كتاب الزكاة-07b
فراش الحرير هل يجوز للنساء.؟
الشيخ : فِعْل الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، مجرّد الفعل يدُل على السّنيّة ولا يدُل على الوجوب.
السائل : ... .
الشيخ : فراش الحرير للرجال لا يجوز وللنساء فيه قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يجوز لعموم ( أحل الذّهب والحرير لإناث أمّتي ) ومنهم من قال لا يجوز والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة الحرير يعني هذا لا يتعلق بلباسها الذي هو فيه الحرير من أجل التّجمّل للزّوج.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، مجرّد الفعل يدُل على السّنيّة ولا يدُل على الوجوب.
السائل : ... .
الشيخ : فراش الحرير للرجال لا يجوز وللنساء فيه قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يجوز لعموم ( أحل الذّهب والحرير لإناث أمّتي ) ومنهم من قال لا يجوز والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة الحرير يعني هذا لا يتعلق بلباسها الذي هو فيه الحرير من أجل التّجمّل للزّوج.
هل يجوز إستعمال الذهب للرجال في غير اللباس.؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : الإفتراش؟ لا، عموم ( وحرّم على ذكورها ) ، عام.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، يحرم حتى استعماله، الذّهب على الرّجال.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لكن شيخ الإسلام يقول مادام أبيح من الحرير مقدار أصابع فما دون وما كان يسيرا تابعا فهذا مثله.
السائل : ... .
الشيخ : هو يستعمله الأن، فبيستعمل ال.
السائل : ... .
الشيخ : يستعمل الأن، الشرب حرام على الرّجال والنّساء الذّهب والفضّة واللباس يجوز للمرأة الذّهب والحرير ولا يجوز للرجل.
السائل : ... .
الشيخ : وش هو؟ مثل إيش؟
السائل : ... يحرم هذا.
الشيخ : على من؟
السائل : على الرجال.
الشيخ : يحرم على الرّجال وعلى النّساء أيضا، نعم؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : الإفتراش؟ لا، عموم ( وحرّم على ذكورها ) ، عام.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، يحرم حتى استعماله، الذّهب على الرّجال.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لكن شيخ الإسلام يقول مادام أبيح من الحرير مقدار أصابع فما دون وما كان يسيرا تابعا فهذا مثله.
السائل : ... .
الشيخ : هو يستعمله الأن، فبيستعمل ال.
السائل : ... .
الشيخ : يستعمل الأن، الشرب حرام على الرّجال والنّساء الذّهب والفضّة واللباس يجوز للمرأة الذّهب والحرير ولا يجوز للرجل.
السائل : ... .
الشيخ : وش هو؟ مثل إيش؟
السائل : ... يحرم هذا.
الشيخ : على من؟
السائل : على الرجال.
الشيخ : يحرم على الرّجال وعلى النّساء أيضا، نعم؟
ما الدليل على كراهة إتخاذ الخاتم في السباابة والوسطى.؟
السائل : ما الدّليل على كراهة لبس الخاتم في الوسطى والسبابة؟
الشيخ : الظاهر أنه فيه نهي عن هذا، ما إيش، يعني ما أستطرد الأدلة لكن الظاهر أنه فيه نهي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نعم؟
السائل : ... أم هانئ ... أن أضع خاتمي في هذه وهذه وأشار إليهما.
الشيخ : أي نعم، نعم؟
الشيخ : الظاهر أنه فيه نهي عن هذا، ما إيش، يعني ما أستطرد الأدلة لكن الظاهر أنه فيه نهي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نعم؟
السائل : ... أم هانئ ... أن أضع خاتمي في هذه وهذه وأشار إليهما.
الشيخ : أي نعم، نعم؟
الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام فلماذا نبيح من الذهب ما كان تابعا.؟
السائل : ... ما حرم كثيره فقليله حرام، فلماذا ... الذهب على هذا ولا تجب ... ؟
الشيخ : أسمعتم؟ يقول الخمر ما حرُم كثيره فقليله حرام.
السائل : ... .
الشيخ : أي المسكر حرام، فقليله حرام، هكذا تقول؟ هذا الذي تريد؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا الذي تريده؟
السائل : يعني ليس ... ما حرّم كثيره فقليله حرام.
الشيخ : إلا ما استثني.
السائل : ... .
الشيخ : هو يقول شيخ الإسلام يقول لأن الباب واحد.
السائل : ... .
الشيخ : قال ( أحل الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحُرّم على ذكورها ) كذا؟ ما هو بظاهر العموم؟ أبيح من الحرير ما كان تابعا كأربعة أصابع فما دون وكالزّرار من الحرير وشبهه قال هذا مثله قياسًا.
السائل : لماذا ... .
الشيخ : أيها؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو هذا ما هو بحديث هذا.
السائل : ... .
الشيخ : هذا ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) في الشراب.
السائل : ... .
الشيخ : وكل ما كَسَر قلوب الفقراء فهو حرام؟ أسألك أجبني هذه العلة هذه علة عليلة باطلة.
السائل : ... .
الشيخ : والله لو يجي الواحد مكدلب وسيارة مكدلكة وما أدري وقصر مشيد، يكسر قلوب الفقراء أشد من كوْنه يلبس خاتما ذهبا في يده.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هذه الحكمة أن الذّهب إذا لبِسه الذّكر صار يميل إلى التخنّث يعني طبيعة الذّهب تؤدّي إلى هذا، الإنسان ينزل بنفسه وكل شيء يؤدّي إلى هذا ما في شك أنه مفسدة، خلاص الوقت؟ خلاص.
السائل : " باب زكاة النّقدين، ويُباح للنساء من الذّهب والفضّة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثُر ولا زكاة في حليهما ... إستعمالها للعارية ... محرّما ففيه الزّكاة " .
الشيخ : أسمعتم؟ يقول الخمر ما حرُم كثيره فقليله حرام.
السائل : ... .
الشيخ : أي المسكر حرام، فقليله حرام، هكذا تقول؟ هذا الذي تريد؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا الذي تريده؟
السائل : يعني ليس ... ما حرّم كثيره فقليله حرام.
الشيخ : إلا ما استثني.
السائل : ... .
الشيخ : هو يقول شيخ الإسلام يقول لأن الباب واحد.
السائل : ... .
الشيخ : قال ( أحل الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحُرّم على ذكورها ) كذا؟ ما هو بظاهر العموم؟ أبيح من الحرير ما كان تابعا كأربعة أصابع فما دون وكالزّرار من الحرير وشبهه قال هذا مثله قياسًا.
السائل : لماذا ... .
الشيخ : أيها؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو هذا ما هو بحديث هذا.
السائل : ... .
الشيخ : هذا ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) في الشراب.
السائل : ... .
الشيخ : وكل ما كَسَر قلوب الفقراء فهو حرام؟ أسألك أجبني هذه العلة هذه علة عليلة باطلة.
السائل : ... .
الشيخ : والله لو يجي الواحد مكدلب وسيارة مكدلكة وما أدري وقصر مشيد، يكسر قلوب الفقراء أشد من كوْنه يلبس خاتما ذهبا في يده.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هذه الحكمة أن الذّهب إذا لبِسه الذّكر صار يميل إلى التخنّث يعني طبيعة الذّهب تؤدّي إلى هذا، الإنسان ينزل بنفسه وكل شيء يؤدّي إلى هذا ما في شك أنه مفسدة، خلاص الوقت؟ خلاص.
السائل : " باب زكاة النّقدين، ويُباح للنساء من الذّهب والفضّة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثُر ولا زكاة في حليهما ... إستعمالها للعارية ... محرّما ففيه الزّكاة " .
المناقشة حول ما يباح من الذهب والفضة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، سبق لنا أن الرّجال والنّساء يشتركون في تحريم الذّهب والفضّة في؟ شراب؟
السائل : ... والشرب.
الشيخ : في الأكل والشّرب فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء الأكل أو الشّرب في أنية الذّهب أو الفضّة، طيب، استعمالها في غير الأكل والشّرب؟ سبق لنا أن الصّحيح جواز ذلك لأن النّهي إنما هو عن الأكل والشّرب وأن أم سلمة كان عندها جُلجُلٌ من فضّة حفِظت فيه شعرات من شعرات النّبي صلى الله عليه وأله وسلم مع أنها هي التي روت الحديث الذي فيه النّهي.
وفي باب اللّباس ذكرنا أن الرّجل بالنّسبة للفضة يا عبد الله يجوز له؟
السائل : ... .
الشيخ : ذكرنا في ذلك قولين، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، نعم، ناصر؟
السائل : القول الأول أنه يُباح للرجل الفضة ... .
الشيخ : نعم.
السائل : القول الثاني أنه الأصل الإباحة إلا ما دل عليه ... .
الشيخ : تمام، هذا هو الصّحيح، الثاني هو الصّحيح لأنه ما فيه أدلة على هذا، بالنّسبة للذهب يا خالد؟
السائل : ... وُيباح للمرأة.
الشيخ : يحرم على الرجل لباس الذّهب الخالص ويُباح للمرأة، طيب، ما هو الحكمة في التّفريق بينهما؟ قل يا أخي؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : في التّفريق بين الرّجل والمرأة في جواز لباس الذهب للمرأة دون الرّجال؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هي الحكمة؟ ما هو الدّليل.
السائل : ... .
الشيخ : أعطيتني الحكم على الحكم، هذا الحكم ما هو الحكمة، نعم؟
السائل : ... يميل إلى التخنث ... .
الشيخ : طيب، والمرأة؟
السائل : المرأة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : المرأة ... .
الشيخ : إيه ما الحكمة في التّفريق بين الرّجال والنّساء.
السائل : ... .
الشيخ : والمرأة تميل إلى التّخنّث.
السائل : المرأة أصلها مباح ... .
الشيخ : ابن داود؟
السائل : المرأة تحتاج إلى التّجمّل ... .
الشيخ : نعم، صحّ؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا، طيب، إذًا إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بزوْجها عبد الله حازم؟
السائل : ... .
الشيخ : وبزوجها أيضا لأن ذلك يسُرّه فصارت الحكمة راجعة للطرفين، طيب، الفضّة بندر؟ ما تقول في لباس المرأة للفضّة؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يعني يجوز، إذًا لباس الفضّة للرجال والنّساء جائز، لباس الذّهب حرام على الرجال جائز للنساء، هذا الخالص، طيب، التابع؟ الأخ؟ أي نعم، إيه أنت.
السائل : ... .
الشيخ : يجوز للرجال؟ مثل؟
السائل : يكون مخلوط مع ... .
الشيخ : لا، خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : قولا واحدا وإلا فيه خلاف؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وقول لا يجوز إلا للضرورة وقول أخر يجوز إذا كان يسيرا تابعا، طيب، الذين قالوا بالجواز؟ زهير في اليسير التابع ما دليلهم؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه رُوِيَ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبِس حلّة زرارها من ذهب، هذه واحدة والقياس؟
السائل : ... قياسا على الفضة.
الشيخ : لا.
السائل : أو على الحرير.
الشيخ : على الحرير.
السائل : ... .
الشيخ : أربعة أصابع فما دون.
السائل : ... .
الشيخ : بالجواز، لأن الرسول عليه الصلاة والسّلام قرَنَ تحريم الذّهب والحرير في حديث واحد ( أحِل الذّهب والحرير لإناث أمتي وحُرّم على ذكورها ) ، طيب، خاتم الذّهب للرجل؟
السائل : ... .
الشيخ : جائز، خاتم الذّهب للرّجل؟ جائز لأنه يسير.
السائل : مباح.
الشيخ : دون المباح هذا، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هي الفضّة، الذّهب، خاتم الذّهب للرجل أسألك هل هو جائز وإلا لا؟
السائل : جائز،
الشيخ : خاتم الذّهب، لماذا؟ أقول لك الذّهب يا أخي من زمان.
السائل : ... .
الشيخ : دعنا من الفضّة الله يهديك، حرام؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما هو الدّليل؟
السائل : الدليل قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إن الذهب ... .
الشيخ : طيب، لكن إذا قال قائل هذا يسير تابع، الخاتم يسير تابع للإصبع، أش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : غير تابع، مستقل، طيب، بخلاف ... لأنه تابع للثوب، طيب، هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة من الذهب؟ أي نعم.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نعم، وهو من باب اللباس، طيب، لو وضعها في ... .
السائل : ... .
الشيخ : إيه لا بأس بها، أجب؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس بها مادامت ما هي ملبوسة لا بأس بها، طيب، يلا يا هداية الله، يقول المؤلف إنه يجوز من الذّهب قَبيعة السيف، ما هي قبيعة السّيف؟
السائل : قبيعة السيف رأسه.
الشيخ : رأسه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا مِقبض السّيف محل قبضة اليد لأن رأسه أخره، ما هو، طيب، الدّليل؟
السائل : لأنه يغيظ الكفار به ... .
الشيخ : هذا تعليل هذا.
السائل : تعليل ... استعمال الفضة الأصل فيه الحل.
الشيخ : كيف؟ ما هي فضّة، ذهب.
السائل : الذّهب؟
الشيخ : إيه ذهب، قبيع السّيف من ذهب.
السائل : لعله ... قوله تبارك وتعالى (( يُعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار )) .
الشيخ : هذا تعليل العلة إغاظة الكفار لكن ما هو الدّليل على المسألة هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وكذلك ذكر الإمام أحمد أن قبيعة سيف الرسول كانت من ذهب ووزنه ثمانية مثاقيل، طيب.
السائل : ... والشرب.
الشيخ : في الأكل والشّرب فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء الأكل أو الشّرب في أنية الذّهب أو الفضّة، طيب، استعمالها في غير الأكل والشّرب؟ سبق لنا أن الصّحيح جواز ذلك لأن النّهي إنما هو عن الأكل والشّرب وأن أم سلمة كان عندها جُلجُلٌ من فضّة حفِظت فيه شعرات من شعرات النّبي صلى الله عليه وأله وسلم مع أنها هي التي روت الحديث الذي فيه النّهي.
وفي باب اللّباس ذكرنا أن الرّجل بالنّسبة للفضة يا عبد الله يجوز له؟
السائل : ... .
الشيخ : ذكرنا في ذلك قولين، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، نعم، ناصر؟
السائل : القول الأول أنه يُباح للرجل الفضة ... .
الشيخ : نعم.
السائل : القول الثاني أنه الأصل الإباحة إلا ما دل عليه ... .
الشيخ : تمام، هذا هو الصّحيح، الثاني هو الصّحيح لأنه ما فيه أدلة على هذا، بالنّسبة للذهب يا خالد؟
السائل : ... وُيباح للمرأة.
الشيخ : يحرم على الرجل لباس الذّهب الخالص ويُباح للمرأة، طيب، ما هو الحكمة في التّفريق بينهما؟ قل يا أخي؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : في التّفريق بين الرّجل والمرأة في جواز لباس الذهب للمرأة دون الرّجال؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هي الحكمة؟ ما هو الدّليل.
السائل : ... .
الشيخ : أعطيتني الحكم على الحكم، هذا الحكم ما هو الحكمة، نعم؟
السائل : ... يميل إلى التخنث ... .
الشيخ : طيب، والمرأة؟
السائل : المرأة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : المرأة ... .
الشيخ : إيه ما الحكمة في التّفريق بين الرّجال والنّساء.
السائل : ... .
الشيخ : والمرأة تميل إلى التّخنّث.
السائل : المرأة أصلها مباح ... .
الشيخ : ابن داود؟
السائل : المرأة تحتاج إلى التّجمّل ... .
الشيخ : نعم، صحّ؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا، طيب، إذًا إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بزوْجها عبد الله حازم؟
السائل : ... .
الشيخ : وبزوجها أيضا لأن ذلك يسُرّه فصارت الحكمة راجعة للطرفين، طيب، الفضّة بندر؟ ما تقول في لباس المرأة للفضّة؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يعني يجوز، إذًا لباس الفضّة للرجال والنّساء جائز، لباس الذّهب حرام على الرجال جائز للنساء، هذا الخالص، طيب، التابع؟ الأخ؟ أي نعم، إيه أنت.
السائل : ... .
الشيخ : يجوز للرجال؟ مثل؟
السائل : يكون مخلوط مع ... .
الشيخ : لا، خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : قولا واحدا وإلا فيه خلاف؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وقول لا يجوز إلا للضرورة وقول أخر يجوز إذا كان يسيرا تابعا، طيب، الذين قالوا بالجواز؟ زهير في اليسير التابع ما دليلهم؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه رُوِيَ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبِس حلّة زرارها من ذهب، هذه واحدة والقياس؟
السائل : ... قياسا على الفضة.
الشيخ : لا.
السائل : أو على الحرير.
الشيخ : على الحرير.
السائل : ... .
الشيخ : أربعة أصابع فما دون.
السائل : ... .
الشيخ : بالجواز، لأن الرسول عليه الصلاة والسّلام قرَنَ تحريم الذّهب والحرير في حديث واحد ( أحِل الذّهب والحرير لإناث أمتي وحُرّم على ذكورها ) ، طيب، خاتم الذّهب للرجل؟
السائل : ... .
الشيخ : جائز، خاتم الذّهب للرّجل؟ جائز لأنه يسير.
السائل : مباح.
الشيخ : دون المباح هذا، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هي الفضّة، الذّهب، خاتم الذّهب للرجل أسألك هل هو جائز وإلا لا؟
السائل : جائز،
الشيخ : خاتم الذّهب، لماذا؟ أقول لك الذّهب يا أخي من زمان.
السائل : ... .
الشيخ : دعنا من الفضّة الله يهديك، حرام؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما هو الدّليل؟
السائل : الدليل قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إن الذهب ... .
الشيخ : طيب، لكن إذا قال قائل هذا يسير تابع، الخاتم يسير تابع للإصبع، أش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : غير تابع، مستقل، طيب، بخلاف ... لأنه تابع للثوب، طيب، هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة من الذهب؟ أي نعم.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نعم، وهو من باب اللباس، طيب، لو وضعها في ... .
السائل : ... .
الشيخ : إيه لا بأس بها، أجب؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس بها مادامت ما هي ملبوسة لا بأس بها، طيب، يلا يا هداية الله، يقول المؤلف إنه يجوز من الذّهب قَبيعة السيف، ما هي قبيعة السّيف؟
السائل : قبيعة السيف رأسه.
الشيخ : رأسه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا مِقبض السّيف محل قبضة اليد لأن رأسه أخره، ما هو، طيب، الدّليل؟
السائل : لأنه يغيظ الكفار به ... .
الشيخ : هذا تعليل هذا.
السائل : تعليل ... استعمال الفضة الأصل فيه الحل.
الشيخ : كيف؟ ما هي فضّة، ذهب.
السائل : الذّهب؟
الشيخ : إيه ذهب، قبيع السّيف من ذهب.
السائل : لعله ... قوله تبارك وتعالى (( يُعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار )) .
الشيخ : هذا تعليل العلة إغاظة الكفار لكن ما هو الدّليل على المسألة هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وكذلك ذكر الإمام أحمد أن قبيعة سيف الرسول كانت من ذهب ووزنه ثمانية مثاقيل، طيب.
شرح قول المصنف : " ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ".
الشيخ : ثم قال المؤلف في درس الليلة " ويُباح للنساء من الذّهب والفضّة ما جرت عادتهنّ بلُبْسه ولو كثُر " يقول "يباح للمرأة أو للنساء من الذّهب والفضّة ما جرت عادتهنّ بلُبْسه ولو كثر"، يباح يعني يحِل، الإباحة بمعنى الحل والمُبيح هو الشارع، وقوله "ما جرت عادتهن"، "ما" هذه اسم موصول في محل رفع نائب فاعل يعني الذي جرت عادتهن بلُبْسه على أي وجه كان، سواءٌ كثُر أو قلّ فإنه مباح بشرط أن لا يخرج عن العادة وإنما قيّدنا ذلك أي أن لا يخرج عن العادة لأن ما خرج عن العادة إسراف والإسراف حرام لقوله تعالى (( ولا تُسرفوا إنه لا يحب المسرفين )) فالإسراف حتى في المباح يكون حراما.
وقوله " ما جرت عادتهن " العادة تختلف باختلاف البلدان -يرحمك الله- باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال، ثلاثة، باختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبَسَ النّساء هذا النوع من الذّهب بخلاف البلد الأخر، اختلاف الأزمان كذلك يكون الناس في زمان رخاء تكثُر الأموال عندهم فيلبس النّساء من الذّهب شيئا كثيرا أو بالعكس فيكون الجائز في الزّمن الأول غير جائز في الزّمن الثاني.
الأحوال؟ أحوال، هذه امرأة فقيرة وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملِك وهذه امرأة وزير وهذه امرأة رئيس، الأحوال تختلف، هل نقول إن امرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة كامرأة الملك؟ الجواب لا، حتى العادة لو أنها اتّخذت من الذّهب أو من حُلِيّ الذّهب ما يكون مثل حُلي امرأة الملك لقال الناس هذه مجنون.
إذًا ما جرت به العادة فصارت العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال، طيب.
وقول المؤلف "ولو كثر" هذه إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول يُشترط على أن لا يزيد على ألف مثقال أو ما أشبه ذلك، المهم بعض العلماء حدّد ذلك والصّواب أنه لا تحديد، ما جرت به العادة فهو مباح ودليله عموم قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( أحل الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحرّم على ذكورها ) .
ثم قال المؤلّف " ولا زكاة في حليّهما المعدّ للإستعمال أو العارية " .
وقوله " ما جرت عادتهن " العادة تختلف باختلاف البلدان -يرحمك الله- باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال، ثلاثة، باختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبَسَ النّساء هذا النوع من الذّهب بخلاف البلد الأخر، اختلاف الأزمان كذلك يكون الناس في زمان رخاء تكثُر الأموال عندهم فيلبس النّساء من الذّهب شيئا كثيرا أو بالعكس فيكون الجائز في الزّمن الأول غير جائز في الزّمن الثاني.
الأحوال؟ أحوال، هذه امرأة فقيرة وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملِك وهذه امرأة وزير وهذه امرأة رئيس، الأحوال تختلف، هل نقول إن امرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة كامرأة الملك؟ الجواب لا، حتى العادة لو أنها اتّخذت من الذّهب أو من حُلِيّ الذّهب ما يكون مثل حُلي امرأة الملك لقال الناس هذه مجنون.
إذًا ما جرت به العادة فصارت العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال، طيب.
وقول المؤلف "ولو كثر" هذه إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول يُشترط على أن لا يزيد على ألف مثقال أو ما أشبه ذلك، المهم بعض العلماء حدّد ذلك والصّواب أنه لا تحديد، ما جرت به العادة فهو مباح ودليله عموم قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( أحل الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحرّم على ذكورها ) .
ثم قال المؤلّف " ولا زكاة في حليّهما المعدّ للإستعمال أو العارية " .
شرح قول صاحب الروض المربع : " ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص ".
الشيخ : في جملة في الشرح يعني ينبغي أن لا نتعدّاها يقول " ويُباح لهما -أي الذّكر والأنثى- تحل بجوهر ونحوهما مثل الماس، نعم، وكُرِه تختّمهما بحديد وصُفْر ونحاس ورصاص " .
أما الأول الإباحة فواضح دليلها عموم قوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) واللام في قوله خلق لكم اللام للتعليل وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحا لنا، أفهمتم؟ أفهمتم الأن أن اللام للتعليل؟ أو للإباحة؟ للتعليل، لأن التّعليل يُستفاد منه الإباحة ويُستفاد منه زيادة وهي رحمة الله بالخلق وأنه خلَق لنا، من أجلنا ما في الأرض من المنافع، فالتّعليل في الأية أولى بلا شكّ من القول بأنها للإباحة لكن قوله تعالى (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم )) هذه اللام للإباحة لا شكّ يعني فيُباح لكم رؤوس أموالكم في الرّبا.
أما قوله " كُرِه تختّمهما بحديد " فهذا موضع خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه حلال لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( التمس ولو خاتما من حديد ) والحديث في الصّحيحين ومنهم من قال إنه مكروه لأن رجلا جاء إلى النّبي صلى الله عليه وأله وسلم وعليه خاتم من ... فقال ( أما إني أجد منك ريح الأصنام فطَرَحه، ثم جاءه وعليه خاتم من حديد فقال مالي أرى عليك حِلْية أهل النار؟ فطرحه ) قال الخطابي أي زِيّ الكفّار وهم أهل النار.
فهذه المسألة مسألة خلاف بعضهم قال إن هذا الحديث ضعيف وشاذ لأنه مخالف لما هو أوثق منه ما هو الأوثق؟ ما في الصّحيحين ( التمس ولو خاتما من حديد ) وهذا في سنده نظر وفي متنه نظر، ومن المعلوم أن الحديث لا يكون حجّة إلا إذا سلِم من الشّذوذ والعلة ثم إنّنا ينبغي أن نقول إذا صحّحنا الحديث وجعلناه حجّة فإنه يحْرم لباس الحديد لأن التّحلي بحلية أهل النار لا يجوز لكن لهم أن يُجيبوا عن هذا فيقولوا إننا لا نجزم بالتّحريم لعدَم جزمنا بثبوت الحديث لكن قلنا بالكراهة من باب الإحتياط، فقد ذهب إلى هذا بعض الفقهاء والمحدّثين وقالوا إن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يُولِّد شبهة -يرحمك الله- وإذا ولّد شبهة كان في منزلة بين منزلتين إن كان أمرا فهو في منزلة بين المنزلتين بين الإيجاب وبين براءة الذّمة فيكون الأمر للإستحباب وإن كان نهْيا فهو في منزلة بين منزلتين هما التّحريم وإيش؟ والإباحة فيكون مكروها.
على كل حال هذه قاعدة قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلّم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، طيب.
أما الأول الإباحة فواضح دليلها عموم قوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) واللام في قوله خلق لكم اللام للتعليل وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحا لنا، أفهمتم؟ أفهمتم الأن أن اللام للتعليل؟ أو للإباحة؟ للتعليل، لأن التّعليل يُستفاد منه الإباحة ويُستفاد منه زيادة وهي رحمة الله بالخلق وأنه خلَق لنا، من أجلنا ما في الأرض من المنافع، فالتّعليل في الأية أولى بلا شكّ من القول بأنها للإباحة لكن قوله تعالى (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم )) هذه اللام للإباحة لا شكّ يعني فيُباح لكم رؤوس أموالكم في الرّبا.
أما قوله " كُرِه تختّمهما بحديد " فهذا موضع خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه حلال لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( التمس ولو خاتما من حديد ) والحديث في الصّحيحين ومنهم من قال إنه مكروه لأن رجلا جاء إلى النّبي صلى الله عليه وأله وسلم وعليه خاتم من ... فقال ( أما إني أجد منك ريح الأصنام فطَرَحه، ثم جاءه وعليه خاتم من حديد فقال مالي أرى عليك حِلْية أهل النار؟ فطرحه ) قال الخطابي أي زِيّ الكفّار وهم أهل النار.
فهذه المسألة مسألة خلاف بعضهم قال إن هذا الحديث ضعيف وشاذ لأنه مخالف لما هو أوثق منه ما هو الأوثق؟ ما في الصّحيحين ( التمس ولو خاتما من حديد ) وهذا في سنده نظر وفي متنه نظر، ومن المعلوم أن الحديث لا يكون حجّة إلا إذا سلِم من الشّذوذ والعلة ثم إنّنا ينبغي أن نقول إذا صحّحنا الحديث وجعلناه حجّة فإنه يحْرم لباس الحديد لأن التّحلي بحلية أهل النار لا يجوز لكن لهم أن يُجيبوا عن هذا فيقولوا إننا لا نجزم بالتّحريم لعدَم جزمنا بثبوت الحديث لكن قلنا بالكراهة من باب الإحتياط، فقد ذهب إلى هذا بعض الفقهاء والمحدّثين وقالوا إن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يُولِّد شبهة -يرحمك الله- وإذا ولّد شبهة كان في منزلة بين منزلتين إن كان أمرا فهو في منزلة بين المنزلتين بين الإيجاب وبين براءة الذّمة فيكون الأمر للإستحباب وإن كان نهْيا فهو في منزلة بين منزلتين هما التّحريم وإيش؟ والإباحة فيكون مكروها.
على كل حال هذه قاعدة قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلّم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، طيب.
7 - شرح قول صاحب الروض المربع : " ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية ".
الشيخ : ثم قال " ولا زكاة في حليّهما المعدّ للإستعمال أو العارية " "لا زكاة في حليّهما"، حليّ من؟ الذّكر والأنثى ولكن لا بد من قيد وهو المُباح لأن المؤلف قال في أخر الكلام أو كان مُحرّما ففيه الزّكاة، لا بد أن يكون في حليّهما المباح المعد للإستعمال أو العارية يعني شرطين تَسْقط زكاة الحلي بشرطين، الشّرط الأول أن يكون مباحا والشّرط الثاني أن يكون مُعَدّا للإستعمال أو العارية سواء استعمل وأعير أو لم يستعمل ولم يُعَر، المهم أنه معدّ للإستعمال أو العارية.
أما القيد الأول وهو المباح فلأن سقوط الزّكاة عن الحلي من باب الرّخصة ومستعمل المحرّم ليس أهلا لها أي للرخصة، مثاله لو اتّخذ الرجل خاتَمًا من ذهب لوجبت عليه الزّكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النّصاب أو كان عنده ما يكمّل به النّصاب، لماذا؟ لأنه محرّم أو اتّخذت امرأة حليا على شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك فإن عليها فيه الزّكاة، ليش؟ لأنه محرّم ،إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة أو ما صُنِع على صورة حيوان، ما فيه صورة حيوان أو ما صنع على صورة حيوان.
الشرط الثاني يقول "المعد للإستعمال أو العارية" للإستعمال الشّخصي أو العارية من باب الإحسان إلى الغير، لأن العارية هي بذل العين لمن ينتفع بها ويرُدّها وهي إحسان محْض وقولنا إن العاريّة بذْل العين لمن ينتفع بها ويردها يخرج به الإجارة والرّهن وما أشبه ذلك ولهذا نقول إن المستعير لا يملك أن يُعير غيره والمستأجر يملك أن يؤجّر غيره بشروط معروفة عند العلماء، لماذا؟ لأن المستعير مالك للإنتفاع والمستأجر مالك للمنفعة فمالك المنفعة يتصرّف فيها ومالك الإنتفاع لا يتصرّف ينتفع وإلا يترك، طيب.
المعد للإستعمال أو العارية ليس فيها زكاة وفي هذا ثلاثة أدلة على سقوط الزّكاة في الحلي المعد للإستعمال أو العارية، دليل من السّنّة ودليل من الآثار عن الصّحابة ودليل من التّعليل، من العلة والحكمة فاجتمع فيه ثلاثة أوجه من الأدلة السّنّة وآثار الصّحابة والنّظر، طيب.
ما هي السّنّة؟ السّنّة أنه يُروى عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال " ليس في الحلي زكاة " هذا دليل نفي، ثانيا أما الآثار فيقول عندي ... وهو قول أنس وجابر وبن عمر وعائشة وأسماء، هذا كم؟ خمسة من الصّحابة مؤيّد قولهم بهذا المروِيّ مرفوعا، أما النّظر فلأن هذا الحلي معدّ للحاجة الخاصة، حاجة الإنسان الخاصّة وقد قال النّبي عليه الصّلاة والسّلام ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) وهذا مثل العبد والفرَس متّخذ للحاجة الخاصّة فلا زكاة فيه.
وكذلك الثياب لا زكاة فيها فيكون القياس أن لا تجِب الزّكاة في الحلي المعد للإستعمال أو العاريّة وهذا المذهب ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشّافعي على خلاف بينهم في بعض المسائل لكن في الجملة اتّفقوا على عدم وجوب الزّكاة في الحُلَيّ المعدّ للإستعمال أو العارية.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الزّكاة واجبة في الحلي وهو مذهب أبي حنيفة واستدل هؤلاء بحديث بل بعدّة أحاديث مرفوعة إلى النّبي صلى الله عليه وأله وسلّم منها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار وأحمِيَ عليها في نار جهنّم فيُكْوى بها جنبه وجبينه وظهره كلّما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النار ) وهذا عام ( ما من صاحب ذهب ولا فضّة ) والمرأة التي عندها الحليّ سواء حلي فضّة أو ذهب، صاحب الذهب أو الفضة فهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي ومن قال إن الحلي خارج فعليه الدليل وقد ذُكِرت الأدلة ولكن سيجيب عنها أهل هذا القول.
واستدلوا أيضا بما رواه أهل السّنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ( أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم فقالت ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكتان غليظتان من ذهب فقال " أتؤدّين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال أيسرّك أن يُسوّرك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النّبي صلى الله عليه وسلم ) وهذا الحديث له شاهد في الصّحيح وهو مما أشرنا إليه، مما ذكرناه أولا وله شاهد أيضا في غير الصّحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولا شك أن هذه الأدلة أقوى من أدِلّة من قال بعدم الوجوب فإن قال قائل بماذا نُجِيب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ قلنا نُجِيب أما الحديث ( ليس في الحلي زكاة ) فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجّة فضلا عن أن يُعارض به عموم الحديث الصّحيح ثم إن المستدلّين به لا يقولون بموجَبه، لو أخذنا بموجبه لكان الحلِيّ لا زكاة فيه مطلقا وهم لا يقولون بذلك، يقولون إن الحلي المعد للإجارة أو للنفقة فيه الزّكاة وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من وجه وتركناه من وجه أخر، هذا لو صحّ الحديث وأما ما رُوِيَ عن الصّحابة الخمسة فهو لا يُقاوِم عمومات الأحاديث ولا سيما أن هناك دليلا خاصّا في الموضوع وهو حديث المرأة التي معها ابنها، هذا نص في الموضوع ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم، وأما القياس فهو قِياس مع الفارق وقِياس متناقض أما كوْنه قياسا مع الفارق فلأن الأصل في الذّهب والفضّة إيش؟ الوجوب، وجوب الزّكاة ولا أصل في الفَرَس والعبد والثياب في وجوب الزّكاة وكيف نقيس هذا على هذا والأصل في الخَيْل عدم الزّكاة والأصل في العبيد عدم الزّكاة إذا لم يكونوا للتّجارة والأصل في الثّياب عدم الزّكاة فكيف نقيس ما أصْله الزّكاة على شيء الأصل فيه عدم الزّكاة ثم هو متناقض لو كان له عبْد قد أعدّه للأجرة فهل فيه الزّكاة؟ يقولون لا، لو كان له خيْل أعدّه للأجرة هل فيها زكاة؟ يقولون لا، طيب، لو كان عنده حُلِيّ أعدّه للأجرة؟
السائل : فيه الزّكاة.
الشيخ : فيه الزّكاة، إذًا تناقض، فلم يصح القياس، فلما تبيّن أن الحديث المرفوع فيه نظر وأن الآثار الموقوفة معارَضة بالنّصوص المرفوعة وأن القياس غير صحيح ومتناقض تبيّن انهدام أدلة القائلين بعدم الوجوب، بقِيَ علينا إشكالات في أدلّة القائلين بالوجوب أولا قالوا يرِد على قولكم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) أنه للعموم يرِد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( في الرّقّة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر ) والرّقّة هي الفضّة المضروبة لقوله تعالى (( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة )) فالرّقة هي الدّراهم فيُحمل قول ( ما من صاحب ذهب ولا فضّة ) على الفضّة المضروبة والذّهب المضروب.
فالجواب عن ذلك من وجهين، الوجه الأول أننا لا نُسلّم أن المراد بالرّقة السّكّة المضروبة لأن بن حزم رحمه الله يقول الرقة اسم للفضّة مطلقا سواءٌ ضُرِبت أم لم تُضرب فإن قلنا إن بن حزم حُجّة في اللّغة فالأمر ظاهر وإن قلنا ليس بحُجّة قلنا إن الرّسول قال ( في الرّقة مائتي درهم ربع العشر ) وقال ( ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة ) فهذا دليل على أن المعتبر مجرّد الفضّة ثم نقول هب أن المراد بالورق الفضّة فذِكْر بعض أفراد العام بحُكْم يُوافق العام لا يُعتبر تخصيصا، أرأيت لو قلت أكرم الطّلبة ثم قلت أكرم محمّدا وهو منهم فهل هذا العام يكون مخصَّصا؟ لا، يُكرم الجميع ويكون لمحمّد مزيّة خاصّة في الإكرام.
أوردوا على هذا أن حديث المرأة وابنتِها لا يستقيم من وجهين، الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النّصاب أم لا، الوجه الثاني كيف يقول ( أيسُرّك أن يُسوّرك الله بهما سوارين من نار ) وهي لا تعلم جاهلة والجاهل لا يُهدّد، عرفتم الأن؟ فالجواب أجاب عن هذا أهل العلم القائلين بالوجوب قالوا أما عن الأول وهو أنه لم يبلغ النّصاب فقال سفيان الثوري تضُمّه إلى ما عندها ومعلوم أن الذّهب القليل إذا ضُمّ لكثير بلغ النّصاب، هذا قول، قوْل ثان فيه يعني جواب ثان قالوا نحن نوجب الزّكاة في الحلي سواء بلغ النّاصب أم لم يبلغ لظاهر هذا الحديث.
الجواب الثالث قالوا إن في بعض ألفاظ الحديث ( مَسَكتان غليظتان ) والمَسَكتان الغليظتان تبلغ النّصاب، فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرّواية من أجل أن تُوافِق اشتراط النّصاب، الإشكال الثاني قال كيف يتوعّدها بالنّار وهي جاهلة فأجابوا عن ذلك بأن المقصود تثبيت الحُكْم بقطع النّظر عن المعيّن وهذا الجواب عميق جدّا جدّا يجب أن تنتبهوا له، المقصود إيش؟ إثبات الحكم بقطع النّظر عن الحكم على هذا المعيّن وهو أن من منع زكاة الحُلِيّ فإنه يُسوّر بهما يوم القيامة بسوارين.
الوجه الثاني قالوا ( أيسرّك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار ) إن لم تؤدّ زكاتها فيكون الحديث على تقدير شرْط معلوم من الشّريعة وهو أن الوعيد إنما هو على من؟ أه؟ على من لم يؤدّ الزّكاة أما من أدّى فلا وعيد عليه لكن الوجه الأول أنا قلت لكم إنه عميق مهم جدّا وهو أن المراد إثبات الحكم بقطع النظر أو بغضّ النّظر عن هذا المعيّن ومنه يعني من أمثلة هذه القاعدة المفيدة أن النّبي صلى الله عليه وسلم مرّ على رجلين في البقيع أحدهما يحجُمُ الأخر فقال النّبي صلى الله عليه وأله وسلّم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) يقول ابن القيّم رحمه الله إنه أوْرد على شيخه شيخ الإسلام بن تيمية قال كيف نقول إن الجاهل لا يُفطر والرسول عليه الصّلاة والسّلام قال ( أفطر الحاجم والمحجوم ) فأجابه الشّيخ رحمه الله قال هذا المراد به إثبات الحُكْم بقطع النّظر عن هذين الشّخصين المعيّنين فإذا ثبت الحكم نظرنا عاد في الشّخص المعيّن وطبّقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الحكم.
وهذه في الحقيقة قاعدة لطالب العلم لأن الشّرع ليس شرْعا لزيد وعمرو بل للأمة جميعا وهذه المسألة نرْجع إلى مسألة الحليّ وزكاته، هذه المسألة اختلف فيها الناس كثيرا وظهَر الخلاف في الآونة الأخيرة حيث كان الناس في نجْد وأظن حتى في الحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو عدم وجوب الزّكاة والناس سائرون على هذا ثم لما ظهَر القول بوجوب الزكاة في الحُلِيّ على يد شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ووفّقه وأعانه صار طلبة العلم يبحثون في هذه المسألة وينظرون فيها بجِد وكثر القائلون بها وشاعت والتزم ولله الحمد الناس بهذا القول إلا من كان عنده شيء من التّقليد أو من قرأ بعض الرسائل التي ألِّفت أخيرا في تأييد القول بعدم الوجوب ولكن من تدبّر هذه الرّسائل وجَد أنه ليس فيها ما يدُل على نفي الوجوب وسنقرأ إن شاء الله في الدّرس القادم الرسالة الصغيرة التي ألّفناها في وجوب زكاة الحلي من أجل مناقشتها والإنسان إن شاء الله مُراده الحقّ وربما نقول إننا نُحِب أن نخفّف عن الناس يعني لو خُيّرنا بين قولينـ قول يَثقل على الناس وقول يَخف عليهم لاخترنا ما يخُفّ عليهم إلا إذا خالف الدليل، نعم؟
أما القيد الأول وهو المباح فلأن سقوط الزّكاة عن الحلي من باب الرّخصة ومستعمل المحرّم ليس أهلا لها أي للرخصة، مثاله لو اتّخذ الرجل خاتَمًا من ذهب لوجبت عليه الزّكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النّصاب أو كان عنده ما يكمّل به النّصاب، لماذا؟ لأنه محرّم أو اتّخذت امرأة حليا على شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك فإن عليها فيه الزّكاة، ليش؟ لأنه محرّم ،إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة أو ما صُنِع على صورة حيوان، ما فيه صورة حيوان أو ما صنع على صورة حيوان.
الشرط الثاني يقول "المعد للإستعمال أو العارية" للإستعمال الشّخصي أو العارية من باب الإحسان إلى الغير، لأن العارية هي بذل العين لمن ينتفع بها ويرُدّها وهي إحسان محْض وقولنا إن العاريّة بذْل العين لمن ينتفع بها ويردها يخرج به الإجارة والرّهن وما أشبه ذلك ولهذا نقول إن المستعير لا يملك أن يُعير غيره والمستأجر يملك أن يؤجّر غيره بشروط معروفة عند العلماء، لماذا؟ لأن المستعير مالك للإنتفاع والمستأجر مالك للمنفعة فمالك المنفعة يتصرّف فيها ومالك الإنتفاع لا يتصرّف ينتفع وإلا يترك، طيب.
المعد للإستعمال أو العارية ليس فيها زكاة وفي هذا ثلاثة أدلة على سقوط الزّكاة في الحلي المعد للإستعمال أو العارية، دليل من السّنّة ودليل من الآثار عن الصّحابة ودليل من التّعليل، من العلة والحكمة فاجتمع فيه ثلاثة أوجه من الأدلة السّنّة وآثار الصّحابة والنّظر، طيب.
ما هي السّنّة؟ السّنّة أنه يُروى عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال " ليس في الحلي زكاة " هذا دليل نفي، ثانيا أما الآثار فيقول عندي ... وهو قول أنس وجابر وبن عمر وعائشة وأسماء، هذا كم؟ خمسة من الصّحابة مؤيّد قولهم بهذا المروِيّ مرفوعا، أما النّظر فلأن هذا الحلي معدّ للحاجة الخاصة، حاجة الإنسان الخاصّة وقد قال النّبي عليه الصّلاة والسّلام ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) وهذا مثل العبد والفرَس متّخذ للحاجة الخاصّة فلا زكاة فيه.
وكذلك الثياب لا زكاة فيها فيكون القياس أن لا تجِب الزّكاة في الحلي المعد للإستعمال أو العاريّة وهذا المذهب ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشّافعي على خلاف بينهم في بعض المسائل لكن في الجملة اتّفقوا على عدم وجوب الزّكاة في الحُلَيّ المعدّ للإستعمال أو العارية.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الزّكاة واجبة في الحلي وهو مذهب أبي حنيفة واستدل هؤلاء بحديث بل بعدّة أحاديث مرفوعة إلى النّبي صلى الله عليه وأله وسلّم منها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار وأحمِيَ عليها في نار جهنّم فيُكْوى بها جنبه وجبينه وظهره كلّما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النار ) وهذا عام ( ما من صاحب ذهب ولا فضّة ) والمرأة التي عندها الحليّ سواء حلي فضّة أو ذهب، صاحب الذهب أو الفضة فهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي ومن قال إن الحلي خارج فعليه الدليل وقد ذُكِرت الأدلة ولكن سيجيب عنها أهل هذا القول.
واستدلوا أيضا بما رواه أهل السّنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ( أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم فقالت ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكتان غليظتان من ذهب فقال " أتؤدّين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال أيسرّك أن يُسوّرك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النّبي صلى الله عليه وسلم ) وهذا الحديث له شاهد في الصّحيح وهو مما أشرنا إليه، مما ذكرناه أولا وله شاهد أيضا في غير الصّحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولا شك أن هذه الأدلة أقوى من أدِلّة من قال بعدم الوجوب فإن قال قائل بماذا نُجِيب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ قلنا نُجِيب أما الحديث ( ليس في الحلي زكاة ) فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجّة فضلا عن أن يُعارض به عموم الحديث الصّحيح ثم إن المستدلّين به لا يقولون بموجَبه، لو أخذنا بموجبه لكان الحلِيّ لا زكاة فيه مطلقا وهم لا يقولون بذلك، يقولون إن الحلي المعد للإجارة أو للنفقة فيه الزّكاة وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من وجه وتركناه من وجه أخر، هذا لو صحّ الحديث وأما ما رُوِيَ عن الصّحابة الخمسة فهو لا يُقاوِم عمومات الأحاديث ولا سيما أن هناك دليلا خاصّا في الموضوع وهو حديث المرأة التي معها ابنها، هذا نص في الموضوع ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم، وأما القياس فهو قِياس مع الفارق وقِياس متناقض أما كوْنه قياسا مع الفارق فلأن الأصل في الذّهب والفضّة إيش؟ الوجوب، وجوب الزّكاة ولا أصل في الفَرَس والعبد والثياب في وجوب الزّكاة وكيف نقيس هذا على هذا والأصل في الخَيْل عدم الزّكاة والأصل في العبيد عدم الزّكاة إذا لم يكونوا للتّجارة والأصل في الثّياب عدم الزّكاة فكيف نقيس ما أصْله الزّكاة على شيء الأصل فيه عدم الزّكاة ثم هو متناقض لو كان له عبْد قد أعدّه للأجرة فهل فيه الزّكاة؟ يقولون لا، لو كان له خيْل أعدّه للأجرة هل فيها زكاة؟ يقولون لا، طيب، لو كان عنده حُلِيّ أعدّه للأجرة؟
السائل : فيه الزّكاة.
الشيخ : فيه الزّكاة، إذًا تناقض، فلم يصح القياس، فلما تبيّن أن الحديث المرفوع فيه نظر وأن الآثار الموقوفة معارَضة بالنّصوص المرفوعة وأن القياس غير صحيح ومتناقض تبيّن انهدام أدلة القائلين بعدم الوجوب، بقِيَ علينا إشكالات في أدلّة القائلين بالوجوب أولا قالوا يرِد على قولكم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) أنه للعموم يرِد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( في الرّقّة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر ) والرّقّة هي الفضّة المضروبة لقوله تعالى (( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة )) فالرّقة هي الدّراهم فيُحمل قول ( ما من صاحب ذهب ولا فضّة ) على الفضّة المضروبة والذّهب المضروب.
فالجواب عن ذلك من وجهين، الوجه الأول أننا لا نُسلّم أن المراد بالرّقة السّكّة المضروبة لأن بن حزم رحمه الله يقول الرقة اسم للفضّة مطلقا سواءٌ ضُرِبت أم لم تُضرب فإن قلنا إن بن حزم حُجّة في اللّغة فالأمر ظاهر وإن قلنا ليس بحُجّة قلنا إن الرّسول قال ( في الرّقة مائتي درهم ربع العشر ) وقال ( ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة ) فهذا دليل على أن المعتبر مجرّد الفضّة ثم نقول هب أن المراد بالورق الفضّة فذِكْر بعض أفراد العام بحُكْم يُوافق العام لا يُعتبر تخصيصا، أرأيت لو قلت أكرم الطّلبة ثم قلت أكرم محمّدا وهو منهم فهل هذا العام يكون مخصَّصا؟ لا، يُكرم الجميع ويكون لمحمّد مزيّة خاصّة في الإكرام.
أوردوا على هذا أن حديث المرأة وابنتِها لا يستقيم من وجهين، الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النّصاب أم لا، الوجه الثاني كيف يقول ( أيسُرّك أن يُسوّرك الله بهما سوارين من نار ) وهي لا تعلم جاهلة والجاهل لا يُهدّد، عرفتم الأن؟ فالجواب أجاب عن هذا أهل العلم القائلين بالوجوب قالوا أما عن الأول وهو أنه لم يبلغ النّصاب فقال سفيان الثوري تضُمّه إلى ما عندها ومعلوم أن الذّهب القليل إذا ضُمّ لكثير بلغ النّصاب، هذا قول، قوْل ثان فيه يعني جواب ثان قالوا نحن نوجب الزّكاة في الحلي سواء بلغ النّاصب أم لم يبلغ لظاهر هذا الحديث.
الجواب الثالث قالوا إن في بعض ألفاظ الحديث ( مَسَكتان غليظتان ) والمَسَكتان الغليظتان تبلغ النّصاب، فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرّواية من أجل أن تُوافِق اشتراط النّصاب، الإشكال الثاني قال كيف يتوعّدها بالنّار وهي جاهلة فأجابوا عن ذلك بأن المقصود تثبيت الحُكْم بقطع النّظر عن المعيّن وهذا الجواب عميق جدّا جدّا يجب أن تنتبهوا له، المقصود إيش؟ إثبات الحكم بقطع النّظر عن الحكم على هذا المعيّن وهو أن من منع زكاة الحُلِيّ فإنه يُسوّر بهما يوم القيامة بسوارين.
الوجه الثاني قالوا ( أيسرّك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار ) إن لم تؤدّ زكاتها فيكون الحديث على تقدير شرْط معلوم من الشّريعة وهو أن الوعيد إنما هو على من؟ أه؟ على من لم يؤدّ الزّكاة أما من أدّى فلا وعيد عليه لكن الوجه الأول أنا قلت لكم إنه عميق مهم جدّا وهو أن المراد إثبات الحكم بقطع النظر أو بغضّ النّظر عن هذا المعيّن ومنه يعني من أمثلة هذه القاعدة المفيدة أن النّبي صلى الله عليه وسلم مرّ على رجلين في البقيع أحدهما يحجُمُ الأخر فقال النّبي صلى الله عليه وأله وسلّم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) يقول ابن القيّم رحمه الله إنه أوْرد على شيخه شيخ الإسلام بن تيمية قال كيف نقول إن الجاهل لا يُفطر والرسول عليه الصّلاة والسّلام قال ( أفطر الحاجم والمحجوم ) فأجابه الشّيخ رحمه الله قال هذا المراد به إثبات الحُكْم بقطع النّظر عن هذين الشّخصين المعيّنين فإذا ثبت الحكم نظرنا عاد في الشّخص المعيّن وطبّقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الحكم.
وهذه في الحقيقة قاعدة لطالب العلم لأن الشّرع ليس شرْعا لزيد وعمرو بل للأمة جميعا وهذه المسألة نرْجع إلى مسألة الحليّ وزكاته، هذه المسألة اختلف فيها الناس كثيرا وظهَر الخلاف في الآونة الأخيرة حيث كان الناس في نجْد وأظن حتى في الحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو عدم وجوب الزّكاة والناس سائرون على هذا ثم لما ظهَر القول بوجوب الزكاة في الحُلِيّ على يد شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ووفّقه وأعانه صار طلبة العلم يبحثون في هذه المسألة وينظرون فيها بجِد وكثر القائلون بها وشاعت والتزم ولله الحمد الناس بهذا القول إلا من كان عنده شيء من التّقليد أو من قرأ بعض الرسائل التي ألِّفت أخيرا في تأييد القول بعدم الوجوب ولكن من تدبّر هذه الرّسائل وجَد أنه ليس فيها ما يدُل على نفي الوجوب وسنقرأ إن شاء الله في الدّرس القادم الرسالة الصغيرة التي ألّفناها في وجوب زكاة الحلي من أجل مناقشتها والإنسان إن شاء الله مُراده الحقّ وربما نقول إننا نُحِب أن نخفّف عن الناس يعني لو خُيّرنا بين قولينـ قول يَثقل على الناس وقول يَخف عليهم لاخترنا ما يخُفّ عليهم إلا إذا خالف الدليل، نعم؟
قول صاحب الروض المربع : " ويباح لهما تحل بجوهر " ألا يدل على جواز تحل الرجل بحلي المرأة.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا لا، المماثلة ما يجوز للرجل أن يتحلى بما يُماثل تحلي المرأة، مأخوذ من الكلام الأخر أنه لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا المرأة تتشبّه بالرّجل.
الشيخ : نعم، لا لا، المماثلة ما يجوز للرجل أن يتحلى بما يُماثل تحلي المرأة، مأخوذ من الكلام الأخر أنه لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا المرأة تتشبّه بالرّجل.
9 - قول صاحب الروض المربع : " ويباح لهما تحل بجوهر " ألا يدل على جواز تحل الرجل بحلي المرأة.؟ أستمع حفظ
ما هو الراجح في التختم بالحديد.؟
السائل : أحسن الله إليكم، شيخ الراجح ... .
الشيخ : الراجح عدم الكراهة.
السائل : يعني الجواز.
الشيخ : نعم الجواز.
السائل : حديث ... .
الشيخ : هاه؟
الشيخ : الراجح عدم الكراهة.
السائل : يعني الجواز.
الشيخ : نعم الجواز.
السائل : حديث ... .
الشيخ : هاه؟
من قال بعدم وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال بماذا أعلوا حديث السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أبدا ما هو ... صاحب بلوغ المرام يقول إسناده قوي وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه من أعل روايته بالإنقطاع فهو غير صحيح، يعني الأئمة كالبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم كلهم يحتجّون به، نعم؟
السائل : ... من قال ..
الشيخ : حتى إن بعض المحدّثين قال إذا صح السّند إلى عمرو فإن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، كمالك عن نافع عن بن عمر يعني أنه سلسلة الذّهب لكن هذه مبالغة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذه محتملة الضّمائر، لكن كلها، لو، سواء هذا أو هذا كلاهما متّصل السند.
السائل : شيخ القائلين بالوجوب ... .
الشيخ : ما فيه، ما فيه دليل.
السائل : لو كان فيه زكاة ما خصّصه.
الشيخ : لا، لأن الحُلِيّ هذا المفروض أنه مُزكّى وأن الباقي بأيديهن قد أدّيت زكاته، هذا هو المتوقّع من الصّحابة ثم إنه لو قلت مثلا تصدّق مما لو أعددته لنفقتك من الدّراهم والدّراهم تبلغ النّصاب هل معنى ذلك إن الدّراهم ما فيها زكاة لأني قلت ولا من دراهم؟ أجب؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها زكاة هذه هي، الحلي فيه زكاة وهذا لا يدُل على سقوط الزّكاة، المانع حتى من حاجاتهن الخاصة يتصدق.
السائل : ... ما في زكاة ما في ... .
الشيخ : ليش ... إلا.
السائل : لأن الأصل في الزكاة.
الشيخ : هذاك واجبة.
الشيخ : أي نعم، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أبدا ما هو ... صاحب بلوغ المرام يقول إسناده قوي وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه من أعل روايته بالإنقطاع فهو غير صحيح، يعني الأئمة كالبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم كلهم يحتجّون به، نعم؟
السائل : ... من قال ..
الشيخ : حتى إن بعض المحدّثين قال إذا صح السّند إلى عمرو فإن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، كمالك عن نافع عن بن عمر يعني أنه سلسلة الذّهب لكن هذه مبالغة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذه محتملة الضّمائر، لكن كلها، لو، سواء هذا أو هذا كلاهما متّصل السند.
السائل : شيخ القائلين بالوجوب ... .
الشيخ : ما فيه، ما فيه دليل.
السائل : لو كان فيه زكاة ما خصّصه.
الشيخ : لا، لأن الحُلِيّ هذا المفروض أنه مُزكّى وأن الباقي بأيديهن قد أدّيت زكاته، هذا هو المتوقّع من الصّحابة ثم إنه لو قلت مثلا تصدّق مما لو أعددته لنفقتك من الدّراهم والدّراهم تبلغ النّصاب هل معنى ذلك إن الدّراهم ما فيها زكاة لأني قلت ولا من دراهم؟ أجب؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها زكاة هذه هي، الحلي فيه زكاة وهذا لا يدُل على سقوط الزّكاة، المانع حتى من حاجاتهن الخاصة يتصدق.
السائل : ... ما في زكاة ما في ... .
الشيخ : ليش ... إلا.
السائل : لأن الأصل في الزكاة.
الشيخ : هذاك واجبة.
اضيفت في - 2006-04-10