كتاب الزكاة-10a
من يرى رفع اليدين في التشهد الأول قبل القيام ألا يستدل بحديث .؟
السائل : صحّحه بعض المعاصرين.
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف لو صح، عند القيام من التشهد الأول صح في البخاري من حديث ابن عمر عند القيام من التشهد لكن هل وإذا نهض أو إذا قام؟ هذه محل وإلا مسألة إن ثبوت الرفع لا شك فيه، في الرفع في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول، هذا ما فيه إشكال.
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف لو صح، عند القيام من التشهد الأول صح في البخاري من حديث ابن عمر عند القيام من التشهد لكن هل وإذا نهض أو إذا قام؟ هذه محل وإلا مسألة إن ثبوت الرفع لا شك فيه، في الرفع في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول، هذا ما فيه إشكال.
هل زيادة :( وبركاته ) في السلام ثابتة.؟
الشيخ : كذلك أيضا مسألة ثانية باسأل عنها وأرجو من الطلبة الذين عندهم حرص على علم الحديث وتحقيقه أو تخريجه على الأصح زيادة "وبركاته" في السلام، في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة هل هي ثابتة؟ ابن حجر يقول في "البلوغ" بإسناد صحيح لكن قال لي بعض الإخوة من شباب الحديث قال إنها ليست بصحيحة وقال إنه كتب في ذلك بحثا قاله لي قبل العام ولكنه سبحان الله العظيم على أنه بيجيبها لي لكن ما جاء به، سافرنا كنا في الطائف في الدورة التي قبل القريبة وقال لي إن هذه حقّقتها فرأيتها غير صحيحة فطلبت منه أن يحضره لي لكن سافرنا قبل أن يأتي به فنرجو من الإخوة الذين يحبون تخريج الحديث أن يُحرّروا لنا هذه المسألة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي لأن الشيخ الألباني وفّقه الله دائما يُصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة وقد ألّف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع فيما صحّحه الألباني وهو ضعيف أو فيما ضعّفه وهو صحيح والإنسان بشر كل يؤخذ من قوله ويترك فنرجو من الإخوة الذين يُحرّرون الحديث أن يُحرّروا لنا هذه المسألة لأنه كثُر فيها السؤال الأن لأننا سمعنا أن بعض الأئمة يقول وهو يصلي بالجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الثانية يقول ما يقول وبركاته والعوام تعرفون يُعلّقون دائما، ويش الله جاب وبركاته حطها في ... ولا حطها في المكان الثاني ويعني حنا نحب أن نكون المسألة محرّرة حتى نبيّنها للناس إما بالقول أو بالفعل لا نحب أنهم يعترضون على إخواننا طلبة العلم الذين يحرصون على تطبيق الحديث ولا نود أيضا إن الإنسان يعني يتسرّع في مخالفة ما كان علماء البلاد عليه إلا بشيء مؤكّد يقتنع به الناس لأن مخالفة المشايخ الموجودين والمتوفّين بدون شيء ثابت أمر لا ينبغي، عاد إذا ثبت فنسأل العفو عمن غفل عنه فيما سبق، نعم، عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي لأن الشيخ الألباني وفّقه الله دائما يُصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة وقد ألّف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع فيما صحّحه الألباني وهو ضعيف أو فيما ضعّفه وهو صحيح والإنسان بشر كل يؤخذ من قوله ويترك فنرجو من الإخوة الذين يُحرّرون الحديث أن يُحرّروا لنا هذه المسألة لأنه كثُر فيها السؤال الأن لأننا سمعنا أن بعض الأئمة يقول وهو يصلي بالجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الثانية يقول ما يقول وبركاته والعوام تعرفون يُعلّقون دائما، ويش الله جاب وبركاته حطها في ... ولا حطها في المكان الثاني ويعني حنا نحب أن نكون المسألة محرّرة حتى نبيّنها للناس إما بالقول أو بالفعل لا نحب أنهم يعترضون على إخواننا طلبة العلم الذين يحرصون على تطبيق الحديث ولا نود أيضا إن الإنسان يعني يتسرّع في مخالفة ما كان علماء البلاد عليه إلا بشيء مؤكّد يقتنع به الناس لأن مخالفة المشايخ الموجودين والمتوفّين بدون شيء ثابت أمر لا ينبغي، عاد إذا ثبت فنسأل العفو عمن غفل عنه فيما سبق، نعم، عبد الله.
تتمة متى يرفع الإنسان يديه عند القيام من التشهد الأول.؟
السائل : صورة المسألة.
الشيخ : أيهم؟
السائل : رفع اليدين.
الشيخ : صورة المسألة يُشرع للإنسان إذا قام من التشهّد الأول أن يرفع يديه، بعض الناس إذا أراد يقوم جالس رفع يديه وهو جالس ثم قام بلا رفع، أي هذا.
السائل : هذا يا شيخ عند أبي يعلى
الشيخ : نعم، إيش؟
السائل : كان يكبر في القعدة.
الشيخ : في الكعبة؟
السائل : في القعدة.
الشيخ : في القعدة، هذا شاذ ولا يُعمل به لأن الأحاديث اللي في "الصحيحين" وغيرها خلاف ذلك انه كان يُكبّر حين يقوم، نعم؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : رفع اليدين.
الشيخ : صورة المسألة يُشرع للإنسان إذا قام من التشهّد الأول أن يرفع يديه، بعض الناس إذا أراد يقوم جالس رفع يديه وهو جالس ثم قام بلا رفع، أي هذا.
السائل : هذا يا شيخ عند أبي يعلى
الشيخ : نعم، إيش؟
السائل : كان يكبر في القعدة.
الشيخ : في الكعبة؟
السائل : في القعدة.
الشيخ : في القعدة، هذا شاذ ولا يُعمل به لأن الأحاديث اللي في "الصحيحين" وغيرها خلاف ذلك انه كان يُكبّر حين يقوم، نعم؟
تتمة هل زيادة :( وبركاته ) في السلام هي ثابتة وكيف التعامل مع من يصححها.؟
السائل : بحث في زيادة "وبركاته" موجود عند الأخ ... .
الشيخ : من هو؟
السائل : الأخ شيبة، عند شيبة يا شيخ. البحث موجود لكن يا شيخ السؤال الأن العلماء الذين يفتون بهذه المسائل ويذكرون فقه هذا الحديث من هذه الصورة علماء أجلاء كبار يا شيخ وفي المقابل علماء أجلاء كبار أيضا ينفون هذا الكلام، فما الذي ينبغي على طالب العلم اتباع من من أولئك العلماء هذه مسألة عظيمة مشكلة يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم، الواجب عليه إن كان يستطيع أن يعرف الحق بنفسه فليبحث حتى يصل إلى الصواب وإذا كان لا يستطيع ويرى أن باعه قصير بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء فليُقلّد من يرى أنه أقرب إلى الصواب، فهمت، فإذا مثلا من المرجّحات أن تكون الروايات التي في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرها من كتب العلم المعتمدة تنفيها أو تُثبتها هذا من المرجّحات لا شك.
الشيخ : من هو؟
السائل : الأخ شيبة، عند شيبة يا شيخ. البحث موجود لكن يا شيخ السؤال الأن العلماء الذين يفتون بهذه المسائل ويذكرون فقه هذا الحديث من هذه الصورة علماء أجلاء كبار يا شيخ وفي المقابل علماء أجلاء كبار أيضا ينفون هذا الكلام، فما الذي ينبغي على طالب العلم اتباع من من أولئك العلماء هذه مسألة عظيمة مشكلة يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم، الواجب عليه إن كان يستطيع أن يعرف الحق بنفسه فليبحث حتى يصل إلى الصواب وإذا كان لا يستطيع ويرى أن باعه قصير بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء فليُقلّد من يرى أنه أقرب إلى الصواب، فهمت، فإذا مثلا من المرجّحات أن تكون الروايات التي في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرها من كتب العلم المعتمدة تنفيها أو تُثبتها هذا من المرجّحات لا شك.
هل من يرى وجوب الرجوع إلى العلماء المتقدمين في علم الحديث ولا يعول على كلام المتأخرين يكون من المزهدين فيهم.؟
السائل : الذي انتشر في هذه الأيام الأخيرة كثيرا الكلام في مسألة أن هؤلاء العلماء المتأخّرين الذين لهم اشتغال بعلم الحديث أو من يتقدّمهم بقليل كالحافظ ابن حجر وغيره يعني يقول بعض الناس ممن يتصدر للتدريس إن هؤلاء لا يُعوّل على كلامهم لأنهم من المتأخّرين إنما المعوّل عليه كلام المتقدمين وبهذا حصل يا شيخ تزهيد في هؤلاء العلماء وهم معروفون باتباع السنّة والذب عنها وحرب أهل البدع يا شيخ، فهل هذا الفعل صواب يا شيخ؟
الشيخ : حُسْن القصد لا يدل على كلام العلم وكمال العلم لا يستلزم حسن القصد فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يُدافعون عن السنّة ويُنكرون البدعة وما أشبه ذلك لا يستلزم أن يكونوا أعلم ممن سبقهم ولكن كوننا نطرح كلامهم ونقول لا عبرة به هذا خطأ بل نحن نُقلّدهم إلا فيما تبيّن لنا خلاف كلامهم وإلا نحن نقلد الألباني ونقلد ابن حجر ونقلد من سواهم من الحفّاظ لكننا إذا تبيّن لنا الخطأ ما نقلّد إنما لو تعارض تصحيح إمام سابق على هؤلاء مع تضعيف هؤلاء للحديث فنرجّح من سَبَق لأنهم أصفى ذهنا وأوسع علما وقد يُصحّحون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء مثل تلقّي الأمة له بالقبول وقد يُضعّفون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء مثل شذوذه ونكارته وما أشبه ذلك لكن بدون تعارض لا يجوز أن نطرح قوله هؤلاء أبدا، هؤلاء أئمة حفّاظ معتبرون ونحن نقلّدهم لكن ليس معناه أننا إذا قلّدناهم ورأيناهم أنهم أعلم منا أن نقبل منهم كل خطأ وصواب أو أن نعتقد أنهم معصومون من الخطأ هذا ليس بصحيح. نكتفي بالبحث وإلا نأخذ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لأن علي أبا الحسن كان عنده أيضا سؤال.
السائل : ما عندي سؤال يا شيخ.
الشيخ : خلاص؟
السائل : شيخ يعني أقصد الأن لو عوّلنا على كلام الأئمة المتقدمين هذا فيه خير وبركة لكن يا شيخ يواجه الطالب أحيانا كلام المتقدمين يكون فيه شيء من التعارض كفعل ابن عدي رحمه الله صاحب كتاب "الكامل في الضعفاء" يقول في الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال ربما أنه صادق وفي مرة أخرى يُوثّق الإمام عبد الرزاق ويُثبت أنه صادق وأنه إمام فأقصِد كلام المتقدّمين مع فهم المتأخّرين من العلماء الجمع بين هذا طيب.
سائل آخر : ... .
الشيخ : على كل حال النزاع على القول لا على القاعدة إنما نحن نرى فيما نرى أن المتقدّمين أقرب إلى الصواب من المتأخّرين وأنه لو تعارض تصحيح الأولين وتضعيف الأخرين أو بالعكس أخذنا بقول الأولين ما لم نصل إلى درجة العلم الذي ينفي هذا أو هذا، أما إذا وصلنا إلى درجة العلم فليس لنا عذر عند الله، لا بد أن نأخذ بما بلغه عِلْمُنا، وهذا سليم عنده ختام.
السائل : ... عنده دليل واضح ... .
الشيخ : صحيح.
السائل : ... حجّة دليل واضح هذا ما ... .
الشيخ : هذا ما فيه شك، البيّنة على المدعي، أي نعم.
السائل : يعني بعض الكلام الناس ... يتكلم بهوى ما يتكلم بدليل.
الشيخ : صحيح، ما فيه شك.
السائل : فيه يا شيخ طلبة علم الأن ما يعترفون الأن بتصحيح ابن حجر ويقولون التقريب هذا عليه ما عليه، التصحيح هو ما صححه المتقدّمون فحسب، المتأخرون كابن حجر وغيره هذا لا عبرة بتصحيحه.
الشيخ : إيه ... أقول هؤلاء لا ... .
السائل : لكن الأن ما ... يا شيخ ويعلمون.
الشيخ : والله يا أخي يحيى على كل حال التوجيه حصل في مناسبات لكن أنا أقول للجميع فيه طلبة علم حصّلوا من العلم نُتَفًا فظنوا أنهم حصّلوا العلم كله وظنوا أنهم العلماء وأن من سواهم تلاميذ لهم هؤلاء مشكل، أمرهم مشكل في الحقيقة يعني العلم قد يكون عند كثير من الإخوان لكن أهم من هذا أيضا الفهم، الفهم الفهم حتى عمر قال لأبي موسى " الفهم الفهم فيما أدى إليه " الفهم هو كل شيء علم ثم فهم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( رب مبلّغ أوعى من سامع ورب حامل فقه غير فقيه ) هذا صحيح.
السائل : لكن ... أدرس السنن قيل له لماذا لا تُدرّس الصحيح، لماذا لا تشرح الصحيحين، قال لو شرحت لضعّفت بعض الأحاديث التي لم يسبُقني إليها أحد.
الشيخ : هذا مشكلة هذا.
السائل : ... ولذلك يقول لن أدرس الصحيحين ولن أصحّح ولن أتحدّث عن رجال الصحيحين.
الشيخ : يجب أن يُقال لهذا الرجل هذا حرام عليك أن تعلم أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة ثم لا تبيّنها والناس يعتمدونها. أصل يا أخ علي ما هو منفتح الباب لأن الباب أمام هؤلاء مغلق مسألة الطعن في الصحيحين أو أحدهما هذا الحمد لله العلماء أجابوا عنه جوابا مُجْملا وجوابا مفصلا، الجواب المجمل قالوا إذا تعارض قولك وقول البخاري فالبخاري إمام متفق على إمامته فتعارض القولان وهو أولى منك بالترجيح وكذلك نقول في مسلم أما التفصيل فالعلماء كتبوا في هذا ابن حجر والعراقي وغيرهم كتبوا في الرد على هذا حديثا حديثا وكثير، وش اللي يفتح الباب، لا وكثير من الناس وهي مسألة مهمة مهمة جدا لطالب الحديث الذي يريد الفقه، يعتمد على ظاهر السند وثِقة رجاله مع العلم بأن العلماء رحمهم الله الذين حدّدوا الصحيح شرطوا شرطين لا بد منهما، السلامة من الشذوذ ومن العلة القادحة ومع ذلك كثير من المتأخّرين من إخواننا الشباب الذين يشتغلون بعلم الحديث يعتمدون على ظاهر السند فقط ولا ينظرون إلى الحديث وهل هو موافق لقواعد الشرع أو غير موافق ما يهتمون بهذا الشيء.
الشيخ : حُسْن القصد لا يدل على كلام العلم وكمال العلم لا يستلزم حسن القصد فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يُدافعون عن السنّة ويُنكرون البدعة وما أشبه ذلك لا يستلزم أن يكونوا أعلم ممن سبقهم ولكن كوننا نطرح كلامهم ونقول لا عبرة به هذا خطأ بل نحن نُقلّدهم إلا فيما تبيّن لنا خلاف كلامهم وإلا نحن نقلد الألباني ونقلد ابن حجر ونقلد من سواهم من الحفّاظ لكننا إذا تبيّن لنا الخطأ ما نقلّد إنما لو تعارض تصحيح إمام سابق على هؤلاء مع تضعيف هؤلاء للحديث فنرجّح من سَبَق لأنهم أصفى ذهنا وأوسع علما وقد يُصحّحون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء مثل تلقّي الأمة له بالقبول وقد يُضعّفون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء مثل شذوذه ونكارته وما أشبه ذلك لكن بدون تعارض لا يجوز أن نطرح قوله هؤلاء أبدا، هؤلاء أئمة حفّاظ معتبرون ونحن نقلّدهم لكن ليس معناه أننا إذا قلّدناهم ورأيناهم أنهم أعلم منا أن نقبل منهم كل خطأ وصواب أو أن نعتقد أنهم معصومون من الخطأ هذا ليس بصحيح. نكتفي بالبحث وإلا نأخذ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لأن علي أبا الحسن كان عنده أيضا سؤال.
السائل : ما عندي سؤال يا شيخ.
الشيخ : خلاص؟
السائل : شيخ يعني أقصد الأن لو عوّلنا على كلام الأئمة المتقدمين هذا فيه خير وبركة لكن يا شيخ يواجه الطالب أحيانا كلام المتقدمين يكون فيه شيء من التعارض كفعل ابن عدي رحمه الله صاحب كتاب "الكامل في الضعفاء" يقول في الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال ربما أنه صادق وفي مرة أخرى يُوثّق الإمام عبد الرزاق ويُثبت أنه صادق وأنه إمام فأقصِد كلام المتقدّمين مع فهم المتأخّرين من العلماء الجمع بين هذا طيب.
سائل آخر : ... .
الشيخ : على كل حال النزاع على القول لا على القاعدة إنما نحن نرى فيما نرى أن المتقدّمين أقرب إلى الصواب من المتأخّرين وأنه لو تعارض تصحيح الأولين وتضعيف الأخرين أو بالعكس أخذنا بقول الأولين ما لم نصل إلى درجة العلم الذي ينفي هذا أو هذا، أما إذا وصلنا إلى درجة العلم فليس لنا عذر عند الله، لا بد أن نأخذ بما بلغه عِلْمُنا، وهذا سليم عنده ختام.
السائل : ... عنده دليل واضح ... .
الشيخ : صحيح.
السائل : ... حجّة دليل واضح هذا ما ... .
الشيخ : هذا ما فيه شك، البيّنة على المدعي، أي نعم.
السائل : يعني بعض الكلام الناس ... يتكلم بهوى ما يتكلم بدليل.
الشيخ : صحيح، ما فيه شك.
السائل : فيه يا شيخ طلبة علم الأن ما يعترفون الأن بتصحيح ابن حجر ويقولون التقريب هذا عليه ما عليه، التصحيح هو ما صححه المتقدّمون فحسب، المتأخرون كابن حجر وغيره هذا لا عبرة بتصحيحه.
الشيخ : إيه ... أقول هؤلاء لا ... .
السائل : لكن الأن ما ... يا شيخ ويعلمون.
الشيخ : والله يا أخي يحيى على كل حال التوجيه حصل في مناسبات لكن أنا أقول للجميع فيه طلبة علم حصّلوا من العلم نُتَفًا فظنوا أنهم حصّلوا العلم كله وظنوا أنهم العلماء وأن من سواهم تلاميذ لهم هؤلاء مشكل، أمرهم مشكل في الحقيقة يعني العلم قد يكون عند كثير من الإخوان لكن أهم من هذا أيضا الفهم، الفهم الفهم حتى عمر قال لأبي موسى " الفهم الفهم فيما أدى إليه " الفهم هو كل شيء علم ثم فهم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( رب مبلّغ أوعى من سامع ورب حامل فقه غير فقيه ) هذا صحيح.
السائل : لكن ... أدرس السنن قيل له لماذا لا تُدرّس الصحيح، لماذا لا تشرح الصحيحين، قال لو شرحت لضعّفت بعض الأحاديث التي لم يسبُقني إليها أحد.
الشيخ : هذا مشكلة هذا.
السائل : ... ولذلك يقول لن أدرس الصحيحين ولن أصحّح ولن أتحدّث عن رجال الصحيحين.
الشيخ : يجب أن يُقال لهذا الرجل هذا حرام عليك أن تعلم أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة ثم لا تبيّنها والناس يعتمدونها. أصل يا أخ علي ما هو منفتح الباب لأن الباب أمام هؤلاء مغلق مسألة الطعن في الصحيحين أو أحدهما هذا الحمد لله العلماء أجابوا عنه جوابا مُجْملا وجوابا مفصلا، الجواب المجمل قالوا إذا تعارض قولك وقول البخاري فالبخاري إمام متفق على إمامته فتعارض القولان وهو أولى منك بالترجيح وكذلك نقول في مسلم أما التفصيل فالعلماء كتبوا في هذا ابن حجر والعراقي وغيرهم كتبوا في الرد على هذا حديثا حديثا وكثير، وش اللي يفتح الباب، لا وكثير من الناس وهي مسألة مهمة مهمة جدا لطالب الحديث الذي يريد الفقه، يعتمد على ظاهر السند وثِقة رجاله مع العلم بأن العلماء رحمهم الله الذين حدّدوا الصحيح شرطوا شرطين لا بد منهما، السلامة من الشذوذ ومن العلة القادحة ومع ذلك كثير من المتأخّرين من إخواننا الشباب الذين يشتغلون بعلم الحديث يعتمدون على ظاهر السند فقط ولا ينظرون إلى الحديث وهل هو موافق لقواعد الشرع أو غير موافق ما يهتمون بهذا الشيء.
5 - هل من يرى وجوب الرجوع إلى العلماء المتقدمين في علم الحديث ولا يعول على كلام المتأخرين يكون من المزهدين فيهم.؟ أستمع حفظ
ما هو الضابط في ورود الأمر أو النهي ثم صرفه للاستحباب أو الكراهة.؟
السائل : ... هي قضية النواهي التي جاءت في الأحاديث ولم يأت ما يصرفها فيأخذونها على ظاهرها، يأخذونها على ... ومثل ذلك الأوامر، إذا رأى أمرا فإنه يحمله على الوجوب بحجّة أنه ما بلغه صارف فأقول هذه المسألة الحقيقة ..
الشيخ : هذه أيضا من المسائل الخطيرة، هذه من المسائل الخطيرة لا في الإيجاب ولا في التحريم ولم أصل إلى الأن على ضابط معيّن تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي لأنك إن قلت الأصل الوجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة من الأوامر، إن قلت الأصل التحريم في النهي كذلك منعتهم من أشياء كثيرة والأصوليون كما تعرفون مختلفون في هذا منهم من يقول إن الأمر الأصل فيه أنه للندب لأن الأمر به تحقّق أنه عِبادة مطلوبة والأصل براءة الذمة وعدم الإثم وكذلك يُقال في النهي ومنهم من فصّل بين الأمور التعبدية والأمور الإرشادية التوجيهية الأخلاقية فقال أولا الأصل الوجوب والثاني الأصل الإستحباب، على كل حال إلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطا تنضبط به جميع الأوامر أو جميع النواهي لأنه يخرج عن الأوامر أشياء كثيرة غير واجبة بالإتفاق وأشياء كثيرة في النواهي غير محرمة بالاتفاق فلذلك الإنسان في هذه المسألة ما يستطيع أنه يعني يبني قاعدة يمشي عليها أبدا، أما ما خالف الإجماع لا شك يعني مثلا لو جاء أمر وأجمع العلماء على أنه للاستحباب هذا واضح يكون يُقيّده الإجماع وكذلك في النهي لكن إذا كانت المسألة خلافية أو لا يُعلم قائل مخالف. ما شاء الله.
الشيخ : هذه أيضا من المسائل الخطيرة، هذه من المسائل الخطيرة لا في الإيجاب ولا في التحريم ولم أصل إلى الأن على ضابط معيّن تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي لأنك إن قلت الأصل الوجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة من الأوامر، إن قلت الأصل التحريم في النهي كذلك منعتهم من أشياء كثيرة والأصوليون كما تعرفون مختلفون في هذا منهم من يقول إن الأمر الأصل فيه أنه للندب لأن الأمر به تحقّق أنه عِبادة مطلوبة والأصل براءة الذمة وعدم الإثم وكذلك يُقال في النهي ومنهم من فصّل بين الأمور التعبدية والأمور الإرشادية التوجيهية الأخلاقية فقال أولا الأصل الوجوب والثاني الأصل الإستحباب، على كل حال إلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطا تنضبط به جميع الأوامر أو جميع النواهي لأنه يخرج عن الأوامر أشياء كثيرة غير واجبة بالإتفاق وأشياء كثيرة في النواهي غير محرمة بالاتفاق فلذلك الإنسان في هذه المسألة ما يستطيع أنه يعني يبني قاعدة يمشي عليها أبدا، أما ما خالف الإجماع لا شك يعني مثلا لو جاء أمر وأجمع العلماء على أنه للاستحباب هذا واضح يكون يُقيّده الإجماع وكذلك في النهي لكن إذا كانت المسألة خلافية أو لا يُعلم قائل مخالف. ما شاء الله.
كيف يحصل طالب العلم فهم النصوص.؟
السائل : كيف تحصل الفهم، أنتم قلتم الفهم الفهم، كيف الواحد يحصل فهم؟
الشيخ : الله المستعان، والله يا أخي مشكل، الفهم أولا الفهم قِسمان، غريزي وكسبي، الغريزي ما جعله الله في الإنسان والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفهم الناس حتى إنه يذكر عن عمر ويذكره النحويون ما أدري عاد له إسناد وإلا لا يقولون قضية ولا أبا حسن لها، لا النافية الجنس وهو معروف بالذكاء رضي الله عنه.
كذلك أيضا الشافعي وغيره يعني هذا ذكاء غريزي من الله، الثاني مكتسب بأن يُمرّن الإنسان نفسه على تدبّر القرأن وتدبّر الحديث وربط الأدلة بعضها ببعض، أيات يربط بعضها ببعض، أحاديث كذلك فيرزقه الله فهما كبيرا أما أنا قصدي بهذا فهم النص على المُراد به أما المسائل التي يغوص عليها الإنسان ويحرمها غيره فهذه عاد حدث ولا حرج ربما يستنبط بعض الناس من حديث واحد مائة مسألة وواحد من الناس لا يستنبط إلا عشر مسائل أو ما أشبه ذلك، نعم، فأنت استعن بالله عز وجل واسأل الله سبحانه وتعالى الفهم، العلم والفهم الله عز وجل قال (( ففهّمناها سليمان وكلا ءاتينا حكما وعلما )) ففرّق بين العلم والفهم، نقرأ.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر " لا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأتِه فرقيقه فأمه فأبيه فولده فالأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز " .
الشيخ : اصبر.
الشيخ : الله المستعان، والله يا أخي مشكل، الفهم أولا الفهم قِسمان، غريزي وكسبي، الغريزي ما جعله الله في الإنسان والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفهم الناس حتى إنه يذكر عن عمر ويذكره النحويون ما أدري عاد له إسناد وإلا لا يقولون قضية ولا أبا حسن لها، لا النافية الجنس وهو معروف بالذكاء رضي الله عنه.
كذلك أيضا الشافعي وغيره يعني هذا ذكاء غريزي من الله، الثاني مكتسب بأن يُمرّن الإنسان نفسه على تدبّر القرأن وتدبّر الحديث وربط الأدلة بعضها ببعض، أيات يربط بعضها ببعض، أحاديث كذلك فيرزقه الله فهما كبيرا أما أنا قصدي بهذا فهم النص على المُراد به أما المسائل التي يغوص عليها الإنسان ويحرمها غيره فهذه عاد حدث ولا حرج ربما يستنبط بعض الناس من حديث واحد مائة مسألة وواحد من الناس لا يستنبط إلا عشر مسائل أو ما أشبه ذلك، نعم، فأنت استعن بالله عز وجل واسأل الله سبحانه وتعالى الفهم، العلم والفهم الله عز وجل قال (( ففهّمناها سليمان وكلا ءاتينا حكما وعلما )) ففرّق بين العلم والفهم، نقرأ.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر " لا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأتِه فرقيقه فأمه فأبيه فولده فالأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز " .
الشيخ : اصبر.
المناقشة حول أحكام زكاة الفطر.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، يقول المؤلف "زكاة الفطر" فما مراده بالفطر هنا؟ فطر رمضان ولماذا أضيفت إليه؟ إلى الفطر في رمضان.
السائل : قبل العيد بليلة.
الشيخ : نعم، صالح؟
السائل : من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ : من باب إضافة الشيء إلى سببه لأن سببها الفطر ولهذا لو مات الإنسان قبل غروب الشمس أخر يوم من رمضان بلحظة فلا زكاة عليه، طيب، ما حكمها عبد الله؟
السائل : واجبة.
الشيخ : واجبة، ... الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : هي فرض لقول ابن عمر ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين ) ، طيب، هل تجب على الكافر؟ علي، قحطاني، هل تجب على الكافر؟
السائل : لا، إذا رأى المصلحة تجب.
الشيخ : إيش المصلحة؟ له أو للفقراء؟ المصلحة لمن؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : المصلحة ما هي بهذا الشكل، الفقراء إذا جاءهم طعام.
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب؟
السائل : لا تجب على الكافر.
الشيخ : لا تجب على الكافر ولو كانت زوجة؟
السائل : ولو كان.
الشيخ : ولو كانت زوجة ولو كان عبدا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : محمد؟
السائل : نعم يا شيخ لا تجب، لا تجب على الكافر.
الشيخ : على الكافر.
السائل : لأنه لا يطهر.
الشيخ : ولو كانت زوجة؟
السائل : ولو كانت زوجة.
الشيخ : يعني مثلا رجل تزوّج كتابية، طيب، لو كان عبدا؟
السائل : ولو كان عبدا.
الشيخ : يعني رجل عنده رقيق كافر لا تلزمه فِطرته؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح، ولهذا عندكم في العبارة تجِب على كل مسلم، واضح. وحديث ابن عمر من المسلمين، طيب، هل وجوبها على كل شخص بعينه أو تجب على الشخص ومن يمونه؟ زهير.
السائل : واجبة على كل شخص بعينه.
الشيخ : نعم، الدليل؟
السائل : ... حديث ابن عمر.
الشيخ : حديث ابن عمر.
السائل : ( على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين ) .
الشيخ : والأصل في توجيه الخطاب، نعم، لكل واحد بعينه، طيب، يبقى عندنا الرقيق هل تجب عليه زكاة الفطر أو على سيده؟
السائل : على سيده.
الشيخ : على سيده، الدليل؟
السائل : الدليل.
الشيخ : خليل؟
السائل : على نفس العبد.
الشيخ : على نفس العبد.
السائل : ... .
الشيخ : ليس له مال.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم.
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من باع عبدا ... فماله لمن باعه ) .
الشيخ : فماله للذي باعه.
السائل : إلا ... .
الشيخ : ما فيه دليل هذا.
السائل : الدليل نفسه.
الشيخ : هاه؟
السائل : نفس حديث ابن عمر ... .
الشيخ : الواقع أنا قرّرنا البارحة أنه ليس عليه شيء العبد لأنه لا يملك لكن في "صحيح مسلم" ( ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق ) وعلى هذا يكون مُستثنى بالنص يعني أن السيد تَلزمه زكاة عبده ووجه ذلك ظاهر لأن العبد مملوك للسيد فوجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك وقال بعض العلماء بل تجب على العبد نفسِه ويُلزم السيد بتفريغ العبد في أخر رمضان ليكتسب ما يؤدّي به زكاة الفطر، أعرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف أولا لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.
والشيء الثاني أن من القواعد المقرّرة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب فلا نقول لإنسان اتّجر لتجب عليك الزكاة، ما نقول هكذا ولا نقول للسيد فرّغ العبد في أخر رمضان من أجل تحصيل زكاة الفطر فالصواب أنها، أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده لثبوت الحديث في ذلك، طيب.
المؤلف يقول حوائجه أصلية فهل هناك أصلي وتقليد؟ الأخ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، يقول، فاضل ما حضرت؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول ويعتبر كون ذلك بعد حوائجه الأصلية.
السائل : يهمي بعد ... مثلا حاجة البيت.
الشيخ : أي نعم، الأصلي.
السائل : نعم، إذا كان البيت محتاج فتكون الزكاة بعد الأصلي يعني من كماليات قبل ... .
الشيخ : أي نعم، أحسنت، نحن ذكرنا أن الحوائج ثلاث، ضرورة وأصلية وكمال، الضرورة معروفة إنها ما يُقدّم عليها شيء، الأصليات أيضا التي يحتاجها الإنسان في بيته كقدر الطبخ وإبريق الشاي ودلّة القهوة فنجان بساط يجلس عليه، ثلاجة كل هذه من الحوائج الأصلية، لا يُقال للإنسان بع ثلاجتك لأجل تزك زكاة الفطر واكتفي عن الثلاجة بشنة من الجلود، أتعرفون الشنة من الجلود؟ القِربة، نقول بدل ما تبرد بالبرادة بِعْها بخمسة ألاف، لا، كم تسوى؟ سبعمائة ريال، خلينا من، واشتري قربة بمائة ريال، نعم، أو زير، إي نعم، طيب، إذًا الحوائج الأصلية ما يحتاجها الإنسان في البيت، لا الكماليات.
هل يجب أن يُخرج عن المسلم الذي يمونه على ما مشى عليه المؤلف.
السائل : يجب.
الشيخ : يجب، ما دليله؟ ما دليل المؤلف؟ ( أدّوا الفطرة عمن تمونون ) طيب، فيه أيضا أثر ذكرناه لكم وهو أثر ابن عمر أنه كان يخرج عن نفسه وأهل بيته حتى مواليه حتى إنه يُخرج عن نافع وعن أبناء نافع، يُخرج الفطرة عنهم لكن هذا الأثر لا يدُلّ على الوجوب فلا استدلال به، طيب.
رجل استضافه شخص كل شهر رمضان نوشان، استضافه شخض كل شهر رمضان من أوله إلى أخره.
السائل : على كلام المؤلف يُخرج عنه.
الشيخ : على كلام المؤلف يُخرج عنه لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام وفِطْره سبب لوجوب الكفارة وعلى القول الراجح لا تجب عليه.
السائل : قبل العيد بليلة.
الشيخ : نعم، صالح؟
السائل : من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ : من باب إضافة الشيء إلى سببه لأن سببها الفطر ولهذا لو مات الإنسان قبل غروب الشمس أخر يوم من رمضان بلحظة فلا زكاة عليه، طيب، ما حكمها عبد الله؟
السائل : واجبة.
الشيخ : واجبة، ... الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : هي فرض لقول ابن عمر ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين ) ، طيب، هل تجب على الكافر؟ علي، قحطاني، هل تجب على الكافر؟
السائل : لا، إذا رأى المصلحة تجب.
الشيخ : إيش المصلحة؟ له أو للفقراء؟ المصلحة لمن؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : المصلحة ما هي بهذا الشكل، الفقراء إذا جاءهم طعام.
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب؟
السائل : لا تجب على الكافر.
الشيخ : لا تجب على الكافر ولو كانت زوجة؟
السائل : ولو كان.
الشيخ : ولو كانت زوجة ولو كان عبدا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : محمد؟
السائل : نعم يا شيخ لا تجب، لا تجب على الكافر.
الشيخ : على الكافر.
السائل : لأنه لا يطهر.
الشيخ : ولو كانت زوجة؟
السائل : ولو كانت زوجة.
الشيخ : يعني مثلا رجل تزوّج كتابية، طيب، لو كان عبدا؟
السائل : ولو كان عبدا.
الشيخ : يعني رجل عنده رقيق كافر لا تلزمه فِطرته؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح، ولهذا عندكم في العبارة تجِب على كل مسلم، واضح. وحديث ابن عمر من المسلمين، طيب، هل وجوبها على كل شخص بعينه أو تجب على الشخص ومن يمونه؟ زهير.
السائل : واجبة على كل شخص بعينه.
الشيخ : نعم، الدليل؟
السائل : ... حديث ابن عمر.
الشيخ : حديث ابن عمر.
السائل : ( على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين ) .
الشيخ : والأصل في توجيه الخطاب، نعم، لكل واحد بعينه، طيب، يبقى عندنا الرقيق هل تجب عليه زكاة الفطر أو على سيده؟
السائل : على سيده.
الشيخ : على سيده، الدليل؟
السائل : الدليل.
الشيخ : خليل؟
السائل : على نفس العبد.
الشيخ : على نفس العبد.
السائل : ... .
الشيخ : ليس له مال.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم.
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من باع عبدا ... فماله لمن باعه ) .
الشيخ : فماله للذي باعه.
السائل : إلا ... .
الشيخ : ما فيه دليل هذا.
السائل : الدليل نفسه.
الشيخ : هاه؟
السائل : نفس حديث ابن عمر ... .
الشيخ : الواقع أنا قرّرنا البارحة أنه ليس عليه شيء العبد لأنه لا يملك لكن في "صحيح مسلم" ( ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق ) وعلى هذا يكون مُستثنى بالنص يعني أن السيد تَلزمه زكاة عبده ووجه ذلك ظاهر لأن العبد مملوك للسيد فوجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك وقال بعض العلماء بل تجب على العبد نفسِه ويُلزم السيد بتفريغ العبد في أخر رمضان ليكتسب ما يؤدّي به زكاة الفطر، أعرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف أولا لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.
والشيء الثاني أن من القواعد المقرّرة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب فلا نقول لإنسان اتّجر لتجب عليك الزكاة، ما نقول هكذا ولا نقول للسيد فرّغ العبد في أخر رمضان من أجل تحصيل زكاة الفطر فالصواب أنها، أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده لثبوت الحديث في ذلك، طيب.
المؤلف يقول حوائجه أصلية فهل هناك أصلي وتقليد؟ الأخ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، يقول، فاضل ما حضرت؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول ويعتبر كون ذلك بعد حوائجه الأصلية.
السائل : يهمي بعد ... مثلا حاجة البيت.
الشيخ : أي نعم، الأصلي.
السائل : نعم، إذا كان البيت محتاج فتكون الزكاة بعد الأصلي يعني من كماليات قبل ... .
الشيخ : أي نعم، أحسنت، نحن ذكرنا أن الحوائج ثلاث، ضرورة وأصلية وكمال، الضرورة معروفة إنها ما يُقدّم عليها شيء، الأصليات أيضا التي يحتاجها الإنسان في بيته كقدر الطبخ وإبريق الشاي ودلّة القهوة فنجان بساط يجلس عليه، ثلاجة كل هذه من الحوائج الأصلية، لا يُقال للإنسان بع ثلاجتك لأجل تزك زكاة الفطر واكتفي عن الثلاجة بشنة من الجلود، أتعرفون الشنة من الجلود؟ القِربة، نقول بدل ما تبرد بالبرادة بِعْها بخمسة ألاف، لا، كم تسوى؟ سبعمائة ريال، خلينا من، واشتري قربة بمائة ريال، نعم، أو زير، إي نعم، طيب، إذًا الحوائج الأصلية ما يحتاجها الإنسان في البيت، لا الكماليات.
هل يجب أن يُخرج عن المسلم الذي يمونه على ما مشى عليه المؤلف.
السائل : يجب.
الشيخ : يجب، ما دليله؟ ما دليل المؤلف؟ ( أدّوا الفطرة عمن تمونون ) طيب، فيه أيضا أثر ذكرناه لكم وهو أثر ابن عمر أنه كان يخرج عن نفسه وأهل بيته حتى مواليه حتى إنه يُخرج عن نافع وعن أبناء نافع، يُخرج الفطرة عنهم لكن هذا الأثر لا يدُلّ على الوجوب فلا استدلال به، طيب.
رجل استضافه شخص كل شهر رمضان نوشان، استضافه شخض كل شهر رمضان من أوله إلى أخره.
السائل : على كلام المؤلف يُخرج عنه.
الشيخ : على كلام المؤلف يُخرج عنه لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام وفِطْره سبب لوجوب الكفارة وعلى القول الراجح لا تجب عليه.
شرح قول المصنف : " فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث ".
الشيخ : ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد " وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه " أيّ البعض أي عن بعض من يمون بناءً على وجوب الزكاة عليه فيمن يمون أما على القول الراجح فلا ترد علينا هذه المسألة ترد علينا من جهة أخرى إذا عجز عن الصاع وستأتي.
قال "إن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته" بدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عيْنا ولقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( ابدأ بنفسك ) فامرأتِه أي زوجته قبل أمه وأبيه وذلك لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع ثمَن ومُثْمن وأما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرّع فكانت المرأة أوْلى بالفطرة من الأبوين الأم والأب وعلى ما صحّحنا لا ترد هذه المسألة فرقيقه يعني إذا كان عنده الأن ثلاثة ءاصع واحد لنفسه والثاني لامرأته والثالث لرقيقه مقدّما على أمه وأبيه، لماذا؟ لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار ونفقة الوالدين لا تجب إلا في الإيسار فكان الرقيق أوْلى من الوالدين وعلى ما رجّحنا نقول الرقيق مُقدّم على الجميع لأن فِطرته واجبة على سيّده لكن إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد فهل يجعله لنفسه أو لرقيقه؟
السائل : لنفسه.
الشيخ : لنفسه، طيب.
قال " فأمه " الصاع الرابع لمن؟ للأم قبل الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال ( أمك ) وفي الرابعة قال ( الأب ) وعلى هذا فتُقدّم الأم لوجوب تقديمها في البر " فأبيه " ، الصاع الخامس يكون للأب، عنده أولاد يقدم الأب عليهم؟ نعم، ولهذا قال " فولده " ولده يعني الذكور والإناث إذا كان عنده أربعة أولاد وليس عنده إلا خمسة ءاصع، صاع لنفسه وصاع لزوجته وصاع لرقيقه وصاع لأمه وصاع لأبيه، لا ستة ءاصع صاع وعنده أربعة أولاد، من يُقدّم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يقدم أحد؟ يعني يعطي غيرهم؟ أو يقرع؟
السائل : الأصغر يا شيخ.
الشيخ : طيب، لا، إذا تساوَوْا فإنه بالقرعة وهم الأن كلهم ليس عندهم مال فإذا تساوَوْا فبالقرعة أما على القول الراجح فإنه لا يلزمه شيء، مسألة تبرع إن أدّى عنهم أثيب وإن لم يؤدي فلا شيء عليه " ثم الأقرب فالأقرب في ميراث " فإن تساوَوْا كأخوين شقيقين فبأيّهما يبدأ؟ قرعة، لأن سبب الإستحقاق متساوٍ فيكون قرعة، طيب، وإذا اختلفوا في الميراث كأخ شقيق وأخ من أم وليس عنده إلا صاع، نعم، أما إن قلنا إنه على حسب النفقة، إذا قلنا على حسب النفقة، قلنا للأخ للأم السدس والأخ الشقيق الباقي لأنه لو مات لورِثه كذلك ولو مات أخوه الشقيق ومعه الأخ من الأم كذلك يرث للذي للأم السدس والباقي للشقيق ولكن المشكلة أننا إذا أعطيْنا الأخ لأم السدس نقَصَت عن الزكاة الواجبة وإن أعطينا ذاك خمسة أسداس كذلك نقَصَت فالأوْلى في مثل هذا أن يُقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أعطاه إياه وهذا أيضا بناء على إيش؟ على القول المرجوح أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة.
قال "إن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته" بدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عيْنا ولقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( ابدأ بنفسك ) فامرأتِه أي زوجته قبل أمه وأبيه وذلك لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع ثمَن ومُثْمن وأما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرّع فكانت المرأة أوْلى بالفطرة من الأبوين الأم والأب وعلى ما صحّحنا لا ترد هذه المسألة فرقيقه يعني إذا كان عنده الأن ثلاثة ءاصع واحد لنفسه والثاني لامرأته والثالث لرقيقه مقدّما على أمه وأبيه، لماذا؟ لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار ونفقة الوالدين لا تجب إلا في الإيسار فكان الرقيق أوْلى من الوالدين وعلى ما رجّحنا نقول الرقيق مُقدّم على الجميع لأن فِطرته واجبة على سيّده لكن إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد فهل يجعله لنفسه أو لرقيقه؟
السائل : لنفسه.
الشيخ : لنفسه، طيب.
قال " فأمه " الصاع الرابع لمن؟ للأم قبل الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال ( أمك ) وفي الرابعة قال ( الأب ) وعلى هذا فتُقدّم الأم لوجوب تقديمها في البر " فأبيه " ، الصاع الخامس يكون للأب، عنده أولاد يقدم الأب عليهم؟ نعم، ولهذا قال " فولده " ولده يعني الذكور والإناث إذا كان عنده أربعة أولاد وليس عنده إلا خمسة ءاصع، صاع لنفسه وصاع لزوجته وصاع لرقيقه وصاع لأمه وصاع لأبيه، لا ستة ءاصع صاع وعنده أربعة أولاد، من يُقدّم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يقدم أحد؟ يعني يعطي غيرهم؟ أو يقرع؟
السائل : الأصغر يا شيخ.
الشيخ : طيب، لا، إذا تساوَوْا فإنه بالقرعة وهم الأن كلهم ليس عندهم مال فإذا تساوَوْا فبالقرعة أما على القول الراجح فإنه لا يلزمه شيء، مسألة تبرع إن أدّى عنهم أثيب وإن لم يؤدي فلا شيء عليه " ثم الأقرب فالأقرب في ميراث " فإن تساوَوْا كأخوين شقيقين فبأيّهما يبدأ؟ قرعة، لأن سبب الإستحقاق متساوٍ فيكون قرعة، طيب، وإذا اختلفوا في الميراث كأخ شقيق وأخ من أم وليس عنده إلا صاع، نعم، أما إن قلنا إنه على حسب النفقة، إذا قلنا على حسب النفقة، قلنا للأخ للأم السدس والأخ الشقيق الباقي لأنه لو مات لورِثه كذلك ولو مات أخوه الشقيق ومعه الأخ من الأم كذلك يرث للذي للأم السدس والباقي للشقيق ولكن المشكلة أننا إذا أعطيْنا الأخ لأم السدس نقَصَت عن الزكاة الواجبة وإن أعطينا ذاك خمسة أسداس كذلك نقَصَت فالأوْلى في مثل هذا أن يُقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أعطاه إياه وهذا أيضا بناء على إيش؟ على القول المرجوح أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة.
9 - شرح قول المصنف : " فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " والعبد بين شركاء عليهم صاع ".
الشيخ : قال " والعبد بين شركاء عليهم صاع " بحسب رؤوسهم أو بحسب مُلْكهم؟ "العبد بين شركاء عليهم صاع" بحسب الملك أو بحسب الرؤوس؟ طيب، يظهر الفرق لو كان عبد لثلاثة لأحدهم نصفه وللأخر ثلثه وللثالث سدسه، إذا قلنا أنها على الرؤوس لزِم كل واحد ثلث صاع لأنهم ثلاثة وإذا قلنا على حسب المُلْك لزِم الأول صاحب النصف نصف صاع والثاني ثلث صاع والثالث سدس صاع.
إذًا العبد بين الشركاء يكون عليهم صاع بحسب مُلْكهم ويؤخذ هذا من قول المؤلف " بين شركاء " فمادامت المسألة مبنيّة على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك، طيب، وهذا الكلام الذي قاله المؤلف صحيح أو غير صحيح؟ حتى على القول الراجح، نعم، حتى على القول الراجح لأن العبد فطرته على سيّده فالعبد بين شركاء عليهم صاع وذهب بعض العلماء إلى أن على كل واحد منهم صاع، كل واحد منهم عليه صاع قالوا لأن الفِطْرة واجب لا تُبعّض، كل إنسان مالك ولكن هذا القول ضعيف لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغيْر فرع بمعنى أن أصله واجبة على الشخص بعينه ومن تحمّلها عنه فهو فرع وإذا كان عندنا فروع الأن ثلاثة كالمثال الذي ذكرنا ثلاثة أسياد وعندنا أصل واحد فكيف نجعل الأصل ثلاثة؟ لا يمكن فنعتبر الأصل وهو واحد ونقول عليهم صاع بحسب مُلكهم كما أن لو كان الأمر بالعكس لو كان ثلاثة أرقّاء عند شخص واحد، ماذا يجب عليه؟ ثلاثة ءاصع، إي نعم، نعم؟ ... طيب.
إذًا العبد بين الشركاء يكون عليهم صاع بحسب مُلْكهم ويؤخذ هذا من قول المؤلف " بين شركاء " فمادامت المسألة مبنيّة على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك، طيب، وهذا الكلام الذي قاله المؤلف صحيح أو غير صحيح؟ حتى على القول الراجح، نعم، حتى على القول الراجح لأن العبد فطرته على سيّده فالعبد بين شركاء عليهم صاع وذهب بعض العلماء إلى أن على كل واحد منهم صاع، كل واحد منهم عليه صاع قالوا لأن الفِطْرة واجب لا تُبعّض، كل إنسان مالك ولكن هذا القول ضعيف لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغيْر فرع بمعنى أن أصله واجبة على الشخص بعينه ومن تحمّلها عنه فهو فرع وإذا كان عندنا فروع الأن ثلاثة كالمثال الذي ذكرنا ثلاثة أسياد وعندنا أصل واحد فكيف نجعل الأصل ثلاثة؟ لا يمكن فنعتبر الأصل وهو واحد ونقول عليهم صاع بحسب مُلكهم كما أن لو كان الأمر بالعكس لو كان ثلاثة أرقّاء عند شخص واحد، ماذا يجب عليه؟ ثلاثة ءاصع، إي نعم، نعم؟ ... طيب.
هل العمال تجب صدقة فطرهم على صاحب العمل.؟
السائل : على قول المؤلف يا شيخ الصدقة على من يمونه المسلم، هل العمال تجب الصدقة على صاحب العمل؟
الشيخ : هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس، يقول إذا قلنا إنها تجب على من يمونه في شهر رمضان فهل تجب على من عنده عمال أن يؤدّي فطرتهم على كلام المؤلف؟ أو نقول إن أجرتهم كافية؟ نعم
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني.
السائل : فيه عمال ... .
الشيخ : طيب، دقيقة لكن إذا كان من ضمن الأجرة النفقة، الطعام فعلى رأي المؤلف تجب عليه لأنه قائم بنفقتهم ولكن الصحيح على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه ليس عليه شيء، نعم، سليم.
الشيخ : هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس، يقول إذا قلنا إنها تجب على من يمونه في شهر رمضان فهل تجب على من عنده عمال أن يؤدّي فطرتهم على كلام المؤلف؟ أو نقول إن أجرتهم كافية؟ نعم
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني.
السائل : فيه عمال ... .
الشيخ : طيب، دقيقة لكن إذا كان من ضمن الأجرة النفقة، الطعام فعلى رأي المؤلف تجب عليه لأنه قائم بنفقتهم ولكن الصحيح على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه ليس عليه شيء، نعم، سليم.
كيف نقرع بين من له خمسة أسداس وبين من له سدس واحد.؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون في هذا الإشكال؟ يقول كيف نُقْرع بين من له خمسة أسداس ومن له سُدُس واحد؟ يعني كأنه يميل إلى أن نُقْرع خمس مرات، كذا؟
السائل : ... إلى الصواب.
الشيخ : كلنا نميل إلى الصواب إن شاء الله، نقول لأن الزكاة عبادة مقدارها شرعا صاع فإن جعلنا لهذا خمسة أسداس لن تتم وإن جعلنا لهذا سدس لم يتم فالاشتراك اشتراك تزاحم وعلى هذا فنُقرع بينهم بخلاف العبد الذي بين شركاء فالعبد بين شركاء نقول يلزم كل واحد مقدار ملكه.
الشيخ : ما تقولون في هذا الإشكال؟ يقول كيف نُقْرع بين من له خمسة أسداس ومن له سُدُس واحد؟ يعني كأنه يميل إلى أن نُقْرع خمس مرات، كذا؟
السائل : ... إلى الصواب.
الشيخ : كلنا نميل إلى الصواب إن شاء الله، نقول لأن الزكاة عبادة مقدارها شرعا صاع فإن جعلنا لهذا خمسة أسداس لن تتم وإن جعلنا لهذا سدس لم يتم فالاشتراك اشتراك تزاحم وعلى هذا فنُقرع بينهم بخلاف العبد الذي بين شركاء فالعبد بين شركاء نقول يلزم كل واحد مقدار ملكه.
قول المصنف : " فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان " هل هذا تحديد بالشهر.؟
السائل : شيخ قوله ... شهر رمضان، شهر رمضان هل هو تحديد أو يرجع إلى العرف؟
الشيخ : كيف؟
السائل : تمون شخص.
الشيخ : إي نعم، مؤونة شخص في رمضان يعني إنسان عندك نزل ضيفا نحن مثّلنا بها، نزل ضيف عندك من أول يوم يعني من أخر ساعة في شعبان إلى أخر ساعة في رمضان.
السائل : هل يعني لو يجي خمسة عشر رمضان هل يكون عليه صدقة؟ على صاحب البيت.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، شهر رمضان كله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : كيف؟
السائل : تمون شخص.
الشيخ : إي نعم، مؤونة شخص في رمضان يعني إنسان عندك نزل ضيفا نحن مثّلنا بها، نزل ضيف عندك من أول يوم يعني من أخر ساعة في شعبان إلى أخر ساعة في رمضان.
السائل : هل يعني لو يجي خمسة عشر رمضان هل يكون عليه صدقة؟ على صاحب البيت.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، شهر رمضان كله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
المذهب أن زكاة الفطر تجب على الأب على الكبير والصغير .؟
السائل : ... .
الشيخ : تجب على، إي نعم، كبيرهم وصغيرهم، لا، إذا كان لا يمونهم ما عليه شيء، إيه من تجب عليه نفقته، نعم؟
الشيخ : تجب على، إي نعم، كبيرهم وصغيرهم، لا، إذا كان لا يمونهم ما عليه شيء، إيه من تجب عليه نفقته، نعم؟
على القول الراجح من أراد التبرع بزكاة الفطر فهل من المستحسن الترتيب.؟
السائل : على القول الراجح، لو أراد التبرع، مستحسن؟
الشيخ : إي نعم، والله في النفس منه شيء في الواقع لكن تعليله جيد أن الزوجة ستطالب والرقيق كذلك والأم لا شك أنها أحق من الأب فال ... جيد.
السائل : إن أراد التبرع.
الشيخ : إي نعم، يكون بهذه الطريقة لكن بالنسبة للرقيق ما فيه تبرّع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أي نعم.
الشيخ : إي نعم، والله في النفس منه شيء في الواقع لكن تعليله جيد أن الزوجة ستطالب والرقيق كذلك والأم لا شك أنها أحق من الأب فال ... جيد.
السائل : إن أراد التبرع.
الشيخ : إي نعم، يكون بهذه الطريقة لكن بالنسبة للرقيق ما فيه تبرّع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أي نعم.
على قول أن زكاة الفطر تجب على كل واحد فالأولاد لايملكون مالا.؟
السائل : طيب، يا شيخ الزوجة الأن ما تملك ... والأولاد ما يملكون ... .
الشيخ : ما عليهم شيء، تسقط عنهم على القول الراجح، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، كما أنه لا يلزمهم زكاة المال لو لم يكن عندهم مال.
السائل : ... .
الشيخ : ما تفتحون ... يا جماعة، جزاكم الله خير، اللي ما فتحه، حر، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : من غير إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، الدليل إنها واجبة على الغني والحوائج الأصلية من ضروريات الغنى، تعليل يعني تعليل.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... قلنا بهذه الحال.
الشيخ : هذه أيضا، نعم، تصلح أن تكون دليلا.
الشيخ : ما عليهم شيء، تسقط عنهم على القول الراجح، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، كما أنه لا يلزمهم زكاة المال لو لم يكن عندهم مال.
السائل : ... .
الشيخ : ما تفتحون ... يا جماعة، جزاكم الله خير، اللي ما فتحه، حر، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : من غير إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، الدليل إنها واجبة على الغني والحوائج الأصلية من ضروريات الغنى، تعليل يعني تعليل.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... قلنا بهذه الحال.
الشيخ : هذه أيضا، نعم، تصلح أن تكون دليلا.
كيف نخرج زكاة أسهم الشركات.؟
السائل : الأسهم يا شيخ كيف نخرج الزكاة فيه؟
الشيخ : أي أسهم؟
السائل : أسهم ال.
الشيخ : الشركات؟ أسهم الشركات بارك الله فيك أما من كان يتّجر فيها يعني يبيع ويشتري فهذا حُكْمه عروض تجارة إذا تم الحول يسأل كم يُسوى السهم الأن ويطلع الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : أما الإنسان اللي يساهم في هذا للتنمية ولا يريد به السهام فهذا عليه الزكاة في النقود الدراهم وأما المعدات وما يتعلق بها فليس فيها زكاة والظاهر لي إن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاته الحكومة، نعم؟
الشيخ : أي أسهم؟
السائل : أسهم ال.
الشيخ : الشركات؟ أسهم الشركات بارك الله فيك أما من كان يتّجر فيها يعني يبيع ويشتري فهذا حُكْمه عروض تجارة إذا تم الحول يسأل كم يُسوى السهم الأن ويطلع الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : أما الإنسان اللي يساهم في هذا للتنمية ولا يريد به السهام فهذا عليه الزكاة في النقود الدراهم وأما المعدات وما يتعلق بها فليس فيها زكاة والظاهر لي إن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاته الحكومة، نعم؟
هل زكاة الفطر على من يعول الشخص للاستحباب.؟
السائل : حفظكم الله، قلنا زكاة الفطر ليست واجب على من يعول الشخص، عليه على من يعول، فهل تكون للاستحباب؟
الشيخ : إي مسألة التبرع هذا طيب، التبرع طيب.
السائل : هل لا بد من إذن المتبرّع عنه؟
الشيخ : الحين مثلا عندك الأضحية، قال الصحابة كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته واضح أن الأضحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع لكن الزكاة فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، على نفس الإنسان.
السائل : هل لا بد من إذن يا شيخ؟
الشيخ : إذنها أو إقرارها العرفي يكفي.
الشيخ : إي مسألة التبرع هذا طيب، التبرع طيب.
السائل : هل لا بد من إذن المتبرّع عنه؟
الشيخ : الحين مثلا عندك الأضحية، قال الصحابة كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته واضح أن الأضحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع لكن الزكاة فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، على نفس الإنسان.
السائل : هل لا بد من إذن يا شيخ؟
الشيخ : إذنها أو إقرارها العرفي يكفي.
في زكاة العروض من ورث بقالة ثم باعها فمتى تجب الزكاة.؟
السائل : في عروض التجارة، من ورث بقالة ... .
الشيخ : على المذهب.
السائل : ... .
الشيخ : إيه إذا باعها.
السائل : لو بقيت.
الشيخ : لو بقيت إلى متى؟ لازم البقالة يبيع، يشري على طول كل ما حصّل دراهم شرى.
السائل : ... .
الشيخ : دراهم يبي يشري، من أول ما ينقل اللي عنده ويشري بدله.
السائل : لو باع نفس الموجود ... .
الشيخ : يعني باع البقالة جميعا الأن خلاص يبتدئ الدراهم اللي حصلت الأن، يبتدئ بها حوْلا من الأن.
السائل : ... .
الشيخ : لا، من الأن.
السائل : ... .
الشيخ : بس إن من شرط الأعمال الصالحة أن تكون من مسلم (( وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ )) وفي حديث معاذ ( إن هم أجابوك لذلك ) بعد الشهادتين وبعد الصلاة ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم ) .
السائل : إذًا لا تعلق بالذمة ... .
الشيخ : لا هي أصل وصف المزكي لا بد، لا بد من أن يكون مسلم، نعم، وهي لها تعلق بالذمة ما فيه شك يعني.
الشيخ : على المذهب.
السائل : ... .
الشيخ : إيه إذا باعها.
السائل : لو بقيت.
الشيخ : لو بقيت إلى متى؟ لازم البقالة يبيع، يشري على طول كل ما حصّل دراهم شرى.
السائل : ... .
الشيخ : دراهم يبي يشري، من أول ما ينقل اللي عنده ويشري بدله.
السائل : لو باع نفس الموجود ... .
الشيخ : يعني باع البقالة جميعا الأن خلاص يبتدئ الدراهم اللي حصلت الأن، يبتدئ بها حوْلا من الأن.
السائل : ... .
الشيخ : لا، من الأن.
السائل : ... .
الشيخ : بس إن من شرط الأعمال الصالحة أن تكون من مسلم (( وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ )) وفي حديث معاذ ( إن هم أجابوك لذلك ) بعد الشهادتين وبعد الصلاة ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم ) .
السائل : إذًا لا تعلق بالذمة ... .
الشيخ : لا هي أصل وصف المزكي لا بد، لا بد من أن يكون مسلم، نعم، وهي لها تعلق بالذمة ما فيه شك يعني.
اضيفت في - 2006-04-10