من قال بوجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال بماذا أجابوا عن حديث :( تصدقن ولو بحليكن ).؟
السائل : القائلون بالوجوب ما يردون على حديث صحيح ( تصدقن ولو بحليكن ) . الشيخ : ما فيه دليل. السائل : ... . الشيخ : لا، لأن الحلي هذا المفروض أنه مزكى وأن الباقي بأيديهن قد أدّيت زكاته. هذا هو المتوقع من الصحابة ثم إنه لو قلت مثلا تصدّق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم والدراهم تبلغ النصاب هل معنى ذلك أن الدراهم ما فيها زكاة لأنك قلت ولا من دراهم. أجب؟ فيها زكاة هذه هي، الحلي فيه الزكاة وهذا لا يدل على سقوط الزكاة المعنى حتى من حاجاتكن الخاصة تصدّقن. السائل : ومن كمال البلاغة لو ما فيه زكاة ... . الشيخ : إيش معنى؟ إلا. السائل : لأن الأصل فيها زكاة. الشيخ : هذاك واجب وهذا تطوّع والزكاة الواجبة منتهين منها، الأن لو كان عندك مثّلت لك لو كان عندك دراهم تُعِدّها للنفقة ما تبي يروح منها قرش فقلت تصدّق ولو من نفقتك هل معنى ذلك سقوط الزكاة فيها؟ السائل : لا. الشيخ : هذا مثله، هذا ما يدل على السقوط. عن إيش؟ نعم؟ السائل : ... . الشيخ : إن شاء الله إن شاء الله.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، ما تقول في امرأة عندها حلي كلما احتاجت أنفقت منه؟ هل عليها فيه الزكاة أو لا؟ حلي وضعته في الصندوق وكلما احتاجت باعت. السائل : عليه الزكاة. الشيخ : ليش؟ السائل : ... . الشيخ : ما تلبسه أو تلبسه ولكن كلما احتاجت باعت. السائل : ... . الشيخ : طيب، نعم، المذهب إذا أعِد للبس فإن أعِدّ للنفقة؟ نعم، ما فيه زكاة، نعم. المذهب فيه زكاة، طيب. إذا أعد للكراء؟ نعم، ... ؟ السائل : ... . الشيخ : تأجير، نعم؟ السائل : ... . الشيخ : حتى على المذهب؟ طيب، امرأة عندها سوار كالثعبان يا عقيل امرأة عندها حلي كالثعبان هل فيه زكاة؟ لا، تستعمله كل يوم. ما فيه زكاة، نعم. السائل : نعم، فيه زكاة. الشيخ : ليش؟ السائل : لأنه محرم. الشيخ : لأنه محرم، المحرم فيه الزكاة، نقرأ الأن الرسالة هذه اقرأها خالد. معك؟ معك نسخة وإلا لا؟ طيب. كيف؟
قراءة رسالة للشيخ ابن عثيمين في مسألة زكاة الحلي .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة في زكاة الحلي لشيخنا حفظه الله قرّر قراءتها في درس الفقه بمناسبة زكاة الحلي فقال بسم الله الرحمان الرحيم. الشيخ : ... . السائل : في مناسبة مرورنا على ما قرّره المؤلف في زكاة الحلي. الشيخ : ... . السائل : بمناسبة مرورنا في باب الزكاة في كتاب "زاد المستقنع".
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ".
السائل : فقال بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الشيخ : قوله ونتوب إليه هو ما درج عليه العلماء الذين رأيناهم يبدؤون كُتُبَهم بهذه الخطبة لكني ما رأيتها في الحديث، في الحديث لم أرى ونتوب إليه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله إن زادها الإنسان فلا بأس وإن حذفها فهو أحسن ليُطابق الحديث أما ما يزيده بعض الناس اليوم نستهديه ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وما أشبه ذلك فهذا يظهر لي والله أعلم أنهم لا يريدون بهذا أن ينقلوا الخطبة بالنص، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف و الراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق و الثقة وعليه التكلان وهو المستعان: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال: احدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك و الشافعي واحمد الا إذا اعد للنفقة وان اعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب احمد و لا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب و اجبنا عنها.
الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن انس ابن مالك رضي الله عنه.
الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وانس ابن مالك أيضا. الرابع: انه يجب فيه أما الزكاة وأما العارية ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطريق الحكمة.
القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة و راويه عن احمد و احد القولين في مذهب الشافعي و هذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة و الآثار عليه -فمن أدلة الكتاب قوله تعالي ( والذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم(34) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) و المراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل ما أديت وان كان تحت سبع ارضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا.أ.هـ ".
السائل : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان، لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال: أحدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلا إذا أعِدّ للنفقة وإن أعِدّ للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب وأجبنا عنها. الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. الثالث: زكاته عاريّته، وهو مروي عن أسماء وأنس ابن مالك أيضا. الرابع: أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العاريّة ورجّحه ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية". القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة و روايه عن أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنّة والآثار عليه فمن أدلة الكتاب قوله تعالى (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ )) والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " كل ما أدّيت وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدّى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض ". قال ابن كثير رحمه الله: " وقد رُوِيَ هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا " انتهى. الشيخ : ... تؤدى زكاته والمؤدى زكاته فليس بكنز ولا عبرة بكونه ... .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئا دون شئ، فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل. وأما السنة فمن أدلتها: 1- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه و جبينه و ظهره )) الحديث والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب الفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الزكاة حق المال 2/ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدثهم، حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان(2) غليظتان من ذهب، فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا ؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار )) قال: فخلعتهما فالقتهما إلي النبي صلي الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال في بلوغ المرام(2) وإسناده قوي ".
السائل : والأية عامة في جميع الذهب والفضة لم تُخصِّص شيئا دون شيء، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل. وأما السنّة فمن أدلتها: أولا: ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأحمِيَ عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ) الحديث، والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه " الزكاة حق المال " . ثانيا : ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: حدثنا أبو كامل وحُميْد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدّثهم، -أنا عندي مسح يا شيخ-. الشيخ : ... . السائل : حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن امرأة أتت رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتُعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يُسورك الله بهما سوارين من نار قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلي الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله ) ، قال في بلوغ المرام " وإسناده قوي " وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة. الشيخ : والشيخ عبد العزيز بن باز قال إنه صحيح كان له رسالة قال إنه صحيح.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ثم قال: أنهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شئ لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيح البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن بن أرطاة، وقد وثقه بعضهم وروى نحوه أحمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن.
3-ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يحي ابن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد ابن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: (( دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ((ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن ؟ قلت: لا أو ما شاء الله, قال: هو حسبك من النار) قيل لسفيان: كيف تزكيه ؟قال: تضمه إلي غيره- وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي والدارقطني(5) وقال في التخليص إسناده على شرط الصحيح وصححه الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين- يعني البخاري ومسلما - وقال ابن دقيق: إنه على شرط مسلم ".
السائل : قد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنّى بن الصبّاح ثم قال: أنهما يُضعّفان في الحديث، لا يصح في هذا الباب شيء لكن قد رُدّ قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حُسَيْن المُعلّم وهو ثقة احتج به صاحب الصحيحين البخاري. الشيخ : صاحبا الصحيح. السائل : الصحيح؟ الشيخ : نعم، صاحبا الصحيح، أنا عندي بالإفراد. السائل : وهو ثقة احتج به صاحب الصحيح البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن أرطاة. السائل : الصحيحين ولا الصحيح؟ الشيخ : الصحيح. السائل : والصحيح الصحيحين. صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم. الشيخ : إذا قلنا صحبا الصحيحين صار كل واحد له صحيحين. السائل : وقد وافقهم الحجاج بن أرطاة، وقد وثقه بعضهم وروى نحوه أحمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن، ثالثا. الشيخ : يقول الحديث صحيح، أه؟ إيه يقول إنه الحديث صحيح، الحديث يقول إنه صحيح، الحافظ قال إنه قوي، إسناده قوي والشيخ قال إنه صحيح. السائل : ثالثا : ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال حدثنا يحي ابن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد ابن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد أنه قال ( دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورِق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزيّن لك يا رسول الله. فقال: أتؤدّين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار ) قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمّه إلي غيره. وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال في "التخليص" إسناده على شرط الصحيح وصحّحه الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين- يعني البخاري ومسلما - وقال ابن دقيق: إنه على شرط مسلم، رابعا. الشيخ : هذا الحديث كما رأيتم تصحيح العلماء له لكنه فيه إشكال لأن الفتخات ما تأتي نصابا، الفضة نصابها خمسمائة وخمس وتسعين جرام والفتخة ما تأتي هكذا، أجاب عن هذا الإشكال سفيان الثوري رحمه الله قال تضُمّه إلى غيره وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث وقال بعض العلماء بل هذا يدُلّ على أنه لا يُشترط النصاب في الحلي وأن الحلي قَلّ أو كثُر فيه الزكاة ولكن الجواب الذي قاله سفيان أولى لأن إيجاب الزكاة على ما دون النصاب في القلب منه شيء والأصل براءة الذمة، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 4- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب - يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز) وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وصححه أيضا الذهبي وقال البيهقي: تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح: وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي، وقول عبد الحق فيه: (( لا يحتج بحديثه)) قول لم يقله غيره. قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان (( لا يتابع على حديثه )) تحامل منه. فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي فالجواب: إن هذا لا يستقيم فإن النبي صلي الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه ".
السائل : رابعا - ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا عتّاب - يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا .. الشيخ : لابن عجلانٍ وإلا عجلانا؟ خالد؟ السائل : عجلان يا شيخ. الشيخ : نعم. السائل : عن ثابت بن عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنْز هذا؟ فقال: ( ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزُكّي ) .. الشيخ : ... أنا عندي ياء لكن الظاهر خلط، تؤدّى. السائل : فقال: ( ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزُكّي فليس بكنز ) وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يُخرّجاه وصحّحه أيضا الذهبي وقال البيهقي: تفرّد به ابن عجلان، قال في "التنقيح" : هذا لا يضُرّ فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثّقه ابن معين والنسائي، وقول عبد الحق فيه: ( لا يُحتج بحديثه ) قول لم يقله غيره. قال ابن دقيق: وقول العُقيْلي في ثابت بن عجلان " لا يُتابع على حديثه تحامل منه " . فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلّي ممنوعا كما قاله مسقطوا الزكاة في الحلي. فالجواب: أن هذا لا يستقيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلّي به بل أقرّه مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلّي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعّد على لبسه. الشيخ : واضح؟ هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من قال إنه لا زكاة، قال هذه الأحاديث محمولة على ما قبل التحريم يعني حين كان التحلي حراما وهذا يحتاج إلى أمرين كما تعلمون يحتاج إلى إثبات إنه وقع تحريم أولا ثم إلى إثبات النسخ فإذا ثبت هذا فيُمكن أن يُجاب به ثم إن هذا الحديث لا يدُلّ على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أقرّ اللبس وإنما أوجب الزكاة وتوعّد على من لم يُزكّي فلا يستقيم هذا الجواب، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ و لا يثبت ذلك بالاحتمال ".
السائل : ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال. الشيخ : ذلك المشار إليه النسخ لا يثبت بالاحتمال يُقال يحتمل أنه منسوخ، طيب، لا يكفي هذا، لا بد أن نعلم تأخّر الناسخ لأن للنسخ شرطين لا بد منهما الأول تعذّر الجمع فإن أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع كالتخصيص مثلا أو التقييد او ما أشبه ذلك فإنه لا يُصار إلى النسخ لأن النسخ أمر عظيم إذ أنه إثبات رد أحد النصين، لاحظوا ما هو هيّن، النسخ معناه إنك ألغيت أحد النصين أهدرته فرددته وهذا يحتاج إلى ثبوت هذا الأمر فلا بد من شرط أخر وهو معرفة أن هذا بعد هذا يعني أن ما ادعِيَ أنه ناسخ يكون قبل ما كان منسوخا، ما ادعِيَ أنه ناسخ يكون بعد ما كان منسوخا، لا بد أن يكون بعد ما كان منسوخا فإن لم نعلم فإنه لا نسْخ لكن ماذا يكون موقفنا إذا لم يثبت النسخ وتعذّر الجمع؟ لا نرجع إلى طريق أخر قبل، قبل التوقف، الترجيح ننظر أيهما أرجح وطُرُق الترجيح معروفة عند الأصوليين وعند المحدثين فإن لم يتبيّن الترجيح فحينئذ يجب التوقّف فنقول الله أعلم. ولكن هذا عمليا قد يكون مُشْكلا لأن العامي ما يرضيه أن تقول أنا متوقّف، يقول افتنا فماذا نعمل في هذه الحال؟ الظاهر والله أعلم إننا نلجأ إلى الاجتهاد ونأخذ بالاحتياط أو بما يُطابق الشريعة فالذي يُطابق الشريعة هو الأسهل والاحتياط هو الأثقل فهنا لا بد على أن الوصول إلى درجة التوقّف لا تمكن باعتبار النص لكنها تمكن باعتبار الإنسان، باعتبار المُستدل أما باعتبار الدليل لا يمكن لكن باعتبار المستدِل بحيث يتعارض عنده النصوص هذا ممكن ويكون ذلك إما بسبب قصوره أو تقصيره أو سوء قصْده أو رداءة فهمه. السائل : التحلي به، بل أقرّه مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعاً لأمر بخلعه وتوعّد على لُبسه، ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال، ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدُلّ على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط، وإباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة، فإن قيل. الشيخ : ما هي بعندي بدون زكاة. السائل : عندي أنا. الشيخ : مطبوعة وإلا تعليق؟ السائل : مطبوعة. الشيخ : على كل حال هي ... يمكن إيه، المهم لم ... . هنا أجبنا عن ذلك على قول من قال إن الوعيد حينما كان التحلّي ممنوعا أجبنا بأن هذا لا يستقيم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يمنع من التحلي به بل أقرّه مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان حراما لتوعّد على لُبْسه ومنعه وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب وأيضا النسخ إذا قيل إنه كان حين كان ممنوعا ثم نُسِخ إلى الإباحة فإنه يحتاج إلى دليل بحيث نعلم المتأخّر ويتعذّر الجمع لأن للنسخ شرْطين لا بد منهما الأول تعذّر الجمع والثاني العلم بالمتأخّر ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة حديث المراة مع ابنتها تدُل على الجواز بشرط إخراج الزكاة وحينئذ نقول لنفرض أن هذا كان حين التحريم فإن الأدلة الدالة على الجواز تُقيّده بإخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته أي إباحة التحلّي إباحة مطلقة وبهذا سقَطَ هذا التقدير أي أن ذلك كان حين التحريم، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في (التحقيق ) عن عافية بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (( ليس في الحلي زكاة )) ورواه البيهقي في (( معرفة السنن والآثار )) قيل: الجواب علي هذا من ثلاثة أوجه: الأول: أن البيهقي قال فيه: انه باطل لا اصل له و إنما يروى عن جابر من قوله وعافيه بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه اهـ
الثاني: إننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها و نهاية ضعفه الثالث: إننا إذا فرضنا انه مساو لها ويمكن معارضتها به فان الأخذ بها أحوط وما كان أحوط فهو اولى بالإتباع لقول النبي صلي الله عليه وسلم:( دع ما يريبك إلي ما لا يريبك)(1) وقوله: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه)".
السائل : فإن قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في "التحقيق" عن عافية بن أيوبَ، عن الليث بن سعد. الشيخ : ما معنى المانع من الصرف؟ السائل : العلمية. الشيخ : العلمية والعجمة، نعم. السائل : عن عافية بن أيوبَ، عن الليث بن سعد عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( ليس في الحلي زكاة )) ورواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار". قيل: الجواب علي هذا من ثلاثة أوجه، الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا أصل له وإنما يُروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مُغرّرا بدينه. انتـهى. الثاني: إننا إذا فرضنا .. الشيخ : مغرِّرًا الظاهر، هاه؟ إذًا به والله أنا عندي، فيه احتمال، بدينه، طيب، يُراجع في معرفة السنّة والأثار، موجود الكتاب؟ السائل : موجود يا شيخ. الشيخ : نعم؟ السائل : معرفة السنّة والأثار؟ الشيخ : أي نعم. السائل : موجود. الشيخ : طيب، راجعه. السائل : إن شاء الله تعالى. الشيخ : راجع إن شاء الله وعلّمنا وش الصواب. السائل : إن شاء الله. الشيخ : نعم. السائل : الثاني أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فإنه لا يعارِض أحاديث الوجوب ولا يُقابل بها لصِحّتها ونهاية ضعفه. الثالث: أننا إذا فرضنا أنه مساوٍ لها ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحْوط وما كان أحْوط فهو أولى بالاتباع لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( دع ما يَريبك إلي ما لا يريبك ) وقوله ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وأما الأثار فمنها .. الشيخ : إذًا الجواب من ثلاثة أوجه أولا أنه قد طُعِن في الحديث وفي راويه والثاني أنه لو فرِض رفع الطعن في الراوي فإنه لا يُعارض الأحاديث أحاديث الوجوب والمعارضة لا بد أن يكون المعارِض مقاوما للأحاديث التي أعرضها حتى يمكن أن يعارَض به والثالث أنه لو فُرِض التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" إلى أن القول بالوجوب أحوط فيكون من باب الاحتياط، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" و أما الآثار فمنها: 1- عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن - قال ابن حجر في التلخيص انه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري. قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة اهـ لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني والمحلي والخطابي 2- عن بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه زكاة رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال: هذا وهم والصواب موقوف .".
السائل : و أما الآثار فمنها: أولا : عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى " أن مُرْ من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصّدّقن من حُليّهن " قال ابن حجر في "التلخيص" إنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري. قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. انتهى. لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب "المغني" و"المحلى" والخطابي. ثانيا : عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن حلي لها فقال: " إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة " رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال: " هذا وهْم والصواب موقوف ". ثالثا عن ابن عباس .. الشيخ : ما الفرق بين المرفوع والموقوف؟ أن المرفوع ما كان عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم والموقوف ما كان عن الصحابة والمقطوع عن التابعي فمن بعده والمنقطع ما سقَط من سنده واحد أو أكثر في موضعين، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 3- عن ابن عباس رضي الله عنهما، حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي: لا ادري يثبت عنه أم لا 4- عن عبد الله بن عمر بن العاص انه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه، ذكره في المحلي من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
5- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته. رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال ابن حجر في التخليص ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام اهـ لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه انه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال بعضهم: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا فتخرجه تارة ولا تخرج أخرى كذا قال. وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو إن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله اعلم ".
السائل : ثالثا، عن ابن عباس رضي الله عنهما، حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي: لا أدري يثبت عنه أم لا. رابعا : عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حُلِيّ بناته ونسائه، ذكره عنه في "المحلى" من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيْب عن أبيه. خامسا : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بلُبْس الحلي إذا أعطِيَ زكاته. رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة " أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حَجْرها لهن الحلي، فلا تُخرج من حليّهن الزكاة ". قال ابن حجر في "التخليص"" ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام ". انتهى. لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه قال: " كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حَجْرها فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة ". قال بعضهم: ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا وتُخرج تارة ولا تخرج أخرى، كذا قال. وأحسن منه أن يُجاب بوجه أخر وهو إن عدم إخراجها فعْل والفعل لا عموم له فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يُعارِض القول والله اعلم. الشيخ : نعم، هذا الأثر يعني ينبغي أن يُتخذ منه قواعد في باب المناظرة أن عائشة رضي الله قالت لا بأس بلُبْس الحلي إذا أعطِيَ زكاته فدل هذا على أنه لا بد من إعطاء الزكاة ولكن روى مالك في "الموطأ" بإسناد أصح من ذلك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حَجْرها لهن الحلي فلا تُخرج من حليّهن الزكاة ولو كانت ترى الوجوب لأخرجته لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولّى عليه ولهذا قال العلماء والمجنون والصبي يُخرج عنهما وليهما، قال ابن حجر في "التلخيص""تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" وهو كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" وكلاهما جيد في الموضوع. قال ابن حجر في "التلخيص" : " ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها " أي في الحِلية " ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا من مال الأيتام " بناءً على أنه يُشترط لوجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب أبي حنيفة والأيتام لم يبلغوا فعلى هذا تكون لا تُخْرج، زكاة الأيتام اللاتي في حجرها لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصبي وهذا الجواب لا شك أنه سديد إلا أنه يرِد عليه ما رواه مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه قال " كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حَجْرها فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة " وهذا يدُلّ على أنها ترى وجوب الزكاة في مال الأيتام وأنه لا يُشترط لوجوبها البلوغ والعقل وأجاب بعضهم فقال يُمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا فتخرج إيش؟ تارة ولا تُخرج اخرى كذا قال، وهذا الجواب فيه نظر لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبا في مال الأيتام ما جاز لها أن تُخرج منها لأنها إذا كانت تطوّعا فالتطوّع لا يجوز إخراجه من مال الأيتام، واضح? لأنه تبرّع وليس للولي حق في التبرع في مال من وُلِّيَ عليه ولهذا مر فيما سبق أننا قلنا هناك فرق بين جواز التبرّع وجواز التصرف، أيهما أضيق؟ جواز التبرّع لأن كل من جاز تبرّعه جاز تصرّفه ولا عكس فالولي يجوز أن يتصرّف في مال المولّى عليه ولا يجوز أن يتبرّع منه. على كل حال هذا الجواب فيه نظر لأنها لو كانت لا تراه واجبا وإنما تراه تطوّعا لم تخرج من أموال اليتيم، نعم، وأحسن منه أن يُجاب بوجه أخر وهو أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له وهذا ما يُعبّر منه أحيانا بقولهم إنها قضية عين فإذا كان فعلا فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة، ربما يكون عليها دين مثلا والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب الزكاة وربما أنها تُخرج ذلك خُفية ولم يطلع عليه أحد. المهم إن الفعل ليس له عموم فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا تُخرج الزكاة نعم. طيب. السائل : ... . الشيخ : لكن يقول لا ترى إخراج الزكاة من أموال اليتامى واجبا، الجواب الثاني هذا. السائل : ... . الشيخ : فكانت تُخرج الزكاة من أموالنا. السائل : عام ... . الشيخ : لكن هي رُوِيَ عنها أمران، الأمر الأول قالت في الحلي زكاة وهذا قول وعدم إخراج زكاة الحلي لا يُعارض القول لأنه فعل والفعل قد يكون له كما قلنا في الأخير قد يكون له أسباب تمنع من الوجوب، نعم. السائل : ... . الشيخ : كيف؟ السائل : ... . الشيخ : في؟ السائل : ... . الشيخ : لماذا، إيش؟ السائل : ... . الشيخ : سيأتينا إن شاء الله الأجوبة عن ... ستأتي. السائل : شيخ ... جوابا ثانيا أحسن. الشيخ : نعم، الأحسن أن يُجاب بوجه أخر وهو أن عدم إخراجها الزكاة في حلي اليتامى فعل فلا يعارِض القول يعني هي تقول بوجوب الزكاة. السائل : نعم الشيخ : نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله الأثرم قال:سمعت احمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس ابن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء ؟ فالجواب: إن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق.
فإن قيل: قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن)) وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلي الله عليه وسلم مضربا لصدقة التطوع. فالجواب على هذا: أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم ".
السائل : فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطوا الزكاة فيما نقله الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يروْن في الحلي زكاة: أنس ابن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء؟ فالجواب أن بعض هؤلاء رُوِيَ عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخِّر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنّة وقد جاء فيهما ما يدُل على الوجوب كما سبق. فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ) وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلي الله عليه وسلم مضْرِبا لصدقة التطوع. فالجواب على هذا: أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يُقال: تصدّق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فإن هذا لا يدّل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم، فإن قيل إن في .. الشيخ : إذًا هذا نحن ذكرنا فيما سبق في أول الرسالة أننا سنُجيب أدلة القائلين بعدم الوجوب اعتراضا ثم نرُدّ عليه فهنا استدل القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم قال ( تصدقن ولو من حليكن ) فجعل الصدقة المأمور بها وهي تطوّع في الحلي جعلها مضربا والجواب كما سمعتم أن يُقال إن الأمر بالصدقة من الحلي لا يدُل على إثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا نفيه فكما لو قلت تصدق ولو من ثيابك التي تلبسها، تصدق ولو من دراهم نفقتك، هذا من باب المبالغة أنك تتصدّق حتى من الحاجيات فلو قلت تصدق ولو من دراهم نفقتك فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجب فيها الزكاة؟ السائل : لا. الشيخ : لا، لأن وجوب الزكاة فيها من وجه أخر كذلك هذا الحلي، وجوب الزكاة فيها من وجه أخر غير هذا الدليل فهذا الدليل لا يدُل على النفي ولا على الإثبات إنما يدُل على الصدقة والحث عليها حتى فيما يحتاجه الإنسان، نعم، نعم؟ السائل : ... . الشيخ : عاد لا بد لأنك تعرف العلماء إذا اختلفوا كل واحد يجيب ما عنده من الأدلة فلا بد أن نجيب عن الأدلة هذه. السائل : ... . الشيخ : نعم. السائل : ... . الشيخ : إذا اختلفوا لا شك، إذا اختلف الصحابة كل له اجتهاده والسنّة تحكم بين الجميع لكن لا بد نحن، قلنا مرارا وتكرارا إن الإنسان إذا رجّح قولا على قول فلا بد من أمرين، الأول إثبات الدليل للترجيح والثاني الإجابة عن قول الأخر، ما تبقى أدلة القول الأخر معلقة، لا بد من الإجابة عليها، نعم. السائل : ... . الشيخ : مضرب المثل لأنه قال ( ولو من حليكن ) يعني حتى الأشياء التي تدخل تحت الحاجة تصدقن منها، إي نعم، مثل القلة أو المبالغة. السائل : ... . الشيخ : لا فيه زكاة، إي نعم، ولو من دراهم، من دراهم نفقتك، إنسان عنده مثلا دراهم يُعدّها للنفقة، عنده مثلا ألف ريال يأخذ منها النفقات، من دراهم النفقة يعني من الدراهم التي أعدها للنفقة، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل: إن في لفظ الحديث: ( وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر) وفي حديث علي:(و ليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينار) والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك. والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين: احدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم أخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.".
السائل : فإن قيل: إن في لفظ الحديث: ( وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر ) وفي حديث علي " وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينار " والرقة هي الفضة المضروبة سِكّة وكذلك الدينار هو السِكّة. الشيخ : السِكة السِكة بالكسرة. السائل : السِكة؟ الشيخ : نعم. السائل : وكذلك الدينار هو السِكّة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك. والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه. قال في الحاشية " والتِبْر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ " وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكّم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه .. الشيخ : نعم، سمعت "وأدخلوه وأخرجوا منه"، ما هو نظير ما أدخلوه، يقول إنه يتكلم بكلام ما هو بعلم. السائل : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشيخ : الحاشية، أه طيب، أه؟ طيب، كله ما بعندكم؟ السائل : ... . الشيخ : اقرأ اقرأ فالجواب. السائل : فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا .. الشيخ : اللفظ؟ وما هو اللفظ؟ مثل في الرِقة، في قولهم في الرقة وفي قولهم دينار، يقول الرقة والدينار هي السِكّة المضروبة، نعم. السائل : لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم و .. الشيخ : التبر معروف عندكم؟ القطعة من الذهب أو من الفضة ليست مصوغة ولا مضروبة نقدا وإنما هي أكوام من الذهب والفضة، نعم؟ السائل : ... . الشيخ : أي غير مصوغ، نعم. السائل : وهذا تناقض.