كتاب الزكاة-09b
تتمة شرح قول المصنف : " وإن إشتراه بسائمة لم يبن ".
الشيخ : وفي محرّم اشترى بها عروضا، اشترى سيارة، اشترى أرضا للتجارة فهل يبني على حول السائمة ونُلزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية أو يبتدئ الحول من محرم؟ يبتدئ الحول من محرم لماذا؟ لاختلافهما قصْدا، واختلافهما نصابًا واختلافها واجما فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف، طيب، بالعكس لو كان عنده عروض ملَكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرّم فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فزك هذه السائمة، لا، لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى، طيب، عنده دراهم ملَكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة فهل يبني على حول الدراهم؟ لا، نقول لا تبني فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليك الزكاة وذلك للاختلاف كما قال المؤلف.
من ملك عروض التجارة بإرث ثم نواها للتجارة فهل عليها زكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : كإيش؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : السؤال يقول إذا قلنا إذا ملكها بفعله أو بغير فعله، ملكها بعروض تجارة ثم نواها للتجارة يقول المؤلف يرى أنها لا تجب الزكاة فيها، يقول لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها أي نية ما فيه الزكاة مقرونة بالتملك فإذا ملَكها بغير نية التجارة فهي داخلة في قوله ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) ومجرّد النية لا يؤثّر، هذا كلام المؤلف والصحيح أنه يؤثّر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ولو ملكها قهرا، على المذهب ما فيها زكاة لأنه بغير اختياره.
الشيخ : كإيش؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : السؤال يقول إذا قلنا إذا ملكها بفعله أو بغير فعله، ملكها بعروض تجارة ثم نواها للتجارة يقول المؤلف يرى أنها لا تجب الزكاة فيها، يقول لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها أي نية ما فيه الزكاة مقرونة بالتملك فإذا ملَكها بغير نية التجارة فهي داخلة في قوله ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) ومجرّد النية لا يؤثّر، هذا كلام المؤلف والصحيح أنه يؤثّر.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ولو ملكها قهرا، على المذهب ما فيها زكاة لأنه بغير اختياره.
من ملك العروض في المحرم فهل يخرج الزكاة في المحرم.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأنه ما تتم السنة إلا بانسلاخ ذي الحجة هذا إذا ملكها في أول يوم من محرم قد لا يملكها في نصفه، نعم.
الشيخ : نعم؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأنه ما تتم السنة إلا بانسلاخ ذي الحجة هذا إذا ملكها في أول يوم من محرم قد لا يملكها في نصفه، نعم.
من كانت عنده عروض بعضها جملة وبعضها تفريق فهل المعتبر التفريد أو الجملة.؟
السائل : أحسن الله إليك، إذا كان ممن يبيع جملة فمعلوم أنه يقومها جملة ولكن إذا كان مختلفا منها ما يباع جملة ومنها ما يباع مفرقا هل نقول نغلب التفريق بناء على أنه الأحضّ للفقراء؟
الشيخ : لا هذه من جنس كرائم الأموال، السؤال يقول لو يبيع جملة وتفريد هل نعتبر التفريد أو الجملة لأن التفريد أحض للفقراء؟ نقول هذا مثل أخذ الكرائم لكن ينبغي أن يعتمد في ذلك على الأكثر إذا كان الأكثر التفريد فتفريد إذا كان الجملة فجملة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الأكثر بيعا أيوة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا زكاة فيه، ما فيه زكاة، خليه بعد الأذان.
أت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، الدرس القادم في الفقه مراجعة البابين.
والله يعين. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : من، ناصر.
الشيخ : لا هذه من جنس كرائم الأموال، السؤال يقول لو يبيع جملة وتفريد هل نعتبر التفريد أو الجملة لأن التفريد أحض للفقراء؟ نقول هذا مثل أخذ الكرائم لكن ينبغي أن يعتمد في ذلك على الأكثر إذا كان الأكثر التفريد فتفريد إذا كان الجملة فجملة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الأكثر بيعا أيوة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا زكاة فيه، ما فيه زكاة، خليه بعد الأذان.
أت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، الدرس القادم في الفقه مراجعة البابين.
والله يعين. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : من، ناصر.
من كانت عنده عروض اشتراها بمائتي درهم وخلال الحول نزلت إلى مائة وتسعين ثم ارتفعت إلى مائتين فما هو الحول.؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا نقصت القيمة في أثناء الحول انقطع البناء يعني لو كان اشتراها بمائتي درهم وفي أثناء الحول نزلت إلى مائة وتسعين ثم ارتفعت إلى مائتين نبدأ من الارتفاع الثاني، نعم؟
الشيخ : إذا نقصت القيمة في أثناء الحول انقطع البناء يعني لو كان اشتراها بمائتي درهم وفي أثناء الحول نزلت إلى مائة وتسعين ثم ارتفعت إلى مائتين نبدأ من الارتفاع الثاني، نعم؟
5 - من كانت عنده عروض اشتراها بمائتي درهم وخلال الحول نزلت إلى مائة وتسعين ثم ارتفعت إلى مائتين فما هو الحول.؟ أستمع حفظ
من ورث مالا ثم بعد شهر نواه للتجارة فمتى يبدأ الحول.؟
السائل : شيخ ... ولم ينو التجارة إلا بعد شهر، هل ... الحول من النية أو من حين ... ؟
الشيخ : على القول الصحيح، من حين النية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، عبد الله.
الشيخ : على القول الصحيح، من حين النية.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، عبد الله.
ما الفرق بين أن يقول تنازلت عن نصيبي من الإرث أو أخذه وقال ادفعوه إلى الورثة.؟
السائل : ... ما الفرق ... يقال تنازلت عن نصيبي من الإرث أو أخذه وقال ادفعوه إلى الورثة ليس ... .
الشيخ : نعم نعم، وإذا قال تنازلت غير إذا قال أنا لا أريد الميراث.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأنه قد يتنازل لأحد الورثة، قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض، إذا قال أنا متنازل عن حقي للورثة وُزِّع بحسب الإرث وأما إذا قال لفلان وفلان فلا. عمر.
الشيخ : نعم نعم، وإذا قال تنازلت غير إذا قال أنا لا أريد الميراث.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأنه قد يتنازل لأحد الورثة، قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض، إذا قال أنا متنازل عن حقي للورثة وُزِّع بحسب الإرث وأما إذا قال لفلان وفلان فلا. عمر.
من نقل ماله من بلد إلى بلد وكانت العملة ضعيفة فكيف يخرج الزكاة.؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن لماذا نقلها؟
السائل : ... التجارة.
الشيخ : أحسنت، معناها أنها ستزيد قيمتها في البلد المنقول إليه.
السائل : ... .
الشيخ : هذه إذا اختلف السعر فيما بين النقلين، بين نقلها إلى وصولها يمكن.
السائل : إذا نقلها إلى البلد الأخر وقوّمناها في البلد الأخر بالعملة الضعيفة ما تبلغ النصاب.
الشيخ : لا، هو لا يمكن أن ينقلها وهو متجر أبدا إلا وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى الثاني سيربح.
السائل : بس العملة ضعيفة.
الشيخ : ما يُخالف العملة ضعيفة بدل ما يأخذ بالعملة القوية ألف بيأخذ عشرة ألاف بالثاني، نعم؟
الشيخ : لكن لماذا نقلها؟
السائل : ... التجارة.
الشيخ : أحسنت، معناها أنها ستزيد قيمتها في البلد المنقول إليه.
السائل : ... .
الشيخ : هذه إذا اختلف السعر فيما بين النقلين، بين نقلها إلى وصولها يمكن.
السائل : إذا نقلها إلى البلد الأخر وقوّمناها في البلد الأخر بالعملة الضعيفة ما تبلغ النصاب.
الشيخ : لا، هو لا يمكن أن ينقلها وهو متجر أبدا إلا وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى الثاني سيربح.
السائل : بس العملة ضعيفة.
الشيخ : ما يُخالف العملة ضعيفة بدل ما يأخذ بالعملة القوية ألف بيأخذ عشرة ألاف بالثاني، نعم؟
هل وجوب زكاة المال المحرم بالإجماع.؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري بالإجماع أو بغيره.
الشيخ : كيف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : يزكى علشان قيمة الذهب حتى المحرّم له قيمة.
الشيخ : ما أدري بالإجماع أو بغيره.
الشيخ : كيف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : يزكى علشان قيمة الذهب حتى المحرّم له قيمة.
من اشترى سيارة لنقل العروض فهل عليها زكاة.؟
السائل : من أراد التجارة واشترى سيارة للتجارة لنقل عروض التجارة من بلد إلى بلد، هذه السيارة؟
الشيخ : ما فيها زكاة.
السائل : لأنه اشتراها لأجل العروض.
الشيخ : لأجل نقلها.
السائل : لأجل نقلها.
الشيخ : أي نعم، ما فيها زكاة كما لو اشترى دكانا ليبيع فيه العروض، تمام؟
الشيخ : ما فيها زكاة.
السائل : لأنه اشتراها لأجل العروض.
الشيخ : لأجل نقلها.
السائل : لأجل نقلها.
الشيخ : أي نعم، ما فيها زكاة كما لو اشترى دكانا ليبيع فيه العروض، تمام؟
ما الدليل على قول المصنف :" إذا ملكها بفعله بنية التجارة ".؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، هم يقولون لا بد أن تكون النية مصحوبة للتملك.
السائل : ... .
الشيخ : إي بس ما هو بواضح يعني كلامهم ما هو بواضح. نقول مادام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات.
السائل : ... إيش دليلهم؟
الشيخ : المذهب هو هذا يقول لا بد أن تكون النية مقترنة بالتملك.
السائل : ... .
الشيخ : على هذا الأساس، نحن نقول إذا كان الأعمال بالنيات فمتى نوى التجارة حصلت، نعم، انتهى الوقت. يجب على إيش؟ إيه معلوم. يجب عليه أن ... لا يغيّر كلام الله، سم.
عندكم تسميع الحين؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، هم يقولون لا بد أن تكون النية مصحوبة للتملك.
السائل : ... .
الشيخ : إي بس ما هو بواضح يعني كلامهم ما هو بواضح. نقول مادام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات.
السائل : ... إيش دليلهم؟
الشيخ : المذهب هو هذا يقول لا بد أن تكون النية مقترنة بالتملك.
السائل : ... .
الشيخ : على هذا الأساس، نحن نقول إذا كان الأعمال بالنيات فمتى نوى التجارة حصلت، نعم، انتهى الوقت. يجب على إيش؟ إيه معلوم. يجب عليه أن ... لا يغيّر كلام الله، سم.
عندكم تسميع الحين؟
السائل : ... .
المناقشة حول أحكام زكاة الذهب والفضة.
الشيخ : متى تجب الزكاة في الذهب؟ عبد الله ... ؟ إذا بلغ عشرين مثقالا. طيب، إذا كان عنده عشرة مثاقيل؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا زكاة عليه. ومتى تجب في الفضة؟ نعم.
السائل : إذا بلغت مائتي درهم.
الشيخ : مائتي درهم، كم مائتي درهم من مثقال؟ إذا قلنا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فكم تكون مائتين درهم؟ زكي. مائة وأربعون مثقالا، تمام. رجل معه عشرة مثاقيل من الذهب ومائة مثقال من الفضة فهل السلامة يوجب عليه الزكاة أو لا؟ ... ما هو موجود، طيب، هذا الذي خافض رأسه، يلا ... أي نعم، أقول عنده مائة مثقال من الفضة وعنده عشرة مثاقيل من الذهب فهل عليه زكاة أو لا؟ اللي يتكلم يرفع يده، من يتكلم الأن؟ ليس عليه زكاة؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : على أي قول هذا؟ على المذهب؟ والقول الثاني؟ طيب، آدم.
السائل : ... .
الشيخ : فيه الزكاة، لأنه مائة مثقال من الفضة وعشرة مثاقيل من الذهب أكثر من النصاب، طيب، القول الثاني في المسألة؟ نعم؟
السائل : ... وهو الصحيح.
الشيخ : وهو الصحيح، الدليل؟
السائل : الدليل لأن قول الذين قالوا أنه يضم الذهب إلى الفضة قول بلا دليل لا من الكتاب ولا من السنّة، يصادم ... .
الشيخ : اصبر اصبر، ما هو الدليل على أنه لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر.
السائل : لأنه ... .
الشيخ : لا نرد رد القول الثاني، نريد إثبات قوله.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : ( إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر وفي الذهب )
السائل : وهذا يشمل ما إذا كان ..
الشيخ : أقول وفي الذهب قال.
السائل : في الذهب قال ( إذا بلغ عشرون دينارا ) وهذا يشمل ما إذا كان عنده نصاب من الذهب يكمل به النصاب أو كان عنده نصاب من الفضة يكمل به نصاب الذهب.
الشيخ : المهم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارا والفضة مائتي درهما فلا زكاة وعلى هذا فلا يُضمّ أحدهما إلى الأخر. هل هناك قياس يؤيّد هذا؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : البر والشعير، لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر مع أن المقصود فيهما واحد وهو القوت فانتقض ما ذكره الفقهاء في أن الذهب والفضة المقصود فيهما واحد.
السائل : ... .
الشيخ : فلا زكاة عليه. ومتى تجب في الفضة؟ نعم.
السائل : إذا بلغت مائتي درهم.
الشيخ : مائتي درهم، كم مائتي درهم من مثقال؟ إذا قلنا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فكم تكون مائتين درهم؟ زكي. مائة وأربعون مثقالا، تمام. رجل معه عشرة مثاقيل من الذهب ومائة مثقال من الفضة فهل السلامة يوجب عليه الزكاة أو لا؟ ... ما هو موجود، طيب، هذا الذي خافض رأسه، يلا ... أي نعم، أقول عنده مائة مثقال من الفضة وعنده عشرة مثاقيل من الذهب فهل عليه زكاة أو لا؟ اللي يتكلم يرفع يده، من يتكلم الأن؟ ليس عليه زكاة؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : على أي قول هذا؟ على المذهب؟ والقول الثاني؟ طيب، آدم.
السائل : ... .
الشيخ : فيه الزكاة، لأنه مائة مثقال من الفضة وعشرة مثاقيل من الذهب أكثر من النصاب، طيب، القول الثاني في المسألة؟ نعم؟
السائل : ... وهو الصحيح.
الشيخ : وهو الصحيح، الدليل؟
السائل : الدليل لأن قول الذين قالوا أنه يضم الذهب إلى الفضة قول بلا دليل لا من الكتاب ولا من السنّة، يصادم ... .
الشيخ : اصبر اصبر، ما هو الدليل على أنه لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر.
السائل : لأنه ... .
الشيخ : لا نرد رد القول الثاني، نريد إثبات قوله.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : ( إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر وفي الذهب )
السائل : وهذا يشمل ما إذا كان ..
الشيخ : أقول وفي الذهب قال.
السائل : في الذهب قال ( إذا بلغ عشرون دينارا ) وهذا يشمل ما إذا كان عنده نصاب من الذهب يكمل به النصاب أو كان عنده نصاب من الفضة يكمل به نصاب الذهب.
الشيخ : المهم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارا والفضة مائتي درهما فلا زكاة وعلى هذا فلا يُضمّ أحدهما إلى الأخر. هل هناك قياس يؤيّد هذا؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : البر والشعير، لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر مع أن المقصود فيهما واحد وهو القوت فانتقض ما ذكره الفقهاء في أن الذهب والفضة المقصود فيهما واحد.
المناقشة حول أحكام زكاة الحلي.
الشيخ : طيب، امرأة عندها حلي على شكل فراشة تستعمله عبد الرحمان؟ نعم، أي نعم، أنت.
السائل : ... .
الشيخ : امرأة عندها حلي على شكل فراشة هل فيه زكاة؟ تستعمله وتُعيره؟
السائل : ... زكاة.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه محرم.
الشيخ : لأنه محرم، لأن لبسه محرم طيب. صحيح هذا؟ إي نعم، طيب.
هل يجوز للرجل أن يتخذ أنفا من فضة؟
السائل : إذا دعته الضرورة يجوز ... .
الشيخ : ... الضرورة.
السائل : ... .
الشيخ : لكن ما صورة أن إنسان يبي يتخذ أنفا من فضة ولا تدعو الضرورة إليه؟ يعني عنده أنف ويبى يلبسه فضة وإلا ويش؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز، طيب والذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا كان كذلك فهل فيه الزكاة؟ إن اتخذه أنفا هل يزكيه أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : عنده، عنده دنانير أخرى، عنده دنانير يُكمّل بها النصاب؟ يزكي؟ وعلى المذهب؟ لا يزكيه والصحيح أنه يزكيه، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : امرأة عندها حلي على شكل فراشة هل فيه زكاة؟ تستعمله وتُعيره؟
السائل : ... زكاة.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه محرم.
الشيخ : لأنه محرم، لأن لبسه محرم طيب. صحيح هذا؟ إي نعم، طيب.
هل يجوز للرجل أن يتخذ أنفا من فضة؟
السائل : إذا دعته الضرورة يجوز ... .
الشيخ : ... الضرورة.
السائل : ... .
الشيخ : لكن ما صورة أن إنسان يبي يتخذ أنفا من فضة ولا تدعو الضرورة إليه؟ يعني عنده أنف ويبى يلبسه فضة وإلا ويش؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز، طيب والذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا كان كذلك فهل فيه الزكاة؟ إن اتخذه أنفا هل يزكيه أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : عنده، عنده دنانير أخرى، عنده دنانير يُكمّل بها النصاب؟ يزكي؟ وعلى المذهب؟ لا يزكيه والصحيح أنه يزكيه، طيب.
المناقشة حول شروط وأحكام زكاة العروض.
الشيخ : يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة يُشترط لها شروط، عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يملكها بفعله هذا شرط وأن يكون حين تملكها ناويا بها التجارة، طيب، ما الذي خرج بالقيد الأول؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : كالإرث لو ملكها بإرث ونوى بها التجارة لم تصر للتجارة حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تكون لهذا للتجارة يعني لما ورث بقالة فلا زكاة فيها لأنه ملكها بغير فعله، طيب. لو ملكها بهبة يا خليل ملكها بهبة وُهِبت له هذه البقالة فملكها.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ بغير اختياره الهبة؟ هل أحد يجبره على قبول الهبة؟ بغير فعله، وهل القبول فعل وإلا غير فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : قال وهبتك هذه البقالة قال قبلت، هل هذا فعل وإلا غير فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما أنشأ الفعل.
الشيخ : ما أنشأ الفعل، طيب، لو اشتراها بنية التجارة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليها الإيجاب وهو قبِل وهذا الواهب أطلق عليه الهبة فقبِل.
السائل : ... .
الشيخ : قصد إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وإذا فعل الاتهاب.
السائل : ... .
الشيخ : ما تقول يا عامر؟ تجب؟ خلافا لمن؟ خلافا لخليل، طيب، ليش تجب؟ ما هي بتبرع؟
السائل : تبرع ولكن ... .
الشيخ : ما تقولون في القولين؟
السائل : الثاني صحيح.
الشيخ : الثاني صحيح لأن الهبة ما هي قهر باختيارك لكن الفرق بينها وبين البيع أن الهبة عقد تبرّع والبيع عقد معاوضة وهذا لا يؤثّر.
السائل : ... .
الشيخ : من؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : والبيع؟
السائل : ... .
الشيخ : عرضها صاحبها للبيع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، وهذا عرضها للهبة فقال قبلت، طيب، هل هناك قول أخر يُلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟ نعم؟
السائل : ... بغير نية التجارة ثم وجدت النية ... .
الشيخ : القول الثاني أنه لا يُشترط نية التجارة عند التملك وأنه يجوز أن ينوي ملحقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) طيب.
رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة فهل عليه الزكاة؟ عبد الله خان؟ فيه الزكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة؟
السائل : بلغ النصاب.
الشيخ : نصاب الذهب، ما تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ إذا نعتبر الأحضّ لأهل الزكاة، كيف الفقراء؟ نعم. وبهذا الأن نناقشك على كلام المؤلف قال بالأحضّ لفقراء هل في هذا الكلام قصور أو لا؟ فيه قصور، لأن الفقراء صنف من أصناف أهل الزكاة والصواب أن يُقال بالأحضّ لأهل الزكاة، طيب.
الشيخ : اشترى عرضا بدْر، اشترى عرضا بمائتي درهم وعند تمام الحول صار يُساوي مائة وثمانين فهل فيه الزكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : اشتراه بمائتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي مائة وثمانين.
السائل : ... .
الشيخ : اشتراه بمائتين؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ ليس فيه زكاة لأنه عند تمام الحول لا يبلغ النصاب، طيب، رجل -يا سليم- اشترى عرضا بعشرة ألاف ريال وصار عند تمام الحول يُساوي عشرين ألف ريال فهل يزكّي العشرة أو العشرين؟
السائل : العشرين.
الشيخ : العشرين؟ ما تقولون؟ لو لم تزد عشرة إلا في أخر شهر؟
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك، صح، لو ما تزيد إلا قبل الحول بيوم زكّى العشرين، نعم. لأن ربح التجارة لا يُشترط له تمام الحول. رجل عنده عروض تجارة ولما مضى ثلاثة أرباع السنة باعه بنقد ما تقول يا خالد ... ؟ هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولا؟
السائل : يبني على الحول الأول.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه مضى ثلاثة أرباع السنة يا شيخ.
الشيخ : نعم، مضت ثلاثة أرباع السنة وهو عروض تجارة ثم باعه بنقد وتمّت السنة وهو نقد.
السائل : ... .
الشيخ : يعني معناه نلغي تسعة أشهر.
السائل : نعم.
الشيخ : نلغيها.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مصطفى؟
السائل : يبني على الحول.
الشيخ : يبني على الحول الأول، عندنا قولان أيهما أصح؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني أصح، خالد. ليش؟ لأن زكاة العروض في قيمتها، طيب، رجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه ثلاثة أرباع السنة ثم اشترى به عروضا، الأخ؟ إي نعم، لا ما هو أنت. شوف يده رفيعة، أي نعم، ماذا تقول؟
السائل : ... .
الشيخ : عنده نقد ولما مضى ثلاثة أرباع السنة اشترى به عروضا هل يبتدئ الحول من جديد أو يبني على الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لأن زكاة العروض في قيمتها، بارك الله فيك، طيب.
رجل عنده سائمة موسى تعرف السائمة؟ يعني أربعين شاة سائمة ولما مضى نصف الحول باعها بنقد دراهم هل يبني على حولها أو يستأنف الحول؟
السائل : لا يبني.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو هذا العلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في النصاب والقدْر، نعم، والمقصد والواجب، نعم. إذًا لا يبني كما سبق، ثم قال المؤلف نأخذ الدرس الجديد الليلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا القول الراجح أنه ما عليه زكاة لأنه مثل الحليّ.
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر أنك ما حضرت شرح هذا، نحن ذكرنا أنه فرق بين هذا وهذا لأن الفرس لا تجب فيه الزكاة أصلا والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة.
السائل : لكن النية.
الشيخ : النية ما لها أثر، الذهب والفضة يجب فيها الزكاة على كل حال لأنها تجب الزكاة في عينها، هذا مبني على وجوب زكاة الحلي الخلاف هو نفسه.
السائل : ... .
الشيخ : ما عليه شيء، ما يراه لكن نحن ذكرنا الأصل ... الوجوب وقرأنا رسالة، نعم؟
السائل : بالنسة للأنف يا شيخ ما يُعتبر ... بالنسبة ... ضرورة، لولا ضرورة ما لبسها.
الشيخ : إيه كله واحد لا فرق، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أن يملكها بفعله هذا شرط وأن يكون حين تملكها ناويا بها التجارة، طيب، ما الذي خرج بالقيد الأول؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : كالإرث لو ملكها بإرث ونوى بها التجارة لم تصر للتجارة حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تكون لهذا للتجارة يعني لما ورث بقالة فلا زكاة فيها لأنه ملكها بغير فعله، طيب. لو ملكها بهبة يا خليل ملكها بهبة وُهِبت له هذه البقالة فملكها.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ بغير اختياره الهبة؟ هل أحد يجبره على قبول الهبة؟ بغير فعله، وهل القبول فعل وإلا غير فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : قال وهبتك هذه البقالة قال قبلت، هل هذا فعل وإلا غير فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما أنشأ الفعل.
الشيخ : ما أنشأ الفعل، طيب، لو اشتراها بنية التجارة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليها الإيجاب وهو قبِل وهذا الواهب أطلق عليه الهبة فقبِل.
السائل : ... .
الشيخ : قصد إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وإذا فعل الاتهاب.
السائل : ... .
الشيخ : ما تقول يا عامر؟ تجب؟ خلافا لمن؟ خلافا لخليل، طيب، ليش تجب؟ ما هي بتبرع؟
السائل : تبرع ولكن ... .
الشيخ : ما تقولون في القولين؟
السائل : الثاني صحيح.
الشيخ : الثاني صحيح لأن الهبة ما هي قهر باختيارك لكن الفرق بينها وبين البيع أن الهبة عقد تبرّع والبيع عقد معاوضة وهذا لا يؤثّر.
السائل : ... .
الشيخ : من؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : والبيع؟
السائل : ... .
الشيخ : عرضها صاحبها للبيع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، وهذا عرضها للهبة فقال قبلت، طيب، هل هناك قول أخر يُلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟ نعم؟
السائل : ... بغير نية التجارة ثم وجدت النية ... .
الشيخ : القول الثاني أنه لا يُشترط نية التجارة عند التملك وأنه يجوز أن ينوي ملحقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) طيب.
رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة فهل عليه الزكاة؟ عبد الله خان؟ فيه الزكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة؟
السائل : بلغ النصاب.
الشيخ : نصاب الذهب، ما تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ إذا نعتبر الأحضّ لأهل الزكاة، كيف الفقراء؟ نعم. وبهذا الأن نناقشك على كلام المؤلف قال بالأحضّ لفقراء هل في هذا الكلام قصور أو لا؟ فيه قصور، لأن الفقراء صنف من أصناف أهل الزكاة والصواب أن يُقال بالأحضّ لأهل الزكاة، طيب.
الشيخ : اشترى عرضا بدْر، اشترى عرضا بمائتي درهم وعند تمام الحول صار يُساوي مائة وثمانين فهل فيه الزكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : اشتراه بمائتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي مائة وثمانين.
السائل : ... .
الشيخ : اشتراه بمائتين؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ ليس فيه زكاة لأنه عند تمام الحول لا يبلغ النصاب، طيب، رجل -يا سليم- اشترى عرضا بعشرة ألاف ريال وصار عند تمام الحول يُساوي عشرين ألف ريال فهل يزكّي العشرة أو العشرين؟
السائل : العشرين.
الشيخ : العشرين؟ ما تقولون؟ لو لم تزد عشرة إلا في أخر شهر؟
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك، صح، لو ما تزيد إلا قبل الحول بيوم زكّى العشرين، نعم. لأن ربح التجارة لا يُشترط له تمام الحول. رجل عنده عروض تجارة ولما مضى ثلاثة أرباع السنة باعه بنقد ما تقول يا خالد ... ؟ هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولا؟
السائل : يبني على الحول الأول.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه مضى ثلاثة أرباع السنة يا شيخ.
الشيخ : نعم، مضت ثلاثة أرباع السنة وهو عروض تجارة ثم باعه بنقد وتمّت السنة وهو نقد.
السائل : ... .
الشيخ : يعني معناه نلغي تسعة أشهر.
السائل : نعم.
الشيخ : نلغيها.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مصطفى؟
السائل : يبني على الحول.
الشيخ : يبني على الحول الأول، عندنا قولان أيهما أصح؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني أصح، خالد. ليش؟ لأن زكاة العروض في قيمتها، طيب، رجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه ثلاثة أرباع السنة ثم اشترى به عروضا، الأخ؟ إي نعم، لا ما هو أنت. شوف يده رفيعة، أي نعم، ماذا تقول؟
السائل : ... .
الشيخ : عنده نقد ولما مضى ثلاثة أرباع السنة اشترى به عروضا هل يبتدئ الحول من جديد أو يبني على الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لأن زكاة العروض في قيمتها، بارك الله فيك، طيب.
رجل عنده سائمة موسى تعرف السائمة؟ يعني أربعين شاة سائمة ولما مضى نصف الحول باعها بنقد دراهم هل يبني على حولها أو يستأنف الحول؟
السائل : لا يبني.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو هذا العلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في النصاب والقدْر، نعم، والمقصد والواجب، نعم. إذًا لا يبني كما سبق، ثم قال المؤلف نأخذ الدرس الجديد الليلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا القول الراجح أنه ما عليه زكاة لأنه مثل الحليّ.
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر أنك ما حضرت شرح هذا، نحن ذكرنا أنه فرق بين هذا وهذا لأن الفرس لا تجب فيه الزكاة أصلا والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة.
السائل : لكن النية.
الشيخ : النية ما لها أثر، الذهب والفضة يجب فيها الزكاة على كل حال لأنها تجب الزكاة في عينها، هذا مبني على وجوب زكاة الحلي الخلاف هو نفسه.
السائل : ... .
الشيخ : ما عليه شيء، ما يراه لكن نحن ذكرنا الأصل ... الوجوب وقرأنا رسالة، نعم؟
السائل : بالنسة للأنف يا شيخ ما يُعتبر ... بالنسبة ... ضرورة، لولا ضرورة ما لبسها.
الشيخ : إيه كله واحد لا فرق، نعم.
شرح قول المصنف : " باب زكاة الفطر ".
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب زكاة الفطر " أخّر المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال لأن زكاة الفطر لا تجب في المال، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة إنما تجب في الذمة فتعلّقها بالذمّة أقوى من تعلّق زكاة الأموال وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث ( فرض رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم صدقة الفطر ) أضافها إليه لأنه سببُها أي سبب وجوبها فسببُ وجوبها الفطر، الفطر من رمضان والحكمة في ذلك أي في وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلاة طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وشكرا لله عز وجل على إتمام الشهر وفائدة أخرى أنها طُعْمة للمساكين في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة أن يُعطوْا هذه الزكاة من أجل أن يُشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.
وقوله " زكاة الفطر" سيأتينا إن شاء الله فيما بعد إنها تجب بغروب الشمس أخر يوم من رمضان لأنه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان.
وقوله " زكاة الفطر" سيأتينا إن شاء الله فيما بعد إنها تجب بغروب الشمس أخر يوم من رمضان لأنه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان.
شرح قول المصنف : " تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ".
الشيخ : قال " تجب على كل مسلم " تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر وقوله على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والنصراني والوثني وغيره فلا تجب عليه زكاة لحديث ابن عمر ( فرض رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين ) ولأن الزكاة طُهْرة والكافر ليس أهلا للطُهْرة إلا بالإسلام، لا يُطهّره إلا الإسلام.
وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبْدا لشخص وهو كافر إنه لا تجِب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك، فضَلَ له يوم العيد وليلته صاعٌ، فضَلَ له أي عنده يوم العيد وليلته أي ليلة العيد وهما منصوبان على الظرفية وقوله صاع هذا فاعل فضَل وإنما خَصّ الصاع بالواجب، خَصّ الصاع لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع ولا يسقط عنه ما دون الصاع بل يخرج ما قدِر عليه.
" عن قوته وقوت عياله " "قوته" يعني مأكله ومشربه "قوت عياله" كذلك " وحائجه الأصلية " هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت لأن هناك ضرورة وحاجة وفضْل.
الضرورة معروفة، الحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده والكمال ما لا يحتاج إلى وجوده، فإذا فضَلَ عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى عن ضرورته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر لأنه هو المقدّر شرعا.
قال " ولا يمنعها الدين إلا بطلبه " ، نعم، استفدنا أيضا من قول المؤلف رحمه الله على كل مسلم فضل له إلى أخره أنه ذكر الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره بأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت وإن لم يصم رمضان، كما لو كان كبيرا لا يُطيق الصوم فإنه يُزكّي زكاة الفطر ودليل ذلك حديث ابن عمر ( الصغير والكبير ) والصغير يشمل حتى الذي في المهْد وهو لا يصوم فيشمل هنا كل مسلم من صام ولم يصم، المرأة النُفساء إذا نفست من أول يوم من رمضان وبقيت إلى عشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تصُم فهل عليها زكاة الفطر؟ لأنها مُسلمة وعندها ما يزيد على قوتها وقوت عيالها وحوائجها الأصلية.
وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبْدا لشخص وهو كافر إنه لا تجِب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك، فضَلَ له يوم العيد وليلته صاعٌ، فضَلَ له أي عنده يوم العيد وليلته أي ليلة العيد وهما منصوبان على الظرفية وقوله صاع هذا فاعل فضَل وإنما خَصّ الصاع بالواجب، خَصّ الصاع لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع ولا يسقط عنه ما دون الصاع بل يخرج ما قدِر عليه.
" عن قوته وقوت عياله " "قوته" يعني مأكله ومشربه "قوت عياله" كذلك " وحائجه الأصلية " هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت لأن هناك ضرورة وحاجة وفضْل.
الضرورة معروفة، الحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده والكمال ما لا يحتاج إلى وجوده، فإذا فضَلَ عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى عن ضرورته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر لأنه هو المقدّر شرعا.
قال " ولا يمنعها الدين إلا بطلبه " ، نعم، استفدنا أيضا من قول المؤلف رحمه الله على كل مسلم فضل له إلى أخره أنه ذكر الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره بأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت وإن لم يصم رمضان، كما لو كان كبيرا لا يُطيق الصوم فإنه يُزكّي زكاة الفطر ودليل ذلك حديث ابن عمر ( الصغير والكبير ) والصغير يشمل حتى الذي في المهْد وهو لا يصوم فيشمل هنا كل مسلم من صام ولم يصم، المرأة النُفساء إذا نفست من أول يوم من رمضان وبقيت إلى عشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تصُم فهل عليها زكاة الفطر؟ لأنها مُسلمة وعندها ما يزيد على قوتها وقوت عيالها وحوائجها الأصلية.
16 - شرح قول المصنف : " تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ولا يمنعها الدين إلا بطلبه ".
الشيخ : قال " ولا يمنعها الديْن إلا بطلبه " "لا يمنعها" أي لا يمنع وجوبها "الدين" إلا بطلبه خلافا لزكاة المال فقد سبق أن الدين يمنع الوجوب على المشهور من المذهب وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن الدين لا يمنعها إلا بطلبهِم وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين يتعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذمة وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الديْن المطالب به لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( مطْل الغني ظلم ) فلهذا نقول إذا كان مطالبا به، قال أعطني ديني وليس عنده إلا صاع فإنه يُعطى الدائن، يُعطى هذا الصاع.
وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، القول الأول إنه لا يمنعها مطلقا سواء طولِب به أو لم يطالب والقول الثاني أنه يمنعها مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب والقول الثالث التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ... ولكن أقرب منه أنه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب كما قلنا في وجوب زكاة الأموال إلا إذا كان حالا قبل وجوبها فهنا يُعطي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.
وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، القول الأول إنه لا يمنعها مطلقا سواء طولِب به أو لم يطالب والقول الثاني أنه يمنعها مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب والقول الثالث التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ... ولكن أقرب منه أنه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب كما قلنا في وجوب زكاة الأموال إلا إذا كان حالا قبل وجوبها فهنا يُعطي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.
شرح قول المصنف : " فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان ".
الشيخ : قال " فيُخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه " يُخرج عن نفسه وجوبا لقول ابن عمر ( فرض رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين ) "يُخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه" يعني عن مسلم يُنفق عليه مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبه ذلك ممن يُنفق عليهم فيجب عليه الإخراج عنهم لحديث ( أدّوا الفطرة عن من تمونون ) يعني عمن تقومون بمؤونته ولكن هذا الحديث ضعيف سندا وهو منقطع أيضا مرسل فلا يصح الاحتجاج به ولهذا كان الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على كل إنسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الابن بنفسه وعلى البنت بنفسها وهكذا لأن حديث ابن عمر يدُلّ على أنها فرض على كل مسلم، فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين والأصل أن الفرض يجب على كل واحد بعينه (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) وهنا لو قلنا بأنها تجب على الشخص لمن يمونه للِزم من ذلك أن تزر وازرة وزر أخرى فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا تجب لشخص لمن يمون من زوجة أو أقارب لكن لو أخرجها عنهم وهم برضاهم يُشاهدون ذلك فلا بأس، لا حرج كما لو قضى الإنسان ديْنا على غيره وهو ساكت وراض بذلك فلا حرج أما نلزم الرجل نقول عليك أن تؤدي الزكاة عن زوجتك بنتك وعن ابنك فلا.
وينبني على هذا إذا كان هؤلاء القوم لا يجِدون زكاةً أي زكاة فطر فهل يأثم من يمونهم أو لا؟ إن قلنا بأنها واجبة عليه أثِم وإن قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون لعدم وجودها عندهم.
وقوله " ولو شهر رمضان " كيف ولو شهر رمضان؟ يعني ولو كان يمون هذا الرجل شهر رمضان فقط وجبت عليه زكاته، زكاة الفطر فلو نزل ضيف بك من أول يوم من رمضان حتى أخر يوم وجب عليك له زكاة الفطر تُخرجها لأنك تمونه في هذا الشهر وهذا القول مبني على ما سبق على أن زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصا أخر والضيف ونحوه من باب أولى ألا تجب، فهذه المسألة الأخيرة مبنية على المسألة الأولى والصواب عدم الوجوب، نعم؟ هو هذا ترى هذا امتداد للمناقشة، نعم؟
وينبني على هذا إذا كان هؤلاء القوم لا يجِدون زكاةً أي زكاة فطر فهل يأثم من يمونهم أو لا؟ إن قلنا بأنها واجبة عليه أثِم وإن قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون لعدم وجودها عندهم.
وقوله " ولو شهر رمضان " كيف ولو شهر رمضان؟ يعني ولو كان يمون هذا الرجل شهر رمضان فقط وجبت عليه زكاته، زكاة الفطر فلو نزل ضيف بك من أول يوم من رمضان حتى أخر يوم وجب عليك له زكاة الفطر تُخرجها لأنك تمونه في هذا الشهر وهذا القول مبني على ما سبق على أن زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصا أخر والضيف ونحوه من باب أولى ألا تجب، فهذه المسألة الأخيرة مبنية على المسألة الأولى والصواب عدم الوجوب، نعم؟ هو هذا ترى هذا امتداد للمناقشة، نعم؟
إخراج الصحابة زكاة الفطر على من يمونون ما هو دليله.؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، يعني يقول اسأل السؤال نفتح الأسئلة، لا تجب تجب.
السائل : أقصد تجب عليهم بأعيانهم.
الشيخ : نعم.
السائل : ... يعني إخراج الصحابة ... .
الشيخ : أخرجوا، ماذا كانوا يفعلون؟ أخرجوا إيش؟ ما يخرجونها فرَضها على الصغير والكبير فالذين يُخرجون إن صح عنهم أنهم يخرجون عمن عندهم فهذا على سبيل التورّع، أي نعم، نعم؟
السائل : يعني إخراج الصحابة ... .
الشيخ : تورّعا.
السائل : أي نعم، تورعا خلاف ما عليه العمل الأن الناس يرون الوجوب الأن.
الشيخ : أي نعم، بناء على المذهب يرون وجوبه بناءً على المذهب.
السائل : ويش اللي يصرفه مادام على الصغير والكبير فرض عين.
الشيخ : نعم، يصرفه الحديث الذي استدلوا به ( أدوا الزكاة عمن تمونون ) هم استدلوا بهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف.
السائل : يعني إطلاق الحديث على الصغير والكبير ... .
الشيخ : إيه يقول هي واجبة على الصغير والكبير إذا كان لا أحد يمونه واجب عليه إذا كان أحد يمونه فعلى من يمونه للحديث ( أدّوا الزكاة عمن تمونون ) ولكن الحديث ليس بصحيح.
السائل : والصحيح أنه ..
الشيخ : والصحيح أنه واجب على الإنسان بنفسه.
السائل : بس.
الشيخ : بنفسه ولكن لو أن رب العائلة أخرج عنهم كما هو المعتاد عندنا الأن وأقرّوا ذلك لا بأس، نعم؟
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، يعني يقول اسأل السؤال نفتح الأسئلة، لا تجب تجب.
السائل : أقصد تجب عليهم بأعيانهم.
الشيخ : نعم.
السائل : ... يعني إخراج الصحابة ... .
الشيخ : أخرجوا، ماذا كانوا يفعلون؟ أخرجوا إيش؟ ما يخرجونها فرَضها على الصغير والكبير فالذين يُخرجون إن صح عنهم أنهم يخرجون عمن عندهم فهذا على سبيل التورّع، أي نعم، نعم؟
السائل : يعني إخراج الصحابة ... .
الشيخ : تورّعا.
السائل : أي نعم، تورعا خلاف ما عليه العمل الأن الناس يرون الوجوب الأن.
الشيخ : أي نعم، بناء على المذهب يرون وجوبه بناءً على المذهب.
السائل : ويش اللي يصرفه مادام على الصغير والكبير فرض عين.
الشيخ : نعم، يصرفه الحديث الذي استدلوا به ( أدوا الزكاة عمن تمونون ) هم استدلوا بهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف.
السائل : يعني إطلاق الحديث على الصغير والكبير ... .
الشيخ : إيه يقول هي واجبة على الصغير والكبير إذا كان لا أحد يمونه واجب عليه إذا كان أحد يمونه فعلى من يمونه للحديث ( أدّوا الزكاة عمن تمونون ) ولكن الحديث ليس بصحيح.
السائل : والصحيح أنه ..
الشيخ : والصحيح أنه واجب على الإنسان بنفسه.
السائل : بس.
الشيخ : بنفسه ولكن لو أن رب العائلة أخرج عنهم كما هو المعتاد عندنا الأن وأقرّوا ذلك لا بأس، نعم؟
في الحديث أن زكاة الفطر تجب على العبد والعبد لا يملك فكيف.؟
السائل : في الحديث ... .
الشيخ : نعم، العبد لا يملك فإذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا شيء عليه كغيرها من الواجبات، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بصريح، هذا ربما يُستدل بها على أنه ... وهذا ليس بصريح.
السائل : ... .
الشيخ : لا، نقول إن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه ولكن يؤدّي عنه سيده.
الوجوب أنا أتوقّف فيه حتى نراجع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
الشيخ : نعم، العبد لا يملك فإذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا شيء عليه كغيرها من الواجبات، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بصريح، هذا ربما يُستدل بها على أنه ... وهذا ليس بصريح.
السائل : ... .
الشيخ : لا، نقول إن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه ولكن يؤدّي عنه سيده.
الوجوب أنا أتوقّف فيه حتى نراجع، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
قلنا أن الحكمة من زكاة الفطر طهرة للصائم فإذا نفست النفساء من أول يوم فلا تصوم.؟
السائل : ... .
الشيخ : هي مطالبة به ثم هذا بناء على الأغلب وإلا معلوم أن الصغير ما هو بيصوم، الصغير الذي في المهد لا يصوم لكن بناء على الأغلب.
السائل : العلة ... .
الشيخ : لا ما تنتفي لأن طعمة للمساكين لا تنتفي.
السائل : ... .
الشيخ : طعمة للمساكين ما تنتفي، نعم.
الشيخ : هي مطالبة به ثم هذا بناء على الأغلب وإلا معلوم أن الصغير ما هو بيصوم، الصغير الذي في المهد لا يصوم لكن بناء على الأغلب.
السائل : العلة ... .
الشيخ : لا ما تنتفي لأن طعمة للمساكين لا تنتفي.
السائل : ... .
الشيخ : طعمة للمساكين ما تنتفي، نعم.
الصغير ليس من أهل التكليف فكيف تجب عليه زكاة الفطر ولا مال له.؟
السائل : ... .
الشيخ : كالزكاة، كزكاة ... .
السائل : ولي الأمر.
الشيخ : يُخرجها عنه، يخرجها من مال الصبي.
السائل : وجوبا؟
الشيخ : وجوبا.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يكن له مال فلا شيء عليه.
الشيخ : كالزكاة، كزكاة ... .
السائل : ولي الأمر.
الشيخ : يُخرجها عنه، يخرجها من مال الصبي.
السائل : وجوبا؟
الشيخ : وجوبا.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يكن له مال فلا شيء عليه.
ما حكم صلاة الصفوف التي بين السواري.؟
السائل : ... .
الشيخ : تقطع الصفوف أما السواري الخفيفة الدقيقة فلا تضُر، خلاص.
الشيخ : تقطع الصفوف أما السواري الخفيفة الدقيقة فلا تضُر، خلاص.
عند القيام من التشهد الأول متى يرفع الإنسان يديه.؟
الشيخ : فيه أيضا أنا باسأل، عند القيام من التشهد الأول متى يرفع الإنسان يديه هل هو إذا قام أو إذا هَمّ بالقيام؟
السائل : إذا قام.
الشيخ : إذا قام، إي نعم، ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهض ولا شك أن هذا خطأ في الفهم لأن لفظ الحديث ( حين يقوم ) وفي بعضها ( إذا قام ) أما وهو جالس لو كان لفظ الحديث ( حين ينهض ) لكان فيه احتمال انه يرفع يديه وهو جالس أما إذا قام أو حين يقوم فهي واضحة أنه لا يكون الرفع إلا من القيام بعد استتمامه قائما ولذلك أنا أحُثّ إخواننا طلبة العلم ولا سيما الذين يعني يُحبون أن يتمسّكوا بالأحاديث أن يتأمّلوا الحديث قبل أن يحكموا به لأن أكثر ما يخطئ الناس مثل ما قال الإمام أحمد " إما في الفهم الفاسد أو في القياس الباطل " هذا أكثر ما يكون، إما فهم فاسد وإلا قياس باطل، فلا بد من أن طالب العلم إما أن يُقلّد من يثِق به من أهل العلم الذين سبقوه في العلم وإما أن يتحقّق المسألة، ما هو بمجرد أن ينقدح في ذهنه شيء يعمل به.
إذًا ويش الفائدة من التدريس؟ ويش الفائدة من الجلوس عند العلماء؟ استقل بنفسك وخابط ولابط وزي ... هذا ما هو بصحيح، لا بد للإنسان يكون عنده فَهْم وإذا رأى الناس على خلاف ما فهِم فلا يتهم الناس بخطأ برأيه بل يتهم رأيه بالناس ويسأل أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا ليش؟ من أجل أن يُبيَّن له الصواب، فهذه ما أرجوه لإخواني طلبة العلم أن يُلاحظوا هذه المسألة وليعلموا أن الإنسان مهما كبُر علمه أو اتسع علمه في الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابا، كثيرٌ من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بارز، برّزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات فهناك شيء، أي نعم، فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء أخر، لذلك وجب التنبيه، نعم.
السائل : صحّحه بعض المعاصرين.
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف لو صح، عند القيام من التشهد الأول صح في البخاري من حديث ابن عمر عند القيام من التشهد لكن هل وإذا نهض أو إذا قام؟ هذا محل وإلا مسألة إن ثبوت الرفع لا شك فيه، فالرفع في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول.
السائل : إذا قام.
الشيخ : إذا قام، إي نعم، ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهض ولا شك أن هذا خطأ في الفهم لأن لفظ الحديث ( حين يقوم ) وفي بعضها ( إذا قام ) أما وهو جالس لو كان لفظ الحديث ( حين ينهض ) لكان فيه احتمال انه يرفع يديه وهو جالس أما إذا قام أو حين يقوم فهي واضحة أنه لا يكون الرفع إلا من القيام بعد استتمامه قائما ولذلك أنا أحُثّ إخواننا طلبة العلم ولا سيما الذين يعني يُحبون أن يتمسّكوا بالأحاديث أن يتأمّلوا الحديث قبل أن يحكموا به لأن أكثر ما يخطئ الناس مثل ما قال الإمام أحمد " إما في الفهم الفاسد أو في القياس الباطل " هذا أكثر ما يكون، إما فهم فاسد وإلا قياس باطل، فلا بد من أن طالب العلم إما أن يُقلّد من يثِق به من أهل العلم الذين سبقوه في العلم وإما أن يتحقّق المسألة، ما هو بمجرد أن ينقدح في ذهنه شيء يعمل به.
إذًا ويش الفائدة من التدريس؟ ويش الفائدة من الجلوس عند العلماء؟ استقل بنفسك وخابط ولابط وزي ... هذا ما هو بصحيح، لا بد للإنسان يكون عنده فَهْم وإذا رأى الناس على خلاف ما فهِم فلا يتهم الناس بخطأ برأيه بل يتهم رأيه بالناس ويسأل أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا ليش؟ من أجل أن يُبيَّن له الصواب، فهذه ما أرجوه لإخواني طلبة العلم أن يُلاحظوا هذه المسألة وليعلموا أن الإنسان مهما كبُر علمه أو اتسع علمه في الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابا، كثيرٌ من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بارز، برّزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات فهناك شيء، أي نعم، فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء أخر، لذلك وجب التنبيه، نعم.
السائل : صحّحه بعض المعاصرين.
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف لو صح، عند القيام من التشهد الأول صح في البخاري من حديث ابن عمر عند القيام من التشهد لكن هل وإذا نهض أو إذا قام؟ هذا محل وإلا مسألة إن ثبوت الرفع لا شك فيه، فالرفع في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول.
اضيفت في - 2006-04-10