كتاب الزكاة-10b
تتمة إذا كانت زكاة الفطر لها تعلق بالذمة والزكاة لها تعلق بالمال فلماذا لا تجب على الكافر.؟
الشيخ : من شرط الأعمال الصالحة أن تكون من مسلم (( وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ )) وفي حديث معاذ ( إن هم أجابوك لذلك ) بعد الشهادتين وبعد الصلاة ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم ) .
السائل : إذًا لا تعلق بالذمة ... .
الشيخ : لا هي أصل وصف المزكي لا بد، لا بد من أن يكون مسلم، نعم، وهي لها تعلق بالذمة ما فيه شك يعني لو أن الإنسان مثلا بعد أن تم الحول على ماله أتلفه ما نقول المال تلف ما في شيء وعليك الزكاة، نعم؟
السائل : إذًا لا تعلق بالذمة ... .
الشيخ : لا هي أصل وصف المزكي لا بد، لا بد من أن يكون مسلم، نعم، وهي لها تعلق بالذمة ما فيه شك يعني لو أن الإنسان مثلا بعد أن تم الحول على ماله أتلفه ما نقول المال تلف ما في شيء وعليك الزكاة، نعم؟
1 - تتمة إذا كانت زكاة الفطر لها تعلق بالذمة والزكاة لها تعلق بالمال فلماذا لا تجب على الكافر.؟ أستمع حفظ
لماذا لا تجب زكاة فطر الزوجة على الزوج.؟
السائل : ... .
الشيخ : ما نقول من باب أولى.
السائل : ... .
الشيخ : النفقة غير الزكاة، الزكاة عبادة والزوجة لها النفقة أعطِها ما تأكل، ما تشرب وتسكن وما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، تخرج بنفسها.
السائل : ... .
الشيخ : أي معلوم، صار عندها مال تأثم. الأن ما شاء الله بعض الزوجات أغنى من الأزواج. بعضهن متوظفات بخمسة ألاف، ست ألاف، نعم.
الشيخ : ما نقول من باب أولى.
السائل : ... .
الشيخ : النفقة غير الزكاة، الزكاة عبادة والزوجة لها النفقة أعطِها ما تأكل، ما تشرب وتسكن وما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، تخرج بنفسها.
السائل : ... .
الشيخ : أي معلوم، صار عندها مال تأثم. الأن ما شاء الله بعض الزوجات أغنى من الأزواج. بعضهن متوظفات بخمسة ألاف، ست ألاف، نعم.
ألا يلحق العبد بالزوجة فيجب على السيد زكاة فطره.؟
السائل : ... ألا يلحق العبد بالزوجة ... .
الشيخ : إي نعم، الظاهر إنه يجب عليه لأن نفقة الزوجة واجبة على السيد، على السيد للعبد فهي من جملة مؤونته ويحتمل أنها لا تجب عليه لأنه لا يملُكُها بخلاف العبد.
السائل : ... .
الشيخ : هي حرة أما إذا كانت مملوكة فهي على سيّدها ما فيها إشكال.
انتهى يقول الحجاج، يقول انتهى الوقت.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب زكاة الفطر، والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا يجب لناشز ... ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوّج زوجة أو وُلِد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزمه، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتُكره في باقيه ويقضيها بعد يومه ءاثما " .
الشيخ : إي نعم، الظاهر إنه يجب عليه لأن نفقة الزوجة واجبة على السيد، على السيد للعبد فهي من جملة مؤونته ويحتمل أنها لا تجب عليه لأنه لا يملُكُها بخلاف العبد.
السائل : ... .
الشيخ : هي حرة أما إذا كانت مملوكة فهي على سيّدها ما فيها إشكال.
انتهى يقول الحجاج، يقول انتهى الوقت.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب زكاة الفطر، والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا يجب لناشز ... ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوّج زوجة أو وُلِد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزمه، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتُكره في باقيه ويقضيها بعد يومه ءاثما " .
المناقشة حول أحكام زكاة الفطر.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رجل لا يملك يوم عيد الفطر إلا نصف صاع فماذا يفعل؟ أي نعم؟
السائل : لا تجب عليه الزكاة.
الشيخ : لا تجب عليه ولا يجب عليه إخراج ما عنده؟
السائل : لا، لأنه لم يملك ... .
الشيخ : نعم، نعم خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : يُخرج ما عنده لأن هذا هو الذي يستطيعه، هل عندك دليل على هذا؟
السائل : قول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : طيب، لو وُجِد عنده ماء لا يكفي إلا لوجهه ويديه هل يستعمله أو يتيمّم؟
السائل : يستعمله وما بقي من أعضائه يتيمّم له.
الشيخ : يستعمله وما بقي من أعضائه يتيمّم عنه، الدليل؟
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : نعم، وهذه شبيهة بهذه، طيب. عبد بين شركاء يا علي ويش معناه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ مثاله؟
السائل : يعني رجل ... .
الشيخ : ويش العبد هذا؟ رقيق يملك هو ثلاثة مثلا، على كل واحد صاع، يعني على الجميع صاع يوزّع بحسب المُلك، تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الدرس اليوم.
السائل : لا تجب عليه الزكاة.
الشيخ : لا تجب عليه ولا يجب عليه إخراج ما عنده؟
السائل : لا، لأنه لم يملك ... .
الشيخ : نعم، نعم خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : يُخرج ما عنده لأن هذا هو الذي يستطيعه، هل عندك دليل على هذا؟
السائل : قول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : طيب، لو وُجِد عنده ماء لا يكفي إلا لوجهه ويديه هل يستعمله أو يتيمّم؟
السائل : يستعمله وما بقي من أعضائه يتيمّم له.
الشيخ : يستعمله وما بقي من أعضائه يتيمّم عنه، الدليل؟
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : نعم، وهذه شبيهة بهذه، طيب. عبد بين شركاء يا علي ويش معناه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ مثاله؟
السائل : يعني رجل ... .
الشيخ : ويش العبد هذا؟ رقيق يملك هو ثلاثة مثلا، على كل واحد صاع، يعني على الجميع صاع يوزّع بحسب المُلك، تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الدرس اليوم.
شرح قول المصنف : " ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ".
الشيخ : " ويستحب عن الجنين " "يستحب" يعني يستحب الإخراج عن الجنين والجنين هو الحمل في البطن سُمّي بذلك لاجتنانه وأصل هذه المادة الجيم والنون أصلها من الخفاء وعدم الظهور ومنه الجن لأنهم مستترون ومنه الجنّة للبستان كثير الأشجار لأنه يستر من فيه ومنه الجُنّة التي يستتر بها عند الحرب والقتال فجَنة وجِنة وجُنة مثلث جيم ولكل واحد معنى والمثلثات في اللغة العربية كثيرة وما أيسر وأسهل مثلثة تسمى مثلثة قطرب هذه مثلثة سهلة الحفظ وسلِسة لو أن الواحد منكم يحفظها لكان جيدا، طيب، الجنين من؟ الحمل في البطن وظاهر كلام المؤلف أنه يستحب الإخراج عن الجنين سواءٌ نفخت فيه الروح أم لم تُنفخ لعموم قوله عن الجنين ولكنه قبل نفخ الروح فيه فيه نظر لأنه ليس إنسانا، قال الله تعالى (( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ )) هو الأن ميّت جثة فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين فإنما تُخرج عمن نُفِخت فيه الروح ولا تُنفخ الروح قبل تمام أربعة أشهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبِر به، صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام قال ( إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل إليه الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد ) ولهذا قال العلماء السِقْط قبل أربعة أشهر لا يُغسّل ولا يُكفّن ولا يُصلى عليه وبعدها بالعكس يُغسّل ويُكفّن ويُصلى عليه ويُدفن مع لمسلمين.
وقوله يستحب عن الجنين استدلوا بأثر رُوِيَ عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين وإلا فليس فيه سنّة ولكن يجب أن نعلم أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمِرْنا باتباع سنّتهم فإذا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم سنّة تدفع ما سنّه الخلفاء فسنّتهم شرع وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنّة بإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له لقوله ( عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين ) وأما من أنكره من المحدثين وقال إنه بدعة وضلّل عثمان به فهو الضال لأن عثمان رضي الله عنه سنّه لسبب لم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنه وُجِد في عهد الرسول السبب الذي سنّه من أجله عثمان لكنا نقول هذا شيء وُجِد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم فإذا سنّه أحد من بعده مع وجود السبب في حياة الرسول ولم يسُنّه قد نمنع سنّته أما ولم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السبب الذي من أجله سنّه عثمان فإن سنّته سنّة متبعة نحن مأمورون باتباعها، طيب.
ثم قال " ولا تجب لناشز " هذا بناء على أنه يجب على الإنسان أن يُخرج عمن يمونه فإذا كانت امرأة ناشز فإنه لا تجب لها النفقة ولا تجب لها الفطرة على زوجها لأنها ناشز ومن هي الناشز؟ الناشز هي التي تترفّع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته به، هذه الناشز أو تطيعه لكن متكرّهة متبرّمة، إذا أمرها بالأمر قامت تمطّى وتنام وإذا قال لها قالت إن شاء الله مبكّرين اصبر شوي وما أشبه ذلك، هذه ناشز، لو فعلت لأنه يجب أن تبذل له ما يجب بانشراح ورضا كما أنه هو أيضا يجب عليه أن يبذل لها ما يجب لها كذلك.
المهم الناشز لا تجب لها على زوجها فطرة لماذا؟ لأنها لا تجب لها نفقة، طيب، ولا تجب لناشز.
وقوله يستحب عن الجنين استدلوا بأثر رُوِيَ عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين وإلا فليس فيه سنّة ولكن يجب أن نعلم أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمِرْنا باتباع سنّتهم فإذا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم سنّة تدفع ما سنّه الخلفاء فسنّتهم شرع وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنّة بإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له لقوله ( عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين ) وأما من أنكره من المحدثين وقال إنه بدعة وضلّل عثمان به فهو الضال لأن عثمان رضي الله عنه سنّه لسبب لم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنه وُجِد في عهد الرسول السبب الذي سنّه من أجله عثمان لكنا نقول هذا شيء وُجِد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم فإذا سنّه أحد من بعده مع وجود السبب في حياة الرسول ولم يسُنّه قد نمنع سنّته أما ولم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السبب الذي من أجله سنّه عثمان فإن سنّته سنّة متبعة نحن مأمورون باتباعها، طيب.
ثم قال " ولا تجب لناشز " هذا بناء على أنه يجب على الإنسان أن يُخرج عمن يمونه فإذا كانت امرأة ناشز فإنه لا تجب لها النفقة ولا تجب لها الفطرة على زوجها لأنها ناشز ومن هي الناشز؟ الناشز هي التي تترفّع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته به، هذه الناشز أو تطيعه لكن متكرّهة متبرّمة، إذا أمرها بالأمر قامت تمطّى وتنام وإذا قال لها قالت إن شاء الله مبكّرين اصبر شوي وما أشبه ذلك، هذه ناشز، لو فعلت لأنه يجب أن تبذل له ما يجب بانشراح ورضا كما أنه هو أيضا يجب عليه أن يبذل لها ما يجب لها كذلك.
المهم الناشز لا تجب لها على زوجها فطرة لماذا؟ لأنها لا تجب لها نفقة، طيب، ولا تجب لناشز.
شرح قول المصنف : " ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت ".
الشيخ : " ومن لزِمت غيره فطرته " صح؟ لزِمت غيره فطرتُه وإلا غيرُه فطرته؟ ما هو بالفاعل مرفوع؟ الفاعل مرفوع يا هداية الله؟ أين الفاعل الغير ولا الفطرة؟ الفطرة، إذًا غيرَ مفعول مقدم كقوله تعالى (( وإذ ابتلى إبرهيم ربه )) طيب، " ومن لزمت غيرَه فطرته " مثل من؟ كالزوجة تلزم زوجها فطرتها وكالأب تلزم فطرة ابنه إياه وما أشبه ذلك، فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت.
قوله " أخرج عن نفسه " من المخرج؟ الغير، لا، المخرج من تلزم فطرتُه غيرَه ما هو الغير يعني فأخرج أي من تلزم فطرته غيره "عن نفسه بغير إذنه" أي بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزئ.
مثال ذلك الزوجة تجب فطرتها على زوجها فأخرجت بغير إذن زوجها، تجزئ وذلك لأن الواجب أصلا عليها ووجوبُها على زوجها تحمّلا فإذا أخرجت عن نفسه فقد أخرج الأصل عن الفرع، أخرج عن نفسه فيُجزئ سواء أذِن الزوج أم لم يأذن وهذا تسليم من الفقهاء رحمهم الله، تسليم منهم بأن الإنسان نفسه مخاطب بإيش؟ بإخراج الزكاة عن نفسه وقد سبق لنا أن هذا هو القول الراجح الصحيح، طيب.
أجزأت وفُهِم من قوله "من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه" أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه، لو أن زيدا من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه فإنها لا تجزئ لأن زيدا لا تلزمه فطرة عمرو والزكاة عبادة فلا بد فيها من نيّة إما ممن تجب عليه أو من وكيله وهذا مبني على قاعدة معروفة عند العلماء يسمّونها التصرّف الفضولي بمعنى أن الإنسان يتصرّف لغيره بغير إذنه فهل يبطل هذا التصرّف مطلقا أو يتوقّف على رضا الغير؟ هذه المسألة فيها خلاف والراجح أنه يجزئ، إذا رضي الغير أجزأ والدليل على هذا : ( أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم وكّل أبا هريرة في حفظ صدقة الفطر فكان وكيلا على حفظها فجاء الشيطان ذات ليلة وأخذ من التمر أمسكه أبو هريرة ما هذا فادعى الشيطان أنه فقير وذو عيال وقال لا ءاتي بعد هذه الليلة فلما كان في الصباح جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال : ما فعَلَ أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله ادعى أنه فقير وذو عيال فأطلقته قال : أما إنه كذَبَك وسيعود ) ( كذبك ) _ يعني أخبرك بالكذب - ( وسيعود ، يقول فترقبته في الليلة الثانية وعلِمْت أنه سيعود لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال : سيعود ، فعاد وأخذ فأمسكه قال لأرفعكن إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فأقسم له أن لا يعود، أطلقه، نعم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : كذبك وسيعود ، في الليلة الثالثة عاد أمسكه أبو هريرة، الأن أرفعك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأقسم له قال ما يمكن لا بد من الرفع ثلاث مرات فقال : ألا أدلك على شيء يحفظك ، قال : بلى قال : اقرأ أية الكرسي كل ليلة فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وأله وسلم بذلك فقال : صدَقَك وهو كذوب ) ( صدقك ) - يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب - وفي هذا دليل على أن الكذوب قد يصْدق وأن العدو قد ينصح لكن من نصح الشيطان في هذه الحال ليس نصحا حقيقيا ولكن خوفا من أن يُرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وإلا هو كذّاب ما قصده النصح لأبي هريرة ودّه يأخذ أبو هريرة وما معه لكن خوفا من أن يُرفع إلى الرسول صلى الله عليه وأله وسلم.
الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا التصرّف من أبي هريرة وجعله مجزئا مع أنه زكاة وأبو هريرة وكيل في الحفظ لا وكيل في التصريف، فدل هذا على أن التصرّف الفضولي إذا أجازه من هو له فإنه لا بأس به وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو ضحّى بأضحية غيره فإنها تقع عن الغير وإن لم يأذن له، إنسان له أضحية معيّنة فضحّى بها شخص فتكون لصاحبها وإن لم يأمر بذلك.
قوله " أخرج عن نفسه " من المخرج؟ الغير، لا، المخرج من تلزم فطرتُه غيرَه ما هو الغير يعني فأخرج أي من تلزم فطرته غيره "عن نفسه بغير إذنه" أي بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزئ.
مثال ذلك الزوجة تجب فطرتها على زوجها فأخرجت بغير إذن زوجها، تجزئ وذلك لأن الواجب أصلا عليها ووجوبُها على زوجها تحمّلا فإذا أخرجت عن نفسه فقد أخرج الأصل عن الفرع، أخرج عن نفسه فيُجزئ سواء أذِن الزوج أم لم يأذن وهذا تسليم من الفقهاء رحمهم الله، تسليم منهم بأن الإنسان نفسه مخاطب بإيش؟ بإخراج الزكاة عن نفسه وقد سبق لنا أن هذا هو القول الراجح الصحيح، طيب.
أجزأت وفُهِم من قوله "من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه" أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه، لو أن زيدا من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه فإنها لا تجزئ لأن زيدا لا تلزمه فطرة عمرو والزكاة عبادة فلا بد فيها من نيّة إما ممن تجب عليه أو من وكيله وهذا مبني على قاعدة معروفة عند العلماء يسمّونها التصرّف الفضولي بمعنى أن الإنسان يتصرّف لغيره بغير إذنه فهل يبطل هذا التصرّف مطلقا أو يتوقّف على رضا الغير؟ هذه المسألة فيها خلاف والراجح أنه يجزئ، إذا رضي الغير أجزأ والدليل على هذا : ( أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم وكّل أبا هريرة في حفظ صدقة الفطر فكان وكيلا على حفظها فجاء الشيطان ذات ليلة وأخذ من التمر أمسكه أبو هريرة ما هذا فادعى الشيطان أنه فقير وذو عيال وقال لا ءاتي بعد هذه الليلة فلما كان في الصباح جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال : ما فعَلَ أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله ادعى أنه فقير وذو عيال فأطلقته قال : أما إنه كذَبَك وسيعود ) ( كذبك ) _ يعني أخبرك بالكذب - ( وسيعود ، يقول فترقبته في الليلة الثانية وعلِمْت أنه سيعود لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال : سيعود ، فعاد وأخذ فأمسكه قال لأرفعكن إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فأقسم له أن لا يعود، أطلقه، نعم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : كذبك وسيعود ، في الليلة الثالثة عاد أمسكه أبو هريرة، الأن أرفعك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأقسم له قال ما يمكن لا بد من الرفع ثلاث مرات فقال : ألا أدلك على شيء يحفظك ، قال : بلى قال : اقرأ أية الكرسي كل ليلة فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وأله وسلم بذلك فقال : صدَقَك وهو كذوب ) ( صدقك ) - يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب - وفي هذا دليل على أن الكذوب قد يصْدق وأن العدو قد ينصح لكن من نصح الشيطان في هذه الحال ليس نصحا حقيقيا ولكن خوفا من أن يُرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وإلا هو كذّاب ما قصده النصح لأبي هريرة ودّه يأخذ أبو هريرة وما معه لكن خوفا من أن يُرفع إلى الرسول صلى الله عليه وأله وسلم.
الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا التصرّف من أبي هريرة وجعله مجزئا مع أنه زكاة وأبو هريرة وكيل في الحفظ لا وكيل في التصريف، فدل هذا على أن التصرّف الفضولي إذا أجازه من هو له فإنه لا بأس به وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو ضحّى بأضحية غيره فإنها تقع عن الغير وإن لم يأذن له، إنسان له أضحية معيّنة فضحّى بها شخص فتكون لصاحبها وإن لم يأمر بذلك.
شرح قول المصنف : " وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته وقبله تلزم ".
الشيخ : طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله " وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر " "تجِب" الضمير يعود على زكاة الفطر "بغروب الشمس ليلة الفطر" الباء هنا هل نجعلها بمعنى في أو نجعلها سببية يعني ظرفية أو سببية؟ سببية، كما نقول تجب صلاة الظهر بالزوال فهذا تجب بغروب الشمس ليلة الفطر هذا وقت الوجوب وإنما كان كذلك لأنها تُسمّى صدقة الفطر فتُضاف إليه والفطر من رمضان يتحقّق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ولكن كيف نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟ معرفة ذلك سهل إن كنا أتممنا ثلاثين يوما فغروب الشمس يوم الثلاثين هذا وقت الفطر قطعا وإن كنا لم نُتِمّ وترقّبنا الهلال ولم نره فإن الليل من رمضان حتى نتيقّن ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين ) طيب، ماذا يترتب على قولنا إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر؟ يترتب ما يأتي، " فمن أسلم بعده فلا فطرة عليه " يعني رجل أسلم ليلة عيد الفطر نقول ليس عليك فطرة لأنك حين وقت الوجوب لست من أهل الوجوب، طيب.
" أو ملك عبدا " فإنه لا فطرة عليه للعبد إذا ملكه بعد غروب الشمس على من تكون فطرة العبد؟ على المالك الأول لأنه وقت الوجوب كان ملكا له فتجب على المالك الأول.
" أو تزوج " تزوّج يعني عُقِد له أو دخل بعد الغروب، إذا عُقِد له ولم يدخل فالأمر ظاهر عُقِد له بعد الغروب فالأمر ظاهر أنه لا تجِب عليه فطرة هذه الزوجة لأنها حين الغروب لم تكن زوجة له فإن عَقَد عليها قبل الغروب ولم يدخل إلا بعد الغروب فكلام المؤلف ظاهره وجوب زكاة الفطر عليه أي على الزوج لأن قوله تزوّج يعني عقد الزواج فظاهره أنه إذا تزوّج ولو يدخل إلا ليلة العيد فعليه الفطرة أما المذهب فلا فطرة عليه، لماذا؟ لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلّمها مادامت عند أهلها فلا نفقة عليه والفطرة تابعة للنفقة وعلى هذا فإذا عقد على امرأة في رمضان ولم يدخل بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرة لأنه لا يلزمُهُ نفقتها إلا بتسلّمها.
وعلى القول الراجح لا شيء عليه مطلقا حتى لو دخل بها في رمضان، نعم، أو تزوّج " أو وُلِد له " يعني بعد الغروب يعني رُزِق بولد ذكر أو أنثى بعد غروب الشمس فإن الفطرة لا تجب عليه ولكن تُسنّ لأنه جنين، طيب.
" وقبله تلزم " قبل إيش؟ يعني إذا وُجِدت هذه الأشياء قبل الغروب فإن الفطرة تلزم، ما الذي وُجِد أسلم قبل الغروب ولو بلحظة تلزمه الفطرة لأنه وقت الوجوب كان من أهل الوجوب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، أو تزوّج أو ولد له، خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : أدلى أي نعم، " وقبله تلزمه " طيب، إنسان أخر ملَك عبدا قبل الغروب بدقيقة تلزمه الفطرة، كذا؟ طيب، ولد له قبل الغروب بدقيقة تلزمه تزوّج يعني دخل على زوجته على المذهب دخل على زوجته قبل الغروب بدقيقة؟ تلزمه، نعم، إي نعم، مسافر، سهلة، إي نعم، دخول بجماع، مسافر، المهم دخل قبل الغروب بدقيقة واحدة فإن ذلك، نعم، يوجب الفطرة عليه وعلى ظاهر كلام المؤلف الماتن أنه إذا عُقِد له وإن لم يدخل، إذا عقد عليه قبل الغروب وجبت. طيب.
ثم قال المؤلف مبيّنا وقت إخراجِها، قوله تجب لغروب الشمس هذا فيه بيان وقت الوجوب الذي هو السبب ولكن متى تُخرج؟
" أو ملك عبدا " فإنه لا فطرة عليه للعبد إذا ملكه بعد غروب الشمس على من تكون فطرة العبد؟ على المالك الأول لأنه وقت الوجوب كان ملكا له فتجب على المالك الأول.
" أو تزوج " تزوّج يعني عُقِد له أو دخل بعد الغروب، إذا عُقِد له ولم يدخل فالأمر ظاهر عُقِد له بعد الغروب فالأمر ظاهر أنه لا تجِب عليه فطرة هذه الزوجة لأنها حين الغروب لم تكن زوجة له فإن عَقَد عليها قبل الغروب ولم يدخل إلا بعد الغروب فكلام المؤلف ظاهره وجوب زكاة الفطر عليه أي على الزوج لأن قوله تزوّج يعني عقد الزواج فظاهره أنه إذا تزوّج ولو يدخل إلا ليلة العيد فعليه الفطرة أما المذهب فلا فطرة عليه، لماذا؟ لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلّمها مادامت عند أهلها فلا نفقة عليه والفطرة تابعة للنفقة وعلى هذا فإذا عقد على امرأة في رمضان ولم يدخل بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرة لأنه لا يلزمُهُ نفقتها إلا بتسلّمها.
وعلى القول الراجح لا شيء عليه مطلقا حتى لو دخل بها في رمضان، نعم، أو تزوّج " أو وُلِد له " يعني بعد الغروب يعني رُزِق بولد ذكر أو أنثى بعد غروب الشمس فإن الفطرة لا تجب عليه ولكن تُسنّ لأنه جنين، طيب.
" وقبله تلزم " قبل إيش؟ يعني إذا وُجِدت هذه الأشياء قبل الغروب فإن الفطرة تلزم، ما الذي وُجِد أسلم قبل الغروب ولو بلحظة تلزمه الفطرة لأنه وقت الوجوب كان من أهل الوجوب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، أو تزوّج أو ولد له، خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : أدلى أي نعم، " وقبله تلزمه " طيب، إنسان أخر ملَك عبدا قبل الغروب بدقيقة تلزمه الفطرة، كذا؟ طيب، ولد له قبل الغروب بدقيقة تلزمه تزوّج يعني دخل على زوجته على المذهب دخل على زوجته قبل الغروب بدقيقة؟ تلزمه، نعم، إي نعم، مسافر، سهلة، إي نعم، دخول بجماع، مسافر، المهم دخل قبل الغروب بدقيقة واحدة فإن ذلك، نعم، يوجب الفطرة عليه وعلى ظاهر كلام المؤلف الماتن أنه إذا عُقِد له وإن لم يدخل، إذا عقد عليه قبل الغروب وجبت. طيب.
ثم قال المؤلف مبيّنا وقت إخراجِها، قوله تجب لغروب الشمس هذا فيه بيان وقت الوجوب الذي هو السبب ولكن متى تُخرج؟
7 - شرح قول المصنف : " وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته وقبله تلزم ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل ".
الشيخ : قال المؤلف " ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط " "يجوز إخراجها" أي زكاة الفطر قبل العيد بيومين، كيف يجوز قبل العيد بيومين؟ والسبب لم يحصل لأنا قلنا سبب الوجوب ما هو؟ غروب الشمس من ليلة العيد فكيف يجوز أن تُقدّم قبل سبب الوجوب والقاعدة الفقهية المعروفة أن تقديم الشيء على سببه لاغٍ دون تقديمه على شرطه، قاعدة عرفناها من قبل، أليس كذلك؟ عرفنا من قبل أن تقديم الشيء على سببه لاغٍ وتقديمه على شرطه جائز، عرفتموها من قبل؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي، طيب، إذًا نأخذ قبل ما ... لا اقتد بأضعفهم، نعم، طيب، نضرب مثلا يتبيّن به الأمر، إذا حلف الإنسان وحنث، حلف والله لا أفعل هذا الشيء وحنث، تلزمه الكفارة، متى؟ إذا حنث، قال والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه، لزمته الكفارة.
فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم بدا له أن يلبسه فكفّر قبل أن يلبسه فهنا قدّم التكفير قبل وجود شرطه، أليس كذلك؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، طيب.
رجل ثالث قال أنا بحالف أني ما ألبس الثوب وبالبسه فأخرج كفّارة قبل أن يحلف، لا تُجزئ، لماذا؟ لأنها قبل وجود السبب، وهنا الأن قرّرنا بأن سبب وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس فكيف يقول المؤلف يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط؟ نقول هذا من باب الرخصة لفعل الصحابة رضي الله عنهم فقد كان الصحابة يعطونها الذين يقبلونها يعني يتقبّلونها من الناس قبل العيد بيوم أو يومين فهنا مادامت رخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير القرون وعملهم عمل متبع فيكون هذه المسألة تكون مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها، نعم.
يقول " يجوز قبل العيد بيومين فقط " "فقط" الكلمة هذه ترد علينا كثيرا فلنعرف ما هي؟ هل هي عربية وإلا فارسية وإلا رومية وإلا يونانية وإلا إيش؟ عربية، وأصلها قط بمعنى حسب كما جاء في الحديث ( لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قط قط ) أي حسبي حسبي فيكون قط بمعنى حسب لكن دخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ والفاء تأتي أحيانا لتحسين اللفظ كقوله تعالى (( بل الله فاعبد )) والأصل بل الله اعبد، طيب.
إذًا نقول الفاء زائدة لتحسين اللفظ وقط اسم بمعنى حسب وهو مبني على السكون، طيب، فقط يعني لا زيادة ويوم العيد قبل الصلاة أفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وأمر يعني النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ولأن المقصود منها إغناء الفقير في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يُشاركوا الموسرين في الفرح والسرور، هذه من مقاصدها وإلا فهي طُهْرة للصائم من اللغو والرفث فصار يوم العيد قبل الصلاة أفضل ومن ثَمّ قال أهل العلم ينبغي أن يؤخّر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، طيب، يجب أن تصِل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله، وكيل الفقير أو إلى وكيل الفقير ويجوز للفقير أن يوكّل من تلزمه الفطرة في قبضها مثل أن يقول الفقير لصاحب البيت أنا سأسافر وأنت وكيلي في قبض ما تُعطيني من صدقة الفطر ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان، على أنها لمن؟ للفقير ويكون هذا الرجل قد قبض من نفسه لموكّله، تمام؟ طيب.
عندنا الأن وقت جواز ووقت أفضلية، متى وقت الجواز؟ قبل العيد بيومين، أفضلية يوم العيد قبل الصلاة، طيب، متى يدخل اليوم؟ هل من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟ من طلوع الفجر يدخل اليوم شرعا من طلوع الفجر وعلى هذا فإذا خرجْت إلى صلاة الفجر يوم العيد فاخرج معك بزكاة فطرك وأعطها من تريد أن تُعْطيَه.
السائل : نعم.
الشيخ : أي، طيب، إذًا نأخذ قبل ما ... لا اقتد بأضعفهم، نعم، طيب، نضرب مثلا يتبيّن به الأمر، إذا حلف الإنسان وحنث، حلف والله لا أفعل هذا الشيء وحنث، تلزمه الكفارة، متى؟ إذا حنث، قال والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه، لزمته الكفارة.
فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم بدا له أن يلبسه فكفّر قبل أن يلبسه فهنا قدّم التكفير قبل وجود شرطه، أليس كذلك؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، طيب.
رجل ثالث قال أنا بحالف أني ما ألبس الثوب وبالبسه فأخرج كفّارة قبل أن يحلف، لا تُجزئ، لماذا؟ لأنها قبل وجود السبب، وهنا الأن قرّرنا بأن سبب وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس فكيف يقول المؤلف يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط؟ نقول هذا من باب الرخصة لفعل الصحابة رضي الله عنهم فقد كان الصحابة يعطونها الذين يقبلونها يعني يتقبّلونها من الناس قبل العيد بيوم أو يومين فهنا مادامت رخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير القرون وعملهم عمل متبع فيكون هذه المسألة تكون مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها، نعم.
يقول " يجوز قبل العيد بيومين فقط " "فقط" الكلمة هذه ترد علينا كثيرا فلنعرف ما هي؟ هل هي عربية وإلا فارسية وإلا رومية وإلا يونانية وإلا إيش؟ عربية، وأصلها قط بمعنى حسب كما جاء في الحديث ( لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قط قط ) أي حسبي حسبي فيكون قط بمعنى حسب لكن دخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ والفاء تأتي أحيانا لتحسين اللفظ كقوله تعالى (( بل الله فاعبد )) والأصل بل الله اعبد، طيب.
إذًا نقول الفاء زائدة لتحسين اللفظ وقط اسم بمعنى حسب وهو مبني على السكون، طيب، فقط يعني لا زيادة ويوم العيد قبل الصلاة أفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وأمر يعني النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ولأن المقصود منها إغناء الفقير في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يُشاركوا الموسرين في الفرح والسرور، هذه من مقاصدها وإلا فهي طُهْرة للصائم من اللغو والرفث فصار يوم العيد قبل الصلاة أفضل ومن ثَمّ قال أهل العلم ينبغي أن يؤخّر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، طيب، يجب أن تصِل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله، وكيل الفقير أو إلى وكيل الفقير ويجوز للفقير أن يوكّل من تلزمه الفطرة في قبضها مثل أن يقول الفقير لصاحب البيت أنا سأسافر وأنت وكيلي في قبض ما تُعطيني من صدقة الفطر ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان، على أنها لمن؟ للفقير ويكون هذا الرجل قد قبض من نفسه لموكّله، تمام؟ طيب.
عندنا الأن وقت جواز ووقت أفضلية، متى وقت الجواز؟ قبل العيد بيومين، أفضلية يوم العيد قبل الصلاة، طيب، متى يدخل اليوم؟ هل من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟ من طلوع الفجر يدخل اليوم شرعا من طلوع الفجر وعلى هذا فإذا خرجْت إلى صلاة الفجر يوم العيد فاخرج معك بزكاة فطرك وأعطها من تريد أن تُعْطيَه.
شرح قول المصنف : " وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما ".
الشيخ : قال " وتُكره في باقيه " "تكره" يعني يكره إخراج زكاة الفطر في باقي يوم العيد بعد الصلاة، هذا وقت ثالث لإخراجها وقت كراهة من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم العيد، هذا وقت الكراهة يُكره في باقيه وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يُفوّت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم، يُفوّت بعض المقصود من إغناء الفقراء هذا اليوم لأنه لا يحصل لهم الغنى إلا بعد؟ بعد الصلاة والذي ينبغي أن يعطيهم ذلك قبل أن يصلّوا لأجل أن يشملهم الفرح كل اليوم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنها بعد الصلاة إلى غروب الشمس من يوم العيد مكروهة، إخراجها مكروه.
والصحيح أن إخراجها محرم وأنها لا تجزئ، المؤلف يرى أنها تجزئ ولكن مع الكراهة والصحيح أن تأخيرها إلى ما بعد الصلاة محرّم وأنها لا تجزئ ودليل ذلك حديث ابن عمر ( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) فإذا أخّرها حتى صلى الناس فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وعمل ليس عليه أمر الله ورسوله مردود لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) بل حديث ابن عباس صريح في هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) وهذا صريح في أنها إيش؟ لا تجزئ، إذا كانت لا تجزئ فقد ترك الإنسان فرضا عليه بالنص.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين فيكون بذلك ءاثما ولا تُقبل على أنها زكاة فطر، طيب، إذا قال قائل أخرجها بعد الصلاة متعمّدا فإذا قلنا إنها لا تجزئ عن زكاة الفطر فهل تجزئه عن الصدقة؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الحديث، ( ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .
السائل : ... .
الشيخ : لا، المعذور ولو بعد الصلاة المعذور معذور لكن يُقال إنما قال النبي صلى الله عليه وأله وسلم فهي صدقة من الصدقات مع تأخيرها عن وقتها ونيّتُه الفرض وهو لا يُجزئ تلاعب، نقول ذلك لأن نفْعها متعدّي، لو كان نفعها قاصرا ما قُبِلت منه لا فرضا ولا نفلا لكن هذه نفعها متعدّي والنفع المتعدّي يُعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس حتى الذي يزرع مثلا أو يغرس نخلا ويصيب منه الطير والسباع يؤجر على ذلك أو لا؟ يؤجر، مع أنه معه البندقة المروّعة للطيور كل ما شاف الطيور رمى عليها لئلا تأكل من العنب وألا تأكل من الثمر ومع ذلك إذا أكلت فإنه يؤجر فالنفع المتعدّي فيه خير حتى وإن لم تنوي، أرأيت قول الله تعالى (( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس )) هذا فيه خير (( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما )) فجعل الخيرية في هذه الثلاثة مطلقا ولو لم ينوي الإنسان التقرّب إلى الله وأن الأجر العظيم لمن تقرّب إلى الله، فالأشياء التي يتعدّى نفعها لها حال خاصة، طيب.
يقول المؤلف " ويقضيها بعد يومه ءاثما " "يقضيها" أي شيء؟ زكاة الفطر، بعد يومه ءاثما إذا تعمّد فعلى هذا يكون إخراج الزكاة أو يكون وقت إخراج الزكاة على أربعة أقسام، جائز ومندوب ومكروه ومحرم.
الجائز قبل العيد بيوم أو يومين، المندوب صباح العيد قبل الصلاة، المكروه بعد الصلاة إلى غروب الشمس يوم العيد، محرّم بعد غروب الشمس من يوم العيد وتكون قضاءً وظاهر كلام المؤلف أنها في يوم العيد تقع أداءً وبعده تقع قضاءً والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلّة أنه إذا أخّرها عن الصلاة يوم العيد فإنها لا تُقبل زكاةٌ منه بل هي صدقة وأنه يكون ءاثما بناءً على القاعدة التي دلّت عليها النصوص وهي أن كل -أتمّوا- كل عبادة موقّتة إذا تعمّد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تُقبل منه ولهذا قلنا في الذين كانوا لا يُصلّون، في أوّل أعمارهم ثم مَنّ الله عليهم بالهداية قلنا إنهم لا يقضون لأنهم قد تعمّدوا أن يُخرجوا الصلاة عن وقتها هذا إذا لم نحكم بكفرهم أما إذا حكمنا بكفرهم فإنهم لا يقضون لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، بقينا في المعذور، لو كان الإنسان معذورا بحيث يكون قد وكّل شخصا في إخراج فطرته قال يا فلان أنا سأسافر هذه فطرتي أخرِجْها فلما رجع من السفر وإذا وكيله لم يفعل فهذا معذور يقضيها غير ءاثم ولو بعد فوات أيام العيد قياسًا على الصلاة حيث قال النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليُصلّها إذا ذكرها ) .
كذلك أيضا لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكّن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد الصلاة فإنه إيش؟ معذور لا يكون ءاثما، طيب.
لو جاءه العيد وهو في البر مسافر وليس عنده أحد يعطيه فهل تسقط لفوات المحل كاليد إذا قُطِعت فإنه يسقط غسلها أو نقول تبقى في ذمّته؟ الأحْوط أن تبقى في ذمته ونقول أخرج ولو بعد زمن العيد واحتمال أن تسقط في هذه الحال قويّ لأن المحل غير موجود، نعم؟
السائل : إذا كان ... .
الشيخ : أظن هداية الله قبل.
والصحيح أن إخراجها محرم وأنها لا تجزئ، المؤلف يرى أنها تجزئ ولكن مع الكراهة والصحيح أن تأخيرها إلى ما بعد الصلاة محرّم وأنها لا تجزئ ودليل ذلك حديث ابن عمر ( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) فإذا أخّرها حتى صلى الناس فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وعمل ليس عليه أمر الله ورسوله مردود لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) بل حديث ابن عباس صريح في هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) وهذا صريح في أنها إيش؟ لا تجزئ، إذا كانت لا تجزئ فقد ترك الإنسان فرضا عليه بالنص.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين فيكون بذلك ءاثما ولا تُقبل على أنها زكاة فطر، طيب، إذا قال قائل أخرجها بعد الصلاة متعمّدا فإذا قلنا إنها لا تجزئ عن زكاة الفطر فهل تجزئه عن الصدقة؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الحديث، ( ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .
السائل : ... .
الشيخ : لا، المعذور ولو بعد الصلاة المعذور معذور لكن يُقال إنما قال النبي صلى الله عليه وأله وسلم فهي صدقة من الصدقات مع تأخيرها عن وقتها ونيّتُه الفرض وهو لا يُجزئ تلاعب، نقول ذلك لأن نفْعها متعدّي، لو كان نفعها قاصرا ما قُبِلت منه لا فرضا ولا نفلا لكن هذه نفعها متعدّي والنفع المتعدّي يُعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس حتى الذي يزرع مثلا أو يغرس نخلا ويصيب منه الطير والسباع يؤجر على ذلك أو لا؟ يؤجر، مع أنه معه البندقة المروّعة للطيور كل ما شاف الطيور رمى عليها لئلا تأكل من العنب وألا تأكل من الثمر ومع ذلك إذا أكلت فإنه يؤجر فالنفع المتعدّي فيه خير حتى وإن لم تنوي، أرأيت قول الله تعالى (( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس )) هذا فيه خير (( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما )) فجعل الخيرية في هذه الثلاثة مطلقا ولو لم ينوي الإنسان التقرّب إلى الله وأن الأجر العظيم لمن تقرّب إلى الله، فالأشياء التي يتعدّى نفعها لها حال خاصة، طيب.
يقول المؤلف " ويقضيها بعد يومه ءاثما " "يقضيها" أي شيء؟ زكاة الفطر، بعد يومه ءاثما إذا تعمّد فعلى هذا يكون إخراج الزكاة أو يكون وقت إخراج الزكاة على أربعة أقسام، جائز ومندوب ومكروه ومحرم.
الجائز قبل العيد بيوم أو يومين، المندوب صباح العيد قبل الصلاة، المكروه بعد الصلاة إلى غروب الشمس يوم العيد، محرّم بعد غروب الشمس من يوم العيد وتكون قضاءً وظاهر كلام المؤلف أنها في يوم العيد تقع أداءً وبعده تقع قضاءً والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلّة أنه إذا أخّرها عن الصلاة يوم العيد فإنها لا تُقبل زكاةٌ منه بل هي صدقة وأنه يكون ءاثما بناءً على القاعدة التي دلّت عليها النصوص وهي أن كل -أتمّوا- كل عبادة موقّتة إذا تعمّد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تُقبل منه ولهذا قلنا في الذين كانوا لا يُصلّون، في أوّل أعمارهم ثم مَنّ الله عليهم بالهداية قلنا إنهم لا يقضون لأنهم قد تعمّدوا أن يُخرجوا الصلاة عن وقتها هذا إذا لم نحكم بكفرهم أما إذا حكمنا بكفرهم فإنهم لا يقضون لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، بقينا في المعذور، لو كان الإنسان معذورا بحيث يكون قد وكّل شخصا في إخراج فطرته قال يا فلان أنا سأسافر هذه فطرتي أخرِجْها فلما رجع من السفر وإذا وكيله لم يفعل فهذا معذور يقضيها غير ءاثم ولو بعد فوات أيام العيد قياسًا على الصلاة حيث قال النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليُصلّها إذا ذكرها ) .
كذلك أيضا لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكّن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد الصلاة فإنه إيش؟ معذور لا يكون ءاثما، طيب.
لو جاءه العيد وهو في البر مسافر وليس عنده أحد يعطيه فهل تسقط لفوات المحل كاليد إذا قُطِعت فإنه يسقط غسلها أو نقول تبقى في ذمّته؟ الأحْوط أن تبقى في ذمته ونقول أخرج ولو بعد زمن العيد واحتمال أن تسقط في هذه الحال قويّ لأن المحل غير موجود، نعم؟
السائل : إذا كان ... .
الشيخ : أظن هداية الله قبل.
من قال للفقير في وقت صلاة الصبح عندي لك صاع فهل يعتبر ذلك.؟
السائل : شيخ إذا قال الواحد في وقت صلاة الصبح قال له عندي لك عليّ صاع، هل هذا ..
الشيخ : عندك علي صاع.
السائل : يعني صاع علي يعني ..
الشيخ : عندي لك صاع، هذا؟ طيب.
السائل : يعني إذا قال له يعني ما أعطاه صاعا بنفسها قال بأن أعطي.
الشيخ : يعني وعده.
السائل : إيه وعد.
الشيخ : إيه، ما يكفي، لا بد أن يسلمه للفقير.
الشيخ : عندك علي صاع.
السائل : يعني صاع علي يعني ..
الشيخ : عندي لك صاع، هذا؟ طيب.
السائل : يعني إذا قال له يعني ما أعطاه صاعا بنفسها قال بأن أعطي.
الشيخ : يعني وعده.
السائل : إيه وعد.
الشيخ : إيه، ما يكفي، لا بد أن يسلمه للفقير.
من لم تكن عنده إلا نقود ليلة العيد فهل يخرج قيمتها أو ينتظر.؟
السائل : لو أن يا شيخ يعني ليلة العيد صاحب يعني الذي تجب عليه الزكاة ما عنده حبوب في أخر وقت ... ولكن عنده نقود يعني ذهب ليشتري له حبوب من السوق بس لم يجد باعة الحبوب، هل نقول له أن يُخرج نقودا أم تسقط عنه الزكاة؟
الشيخ : ما تقولون يا جماعة؟ يقول رجل ليلة العيد ليس عنده إلا نقود، هل يُخرج الصاع من النقد؟ هذا سؤالك؟
السائل : لا يخرج بقيمته، هذا في القيمة يعني قيمة الصاع.
الشيخ : يقول هل يُخرج قيمته للعذر؟ أو ينتظر حتى يقدر؟ الثاني، أي نعم، إلا على رأي من يرى جواز إخراج القيمة.
... يا موسى؟ زين، إن شاء الله.
الشيخ : ما تقولون يا جماعة؟ يقول رجل ليلة العيد ليس عنده إلا نقود، هل يُخرج الصاع من النقد؟ هذا سؤالك؟
السائل : لا يخرج بقيمته، هذا في القيمة يعني قيمة الصاع.
الشيخ : يقول هل يُخرج قيمته للعذر؟ أو ينتظر حتى يقدر؟ الثاني، أي نعم، إلا على رأي من يرى جواز إخراج القيمة.
... يا موسى؟ زين، إن شاء الله.
هل حديث ابن عمر أن زكاة الفطر تخرج قبل بدأ خروج الناس .؟
السائل : الظاهر ... حديث.
الشيخ : أي حديث؟
السائل : ابن عمر.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : قبل خروج الناس إلى الصلاة.
السائل : قبل ... .
الشيخ : نعم، والمراد بذلك الصلاة، المهم أنها تكون قبل الصلاة لحديث ابن عباس ( من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ) ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وكّله في الإخراج عنه، قبل الصلاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، ما فيه بأس.
السائل : تجب عليه.
الشيخ :على من؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، على ... .
السائل : ... .
الشيخ : من عليه الدين ما يجب عليه لأنه عليه دين، اللي عليه دين ما يجب عليه.
الشيخ : أي حديث؟
السائل : ابن عمر.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : قبل خروج الناس إلى الصلاة.
السائل : قبل ... .
الشيخ : نعم، والمراد بذلك الصلاة، المهم أنها تكون قبل الصلاة لحديث ابن عباس ( من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ) ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وكّله في الإخراج عنه، قبل الصلاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، ما فيه بأس.
السائل : تجب عليه.
الشيخ :على من؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، على ... .
السائل : ... .
الشيخ : من عليه الدين ما يجب عليه لأنه عليه دين، اللي عليه دين ما يجب عليه.
من أخرج زكاة الفطر يوم السابع والعشرين على أن الشهر سيكون تسع وعشرين فكان ثلاثين فهل يجزئ.؟
السائل : شيخ لو أخرجها اليوم السابع، سبع وعشرين من رمضان على أن الشهر ناقص وبعد ذلك تم الشهر وبذلك أخرجها قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام، هل يُجزئ؟
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم، يقول لو أخرجها يوم سبعة وعشرين على أن الشهر سيكون تسع وعشرين فصار ثلاثين فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجزئ، من اللي قال له يُخرجها؟ عنده يوم ثاني ويوم ثالث، نعم، نقول هذه صدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنّا منه أن الوقت قد دخل فتبيّن أنه لم يدخل نقول تعيد الصلاة والأول نفل، نعم، ... .
السائل : ... الزكاة قبل العيد بثلاثة أيام، أربعة أيام وخمسة، هل يُنكر عليهم؟
الشيخ : والله يا إخوان مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ، خطأ عظيم.
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم، يقول لو أخرجها يوم سبعة وعشرين على أن الشهر سيكون تسع وعشرين فصار ثلاثين فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجزئ، من اللي قال له يُخرجها؟ عنده يوم ثاني ويوم ثالث، نعم، نقول هذه صدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنّا منه أن الوقت قد دخل فتبيّن أنه لم يدخل نقول تعيد الصلاة والأول نفل، نعم، ... .
السائل : ... الزكاة قبل العيد بثلاثة أيام، أربعة أيام وخمسة، هل يُنكر عليهم؟
الشيخ : والله يا إخوان مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ، خطأ عظيم.
اضيفت في - 2006-04-10