلّف يباح الخاتم هل المراد، نسيت أقولها لكم، هل المراد خاتم واحد أو جنس الخاتم؟ قال بعضهم لا بأس بلباس الخاتمين ما لم يكن إسرافا وقال أخرون لا، يُكره أن نلبس أكثر من واحد ويكفي واحد والزّائد مكروه، والله أعلم.
إذًا يُباح له الخاتم وظاهر كلام المؤلف سواء اتّخذ الخاتم لحاجة أو لتقليد أو لزينة لإطلاقها أما الذي يتّخذه لحاجة فكمن له شأن في الأمة كالحاكم والأمير والوزير والمدير وما أشبه ذلك، الذي يحتاج الناس إلى ختمه فهذا اتّخذه لحاجة لأن بقائه في إصبعه أحفظ من جعله في جيبه لأن جعله في جيبه ربما يسقط أو يُسرق بخلاف ما إذا كان في الأصبع وأما الذي اتّخذه تقليدا فكما يفعل كثير من الناس الأن يتّخذ صاحبه خاتما فيُوافقه في ذلك تقليدا ولا يُريد الزّينة ولكن جرت عادة أهل بلده باتّخاذ الخاتم فاتّخذه وأما الذي يتّخذه زينة فمعروف يريد أن يتزيّن به ولهذا يختار أحسن الفضّة لوْنا ولمعانا وشكلا فهذا للزينة.
فظاهر كلام المؤلف أنه جائز على كل الصّور الثلاثة، الحاجة والعادة والزينة وقال بعض العلماء إنه للزينة لا يحِل لأن الله جعل التّحلّي بالزّينة للنّساء فقال (( أو من ينشّؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )) وما كان من خصائص النّساء فإنه لا يجوز للرجال ولكن القول الراجح العموم أنه جائز للحاجة والعادة والزّينة، هذا الصّحيح بل إنه لا يوجد نصّ صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتما ولا غيره ما فيه حديث، لا يوجد نصّ يدُلّ على تحريم الفضّة للرجال بل جاء في السّنن " وأما الفضّة فالعبوا بها لعبا " يعني اصنعوا ما شئتم ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من العلماء الأصل في لباس الفضّة هو الحِلّ هذا الأصل ليس الأصل التّحريم ثم يُباح ما استثني كالخاتم ولكن الأصل الحل حتى يقوم دليل على التّحريم وهذا القول أصحّ لقول الله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) فإذا جاء إنسان لو أن شخصا اتّخذ غير الخاتم مما يُتزيّن به كأن يتّخذ ما يسمّونه، لا لا سواك لا، كبك، نعم، اتّخذه من فضّة لا نقول هذا حرام على القول الراجح لأن الأصل الحِلّ ما فيه نص عام يدُلّ على تحريم الفضّة على الرجال، طيب.
أما السّوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك فهذه قد نُحرِّمها من وجه أخر وهو التّشبّه بالنساء والتّخنّث وربما يُساء الظّنّ بهذا الرّجل فهذا يحرم لغيره لا لذاته.
وقول المؤلف " يُباح للرجل الخاتم " أفادنا رحمه الله أن اتّخاذ الخاتم من الفضّة من قسم المباح يعني ليس حراما فهل هو مشروع أي هل يُسن أن يتّخذ الإنسان خاتما؟ الصّحيح لا، أن لُبْس الخاتم ليس بسنّة إلا لمن يحتاجه لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يتّخذه حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتّخَذ الخاتم فهو ليس بسنّة لكن إذا جرت العادة عادة أهل البلد بلباسه فالبسه ولا حرج عليه، إذا لم تجري فلا تلبسه لأنه يكون لباس شهرة يتحدّث الناس به، دائما يتحدّثون يقولون ما شاء الله فلان شفت ماذا ويش صار؟ وإيش الي صار؟ قال عليه خاتم فصّه كبر التّمرة، نعم، ويتخذونه سخريا فأنت اتبع ما جرت به العادة وهذه مسألة ينبغي أن نتفطّن لها وهي أن موافقة العادات في غير المحرّم هو السّنّة لأن مخالفة العادات يجعل ذلك إيش؟ شهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشّهرة فيكون منهي عنه وبناءً على ذلك نقول هل من السّنّة أن يتعمّم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ نقول إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السّنّة، إذا كنا في بلد لا يألفون ذلك ولا يعرفونه فليس من السّنّة، طيب، فالصّحيح في هذه المسألة في مسألة اتّخاذ الخاتم أنه ليس بسنّة إلا عند الحاجة لكنّه مباح، طيب.
يقول، أين يوضع الخاتم؟ أين يوضع؟ هل هو بالخنصر أو البنصر أو السّبابة أو الوسطى أو الإبهام؟ عندنا خمسة أصابع، في الخنصر أفضل، نعم، وما هو الخنصر؟ الخنصر الصّغير المتطرّف ويليه البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام، الفقهاء يقولون رحمهم الله إن الخنصر أفضل، أيضا نسأل هل يُسنّ في اليسار أو في اليمين؟ قال الإمام أحمد اليسار أفضل لأنه أكثر ولكن يجوز اليمين والصّحيح أنه سنّة في هذا وهذا يعني أن تلبسه في اليمين وفي اليسار كل هذا سواء لكن بعض العلماء يقول إذا كان قد خُتِم عليه اسم الله فلا ينبغي أن يكون في اليسرى تكريما لاسم الله ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الإستنجاء والإستجمار وحينئذ إما أن يتكلّف بإخراج الخاتم وإما أن يستنجي والخاتم عليه وهذا فيه نوع من الإهانة، طيب.
ويؤخذ من هذه المسألة أن وضع السّاعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى، نعم، لأن السّاعة أشبه ما تكون بالخاتم فإذا كانت السنّة وردت بهذا وهذا فإنه لا فرق بين أن تضع السّاعة باليمين أو الساعة باليسار لكن أيّهما أيسر للإنسان اليسار أو اليمين؟ الصواب اليسار يا إخوان، الصواب اليسار .
السائل : وأسلم يا شيخ.
الشيخ : نعم، نشوف الأن، أيسر بلا شك خصوصا ... بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ... هي قليلة لكن اللي تتملى ما يصح إلا باليسار لأنك إذا حطيتها باليمين جيت ... كسر وإلا ... يدك لكن في اليسار أيسر لكن يقول الأخ عبد الرحمان الأن ما فيه زنبلة الأن إلكتروني، نقول هي أيضا أسهل بالنّظر، بالنظر لها ثم هي أسلم في الغالب لأن الغالب أن اليُمنى أكثر حركة فهي أسهل، على كل حال هذه تعليلات تمشي حالها لكن أهم شيء أن لا نقول إن من السّنّة أن تلبسها في اليمين، نقول الأمر في هذا واسع والسّنّة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم وهي أشبه شيء به.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما فيه مخالفة لا، أكثر المسلمين الأن على أنهم يلبسونها في اليسار، أكثر المسلمين، نعم، طيب، يُباح له أيضا.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نعم، الإصبع الخنصر والبنصر ، هذا الأفضل والخنصر أفضل أما السّبابة والإبهام فقالوا إنه يُكره أن يوضع في الوسطى والسّبابة أما الإبهام فألحقه بعضهم بالسّبابة والوسطى وبعضهم قال إنه مباح فصارت الأصابع ثلاثة أقسام، قسم وضْعُها فيها مستحب الخنصر والبنصر، قسم مكروه السّبابة والوسطى وقسم مُباح وهو الإبهام وبعضهم ألحقه بالسّبابة والوسطى، طيب، قول المؤلّف يباح الخاتم هل المراد، نسيت أقولها لكم، هل المراد خاتم واحد أو جنس الخاتم؟ قال بعضهم لا بأس بلباس الخاتمين ما لم يكن إسرافا وقال أخرون لا، يُكره أن نلبس أكثر من واحد ويكفي واحد والزّائد مكروه، والله أعلم.
شرح قول المصنف : " وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ".
الشيخ : ويُباح قبيعة السّيف وحِلْية المنطقة، السّيف أظنّكم تتصوّرونه، له مقبض يُقبض به، القبيعة تكون في طرف المقبض فيجوز أن تحلى هذه القبيعة بالفضّة، طيب، لماذا؟ لآثار وردت في ذلك بعضها مرفوع وبعضها موقوف ولأن السّيف من ألة الحرب وفي تحليته إغاضة للعدُوّ ولهذا جازت الخيلاء في الحرب وجاز لباس الحرير في الحرب وكل شيء يَغيض الكفار فإن الإنسان له فيه أجر، قال الله تعالى (( ولا يطؤون موطئا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كُتِب لهم به عمل صالح )) وقال تعالى (( أشدّاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركّعا سجّدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعجب الزراع )) الأوصاف هذه لمن؟ لمحمّد رسول الله والذين معه (( ليغيظ به الكفار )) فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مُرادة لله عز وجل وأن فيها أجر، إذًا فأنا أغيظ الكفار لأمرين، لموافقة مُراد الله والثاني للأجر، العمل الصالح ولكن هذا لا يعني أن لا ندعوَهم إلى الإسلام، نحن نفعل ما يغيظهم وندعوهم إلى الإسلام.
يقول " وحلية المنطقة " لأن الصّحابة فعلوا ذلك المنطقة ما يُشَدّ به الوسط، العمال في الحرث والإحتطاب وشِبْهه يتّخذون مناطق لتشُدّهم وتقوّيهم من وجه ولترفع ثيابهم من وجه أخر، فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضّة لورود ذلك عن الصّحابة وهذا مما يؤيّد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن التّحلّي بالفضّة الأصل فيه الجواز وقوله ونحوه يعني نحو ما ذُكِر مثل اللي عندي بالشّرح يقول " كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف " .
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ الران الران، الران بالراء وحمائل السيف، قالوا لأن هذا يُشبه المنطقة وإذا جاز ذلك في المنطقة عن الصّحابة فهذه مثلها، طيب، انتهى الكلام على الفضّة، بقي هل نقول يجوز للرجل أن يشرب بإناء الفضّة؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما هو من الأصل فيها الحل؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأصل فيها الحل لكن هنا ورد النّصّ بتحريم الأكل والشّرب في أنية الفضّة فلا يجوز للإنسان أن يتّخذ ملعقة من فضّة يشرب أو يأكل بها، طيب.
هل يجوز أن يتّخذ قلما فيه فضّة؟
السائل : لا بأس.
الشيخ : نقول لا بأس بشرط أن لا يستعمله لباسا إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى أما إذا قلنا الأصل الحلّ قلنا لا بأس أن يتّخذ الإنسان قلما غَطاؤه من فضّة أو جرابه كلّه من فضّة لأنه الأصل فيه الحل.
يقول " وحلية المنطقة " لأن الصّحابة فعلوا ذلك المنطقة ما يُشَدّ به الوسط، العمال في الحرث والإحتطاب وشِبْهه يتّخذون مناطق لتشُدّهم وتقوّيهم من وجه ولترفع ثيابهم من وجه أخر، فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضّة لورود ذلك عن الصّحابة وهذا مما يؤيّد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن التّحلّي بالفضّة الأصل فيه الجواز وقوله ونحوه يعني نحو ما ذُكِر مثل اللي عندي بالشّرح يقول " كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف " .
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ الران الران، الران بالراء وحمائل السيف، قالوا لأن هذا يُشبه المنطقة وإذا جاز ذلك في المنطقة عن الصّحابة فهذه مثلها، طيب، انتهى الكلام على الفضّة، بقي هل نقول يجوز للرجل أن يشرب بإناء الفضّة؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما هو من الأصل فيها الحل؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأصل فيها الحل لكن هنا ورد النّصّ بتحريم الأكل والشّرب في أنية الفضّة فلا يجوز للإنسان أن يتّخذ ملعقة من فضّة يشرب أو يأكل بها، طيب.
هل يجوز أن يتّخذ قلما فيه فضّة؟
السائل : لا بأس.
الشيخ : نقول لا بأس بشرط أن لا يستعمله لباسا إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى أما إذا قلنا الأصل الحلّ قلنا لا بأس أن يتّخذ الإنسان قلما غَطاؤه من فضّة أو جرابه كلّه من فضّة لأنه الأصل فيه الحل.
شرح قول المصنف : " ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ".
الشيخ : " ويُباح من الذّهب " يعني يُباح لمن؟ للذكر من الذّهب قبيعة السّيف، قبيعة السّيف ما هي؟ رأس مقبض السيف يُباح أن يكون فيه ذهبا رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتّخذ ذهبا على مقبضة السّيف ونقول أيضا في العِلّة أنه من ألات الحرب ففي اتّخاذ ذلك إغاضة للكفار، طيب، قبيعة السّيف وما دعَت إليه ضرورة كأنف ونحوه يعني ويُباح له ما دعت إليه ضرورة كالأنف، الأنف كيف يتخذ؟ يعني نفس ... لا، لكن لو قُطِع واحتاج الإنسان إلى أن يُزيل التّشوّه بهذا الأنف فلا بأس فإن قال قائل لماذا لا يُتّخذ من فضّة؟ قلنا لأن الفضّة تُنتن فإن عرفجة بن ... رضي الله عنه قُطِع أنفه فاتّخذ أنفا من فضّة فأنْتَن ثم اتّخذ أنفا من ذهب، طيب.
وهل يُشترط أن يُضطر إلى الذّهب بمعنى أنّه لو أمكن أن يُركّب غير الذّهب حرُم عليه الذّهب؟ قول المؤلف ما دعت إليه ضرورة يقتضي أنه لا بد أن يُضطر إلى نفس ال، إلى عين الذّهب لا إلى وضع الأنف إلى عين الذّهب وبناءً على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يُمكن أن يقوم مقامه شيء أخر، الأن يفعلون عمليات ينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئا يضعونه على الأنف يكون كالأنف الطّبيعي من اللحم وهذا أحسن من كونه من ذهب فإذا أمكن أن يُجعل من مادة أخرى غير الذّهب فإنه لا يجوز من الذّهب لأنه ضرورة لأن جواز الذّهب للضّرورة.
وقول المؤلف " ونحوه " مثل السّنّ، رجل انكسر سنّه واحتاج إلى رباط من الذّهب أو إلى سنّ من الذّهب فإنه لا بأس به ولا حَرَج عليهم في ذلك ولكن يرِد علينا السّؤال الذي أوردنا قبل، إذا كان يُمكن أن نجعل له سنّا من غير الذّهب كالأسنان المعروفة الأن فالظاهر أنه لا يجوز من الذّهب لأنه الأن ليس في ضرورة ثم إن غير الذّهب وهي المادّة المصنوعة الأن أقرب إلى السّنّ الطبيعي من سنّ الذّهب، طيب، " وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه " .
وهل يُشترط أن يُضطر إلى الذّهب بمعنى أنّه لو أمكن أن يُركّب غير الذّهب حرُم عليه الذّهب؟ قول المؤلف ما دعت إليه ضرورة يقتضي أنه لا بد أن يُضطر إلى نفس ال، إلى عين الذّهب لا إلى وضع الأنف إلى عين الذّهب وبناءً على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يُمكن أن يقوم مقامه شيء أخر، الأن يفعلون عمليات ينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئا يضعونه على الأنف يكون كالأنف الطّبيعي من اللحم وهذا أحسن من كونه من ذهب فإذا أمكن أن يُجعل من مادة أخرى غير الذّهب فإنه لا يجوز من الذّهب لأنه ضرورة لأن جواز الذّهب للضّرورة.
وقول المؤلف " ونحوه " مثل السّنّ، رجل انكسر سنّه واحتاج إلى رباط من الذّهب أو إلى سنّ من الذّهب فإنه لا بأس به ولا حَرَج عليهم في ذلك ولكن يرِد علينا السّؤال الذي أوردنا قبل، إذا كان يُمكن أن نجعل له سنّا من غير الذّهب كالأسنان المعروفة الأن فالظاهر أنه لا يجوز من الذّهب لأنه الأن ليس في ضرورة ثم إن غير الذّهب وهي المادّة المصنوعة الأن أقرب إلى السّنّ الطبيعي من سنّ الذّهب، طيب، " وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه " .
هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة محلاة بالفضة أو الذهب.؟
الشيخ : هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة مُحلاة بالفضّة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاّة بالفضّة لأن الأصل في الفضّة الحل.
هل يجوز أن يلبس ساعة محلاّة بالذّهب؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لأن الذّهب حرام على الرّجال ولكن إذا كانت السّاعة مطليّة بالذّهب والذّهب فيها مجرّد لون فقط فهي جائزة ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبَسَها لوجهين، الوجه الأول أنّه يُساء به الظّنّ أنه لبِس ساعة من ذهب لأن الناس لا يدرون والثاني أنه ربما إيش؟ ربما يُقتدى به كما هو معروف الأن الناس يقتدي بعضهم ببعض فنقول للإنسان إذا أتاه ساعة من ذهب هديّة أو نحو ذلك نقول الأفضل أن لا تلبسها وإن لبِستها فلا حرج لكن الأفضل أن لا تلبس ولكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذّهب أن يكون له أي للذهب جسم بحيث يخرج منه شيء لو عُرِض على النار يعني قشرة، يكون له قشرة فأما مجرّد اللون فلا بأس أما إذا كان فيه قشرة فلا، طيب، فإن قال قائل إذا كانت السّاعة ليست ذهبا ولا مموهّة به لكن في ألاتها شيء من الذّهب فهل تجوز؟ نقول نعم، لا بأس بذلك لأنه إن كان في الألات الدّاخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به وإن كان من الألات الخارجية كالعقرب مثلا فإنه يسير تابِع فلا يضُرّ ولكن يبقى النّظر هل يجوز للإنسان أن يشترِيَ ساعة فيها قِطَعٌ من الذّهب؟
السائل : ... .
الشيخ : إن قلتم لا، قلنا لا، وإن قلتم نعم، قلنا لا.
السائل : تفصيل.
الشيخ : ما هو التّفصيل؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان لبس مثله لها يُعتبر إسرافا دخلت في حد الإسراف وقلنا لا يجوز يعني هذا ليس لباس مثلك وإذا كان لا يُعدّ إسرافا فالأصل الجواز، مادام هذا مرخّص فيه الأصل الجواز ولهذا بعض الناس الأن يقوم يشري بعض الساعات يشريها بألف ريال، كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، أبدا ما نوافقهم، هل أحد يشتري بأكثر من ألف ريال؟
السائل : ... .
الشيخ : ... عجيب، ويش تقول يا فهد؟
السائل : تسعين ألف زايد على ... .
الشيخ : أعوذ بالله، ثمن سيارة يا شيخ.
السائل : تسعين ألف هذه ... في البلد.
الشيخ : على كل حال، هذا أنا أظنّه إسرافا حتى ولو هو غنيّ ست وتسعين ألف يعني هذه لو تطيح من إنسان راحت كلها عليه، إسراف ما هو صحيح، المهم على كل حال الأن خلونا مع الوسط، وسط الناس إذا كان يُعدّ إسرافا قلنا لا تلبسه ليش؟ لأنها إسراف وقد قال الله تعالى (( كلوا واشربوا ولا تسرفوا )) وإذا كان ممن جرت العادة بلبسها في يده فهو جائز، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاّة بالفضّة لأن الأصل في الفضّة الحل.
هل يجوز أن يلبس ساعة محلاّة بالذّهب؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لأن الذّهب حرام على الرّجال ولكن إذا كانت السّاعة مطليّة بالذّهب والذّهب فيها مجرّد لون فقط فهي جائزة ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبَسَها لوجهين، الوجه الأول أنّه يُساء به الظّنّ أنه لبِس ساعة من ذهب لأن الناس لا يدرون والثاني أنه ربما إيش؟ ربما يُقتدى به كما هو معروف الأن الناس يقتدي بعضهم ببعض فنقول للإنسان إذا أتاه ساعة من ذهب هديّة أو نحو ذلك نقول الأفضل أن لا تلبسها وإن لبِستها فلا حرج لكن الأفضل أن لا تلبس ولكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذّهب أن يكون له أي للذهب جسم بحيث يخرج منه شيء لو عُرِض على النار يعني قشرة، يكون له قشرة فأما مجرّد اللون فلا بأس أما إذا كان فيه قشرة فلا، طيب، فإن قال قائل إذا كانت السّاعة ليست ذهبا ولا مموهّة به لكن في ألاتها شيء من الذّهب فهل تجوز؟ نقول نعم، لا بأس بذلك لأنه إن كان في الألات الدّاخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به وإن كان من الألات الخارجية كالعقرب مثلا فإنه يسير تابِع فلا يضُرّ ولكن يبقى النّظر هل يجوز للإنسان أن يشترِيَ ساعة فيها قِطَعٌ من الذّهب؟
السائل : ... .
الشيخ : إن قلتم لا، قلنا لا، وإن قلتم نعم، قلنا لا.
السائل : تفصيل.
الشيخ : ما هو التّفصيل؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان لبس مثله لها يُعتبر إسرافا دخلت في حد الإسراف وقلنا لا يجوز يعني هذا ليس لباس مثلك وإذا كان لا يُعدّ إسرافا فالأصل الجواز، مادام هذا مرخّص فيه الأصل الجواز ولهذا بعض الناس الأن يقوم يشري بعض الساعات يشريها بألف ريال، كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، أبدا ما نوافقهم، هل أحد يشتري بأكثر من ألف ريال؟
السائل : ... .
الشيخ : ... عجيب، ويش تقول يا فهد؟
السائل : تسعين ألف زايد على ... .
الشيخ : أعوذ بالله، ثمن سيارة يا شيخ.
السائل : تسعين ألف هذه ... في البلد.
الشيخ : على كل حال، هذا أنا أظنّه إسرافا حتى ولو هو غنيّ ست وتسعين ألف يعني هذه لو تطيح من إنسان راحت كلها عليه، إسراف ما هو صحيح، المهم على كل حال الأن خلونا مع الوسط، وسط الناس إذا كان يُعدّ إسرافا قلنا لا تلبسه ليش؟ لأنها إسراف وقد قال الله تعالى (( كلوا واشربوا ولا تسرفوا )) وإذا كان ممن جرت العادة بلبسها في يده فهو جائز، طيب.
هل يجوز للرجل أن يلبس المشالح التي قصبها محلى من ذهب.؟
الشيخ : فيه أيضا مشكلة يقولون أنه هذا الذي في مشلحي هذا القصب يقولون إنه ذهب والرجل يحرم عليه لباس الذّهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف ونحوه، فما رأيكم في هذه المسألة؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : المذهب إذا ثبت إن هذا ذهب أنه حرام لأنه محلًّى بالذّهب وفيه بعض المشالح أيضا فيه، أي نعمن فيه خِياطة على هذا بعضه أصبعين وبعضه ثلاثة وبعضه أربعة، في المذهب أن هذا حرام ولا يجوز لُبْسه وذكروا لي أن الشّيخ الشنقيطي محمّد رحمه الله الأمين أول ما قدِم المملكة كان عليه لباس مثل هذا فيه الزري هذا، قالوا يا شيخ هذا حرام هذا ذهب فخلعه في الحال واشترى شيئا مزرّا بالحرير قصبه حرير والحرير جائز، الحرير اليسير لا بأس به لكن المسألة هذه يعتوِرُها أمران، الأمر الأول أننا لا نُسلّم أنها ذهب وقد حدّثنا شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمّد بن إبراهيم رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل ونلبسها نحن دِفْئا في الشّتاء وتجمّلا في الصّيف ولا يكون في نفوسنا شيء.
فيه رأي أخر لو فرضنا أنها ذهب فإن حَبْر زمانه وإمام أهل وقته ومن بعد وقته شيخ الإسلام بن تيمية يقول " يجوز من الذّهب التابع ما يجوز من الحرير التابع لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل حُكْمَهما واحدا فقال ( أحِل الذّهب و الحرير لإناث أمّتي وحُرِّم على ذكورها ) فجعل الشّيئين حكمَهما واحدا وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح هذه لا يصل إلى درجة التّحريم لأن المحرم من الحرير على الرّجال الخالص وما أكثره حرير وما كان زائدا على أربعة أصابع أما إذا كان عَلَما دون أربعة أصابع فإنه لا بأس به من الحرير وعلى رأي الشّيخ ولا من الذّهب ولكن لاحظ ما أشرنا إليه أولا أننا إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته فإذا كان محرّما من وجه أخر صار حراما مثل لو قدّرنا أن رجلا لو يلبس ذهبا خالص يجعله مرقّعا مرصّعا في بشته لكن إذا قالوا هذا مُسرف أو مجنون فحينئذ نقول إيش؟ يحرم من أجل الإسراف وهذه القاعدة في كل حلال، كل مباح إذا اشتمل على محرّم صار حراما، نعم؟ الأخ يحيى.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : المذهب إذا ثبت إن هذا ذهب أنه حرام لأنه محلًّى بالذّهب وفيه بعض المشالح أيضا فيه، أي نعمن فيه خِياطة على هذا بعضه أصبعين وبعضه ثلاثة وبعضه أربعة، في المذهب أن هذا حرام ولا يجوز لُبْسه وذكروا لي أن الشّيخ الشنقيطي محمّد رحمه الله الأمين أول ما قدِم المملكة كان عليه لباس مثل هذا فيه الزري هذا، قالوا يا شيخ هذا حرام هذا ذهب فخلعه في الحال واشترى شيئا مزرّا بالحرير قصبه حرير والحرير جائز، الحرير اليسير لا بأس به لكن المسألة هذه يعتوِرُها أمران، الأمر الأول أننا لا نُسلّم أنها ذهب وقد حدّثنا شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمّد بن إبراهيم رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل ونلبسها نحن دِفْئا في الشّتاء وتجمّلا في الصّيف ولا يكون في نفوسنا شيء.
فيه رأي أخر لو فرضنا أنها ذهب فإن حَبْر زمانه وإمام أهل وقته ومن بعد وقته شيخ الإسلام بن تيمية يقول " يجوز من الذّهب التابع ما يجوز من الحرير التابع لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل حُكْمَهما واحدا فقال ( أحِل الذّهب و الحرير لإناث أمّتي وحُرِّم على ذكورها ) فجعل الشّيئين حكمَهما واحدا وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح هذه لا يصل إلى درجة التّحريم لأن المحرم من الحرير على الرّجال الخالص وما أكثره حرير وما كان زائدا على أربعة أصابع أما إذا كان عَلَما دون أربعة أصابع فإنه لا بأس به من الحرير وعلى رأي الشّيخ ولا من الذّهب ولكن لاحظ ما أشرنا إليه أولا أننا إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته فإذا كان محرّما من وجه أخر صار حراما مثل لو قدّرنا أن رجلا لو يلبس ذهبا خالص يجعله مرقّعا مرصّعا في بشته لكن إذا قالوا هذا مُسرف أو مجنون فحينئذ نقول إيش؟ يحرم من أجل الإسراف وهذه القاعدة في كل حلال، كل مباح إذا اشتمل على محرّم صار حراما، نعم؟ الأخ يحيى.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
إباحة الذهب في اللباس بمقدار أصبع أو أصبعين أليس هذا معارض للنص.؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، شيخ الإسلام قاسه عليه.
السائل : مقابل النّصّ.
الشيخ : ما، ما هو مقابل نصّ.
السائل : ... .
الشيخ : إيه هو يقول مثله، يرى أنه يُقاس عليه، نعم؟
الشيخ : أي نعم، شيخ الإسلام قاسه عليه.
السائل : مقابل النّصّ.
الشيخ : ما، ما هو مقابل نصّ.
السائل : ... .
الشيخ : إيه هو يقول مثله، يرى أنه يُقاس عليه، نعم؟
كذلك جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا فيه أزرار من ذهب .؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم إذ لبس ثوب ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وخاتم.
الشيخ : أزرار الذهب أيضا يسيره تابع ما يضرّ، نعم؟ بطيء.
الشيخ : نعم.
السائل : وخاتم.
الشيخ : أزرار الذهب أيضا يسيره تابع ما يضرّ، نعم؟ بطيء.
الساعة التي فيها ألماس هل تجوز.؟
السائل : الساعة يا شيخ التي يكون فيها ألماس؟
الشيخ : اللي لبسته الزين؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يضرّ ولهذا يجوز أن أشرب في إناء من ألماس لأنه حلال.
السائل : ... .
الشيخ : بس من باب الإسراف يعني لكن ليس حراما لذاته، من باب الإسراف يحرم، نعم؟
الشيخ : اللي لبسته الزين؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يضرّ ولهذا يجوز أن أشرب في إناء من ألماس لأنه حلال.
السائل : ... .
الشيخ : بس من باب الإسراف يعني لكن ليس حراما لذاته، من باب الإسراف يحرم، نعم؟
ما حكم الثريات التي تجعل مع المصابيح للزينة.؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أن … غني؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، الثّريّات، والله أنا أرى أن فيها إسرافا ثم هي أيضا هي تُعطي زيادة نور.
السائل : ... .
الشيخ : الأن لو هذه لو ما فيها التي أمامنا الأن، الثريا اللي أمامنا لو ما فيها هذه الزجاجات كان أقوى نورا من هذا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال، الدراهم إذا كثرت تضيّق على الواحد يدوّر شيء يمشّي بس، نعم؟ عبد المنان.
الشيخ : ويش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أن … غني؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، الثّريّات، والله أنا أرى أن فيها إسرافا ثم هي أيضا هي تُعطي زيادة نور.
السائل : ... .
الشيخ : الأن لو هذه لو ما فيها التي أمامنا الأن، الثريا اللي أمامنا لو ما فيها هذه الزجاجات كان أقوى نورا من هذا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال، الدراهم إذا كثرت تضيّق على الواحد يدوّر شيء يمشّي بس، نعم؟ عبد المنان.
ما هو سبب إدخال المؤلف الكلام على خاتم الفضة ونحوه في كتاب الزكاة.؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : بيجينا إن شاء الله، واقفين عليه، نعم، إيه هذه بعض العلماء جعلها في اللباس وبعضهم جعلها هنا بمناسبة الزكاة علشان الزكاة هل أن فيها زكاة أو ما فيها زكاة، سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... فيه مصلحة.
الشيخ : طيب، هذه من أوجه الجواز، زهير؟ خلاص؟ طيب، نعم؟
الشيخ : بيجينا إن شاء الله، واقفين عليه، نعم، إيه هذه بعض العلماء جعلها في اللباس وبعضهم جعلها هنا بمناسبة الزكاة علشان الزكاة هل أن فيها زكاة أو ما فيها زكاة، سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... فيه مصلحة.
الشيخ : طيب، هذه من أوجه الجواز، زهير؟ خلاص؟ طيب، نعم؟
ما يوضع في السيف من ذهب هل له حد معين.؟
السائل : أحسن الله إليك ... .
الشيخ : مهما بلغت بشرط أن لا تكون إسرافا وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية تُقيّده باليسير لكن إذا كانت قبيعة سيف النّبي عليه الصلاة والسلام في ... مثاقيل، كثيرة، نعم؟
الشيخ : مهما بلغت بشرط أن لا تكون إسرافا وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية تُقيّده باليسير لكن إذا كانت قبيعة سيف النّبي عليه الصلاة والسلام في ... مثاقيل، كثيرة، نعم؟
من استعمل أنفا أو سنا من الذهب مع وجود البديل فهل يلزمه خلعه.؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال يقول إذا استعمل أنفا من ذهب أو سنّا من ذهب مع وجود البديل هل نلزمه بخلعه؟ إذا لم يكن عليه ضرر يخلعه أما إذا كان عليه ضرر فلا.
الشيخ : السؤال يقول إذا استعمل أنفا من ذهب أو سنّا من ذهب مع وجود البديل هل نلزمه بخلعه؟ إذا لم يكن عليه ضرر يخلعه أما إذا كان عليه ضرر فلا.
هل مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب.؟
السائل : ... .
الشيخ : فِعْل الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، مجرّد الفعل يدل على السّنيّة ولا يدل على الوجوب.
السائل : ... .
الشيخ : فراش الحرير للرجال لا يجوز وللنساء فيه قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يجوز لعموم ( أحل الذّهب والحرير لإناث أمّتي ) ومنهم من قال لا يجوز والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة.
الشيخ : فِعْل الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، مجرّد الفعل يدل على السّنيّة ولا يدل على الوجوب.
السائل : ... .
الشيخ : فراش الحرير للرجال لا يجوز وللنساء فيه قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يجوز لعموم ( أحل الذّهب والحرير لإناث أمّتي ) ومنهم من قال لا يجوز والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة.
اضيفت في - 2006-04-10