كتاب الصيام-01a
قال المؤلف :" كتاب الصيام "
الشيخ : باب الأنية باب الوضوء باب الغسل باب التيمم باب الحيض باب إزالة النجاسة هذه هي القاعدة عندهم أن الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل لمفردات المسائل.
إذا طال الباب جعلوه فصولا، كتاب الصيام هذا جنس لأن ما سبق في الصلاة والزكاة وهذا هو الصيام ورتّب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات رتّبوه على حسب حديث جبريل وعلى حسب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه فقد فقدّموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج والطهارة قبل الصلاة لأنها شرطُها وهي مفتاح الصلاة فقدّموها على الصلاة وإلا لكان من المتوقع أن يجعلوها ضمن شروط الصلاة يعني في أثناء كتاب الصلاة لكن لما رأوا أنها مفتاحه وأن الكلام عليها كثير قدّموها على كتاب الصلاة.
الصيام في اللغة مصدر صام يصوم ومعناه أمسك فالإمساك في اللغة والصيام بمعنًى واحد ومنه قوله تعالى (( فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمانِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا )) صوما يعني إمساكا عن الكلام بدليل قوله (( فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً )) يعني إذا لم تري أحدا (( فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمانِ صَوْماً )) أي إمساكا عن الكلام (( فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا )) ومنه قولهم صامت عليه الأرض إذا أمسكته وأخفته أما في الشرع فهو " التعبّد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس " ، " التعبّد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس " ويجب التفطّن لإلحاق كلمة التعبّد في التعريف لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها بل يقول "هو الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا" في الصلاة يقولون "الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة" ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبّد حتى لا تكون مجرّد حركات أو مجرّد إمساك بل تكون عبادة، التعبّد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وحُكْمه الوجوب بالنص والإجماع ومرتبته في الدين الإسلامي أنه أحد أركانه فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي ثم اعلم أن من حكمة الله عز وجل أن الله نوّع العبادات في التكليف ليختبر المكلّف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع هل يمتثل ويقبل ما يُوافق هواه وطبعه أم يمتثل ما به رضا الله عز وجل؟ فإذا تأمّلنا العبادات الخمس الصلاة والزكاة والصوم والحج وجدنا أن بعضها بدني محض وبعضها مالي محض وبعضها مركّب حتى يُبتلى الشحيح من الجواد، ربما يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة ولا يبذِل درهما واحدا، أليس كذلك؟ نعم، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصلي ركعة واحدة، هكذا، فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يُعرف من يمتثل تعبّدا لله ومن يمتثل تبعًا لهواه فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان وثياب لستر العورة فهو تابع وليس داخلا في صلب العبادة والزكاة مالية محضة وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهذا يُعتبر تابعا ليس داخلا في صلب العبادة والحج مركّب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاج إلى المال لكن هذا شيء نادر بالنسبة أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة، الجهاد في سبيل الله مركّب من مال وبدن وربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن فالجهاد من حيث التركيب أعمّ العبادات لأنه قد يكون بالمال فقط وقد يكون بالبدن فقط وقد يكون بهما جميعا ثم إن التكليف أو العبادات المكلّف بها تتنوّع من وجه أخر إلى كفّ عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات وهذا نوع تكليف أيضا، كفّ عن المحبوبات مثل الصوم، بذْل للحبوبات كالزكاة فإن المال محبوب إلى النفس ولا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحبّ إليه منه وكذلك الكفّ عن المحبوبات هو أيضا تكليف وربما يهون على المرء أن يُنفق ألف درهم ولا يصومَ يوما واحدا أو بالعكس ومن ثمّ استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد لكنه سيء حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان وقال إن ردْع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين أبلغ من ردعه بإعتاق رقبة لأنه ربما يعتق ألف رقبة ولا يهون عليه أن يصوم يوما واحدا لكن هذا اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص ولأن المقصود بالكفارة ليس هو تعذيب الإنسان بل تطهير الإنسان وتطهيره بالإعتاق الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ( أن من اعتق عبدا فإن الله يُعتق بكل عضو منه عضوا من النار ) فهو فكَاك من النار فيكون أفضل وأعظم والمقصود بالكفّارات هو التهذيب وإن كان فيها شيء من التأديب لكن أهم شيء هو التهذيب وتطهير المرء فالحاصل أنك إذا تأمّلت الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلاهية وجدتها في غاية الحكمة والمطابقة والامتحان والاختبار.
إذا طال الباب جعلوه فصولا، كتاب الصيام هذا جنس لأن ما سبق في الصلاة والزكاة وهذا هو الصيام ورتّب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات رتّبوه على حسب حديث جبريل وعلى حسب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه فقد فقدّموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج والطهارة قبل الصلاة لأنها شرطُها وهي مفتاح الصلاة فقدّموها على الصلاة وإلا لكان من المتوقع أن يجعلوها ضمن شروط الصلاة يعني في أثناء كتاب الصلاة لكن لما رأوا أنها مفتاحه وأن الكلام عليها كثير قدّموها على كتاب الصلاة.
الصيام في اللغة مصدر صام يصوم ومعناه أمسك فالإمساك في اللغة والصيام بمعنًى واحد ومنه قوله تعالى (( فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمانِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا )) صوما يعني إمساكا عن الكلام بدليل قوله (( فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً )) يعني إذا لم تري أحدا (( فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمانِ صَوْماً )) أي إمساكا عن الكلام (( فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا )) ومنه قولهم صامت عليه الأرض إذا أمسكته وأخفته أما في الشرع فهو " التعبّد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس " ، " التعبّد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس " ويجب التفطّن لإلحاق كلمة التعبّد في التعريف لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها بل يقول "هو الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا" في الصلاة يقولون "الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة" ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبّد حتى لا تكون مجرّد حركات أو مجرّد إمساك بل تكون عبادة، التعبّد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وحُكْمه الوجوب بالنص والإجماع ومرتبته في الدين الإسلامي أنه أحد أركانه فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي ثم اعلم أن من حكمة الله عز وجل أن الله نوّع العبادات في التكليف ليختبر المكلّف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع هل يمتثل ويقبل ما يُوافق هواه وطبعه أم يمتثل ما به رضا الله عز وجل؟ فإذا تأمّلنا العبادات الخمس الصلاة والزكاة والصوم والحج وجدنا أن بعضها بدني محض وبعضها مالي محض وبعضها مركّب حتى يُبتلى الشحيح من الجواد، ربما يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة ولا يبذِل درهما واحدا، أليس كذلك؟ نعم، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصلي ركعة واحدة، هكذا، فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يُعرف من يمتثل تعبّدا لله ومن يمتثل تبعًا لهواه فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان وثياب لستر العورة فهو تابع وليس داخلا في صلب العبادة والزكاة مالية محضة وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهذا يُعتبر تابعا ليس داخلا في صلب العبادة والحج مركّب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاج إلى المال لكن هذا شيء نادر بالنسبة أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة، الجهاد في سبيل الله مركّب من مال وبدن وربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن فالجهاد من حيث التركيب أعمّ العبادات لأنه قد يكون بالمال فقط وقد يكون بالبدن فقط وقد يكون بهما جميعا ثم إن التكليف أو العبادات المكلّف بها تتنوّع من وجه أخر إلى كفّ عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات وهذا نوع تكليف أيضا، كفّ عن المحبوبات مثل الصوم، بذْل للحبوبات كالزكاة فإن المال محبوب إلى النفس ولا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحبّ إليه منه وكذلك الكفّ عن المحبوبات هو أيضا تكليف وربما يهون على المرء أن يُنفق ألف درهم ولا يصومَ يوما واحدا أو بالعكس ومن ثمّ استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد لكنه سيء حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان وقال إن ردْع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين أبلغ من ردعه بإعتاق رقبة لأنه ربما يعتق ألف رقبة ولا يهون عليه أن يصوم يوما واحدا لكن هذا اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص ولأن المقصود بالكفارة ليس هو تعذيب الإنسان بل تطهير الإنسان وتطهيره بالإعتاق الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ( أن من اعتق عبدا فإن الله يُعتق بكل عضو منه عضوا من النار ) فهو فكَاك من النار فيكون أفضل وأعظم والمقصود بالكفّارات هو التهذيب وإن كان فيها شيء من التأديب لكن أهم شيء هو التهذيب وتطهير المرء فالحاصل أنك إذا تأمّلت الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلاهية وجدتها في غاية الحكمة والمطابقة والامتحان والاختبار.
قال المؤلف :" يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " يجب صوم رمضان برؤية هلاله " وهذه الجملة لا يريد بها بيان وجوب الصوم لأنه مما عُلِم بالضرورة ولكنه يريد أن يُبيّن متى يجب فذكر أنه يجب بواحد من أمرين، الأول رؤية الهلال، قال " برؤية هلاله " وسيأتي بيان من تثبت به هلال رمضان.
وقوله " برؤية هلاله " مستفاد من قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا ) بل من قوله تعالى (( فمن شهِد منكم الشهر فليصمه )) أي من القرأن والسنّة فمن القرأن في قوله (( فمن شهِد منكم الشهر فليصمه )) ومن السنّة في قوله ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) وعُلِم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب فلو قرّر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكنه لم يُرى فإنه لا يصام فلا عمدة على الحساب لأن الشرع علّق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية.
بقِيَ الشيء الثاني مما يثبت به دخول رمضان إتمام شعبان ثلاثين يوما فإذا كان شعبان قد ثبَت وتمّ ثلاثين يوما فإنه يجب صوم رمضان في اليوم الحادي والثلاثين لأن الشهر الهلالي لا يُمكن أن يزيد على ثلاثين يوما ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوما فهو بين التسعة والعشرين والثلاثين " فإن لم يُرى مع صحوٍ الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين " إن لم يُرى نائب الفاعل يعود على من؟ على الهلال مع صحوْ أي صحو السماء بأن تكون خالية من الغيْم وخالية من القتر وخالية من الدخان، خالية من الضباب، من كل مانع من الرؤية ليلة الثلاثين أي من شعبان أصبحوا مفطرين حتى وإن كان قد هلّ في الواقع مادام لم يرى فإنه وإن كان في السماء وقد هلّ في الواقع فإنهم يُصبحون مفطرين.
وفي هذه الحال لا يصومون يعني أصبحوا مفطرين إما وجوبا وإما استحبابا لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( لا تَقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) وإن حال دونه غيْم أو قَتَر فظاهر المذهب يجب صومه، حال دونه أي دون الهلال أي دون رؤيته غيْم أو قَتَر، الغيم معروف السحاب والقَتَر التراب تحمله الرياح وكذلك غيرهما مما يمنع الرؤية فظاهر المذهب يجب صومه.
هذه العبارة غريبة من المؤلف لأنه لم يرد مثلها في هذا الكتاب "فظاهر المذهب" وكأن المؤلف رحمه الله يُشير إلى أن في المذهب خلافا قويّا على خلاف هذا القول وسيأتي إن شاء الله " فظاهر المذهب يجب صومه " يجب صومه وجوبا ظنيا احتياطا ما هو قطعي، لماذا لا يكون قطعيا؟ لأنه لم يُرى وإنما كان احتياطا فالوجوب إذًا مبنيا على اجتهاد والظن لا على اليقين والقطع فظاهر المذهب يجب صومه لماذا؟ احتياطا، كيف يكون احتياطا لاحتمال أن يكون الهلال قد هلّ ولكن لم يُرى بواسطة الغيوم أو القتر أو الضباب أو ما أشبه ذلك وحينئذ يكون للناس في ليلة الثلاثين حالان، الحال الأولى وجوب الصوم والثانية الفطر، متى يكون الفطر؟ إذا كانت السماء صاحية ويكون الصوم إذا كان عليها غيْم أو قتر أو نحوهما فظاهر المذهب يجب صومه وهذا هو المشهور من المذهب المعتمد عند المتأخّرين حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد الإمام أحمد رحمه الله تدُلّ عليه أي على الوجوب واستدلوا كما قلت لكم لأن هذا من باب إيش؟ من باب الاحتياط وبأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وفيه غيْم أو قتر أرسل من ينظر إلى الهلال فإن رءاه وإلا أصبح صائما، أصبح هو بنفسه صائما ولا يأمر أهله بالصيام لكن لورعه وشدّة تحرّيه رضي الله عنه كان يصبح صائما إلا أننا نعلم أنه لا يرى الوجوب لأنه لم يأمر بذلك أهله فصار الفقهاء رحمهم الله استدلوا لوجوب الصوم بنظر وأثر، النظر الاحتياط لاحتمال أن يكون الهلال قد هلّ ولكن منعه هذا الحاجب والأثر أثر ابن عمر رضي الله عنه ولننظر إلى هذا الاستدلال هل هو صحيح أو لا؟ فنقول أما الاحتياط فإنما يكون فيما كان الأصل وجوبُه فشككنا في سقوط الوجوب وأما ما الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه، هذه واحدة.
ثانيا ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد فيما أظن أنه ليس بلازم وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فقد وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك والاحتياط أن تؤثّم الناس أو أن لا تؤثمهم؟ أن لا تؤثّمهم فلذلك نقول إن باب الاحتياط إنما يكون فيما الأصل وجوبه والأصل هنا عدم الوجوب أو الوجوب؟ عدم الوجوب، فتبيّن ضعف هذا الاستدلال.
أما الأثر أثر ابن عمر فلا دليل فيه أيضا لأن ابن عمر إنما فعله رضي الله عنه على سبيل الاستحباب لا شك لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولو على الأقل أهله ولم يأمرهم بذلك فسقط الاستدلال بهذين، بالأثر وبالنظر.
وقوله " برؤية هلاله " مستفاد من قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا ) بل من قوله تعالى (( فمن شهِد منكم الشهر فليصمه )) أي من القرأن والسنّة فمن القرأن في قوله (( فمن شهِد منكم الشهر فليصمه )) ومن السنّة في قوله ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) وعُلِم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب فلو قرّر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكنه لم يُرى فإنه لا يصام فلا عمدة على الحساب لأن الشرع علّق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية.
بقِيَ الشيء الثاني مما يثبت به دخول رمضان إتمام شعبان ثلاثين يوما فإذا كان شعبان قد ثبَت وتمّ ثلاثين يوما فإنه يجب صوم رمضان في اليوم الحادي والثلاثين لأن الشهر الهلالي لا يُمكن أن يزيد على ثلاثين يوما ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوما فهو بين التسعة والعشرين والثلاثين " فإن لم يُرى مع صحوٍ الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين " إن لم يُرى نائب الفاعل يعود على من؟ على الهلال مع صحوْ أي صحو السماء بأن تكون خالية من الغيْم وخالية من القتر وخالية من الدخان، خالية من الضباب، من كل مانع من الرؤية ليلة الثلاثين أي من شعبان أصبحوا مفطرين حتى وإن كان قد هلّ في الواقع مادام لم يرى فإنه وإن كان في السماء وقد هلّ في الواقع فإنهم يُصبحون مفطرين.
وفي هذه الحال لا يصومون يعني أصبحوا مفطرين إما وجوبا وإما استحبابا لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( لا تَقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) وإن حال دونه غيْم أو قَتَر فظاهر المذهب يجب صومه، حال دونه أي دون الهلال أي دون رؤيته غيْم أو قَتَر، الغيم معروف السحاب والقَتَر التراب تحمله الرياح وكذلك غيرهما مما يمنع الرؤية فظاهر المذهب يجب صومه.
هذه العبارة غريبة من المؤلف لأنه لم يرد مثلها في هذا الكتاب "فظاهر المذهب" وكأن المؤلف رحمه الله يُشير إلى أن في المذهب خلافا قويّا على خلاف هذا القول وسيأتي إن شاء الله " فظاهر المذهب يجب صومه " يجب صومه وجوبا ظنيا احتياطا ما هو قطعي، لماذا لا يكون قطعيا؟ لأنه لم يُرى وإنما كان احتياطا فالوجوب إذًا مبنيا على اجتهاد والظن لا على اليقين والقطع فظاهر المذهب يجب صومه لماذا؟ احتياطا، كيف يكون احتياطا لاحتمال أن يكون الهلال قد هلّ ولكن لم يُرى بواسطة الغيوم أو القتر أو الضباب أو ما أشبه ذلك وحينئذ يكون للناس في ليلة الثلاثين حالان، الحال الأولى وجوب الصوم والثانية الفطر، متى يكون الفطر؟ إذا كانت السماء صاحية ويكون الصوم إذا كان عليها غيْم أو قتر أو نحوهما فظاهر المذهب يجب صومه وهذا هو المشهور من المذهب المعتمد عند المتأخّرين حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد الإمام أحمد رحمه الله تدُلّ عليه أي على الوجوب واستدلوا كما قلت لكم لأن هذا من باب إيش؟ من باب الاحتياط وبأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وفيه غيْم أو قتر أرسل من ينظر إلى الهلال فإن رءاه وإلا أصبح صائما، أصبح هو بنفسه صائما ولا يأمر أهله بالصيام لكن لورعه وشدّة تحرّيه رضي الله عنه كان يصبح صائما إلا أننا نعلم أنه لا يرى الوجوب لأنه لم يأمر بذلك أهله فصار الفقهاء رحمهم الله استدلوا لوجوب الصوم بنظر وأثر، النظر الاحتياط لاحتمال أن يكون الهلال قد هلّ ولكن منعه هذا الحاجب والأثر أثر ابن عمر رضي الله عنه ولننظر إلى هذا الاستدلال هل هو صحيح أو لا؟ فنقول أما الاحتياط فإنما يكون فيما كان الأصل وجوبُه فشككنا في سقوط الوجوب وأما ما الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه، هذه واحدة.
ثانيا ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد فيما أظن أنه ليس بلازم وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فقد وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك والاحتياط أن تؤثّم الناس أو أن لا تؤثمهم؟ أن لا تؤثّمهم فلذلك نقول إن باب الاحتياط إنما يكون فيما الأصل وجوبه والأصل هنا عدم الوجوب أو الوجوب؟ عدم الوجوب، فتبيّن ضعف هذا الاستدلال.
أما الأثر أثر ابن عمر فلا دليل فيه أيضا لأن ابن عمر إنما فعله رضي الله عنه على سبيل الاستحباب لا شك لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولو على الأقل أهله ولم يأمرهم بذلك فسقط الاستدلال بهذين، بالأثر وبالنظر.
2 - قال المؤلف :" يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه " أستمع حفظ
الأقوال في مسألة حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان.
الشيخ : بقِيَ أن يقول هل في المسألة قول أخر؟ نقول فيها ستة أقوال غير هذا القول، ستة أقوال غير هذا القول وهذا السابع، نعم، فمن العلماء من قال إنه لا يجوز إنه يحرم صومه على العكس من القول بالوجوب واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا تَقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) وإذا كان لا يصوم صوما فصام ها اليوم الذي فيه شك فقد تقدّم رمضان بيوم وبحديث عمار بن ياسر الذي علّقه البخاري ووصله أصحاب السنن ( من صام اليوم الذي يُشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ولا شك أن هذا يوم يُشكّ فيه لوجود إيش؟ الغيْم والقَتَر وبقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( إذ رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن عُطي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) فقوله ( أكملوا العدة ) أمر والأصل في الأمر الوجوب وإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوما حرُم الصوم وهذا القول هو الصحيح، هو الراجح أنه لا يجوز صومه احتياطا وربما نستدل بدليل رابع وهو قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( هلك المتنطعون ) فإن هذا من باب التنطّع في العبادة والاحتياط لها في غير محله.
القول الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب استدلالا بفعل عبد الله بن عمر، القول الرابع أن صومه مكروه وليس بحرام والقول الخامس أن صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا مستحب، كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة، الأحكام الخمسة تجري في هذا، الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، القول السادس العمل بعادة غالبة، يقولون إذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص أو شهران ناقصان فالثالث كامل هذا الغالب فيُعمل بالعادة الغالبة فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصا فرمضان كامل وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصا فشعبان كاملا.
والقول السابع أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم ( الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يُضحّي الناس ) والناس يتبعون إمامهم في هذا.
فهذه أقوال سبعة أصحّها التحريم ولكن إذا ثبت عند الإمام يعني إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس به فإنه لا تنبغي منابذته ويحصُل عدم منابذته أن لا يُظهر الإنسان فِطْره فيُفطر في هذه الحال سرا والمسألة الأن كلها ما ثبت الشهر أما لو حَكَم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب لكن الأن لم يثبت دخول الشهر فهذه سبعة أقوال وقد عرفتم أدلّة كل قول.
القول الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب استدلالا بفعل عبد الله بن عمر، القول الرابع أن صومه مكروه وليس بحرام والقول الخامس أن صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا مستحب، كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة، الأحكام الخمسة تجري في هذا، الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، القول السادس العمل بعادة غالبة، يقولون إذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص أو شهران ناقصان فالثالث كامل هذا الغالب فيُعمل بالعادة الغالبة فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصا فرمضان كامل وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصا فشعبان كاملا.
والقول السابع أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم ( الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يُضحّي الناس ) والناس يتبعون إمامهم في هذا.
فهذه أقوال سبعة أصحّها التحريم ولكن إذا ثبت عند الإمام يعني إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس به فإنه لا تنبغي منابذته ويحصُل عدم منابذته أن لا يُظهر الإنسان فِطْره فيُفطر في هذه الحال سرا والمسألة الأن كلها ما ثبت الشهر أما لو حَكَم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب لكن الأن لم يثبت دخول الشهر فهذه سبعة أقوال وقد عرفتم أدلّة كل قول.
قال المؤلف :" وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة "
الشيخ : " وإن رئيَ نهارا " "إن رئيَ" الضمير يعود على الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، إذا رئي نهارا فهو لليلة المقبلة وكلام المؤلف في قوله " فهو لليلة المقبلة " لم يُرد به الحكم بأنه الليلة المقبلة بل أراد به رد قول من يقول إنه لليلة الماضية فإن بعض العلماء يقول إذا رئي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم دلّ ذلك على أنه لليلة الماضية ومنهم من فصّل بما إذا رئي قبل الزوال أو بعده ولكن القول الصحيح أنه ليس لليلة الماضية اللهم إلا أن يُرى بعيدا عن الشمس يعني مرتفعا عن الشمس كثيرا فهنا ربما نقول إنه لليلة الماضية إذا قدّرنا أن بينه وبين مغرب الشمس يعني مسافة طويلة فهذه قد يُقال إنه لليلة الماضية وأنه لم يُرى في تلك الليلة لسبب من الأسباب لكن مع ذلك لا نتيقّن هذا الأمر ثم إن قوله إنه لليلة المقبلة ليس على إطلاقه أيضا لأنه إن رئي تحت الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا، إن رؤي تحت الشمس يعني أقرب إلى المغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة، لماذا؟ لأنه سابق لها والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخّر عن الشمس فمثلا لو رأيناه قبل الغروب بنصف ساعة ووجدناه أي الهلال قد بقيَ عليه ربع ساعة أو عشر دقائق والشمس بقيَ عليها نصف ساعة فهنا قطعا لا يكون لليلة المقبلة، لماذا؟ إذًا سيغيب، سيغيب قبل أن تغرب الشمس وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عِبْرة برؤيته إذ أن العبرة بالرؤية رؤيتُهُ بعد الغروب متخلّفا عن الشمس، هذا العبرة.
قال المؤلف :" وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم "
الشيخ : ثم قال " وإذا رءاه أهل بلد لزِم الناس كلهم الصوم " إذا رءاه أي الهلال، أهل بلد لزِم الناس كلهم الصوم والمراد بالأهل هنا من تثبُت به رؤيته فهو عام أريد به الخاص فليس المراد به أن جميع أهل البلد من صغير وكبير وذكر وأنثى يراه، المراد إذا ثبتت رؤيته بمكان من بلاد المسلمين لزِم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) والخطاب موجّه لعموم الأمة فيُصام للرؤية ويُفطَر للرؤية في جميع أقطار الأرض لأنه الخِطاب عام ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم وعدِم التفرّق بينهم بحيث يكون هؤلاء صائمين وهؤلاء مُفطرين، هؤلاء معيّدين وهؤلاء صائمين ففيه تفريق للأمة وإذا اجتمعوا فصار يوم صومهم واحدا ويوم فطرهم واحدا كان هذا أقوى في الاتحاد واجتماع الكلمة.
ففيه إذًا دليل أثري ودليل نظري معنوي، الأثري قوله ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) والنظري أن فيه اجتماع كلمة المسلمين واتحادَهم وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظَر اعتبار وعلى هذا فإذا ثبتت رؤيته في أقصى المغرب بل في أمريكا وجب على أهل الصين أن يصوموا مع تباعد ما بين المطالع فإن مطالع الهلال في أمريكا ومطالعه في الشرق، في أقصى الشرق متباعدة جدا لكن مع ذلك يجب الصوم لما سمعتم من الدليل الأثري والدليل النظري.
ففيه إذًا دليل أثري ودليل نظري معنوي، الأثري قوله ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) والنظري أن فيه اجتماع كلمة المسلمين واتحادَهم وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظَر اعتبار وعلى هذا فإذا ثبتت رؤيته في أقصى المغرب بل في أمريكا وجب على أهل الصين أن يصوموا مع تباعد ما بين المطالع فإن مطالع الهلال في أمريكا ومطالعه في الشرق، في أقصى الشرق متباعدة جدا لكن مع ذلك يجب الصوم لما سمعتم من الدليل الأثري والدليل النظري.
الأقوال في مسألة حكم الصيام إذا اختلفت المطالع.
الشيخ : وقال بعض أهل العلم لا يجب إلا على من رءاه أو كان في حُكْمهم، ومن هو الذي في حكمهم؟ من وافقت مطالع الهلال عنده مطالع الهلال عند من رءاه فإذا اتفقت المطالع فإنه يجب الصوم وإذا اختلفت لم يجب قال شيخ الإسلام رحمه الله " تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة " أي معرفة بالفلك وجريان الشمس والقمر فإن اتفقت لزِم الصوم وإلا فلا، إن اتفقت لزِم الصوم وإلا فلا وهذا القول أقوى من الأول وأصحّ لدلالة الأثر والنظر الصحيح عليه، أما الأثر فلقوله تعالى (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) والقوم الأخرون الذين لا يُوافقون من شهده في المطالع لا يقال إنهم شهدوه لا حقيقة ولا حُكْما والله عز وجل إنما أوْجب الصوم على من شهِده ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) فعلّل الأمر بالصوم بالرؤية ومن يُخالف من رءاه في المطالع لا يقال إنه رءاه لا حقيقة ولا حُكْما.
وأما القياس فإن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، التوقيت اليومي إمساكا وإفطارا يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع فإذا طلع الفجر في المشرق فهل يلزم أهل المغرب أن يُمسكوا؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : (( كلوا واشربوا )) الخطاب للأمة (( حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) تبيّن لنا في المشرق، نقول لأهل المغرب، نعم، أمسكوا، طيب، غابت الشمس في المشرق وأهل المغرب صائمون والوقت عندهم أول النهار نقول غربت الشمس فأفطروا، طيب، ليش ما نقول؟ أليس إذا دخل هلال شوال ورئي هلال شوال وهو وقت الفطر على هذا القول اللي هو المذهب يُفطر الناس جميعا وإذا رئي هلال رمضان أمسك الناس جميعا يعني صاموا، أليس كذلك؟ إذًا ما الفرق؟ الخطاب واحد موجّه للعموم معلّق بالرؤية، الخطاب واحد موجّه للعموم معلّق بطلوع الفجر وبغروب الشمس.
إذًا القياس الصحيح أنه كما يختلف المسلمون في الإمساك والإفطار اليومي يجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري إذا اختلفت المطالع وبناءً على هذا القول لو رءاه أهل المغرب أي الهلال ولم يره أهل المشرق لم يلزمهم الصوم ولو رءاه أهل المشرق ولم يراه أهل المغرب لزْمهم الصوم.
السائل : ما يصل.
الشيخ : كيف ما يصل؟ نعم، هو حقيقة ما يصل، متى رءاه أهل المشرق والخط واحد فلا بد أن يراه أهل المغرب لأنه إذا رئي متأخّرا عن الشمس في المشرق فإنه لا يزداد في مسير الشمس إلا تأخّرا وإذا رئي خفيا في المشرق فسوف يرى في المغرب ظاهرا قويا ولا يمكن أن يرى في المشرق ثم يقول أهل المغرب ما رأيناه أبدا بل إحدى الدعويين كاذبة إما أن المشرق لم يروه وإما أن المغرب قد حُجِب عنهم أما أن يقول أهل المشرق رأيناه ثم يقول أهل المغرب ما رأيناه فهذا لا يُمكن، أليس كذلك؟ لكن لو قال أهل المغرب رأيناه وقال أهل المشرق لم نره، صحيح هذا يمكن.
إذًا القول الراجح على هذا أنه إذا اختلفت مطالع الهلال لم يلزم من خالفت مطالعهم مطالع الرائين أن يصوموا أو أن يُفطروا.
القول الثالث في المسألة أن الناس تبع للإمام لإمامهم إذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا فإذا كان يعني تبَع المملكة أو الإمارة، إذا ثبت في بلد الأمير رؤية الهلال لزِم جميع من ينتسب لهذا الأمير أن يصوم وعلى هذا فلو كانت الخلافة عامّة لجميع المسلمين فرءاه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم جميع من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوم أو يفطر لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة فيحصل التنازع والتفرّق وعمُل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزِم جميع من تحت ولايته أن يتّبعوا ما ثبت عنده من صوم أو فطر وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي وحتى لو صحّحنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فينبغي لمن رأى أن المسألة مبنية على اختلاف المطالع ألا يُظهر مخالفةً لما كان عليه الناس لأن ( الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ) ، طيب، إذا كان على هذا القول، إذا كانت الحدود بين الدولتين الحد بين الدولتين يعني فاصل فقط كالمراسيم بين الأرضين، أهل القرية الذين في هذا الحكم يلزمهم الصوم وأهل القرية التي ليس بينها وبينها إلا ذراع واحد، نعم، لا يلزمهم الصوم بناءً على أن المرجع الولاية لكن الذي تدُلّ عليه الأدلّة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسألة مبنية على إيش؟ على اختلاف المطالع.
وذهب بعض أهل العلم ولا سيما المتأخّرون إلى أنه يلزم حُكْم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، نعم، وهذا في الحقيقة يُشابه المذهب في وقتنا الحاضر لأنه يمكن وصول الخبر لجميع أقطار الدنيا في.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، في أقل من ليلة، هذا القول في الحقيقة إنما يختلف عن المذهب فيما لو كانت وسائل الاتصالات مفقودة فيقولون ما يصِل إلى الخبر في الليلة يجب أن يصوم وما لا يصل الخبر إليه إلا بعد يوم لا يجب، فالأن باعتبار المواصلات والاتصالات يمكن أن يصل الخبر، نعم، في دقيقة، نعم، في دقيقة إذا أعلن مثلا في الإذاعة هنا في المملكة يسمع الإذاعة الذي في المملكة والذي في خارج المملكة، كل من يصل إليه صوت الإذاعة.
قال " وإذا رءاه أهل بلد لزِم الناس كلَّهم الصوم " أو لزم الناس كلُّهم الصوم؟
السائل : ... .
الشيخ : هل الناس يلزمون الصوم وإلا الصوم يلزمهم؟
السائل : ... .
الشيخ : الصوم يلزمهم؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن ما اللازم؟ هل الناس يلزمون الصوم وإلا الصوم يلزمهم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، الصوم يلزمهم، صحيح، كما نقول يجب الصوم يعني يلزم الصوم، نعم؟
وأما القياس فإن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، التوقيت اليومي إمساكا وإفطارا يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع فإذا طلع الفجر في المشرق فهل يلزم أهل المغرب أن يُمسكوا؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : (( كلوا واشربوا )) الخطاب للأمة (( حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) تبيّن لنا في المشرق، نقول لأهل المغرب، نعم، أمسكوا، طيب، غابت الشمس في المشرق وأهل المغرب صائمون والوقت عندهم أول النهار نقول غربت الشمس فأفطروا، طيب، ليش ما نقول؟ أليس إذا دخل هلال شوال ورئي هلال شوال وهو وقت الفطر على هذا القول اللي هو المذهب يُفطر الناس جميعا وإذا رئي هلال رمضان أمسك الناس جميعا يعني صاموا، أليس كذلك؟ إذًا ما الفرق؟ الخطاب واحد موجّه للعموم معلّق بالرؤية، الخطاب واحد موجّه للعموم معلّق بطلوع الفجر وبغروب الشمس.
إذًا القياس الصحيح أنه كما يختلف المسلمون في الإمساك والإفطار اليومي يجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري إذا اختلفت المطالع وبناءً على هذا القول لو رءاه أهل المغرب أي الهلال ولم يره أهل المشرق لم يلزمهم الصوم ولو رءاه أهل المشرق ولم يراه أهل المغرب لزْمهم الصوم.
السائل : ما يصل.
الشيخ : كيف ما يصل؟ نعم، هو حقيقة ما يصل، متى رءاه أهل المشرق والخط واحد فلا بد أن يراه أهل المغرب لأنه إذا رئي متأخّرا عن الشمس في المشرق فإنه لا يزداد في مسير الشمس إلا تأخّرا وإذا رئي خفيا في المشرق فسوف يرى في المغرب ظاهرا قويا ولا يمكن أن يرى في المشرق ثم يقول أهل المغرب ما رأيناه أبدا بل إحدى الدعويين كاذبة إما أن المشرق لم يروه وإما أن المغرب قد حُجِب عنهم أما أن يقول أهل المشرق رأيناه ثم يقول أهل المغرب ما رأيناه فهذا لا يُمكن، أليس كذلك؟ لكن لو قال أهل المغرب رأيناه وقال أهل المشرق لم نره، صحيح هذا يمكن.
إذًا القول الراجح على هذا أنه إذا اختلفت مطالع الهلال لم يلزم من خالفت مطالعهم مطالع الرائين أن يصوموا أو أن يُفطروا.
القول الثالث في المسألة أن الناس تبع للإمام لإمامهم إذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا فإذا كان يعني تبَع المملكة أو الإمارة، إذا ثبت في بلد الأمير رؤية الهلال لزِم جميع من ينتسب لهذا الأمير أن يصوم وعلى هذا فلو كانت الخلافة عامّة لجميع المسلمين فرءاه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم جميع من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوم أو يفطر لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة فيحصل التنازع والتفرّق وعمُل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزِم جميع من تحت ولايته أن يتّبعوا ما ثبت عنده من صوم أو فطر وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي وحتى لو صحّحنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فينبغي لمن رأى أن المسألة مبنية على اختلاف المطالع ألا يُظهر مخالفةً لما كان عليه الناس لأن ( الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ) ، طيب، إذا كان على هذا القول، إذا كانت الحدود بين الدولتين الحد بين الدولتين يعني فاصل فقط كالمراسيم بين الأرضين، أهل القرية الذين في هذا الحكم يلزمهم الصوم وأهل القرية التي ليس بينها وبينها إلا ذراع واحد، نعم، لا يلزمهم الصوم بناءً على أن المرجع الولاية لكن الذي تدُلّ عليه الأدلّة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسألة مبنية على إيش؟ على اختلاف المطالع.
وذهب بعض أهل العلم ولا سيما المتأخّرون إلى أنه يلزم حُكْم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، نعم، وهذا في الحقيقة يُشابه المذهب في وقتنا الحاضر لأنه يمكن وصول الخبر لجميع أقطار الدنيا في.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، في أقل من ليلة، هذا القول في الحقيقة إنما يختلف عن المذهب فيما لو كانت وسائل الاتصالات مفقودة فيقولون ما يصِل إلى الخبر في الليلة يجب أن يصوم وما لا يصل الخبر إليه إلا بعد يوم لا يجب، فالأن باعتبار المواصلات والاتصالات يمكن أن يصل الخبر، نعم، في دقيقة، نعم، في دقيقة إذا أعلن مثلا في الإذاعة هنا في المملكة يسمع الإذاعة الذي في المملكة والذي في خارج المملكة، كل من يصل إليه صوت الإذاعة.
قال " وإذا رءاه أهل بلد لزِم الناس كلَّهم الصوم " أو لزم الناس كلُّهم الصوم؟
السائل : ... .
الشيخ : هل الناس يلزمون الصوم وإلا الصوم يلزمهم؟
السائل : ... .
الشيخ : الصوم يلزمهم؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن ما اللازم؟ هل الناس يلزمون الصوم وإلا الصوم يلزمهم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، الصوم يلزمهم، صحيح، كما نقول يجب الصوم يعني يلزم الصوم، نعم؟
لو قيل إن قياس اختلاف دخول الشهر على اختلاف الإمساك والإفطار غير صحيح للتباين حيث يصل إلى عشر دقائق مع أن دخول رمضان يكون في يوم واحد.؟
السائل : وإذا كان ... وهذا القياس قياس رؤية الهلال على الإمساك ... .
الشيخ : عمل الناس الأن مبني على القول بأن الناس تبع للإمام في مسألة دخول الشهر وخروجه.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا بالإجماع ذا، بالإجماع، تختلف، قد يرى في المغرب ولا يرى في المشرق. وقد يرى في الشمال ولا يرى في الجنوب لأن القمر دائما متأخّر عن الشمس، قال الله تعالى (( والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها )) بعض العلماء يقول المعنى (( الشمس وضحاها )) هذا أول النهار (( والقمر إذا تلاها )) هذا أول الشهر لأنه في أول الشهر يتلوها لكن الواقع أن القمر دائما يتلو الشمس دائما متأخّر عنها، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : القمر دائما متأخّر عن الشمس.
السائل : نعم صح ... .
الشيخ : صحيح؟ إي، لكن قد يقول قائل في أخر الشهر القمر يطلع قبل الشمس، نقول هذا هو بسبب تأخّره طلع قبلها لأنه كل يوم متأخر كل يوم متأخّر، نعم؟
الشيخ : عمل الناس الأن مبني على القول بأن الناس تبع للإمام في مسألة دخول الشهر وخروجه.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا بالإجماع ذا، بالإجماع، تختلف، قد يرى في المغرب ولا يرى في المشرق. وقد يرى في الشمال ولا يرى في الجنوب لأن القمر دائما متأخّر عن الشمس، قال الله تعالى (( والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها )) بعض العلماء يقول المعنى (( الشمس وضحاها )) هذا أول النهار (( والقمر إذا تلاها )) هذا أول الشهر لأنه في أول الشهر يتلوها لكن الواقع أن القمر دائما يتلو الشمس دائما متأخّر عنها، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : القمر دائما متأخّر عن الشمس.
السائل : نعم صح ... .
الشيخ : صحيح؟ إي، لكن قد يقول قائل في أخر الشهر القمر يطلع قبل الشمس، نقول هذا هو بسبب تأخّره طلع قبلها لأنه كل يوم متأخر كل يوم متأخّر، نعم؟
7 - لو قيل إن قياس اختلاف دخول الشهر على اختلاف الإمساك والإفطار غير صحيح للتباين حيث يصل إلى عشر دقائق مع أن دخول رمضان يكون في يوم واحد.؟ أستمع حفظ
ما الذي يترتب على قول المؤلف :" وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة ".؟
السائل : أحسن الله إليكم، قول المؤلف :" وإن رئي نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة " ما الذي يترتّب على هذا؟
الشيخ : ما الذي إيش؟
السائل : يترتب على هذا؟
الشيخ : يترتب على هذا نفي قول من يقول إنه لليلة الماضية فهؤلاء يقولون إذا رئي الهلال نهارا يلزم الإمساك لأنه تبيّن أن اليوم من رمضان.
السائل : إذا رئي نهارا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : على كلام المؤلف، لليلة المقبلة فيه من يرى لليلة الماضية.
السائل : ..
الشيخ : وعليه فيجب الإمساك إذا رئي في النهار.
السائل : ... .
الشيخ : ما ندري من قال لكن قاله، قول للعلماء لكنه مثل ما قلت لكم أنا، قلت حتى كلام المؤلف كونه لليلة المقبلة ليس على إطلاقه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، حديث أم الفضل أنها أرسلت مولى لها إلى معاوية فرجع من معاوية إلى المدينة وقال إن معاوية أفطر لأنهم رأوْا الهلال ليلة الجمعة قال ابن عباس أما نحن رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نراه، الفقهاء يُجيبون عن هذا بجواب ليس بصواب يقولون إن ابن عباس.
الشيخ : ما الذي إيش؟
السائل : يترتب على هذا؟
الشيخ : يترتب على هذا نفي قول من يقول إنه لليلة الماضية فهؤلاء يقولون إذا رئي الهلال نهارا يلزم الإمساك لأنه تبيّن أن اليوم من رمضان.
السائل : إذا رئي نهارا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : على كلام المؤلف، لليلة المقبلة فيه من يرى لليلة الماضية.
السائل : ..
الشيخ : وعليه فيجب الإمساك إذا رئي في النهار.
السائل : ... .
الشيخ : ما ندري من قال لكن قاله، قول للعلماء لكنه مثل ما قلت لكم أنا، قلت حتى كلام المؤلف كونه لليلة المقبلة ليس على إطلاقه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، حديث أم الفضل أنها أرسلت مولى لها إلى معاوية فرجع من معاوية إلى المدينة وقال إن معاوية أفطر لأنهم رأوْا الهلال ليلة الجمعة قال ابن عباس أما نحن رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نراه، الفقهاء يُجيبون عن هذا بجواب ليس بصواب يقولون إن ابن عباس.
اضيفت في - 2006-04-10