كتاب الصيام-02a
تتمة شرح قول المؤلف :" ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام "
الشيخ : فيلزمه الصوم مع أنه رءاه، رأى الهلال بعينه وتأكّد نقول يلزمه الصوم والتعليل لأنه لا يثبت دخول شوال إلا بشاهديْن وإذا شهِد واحد لم يثبت دخوله شرعا وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا إذا رأى وحده هلال شوال، يجب عليه أن يُفطر سرا، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) وهذا الرجل قد رءاه ولقوله ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهذا الرجل قد رءاه فيلزمه الفطر ولكن يلزمه ذلك سرا لئلا يُعلن مخالفة الجماعة واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس وأنه لو رأى وحده هلال رمضان لم يلزمه الصوم لأن الهلال ما هلّ واستهل واشتهر لا ما رئي، وعلى هذا، على رأي الشيخ رحمه الله يلزم هذا الرجل أن يصوم كما قال المؤلف لكن كلامنا نريد على رأي الشيخ في مسألة رؤية رمضان، رؤية رمضان لا يلزمه أن يصوم عند الشيخ رحمه الله لا يلزمه أن يصوم إذا رأى وحده هلال رمضان ورُدّ قوله وهنا المؤلف رحمه الله يقول في هلال رمضان ورُدّ قوله ولم يقل في هلال شوال ورد قوله لأن هلال شوال لا يثبت به دخول الشهر مطلقا حتى لو قُبِل وقيل له أنت رجل عدل ونصدقك بأنك رأيته فإنه لا يعتبر بخلاف رمضان والخلاصة الأن ليتضح المقام دخول رمضان يثبت بشهادة واحد ودليله حديث ابن عمر ( أخبرت النبي صلى الله عليه وأله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ) هلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) فقال ( إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) ومثل ذلك أيضا دخول شهر ذي الحجة لو رأى الإنسان وحده هلال ذي الحجة فهل يثبت دخول الشهر؟ لا، وعلى هذا فلو وقف هذا الرجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئه ولو أراد أن يصوم في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس بنيّة أنه من عرفة فإن ذلك لا يجزئه عن عرفة، طيب، وفي اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه؟ اليوم التاسع عند الناس وهو عنده العاشر هل يجوز أن يصومه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يجوز لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر لكنه عند الناس التاسع لم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل وعلى هذا فإذا وقف في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يجوز لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر لكنه عند الناس التاسع لم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل وعلى هذا فإذا وقف في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف.
ترجيح الشيخ في مسألة من رأى الهلال وحده.
الشيخ : والذي يظهر لي في مسألة الصوم ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصوم سرا أما في مسألة الفطر فإنه لا يُفطر وهذا من باب الاحتياط يكون احطتنا في الصوم واحطتنا في الفطر ففي الصوم قلنا له صم وفي الفطر قلنا له لا تفطر صم لأنك وإن رأيته فإن الاحتياط أن لا تفطر تبعا لمن؟ تبعا للجماعة، هذا عندي أقرب مع أن المسألة تحتاج إلى نظر وأما شيخ الإسلام رحمه الله فقال المعتبر ثبوته شرعا لا عِبرة برؤيته لأن الهلال هو ما استهل وظهر وبان وأما أن ينفرد برؤيته رجل فهذا لا ينبني عليه حُكْم. ثم قال المؤلف مبيّنا من يلزمه الصوم يلزم الصوم لكل مسلم مكلّف قادر، طيب، يلزم الصوم لكل مسلم وضدّه الكافر فالكافر لا يلزمه الصوم بل لو صام لم يجزئه ولم يصح منه. والله أعلم.
من رأى هلال ذي الحجة وحده وصام يوم التاسع الذي هو العاشر عنده هل يجوز صومه.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، لكن ما صار يوم العيد.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إذا رأى هلال ذي الحجة وصار عنده اليوم العاشر فلماذا لا نقول إنه يحتاط ولا يصوم لأنه يوم عرفة، نقول لأن دخول الشهر لا يثبت شرعا إلا بشاهدين أما رمضان فلأن دخول الشهر يثبت بشاهد واحد فلهذا نقول إذا رأيت هلال رمضان فصُم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف يصوم احتياطا؟ يصوم تبعا للجماعة.
السائل : ... .
الشيخ : يصوم تبعا للجماعة، لا وهو الأن لو أنه اعتبر رؤيته في هلال شوال لكان الصوم حراما عليه.
السائل : ... هلال شوال، نقول احتياطا أنه يصوم.
الشيخ : يصوم، نعم، طيب.
السائل : وهذا يا شيخ ... .
الشيخ : لا لا، لأنه هنا، هنا قلنا له يتبع الجماعة حكمنا بأنه يتبع الجماعة احتياطا في دخول شوال نحكم بأنه يتبع الجماعة احتياطا أيضا في دخول ذي الحجة، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، لكن ما صار يوم العيد.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إذا رأى هلال ذي الحجة وصار عنده اليوم العاشر فلماذا لا نقول إنه يحتاط ولا يصوم لأنه يوم عرفة، نقول لأن دخول الشهر لا يثبت شرعا إلا بشاهدين أما رمضان فلأن دخول الشهر يثبت بشاهد واحد فلهذا نقول إذا رأيت هلال رمضان فصُم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف يصوم احتياطا؟ يصوم تبعا للجماعة.
السائل : ... .
الشيخ : يصوم تبعا للجماعة، لا وهو الأن لو أنه اعتبر رؤيته في هلال شوال لكان الصوم حراما عليه.
السائل : ... هلال شوال، نقول احتياطا أنه يصوم.
الشيخ : يصوم، نعم، طيب.
السائل : وهذا يا شيخ ... .
الشيخ : لا لا، لأنه هنا، هنا قلنا له يتبع الجماعة حكمنا بأنه يتبع الجماعة احتياطا في دخول شوال نحكم بأنه يتبع الجماعة احتياطا أيضا في دخول ذي الحجة، نعم.
من صام يوما من رمضان ثم ارتد وبعد يومين عاد للإسلام هل يلزمه القضاء.؟
السائل : من صام يوما من رمضان ثم ارتد ... هل يلزمه القضاء؟
الشيخ : يعني ثم عاد للإسلام؟ ما يلزمه القضاء، في حال الكفر لا يلزمه.
الشيخ : يعني ثم عاد للإسلام؟ ما يلزمه القضاء، في حال الكفر لا يلزمه.
العالم الإسلامي اليوم متفرق فهل لكل دولة رؤيتها.؟
السائل : على كلام المذهب من رءاه في مكان لزم الجميع الأن العالم الإسلامي متفرق والإعلام منتشر لو ذهب إلى سورية ... هل نقول للذي في المغرب يصوم؟
الشيخ : الأن عمل الناس بارك الله فيك كل دولة لها رؤيتها إلا إذا حسنت العلاقات مع الدولة الأخرى صاروا مع بعض، نعم، إنما نقول الإنسان إذا صام الناس في بلدك صم وإذا أفطر فأفطر.
السائل : ... .
الشيخ : ... إيه الشعب يقول لا تنتهي.
السائل : ... .
الشيخ : هذا غلط غلط، هذا غلط من بعضهم، يقول بعض الناس العامة عيّدوا والناس صايمين ما هو بصحيح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أنا سمعت الناس أنهم عيّدوا، في ناس أقاموا صلاة العيد، نعم؟
الشيخ : الأن عمل الناس بارك الله فيك كل دولة لها رؤيتها إلا إذا حسنت العلاقات مع الدولة الأخرى صاروا مع بعض، نعم، إنما نقول الإنسان إذا صام الناس في بلدك صم وإذا أفطر فأفطر.
السائل : ... .
الشيخ : ... إيه الشعب يقول لا تنتهي.
السائل : ... .
الشيخ : هذا غلط غلط، هذا غلط من بعضهم، يقول بعض الناس العامة عيّدوا والناس صايمين ما هو بصحيح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أنا سمعت الناس أنهم عيّدوا، في ناس أقاموا صلاة العيد، نعم؟
الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة من تتبع في الصوم.؟
السائل : الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة.
الشيخ : الكافرة نعم.
السائل : من ... .
الشيخ : تتبع إذا كان هناك رابطة أو مكتب إسلامي تتبع ما يقول هذا المكتب. وإذا لم يكن كذلك فهم يُخيّرون والأحسن أن يتبعوا أقرب بلد إليهم، نعم؟
الشيخ : الكافرة نعم.
السائل : من ... .
الشيخ : تتبع إذا كان هناك رابطة أو مكتب إسلامي تتبع ما يقول هذا المكتب. وإذا لم يكن كذلك فهم يُخيّرون والأحسن أن يتبعوا أقرب بلد إليهم، نعم؟
ما حكم إذا شهد شاهدان في رؤية هلال شوال لكم أقوالهم متعارضة.؟
السائل : إذا شهد شاهدان في شوال ... متعارضة يعني يقول واحد ... .
الشيخ : ما تقبل شهادتهم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ولا واحد للتناقض.
السائل : لو تعارضا في ... مثلا قال رأيت شهر رمضان ... .
الشيخ : إيه هلال رمضان ما يشترط فيه التعدد.
السائل : ... .
الشيخ : لا، يُنظر للأرجح منهما، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : المحبوس؟ المحبوس يعني؟ إيه يلزم التحرّي وماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، لأنه يكون وافق وقت نهي. سنبدأ الأن.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر وإذا قامت البيّنة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائض ونُفَساء طهُرَتا ومسافر قدِم مفطرا. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا " .
الشيخ : ما تقبل شهادتهم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه ولا واحد للتناقض.
السائل : لو تعارضا في ... مثلا قال رأيت شهر رمضان ... .
الشيخ : إيه هلال رمضان ما يشترط فيه التعدد.
السائل : ... .
الشيخ : لا، يُنظر للأرجح منهما، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : المحبوس؟ المحبوس يعني؟ إيه يلزم التحرّي وماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، لأنه يكون وافق وقت نهي. سنبدأ الأن.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر وإذا قامت البيّنة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائض ونُفَساء طهُرَتا ومسافر قدِم مفطرا. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا " .
قال المؤلف :" ويلزم الصوم لكل مسلم "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يثبت به دخول الشهر ذكر من يلزمه الصوم فقال " ويلزم الصوم لكل مسلم " يعني لا كافر، الإسلام ضده الكافر فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه الصوم ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضاءه بعد إسلامه أما دليل الأول فقوله تعالى (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم )) -انتبه يا حجاج- (( إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ )) فإذا كانت النفقات ونفعُها متعدٍّ لا تُقبل منهم لكُفْرهم فالعبادات الخاصة من باب اولى وأما كونه لا يقضي إذا أسلم فلقول الله تعالى (( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا )) يعني عن كفرهم (( يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ )) وثبت عن طريق التواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.
هل يعاقب الكافر على ترك الصيام في الآخرة.؟
الشيخ : ولكن هل يُعاقب على تركها في الأخرة؟ الجواب نعم، يُعاقب على تركها في الأخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم لشرعه يُعاقب عليها فالمستكبر من باب أولى وإذا كان الكافر يُعذّب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى، هذا بالنظر للقياس أما بالنظر للنص فقد قال الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين (( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ )) فهذا هو الذي أدخلهم في سقر فإن قال قائل تكذيبهم ليوم الدين كُفْر وهو الذي أدخلهم في سقر، قلنا لكنهم ذكروا أربعة أشياء ولولا أن لهذه المذكورات مع التكذيب بيوم الدين أثر في إدخالهم النار لم يكن لذكرها فائدة ولولا أنهم عوقبوا عليها ما جرت على بالهم (( لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ )) الصلاة (( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ )) الزكاة (( وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ )) مثل الاستهزاء بأيات الله (( وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ )) إذًا فالكافر لا يؤمر بالصوم حال كفره ولا يُقبل منه لو صام ولكنه يُعذّب عليه في الأخرة.
قال المؤلف :" مكلف "
الشيخ : قال "مكلف " وإذا رأيت كلمة "مكلف" في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر، تمام خمسة عشر سنة، إنبات العانة، إنزال المني بشهوة وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة ورابع وهو الحيْض فإذا حاضت فقد بلغت ولو لم يكن لها إلا عشر سنين.
العاقل ضده المجنون أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ومهذري وما أشبه ذلك، كل من ليس له عقل بأي وصف وُصِف فإنه ليس بمكلف وليس عليه شيء من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ولا شيء يعني لا يجب عليه إطلاقا وعليه فالمهذري الكبير المهذري المخرّف لا يجب عليه صوم ولا إطعام، لماذا؟ لفقْد الأهلية، أهلية التكليف وهي العقل.
العاقل ضده المجنون أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ومهذري وما أشبه ذلك، كل من ليس له عقل بأي وصف وُصِف فإنه ليس بمكلف وليس عليه شيء من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ولا شيء يعني لا يجب عليه إطلاقا وعليه فالمهذري الكبير المهذري المخرّف لا يجب عليه صوم ولا إطعام، لماذا؟ لفقْد الأهلية، أهلية التكليف وهي العقل.
قال المؤلف :" قادر "
الشيخ : " قادر " يعني قادرا على الصيام احترازا من العاجز فالعاجز ليس عليه صوم لقوله تعالى (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) .
أقسام العجز عن الصيام.
الشيخ : لكن بالتتبع والاستقراء تبيّن أن العجز ينقسم إلى قسمين، قسم طارئ وقسم دائم فالقسم الطارئ هو المذكور في الأية (( عليه عدّة من أيام أخَر )) والدائم هو المذكور في قوله تعالى (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )) حيث فسّرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة لا يُطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا والحقيقة أنه بالنظر للأية لظاهر الأية ليس فيها دلالة على ما فسّرها به ابن عباس رضي الله عنه لأن الأية في الذين يُطيقون الصوم (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ )) وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم لكنهم مخيّرون بين الفدية والصوم وهذا في أول الأمر أول ما نزل وجوب الصوم كان الناس مُخيّرين فيه إن شاؤوا صاموا وإن شاؤوا أطعموا كما ثبت في "الصحيحين" عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لكن غور فقه ابن عباس رضي الله عنهما عجيب، هذا في الحقيقة يدل على عمق فقهه رضي الله عنه لأن وجه الدلالة من الأية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدِر فإذا لم يقدر بقِيَ عديله، إذا لم يقدر على الصوم بقي عديله وهو الفدية وهذا في الحقيقة من غوْر فقهه رضي الله عنه ورسوخ علمه وإلا فالإنسان إذا قرأ الأية ما فيها تعرّض لمن لا يطيق بل فيها لمن يُطيق لكن هذا وجه الدلالة فصار العاجز عجزا لا يُرجى زواله الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكين ولكن كيف الإطعام ومتى؟ أما كيفيته فله كيفيتان، الكيفية الأولى أن يصنع طعاما فيدعوَ إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك يفعله حين كبِر رضي الله عنه.
الكيفية الثانية أن يُطعمهم طعاما غير مطبوخ قالوا في هذه الحال يُطعمهم مدّ برّ أو نصف صاع من غيره أي من غير البر ومدّ البرّ ربع الصاع النبوي، خمس الصاع الحالي عندنا في القصيم فالصاع النبوي أربعة أمداد والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا وعلى هذا فيكون صاعنا كم؟ خمسة أمداد، يكون خمسة أمداد فيجزئ من البر عن خمسة أيام لخمسة مساكين لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معهما ما يؤدّمه من لحم أو نحوه حتى يتمّ قوله تعالى (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )) هذه الكيفية أما متى؟ فهو بالخيار إن شاء فدَى عن كل يوم بيومه وإن شاء أخّر إلى أخِرِ يوم لفعل أنس رضي الله عنه وهل يُقدِّم قبل ذلك؟ يعني لو قال أنا أريد أن أخرج الفدية في أول يوم من رمضان؟ نقول لا، لا تقدّم لأن تقديمك الفدية كتقديمك الصوم فهل يجزئ أن تُقدّم الصوم في شعبان؟ لا، إذًا لا تقدّم الفدية فإما أن تجعلها كل يوم بيومه أو في أخر يوم من رمضان.
الخلاصة الأن أن قول المؤلف قادر ضده العاجز وأن العجز ينقسم إلى قسمين وعرفتم حكم كل منهما ودليله.
الكيفية الثانية أن يُطعمهم طعاما غير مطبوخ قالوا في هذه الحال يُطعمهم مدّ برّ أو نصف صاع من غيره أي من غير البر ومدّ البرّ ربع الصاع النبوي، خمس الصاع الحالي عندنا في القصيم فالصاع النبوي أربعة أمداد والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا وعلى هذا فيكون صاعنا كم؟ خمسة أمداد، يكون خمسة أمداد فيجزئ من البر عن خمسة أيام لخمسة مساكين لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معهما ما يؤدّمه من لحم أو نحوه حتى يتمّ قوله تعالى (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )) هذه الكيفية أما متى؟ فهو بالخيار إن شاء فدَى عن كل يوم بيومه وإن شاء أخّر إلى أخِرِ يوم لفعل أنس رضي الله عنه وهل يُقدِّم قبل ذلك؟ يعني لو قال أنا أريد أن أخرج الفدية في أول يوم من رمضان؟ نقول لا، لا تقدّم لأن تقديمك الفدية كتقديمك الصوم فهل يجزئ أن تُقدّم الصوم في شعبان؟ لا، إذًا لا تقدّم الفدية فإما أن تجعلها كل يوم بيومه أو في أخر يوم من رمضان.
الخلاصة الأن أن قول المؤلف قادر ضده العاجز وأن العجز ينقسم إلى قسمين وعرفتم حكم كل منهما ودليله.
الشرط الرابع: أن يكون مقيما.
الشيخ : بقي عليه شرط خامس أو رابع، مسلم مكلف قادر رابع على كلام المؤلف "رابع وهو المقيم" أن يكون مقيما فإن كان مسافرا لم يجب عليه الصوم لقوله تعالى (( ومَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) وقد أجمع العلماء، الظاهرية وغير الظاهرية أنه يجوز للمسافر الفِطْر واختلفوا فيما لو صام فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوْم المسافر وأنه إذا صام فقد قدّم الصوم عن وقت وجوبه فيكون كما لو صام في شعبان وحجّتهم قوله تعالى (( ومَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) فأوجب عليه عدّةً من أيام أخرى لأن عدّةٌ هذه مبتدأ خبرها محذوف التقدير فالواجب أو فعليه عدة ولكن قولهم ضعيف فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صام في سفره في رمضان وثبت أن الصحابة كانوا يُسافرون في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وحينئذ يكون المراد بالأية بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخر لا وجوب أن تكون عدة من أيام اخر، طيب، إذًا المسافر لا يلزمه الصوم لكن يلزمه القضاء كالمريض وحينئذ نسأل أيهما أفضل للمريض والمسافر أن يصوما أو يُفطرا؟ نعم، ... نقول الأفضل أن يفعل الأيسر فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما لقول الله تعالى (( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً )) فإن هذه الأية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان فإنه منهي عنه ولكن لو قال قائل الأية في القتل لا في مطلق الضرر قلنا نعم، هذا ضاهر الأية أنه في القتل لا في مطلق الضرر لكن عمرو بن العاص استدل بها على نفي الضرر فأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذلك في قصة أنه بعثه مع سرية فأجنب فتيمّم ولم يغتسل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أصلّيت بأصحابك وأنت جنب ) قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل (( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً )) وكانت الليلة باردة فتيمّمت فضحك النبي صلى الله عليه وأله وسلّم تقريرا أو تحذيرا؟ تقريرا لفعله وهذا يدل على أن الأية تتضمن النهي عن القتل وعما فيه الضرر وعليه فنقول إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه.
ما مقياس الضرر الذي يحرم على المريض الصيام.؟
الشيخ : فإن قال قائل ما مقياس الضرر؟ قلنا مقياس الضرر قد يُعلم بالحس وقد يُعلم بالخبر أما بالحس فأن يشعر المريض نفسه بأن الصوم يضُرّه ويُثير عليه الأوجاع ويوجب تأخّر البُرْء وما أشبه ذلك وأما الخبر فأن يُخبره طبيبٌ عالمٌ ثقة بذلك أي بأنه؟
السائل : ... .
الشيخ : بأنه مريض! سبحان الله! بأنه يضره، طيب، إن أخبره عامي ما هو طبيب فهل يأخذ بقوله؟ لا، إن أخبره طبيب غير عالم لكنه متطبّب فإنه لا يأخذ بقوله، إن أخبره طبيب غير ثقة فإنه لا يأخذ بقوله ولكن هل يُشترط الثقة أن يكون مسلما لأن غير المسلم لا يؤمن؟ نعم؟ لا، الصحيح لا، وأننا متى وثِقنا بقوله عمِلنا بقوله في إسقاط الصيام وفي إسقاط الصلاة قائما مثلا وما أشبه ذلك لأن مثل هذه الأشياء صنعة وقد يُحافظ الكافر على صنعته وسُمْعته فلا يقول إلا ما كان صوابا في اعتقاده وهو حاذق وها هو النبي صلى الله عليه وأله وسلم وثِق بكافر في أعظم حال خطرة، في أعظم حالة خطر، وثِق بكافر في أعظم الحالات خطرا وذلك حين هاجر إلى مكة أي من مكة إلى المدينة، استأجر رجلا مشركا من بني الديْل يُقال له عبد الله بن أريقط على أن يدُلّه على الطريق وهذه مسألة خطرة لأن قريشا كانت تبحث عنه وأخرجت مائة بعير للنبي عليه الصلاة والسلام ومائة بعير لأبي بكر يعني أخرجوا مائتين بعير على من دلّهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومثل هذا عِوَض مغري لهذا الرجل المشرك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واثقا منه فدل هذا على أن المشرك أو الكافر إذا وثِقنا منه فإننا نأخذ بقوله، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : بأنه مريض! سبحان الله! بأنه يضره، طيب، إن أخبره عامي ما هو طبيب فهل يأخذ بقوله؟ لا، إن أخبره طبيب غير عالم لكنه متطبّب فإنه لا يأخذ بقوله، إن أخبره طبيب غير ثقة فإنه لا يأخذ بقوله ولكن هل يُشترط الثقة أن يكون مسلما لأن غير المسلم لا يؤمن؟ نعم؟ لا، الصحيح لا، وأننا متى وثِقنا بقوله عمِلنا بقوله في إسقاط الصيام وفي إسقاط الصلاة قائما مثلا وما أشبه ذلك لأن مثل هذه الأشياء صنعة وقد يُحافظ الكافر على صنعته وسُمْعته فلا يقول إلا ما كان صوابا في اعتقاده وهو حاذق وها هو النبي صلى الله عليه وأله وسلم وثِق بكافر في أعظم حال خطرة، في أعظم حالة خطر، وثِق بكافر في أعظم الحالات خطرا وذلك حين هاجر إلى مكة أي من مكة إلى المدينة، استأجر رجلا مشركا من بني الديْل يُقال له عبد الله بن أريقط على أن يدُلّه على الطريق وهذه مسألة خطرة لأن قريشا كانت تبحث عنه وأخرجت مائة بعير للنبي عليه الصلاة والسلام ومائة بعير لأبي بكر يعني أخرجوا مائتين بعير على من دلّهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومثل هذا عِوَض مغري لهذا الرجل المشرك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واثقا منه فدل هذا على أن المشرك أو الكافر إذا وثِقنا منه فإننا نأخذ بقوله، طيب.
هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى ألا يصوم.؟
الشيخ : بالنسبة للسفر هل الأولى أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم؟ نقول مذهب الحنابلة أن الأوْلى ألا يصوم بل كرِهوا الصوم والشافعية قالوا الأوْلى أن يصوم والصحيح التفصيل في هذا أنه إذا كان الفطر والصوْم سواءً فالصوم أفضل وإن شق عليه الصوم من أجل السفر، نعم، فالفطر أولى، الدليل على هذا التفصيل هو أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يصوم في السفر ولم يُفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل فإنه في غزوة الفتح صام حتى بلغ كُراع الغنيم فأتوْا إليه وقالوا يا رسول الله الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل مع علمهم بأن الإنسان مخيّر لكن يريدون تمام التأسّي برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر يعني ما بقيَ على الغروب إلا قليلا بعد صلاة العصر ورفعه على فخذه حتى رءاه الناس فشرِب والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به لأنه إمامهم وهم ينتظرون ما يفعل فجيء إليه فقيل إن بعض الناس قد صاموا قال ( أولئك العصاة أولئك العصاة ) لأنهم صاموا مع المشقة ومع أن رسولهم عليه الصلاة والسلام وإمامهم أفطر ثم يبْقون هم صياما هذه معصية فسمّاهم عصاةً فإذًا نقول الصواب هو هذا أنه مع المشقة يكون الفطر أوْلى وإذا كانت المشقة شديدة يُخشى على الإنسان من ضررها كان حراما أما مع عدم المشقة فعلمتم إن الصوم أفضل وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ليس من البر الصوم في السفر ) الذي استدل به الحنابلة على كراهة الصوم في السفر هذا خاص وليس عاما، خاص بمن؟ بالرجل الذي رءاه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظُلِّل عليه وزحَم الناس عليه ينظرون حاله فقال ( ما هذا؟ ) قالوا صائم قال ( ليس من البر الصوم في السفر ) فنقول إنه خاص بهذا الرجل.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ نُجيب على هذا فنقول الخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية نوع وشخص فالخصوصية الشخصية أن تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعدّاه إلى غيره، هذا يحتاج إلى دليل وهذا هو الذي نقول فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فأية اللعان أيات اللعان وردت في قصة رجل معيّن، أية الظهار كذلك فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص؟ بالعموم، كل أحد يثبت له هذا الحكم.
النوع الثاني من الخصوصية الخصوصية النوعية وإن شئت فقل الخصوصية الحالية يعني التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص أي مثل حاله أو مثل نوعه فيُقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل ولا يعُمّ كل إنسان صام فهذا هو التفصيل في شرط أن يكون مقيما.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ نُجيب على هذا فنقول الخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية نوع وشخص فالخصوصية الشخصية أن تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعدّاه إلى غيره، هذا يحتاج إلى دليل وهذا هو الذي نقول فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فأية اللعان أيات اللعان وردت في قصة رجل معيّن، أية الظهار كذلك فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص؟ بالعموم، كل أحد يثبت له هذا الحكم.
النوع الثاني من الخصوصية الخصوصية النوعية وإن شئت فقل الخصوصية الحالية يعني التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص أي مثل حاله أو مثل نوعه فيُقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل ولا يعُمّ كل إنسان صام فهذا هو التفصيل في شرط أن يكون مقيما.
الشرط الخامس: الخلو من الموانع.
الشيخ : فيه الشرط الخامس الخُلُوّ من الموانع وهذا خاص بالنساء فالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم مقرّرا ذلك ( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصُمْ ) فلا يلزمها الصوْم إجماعا ولا يصِحّ منها إجماعا ويلزمها قضاؤه إجماعا، ثلاث إجماعات، أن الصوْم لا يلزمها وأنه لا يصِح منها وأنها تقضيه والنفساء كالحائض في هذا.
قال المؤلف :" وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء "
الشيخ : ثم قال المؤلف " وإذا قامت البيّنة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه " يعني وإن لم يكن حال الفطر من أهل الوجوبه ولهذا قال في أثنائه أي أثناء النهار أهلا للوجوب.
"إذا قامت البيّنة" البيّنة في دخول الشهر واحد أو متعدّد؟
السائل : متعدّد.
الشيخ : واحد، لا لا البيّنة، البيّنة، ما أقول متى يجب الصوم، واحد، إذا قامت البيّنة في أثناء النهار مثل أن يكون الذي رءاه في مكان بعيد فحضر إلى القاضي في أثناء النهار وشهد يقول المؤلف " وجب الإمساك والقضاء " أما وجوب الإمساك فلا شك فيه ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوْم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك في أثناء النهار فأمسكوا ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم محترم له حرمته فلا يُمكن أن يُنتهك بالفطر وأما القضاء فيلزم لأن من شرط صيام الفرض أن يُنوى قبل الفجر لأنه إذا لم يُنْوَ إلا في أثناء اليوم صار الصائم صائما نصف يوم إذا قام في نصف اليوم إذا نوى في نصف اليوم صار صائما نصف يوم فلا يُجزئ وعلى هذا فيلزمهم القضاء لهذه العلة، طيب.
أما وجوب الإمساك فلا أعلم هل فيه مُخالف أو لا لأنه لا شك قول جمهور العلماء ودليله واضح وأما وجوب القضاء فليس فيه دليل ولكن فيه تعليل وهو إيش؟ عدم النيّة قبل الفجر فإذا كانت النيّة من أثناء اليوم لم يصدُق عليه أنه صام يوما بل صام بعض اليوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا قضاء يجب الإمساك دون القضاء وعلّل ما ذهب إليه أن هؤلاء الذين كانوا يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبيّنة كانوا يأكلون ويشربون بأمر الله بإذن الله قد أحلّه الله لهم فهم لم ينتهكوا حرمة بل هم جاهلون بها لكوْن هذا اليوم من رمضان فيدخلون في عموم قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وبناءً على قوله لو لم تقم البيّنة إلا بعد الغروب غروب ذلك اليوم لم يلزمهم قضاؤه فإذا كان الشهر تسع وعشرين فقد صاموا بالفعل كم؟ ثمانية وعشرين يوما وأجاب عن قولنا باشتراط النيّة من قبل الفجر بأن النيّة تتبع العلم وأن الله لا يُكلّف أحدا أن ينويَ ما لم يعلم والعلم لم يحصل إلا في أثناء النهار فلو أنه نوى بعد العِلْم ولو بلحظة يعني لو أخّر النيّة بعد العلم لم يصح صومه لا شك لكن الرجل حين أن علِم نوى ولا يُكلَّف أن ينوي قبل أن يعلم ولا شك أن، نعم، وفيه أيضا القياس على من أكل قبل غروب الشمس ظانّا غروبها ثم تبيّن أنها لم تغرب أو من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبيّن أنه قد خرج أو قد طلع الفجر فإن صومه صحيح، ولا شك أن تعليله قويّ رحمه الله لكن يُرجِّحُ قول جمهور عندي أن من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها أو أكل بعد طلوع الفجر ظانّا أن الليل باقي كان عنده نيّة، نيّة الصوم فأكل في أخر النهر ظنّا أن الوقت قد انقضى أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلا ولهذا كان الخلاف في المسألتين الأخيرتين فيمن أكل قبل الغروب أو بعد طلوع الفجر كان أشهر من الخلاف في المسألة الأولى والمسألة الخَطْب فيها يسير فكوْن الإنسان يقضي يوما ويبرئ ذمته عن يقين خير من كوْنه يأخذ بقول شيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له حظ قوي من النظر فيكون في الحقيقة مخاطرا.
"إذا قامت البيّنة" البيّنة في دخول الشهر واحد أو متعدّد؟
السائل : متعدّد.
الشيخ : واحد، لا لا البيّنة، البيّنة، ما أقول متى يجب الصوم، واحد، إذا قامت البيّنة في أثناء النهار مثل أن يكون الذي رءاه في مكان بعيد فحضر إلى القاضي في أثناء النهار وشهد يقول المؤلف " وجب الإمساك والقضاء " أما وجوب الإمساك فلا شك فيه ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوْم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك في أثناء النهار فأمسكوا ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم محترم له حرمته فلا يُمكن أن يُنتهك بالفطر وأما القضاء فيلزم لأن من شرط صيام الفرض أن يُنوى قبل الفجر لأنه إذا لم يُنْوَ إلا في أثناء اليوم صار الصائم صائما نصف يوم إذا قام في نصف اليوم إذا نوى في نصف اليوم صار صائما نصف يوم فلا يُجزئ وعلى هذا فيلزمهم القضاء لهذه العلة، طيب.
أما وجوب الإمساك فلا أعلم هل فيه مُخالف أو لا لأنه لا شك قول جمهور العلماء ودليله واضح وأما وجوب القضاء فليس فيه دليل ولكن فيه تعليل وهو إيش؟ عدم النيّة قبل الفجر فإذا كانت النيّة من أثناء اليوم لم يصدُق عليه أنه صام يوما بل صام بعض اليوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا قضاء يجب الإمساك دون القضاء وعلّل ما ذهب إليه أن هؤلاء الذين كانوا يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبيّنة كانوا يأكلون ويشربون بأمر الله بإذن الله قد أحلّه الله لهم فهم لم ينتهكوا حرمة بل هم جاهلون بها لكوْن هذا اليوم من رمضان فيدخلون في عموم قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وبناءً على قوله لو لم تقم البيّنة إلا بعد الغروب غروب ذلك اليوم لم يلزمهم قضاؤه فإذا كان الشهر تسع وعشرين فقد صاموا بالفعل كم؟ ثمانية وعشرين يوما وأجاب عن قولنا باشتراط النيّة من قبل الفجر بأن النيّة تتبع العلم وأن الله لا يُكلّف أحدا أن ينويَ ما لم يعلم والعلم لم يحصل إلا في أثناء النهار فلو أنه نوى بعد العِلْم ولو بلحظة يعني لو أخّر النيّة بعد العلم لم يصح صومه لا شك لكن الرجل حين أن علِم نوى ولا يُكلَّف أن ينوي قبل أن يعلم ولا شك أن، نعم، وفيه أيضا القياس على من أكل قبل غروب الشمس ظانّا غروبها ثم تبيّن أنها لم تغرب أو من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبيّن أنه قد خرج أو قد طلع الفجر فإن صومه صحيح، ولا شك أن تعليله قويّ رحمه الله لكن يُرجِّحُ قول جمهور عندي أن من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها أو أكل بعد طلوع الفجر ظانّا أن الليل باقي كان عنده نيّة، نيّة الصوم فأكل في أخر النهر ظنّا أن الوقت قد انقضى أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلا ولهذا كان الخلاف في المسألتين الأخيرتين فيمن أكل قبل الغروب أو بعد طلوع الفجر كان أشهر من الخلاف في المسألة الأولى والمسألة الخَطْب فيها يسير فكوْن الإنسان يقضي يوما ويبرئ ذمته عن يقين خير من كوْنه يأخذ بقول شيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له حظ قوي من النظر فيكون في الحقيقة مخاطرا.
قال المؤلف :" على كل من صار في أثناءه أهلا لوجوبه "
الشيخ : وقوله " على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه " ، طيب، ومن كان من قبل هذا اليوم من أهل الوجوب؟ أه؟ من باب أوْلى، مثال الذي يكون في أثنائه أهلا للوجوب صبي بلَغ في أثناء النهار ثم قامت البيّنة فيلزمه الإمساك لأنه صار في أثناء اليوم من أهل الوجوب وكذلك لو فُرِض أنه قامت البيّنة وهو لم يبلغ لكن بلغ بعد قيام البيّنة فإنه يلزمه الإمساك لأنه صار أهلا للوجوب ولكن سيأتينا الخلاف فيما إذا طرأ شرط الوجوب في أثناء النهار هل يلزم القضاء أو لا يلزم؟ سيأتي إن شاء الله، طيب.
" على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه " .
" على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه " .
قال المؤلف :" وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا "
الشيخ : " وكذا حائض ونفساء طهُرتا ومُسافر قدِم مفطرا " هذه ثلاثة مسائل، حائض طهُرت في أثناء النهار، ماذا يلزمها؟ على كلام المؤلف الإمساك والقضاء، نفساء طهُرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك والقضاء، مسافر قدِم مفطرا يلزمه الإمساك والقضاء، طيب، لماذا؟ لأنه بزوال المانع صار من أهل الوجوب فألزمناه بالإمساك ولكوْنه متلبّسا بمانع في أول النهار وليس من أهل الوجوب ألزمْناه بالقضاء وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان، رواية ما ذهب إليه المؤلف ورواية أخرى لا يلزمه الإمساك في هذه الصورة لكن عليهم القضاء والفرق بينهم وبين ما إذا قامت البيّنة في أثناء النهار أن هؤلاء.
اضيفت في - 2006-04-10