تتمة قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل: إن في لفظ الحديث: ( وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر) وفي حديث علي:(و ليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينار) والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك. والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين: احدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم أخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.".
الشيخ : ليست مصوغة ولا مضروبة نقدا وإنما هي أكوام من الذهب والفضة، نعم؟ السائل : ... . الشيخ : أي غير مصوغ، نعم. السائل : وهذا تناقض منهم وتحكّم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. الشيخ : أنتم معنا الأن؟ كلام واحد؟ السائل : ... . الشيخ : عجيب! السائل : ... . الشيخ : إيه وش بعد؟ السائل : ... . الشيخ : لا يخصّون وجوب الزكاة في المضروب. السائل : ... . الشيخ : لأني إيش؟ السائل : ... . الشيخ : إيه يعني حوالي سطر سطر، اكتبوها، أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه وإن لم يكن مضروبا، نعم. السائل : وهذا تناقض منهم وتحكّم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. الشيخ : ما هو؟ الذي لا يشمله اللفظ على زعمهم؟ لا، التِبْر ونحوه، يقولون التبر تجب فيه الزكاة مع أنهم يستدلون على نفْي الزكاة في الحلي بقوله، إيش؟ في الرِقة والدينار، نقول أنتم أوجبتم الزكاة في التِبْر مع أنه ليس رِقة ولا دينارا على كلامكم، نعم، وأخرجوا. السائل : وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ .. الشيخ : أنا عندي وأخرجوا منه ما هو نظيره. السائل : ... . الشيخ : وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمه. السائل : وأخرجوا ما لا يشمله وهو نظير ما أدخلوه. الشيخ : لا لا، اللي عندنا أحسن، واللي عند خالد أيضا لا بأس به لكن اللي عندي أحسن. وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمُها. السائل : وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمُها.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الثاني: أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام وهذا لا يدل على التخصيص كما إذا قلت: أكرم العلماء ثم قلت: أكرم زيدا وكان من جملة العلماء فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام، فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعض أفراد العام فلا يدل ذلك على التخصيص ".
السائل : الثاني: أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحُكْم لا يُخالف حُكْم العام وهذا لا يدُل على التخصيص كما إذا قلت: أكرم العلماء ثم قلت: أكرم زيدا وكان من جملة العلماء فإنه لا يدُل على اختصاصه بالإكرام، فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة وبعضها جاء بلفظ الرِقة والدينار وهو بعض أفراد العام فلا يدُل ذلك على التخصيص. فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة. الشيخ : فيه جواب ثالث ذكره ابن حزم اطلعنا عليه أخيرا وهو قوله إن الرِقة اسم للفضة مطلقا سواءٌ كانت مضروبة أو غير مضروبة وعلى هذا فقوله في الرقة ربع العشر يدُل على العموم وفي قوله في مائتي درهم ربع العشر دليل على مقدار النصاب لكن هذا خلاف، مخالف لأكثر من تكلم في هذا الباب، مخالف لقول أكثر من تكلم في هذا الباب حيث قالوا إن الرقة هي السِكّة المضروبة وهذا أقرب يعني القول بأن الرِقة هي السكة المضروبة أقرب لقوله تعالى (( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة )) معلوم أنها دراهم، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الاول دون الثاني ؟ فالجواب: إن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة اللذين قال فيهما رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) فإذا كانت الثياب لللبس فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة .
فإن قيل: هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال علي الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ ".
السائل : فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟ فالجواب أن الشارع فرّق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق وأما الثياب فهي بمنزلة الفَرس وعبد الخدمة اللذيْن قال فيهما رسول الله صلي الله عليه وسلم ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) فإذا كانت الثياب للُبْس فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة، فإن قيل هل .. الشيخ : طيب، واضح هذا؟ يعني بعض القائلين بعدم الوجوب قالوا هذه كالثياب، هذه من حاجيّات الإنسان يلبسها يحتاج إليها حينئذ نقول لا بد أن نجيب عن هذا القول بماذا؟ بالتفريق فنقول الحلي أوْجب الشرع الزكاة فيه والثياب لم يوجب فيها الزكاة هذا هو الفرق، نعم لو كان الأصل في الذهب والفضة عدم الوجوب لقلنا إنه لا زكاة في الحلي كما نقول إن الأصل في الثياب عدم الوجوب فهذا قياس مع الفارق، إي نعم. السائل : فإن قيل: هل يصِحّ قياس الحلي المباح المعَد للاستعمال علي الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ فالجواب لا .. الشيخ : قبل أن نتجاوز الأول وهو أن الشارع إذا فرّق بين شيئين فإنه لا نسأل عن الحكمة بينهما لأنه لولا أن بينهما فرقا لم يُفرّق بينهما وهذا كالأمور القدرية إذا جاءت على خلاف سنّة الله عز وجل ما يسأل عنها، ما يقال لم؟ ولهذا لما قال زكريا (( رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر )) يعني مثلي لا يولد له ماذا قال الله له (( قال كذلك الله يفعل ما يشاء )) سلّم للسنن الكونية وكذلك للسنن الشرعية ولما قيل لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت ( كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) . فإذا فرّق الشرع بين شيئين فليس من حقّنا أن نُجادل ونقول لماذا هكذا هنا وهكذا هنا لأن الله يفعل ما يشاء في الخلق والتقدير ويحكم بما يشاء في الشرع والتدبير، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فالجواب : لا يصح القياس لوجوه: الأول: أنه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص، ولأن النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق احدهما بالآخر، ويوجب افتراقهما سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناها ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير. ".
السائل : فالجواب : لا يصِح القياس لوجوه: الأول: أنه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد وذلك لأنه يقتضي إبطال العَمَل بالنص، ولأن النص إذا فرّق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدِهما بالأخر، ويوجب افتراقهما سواءٌ علِمنا تلك الفوارق أم جهلناها ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرّق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير. الشيخ : طيب، يُسمّي الأصوليون هذا القياس فاسد الاعتبار يعني غير مُعتبر، كل قياس في مقابلة النص فإنه قياس فاسد لأن هذا القياس يقتضي إبطال النص، قالوا وأول من قاس قياسا فاسدا إبليس فكل من قاس قياسا فاسدا فهو من ورثته لأن الله لما أمره بالسجود قال (( أنا خيْر منه )) والقياس يقتضي أن لا يسجد الخير لمن دونه فالقياس يقتضي أن الأصغر يسجد للأكبر فكأن إبليس يقول أنا أحق أن يسجد لي من أن أسجد له فهذا القياس لم ينفعه، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الثاني: إن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره، ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضا لان الزكاة حينئذ في قيمتها.
الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له ؟ أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ فان قيل هو قياس التسوية، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم وإن قيل: هو قياس العكس، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد للبس وتجب فيها إذا أعدت للبس فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره. ".
السائل : الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس أن يكون حُكْم الحلي واحدا. الشيخ : عندكم ... ؟ سبحان الله. والثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد كالذهب والفضة على زعمهم إن قصدت الحلي سقطت وإن قصدت شيء أخر لم تسقط فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة، كيف كان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواءٌ قُصِد به التحلي أو لا. واللي عندكم إيش؟ السائل : ... . الشيخ : الثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، ويش بعدها؟ السائل : فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره. الشيخ : إي، لا سقطت، وهو عدم وجوب الزكاة، اكتبوا، فكان مقتضى القياس بعد قوله عدم وجوب الزكاة، عندكم أنتم القول بحسب القصد؟ أقرأ عليكم. الثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، أقرأ؟ طيب، وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس وهو عدم. السائل : ... . الشيخ : ... وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس -عندكم هذا؟- فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة ... . السائل : ... . الشيخ : أي يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواءٌ أعدّه للبس أو لغيره، نعم. السائل : فكان مقتضى القياس أن يكون حُكْم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواءٌ أعدّه للُبْس أو لغيره كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء أعدها للبس أو لغيره ولا يرد على ذلك .. الشيخ : يعني بمعنى أننا نرد كل واحد منهما إلى أصله فنقول الثياب الأصل فيها عدم الزكاة فكان الحكم فيها واحدا سواءٌ أعدت للبس أو لغيره. الحلي الأصل فيه الزكاة فكانت واجبة فيه سواءٌ أعدت للبس أو لغيره، نعم. السائل : ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضا لأن الزكاة حينئذ في قيمتها. الثالث: أن يُقال ما هو القياس الذي يُراد الجمع به بين الحُلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له؟ أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ .. الشيخ : عندكم كذا؟ ما هو القياس الذي الذي يُراد أن يجمع به، وعندكم يُراد الجمع؟ السائل : ... . الشيخ : يلا، المعنى واحد، نعم. السائل : فإن قيل هو قياس التسوية، قيل هذا إنما يصِح لو كانت الثياب تجِب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم وإن قيل: هو قياس العكس، قيل هذا إنما يصِح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تُعَدّ للبس وتجِب فيها إذا أعِدّت للبس فإن هذا هو عكس الحُكْم في الحلي عند المُفرّقين بين الحلي المعد للبس وغيره. الشيخ : هذا من كيسك؟ السائل : ... . الشيخ : موجودة عندك؟ السائل : ... . الشيخ : على كل حال هي طيبة يعني نكتبها الأن. السائل : ما جبنا الكيس يا شيخ. الشيخ : نعم؟ السائل : أقول ما جبنا الكيس اليوم. الشيخ : سبحان ... نعم، قيل هذا؟ فإن هذا هو عكس الحكم في الحُلِيّ، املأ عليه. السائل : أقرب لي يا شيخ المكروفون. الشيخ : إيه؟ السائل : أمليه بالمكروفون؟ الشيخ : إيش؟ السائل : أقول أمليه بالمكروفون. الشيخ : طيب، زين، في الحلي عند المفرقين بين. السائل : فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرّقين بين الحلي المُعدّ للبس وغيره. الشيخ : طيب، انتهى؟ السائل : ... . الشيخ : ما أدري، كتبتم كلكم؟ السائل : فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرّقين بين الحلي المُعدّ للبس وغيره. الشيخ : نعم، الثالث أن يُقال ما هو القياس الذي يُراد أن يُجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المُعدّة له، أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ لأن القياس ينقسم إلى قسمين، قياس تسوية يُسوّى بين الفرع والأصل في الحكم وقياس عكس يُعطى الفرع نقيض حُكْم الأصل وقد ثبت قياس العكس بقول النبي عليه الصلاة والسلام ( وفي بُضْع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) فهذا يُسمّى قياس العكس فنقول ماذا تُريدون إن قلتم قياس تسوية قيل هذا إنما يصِحّ لو كانت الثياب تجِب فيها الزكاة قبل إعدادها للُبْس والاستعمال ثم سقطت بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك. سم بالله.
ضبط كلام البيهقي : وعافيه بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه اهـ.
السائل : هذه مسألة يا شيخ التي قلتم بمراجعة كتاب. الشيخ : نعم. السائل : مغرّرا بدينه. الشيخ : أه؟ السائل : يقول مغررا بدينه أو بذنبه، هذه اللي ذكرناها في المسألة ... وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه. الشيخ : نعم. السائل : يقول في الأصل في إكمال ما ذكرت داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذّابين، والله يعصمنا من أمثاله وقال في الحاشية في ص يعني في نسخة ص بذنبه وفي نسخة أخرى معذّرًا بذنبه نقل من ص مائة وأربعة وأربعين ... . الشيخ : خلينا نكتب، صفحة؟ السائل : مائة وأربعة وأربعين. الشيخ : لا، الرسالة. السائل : صفحة سبعة. الشيخ : أنا عندي صفحة تسعة، طيب، ويش يقول عندك وعافية بن أيوب؟ السائل : يقول " وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغرَّرا بدينه ". الشيخ : مغرِّرًا؟ السائل : أو مغرِّرا. الشيخ : بدينه؟ السائل : بدينه، انتهى وذكر في الأصل في "معرفة السنن والآثار" داخلا فيما نعيب به المخالفين. الشيخ : أحسنت إذًا بدينه، هذا هو. السائل : فقط. الشيخ : نعم؟ إيه كان مغرِّرا بدينه، نعم. السائل : نواصل القراءة يا شيخ. الشيخ : إيه نواصل.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما: 1-إذا أعد الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة قالوا: في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب. ومن الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة ولما افترقت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها في الحال الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليك الزكاة فيه. هذا هو مقتضي قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح .".
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال حفظه الله تعالى " الرابع، أن الثياب " .. الشيخ : الرابع من أي شيء؟ السائل : ... . الشيخ : من بيان أن القياس لا يصح، نعم. السائل : الرابع أن الثياب والحلي افترقت عند مُسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما، أولا إذا أعَدّ الحُلي للنفقة وأعَدّ الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة قالوا في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب. ومن الغريب أن يُقال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذُكِر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلّي به غير فرار من الزكاة ولما افترقت هذه المرأة نفسُها أبقت حُليّها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها في الحال الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليك الزكاة فيه. هذا هو مقتضى قول مُسقطي الزكاة في الحلي المُباح. الشيخ : نعم، إذًا هذا مما يُفارق فيه الحلي الثياب حتى عند الذين يروْن أنه ليس فيه زكاة يقولون إذا أعد الحلي للنفقة ففيه الزكاة وإذا أعَدّ الثياب للنفقة فلا زكاة فيه فأين القياس؟ وفهمتم الصورة التي تُعدّ للنفقة، كيف هي؟ يكون امرأة عندها حلي كلما احتاجت باعت وانفقت على نفسها وأخرى عندها ثياب كثيرة كلما احتاجت باعت، الأولى عليها الزكاة والثانية لا زكاة عليها، طيب، أين القياس؟ فمقتضى القياس أنه يجب على، إما أن يجب على الجميع أو لا يجب على الجميع، قالوا الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة لأنه ذهب وفضة بخلاف الثِياب فإنها عروض فالأصل فيها عدَمُ الزكاة قلنا إذا اعترفتم أن الأصل في الحلي، في الذهب والفضة هو الزكاة فمن الذي أسقطها؟ أين الدليل على إسقاطها؟ نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 2- أن الحنابلة قالوا: إنه إذا إعد الحلي للكراء وجبت فيه الزكاة وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب ".
السائل : ثانيا : أن الحنابلة قالوا: إنه إذا أعِد الحلي للكراء وجبت فيه الزكاة وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب. الشيخ : طيب، ومقتضى القياس؟ أن تجب في الجميع أو لا تجب في الجميع، أما أن نقول إذا أعددت الحلي للكراء وجبت الزكاة وإذا أعددت الثياب للكراء لم تجب فكيف يصح القياس؟ طيب، وهنا قلنا أن الحنابلة إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا إذا أعِدّ للكراء فليس فيه زكاة كالإبل العوامل والبقر العوامل، الإبل التي يتحمّل عليها والبقر التي يتحمّل عليها أو تؤجّر ما فيها زكاة وإن كان أصلها وجوب الزكاة لكن إذا صارت للتأجير فلا زكاة فالشافعية طردوا الباب قالوا مادام هذا الحلي لا زكاة فيه فإنه إذا أعِدّ للكراء فلا زكاة فيه أما الحنابلة فقالوا إذا أعِدّ للكراء ففيه الزكاة ونحن الأن نُخاطب الجميع نقول كيف تقيسون أولا على الثياب ثم تقولون إذا أعد الثياب للكراء فلا زكاة وإذا أعد الحلي للكراء ففيه الزكاة؟ نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 3- أنه إذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها ".
السائل : ثالثا، أنه إذا كان الحلي محرّما وجبت الزكاة فيه وإذا كانت الثياب محرّمة لم تجب الزكاة فيها. الشيخ : نعم، وهذا تناقض يعني لو أن امرأة عليها حلي محرّم كسوار على هيئة ثعبان فعليها الزكاة ولو كان رجلا عليه ثياب من حرير لم تجب الزكاة فيُقال مقتضى القياس الطرد إما ان توجبوا الزكاة للجميع أو لا توجبوا الزكاة للجميع، يقولون الفرق، الفرق بينهما أن الزكاة سقطت في الذهب والفضة في الاستعمال المباح المأذون فيه أما المحرم فلا تسقط لأنه غير مأذون فيه فيكون إعداده للبس ليس معتبرا شرعا فيقول الأن أقررتم بأن الأصل في الحلي الزكاة فأين الدليل على إسقاطه؟ نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 4- لو كان عنده حلي للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعللوا ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة. فنقول لهم: وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل؟ ".
السائل : رابعا، لو كان عنده حلي للقُنْيَة ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعلّلوا ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة. فنقول لهم وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل؟ الشيخ : صح، نعم، إذا كان عنده حلي للقنية يعني للاستعمال ثم نواه للتجارة صار للتجارة، صار عروض تجارة وإذا كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تكن للتجارة، عرفتم هذا؟ لأن عروض التجارة أن المذهب يُشترط فيها أن يملِكها بفعله بنيّة التجارة فإذا كان عنده ثياب اشتراها للاستعمال ثم طرأ له أن يتّجر بها فنواها للتجارة فلا زكاة فيها بخلاف ما إذا كان عنده حلي ذهب ثم نواه للتجارة ففيه الزكاة والفرق عندهم أن الأصل في الحلي الزكاة فقويت نية العروض بهذا الأصل فنقول هذا اعتراف منكم بأن الأصل في الحلي الزكاة فأين الدليل على إسقاطها، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 5- قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد انه لو أكثر من شراء العقار فرار من الزكاة سقطت الزكاة وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة إذ لا فرق بين الثياب والعقار فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة للبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقها فيه؟ ".
السائل : خامسا، قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فرارًا من الزكاة سقطت الزكاة وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارًا من الزكاة سقطت الزكاة إذ لا فرق بين الثياب والعقار، فإذا كان الحلي المباح .. الشيخ : فاهمين المسألة هذه؟ إنسان عنده أموال كثيرة فقال أشتري بها ذهبا حليا للاستعمال من أجل إسقاط الزكاة لأن الحلي للاستعمال ما فيه زكاة قالوا لا قالوا إنها لا تسقط الزكاة لأنه اتخذ الحلي فرارًا من الزكاة فلا تسقط عنه ولو اشترى ثيابا كثيرة باهضة الثمن لأجل أن يُسقط الزكاة سقطت الزكاة كما قال الفقهاء رحمهم الله لو كان إنسان عنده ملايين واشترى عقارات كثيرة فرارًا من الزكاة فإنها تسقط وإن كان هذا إن شاء الله يأتي الكلام وعليه وفيه نظر لكن هذا كلامهم، نحن نتكلم معهم فيما يُقرّون به فنقول سبحان الله ما الفرق؟ قالوا لأن الأصل في الحلي الزكاة فلا ينفعه الفرار منها لأنه فَرّ من الذهب والفضة واشترى به الحُليّ وهو مما تجب فيه الزكاة فنقول إذًا هذا اعتراف بوجوب الزكاة فأرونا الدليل على إسقاطه، نعم. السائل : فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المُعدّة للبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نُجوّز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه؟ إذا تبيّن ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ .. الشيخ : كيف نوجب، إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه، هؤلاء أوجبوا أن نُلحق إيش؟ الحلي بالثياب أو نُجوّز يعني معناه أننا لا نُجوّز أن نُلْحق الحلي بالثياب فنوجب الزكاة عليه فلا نوجب الزكاة فيه بدون دليل فنحن لا نرى جواز ولا وجوب إلحاقه بالثياب لأنه لا يصِحّ القياس، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" إذا تبين ذلك فان الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا لحديث أم سلمة السابق: ((ما بلغ أن تودي زكاته فزكي فليس بكنز)) فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم . فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرون دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه وإذا كان حلي الفضة ينقص من وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. والمعتبرون وزن ما في الحلي من الذهب والفضة وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا أن يكون للتجارة. لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر ؟ ".
السائل : إذا تبيّن ذلك فان الزكاة لا تجِب في الحلي حتى يبلغ نصابا لحديث أم سلمة السابق ( ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزُكّي فليس بكنز ) فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم. فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرون دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يُكمّل به النصاب فلا زكاة فيه وإذا كان حُليّ الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يُكمّل به النصاب فلا زكاة فيه. والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب والفضة. الشيخ : نعم. السائل : والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب والفضة وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يُحتسب به في تكميل النصاب ولا يُزكّى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من. الشيخ : ... ولا يُزكي أعني اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي لأنها ليست من الذهب ولا الفضة. وأنت إيش عندك؟ املأه عليّ؟ السائل : ولا يُزكّي ما فيه. الشيخ : ولا يزكيه. السائل : ولا يُزكّي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه، ما فيه. الشيخ : بعد في تكميل النصاب، من هنا. السائل : ... . الشيخ : وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يُحتسب به في تكميل النصاب. السائل : هذا موجود. الشيخ : موجود؟ السائل : ولا يُزكّى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. الشيخ : نعم. السائل : لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. الشيخ : اكتبوا ما يخالف نعيد نعيد، اكتبوا اللي تقدرون عليه ويجي الباقي. السائل : والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. نعيد. ولا يُزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه .. الشيخ : اصبر، كتبتم ذا؟ ولا يُزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه، نعم. السائل : لأنه ليس من الذهب والفضة. الشيخ : لأنه ليس من الذهب والفضة. كتبتوه، ما يخالف ... طيب. السائل : لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. الشيخ : والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه، نعم. السائل : والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. الشيخ : إلا أن يكون للتجارة. السائل : نعيد يا شيخ؟ الشيخ : كان الرسول إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا، زين. السائل : ولا يُزكّى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. الشيخ : إلا أن يكون؟ السائل : للتجارة. نواصل يا شيخ؟ الشيخ : طيب. السائل : لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو .. الشيخ : الأن الدرهم الإسلامي أقل من الذهب، أقل من الدينار في الوزن وإلا لا؟ الدينار مثقال والدرهم سبعة أعشار يعني كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. كل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل. وعشرة دنانير كم؟ عشرة مثاقيل، يعني معنى ذلك أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم الدرهم قليل جدا بالنسبة، أقل من الدينار أما نحن الأن في عرفنا فالدرهم أكبر بكثير من الدينار، أكثر والدينار ... الأخ خالد قبل أيام. السائل : ... . الشيخ : صحيح، ما جبته؟ جبت. جاء به وجاء بالميزان جاء بالميزان الدقيق جدا والأحسن يا أخ خالد تعطي كل واحد دينار عشان يتأّمّله، نعم. السائل : لو يتصور يا شيخ. الشيخ : لا ... . السائل : ... . الشيخ : الدينار هو النقد من الذهب والدرهم هو النقد من الفضة. الدينار يُسمى عندنا جنيه والدرهم يُسمى ريال، إي نعم. السائل : ... . الشيخ : إي معلوم، الذهب أغلى عندنا الأن وكذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بس الدراهم صغيرة في عهد الرسول أقل من الدينار، الدرهم أقل وزنا من الدينار. اللي عندنا أكثر بكثير ... . السائل : لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زِنته سبعة أعشار مثقال أو المُعتبر الدينار والدرهم عُرْفا في كل زمان ومكان بحسبه سواءٌ قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثُر؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الجمهور على الاول وحكى إجماعا، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني أي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه فما سمي دينارا أو درهما ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيها ونصاب الفضة مائتي ريال وإن احتاط المرء و عمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله. ".
السائل : الجمهور على الأول وحُكِيَ إجماعا، وحقّق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني أي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه فما سُمِّيَ دينارا أو درهما ثبتت له الأحكام المعلّقة على اسم الدينار والدرهم سواءٌ قلّ ما فيه من الذهب والفضة أم كثُر وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص وعلى هذا فيكون نِصاب الذهب عشرين جُنيْها ونِصاب الفضة مائتي ريال وإن احتاط المرء وعمل بقوْل الجمهور فقد فعل ما يُثاب عليه إن شاء الله. الشيخ : أيهما أحْوط؟ إن قلتم الأحوط قول الجمهور قلنا خطأ وإن قلتم المعتبر كل وقت بحسبه قلنا خطأ. السائل : ... . الشيخ : ... لا الأحوط صحيح الأحوط أن نأخذ بالأقل يعني بمعنى ما كان يبلغ النصاب أولا فمثلا إذا قدّرنا أن مائتي درهم لا تبلغ مائة وأربعين مثقالا لأن النصاب بالوزن على رأي الجمهور مائة وأربعين مثقال فإذا قدّرنا أن مائتي درهم لا تبلغ مائة وأربعين مثقالا فما هو الأحوط؟ السائل : ... . الشيخ : لا، الأحوط القول الثاني العدد لأن مائتي درهم بلغت العدد، الوزن دونه وإذا قدرنا أن مائتي الدرهم لا تبلغ تزيد على المائة وأربعين مثقالا يعني تكون مائتي مثقال فما هو الأحوط؟ رأي الجمهور، إي نعم، نعم. السائل : ... . الشيخ : إي نعم، نعم. السائل : ... . الشيخ : لا ... من الذهب باعتبار الدينار ومن الفضة باعتبار الدرهم يعني موزّعة، طيب، الأن النصاب باعتبار الوزن ست وخمسين ريال وباعتبار العدد مائتين يعني معناه أنه يعني قريب الربع لأن النصاب بالوزن قريب الربع بالعدد ستة وخمسين نسبته إلى مائتين تزيد عن الربع قليلا. على كل حال الاحتياط أن نعمل ما فيه الأحوط لمُستحق الزكاة إن بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه أحْوط وإن بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد أخذنا بقول الجمهور لأنه أحوط، نعم. السائل : ... . الشيخ : إي نعم. السائل : بالوزن؟ الشيخ : بالوزن. السائل : ولو ... . الشيخ : لا ... معروف، لو كبُرت صارت أقل، الأن الريال الفرنسي تعرفون الريال الفرنسي؟ تعرفونها؟ الريال الفرنسي النصاب فيه ثلاث وعشرون وثلثًا لأنه فيه من الفضة كثير، كيف؟ السائل : ... . الشيخ : إي نعم، لا بس هل كل من حكى الإجماع يكون حقيقة الإجماع؟ يعني راجع ابن القيم رحمه الله في "الصواعق المرسلة" ذكر أكثر من عشرين مسألة حُكِيَ فيها الإجماع وليس فيها إجماع وحُكِيَ الإجماع أيضا عن أئمة كالشافعي ونحوه وليس فيه إجماع وأنا قد نقلت لكم سابقا أن بعضهم قال أجمعوا على رد شهادة العبد وقال الثاني أجمعوا على قبول شهادة العبد، نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإذا بلغ الحلي نصابا خالصا عشرين دينارا إن كان ذهبا ومائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:( إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار) رواه أبو داود.".
السائل : فإذا بلغ الحلي نِصابا خالصا عشرين دينارا إن كان ذهبا ومائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحوْل ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحوْل ففيها نصف دينار ) رواه أبو داود. الشيخ : إذًا زكاة الذهب والفضة كم؟ ربع العشر لأن نصف دينار من عشرين، ربع العشر العشر اثنان والنصف ربع وقد صرح في حديث أبي بكرة الذي رواه البخاري وغيره ( وفي الرِقة في مائتي درهم ربع العشر ) ، نعم. السائل : وبعد، فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع، ويعمل جهده في تحرّي معرفة الحق من الكتاب والسنّة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وألاَّ يُقدّم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان. الشيخ : كائنا من كان، هذا ساقط عندي. السائل : ولا قياسا من الأقْيسة، أيّ قياسٍ كان، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنّة، فإنهما الصراط المستقيم، والميزان العدل القويم، قال الله تعالى (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنّته، وهديه حياً وميتاً. وقال الله تعالى (( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) . فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخصّ ربوبية قسمًا مؤكّدا على أنه لا إيمان إلا بأن نُحكّم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا وألا.