كتاب الصيام-03a
خلاصة البحث في مسألة تجدد سبب الوجوب أو زال المانع.
الشيخ : خلاصة البحث هذا، أولا إذا تجدّد سبب الوجوب والثاني إذا زال المانع.
في المسالة الأولى إذا تجدّد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح والمذهب يجب الإمساك والقضاء، مثاله من بلَغ في أثناء النهار أو مجنون عقَل في أثناء النهار. المسألة الثانية إذا زال المانع في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك، طيب.
في المسالة الأولى إذا تجدّد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح والمذهب يجب الإمساك والقضاء، مثاله من بلَغ في أثناء النهار أو مجنون عقَل في أثناء النهار. المسألة الثانية إذا زال المانع في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك، طيب.
قال المؤلف :" ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ومن أفطر لكِبَر أو مرض لا يُرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا " "من أفطر لكِبر" اللام هنا للتعليل أي بسبب الكِبر فإن الإنسان إذا كبِر يشُقّ عليه الصوم والكِبر لا يُرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذّر
" ليت وهل ينفع شيئا ليتُ *** ليت شبابا بوع فاشتريتُ "
فالكبير لا يُمكن أن يرجع شابا فإذا أفطر لكِبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية، كذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه ويُمثِّل كثيرٌ من العلماء فيما سبق بالسل يقولون إنه لا يرجى برؤه لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيح، لماذا؟ لأن السل صار مما يمكن برؤه لكن يمكن أن نمثل في الوقت الحاضر بإيش؟ بالسرطان نسأل الله العافية فإن السرطان لا يُرجى برؤه فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حُكْمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم يلزمه فدية عن كل يوم وهنا يحتاج إلى أمرين أو نحتاج إلى أمرين، الأمر الأول ما وجه سقوط الصوم عنه؟ فيُقال وجه السقوط عدم القدرة وليس كالمريض الذي قال الله فيه (( فعدة من أيام أخر )) لأن المريض يرجى برؤه وهذا لا يرجى فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه.
المسألة الثانية ما هو الدليل على وجوب الفدية؟ لأنه إذا سقط عنه وجوب الصوم للعجز عنه فإنه قد امتثل أمر الله في قوله (( فاتقوا الله ما استطعتم )) فما الدليل على وجوب الفدية؟ قلنا الدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الشيخ والشيخة يعني الكبيرين إذا لم يطيقا الصوم " يطعمان عن كل يوم مسكينا " واستدل بقوله تعالى (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ )) استدل بهذه الأية، الحكم صادر من صحابي ومعلوم خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة لكنه هنا قول صحابي في تفسير أية وإذا كان في تفسير الأية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حُكْم الرفع وإن كان هذا القول ضعيفا لكن لا شك أنه إذا حكم واستدل بالأية فإن استدلاله بالأيات أصح من استدلال غيره، فما وجه الدلالة من الأية؟ إذ يمكن لكل واحد أن يقول إن الأية يقول الله فيها (( وعلى الذين يُطيقونه فدية )) والكبير لا يُطيق فكيف استدل ابن عباس بهذه الأية على الذي لا يُطيق؟ نقول استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الأية استدلال عميق جدا، وجهه أن الله قال (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ )) فجعل الفدية معادلةً للصوم وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيّرين بين الصوم والفدية فلما تعذّر أحد البدلين ثبت الأخر، لما تعذّر الصوم ثبتت الفدية فهو استدلال يدُل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنهما وإلا فإن من أخذ بظاهر الأية يقول الأية ما تدل على هذا، الأية تدل على أن الذي يُطيق إما أن يفدي وإما أن يصوم والصوم خير لكن نقول وجه ذلك أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه عند العجز عنه وهذا واضح وعلى هذا فمن أفطر لكِبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينا.
" ليت وهل ينفع شيئا ليتُ *** ليت شبابا بوع فاشتريتُ "
فالكبير لا يُمكن أن يرجع شابا فإذا أفطر لكِبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية، كذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه ويُمثِّل كثيرٌ من العلماء فيما سبق بالسل يقولون إنه لا يرجى برؤه لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيح، لماذا؟ لأن السل صار مما يمكن برؤه لكن يمكن أن نمثل في الوقت الحاضر بإيش؟ بالسرطان نسأل الله العافية فإن السرطان لا يُرجى برؤه فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حُكْمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم يلزمه فدية عن كل يوم وهنا يحتاج إلى أمرين أو نحتاج إلى أمرين، الأمر الأول ما وجه سقوط الصوم عنه؟ فيُقال وجه السقوط عدم القدرة وليس كالمريض الذي قال الله فيه (( فعدة من أيام أخر )) لأن المريض يرجى برؤه وهذا لا يرجى فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه.
المسألة الثانية ما هو الدليل على وجوب الفدية؟ لأنه إذا سقط عنه وجوب الصوم للعجز عنه فإنه قد امتثل أمر الله في قوله (( فاتقوا الله ما استطعتم )) فما الدليل على وجوب الفدية؟ قلنا الدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الشيخ والشيخة يعني الكبيرين إذا لم يطيقا الصوم " يطعمان عن كل يوم مسكينا " واستدل بقوله تعالى (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ )) استدل بهذه الأية، الحكم صادر من صحابي ومعلوم خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة لكنه هنا قول صحابي في تفسير أية وإذا كان في تفسير الأية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حُكْم الرفع وإن كان هذا القول ضعيفا لكن لا شك أنه إذا حكم واستدل بالأية فإن استدلاله بالأيات أصح من استدلال غيره، فما وجه الدلالة من الأية؟ إذ يمكن لكل واحد أن يقول إن الأية يقول الله فيها (( وعلى الذين يُطيقونه فدية )) والكبير لا يُطيق فكيف استدل ابن عباس بهذه الأية على الذي لا يُطيق؟ نقول استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الأية استدلال عميق جدا، وجهه أن الله قال (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ )) فجعل الفدية معادلةً للصوم وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيّرين بين الصوم والفدية فلما تعذّر أحد البدلين ثبت الأخر، لما تعذّر الصوم ثبتت الفدية فهو استدلال يدُل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنهما وإلا فإن من أخذ بظاهر الأية يقول الأية ما تدل على هذا، الأية تدل على أن الذي يُطيق إما أن يفدي وإما أن يصوم والصوم خير لكن نقول وجه ذلك أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه عند العجز عنه وهذا واضح وعلى هذا فمن أفطر لكِبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينا.
من أفطر لكبر ما الذي يطعم وما مقداره.؟
الشيخ : ولكن ما الذي يُطعَم؟ يُطعَم كل ما يُسمّى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره وكم؟ نقول هنا لم يُقدّر ما يُعطى، المعطى غير مقدّر فيُرجع فيه إلى العرف، إلى ما يحصل به الإطعام وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبِر كان يجمع ثلاثين فقيرا فيُطعمهم خبزا وأدْمًا وعلى هذا فإذا غدّى المساكين أو عشّاهم كفى فإذا جمع ثلاثين فقيرا في أخر يوم من رمضان وعشّاهم كفاه عن الفدية وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك وعليه فقالوا إن الواجب -يرحمك الله- إن الواجب مُدّ من بر أو نصف صاع من غيره وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان فالذين قالوا بالأول قالوا إن مُدّ البر يُساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب، وأغلى في نفوس الناس والذين قالوا بأنه نصف صاع على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عُجْرة في فدية الأذى ( أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وأله وسلم فيُقاس عليه كل فدية ويكون نصف صاع ثم ما المراد بنصف الصاع هل يُرجع في الصاع إلى العرف أو يُرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ لم أعلم أن أحدا من العلماء قال إنه يُرجع في الصاع إلى العرف بينما الدراهم والدنانير ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يُرجع فيها إلى العرف يعني الدراهم يعني نصاب الدراهم كم من درهم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ مائتا درهم، قال في حديث أنس بن مالك الذي كتبه أبو بكر قال " وفي الرِقة في كل مائتي درهم ربع العشر " فمن العلماء من قال المراد بمائتي درهم خمس أواق فاعتبر الوزن ومنهم من اعتبر العدد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الدرهم ما سمّاه الناس درهما وكان كالجمل في كِبَره أو كان كنصف التمرة مثلا، العبرة بالعدد لكن الأصواع حتى عند شيخ الإسلام رحمه الله لم يرجع فيها إلى العُرْف بل رجع فيها إلى الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وأله وسلم.
وعلى هذا فنقول نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وأله وسلم وقد حرّر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروف الأن بين أيدينا هنا في القصيم فوجدوه يزيد على الصاع النبوي رُبْعا يعني أضف إلى الصاع النبوي رُبْعه يكُن الصاع الحاضر أي أن الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع الموجود، فهِمتم؟ صاعنا الموجود خمسة أمداد نبوية وصاع الرسول أربعة أمداد نبوية.
الخلاصة الأن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام فدية طعام مسكين وهل يجزئ أن يغدّيَهم أو يُعشيَهم أم لا بد من التمليك؟ على قولين والراجح أنه يجزئ.
يقول المؤلف.
السائل : ... الراجح؟
الشيخ : الراجح أنه يجزئ، يجزئ الإطعام ويجزئ التمليك.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ مائتا درهم، قال في حديث أنس بن مالك الذي كتبه أبو بكر قال " وفي الرِقة في كل مائتي درهم ربع العشر " فمن العلماء من قال المراد بمائتي درهم خمس أواق فاعتبر الوزن ومنهم من اعتبر العدد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الدرهم ما سمّاه الناس درهما وكان كالجمل في كِبَره أو كان كنصف التمرة مثلا، العبرة بالعدد لكن الأصواع حتى عند شيخ الإسلام رحمه الله لم يرجع فيها إلى العُرْف بل رجع فيها إلى الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وأله وسلم.
وعلى هذا فنقول نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وأله وسلم وقد حرّر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروف الأن بين أيدينا هنا في القصيم فوجدوه يزيد على الصاع النبوي رُبْعا يعني أضف إلى الصاع النبوي رُبْعه يكُن الصاع الحاضر أي أن الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع الموجود، فهِمتم؟ صاعنا الموجود خمسة أمداد نبوية وصاع الرسول أربعة أمداد نبوية.
الخلاصة الأن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام فدية طعام مسكين وهل يجزئ أن يغدّيَهم أو يُعشيَهم أم لا بد من التمليك؟ على قولين والراجح أنه يجزئ.
يقول المؤلف.
السائل : ... الراجح؟
الشيخ : الراجح أنه يجزئ، يجزئ الإطعام ويجزئ التمليك.
قال المؤلف :" ويسن لمريض يضره "
الشيخ : قال " وسُنّ لمريض يضرّه ولمسافر يقصر " "سُن" الضمير يعود على؟ -لا- الفطر لأنه قال أفطر "ومن عجز عنه لكِبر لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا" يعني وأفطر "وسُنّ" يعني الفطر "لمريض يضرّه" فإذا كان الإنسان مريضا يضرّه الصوم فالإفطار في حقه سنّة، هكذا قال المؤلف رحمه الله وذلك أنه إذا لم يُفطر فقد عدَل عن رُخْصة الله سبحانه وتعالى والعدول عن رخصة الله خطأ فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان يضرّه فإن الصوم حرام والفطر واجب، هذا هو الصحيح لقول الله تعالى (( ولا تقتلوا أنفسكم )) والنهي هنا يشمل القتل الذي هو إزهاق الروح ويشمل ما فيه ضرر والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه وعليه جنابة لكنه خاف البرد فتيمّم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( صلّيْت بأصحابك وأنت جنب ) قال يا رسول الله ذكرتُ قول الله تعالى (( ولا تقتلوا أنفسكم )) يعني وإني خِفْت البرد فأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
أقسام المريض بالنسبة للصوم.
الشيخ : فالصواب أن المريض بالنسبة للصوم ينقسم إلى أقسام، الأول ما لا يتأثّر بالصوم أو من لا يتأثّر بالصوم مثل الزكام اليسير، وجع الرأس اليسير، وجع الضرس وما أشبه ذلك فهذا لا يحل له أن يُفطر وإن كان بعض العلماء قال يحِل له لعموم قوله (( ومن كان مريضا )) ولكننا نقول إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفِطر أرفق له فحينئذ له الفطر أما إذا كان لا يتأثّر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.
الحال الثانية المريض الذي يشُق عليه الصوم ولا يضرّه فهذا يُكره له أن يصوم ويُسنّ له أن يفطر. الحال الثالثة أن يضره الصوم كرجل مصاب بمرض الكلى أو بمرض السكر وما أشبه ذلك فالصوم عليه حرام ولا يحل له أن يصوم ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله " لا يُجزئه الصوم " لأن الله تعالى جعل للمريض عدّة من أيام أخر فإذا صام في مرضه فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان لأنه لم يأتي وقت صومه بعد، وقت صومه إذًا إذا عوفي فإذا صام في مرضه فقد صام قبل وقته فلا يُجزئه وحينئذ يلزمه القضاء وقول أبي محمد على القاعدة المشهورة أن ما نُهِيَ عنه لذاته فإنه لا يقع مُجْزئا فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه لأنه صوم منهيّ عنه كالصوم في أيام التشريق وكالصوم في أيام العيدين لا يحِل ولا يصِح وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين المرضى الذين يشُق عليهم الصوم وربما يضُرّهم الصوم ولكنهم يأبوْن أن يُفطروا، نقول هؤلاء أخطؤوا حيث لم يقبلوا كرَم الله عز وجل، لم يقبلوا رخصته وأضرّوا بأنفسهم والله عز وجل يقول (( ولا تقتلوا أنفسكم )) .
إذًا الصواب في قول المؤلف "وسُنّ لمريض يضره" الصواب إيش؟ ويجب على مريض يضره يعني يجب الفطر على مريض يضره.
الحال الثانية المريض الذي يشُق عليه الصوم ولا يضرّه فهذا يُكره له أن يصوم ويُسنّ له أن يفطر. الحال الثالثة أن يضره الصوم كرجل مصاب بمرض الكلى أو بمرض السكر وما أشبه ذلك فالصوم عليه حرام ولا يحل له أن يصوم ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله " لا يُجزئه الصوم " لأن الله تعالى جعل للمريض عدّة من أيام أخر فإذا صام في مرضه فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان لأنه لم يأتي وقت صومه بعد، وقت صومه إذًا إذا عوفي فإذا صام في مرضه فقد صام قبل وقته فلا يُجزئه وحينئذ يلزمه القضاء وقول أبي محمد على القاعدة المشهورة أن ما نُهِيَ عنه لذاته فإنه لا يقع مُجْزئا فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه لأنه صوم منهيّ عنه كالصوم في أيام التشريق وكالصوم في أيام العيدين لا يحِل ولا يصِح وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين المرضى الذين يشُق عليهم الصوم وربما يضُرّهم الصوم ولكنهم يأبوْن أن يُفطروا، نقول هؤلاء أخطؤوا حيث لم يقبلوا كرَم الله عز وجل، لم يقبلوا رخصته وأضرّوا بأنفسهم والله عز وجل يقول (( ولا تقتلوا أنفسكم )) .
إذًا الصواب في قول المؤلف "وسُنّ لمريض يضره" الصواب إيش؟ ويجب على مريض يضره يعني يجب الفطر على مريض يضره.
قال المؤلف :" ولمسافر يقصر "
الشيخ : قال " ولمسافر يقصر " يعني يُسنّ الفطر لمسافر يقصر وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مقدر بالمسافة، مسيرة يومين قاصديْن للإبل وهي ستة عشر فرْسخا ومقدارها بالكيلو واحد وثمانين كيلو وثلاثمائة وأظن سبعة عشر مترا أو نحو هذا بالتقريب لا بالتحديد لأن التحديد صعب ولا يمكن لكن بالتقريب، فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة فإنه مسافر يقصر وحينئذ يُسنّ له إيش؟ يُسنّ له أن يفطر، طيب، فإذا قال قائل لو صام فهل يأثَم بذلك؟ نقول أيضا في هذه المسألة المسافر له ثلاث حالات، الحال الأولى أن لا يتأثّر بالصوم إطلاقا مثل أن يكون في أيام البراد، في أيام الشتاء النهار قصير والجو مناسب ولا يتأثّر صام أو أفطر فهنا اختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام؟ فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام ولو صام لم يُجزئه ولكن هذا قول بعيد من الصواب، الصواب أن هذا من باب الرخصة والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويُفطرون ولم يعِب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصوم.
حالات المسافر بالنسبة للصوم.
الشيخ : ولكن الصواب في هذه المسألة أن الإنسان المسافر حالات، الأولى ألا يكون في صومه أو فطره مزيّة يعني ألا يكون في صومه مزية على فطره ولا عكس ففي هذه الحال نقول الصوم أفضل على القول الراجح وهو مذهب الشافعي رحمه الله، الصوم أفضل لأدلة، أولا أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء رضي الله عنه " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة " هذه واحدة، ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة لأن القضاء يتأخّر والأداء وهو الصيام في رمضان يتقدّم، ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا لأن صومه مع الناس وفطره مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد كما هو مجرّب ومعروف، رابعا أنه يُدرك الزمن الفاضل وهو رمضان فإن رمضان أفضل من غيره لأنه هو محل الوجوب فلهذه الأوجه يترجّح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء.
الحال الثانية أن يكون الفطر أرفق به فهنا نقول الفطر أفضل وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها لأن ارتكابه المشقة مع وجود الرخصة يُشعر بالعدول أو بالعزوف عن رخصة الله عز وجل.
الحال الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراما ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شُكِيَ إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل دعا بماء بعد العصر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام فأخذه وشرِبه والناس ينظرون إليه ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال ( أولئك العصاة أولئك العصاة ) فوصفهم بإيش؟ بالعصيان فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر.
قال المؤلف رحمه الله وهنا مسألة لو سافر من لا يستطيع الصوم لكِبَر أو مرض لا يرجى برؤه فماذا يصنع؟ هو الأن لا يصوم سواء في البلد أو في السفر ولا يرجى زوال المانع في حقه فقال بعض الفقهاء إنه لا صوم عليه ولا فدية لأنه مسافر والفدية بدل عن الصوم والصوم يسقط في السفر ولا صوم عليه لأنه عاجز ولكن هذا القول عليل أو هذا التعليل عليل لأن هذا الذي على هذه الحال يعني لا يرجى زوال عجزه لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا وإنما الواجب إيش؟ الفدية والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر وعلى هذا فإذا سافر من لا يُرجى زوال المانع في حقه فإنه كالمقيم يلزمه فدية أن يُطعم عن كل يوم مسكينا والقول بأن يسقط عنه الصوم والفدية قول ضعيف جدا لأن العلّة فيه عليلة كما سمعتم، نعم؟
الحال الثانية أن يكون الفطر أرفق به فهنا نقول الفطر أفضل وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها لأن ارتكابه المشقة مع وجود الرخصة يُشعر بالعدول أو بالعزوف عن رخصة الله عز وجل.
الحال الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراما ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شُكِيَ إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل دعا بماء بعد العصر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام فأخذه وشرِبه والناس ينظرون إليه ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال ( أولئك العصاة أولئك العصاة ) فوصفهم بإيش؟ بالعصيان فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر.
قال المؤلف رحمه الله وهنا مسألة لو سافر من لا يستطيع الصوم لكِبَر أو مرض لا يرجى برؤه فماذا يصنع؟ هو الأن لا يصوم سواء في البلد أو في السفر ولا يرجى زوال المانع في حقه فقال بعض الفقهاء إنه لا صوم عليه ولا فدية لأنه مسافر والفدية بدل عن الصوم والصوم يسقط في السفر ولا صوم عليه لأنه عاجز ولكن هذا القول عليل أو هذا التعليل عليل لأن هذا الذي على هذه الحال يعني لا يرجى زوال عجزه لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا وإنما الواجب إيش؟ الفدية والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر وعلى هذا فإذا سافر من لا يُرجى زوال المانع في حقه فإنه كالمقيم يلزمه فدية أن يُطعم عن كل يوم مسكينا والقول بأن يسقط عنه الصوم والفدية قول ضعيف جدا لأن العلّة فيه عليلة كما سمعتم، نعم؟
الأسئلة :
السائل : ... .
الشيخ : والله لا أعلم ماذا يجيب لكن الأن لا أرى جوابا سديدا له.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، مطلقا مطلقا، نعم؟
الشيخ : والله لا أعلم ماذا يجيب لكن الأن لا أرى جوابا سديدا له.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، مطلقا مطلقا، نعم؟
بالنسبة لحديث :( ليس من البر الصيام في السفر ) أليس الفطر أفضل ولو لم تكن فيه مشقة.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ولو لم يكن فيه مشقة، نعم، أما حديث المازني ففيه نظر وأما الحديث الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال فيها مشقة فإنه رأى رجلا قد ظُلِّل عليه وحوله زحام فقال ( ما هذا؟ ) قالوا صائم فبناء على هذه الحال قال ( ليس من البر الصيام في السفر ) .
الحديث الأول يحتاج إلى نظر، نعم، شرافي؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ولو لم يكن فيه مشقة، نعم، أما حديث المازني ففيه نظر وأما الحديث الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال فيها مشقة فإنه رأى رجلا قد ظُلِّل عليه وحوله زحام فقال ( ما هذا؟ ) قالوا صائم فبناء على هذه الحال قال ( ليس من البر الصيام في السفر ) .
الحديث الأول يحتاج إلى نظر، نعم، شرافي؟
لو قال قائل أن صيام المسافر في اليوم الحار هو الذي لا يشرع.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : عبد الله بن رواحة، نعم.
السائل : ... غير واضح؟
الشيخ : ليش؟ الرسول صام وهل يفعل الأفضل أو غير الأفضل؟
السائل : لا شك أنه يفعل الأفضل.
الشيخ : نعم، هذا هو.
السائل : ... .
الشيخ : معه ابن رواحة.
السائل : ... .
الشيخ : هو لا شك إنه إذا صار شديد حر سيشق على الناس، مسافرون وفي شدة الحر يشق عليهم، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : عبد الله بن رواحة، نعم.
السائل : ... غير واضح؟
الشيخ : ليش؟ الرسول صام وهل يفعل الأفضل أو غير الأفضل؟
السائل : لا شك أنه يفعل الأفضل.
الشيخ : نعم، هذا هو.
السائل : ... .
الشيخ : معه ابن رواحة.
السائل : ... .
الشيخ : هو لا شك إنه إذا صار شديد حر سيشق على الناس، مسافرون وفي شدة الحر يشق عليهم، نعم؟
هل يؤثم المسافر إذا صام النفل.؟
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر أنه لا ينطبق لأن صوم النفل ليس فيه إلزام لكن إذا كان يشُق عليه مشقة غير محتملة يقال لا تفعل ارفق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( إن لنفسك عليك حقا ) ثم هذا الصوم الذي تصومه نفلا يمكن أن تقضيه في يوم أخر.
السائل : ... .
الشيخ : ما ... لا ما، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
الشيخ : الظاهر أنه لا ينطبق لأن صوم النفل ليس فيه إلزام لكن إذا كان يشُق عليه مشقة غير محتملة يقال لا تفعل ارفق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( إن لنفسك عليك حقا ) ثم هذا الصوم الذي تصومه نفلا يمكن أن تقضيه في يوم أخر.
السائل : ... .
الشيخ : ما ... لا ما، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
إذا حرم الصوم على المسافر وصام فهل يصح.؟
السائل : ... .
الشيخ : أن نقول إنه إذا حرُم الصوم على المسافر ثم صام فإن المتوجّه على القواعد أن صومه لا يصح، أي نعم.
السائل : الجواب عن هذا؟
الشيخ : فرضه يقول لا يصح.
السائل : ... .
الشيخ : لا ... ما نقول إن الأصل في المسألة، يقول مقتضى القواعد أنه لا يصح، نعم؟
الشيخ : أن نقول إنه إذا حرُم الصوم على المسافر ثم صام فإن المتوجّه على القواعد أن صومه لا يصح، أي نعم.
السائل : الجواب عن هذا؟
الشيخ : فرضه يقول لا يصح.
السائل : ... .
الشيخ : لا ... ما نقول إن الأصل في المسألة، يقول مقتضى القواعد أنه لا يصح، نعم؟
إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فهل تسقط عنهما الكفارة.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه هذا سؤال وجيه، يقول إذا أعسر المريض الذي لا يُرجى برؤه أو الكبير فماذا يكون عليه؟ هل يسقط عنه؟ نقول نعم يسقط، القاعدة عندنا أنه لا واجب مع عجز، كل الواجبات تسقط بالعجز لكن إن كان لها بدل وجب بدلها وإن لم يكن لها بدل سقطت إلى غير شيء ومعلوم أن الإطعام في المريض الذي لا يُرجى برؤه والشيخ الكبير ليس له بدل.
السائل : ... .
الشيخ : فعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز لو تطوّع إنسان وصام عنه في غير رمضان لأن رمضان ما يمكن يصوم أحد عن أحد لكن في غير رمضان ولكن الصحيح أنه لا يصح أن يصوم أحد عن أحد حيا أبدا.
الشيخ : إيه هذا سؤال وجيه، يقول إذا أعسر المريض الذي لا يُرجى برؤه أو الكبير فماذا يكون عليه؟ هل يسقط عنه؟ نقول نعم يسقط، القاعدة عندنا أنه لا واجب مع عجز، كل الواجبات تسقط بالعجز لكن إن كان لها بدل وجب بدلها وإن لم يكن لها بدل سقطت إلى غير شيء ومعلوم أن الإطعام في المريض الذي لا يُرجى برؤه والشيخ الكبير ليس له بدل.
السائل : ... .
الشيخ : فعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز لو تطوّع إنسان وصام عنه في غير رمضان لأن رمضان ما يمكن يصوم أحد عن أحد لكن في غير رمضان ولكن الصحيح أنه لا يصح أن يصوم أحد عن أحد حيا أبدا.
في حديث :( ... أولئك هم العصاة ) لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر.؟
السائل : ... الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أولئك العصاة ) ما أمرهم ... .
الشيخ : نعم، ما الذي أدراك؟
السائل : ما نُقِل.
الشيخ : وعدم النقل؟ ليس نقلا للعدم، مادام عندنا القاعدة الشرعية وهي أن الشيء المنهي عنه لا يُمكن أن يصح لأن هذا فيه مضادة لأمر الله، إذا كان الله قد نهى عنه فمعناه أن الله لا يرضاه.
الشيخ : نعم، ما الذي أدراك؟
السائل : ما نُقِل.
الشيخ : وعدم النقل؟ ليس نقلا للعدم، مادام عندنا القاعدة الشرعية وهي أن الشيء المنهي عنه لا يُمكن أن يصح لأن هذا فيه مضادة لأمر الله، إذا كان الله قد نهى عنه فمعناه أن الله لا يرضاه.
السفر المباح هل يسوغ فيه الفطر.؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، السفر سواء كان مشروعا أو مباحا كالنزهة وشبهها لا فرق بقي السفر المحرم أو المكروه هل يترخّص فيه الإنسان بقصر الصلاة والفطر في رمضان وما أشبه ذلك فيه قولان للعلماء، فمذهب أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخّص حتى في السفر المحرم، نعم، ولكن الصحيح أن السفر المحرم لا رخصة فيه لأنه يمكن للمسافر أن يتخلص منه، بماذا؟ بالتوبة نقول تب وترخّص، عرفت؟ طيب، لكن لو سافر ليُفطر هل له أن يفطر؟ لا، ليس له أن يفطر لأنه أراد أن يتحيّل على إسقاط الواجب والتحيّل على إسقاط الواجبات لا يسقطها فيحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر، كلاهما يحرمان.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، زين.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا سافر لإيش؟ ليجامع فيحرم عليه، نعم؟ لا في ناس قبل.
الشيخ : أي نعم، السفر سواء كان مشروعا أو مباحا كالنزهة وشبهها لا فرق بقي السفر المحرم أو المكروه هل يترخّص فيه الإنسان بقصر الصلاة والفطر في رمضان وما أشبه ذلك فيه قولان للعلماء، فمذهب أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخّص حتى في السفر المحرم، نعم، ولكن الصحيح أن السفر المحرم لا رخصة فيه لأنه يمكن للمسافر أن يتخلص منه، بماذا؟ بالتوبة نقول تب وترخّص، عرفت؟ طيب، لكن لو سافر ليُفطر هل له أن يفطر؟ لا، ليس له أن يفطر لأنه أراد أن يتحيّل على إسقاط الواجب والتحيّل على إسقاط الواجبات لا يسقطها فيحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر، كلاهما يحرمان.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، زين.
السائل : ... .
الشيخ : إذًا سافر لإيش؟ ليجامع فيحرم عليه، نعم؟ لا في ناس قبل.
من به فشل الكلوي هل له الفطر ويفدي عن كل يوم.؟
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال ما يمكن أن نعيّن مرض معيّن، كل شيء لا يرجى برؤه -نعم- فالحكم واحد لكن فيه مرض الكلى غير فشل الكلى، أحيانا يكون في مرض الكلى تحتاج الكلية إلى الشرب دائما، أي نعم، نعم؟
الشيخ : على كل حال ما يمكن أن نعيّن مرض معيّن، كل شيء لا يرجى برؤه -نعم- فالحكم واحد لكن فيه مرض الكلى غير فشل الكلى، أحيانا يكون في مرض الكلى تحتاج الكلية إلى الشرب دائما، أي نعم، نعم؟
في التمليك في الإطعام هل يفرق بين الأصناف في الكيل أم لا.؟
السائل : في مسألة التمليك ... .
الشيخ : الإطعام؟
السائل : ... كالبر.
الشيخ : وغيره، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : جمهور العلماء على التفريق ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء قال إنه لا فرق ولا شك إن الأحْوط أن يُقال أنه لا فرق، هذا الأحوط، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : مثل البر أو أحسن، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الأحوط أن يكون النصف ولكن لو قلنا بالربع فلا بأس، نعم؟ ... .
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يلزمه القضاء؟ لا، لا يمكن، إما أن عندك وهْمًا، نعم؟
الشيخ : الإطعام؟
السائل : ... كالبر.
الشيخ : وغيره، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : جمهور العلماء على التفريق ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء قال إنه لا فرق ولا شك إن الأحْوط أن يُقال أنه لا فرق، هذا الأحوط، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : مثل البر أو أحسن، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الأحوط أن يكون النصف ولكن لو قلنا بالربع فلا بأس، نعم؟ ... .
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يلزمه القضاء؟ لا، لا يمكن، إما أن عندك وهْمًا، نعم؟
المريض كيف يعرف إذا يشق عليه الصوم أو لا.؟
السائل : المريض الذي يشق عليه يؤخذ بقوله أو قول؟
الشيخ : لا بقوله هو، الطبيب ما يعلم أنه يشق عليه أو لا يشق.
السائل : قد يعلم أنه يضره.
الشيخ : لا الضرر يؤخذ بقول الطبيب.
السائل : ... .
الشيخ : نبينا محمد وأله وأصحابه أجمعين.
الشيخ : لا بقوله هو، الطبيب ما يعلم أنه يشق عليه أو لا يشق.
السائل : قد يعلم أنه يضره.
الشيخ : لا الضرر يؤخذ بقول الطبيب.
السائل : ... .
الشيخ : نبينا محمد وأله وأصحابه أجمعين.
المناقشة حول تعريف الصيام.
الشيخ : يقول المؤلف "كتاب الصيام"، ما هو الصيام في اللغة وفي الشرع؟ نعم؟ إيه.
السائل : في اللغة بمعنى الإمساك.
الشيخ : لا، الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : هو التعبّد لله سبحانه وتعالى بالامتناع عن الأكل والشرب ... .
الشيخ : عن الأكل والشرب وسائر المفطّرات، " التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات " من؟ كمّل؟
السائل : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
الشيخ : إلى غروب الشمس، أحسنت.
السائل : في اللغة بمعنى الإمساك.
الشيخ : لا، الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : هو التعبّد لله سبحانه وتعالى بالامتناع عن الأكل والشرب ... .
الشيخ : عن الأكل والشرب وسائر المفطّرات، " التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات " من؟ كمّل؟
السائل : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
الشيخ : إلى غروب الشمس، أحسنت.
المناقشة حول متى فرض الصوم وكيف فرض.
الشيخ : متى فُرِض الصيام في الشرع الإسلامي؟
السائل : ... .
الشيخ : السنة الثالثة من الهجرة، السنة الثالثة عبد المنان؟ كيف؟
السائل : السنة الثانية.
الشيخ : الثانية؟
السائل : ... .
الشيخ : الثامنة؟ هذه ثلاثة أقوال، الثالثة والثانية والثامنة.
السائل : ... .
الشيخ : السنة الثامنة؟
السائل : الثانية.
الشيخ : الثانية، في شعبان.
السائل : الثانية.
الشيخ : الثانية؟ نعم وهذه بالإجماع، في السنة الثانية بالإجماع فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا، نعم، اللهم صل وسلم عليه، طيب، كيف كان فرضه أولا نوشان؟
السائل : على التخيير.
الشيخ : نعم.
السائل : من شاء صام ومن شاء أفطر.
الشيخ : وإذا أفطر فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : عن كل يوم؟
السائل : مسكينا، صاعا مسكينا.
الشيخ : مسكينا، طيب، ما هي الحكمة في أنه فُرِض على التخيير ثم الإلزام؟ الأخ؟ إي نعم. ما حضرت أنت؟ إيه، طيب، سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، التدريج في التشريع ليقبل الناس الشريعة شيئا فشيئا، هل له نظير في التدريج؟ نعم؟
السائل : الخمر.
الشيخ : الخمر، كيف كان تدريجه؟
السائل : أولا الإباحة.
الشيخ : الإباحة.
السائل : ... .
الشيخ : ثم التعريض بالتحريم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، أربعة مراحل، الإباحة ثم التعريض بالتحريم ثم تحريمه في وقت معيّن ثم تحريمه في جميع الأوقات، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : السنة الثالثة من الهجرة، السنة الثالثة عبد المنان؟ كيف؟
السائل : السنة الثانية.
الشيخ : الثانية؟
السائل : ... .
الشيخ : الثامنة؟ هذه ثلاثة أقوال، الثالثة والثانية والثامنة.
السائل : ... .
الشيخ : السنة الثامنة؟
السائل : الثانية.
الشيخ : الثانية، في شعبان.
السائل : الثانية.
الشيخ : الثانية؟ نعم وهذه بالإجماع، في السنة الثانية بالإجماع فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا، نعم، اللهم صل وسلم عليه، طيب، كيف كان فرضه أولا نوشان؟
السائل : على التخيير.
الشيخ : نعم.
السائل : من شاء صام ومن شاء أفطر.
الشيخ : وإذا أفطر فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : عن كل يوم؟
السائل : مسكينا، صاعا مسكينا.
الشيخ : مسكينا، طيب، ما هي الحكمة في أنه فُرِض على التخيير ثم الإلزام؟ الأخ؟ إي نعم. ما حضرت أنت؟ إيه، طيب، سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، التدريج في التشريع ليقبل الناس الشريعة شيئا فشيئا، هل له نظير في التدريج؟ نعم؟
السائل : الخمر.
الشيخ : الخمر، كيف كان تدريجه؟
السائل : أولا الإباحة.
الشيخ : الإباحة.
السائل : ... .
الشيخ : ثم التعريض بالتحريم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، أربعة مراحل، الإباحة ثم التعريض بالتحريم ثم تحريمه في وقت معيّن ثم تحريمه في جميع الأوقات، طيب.
المناقشة حول كيف يثبت دخول رمضان واختلاف المطالع.
الشيخ : بماذا يثبت دخول رمضان؟
السائل : برؤية ... .
الشيخ : برؤية عدل.
السائل : ... .
الشيخ : شعبان أو؟ على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان فيها غيم أو قتر فيُحكم بدخوله حكما ظنّيا لا قطعيا، طيب، إذًا يُصام بواحد من الأمور الثلاثة، شهادة رجلين أو رجل، نعم، رجلين أو رجل بيّن أو إكمال شعبان ثلاثين أو الغيم ليلة الثلاثين من شعبان، طيب، إذا رئي في بلد فهل يلزم جميع الناس الصوم؟ ما التفصيل؟
السائل : ... .
الشيخ : التفصيل في أقول غير، الأقوال غير التفصيل، فهل أنت تريد فيه خلاف يعني بكلمة فيه تفصيل يعني فيه خلاف؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه خلاف، ما الذي مشى عليه المؤلف؟ بدون أن تنظر إلى الكتاب.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، طيب، ما هو الدليل على هذا الحكم؟ إذا رءاه أهل بلد لزِم الناس كلهم الصوم فما هو الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : وجه الدلالة من الحديث ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، يعني الخطاب عام، صوموا أيها المسلمون لرؤيته أي إذا، للأمة، طيب. بن داود، القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا اتفقت المطالع في بلاد وجب الصوم، وإن اختلفت؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما حجة هذا القول يا خالد؟
السائل : ... قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وجه الدلالة أن اختلاف المطالع ... .
الشيخ : ذكرنا فيها دليل الكتاب والسنّة والقياس، ذكرنا فيه دليل من القرأن والسنّة والقياس.
السائل : قال تعالى (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) ... لم يشهد الشهر.
الشيخ : لا حقيقة ولا حكما، طيب، هذا من القرأن، من السنّة؟ شرافي؟
السائل : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) هؤلاء لم يروه، والقياس.
الشيخ : وإذا رأيتموه؟
السائل : ... .
الشيخ : وهؤلاء لم يروه، تمام، القياس؟
السائل : قالوا إن اختلاف ... أن يفطروا قبل أهل المغرب ... اختلاف المطالع ... .
الشيخ : في التوقيت الشهري، إذا كان بالإجماع أن الاختلاف في التوقيت اليومي يختلف فيه الحكم فكذلك الشهري، إذ لا فرق، تمام، فيه قول ثالث لأن أصول الأقوال، فيها ستة أقوال لكن أصولها ثلاثة، قول ثالث؟
السائل : أن الناس تبع لإمامهم إذا صام صاموا.
الشيخ : طيب، ما حجة هذا القول؟
السائل : ( الصوم يوم يصوم الناس ) .
الشيخ : هذا من حيث النص، من حيث المعنى؟
السائل : من حيث المعنى أن الإمام هو الذي ... .
الشيخ : أن الإمام هو المسؤول عن هذه الأشياء فيكون الحكم إليه ولأن هذا لو لم يقل بذلك لأدى إلى الخلاف بين الناس والنزاع والعداوة والبغضاء مثل ما سمعنا في بعض البلاد هذا العام فيه أناس من هذا البلد خرجوا أفطروا معنا وخرجوا وصلوا العيد والأخرون صائمون، هذا ما يجوز هذل، هذا لا يجوز، نعم، طيب.
على كل حال هم تبع للإمام لكن الإمام ماذا يعمل؟ الإمام يجب عليه على القول الراجح أن يعمل بالقول باختلاف المطالع، -السؤال بعدين يا-، طيب، صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروْا الهلال بدر؟
السائل : ... .
الشيخ : صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروْا الهلال، ماذا يصنعون؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أتمّوا ثلاثين؟ شهِد واحد بأنه رأى الهلال ليلة الأحد فصاموا إلى أن صاموا يوم الاثنين الموفي للثلاثين، ليلة الثلاثاء طلبوا الهلال فما رأوه، فماذا يصنعون؟
السائل : ... .
الشيخ : يصومون واحد وثلاثين يوم؟ وإن أبى العامة قالوا الشهر ما يزيد على ثلاثين يوم، ما نحن بصايمين.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صاموا ثلاثين يوم.
السائل : ... صلى الله عليه وسلام ( صوموا لرؤيته ) .
الشيخ : طيب، صمنا لرؤيته ولا يزيد الشهر على ثلاثين يوم، يلا يا بدر؟ أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، لأن دخول الشهر يثبت بواحد وخروجه لا يثبت إلا باثنين، طيب، هل هناك رأي أخر في المسألة؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : الصيام، هذا الذي نحن نتكلم عليه.
السائل : ... .
الشيخ : يجب على ... أه؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن دخول الشهر ثبت بمقتضى دليل شرعي ولا يُمكن أن يزيد على ثلاثين يوما ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإذا كان دخول شوال لا يثبت إلا باثنين لكن خروج رمضان تبع لدخوله يثبت الحكم وهذا القول هو الصحيح، طيب، هنا مسألة قريبة من هذا، لو أن رجلا صام برؤية بلد ثم سافر إلى بلد أخر قد صاموا بعد.
السائل : برؤية ... .
الشيخ : برؤية عدل.
السائل : ... .
الشيخ : شعبان أو؟ على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان فيها غيم أو قتر فيُحكم بدخوله حكما ظنّيا لا قطعيا، طيب، إذًا يُصام بواحد من الأمور الثلاثة، شهادة رجلين أو رجل، نعم، رجلين أو رجل بيّن أو إكمال شعبان ثلاثين أو الغيم ليلة الثلاثين من شعبان، طيب، إذا رئي في بلد فهل يلزم جميع الناس الصوم؟ ما التفصيل؟
السائل : ... .
الشيخ : التفصيل في أقول غير، الأقوال غير التفصيل، فهل أنت تريد فيه خلاف يعني بكلمة فيه تفصيل يعني فيه خلاف؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه خلاف، ما الذي مشى عليه المؤلف؟ بدون أن تنظر إلى الكتاب.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، طيب، ما هو الدليل على هذا الحكم؟ إذا رءاه أهل بلد لزِم الناس كلهم الصوم فما هو الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : وجه الدلالة من الحديث ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، يعني الخطاب عام، صوموا أيها المسلمون لرؤيته أي إذا، للأمة، طيب. بن داود، القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا اتفقت المطالع في بلاد وجب الصوم، وإن اختلفت؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما حجة هذا القول يا خالد؟
السائل : ... قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وجه الدلالة أن اختلاف المطالع ... .
الشيخ : ذكرنا فيها دليل الكتاب والسنّة والقياس، ذكرنا فيه دليل من القرأن والسنّة والقياس.
السائل : قال تعالى (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) ... لم يشهد الشهر.
الشيخ : لا حقيقة ولا حكما، طيب، هذا من القرأن، من السنّة؟ شرافي؟
السائل : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) هؤلاء لم يروه، والقياس.
الشيخ : وإذا رأيتموه؟
السائل : ... .
الشيخ : وهؤلاء لم يروه، تمام، القياس؟
السائل : قالوا إن اختلاف ... أن يفطروا قبل أهل المغرب ... اختلاف المطالع ... .
الشيخ : في التوقيت الشهري، إذا كان بالإجماع أن الاختلاف في التوقيت اليومي يختلف فيه الحكم فكذلك الشهري، إذ لا فرق، تمام، فيه قول ثالث لأن أصول الأقوال، فيها ستة أقوال لكن أصولها ثلاثة، قول ثالث؟
السائل : أن الناس تبع لإمامهم إذا صام صاموا.
الشيخ : طيب، ما حجة هذا القول؟
السائل : ( الصوم يوم يصوم الناس ) .
الشيخ : هذا من حيث النص، من حيث المعنى؟
السائل : من حيث المعنى أن الإمام هو الذي ... .
الشيخ : أن الإمام هو المسؤول عن هذه الأشياء فيكون الحكم إليه ولأن هذا لو لم يقل بذلك لأدى إلى الخلاف بين الناس والنزاع والعداوة والبغضاء مثل ما سمعنا في بعض البلاد هذا العام فيه أناس من هذا البلد خرجوا أفطروا معنا وخرجوا وصلوا العيد والأخرون صائمون، هذا ما يجوز هذل، هذا لا يجوز، نعم، طيب.
على كل حال هم تبع للإمام لكن الإمام ماذا يعمل؟ الإمام يجب عليه على القول الراجح أن يعمل بالقول باختلاف المطالع، -السؤال بعدين يا-، طيب، صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروْا الهلال بدر؟
السائل : ... .
الشيخ : صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروْا الهلال، ماذا يصنعون؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أتمّوا ثلاثين؟ شهِد واحد بأنه رأى الهلال ليلة الأحد فصاموا إلى أن صاموا يوم الاثنين الموفي للثلاثين، ليلة الثلاثاء طلبوا الهلال فما رأوه، فماذا يصنعون؟
السائل : ... .
الشيخ : يصومون واحد وثلاثين يوم؟ وإن أبى العامة قالوا الشهر ما يزيد على ثلاثين يوم، ما نحن بصايمين.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صاموا ثلاثين يوم.
السائل : ... صلى الله عليه وسلام ( صوموا لرؤيته ) .
الشيخ : طيب، صمنا لرؤيته ولا يزيد الشهر على ثلاثين يوم، يلا يا بدر؟ أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، لأن دخول الشهر يثبت بواحد وخروجه لا يثبت إلا باثنين، طيب، هل هناك رأي أخر في المسألة؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : الصيام، هذا الذي نحن نتكلم عليه.
السائل : ... .
الشيخ : يجب على ... أه؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن دخول الشهر ثبت بمقتضى دليل شرعي ولا يُمكن أن يزيد على ثلاثين يوما ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإذا كان دخول شوال لا يثبت إلا باثنين لكن خروج رمضان تبع لدخوله يثبت الحكم وهذا القول هو الصحيح، طيب، هنا مسألة قريبة من هذا، لو أن رجلا صام برؤية بلد ثم سافر إلى بلد أخر قد صاموا بعد.
اضيفت في - 2006-04-10