كتاب الصيام-02b
تتمة شرح قول المؤلف :" وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا "
الشيخ : ماذا يلزمها؟ على كلام المؤلف الإمساك والقضاء، نفساء طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك والقضاء، مسافر قدِم مفطرا يلزمه الإمساك والقضاء، طيب، لماذا؟ لأنه بزوال المانع صار من أهل الوجوب فألزمناه بالإمساك ولكوْنه متلبِّسا بمانعٍ في أول النهار وليس من أهل الوجوب ألزمْناه بالقضاء وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان، رواية ما ذهب إليه المؤلف ورواية أخرى لا يلزمه الإمساك في هذه الصورة لكن عليهم القضاء والفرْق بينهم وبين ما إذا قامت البيّنة في أثناء النهار أن هؤلاء لهم الفطْر في أول النهار ظاهرا وباطنا، انتبه، هؤلاء الثلاثة لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا فاليوم في حقّهم غير محترم لكن إذا قامت البيّنة في أثناء النهار وكان الرجل في أول النهار قد أكل وشرِب فإن له الفطْر ظاهرا لا باطنا لأنه لو علِم في أن أول النهار من الشهر لزِمه الإمساك بخلاف من قدِم من السفر وهو مفطر أو طهُرت الحائض أو النفساء فإنهم يعلمون أن اليوم من رمضان لكن لا حُرْمة لهذا اليوم في حقهم ولهذا ذكر صاحب المغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال " من أكل في أول اليوم فليأكل في أخره " يعني من حل له الأكل في أول اليوم حل له الأكل في أخر اليوم وهذا هو الصحيح، الصحيح أن المسافر إذا قدِم من بلده مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك وأن الحائض إذا طهُرت مفطرة لا يلزمها الإمساك، العبارة السليمة الحائض إذا طهُرت مفطرة.
السائل : ... .
الشيخ : هذا لا يستقيم هذا لأنك إذا قلت الحائض إذا طهُرت مفطرة مفهومه إذا طهُرت صائمة وهذا لا يستقيم ولهذا الحائض يقول المؤلف " حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدِم مفطرا " فقيّد المسافر بكوْنه مفطرا بخلاف الحائض والنفساء لأنه لا يمكن في حقهم الصوم فإذا طهُرت الحائض لم يلزمها الإمساك وإذا طهُرت النفساء لم يلزمها الإمساك وحينئذ يمكن أن نأتي بمسألة معاياة يعني لغز فيُقال رجل بالغ عاقل قادر مسلم في بلده جاز أن يُجامع زوجته في نهار رمضان، مسافرٌ قدِم مفطرا على امرأته التي طهُرت من الحيض، نعم، مسافر قدِم مفطرا على امرأة طهُرت من الحيْض فيجوز له أن يجامعها، نعم، لأن كل واحد منهما لا يلزمه الإمساك، طيب، هذه المسائل الثلاث يمكن أن يُعبّر عنها بعبارة عامة فنقول إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يلزم القضاء؟ الجواب نعم، هل يلزم الإمساك؟ فيه خلاف، المذهب نعم، يلْزمه الإمساك والصحيح لا يلْزم الإمساك وعرفتم التعليل أن هؤلاء الثلاثة ليس لهذا اليوم حُرْمة في حقهم لأنهم يجوز لهم الأكل في أول النهار ظاهرا وباطنا، طيب، المريض إذا برئ في أثناء النهار وهو مفطر مثْله، نعم، لأنه زال مانع الوجوب كالمسافر إذا قدِم مفطرا، طيب، رجل اضطُرّ إلى الفطر لإنقاذ غريق أو حريق قال لا أستطيع أن أنقذه وأنا صائم أنا تعبان قلنا يجب عليك أن تُفطر لإنقاذه فأفطر لإنقاذه، هل نقول إذا أنقذه يلزمه الإمساك؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لماذا؟ لأن هذا رجل حَلّ له الفطر لسبب مُباح فلا يلزم. امرأة أفطرت خوْفًا على رضيعها لأنها تُرضعه وفي أثناء النهار مات، مات الرضيع.
السائل : لا يلزمها.
الشيخ : يلزمها الإمساك؟ ينبني على الخلاف، على القول الصحيح لا يلزمها، إذًا يُعنْوَن عن هذه المسائل بماذا؟ إذا زال مانع الوجوب هل يلزم الإمساك؟ الجواب الصحيح أن نقول الصحيح لا والمذهب يلزم، طيب.
ما، دخل؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : هذا لا يستقيم هذا لأنك إذا قلت الحائض إذا طهُرت مفطرة مفهومه إذا طهُرت صائمة وهذا لا يستقيم ولهذا الحائض يقول المؤلف " حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدِم مفطرا " فقيّد المسافر بكوْنه مفطرا بخلاف الحائض والنفساء لأنه لا يمكن في حقهم الصوم فإذا طهُرت الحائض لم يلزمها الإمساك وإذا طهُرت النفساء لم يلزمها الإمساك وحينئذ يمكن أن نأتي بمسألة معاياة يعني لغز فيُقال رجل بالغ عاقل قادر مسلم في بلده جاز أن يُجامع زوجته في نهار رمضان، مسافرٌ قدِم مفطرا على امرأته التي طهُرت من الحيض، نعم، مسافر قدِم مفطرا على امرأة طهُرت من الحيْض فيجوز له أن يجامعها، نعم، لأن كل واحد منهما لا يلزمه الإمساك، طيب، هذه المسائل الثلاث يمكن أن يُعبّر عنها بعبارة عامة فنقول إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يلزم القضاء؟ الجواب نعم، هل يلزم الإمساك؟ فيه خلاف، المذهب نعم، يلْزمه الإمساك والصحيح لا يلْزم الإمساك وعرفتم التعليل أن هؤلاء الثلاثة ليس لهذا اليوم حُرْمة في حقهم لأنهم يجوز لهم الأكل في أول النهار ظاهرا وباطنا، طيب، المريض إذا برئ في أثناء النهار وهو مفطر مثْله، نعم، لأنه زال مانع الوجوب كالمسافر إذا قدِم مفطرا، طيب، رجل اضطُرّ إلى الفطر لإنقاذ غريق أو حريق قال لا أستطيع أن أنقذه وأنا صائم أنا تعبان قلنا يجب عليك أن تُفطر لإنقاذه فأفطر لإنقاذه، هل نقول إذا أنقذه يلزمه الإمساك؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لماذا؟ لأن هذا رجل حَلّ له الفطر لسبب مُباح فلا يلزم. امرأة أفطرت خوْفًا على رضيعها لأنها تُرضعه وفي أثناء النهار مات، مات الرضيع.
السائل : لا يلزمها.
الشيخ : يلزمها الإمساك؟ ينبني على الخلاف، على القول الصحيح لا يلزمها، إذًا يُعنْوَن عن هذه المسائل بماذا؟ إذا زال مانع الوجوب هل يلزم الإمساك؟ الجواب الصحيح أن نقول الصحيح لا والمذهب يلزم، طيب.
ما، دخل؟ طيب.
هل يلزم لكل يوم من رمضان نية.؟
السائل : ... .
الشيخ : يسأل يقول هل يجب لكل صوم نيّة أو تكفي نيّة رمضان في أوله؟ الصحيح أنه يُكتفى بنيّة واحدة من أول الشهر ما لم يوجد عُذْر يُبيح الفطر في أثناء الشهر فيفطر فإنه لا بد من تجديد النية.
الشيخ : يسأل يقول هل يجب لكل صوم نيّة أو تكفي نيّة رمضان في أوله؟ الصحيح أنه يُكتفى بنيّة واحدة من أول الشهر ما لم يوجد عُذْر يُبيح الفطر في أثناء الشهر فيفطر فإنه لا بد من تجديد النية.
إذا قامت البينة أثناء النهار وقلنا بوجوب الإمساك فما الفائدة من الإمساك.؟
السائل : ... .
الشيخ : يسأل يقول إذا قامت البيّنة في أثناء النهار وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء فما فائدة الإمساك؟ فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يُمسك لكن رُفِع عنه الوجوب من أجل الجَهْل فتبيّن الأن أنه يلزمه الإمساك وبقِيَ النظر لماذا لا يُجزئ الإمساك بعض النهار لأنه غير عالم فقلنا إن هذا الرجل لم يَنْوِ من أول، من قبل الفجْر.
السائل : ... .
الشيخ : لأن لم تجب عليه الصلاة إلا حين استيقاظه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني في أثناء النهار؟ ما الفرق بين هذا وبين ما إذا قامت البيّنة في أثناء النهار؟ هكذا؟
السائل : ... .
الشيخ : اترك الشيء الثاني، الأن.
السائل : ... .
الشيخ : ليس هذا يوم شك.
السائل : لا ... .
الشيخ : ليس هذا يوم شك.
السائل : لا.
الشيخ : قد يكون عندهم ليس شك، قد يكون الجو صاحيا وقد يكون يظنّون إن اليوم هذا تسعة وعشرين.
السائل : ... .
الشيخ : المسألة، الفرق بين مسألتنا هذه والمسألة الأولى أن النائم معذور بنوْمه مرفوع عنه القلم وهذا معذور بجهله، نعم، ولذلك لا نؤثّمه ولا نقول تأثم بأكلك وشُرْبك بفعل المفسد هذا، هذا مفسد للصوم لكن نقول لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من أول النهار فسد المشروط، نعم؟
الشيخ : يسأل يقول إذا قامت البيّنة في أثناء النهار وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء فما فائدة الإمساك؟ فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يُمسك لكن رُفِع عنه الوجوب من أجل الجَهْل فتبيّن الأن أنه يلزمه الإمساك وبقِيَ النظر لماذا لا يُجزئ الإمساك بعض النهار لأنه غير عالم فقلنا إن هذا الرجل لم يَنْوِ من أول، من قبل الفجْر.
السائل : ... .
الشيخ : لأن لم تجب عليه الصلاة إلا حين استيقاظه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني في أثناء النهار؟ ما الفرق بين هذا وبين ما إذا قامت البيّنة في أثناء النهار؟ هكذا؟
السائل : ... .
الشيخ : اترك الشيء الثاني، الأن.
السائل : ... .
الشيخ : ليس هذا يوم شك.
السائل : لا ... .
الشيخ : ليس هذا يوم شك.
السائل : لا.
الشيخ : قد يكون عندهم ليس شك، قد يكون الجو صاحيا وقد يكون يظنّون إن اليوم هذا تسعة وعشرين.
السائل : ... .
الشيخ : المسألة، الفرق بين مسألتنا هذه والمسألة الأولى أن النائم معذور بنوْمه مرفوع عنه القلم وهذا معذور بجهله، نعم، ولذلك لا نؤثّمه ولا نقول تأثم بأكلك وشُرْبك بفعل المفسد هذا، هذا مفسد للصوم لكن نقول لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من أول النهار فسد المشروط، نعم؟
المريض إذا صام هل يقبل منه الصوم وهل يأثم بصومه.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يكون هذا النهي لا يعود إلى ذات العبادة، يعود إلى ضرر المرء.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يرون هذا لأن الضرر عندهم الضرر ممنوع في الصلاة وغير الصلاة ويَحتمل أنه إذا قالوا بالتحريم لكنهم لا يقولون بالتحريم أبدا، المذهب ما رأيتهم قالوا بتحريم الصوم على المريض لكن القاعدة إذا ثبت التحريم ولو لضرَره لإنه يقتضي أن يبطل صومه، هذه القاعدة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، رجع إلى أمر خارج وهو ضرر الرجل به، مثل الحرير، الحرير يعود إلى أمر خارج وهو ... محرما على الرجال لأنهم ليسوا أهلا للبس الحرير، الحكم لو قالوا بالتحريم يلزم على قاعدتهم أن لا يصح.
السائل : والصحيح؟ ... .
الشيخ : الظاهر أنه يصح لأن هذا أمر خارج، نعم؟ أه؟
السائل : يأثم.
الشيخ : يأثم ما فيه شك، يأثم، نعم؟
الشيخ : لا، يكون هذا النهي لا يعود إلى ذات العبادة، يعود إلى ضرر المرء.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يرون هذا لأن الضرر عندهم الضرر ممنوع في الصلاة وغير الصلاة ويَحتمل أنه إذا قالوا بالتحريم لكنهم لا يقولون بالتحريم أبدا، المذهب ما رأيتهم قالوا بتحريم الصوم على المريض لكن القاعدة إذا ثبت التحريم ولو لضرَره لإنه يقتضي أن يبطل صومه، هذه القاعدة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، رجع إلى أمر خارج وهو ضرر الرجل به، مثل الحرير، الحرير يعود إلى أمر خارج وهو ... محرما على الرجال لأنهم ليسوا أهلا للبس الحرير، الحكم لو قالوا بالتحريم يلزم على قاعدتهم أن لا يصح.
السائل : والصحيح؟ ... .
الشيخ : الظاهر أنه يصح لأن هذا أمر خارج، نعم؟ أه؟
السائل : يأثم.
الشيخ : يأثم ما فيه شك، يأثم، نعم؟
من صام يوم الاثين قائلا إن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فهو نفل.؟
السائل : رجل ليس من عادته أن يصوم يوما من الأيام المعتادة ثم صام يوم الاثنين أو الخميس فقال إن كان هذا صوما فهو من رمضان وإن لم يكن صوما فهو يوم ... .
الشيخ : فهو نفل؟
السائل : فهو نفل.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : فعند شيخ الإسلام يصح وعلى المذهب لا يصح.
السائل : ... .
الشيخ : والله أرى أنه ما يجعل ذلك، إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فليس بفرض ولا ينويه عن هذا اليوم لكن مثل لو صادف مثل الليلة ... لو قال أنا أصوم يوم الاثنين إن كان من رمضان فهو فرضي وإن كان من غير رمضان فهو نفل فهذا عند الشيخ يصح.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن فيه احتمال أنه يكون من رمضان.
السائل : ... .
الشيخ : لا، يوم الشك الذي نشك في دخوله من أجل غيْم أو قتر، نعم؟
الشيخ : فهو نفل؟
السائل : فهو نفل.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : فعند شيخ الإسلام يصح وعلى المذهب لا يصح.
السائل : ... .
الشيخ : والله أرى أنه ما يجعل ذلك، إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فليس بفرض ولا ينويه عن هذا اليوم لكن مثل لو صادف مثل الليلة ... لو قال أنا أصوم يوم الاثنين إن كان من رمضان فهو فرضي وإن كان من غير رمضان فهو نفل فهذا عند الشيخ يصح.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن فيه احتمال أنه يكون من رمضان.
السائل : ... .
الشيخ : لا، يوم الشك الذي نشك في دخوله من أجل غيْم أو قتر، نعم؟
إذا قامت البينة في أثناء النهار قلتم يجب الإمساك فكيف نفعل بأثر ابن مسعود من أكل أول النهار فليتم آخره.؟
السائل : ... أثر ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل في أخره ... أقوى من الابتداء.
الشيخ : لا ما هو صحيح، أولا معنى كلام ابن مسعود من حل له الأكل.
السائل : ... والنفساء.
الشيخ : إي نعم، نعم، والمسافر ولا ينطبق على هذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو صحيح، أولا معنى كلام ابن مسعود من حل له الأكل.
السائل : ... والنفساء.
الشيخ : إي نعم، نعم، والمسافر ولا ينطبق على هذا.
السائل : ... .
6 - إذا قامت البينة في أثناء النهار قلتم يجب الإمساك فكيف نفعل بأثر ابن مسعود من أكل أول النهار فليتم آخره.؟ أستمع حفظ
من كان من عادته صوم يوم الاثين وصادف يوم الشك فهل له الصوم.؟
الشيخ : والثاني، ثانيا أنه لما تبيّن من رمضان ما صار يوم شك ولا صار سابق عليه بيوم أو يومين، صار الأن من رمضان حسب الواقع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ إيه إذا كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين فلا يدخل. لا يدخل في النهي لكن هو ما صام يوم الاثنين صام لاحتمال أن يكون من رمضان فاشترط في نيّته إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل لأنه فيه احتمال أن يكون من رمضان فإذا تبيّن من رمضان صح وإن لم يتبيّن يكون داخلا في النهي.
السائل : يعني نقول الأولى أن لا تصوم.
الشيخ : أي نعم، الأولى لا يصوم ما فيه شك، الأولى أن لا يصوم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ إيه إذا كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين فلا يدخل. لا يدخل في النهي لكن هو ما صام يوم الاثنين صام لاحتمال أن يكون من رمضان فاشترط في نيّته إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل لأنه فيه احتمال أن يكون من رمضان فإذا تبيّن من رمضان صح وإن لم يتبيّن يكون داخلا في النهي.
السائل : يعني نقول الأولى أن لا تصوم.
الشيخ : أي نعم، الأولى لا يصوم ما فيه شك، الأولى أن لا يصوم.
ما معنى قول أبي بكر لعمر :" ... ولا تقبل نافلة حتى تأدى فريضة ".؟
الشيخ : قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه " يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدّى فريضة " إي نعم، ويش السؤال؟
السائل : توضيح المسألة معناه.
الشيخ : يعني معناه أنه إذا أخّر الإنسان عمل النهار إلى الليل لم يقبل كما لو أخّر صلاة الظهر فصلاها في المغرب ما صحّت ولا قُبِلت ولو أخّر صلاة العشاء إلى النهار لم تُقبل. قوله " لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة " هذا ليس على إطلاقه لأن من الفرائض ما يكون موسّعا فتصِحُّ النافلة فيه فصلاة الظهر مثلا فريضة ويجوز للإنسان أن يتنفّل ما بين الأذان والإقامة لأن الوقت واسع لكن لو ضاق الوقت على صلاة الفريضة لم تقبل النافلة كالفائتة أو مثلا رمضان بقي على شعبان أربعة أيام وعليه أربعة أيام ما يصح.
السائل : توضيح المسألة معناه.
الشيخ : يعني معناه أنه إذا أخّر الإنسان عمل النهار إلى الليل لم يقبل كما لو أخّر صلاة الظهر فصلاها في المغرب ما صحّت ولا قُبِلت ولو أخّر صلاة العشاء إلى النهار لم تُقبل. قوله " لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة " هذا ليس على إطلاقه لأن من الفرائض ما يكون موسّعا فتصِحُّ النافلة فيه فصلاة الظهر مثلا فريضة ويجوز للإنسان أن يتنفّل ما بين الأذان والإقامة لأن الوقت واسع لكن لو ضاق الوقت على صلاة الفريضة لم تقبل النافلة كالفائتة أو مثلا رمضان بقي على شعبان أربعة أيام وعليه أربعة أيام ما يصح.
طلاب المجمعة الذين يدرسون في بريدة هل لهم الجمع والقصر.؟
الشيخ : وهذا يقول من طلاب نحن طلاب نتردّد من المجمع كل يوم، أنتم من ... المجمعة؟ وتدركنا صلاة الظهر في بريدة فهل لنا أن نجمع مع صلاة العصر جمع تقديم وأن تُقصر الصلاة علما أن بلدنا يبعد عن بريدة مائة وتسع وثلاثين كيلومتر؟ والله الأحْوط ألا يفعلوا لأن هذا لا يُعدّ سفرا يأتون يؤدون الدرس ويرجعون وإن فعلوا فلا بأس.
صاحب محل لقطع الغيار بعض القطع يحول عليها الحول وبعضها يتجدد فهل ما يتجدد يستأنف به الحول وإذا تغيرت إلى ملابس هل يستأنف بها.؟
الشيخ : يقول صاحب قطع غيار ثلاجات وبعض القطع يحول عليها الحول وبعضها يتجدّد بالشهر أعني أنه يشتري بالقيمة التي بيعت بها قطع غيار أخرى فهل القطع التي تتجدّد عليها زكاة او تُستأنف بها حولا جديدا؟ الجواب لا، لا يستأنف بها حولا جديدا لأن عروض التجارة كل واحد منها جديد يقع بدل الأول، طيب، كذلك أيضا إذا تغيّرت التجارة من قطع غيار إلى ملابس في أثناء الحول فهل يبتدأ حولا جديدا أم يُكمّل الحول؟ الجواب يُكمّل الحوْل كالأول لأن عروض التجارة بعضها يقع بدلا عن بعض. وهذه.
10 - صاحب محل لقطع الغيار بعض القطع يحول عليها الحول وبعضها يتجدد فهل ما يتجدد يستأنف به الحول وإذا تغيرت إلى ملابس هل يستأنف بها.؟ أستمع حفظ
انرأة حاضت بعد الاحرام بالعمرة ورفقتها سيسافرون مباشرة فكيف تعمل.؟
الشيخ : امرأة حاضت بعد أن أحرمت وجماعتها لن ينتظروها حتى تطهر لأنهم يريدون العودة إلى مناطقهم لأعمال لديهم، فماذا تعمل؟ إذا كانت قد اشترطت إن محلّي حيث حبستني فإنها تحل ولا شيء عليها ولهذا ينبغي للمرأة، لو تنبهون النساء، ينبغي للمرأة التي حول الحيض أن تنبّه على هذا ويُقال اشترطي أن محلي حيث حبستني لتكون في سعة وإن لم تشترط فإن كان يمكن رجوعها لإكمال عمرتها مثل أن يكون بلدُها قريبا وإذا طهرت سهل أن ترجع فعلت وإن لم يمكن تلجّمت يعني لبست حفاظة حتى لا يتسرّب الدم إلى المسجد وطافت من أجل الضرورة، نعم؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، تطوف وهي حائض للضرورة لأنها الأن ما يمكن أن ترجع أما إذا كان يمكن ولو بعد أسبوع أو أسبوعين فلا تأثم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا ما هو ءاثم هنا، مادام إنها تتوقع دخول الشهر فهو غير ءاثم.
السائل : ... .
الشيخ : هو ستأتينا المسألة في زاد المستقنع ونُبيّن كلام الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام يقول هذا جائز ولا بأس به ( إن لك على ربك ما استثنيت ) ، نعم، يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يأمره به؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، تطوف وهي حائض للضرورة لأنها الأن ما يمكن أن ترجع أما إذا كان يمكن ولو بعد أسبوع أو أسبوعين فلا تأثم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا ما هو ءاثم هنا، مادام إنها تتوقع دخول الشهر فهو غير ءاثم.
السائل : ... .
الشيخ : هو ستأتينا المسألة في زاد المستقنع ونُبيّن كلام الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام يقول هذا جائز ولا بأس به ( إن لك على ربك ما استثنيت ) ، نعم، يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يأمره به؟
ما حكم من يطلق زوجته وهو خارج عن وعيه.؟
الشيخ : ما حكم من يفقد وعيه ويُطلّق زوجته؟ نقول اللي يفقد وعيه ويطلق زوجته إذا كان من شدة الغضب فلا طلاق عليه، نعم، يا عبد الله؟
هل يشرع ضرب الصغار على الصوم.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الأولى أن لا يُضرب لكنهم يُلزمون به، المذهب يجوّزون الضرب لكن الضرب إنما ورد في الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الصبيان؟ من الشروط أن يكون بالغا عاقلا.
الشيخ : لا، الأولى أن لا يُضرب لكنهم يُلزمون به، المذهب يجوّزون الضرب لكن الضرب إنما ورد في الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الصبيان؟ من الشروط أن يكون بالغا عاقلا.
حديث صيام يوم عشوراء النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصبح صائما أن يتم ومن أفطر أن يمسك أليس فيه أن من لم ينو صح صومه.؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟ شيخ الإسلام استدل بهذا لكن ليس فيه دليل لأن هذا تجدّد الوجوب شرعا أما مسألة رؤية الهلال فالهلال شرطٌ للوجوب وليس التكليف حدث من جديد العلم برؤية الهلال شرط للوجوب وأما قصة عاشوراء، هو أصلا لم يجب إلا حين أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم؟
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟ شيخ الإسلام استدل بهذا لكن ليس فيه دليل لأن هذا تجدّد الوجوب شرعا أما مسألة رؤية الهلال فالهلال شرطٌ للوجوب وليس التكليف حدث من جديد العلم برؤية الهلال شرط للوجوب وأما قصة عاشوراء، هو أصلا لم يجب إلا حين أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم؟
14 - حديث صيام يوم عشوراء النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصبح صائما أن يتم ومن أفطر أن يمسك أليس فيه أن من لم ينو صح صومه.؟ أستمع حفظ
الكبير إذا سافر هل صحيح أنه لا قضاء عليه ولا فدية.؟
السائل : أحسن الله إليكم، ... .
الشيخ : الكبير الذي لا يقدر على الصوم؟ نعم، إذا سافر، إي نعم، يقول لا قضاء عليه ولا فدية ولكن هذا القول ضعيف جدا وذلك لأن هذا الرجل ليس أهلا لوجوب الصوم، الواجب عليه الفدية ويستوي فيها السفر والحضَر والذي يسقط عن المُسافر هو الصوم وهذا أصلا ليس واجبا عليه.
السائل : واجبا؟
الشيخ : واجب، نعم.
الشيخ : الكبير الذي لا يقدر على الصوم؟ نعم، إذا سافر، إي نعم، يقول لا قضاء عليه ولا فدية ولكن هذا القول ضعيف جدا وذلك لأن هذا الرجل ليس أهلا لوجوب الصوم، الواجب عليه الفدية ويستوي فيها السفر والحضَر والذي يسقط عن المُسافر هو الصوم وهذا أصلا ليس واجبا عليه.
السائل : واجبا؟
الشيخ : واجب، نعم.
إذا أراد شخص أن يسافر بعد طلوع الفجر فهل يجوز له الفطر قبل السفر.؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ليس أهلا للوجوب؟ أي لكن سيسافر من بلده وإلا من البلد التي سافر إليها؟
السائل : من بلده.
الشيخ : من بلده ما يجوز، ما يجوز حتى يخرج من البلد، إلى الأن ما صار مسافر.
السائل : سيسافر.
الشيخ : سيسافر لكن هل هو الأن على سفر وإلا على نية السفر؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، على سفر نعم؟
الشيخ : كيف ليس أهلا للوجوب؟ أي لكن سيسافر من بلده وإلا من البلد التي سافر إليها؟
السائل : من بلده.
الشيخ : من بلده ما يجوز، ما يجوز حتى يخرج من البلد، إلى الأن ما صار مسافر.
السائل : سيسافر.
الشيخ : سيسافر لكن هل هو الأن على سفر وإلا على نية السفر؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، على سفر نعم؟
من رأى الهلال وحده قلنا يلزمه الصوم وفي الحديث :( لا تجتمع أمتي على ضلال ).؟
السائل : من رأى الهلال وحده قلنا يلزمه الصوم وفي الحديث ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) والناس لا يصومون وهو يصوم وهذا يخالف ... ؟
الشيخ : أولا بارك الله فيك الحديث ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) هم ما اجتمعوا على ضلالة، ما اجتمعوا لأن هذا الرجل مخالف، عرفت؟ وهذا الحديث أيضا في صحته نظر، بعضهم حسّنه وبعضهم ضعفه لكن ظاهر القرأن مثل قوله (( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى )) أن الإجماع حُجّة، نعم؟
الشيخ : أولا بارك الله فيك الحديث ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) هم ما اجتمعوا على ضلالة، ما اجتمعوا لأن هذا الرجل مخالف، عرفت؟ وهذا الحديث أيضا في صحته نظر، بعضهم حسّنه وبعضهم ضعفه لكن ظاهر القرأن مثل قوله (( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى )) أن الإجماع حُجّة، نعم؟
استدلال شيخ الإسلام بحديث صوم عشوراء هل هو على وجوب الإمساك وقاس عليه صيام رمضان .؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، شيخ الإسلام ما يستدل به على وجوب الإمساك، وجوب الإمساك ما فيه إشكال، يستدل به على عدم وجوب القضاء.
السائل : ... .
الشيخ : وجه الدلالة أن الرسول ما ألزم الذين لم يمسكوا إلا في أثناء النهار، ما ألزمهم بالقضاء.
السائل : ... هذا في يوم عاشوراء.
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه هذا قبل أن يُنسخ ما ألزمهم.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف لكن حين كان واجبا لم يُلزمه القضاء، ما قال ومن كان مفطرا فليقضه بل أمرهم بالإمساك دون القضاء.
السائل : ... .
الشيخ : إلا.
السائل : ... .
الشيخ : إي لكن حين كان واجبا فحكمه حكم رمضان، حين كان واجبا يعني قبل أن يُنسخ لأن هذا الإيجاب قبل أن يُنسخ.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بواضح؟ نعم، إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أحسن ما هو على سبيل الوجوب، أي نعم. حمد؟
الشيخ : لا، شيخ الإسلام ما يستدل به على وجوب الإمساك، وجوب الإمساك ما فيه إشكال، يستدل به على عدم وجوب القضاء.
السائل : ... .
الشيخ : وجه الدلالة أن الرسول ما ألزم الذين لم يمسكوا إلا في أثناء النهار، ما ألزمهم بالقضاء.
السائل : ... هذا في يوم عاشوراء.
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه هذا قبل أن يُنسخ ما ألزمهم.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف لكن حين كان واجبا لم يُلزمه القضاء، ما قال ومن كان مفطرا فليقضه بل أمرهم بالإمساك دون القضاء.
السائل : ... .
الشيخ : إلا.
السائل : ... .
الشيخ : إي لكن حين كان واجبا فحكمه حكم رمضان، حين كان واجبا يعني قبل أن يُنسخ لأن هذا الإيجاب قبل أن يُنسخ.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بواضح؟ نعم، إبراهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أحسن ما هو على سبيل الوجوب، أي نعم. حمد؟
رجل قدم من السفر على امرأته وهي لم تبيت النية فهل له أن يجامعها.؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : لا هي يلزمها الإمساك.
السائل : ما بيّتت النية.
الشيخ : إي ولو ما بيّتت، يلزمها الإمساك.
السائل : لو جامعها.
الشيخ : ما يجوز يجامعها، إذا جامعها أفسد ..
السائل : ... .
الشيخ : ما ... ولو ... .
السائل : جاهل.
الشيخ : أوه (ضحك الشيخ) ... إذا كانت جاهلة ما عليها شيء، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟
الشيخ : لا هي يلزمها الإمساك.
السائل : ما بيّتت النية.
الشيخ : إي ولو ما بيّتت، يلزمها الإمساك.
السائل : لو جامعها.
الشيخ : ما يجوز يجامعها، إذا جامعها أفسد ..
السائل : ... .
الشيخ : ما ... ولو ... .
السائل : جاهل.
الشيخ : أوه (ضحك الشيخ) ... إذا كانت جاهلة ما عليها شيء، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟
ما صحت من يقول أن الهلال لا بد أن يرى قبل الغروب فقط ولو ذهب.؟
السائل : يُرى الهلال ... .
الشيخ : يعني بس يُرى قبل طلوع الشمس في المشرق؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هو لا يثبت إلا رؤيته بعد الغروب.
السائل : ... .
الشيخ : الدليل هذا الهلال شرعا وعرفا لأنه لو غاب قبلها ما هلّ (( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ )) وهو القمر فإذا غاب قبل الشمس ما صار ... .
الشيخ : يعني بس يُرى قبل طلوع الشمس في المشرق؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هو لا يثبت إلا رؤيته بعد الغروب.
السائل : ... .
الشيخ : الدليل هذا الهلال شرعا وعرفا لأنه لو غاب قبلها ما هلّ (( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ )) وهو القمر فإذا غاب قبل الشمس ما صار ... .
إذا زال سبب الفطر فهل يلزم من أفطر الإمساك كمن أفطر لإنقاذ غريق.؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني أنت ودك الذي أنقذ الغريق نأمره بالإمساك.
السائل : نعم.
الشيخ : لا ما ... لأن الأن هذا الرجل صار حلّ له الفطر كامرأة مثلا في أثناء النهار جاع صبيّها ولم يقبل ثدي غيرها ولا يُمكن أن تُرضعه إلا بعد أن تفطر.
السائل : ... .
الشيخ : لا ... نعم؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني أنت ودك الذي أنقذ الغريق نأمره بالإمساك.
السائل : نعم.
الشيخ : لا ما ... لأن الأن هذا الرجل صار حلّ له الفطر كامرأة مثلا في أثناء النهار جاع صبيّها ولم يقبل ثدي غيرها ولا يُمكن أن تُرضعه إلا بعد أن تفطر.
السائل : ... .
الشيخ : لا ... نعم؟
قولنا أن العبادة لا تلزم قبل بلوغ المكلف فكيف نأمر من علم نهارا أن يمسك.؟
السائل : يجب عن هذا قبل المكلف بالحكم الشرعي، قبل بلوغ المكلف الحكم الشرعي أما سبب الوجوب فلا يدخل في هذا لأنه لو قال قائل أنا ما علِمت إن الشمس زالت هل نُسقط عنه صلاة الظهر؟ نعم؟ وهذا مرادهم أن ما تلزم قبل العلم يعني العلم بالحكم الشرعي لا العلم بسبب الوجوب. وش الكلام هذا شو نقول؟
هل تصرف الزكاة لبناء مدرسة.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يدخل في هذا، هذه من أعمال البر العامّة لكن مسألة العلم، العلم جهاد في سبيل الله لأن الدين الإسلامي يقوم بالعلم والجهاد.
السائل : بناء مدرسة مش علم.
الشيخ : لا لا، بناء مدرسة سكن لطلاب العلم.
السائل : ... .
الشيخ : لا يتبرّعوا، يصرفون الزكاة في مصارفها.
الشيخ : لا ما يدخل في هذا، هذه من أعمال البر العامّة لكن مسألة العلم، العلم جهاد في سبيل الله لأن الدين الإسلامي يقوم بالعلم والجهاد.
السائل : بناء مدرسة مش علم.
الشيخ : لا لا، بناء مدرسة سكن لطلاب العلم.
السائل : ... .
الشيخ : لا يتبرّعوا، يصرفون الزكاة في مصارفها.
من جامع ناسيا في نهار رمضان هل عليه شيء.؟
السائل : ... .
الشيخ : لو حدث عن جهل ما عليهم شيء، القاعدة أن كل محظور فعله الإنسان جاهلا فلا شيء عليه.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف، ما عليه شيء.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، يتحرّى ويصوم.
السائل : ... .
الشيخ : عند الفقهاء يقولون إن تبيّن أنه وافق الشهر أو بعده أجزأ وإن تبيّن أنه قبله لم يجزئ، نعم؟
الشيخ : لو حدث عن جهل ما عليهم شيء، القاعدة أن كل محظور فعله الإنسان جاهلا فلا شيء عليه.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف، ما عليه شيء.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، يتحرّى ويصوم.
السائل : ... .
الشيخ : عند الفقهاء يقولون إن تبيّن أنه وافق الشهر أو بعده أجزأ وإن تبيّن أنه قبله لم يجزئ، نعم؟
رجل شرع في صيام واجب ثم قلبه إلى صيام نفل فجاءه ضيف فأكل معه هل يشرع له.؟
السائل : عليه صوم ... جاءه ضيف فأكل معه ... .
الشيخ : نقول إن الواجب إذا شرع فيه الإنسان لا يمكن أن يحوّله إلى نفل.
السائل : قياسا على الصلاة.
الشيخ : قياسا على الصلاة وغيرها والأصل، الأصل إن من شرع في واجب لزمه المضيّ فيه، انتهى الوقت.
السائل : " ومن أفطر لكِبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
وإن أفطرت حامل أو مُرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جُنّ أو أغمِيَ عليه جميعَ النهار ولم يفق جزءًا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار " .
الشيخ : نقول إن الواجب إذا شرع فيه الإنسان لا يمكن أن يحوّله إلى نفل.
السائل : قياسا على الصلاة.
الشيخ : قياسا على الصلاة وغيرها والأصل، الأصل إن من شرع في واجب لزمه المضيّ فيه، انتهى الوقت.
السائل : " ومن أفطر لكِبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
وإن أفطرت حامل أو مُرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جُنّ أو أغمِيَ عليه جميعَ النهار ولم يفق جزءًا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار " .
المناقشة حول شروط وجوب الصوم.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا شروط من يلزمه الصوم وأنها؟ عبد الملك؟
السائل : ... مقيم ... .
الشيخ : القادر، طيب، المكلف يعني البالغ العاقل فالشروط إذًا الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقُدرة. وفيه سادس الخُلُوّ من الموانع يعني ألا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى " ومن عجَز " هذا مبتدأ درس الليلة، قال " ومن أفطر لكِبَر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا " "من أفطر لكبر" اللام هنا للتعليل أي من أجل الكبر وهو التقدّم في السن، يتقدّم في السن ثم يعجَز عن الصوم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أخذناها؟ أي نعم، طيب، إذا شئتم نشرحها نشرحها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يُخالف.
السائل : ... مقيم ... .
الشيخ : القادر، طيب، المكلف يعني البالغ العاقل فالشروط إذًا الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقُدرة. وفيه سادس الخُلُوّ من الموانع يعني ألا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى " ومن عجَز " هذا مبتدأ درس الليلة، قال " ومن أفطر لكِبَر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا " "من أفطر لكبر" اللام هنا للتعليل أي من أجل الكبر وهو التقدّم في السن، يتقدّم في السن ثم يعجَز عن الصوم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أخذناها؟ أي نعم، طيب، إذا شئتم نشرحها نشرحها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يُخالف.
تتمة شرح قول المؤلف :" وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا "
الشيخ : يقول " إذا قامت البيّنة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه " أي في أثناء النهار " أهلا لوجوبه " أي لوجوب الصوم مثل صغير بلغ في أثناء النهار يجب عليه الإمساك، مجنون عقل في أثناء النهار يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب في أثناء النهار فإذا وُجِد السبب وُجِد إيش؟ المسبب، فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يصوم، أن يُمسك حتى لو كان قد أكل أو شرب في أول النهار فإنه يلزمه الإمساك وكذلك أيضا يلزمه على المذهب القضاء والصحيح أن القضاء لا يلزمُه وذلك لعدم وجود سبب الوجوب في أول النهار فهو في أول النهار غير مكلف فإذا وُجِد سبب التكليف في أثناء النهار وَجَب عليه الإمساك فقط وكذلك المجنون لو كان الرجل مجنونا ثم عَقَل في أثناء النهار في رمضان فإنه يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب وهو العقل.
قال المؤلف " والقضاء " يعني ويجب عليه القضاء وهذا أحد القولين في المسألة، قالوا يجب عليه الإمساك لأنه صار أهلا للوجوب ويجب عليه القضاء لأنه لم ينوي من أول النهار ولهذا لو كان صائما وبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه القضاء لأنه قد نوى الصوم من أول النهار ولكن الكلام على من نوى في أثناء النهار والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه وعُلِم من كلام المؤلف أن من علِم أنه يبلغ غدا فإنه لا يلزمه الصوم، من أين يؤخذ؟ من قوله " في أثناء النهار وجب الإمساك " فإذا قدّرنا أن هذا الشخص يعرف أنه غدا يتمّ له خمس عشرة سنة أي يبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك لعدم التكليف وكذلك من علِم أنه يقدِم بلده غدا فإنه لا يلزمه الصوم.
في المسألة الأولى يعلم أنه يبلغ غدا لا يلزمه الصوم وكذلك إذا علِم أنه يقْدم غدا فإنه لا يلزمه الصوم، قال " وكذا حائض ونُفساء طهُرتا " وكذا أي وكمن صار في أثنائه أهلا للوجوب حائض ونفساء طهُرتا، من المعلوم أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما أيضا يا خالد، لا يصح من الحائض والنفساء الصوم فإذا طهُرتا في أثناء النهار فماذا يجب؟ يقول المؤلف إنه يلزمهما شيئان، الأول الإمساك والثاني القضاء، الإمساك لزوال المانع والقضاء لعدم النية من أول النهار وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحدُ القولين في المسألة للعلّة التي سمعتم والقول الثاني أنه لا يلزمهها الإمساك وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم إذ أنه يجوز لهما الفطْر في أول النهار ظاهرا إيش؟ ظاهرا وباطنا فلا يلزمهما الإمساك والإمساك هنا لا يستفيدان به شيئا وإنما هو مجرّد حرمان فالقول الراجح في هذه المسألة أي فيما إذا طهُرت الحائض أو النفساء أنه لا يلزمهما الإمساك ولكن يلزمهما القضاء لأنهما لن يصوما هذا اليوم.
قال المؤلف " والقضاء " يعني ويجب عليه القضاء وهذا أحد القولين في المسألة، قالوا يجب عليه الإمساك لأنه صار أهلا للوجوب ويجب عليه القضاء لأنه لم ينوي من أول النهار ولهذا لو كان صائما وبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه القضاء لأنه قد نوى الصوم من أول النهار ولكن الكلام على من نوى في أثناء النهار والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه وعُلِم من كلام المؤلف أن من علِم أنه يبلغ غدا فإنه لا يلزمه الصوم، من أين يؤخذ؟ من قوله " في أثناء النهار وجب الإمساك " فإذا قدّرنا أن هذا الشخص يعرف أنه غدا يتمّ له خمس عشرة سنة أي يبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك لعدم التكليف وكذلك من علِم أنه يقدِم بلده غدا فإنه لا يلزمه الصوم.
في المسألة الأولى يعلم أنه يبلغ غدا لا يلزمه الصوم وكذلك إذا علِم أنه يقْدم غدا فإنه لا يلزمه الصوم، قال " وكذا حائض ونُفساء طهُرتا " وكذا أي وكمن صار في أثنائه أهلا للوجوب حائض ونفساء طهُرتا، من المعلوم أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما أيضا يا خالد، لا يصح من الحائض والنفساء الصوم فإذا طهُرتا في أثناء النهار فماذا يجب؟ يقول المؤلف إنه يلزمهما شيئان، الأول الإمساك والثاني القضاء، الإمساك لزوال المانع والقضاء لعدم النية من أول النهار وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحدُ القولين في المسألة للعلّة التي سمعتم والقول الثاني أنه لا يلزمهها الإمساك وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم إذ أنه يجوز لهما الفطْر في أول النهار ظاهرا إيش؟ ظاهرا وباطنا فلا يلزمهما الإمساك والإمساك هنا لا يستفيدان به شيئا وإنما هو مجرّد حرمان فالقول الراجح في هذه المسألة أي فيما إذا طهُرت الحائض أو النفساء أنه لا يلزمهما الإمساك ولكن يلزمهما القضاء لأنهما لن يصوما هذا اليوم.
27 - تتمة شرح قول المؤلف :" وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ومسافر قدم مفطرا "
الشيخ : وقال " ومسافر قدِم مفطرا " أي يلزمه الإمساك والقضاء، يلزمه الإمساك لزوال المانع من الوجوب وهو السفر ويلزمه القضاء لأنه لم ينوي من أول النهار أي من قبل الفجر وبناءً على ذلك أي على هذا التعليل لو أن المسافر نوى الصوم من قبل الفجر ثم قدِم البلد فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه نوى الصوم وعُلِم من كلام المؤلف أنه لا يلزم المسافر إذا علِم أنه يقْدم غدا أن يصوم وهذا احد القولين في المسألة وهو الصحيح والمذهب أنه يلزمه أن يصوم لأنه يعلم أنه سيزول المانع غدا ويلزمه الإمساك ولكن القول الصحيح أنه لا يلزمه الصوم.
المسافر إذا قدِم مفطرا يلزمه على كلام المؤلف شيئان، الإمساك والقضاء، الإمساك لزوال المانع ... وجوب الصوم والقضاء لأنه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاؤه والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء لأن هذا يجوز له أن يُفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا وعليه فيكون الفرق بين هاتين المسألتين والمسألة الأولى أو المسألتين الأوليين الفرق بينهما أنه في المسألتين الأوليين وُجِد سبب الوجوب وفي الأخريين زال المانع فالفرق بينهما إذًا أن المسألتين الأوليين من باب وجود سبب الوجوب والأخريين من باب زوال المانع وإلا فإن الحائض والنُفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوم فسبب الوجوب متحقّق في حقّه لكن وُجِد المانع فنحن نقول هذا هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع فإذا كان يحِلّ لهم الأكل والشرب في أول النهار فليكن كذلك في أخر النهار وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه في "المغني" " من أكل أول النهار فليأكل أخرَ النهار " .
هنا مسألة ثالثة مثل هذا وهي ما إذا برئ المريض فإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء، إذا برئ في أثناء النهار لزِمه الإمساك لزوال المانع والقضاء لأنه لم ينوي من قبل الفجر والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء فقط فهذه ثلاث مسائل بل أربع مسائل، الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، النفساء إذا طهرت في أثناء النهار، المسافر إذا قدم مفطرا، المريض إذا برئ مفطرا فهؤلاء الأربعة كلهم يلزمهم شيئان الإمساك والقضاء والصحيح أنه لا يلزمهم إلا القضاء وبناءً على ذلك لو قدِم الإنسان بلده مفطرا ووجد امرأته قد اغتسلت من الحيْض لطُهْرها في أثناء النهار فإنه يجوز له جِماعها وعليه يُلغز بها فيُقال رجل مكلف بالغ عاقل حاضر قادر مقيم، نعم، مقيم بدل حاضر جاز له أن يُجامع في أثناء النهار في رمضان، فما هذه الصورة؟ نقول هذه الصورة فيما إذا قدِم المسافر مفطرا ووجد امرأته قد طهُرت من الحيض في أثناء النهار فإنه يجوز له أن يُجامعها ولا شيء عليه وهذا هو القول الراجح كما علمتم.
بقي علينا فيما لو علِم أنه يُفطر غدا، أنا قلت قبل قليل إنه يلزمه الإمساك ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك حتى على المذهب، لماذا؟ لأنه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب بخلاف من علِم أنه يقْدُم غدا فإنه يلزمه الإمساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه والصحيح في المسألتين أنه لا يلزمه الإمساك فيهما.
خلاصة البحث هذا أولا إذا تجدّد سبب الوجوب والثاني إذا زال المانع.
في المسالة الأولى إذا تجدّد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح والمذهب يجب الإمساك والقضاء، مثاله من بلَغ في أثناء النهار أو مجنون عقل في أثناء النهار. المسألة الثانية إذا زال المانع في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك، طيب.
ثم قال المؤلف رحمه الله " ومن أفطر لكِبَر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا " "من أفطر لكِبر" اللام هنا للتعليل أي بسبب الكِبر فإن الإنسان إذا كبِر يشُقّ عليه الصوم والكِبر لا يرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذّر
" ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريتُ "
فالكبير لا يُمكن أن يرجع شابا فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية كذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه ويُمثِّل كثيرٌ من العلماء.
المسافر إذا قدِم مفطرا يلزمه على كلام المؤلف شيئان، الإمساك والقضاء، الإمساك لزوال المانع ... وجوب الصوم والقضاء لأنه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاؤه والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء لأن هذا يجوز له أن يُفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا وعليه فيكون الفرق بين هاتين المسألتين والمسألة الأولى أو المسألتين الأوليين الفرق بينهما أنه في المسألتين الأوليين وُجِد سبب الوجوب وفي الأخريين زال المانع فالفرق بينهما إذًا أن المسألتين الأوليين من باب وجود سبب الوجوب والأخريين من باب زوال المانع وإلا فإن الحائض والنُفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوم فسبب الوجوب متحقّق في حقّه لكن وُجِد المانع فنحن نقول هذا هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع فإذا كان يحِلّ لهم الأكل والشرب في أول النهار فليكن كذلك في أخر النهار وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه في "المغني" " من أكل أول النهار فليأكل أخرَ النهار " .
هنا مسألة ثالثة مثل هذا وهي ما إذا برئ المريض فإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء، إذا برئ في أثناء النهار لزِمه الإمساك لزوال المانع والقضاء لأنه لم ينوي من قبل الفجر والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء فقط فهذه ثلاث مسائل بل أربع مسائل، الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، النفساء إذا طهرت في أثناء النهار، المسافر إذا قدم مفطرا، المريض إذا برئ مفطرا فهؤلاء الأربعة كلهم يلزمهم شيئان الإمساك والقضاء والصحيح أنه لا يلزمهم إلا القضاء وبناءً على ذلك لو قدِم الإنسان بلده مفطرا ووجد امرأته قد اغتسلت من الحيْض لطُهْرها في أثناء النهار فإنه يجوز له جِماعها وعليه يُلغز بها فيُقال رجل مكلف بالغ عاقل حاضر قادر مقيم، نعم، مقيم بدل حاضر جاز له أن يُجامع في أثناء النهار في رمضان، فما هذه الصورة؟ نقول هذه الصورة فيما إذا قدِم المسافر مفطرا ووجد امرأته قد طهُرت من الحيض في أثناء النهار فإنه يجوز له أن يُجامعها ولا شيء عليه وهذا هو القول الراجح كما علمتم.
بقي علينا فيما لو علِم أنه يُفطر غدا، أنا قلت قبل قليل إنه يلزمه الإمساك ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك حتى على المذهب، لماذا؟ لأنه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب بخلاف من علِم أنه يقْدُم غدا فإنه يلزمه الإمساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه والصحيح في المسألتين أنه لا يلزمه الإمساك فيهما.
خلاصة البحث هذا أولا إذا تجدّد سبب الوجوب والثاني إذا زال المانع.
في المسالة الأولى إذا تجدّد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح والمذهب يجب الإمساك والقضاء، مثاله من بلَغ في أثناء النهار أو مجنون عقل في أثناء النهار. المسألة الثانية إذا زال المانع في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك، طيب.
ثم قال المؤلف رحمه الله " ومن أفطر لكِبَر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا " "من أفطر لكِبر" اللام هنا للتعليل أي بسبب الكِبر فإن الإنسان إذا كبِر يشُقّ عليه الصوم والكِبر لا يرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذّر
" ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريتُ "
فالكبير لا يُمكن أن يرجع شابا فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية كذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه ويُمثِّل كثيرٌ من العلماء.
اضيفت في - 2006-04-10