قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" وبعد: فYن علي العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وأن لا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان ولا قياسا من الأقيسة أي قياس كان وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم، قال الله تعالى: ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(النساء- 59) والرد إلى الله هو الرد إلي كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إلي سنته وهديه حيا وميتا. وقال تعالى:( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما)(النساء..65) .فأقسم الله تعالي بربوبيته لرسوله صلي الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسما مؤكدا على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي صلي الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا وألا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما يقضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم وأن نسلم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل والتنفيذ . وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر فإنه يدل على أنه لا بد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان . وتأمل أيضا المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلي الله عليه وسلم والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي صلي الله عليه وسلم تحكيما تاما يستلزم الانشراح والانقياد والقبول، فإن ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقا لما أذن به ربه ورضيه فإن مقتضي الربوبية الخاصة بالرسالة أن لا يقره على خطأ لا يرضاه له وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم والدين فإن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)) وأحق الناس بهذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين فإنهم خلفوا النبي صلي الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ونسال الله تعالي أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا فاتبعه ورأى الباطل باطلا فاجتنبه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حرره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين وذلك في 12 من صفر سنة 1382هـ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".
الشيخ : كائنا من كان، هذا ساقط عندي.
السائل : ولا قياسًا من الأقْيسة، أيّ قياسٍ كان، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنّة، فإنهما الصراط المستقيم، والميزان العدل القويم، قال الله تعالى (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنّته، وهدْيه حيّاً وميتاً.
وقال الله تعالى (( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) .
فأقسم الله تعالى بربوبيّته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخصّ ربوبية قسَمًا مؤكّدا على أن لا إيمان إلا بأن نُحكّم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا، وألا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وأن نُسلّم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل والتنفيذ، وتأمّل كيف أكّد التسليم بالمصدر، فإنه يدُل على أنه لا بد من تسليم تام، لا انحراف فيه، ولا توان.
وتأمّل أيضا المناسبة بين المقسم به والمقسَم عليه، فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمقسَم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيما تاما، يستلزم الانشراح والانقياد والقبول، فإن ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حَكَم به مطابقاً لما أذِن به ربه ورضيه، فإن مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة ألا يُقره على خطأ لا يرضاه له، وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنّة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنّه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم والدين فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول ( عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ ) وأحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ـ فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمّته في العلم والعمل والسياسة والمنهج، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء.
ونسأل الله أن يهديَنا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا فاتبعه، ورأى الباطل باطلا فاجتنبه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد، وأله وصحبه، وسلّم تسليما كثيرا.
حرّره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين وذلك في الثاني عشر من شهر صفر سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة وألف والحمد لله الذي بنعمه تتمّ الصالحات.
الشيخ : ... المحرم هو الذي قال فيه الرسول شهر الله المحرم.
السائل : فيه فتوى يا شيخ، في فتوى عندي بالرسالة.
الشيخ : عن إيش؟
السائل : في فتوى عندي بالرسالة للإفتاء بخصوص زكاة الحلي.
الشيخ : ... .
السائل : الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله الغديان.
الشيخ : يمدين؟
السائل : إن شاء الله تعالى قليلة ما هي ... .
الشيخ : طيب.
1 - قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" وبعد: فYن علي العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وأن لا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان ولا قياسا من الأقيسة أي قياس كان وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم، قال الله تعالى: ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(النساء- 59) والرد إلى الله هو الرد إلي كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إلي سنته وهديه حيا وميتا. وقال تعالى:( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما)(النساء..65) .فأقسم الله تعالي بربوبيته لرسوله صلي الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسما مؤكدا على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي صلي الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا وألا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما يقضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم وأن نسلم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل والتنفيذ . وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر فإنه يدل على أنه لا بد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان . وتأمل أيضا المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلي الله عليه وسلم والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي صلي الله عليه وسلم تحكيما تاما يستلزم الانشراح والانقياد والقبول، فإن ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقا لما أذن به ربه ورضيه فإن مقتضي الربوبية الخاصة بالرسالة أن لا يقره على خطأ لا يرضاه له وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم والدين فإن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)) وأحق الناس بهذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين فإنهم خلفوا النبي صلي الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ونسال الله تعالي أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا فاتبعه ورأى الباطل باطلا فاجتنبه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حرره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين وذلك في 12 من صفر سنة 1382هـ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". أستمع حفظ
قراءة فتوى في زكاة الحلي للشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله الغديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي.
الجواب تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزيّن به أو تُعيره ذهبا كان أم فضة لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنّة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ )) وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما.
الشيخ : وجبينه، جبهته عندك؟
السائل : نعم.
الشيخ : جبهته.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ( فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتـى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ، رواه مسلم .
ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يـد ابنتهـا مسـكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها: أتُعطين زكاة هذا؟ قالت: لا . قال أيُسّرك أن يُسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله ) .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن عبد الرحمان الغديان .
الشيخ : ... فيه فائدة ... .
2 - قراءة فتوى في زكاة الحلي للشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله الغديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي. أستمع حفظ
قراءة بحث حول معنى الورق في اللغة.
الشيخ : أي اقرأ، هذه الفائدة التي قلنا وفي الرِقة هل هي المضروب أو عام؟ ذكرت لكم أن ابن حزم قال أنها عامة وإني ما رأيت أحدا قاله لكن الأخ أحمد ... يقول فيه من قال من أئمة اللغة. فهو الأن يُقرأ علينا بحثه، هو بحث شوية.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد، هذا بحث بحثته في كلام نقله الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ونفع الله به وطلابه وحشره وطلابه مع من أحب وذلك أن الشيخ حفظة الله ذكر عن ابن حزم رحمه الله أنه قال الورِق اسم للفضة مضروبة أو غير مضروبة وقال هذا وجه قوي.
الشيخ : تعال جنبي، تعال، فيه بعض الكتابات ما يقرأها إلا الذي كتبه وبعض الكتابات ما يقرأها إلا الذي كتبها في المكان الذي كتبها فيه.
(ضحك الحضور)
السائل : وقال هذا وجه قوي في الرد إن وُجِد له موافق من اللغة وقد قمت بجمع كلام بعض العلماء والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به.
أولا أبو عبيدة رحمه الله، نقله الأزهري في "تهذيب اللغات" [9/289] وقال " قال أبو عبيدة الورق الفضة كانت مضروبة دراهم أو لا " والأزهري متوفى سنة ثلاثمائة وسبعين من الهجرة.
ثانيا القاضي عياض رحمه الله في صفحة [283-284] نقل في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" له رحمه الله، قال " قال الهروي والرِقة والورق الدراهم خاصّة والورق بالفتح المال كله وقال غيره الورق المسكوك خاصة والرِقة الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة وقيل كلاهما يُطلق على المسكوك وغير المسكوك والرِقة هي الورق نفسها لكنها منقوصة أصلها ورقة " انتهى المطلوب، الثالث قال البغوي المفسر ..
الشيخ : أصلها وِرقة مثل وِعدة.
السائل : وِرقة؟
الشيخ : نعم.
السائل : أصلها " وِرقة " انتهى المطلوب.
الثالث: وقال البغوي المفسر رحمه الله في تفسيره "معالم التنزيل" في [5/160] عند قوله (( فابعثوا أحدكم بورِقكم هذه )) قال " فرءاه عمرو وحمزة وأبو بكر بورْقكم ساكنة الراء والباقون بكسرها ومعناهما واحد وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة " انتهى المطلوب.
رابعا : قال محمد بن الحسين القمي صاحب تفسير "غرائب القرأن ورغائب الفرقان" وهو حاشية على تفسير الطبري في المجلد [7/117] " والورِق الفضة مضروبة أو غير مضروبة " .
خامسا : قال ابن حجر في "فتح الباري" [6/376] " قوله وفي الرِقة بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة قيل أصلها الورِق فحُذفت الواو وعُوّضت الهاء وقيل يُطلق على الذهب والفضة " .
سادسا : قال ابن حجر في "الفتح" [4/442] " قوله الذهب بالورق ربا إلا ها وها، الورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحها وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال والمراد جميع أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة " انتهى المطلوب.
سابعا : وكذلك الشوكاني في "نيل الأوطار" [4/146 ] " قال قوله في الرِقة هي الفضة خالصة سواءٌ كانت مضروبة أو غير مضروبة " انتهى المطلوب.
هذا ما قصدنا جمعه من كلام بعض أهل اللغة وشُرّاح الحديث والله أعلم.
أبو هند أحمد بن يحيى ابن بكور.
الشيخ : بارك الله في أبي هند.
لا من كلام أهل اللغة والمحدثين والمفسرين ... .
حديث السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هل يصح.؟
الشيخ : إي هو عبد الله بن عمرو بن العاص.
السائل : ... .
الشيخ : هو المحدّثون يقولون إذا صح السند إلى عمرو فهو صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، الشيخ عبد العزيز يرى أن الحديث صحيح. وابن حجر في البلوغ قال إسناده قوي.
السائل : ... .
الشيخ : أي بعد الصلاة إن شاء الله.
باب زكاة العروض.
السائل : ... .
الشيخ : كمّلنا.
السائل : ... .
الشيخ : أقول هذا في ظني أننا خلصنا باب زكاة النقدين.
السائل : ... .
الشيخ : خلصناه وش وليش؟
السائل : في الرسالة أخذت ... عبارة.
الشيخ : إلا العبارة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما هي مشكلة، نقولها. هل أنتم الأن مستعدين للمراجعة وإلا نخليها إن شاء الله للدرس القادم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه فاهم فاهم. الدرس القادم.
شرح قول المصنف : " وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة ".
شرح قول المصنف : " باب زكاة العروض ".
فالعروض إذًا كل ما أعد للتجارة من أي نوع وأي صنف كان وهو أعَمّ أموال الزكاة وأشملُها إذ أنه يدخل في العقارات وفي الأقمشة وفي الأواني وفي الحيوان وفي كل شيء، كل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة والزكاة فيه واجبة، الزكاة في عرض التجارة واجبة لدخوله في عموم قوله تعالى (( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم )) وقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعَثَه إلى اليمن ( أعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتُرَدّ على فقرائهم ) فقال في أموالهم ولا شك أن عروض التجارة مال فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم قال ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) قلنا نعم قال ذلك ولكنه لم يقُل ليس في العروض التي لا تُراد بعينها وإنما تُراد بقيمتها لم يقل إنه ليس فيها زكاة وفي عبده وفرسه كلمة مضافة إلى الإنسان للاختصاص يعني الذي جعله خاصا به يستعمله وينتفع به العبد والفرس والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة كل هذه ليس فيها زكاة لأن الإنسان اتخذها لنفسه لم يتخذها ليتّجر بها يشتريها اليوم ويبيعها غدا ولكن اتخذها لنفسه فليس فيها زكاة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدِم وجوب زكاة العروض فقد أبعد ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولو سألنا التاجر ماذا يُريد بهذه الأموال لقال أريد الذهب والفضة، أريد النقدين إذا اشتريت السلعة اليوم وربّحتني غدا أو قبل غد بِعْتها، ليس لي قصْد في ذاتها إطلاقا فعلى هذا نقول زكاة العروض واجبة بالنص والقياس وإن لم يكن نصّا خاصا بها لكن العموم (( في أموالهم حق للسائل والمحروم )) أخبِرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتُردّ على فقرائهم، نعم.
شرح قول المصنف : " إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها ".
الشرط الثاني بنيّة التجارة يعني لم يشترها أو لم يملكها بفعله بنيّة الاقتناء أو بنيّة أخرى غير التجارة، لا بد أن يملكها بفعله بنيّة التجارة.
الشرط الثالث وبلغت قيمتها نصابا زكّى قيمتها ما هو عينها قيمتها، فالشروط إذًا ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة لأن هذه الشروط خاصة وما تقدّم في أول كتاب الزكاة شروط عامة وأفادنا المؤلف بقوله "إذا ملكها" أفادنا أنه بأي وسيلة ملكها سواء بشراء أو بعِوَض إجارة أو باتهاب أو بعِوَض خُلْع أو بصداق أو بغير ذلك من أنواع التملكات، عام، كل تملك، مثاله اشترى رجلا سيارة ليتكسّب فيها فهذه عروض تجارة، إذا بلغَت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيعها لم تكن للتجارة لأنه حين مُلْكِه إياها لم يقصد التجارة فلا بد أن يكون ناويا التجارة من حين مُلْكها ولو اشترى شيئا للتجارة لكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يُضمّ إليه فليس عليه زكاة لأنه من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب.
شرح قول المصنف : " فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها ".
إذًا إذا ملك الإنسان عروض تجارة بإرْث ونواها من حين مَلَكها للتجارة فإنها إيش؟ لا تكون للتجارة، طيب، وهَبَه شخص سيارة وقبِلها ونوى بها التجارة فهل تكون للتجارة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنه ملكها بفِعله باختياره أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها أي لم تصر للتجارة، طيب، لو باعها بعد أن ورِثها باعها ثم اشترى سِواها بنيّة التجارة، صار الثاني للتجارة لأنه مَلَكه بفعله بنيّة التجارة، طيب، فإن كان عند الإنسان عقارات لا يريد التجارة به لكن في نيّته أنه لو أعطِيَ بها ثمنا كثيرا لباعها فإن هذا ليس للتجارة، فإن هذا ليس للتجارة لأنه ما نواها للتجارة لكن كل إنسان إذا أتاه ثمن كثيرا فيما بيده فالغالب أنه سيبيعه حتى ربما يبيع بيته او سيارته أو ما أشبه ذلك.
وقول المؤلف رحمه الله " ملكها بنية التجارة " هذا الذي مشى عليه وأنه لو نوى التجارة بعد مُلْكِها فإنها لا تكون للتجارة هو المذهب والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة فإنه إذا نواها للتجارة صارت لها لعموم قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) فقوله ( إنما الأعمال بالنيات ) نقول هذا رجل نوى التجارة فلتكن لها حتى وإن كان مَلَكها بغير فعله أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها مثل لو اشترى هذه السيارة على أنه يستعملها في الركوب ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتّجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا تمّ الحوْل من نيّته، طيب، إذا كانت عنده سيارة يستعملها ثم طابت نفسه منها وأراد بيعها وعرَضها فهل تكون للتجارة؟ لا، لأن بيعه إياها هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها ومثله لو كان عنده أرض كان اشتراها للبناء يريد البناء عليها ثم بدا له أن يبيعها ويشتريَ سواها وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة وذلك لأن نية البيع هنا ليست للتكسّب ولكن لرغبته عنها فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يبتدئ بها تجارته وبين شخص عدَل عن هذا الشيء ورغِب عنه وأراد أن يبيعها، الأول فيه الزكاة على القول الراجح والثاني لا زكاة فيه، أما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فإنه لا زكاة عليه في المسألتين لأنه يُشترط عند المؤلف إيش؟ أن تكون نية التجارة مقارِنة للتملّك، يتملكها بنية التجارة، نعم.
شرح قول المصنف : " وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به ".
فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحضّ لأهل الزكاة والنبي عليه الصلاة واسلام قال لمعاذ ( إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم ) فالجواب أن الفرق بينهما أن حديث معاذ فيما إذا وجَبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال أما هذا فقد وجبت الزكاة باعتبار أحد النقدين ولم تجِب في الأخر فاعتبرنا الأحْوط وما هو الأحْوط؟ ما بلغت فيه النصاب إن كان ذهبا وإن كان فضة ففضة.
يقول " ولا يُعتبر ما اشْتُرِيَت به " نعم، يعني لا يُعتبر في تقويمها عند تمام الحوْل ما اشتُرِيَت به وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا ربما يشتري هذه العروض يشتريها وقت وهي وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحوْل لا تبلغ النصاب، فماذا نعمل؟ نقول لا زكاة فيها وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصابين فالمعتبر عند تمام الحول أي يُزكي النصابين.
فإن قال قائل ربحها هذا لم يتمّ عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في أخر شهر من السنة فما الجواب؟ قلنا إن هذا تابع لأصله كنِتاج السائمة كما أن نتاج السائمة لا يُشترط له تمام الحول بل يتبع أصله كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يُشترط له تمام الحول وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة ولا يُعتبر ما اشتريت، طيب، لو صارت حين الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب، ما المعتبر؟ يستوي لكن مع ذلك لا نقول يُعتبر ما اشتريت حتى في هذه الحال نقول يعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول، وإن اشترى عَرَضًا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله.
9 - شرح قول المصنف : " وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به ". أستمع حفظ
لو كان عنده مائة درهم وعروض تساوي مائة درهم فهل عليه زكاة.؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، تُضمّ قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة، لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة، طيب، عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض؟
السائل : ... .
الشيخ : يا أخوان، الصحيح لا زكاة فيها لأن الصحيح أنها لا يُضمّ الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يبقى عندنا إشكال كيف نضُمّ قيمة العروض إلى الفضة ولا نضُمّ الذهب إلى الفضة؟ لأن المقصود بالعروض قيمتها الفضة بخلاف الذهب ولهذا نقول لو كان الذهب عروضا كذهب الصيارف ضُمّ إلى الفضة في تكميل النصاب، أليس كذلك؟ يعني رجل صيْرفي عنده نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة، ماذا نقول؟ نقول تلزمك الزكاة لأن المقصود هنا القيمة، نعم.
شرح قول المصنف : " وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن ".
السائل : إذا جاء رمضان.
الشيخ : إذا جاء رمضان لأن العروض يُبنى الحول فيها على الأول، طيب، عنده ألف ريال ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عَرَضا فجاء رمضان فهل يُزكي العرض؟
السائل : نعم.
الشيخ : يزكّي العرض؟ ألف ريال؟
السائل : نعم.
الشيخ : ألف ريال، نصاب، طيب، إذًا العروض تنبني على زكاة الأثمان في الحول كذلك أيضا اشترى عَرَضًا بنصاب من عروض يعني عَرَض بدل عرَض كرجل عنده سيارة للتجارة وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة هل يبنى على حول الأولى؟ نعم، لأن المقصود القيمة واختلاف العينين ليس مقصودا وما اشترى السيارة الثانية لأنه يريد أن يستعملها لكن يريد الإتّجار فصار هنا يبني في حول العروض على حول الأثمان وفي حول الأثمان على حول العروض لأن المقصود شيء واحد وإن اشتراه بسائمة لم يبني، اشتراه أي العرَض بسائمة منين؟ من الإبل أو البقر أو الغنم فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافِهما في المقاصد وفي الأنصبة وفي الواجب، مثال ذلك رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان، وفي محرّم اشترى بها عروضا، اشترى سيارة، اشترى أرضا للتجارة فهل يبني على حول السائمة ونُلزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية أو يبتدئ الحول من محرم؟ يبتدئ الحول من محرم لماذا؟ لاختلافهما قصدا، واختلافهما نصابا واختلافها واجما فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف، طيب، بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرّم فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فزك هذه السائمة، لا، لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى، طيب، عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى.