كتاب الصيام-03b
تتمة المناقشة حول أحكام اختلاف المطالع.
الشيخ : طيب، يلا عبد الله، افرض أنهم ما اتحدوا في المطالع أو أنهم اتحدوا ولكن رؤية البلد الذي صام فيه يعني غير حقيقية.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، إذا أتمّ ثلاثين أفطر. ما افطروا عندهم اليوم عندهم تسع وعشرين وصام اليوم ثلاثين ... أفطر، يفطر وفي الليلة الثانية صايمين.
السائل : ... .
الشيخ : يفطر سرا لأنه أتمّ ثلاثين ويكون سرا لئلا يخالف الجماعة، طيب، إذًا عندنا قولان، قول مجزوم به وهو أنه يفطر سرا، نعم، وقول متردَّد فيه لأن صاحبه لم ترسخ قدمُه هل يصوم معهم أو لا، فما تروْن؟ نعم، القول بأنه يُفطر سرا له وجه لا شك لكن أرْجح منه أنه يصوم معهم ولو زاد على ثلاثين يوما، يصوم لأنه الأن هذا المكان الذي هو فيه ما ثبت خروج رمضان، لم يثبت خروج رمضان وهذا أقرب إلى الصواب وربما يُقاس على ما إذا سافر الإنسان نهارا من بلد إلى بلد أخر يتأخّر غروب الشمس فيه، هل يُفطر إذا غربت الشمس في البلد الذي ارتحل منه وإلا يبقى حتى تغرب الشمس في البلد هذا؟ يبقى حتى تغرب الشمس في البلد هذا، أي نعم، طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما بينهم فرق.
السائل : ... .
الشيخ : وهذا زاد ساعات لأن اليوم في البلد الذي ارتحل منه اثنا عشر ساعة واليوم في البلد الذي وصل إليه اثنا عشر ساعة فهو اثنا عشر ساعة في البدين، نعم.
السائل : ... من صلى الظهر.
الشيخ : لا الصحيح غلط ... خلاص أخطأنا، أنا أخطأت أني راجعتك، نعم بعد ناقش بعد ذلك، طيب، على كل حال هذا الأرجح ولكن فيه قول إنه يُفطر سرا اعتبارا بالبلد الذي انتقل منه والمذهب أنه يُفطر سرا، ليش؟ لأنهم يقولون إذا رئي في مكان لزِم جميع الناس حُكْم الصوم أو الفطر وطبعا الفطر في المكان الذي انتقل منه قد ثبت، نعم. انتهى المناقشة نأخذ درس جديد مع أنه باقي علينا يا جماعة ليش؟
السائل : تأخّرنا.
الشيخ : تأخّرتم، هاه؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أخر درس، لا لا باقي أخر درس واللي قبله، باقي درسان، تبغون نناقش فيها وإلا نخليهم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إيه.
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذًا الدرس الآتي إن شاء الله مناقشة لأنه الدرس الأتي فيه خمسة أسطر أو أكثر بعد، نناقش أيضا الدرس على العادة، الدرس الماضي الأخير نُناقش فيه.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، إذا أتمّ ثلاثين أفطر. ما افطروا عندهم اليوم عندهم تسع وعشرين وصام اليوم ثلاثين ... أفطر، يفطر وفي الليلة الثانية صايمين.
السائل : ... .
الشيخ : يفطر سرا لأنه أتمّ ثلاثين ويكون سرا لئلا يخالف الجماعة، طيب، إذًا عندنا قولان، قول مجزوم به وهو أنه يفطر سرا، نعم، وقول متردَّد فيه لأن صاحبه لم ترسخ قدمُه هل يصوم معهم أو لا، فما تروْن؟ نعم، القول بأنه يُفطر سرا له وجه لا شك لكن أرْجح منه أنه يصوم معهم ولو زاد على ثلاثين يوما، يصوم لأنه الأن هذا المكان الذي هو فيه ما ثبت خروج رمضان، لم يثبت خروج رمضان وهذا أقرب إلى الصواب وربما يُقاس على ما إذا سافر الإنسان نهارا من بلد إلى بلد أخر يتأخّر غروب الشمس فيه، هل يُفطر إذا غربت الشمس في البلد الذي ارتحل منه وإلا يبقى حتى تغرب الشمس في البلد هذا؟ يبقى حتى تغرب الشمس في البلد هذا، أي نعم، طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما بينهم فرق.
السائل : ... .
الشيخ : وهذا زاد ساعات لأن اليوم في البلد الذي ارتحل منه اثنا عشر ساعة واليوم في البلد الذي وصل إليه اثنا عشر ساعة فهو اثنا عشر ساعة في البدين، نعم.
السائل : ... من صلى الظهر.
الشيخ : لا الصحيح غلط ... خلاص أخطأنا، أنا أخطأت أني راجعتك، نعم بعد ناقش بعد ذلك، طيب، على كل حال هذا الأرجح ولكن فيه قول إنه يُفطر سرا اعتبارا بالبلد الذي انتقل منه والمذهب أنه يُفطر سرا، ليش؟ لأنهم يقولون إذا رئي في مكان لزِم جميع الناس حُكْم الصوم أو الفطر وطبعا الفطر في المكان الذي انتقل منه قد ثبت، نعم. انتهى المناقشة نأخذ درس جديد مع أنه باقي علينا يا جماعة ليش؟
السائل : تأخّرنا.
الشيخ : تأخّرتم، هاه؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أخر درس، لا لا باقي أخر درس واللي قبله، باقي درسان، تبغون نناقش فيها وإلا نخليهم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إيه.
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذًا الدرس الآتي إن شاء الله مناقشة لأنه الدرس الأتي فيه خمسة أسطر أو أكثر بعد، نناقش أيضا الدرس على العادة، الدرس الماضي الأخير نُناقش فيه.
المناقشة حول وجود سبب الوجوب وبين زوال المانع.
الشيخ : هناك فرق بين وجود سبب الوجوب وبين زوال المانع فنريد صورا تبيّن هذا الشيء، نعم؟
السائل : زوال المانع ... .
الشيخ : اصبر، حائض تطهر، هذا زوال المانع فإذا زال المانع في أثناء النهار فما الحكم على ما جرى عليه المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه يلزم الإمساك، اصبر ما وصلنا إلى الصحيح يلزم الإمساك والقضاء، لماذا يلزم الإمساك؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن لماذا يلزم الإمساك؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ لأن لأن.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لحرمة الزمن، تمام، ولماذا يلزم القضاء؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، لأن صومها هذاك اليوم ليس بصحيح، إمساكها لا يُعد صوما، طيب، يلا يا ناصر، هل هناك قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما هو حجة لزوم القضاء عليها؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها لم تصُم وما هو حجة عدم الإمساك؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يمكن تعلل بالحكم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذا قال مثل ما قال الأخ، لو قال هذا الزمن محترم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، صحيح قاله لكن نريد تعليلا بيّنا لأن كلام ابن مسعود رضي الله عنه حُكْم لكن نريد توجيه هذا الحكم، نعم يا مصطفى؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، لأنها أفطرت بعذر شرعي والنهار بالنسبة إليها ليس له حرمة لأنه يُباح لها الفطر ظاهرا وباطنا، طيب، هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح وقد سبق، طيب، نريد مثالا لما تجدّد فيه سبب الوجوب أو حدث فيه سبب الوجوب؟
السائل : ... .
الشيخ : بلوغ الصبي، نعم، إذا بلغ الصبي في أثناء النهار فقد وُجِد سبب الوجوب في أثناء النهار، فماذا يلزم؟ يلزمه الإمساك، طيب، على كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : يلزمه الإمساك والقضاء، تمام، لماذا يلزمه الإمساك أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : قام، لا يا شيخ، البيّنة قامت من الليل، اليوم الرابع من الشهر.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الرجل، البيّنة قائمة اليوم الرابع من الشهر ما قامت البيّنة في أثناء النهار نحن الأن في رمضان.
السائل : وجد سبب الوجوب.
الشيخ : يعني لأنه كُلِّف فلزِمه الصوم أو الإمساك، طيب. يلا ءادم ولماذا يلزمه القضاء؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ليس من أهل الوجوب، طيب، لو صام من الفجر هل يلزمه القضاء؟ لو صام من الفجر وبلغ في أثناء النهار هل؟
السائل : ... .
الشيخ : صام من الفجر مع الناس؟
السائل : ... .
الشيخ : إي صحيح وإذا صحّ التعليل الذي ذكرت فالحكم كما قلت إنه يلزمه القضاء لأنه في أول النهار ليس من أهل الوجوب لكن هل هذا التعليل هو الصحيح؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يعني لم يصم من أول النهار، صحيح، طيب. فيه قول أخر في المسألة؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، نعم، لماذا يلزمه الإمساك؟ لأنه صار من أهل الوجوب فلزِمه الإمساك كما لو قامت البيّنة في أثناء، طيب، ولماذا لا يلزمه القضاء؟ علي؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، لأنه ليس من أهل الوجوب من أول النهار فلا يلزمه القضاء وهذا القول هو الراجح أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، يلزمه الإمساك -سبحان الله- هذا صبي بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء وهذا الذي علّل الأخ علي، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي ... لكن ... غير مكلف، الحال قلنا زوال المانع وهذا الأن نقرّر الفرق بين زوال المانع ووجود سبب الوجوب، بينهما فرق، طيب.
السائل : زوال المانع ... .
الشيخ : اصبر، حائض تطهر، هذا زوال المانع فإذا زال المانع في أثناء النهار فما الحكم على ما جرى عليه المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه يلزم الإمساك، اصبر ما وصلنا إلى الصحيح يلزم الإمساك والقضاء، لماذا يلزم الإمساك؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن لماذا يلزم الإمساك؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ لأن لأن.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لحرمة الزمن، تمام، ولماذا يلزم القضاء؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، لأن صومها هذاك اليوم ليس بصحيح، إمساكها لا يُعد صوما، طيب، يلا يا ناصر، هل هناك قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ما هو حجة لزوم القضاء عليها؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها لم تصُم وما هو حجة عدم الإمساك؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يمكن تعلل بالحكم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذا قال مثل ما قال الأخ، لو قال هذا الزمن محترم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، صحيح قاله لكن نريد تعليلا بيّنا لأن كلام ابن مسعود رضي الله عنه حُكْم لكن نريد توجيه هذا الحكم، نعم يا مصطفى؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، لأنها أفطرت بعذر شرعي والنهار بالنسبة إليها ليس له حرمة لأنه يُباح لها الفطر ظاهرا وباطنا، طيب، هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح وقد سبق، طيب، نريد مثالا لما تجدّد فيه سبب الوجوب أو حدث فيه سبب الوجوب؟
السائل : ... .
الشيخ : بلوغ الصبي، نعم، إذا بلغ الصبي في أثناء النهار فقد وُجِد سبب الوجوب في أثناء النهار، فماذا يلزم؟ يلزمه الإمساك، طيب، على كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : يلزمه الإمساك والقضاء، تمام، لماذا يلزمه الإمساك أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : قام، لا يا شيخ، البيّنة قامت من الليل، اليوم الرابع من الشهر.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الرجل، البيّنة قائمة اليوم الرابع من الشهر ما قامت البيّنة في أثناء النهار نحن الأن في رمضان.
السائل : وجد سبب الوجوب.
الشيخ : يعني لأنه كُلِّف فلزِمه الصوم أو الإمساك، طيب. يلا ءادم ولماذا يلزمه القضاء؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ليس من أهل الوجوب، طيب، لو صام من الفجر هل يلزمه القضاء؟ لو صام من الفجر وبلغ في أثناء النهار هل؟
السائل : ... .
الشيخ : صام من الفجر مع الناس؟
السائل : ... .
الشيخ : إي صحيح وإذا صحّ التعليل الذي ذكرت فالحكم كما قلت إنه يلزمه القضاء لأنه في أول النهار ليس من أهل الوجوب لكن هل هذا التعليل هو الصحيح؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يعني لم يصم من أول النهار، صحيح، طيب. فيه قول أخر في المسألة؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، نعم، لماذا يلزمه الإمساك؟ لأنه صار من أهل الوجوب فلزِمه الإمساك كما لو قامت البيّنة في أثناء، طيب، ولماذا لا يلزمه القضاء؟ علي؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، لأنه ليس من أهل الوجوب من أول النهار فلا يلزمه القضاء وهذا القول هو الراجح أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، يلزمه الإمساك -سبحان الله- هذا صبي بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء وهذا الذي علّل الأخ علي، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي ... لكن ... غير مكلف، الحال قلنا زوال المانع وهذا الأن نقرّر الفرق بين زوال المانع ووجود سبب الوجوب، بينهما فرق، طيب.
المناقشة حول حكم صيام المسافر.
الشيخ : ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر؟ نعم، عبد الملك، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، أعطنا حالات وبعدين نشوف الأحكام.
السائل : ... .
الشيخ : مشقة محتملة يعني ليست شديدة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، الأول، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي أنت؟
السائل : المسافر الذي ... لا يشق عليه الصوم فهذا ... .
الشيخ : لا يجوز أن يُفطر؟
السائل : المسافر الذي لا يشق عليه الصوم.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يعني الفطر والصوم في حقه سواء؟
السائل : المسافر ..
الشيخ : رجل مسافر ولا يشُق عليه الصوم أبدا؟
السائل : ... .
الشيخ : له؟ وله أن، يعني كلاهما على حد سواء؟ طيب، كأن الناس يريدوا أن يعارضوك؟ نعم، بن دواد؟
السائل : الصوم أفضل.
الشيخ : الصوم أفضل، والمسألة خلافية فيها رأي إن الفطر أفضل، طيب، لماذا فضّلنا الصوم؟ نعم، عبد الرحمان؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا صار ما فيه إلا هو يعني هو وحده مسافر ما عنده ناس صايمين ولا مفطرين.
السائل : ... الأصل يصوم مع الناس.
الشيخ : طيب، ما عندك غير هذا التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أسهل إذًا، إذًا لأن صومه في وقته أسهل.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه واحدة.
السائل : تبرأ ذمته.
الشيخ : سرعة براءة الذمة، اثنين، أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه قلناها، عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، فضل الزمن، طيب، الثاني أن يشق عليه مشقة لكنها ليست شديدة إنما فيه مشقة إنما ليست شديدة، نعم، يلا.
السائل : يُكره له الصوم.
الشيخ : يكره له الصوم.
السائل : الأفضل في حقه الفطر.
الشيخ : الدليل؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم ... بعد العصر رأى بعض الصحابة شق عليهم الصوم فأتى له بماء ..
الشيخ : غير هذه، غير هذه، دليل أخر؟ نعم؟ أي نعم؟ ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، سبحان الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، ( رأى رجلا قد ظُلِّل عليه وعليه زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر ) ، طيب، لدينا قاعدة معروفة عند العلماء " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " أفلا يقتضي هذا أن يكون الصوم في السفر ليس من البر مطلقا؟ إي أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن الحديث في الأخير ( ليس من البر الصيام في السفر ) ولم يقل مع المشقة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، فهمتم يا جماعة؟ يقول نعم العبرة بعموم اللفظ فلا نقول إن الذي انتفى عنه البر هو هذا الشخص بعينه بل كل من شاركه في هذا المعنى داخل في الحديث وهذا صحيح وقد نبّه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح "العمدة" وهو واضح لمن تأمله فلا نقول كما استدل بعض العلماء بأنه يُكره الصوم في السفر لهذا الحديث نقول هذا الحديث مبني على سبب، سبب لمعنى مخصّص وهو المشقة. ثالث إذا شق شديدا.
السائل : يحرم الصوم.
الشيخ : يحرم؟
السائل : إذ شق مشقة شديدة.
الشيخ : إيه.
السائل : يلحقه ضرر.
الشيخ : نعم.
السائل : يحرم الصوم.
الشيخ : ما دليلك؟
السائل : الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أنه شق عليهم الصيام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إنهم ينظرون ماذا تفعل فأخذ قدَحا من الماء وشرب بعد العصر والناس ينظرون.
الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه.
السائل : فأفطر بعض الناس وبعضهم لازال صائما فأخبٍر بذلك قال ( أولئك العصاة أولئك العصاة ) .
الشيخ : أن النبي وصف الذين لم يُفطروا مع مشقة الصوم بأنهم عصاة أي جمع عاص والعاصي لا يكون إلا بإثم، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، أعطنا حالات وبعدين نشوف الأحكام.
السائل : ... .
الشيخ : مشقة محتملة يعني ليست شديدة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، الأول، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي أنت؟
السائل : المسافر الذي ... لا يشق عليه الصوم فهذا ... .
الشيخ : لا يجوز أن يُفطر؟
السائل : المسافر الذي لا يشق عليه الصوم.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : يعني الفطر والصوم في حقه سواء؟
السائل : المسافر ..
الشيخ : رجل مسافر ولا يشُق عليه الصوم أبدا؟
السائل : ... .
الشيخ : له؟ وله أن، يعني كلاهما على حد سواء؟ طيب، كأن الناس يريدوا أن يعارضوك؟ نعم، بن دواد؟
السائل : الصوم أفضل.
الشيخ : الصوم أفضل، والمسألة خلافية فيها رأي إن الفطر أفضل، طيب، لماذا فضّلنا الصوم؟ نعم، عبد الرحمان؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا صار ما فيه إلا هو يعني هو وحده مسافر ما عنده ناس صايمين ولا مفطرين.
السائل : ... الأصل يصوم مع الناس.
الشيخ : طيب، ما عندك غير هذا التعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أسهل إذًا، إذًا لأن صومه في وقته أسهل.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه واحدة.
السائل : تبرأ ذمته.
الشيخ : سرعة براءة الذمة، اثنين، أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه قلناها، عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، فضل الزمن، طيب، الثاني أن يشق عليه مشقة لكنها ليست شديدة إنما فيه مشقة إنما ليست شديدة، نعم، يلا.
السائل : يُكره له الصوم.
الشيخ : يكره له الصوم.
السائل : الأفضل في حقه الفطر.
الشيخ : الدليل؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم ... بعد العصر رأى بعض الصحابة شق عليهم الصوم فأتى له بماء ..
الشيخ : غير هذه، غير هذه، دليل أخر؟ نعم؟ أي نعم؟ ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، سبحان الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، ( رأى رجلا قد ظُلِّل عليه وعليه زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر ) ، طيب، لدينا قاعدة معروفة عند العلماء " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " أفلا يقتضي هذا أن يكون الصوم في السفر ليس من البر مطلقا؟ إي أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن الحديث في الأخير ( ليس من البر الصيام في السفر ) ولم يقل مع المشقة؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، فهمتم يا جماعة؟ يقول نعم العبرة بعموم اللفظ فلا نقول إن الذي انتفى عنه البر هو هذا الشخص بعينه بل كل من شاركه في هذا المعنى داخل في الحديث وهذا صحيح وقد نبّه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح "العمدة" وهو واضح لمن تأمله فلا نقول كما استدل بعض العلماء بأنه يُكره الصوم في السفر لهذا الحديث نقول هذا الحديث مبني على سبب، سبب لمعنى مخصّص وهو المشقة. ثالث إذا شق شديدا.
السائل : يحرم الصوم.
الشيخ : يحرم؟
السائل : إذ شق مشقة شديدة.
الشيخ : إيه.
السائل : يلحقه ضرر.
الشيخ : نعم.
السائل : يحرم الصوم.
الشيخ : ما دليلك؟
السائل : الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أنه شق عليهم الصيام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إنهم ينظرون ماذا تفعل فأخذ قدَحا من الماء وشرب بعد العصر والناس ينظرون.
الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه.
السائل : فأفطر بعض الناس وبعضهم لازال صائما فأخبٍر بذلك قال ( أولئك العصاة أولئك العصاة ) .
الشيخ : أن النبي وصف الذين لم يُفطروا مع مشقة الصوم بأنهم عصاة أي جمع عاص والعاصي لا يكون إلا بإثم، طيب.
المناقشة حول حكم صيام المريض.
الشيخ : المريض حكم الصوم في حقه يا عبد الرحمان؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : فيه التفصيل ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينا، طيب، وإذا كان يرجى برؤه؟
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا يُفطر، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان يشق عليه. لو قال لك قائل الأية مطلقة (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وأنتم قلتم في السفر له الفطر وإن لم يشق عليه فقولوا في المرض له الفطر وإن لم يشق عليه حتى الإنسان الذي فيه زكام يسير نقول له أفطر، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه قول، طيب، هذه أحسن مما يُقال عن ابن جني فيه قولان. ابن جني يقولون هو رجل هو معروف عالم في النحو وله شيخ كبير العمامة أبوه من شيوخ العمائم ولا يعرف وكان الناس يسألونه فيُقال إنه قال له ابنه كلما قالوا لك قل فيه قولان لأنه ما تخلو مسألة من خلاف فقيل له أفي الله شك؟ قال فيه قولان، توّرط بهذا، الله ما فيه شك عز وجل ولا أحد يقول أنه فيه شك.
قالوا لما شافوه تورّط قالوا الحل عند ابنه، قال نعم، فيه قولان في إعرابه، في إعرابه قولان فبعض الناس الأن ينقدح في ذهنه أن المسألة فيها يعني تردّد فيقول فيها قولان.
السائل : ... .
الشيخ : وفيها قول لكن نريد ما هو القول الصحيح؟ يعني كيف يُجاب عن الأية لأن ظاهر الأية في الحقيقة يعني ظاهر الأية يحتمل لهذا القول أنه مجرد المرض يُبيح الفطر، طيب، أنت؟
السائل : ... ولكن الصحيح أنه لا يُفطر ... .
الشيخ : طيب، كيف نجيب عن مسألة السفر؟
السائل : بإثبات السنّة العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر في السفر ... .
الشيخ : والصحابة يصومون ويُفطرون ولولا هذا لقلنا إن السفر لا يجوز فيه الفطر إلا إذا كان فيه، في الصوم مشقة لكن لما رأينا الصحابة أفطروا بدون مشقة قلنا هكذا، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : المرض؟ ما علمنا أحدا من السلف أفطر بأي مرض، المرض إذا كان الإنسان لا يتأثّر بالصوم ولا ... صداع يسير أو وجع ضرس يسير أو وجع عين يسير أو وجع أذن يسير أو وجع رِجْل أو ركبة أو ما أشبه ذلك، نقول أفطر؟ طيب. أظن انتهى الوقت وإلا نأخذ درس؟
السائل : ... .
الشيخ : أسئلة؟ طيب، يلا؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : فيه التفصيل ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينا، طيب، وإذا كان يرجى برؤه؟
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا يُفطر، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان يشق عليه. لو قال لك قائل الأية مطلقة (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وأنتم قلتم في السفر له الفطر وإن لم يشق عليه فقولوا في المرض له الفطر وإن لم يشق عليه حتى الإنسان الذي فيه زكام يسير نقول له أفطر، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه قول، طيب، هذه أحسن مما يُقال عن ابن جني فيه قولان. ابن جني يقولون هو رجل هو معروف عالم في النحو وله شيخ كبير العمامة أبوه من شيوخ العمائم ولا يعرف وكان الناس يسألونه فيُقال إنه قال له ابنه كلما قالوا لك قل فيه قولان لأنه ما تخلو مسألة من خلاف فقيل له أفي الله شك؟ قال فيه قولان، توّرط بهذا، الله ما فيه شك عز وجل ولا أحد يقول أنه فيه شك.
قالوا لما شافوه تورّط قالوا الحل عند ابنه، قال نعم، فيه قولان في إعرابه، في إعرابه قولان فبعض الناس الأن ينقدح في ذهنه أن المسألة فيها يعني تردّد فيقول فيها قولان.
السائل : ... .
الشيخ : وفيها قول لكن نريد ما هو القول الصحيح؟ يعني كيف يُجاب عن الأية لأن ظاهر الأية في الحقيقة يعني ظاهر الأية يحتمل لهذا القول أنه مجرد المرض يُبيح الفطر، طيب، أنت؟
السائل : ... ولكن الصحيح أنه لا يُفطر ... .
الشيخ : طيب، كيف نجيب عن مسألة السفر؟
السائل : بإثبات السنّة العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر في السفر ... .
الشيخ : والصحابة يصومون ويُفطرون ولولا هذا لقلنا إن السفر لا يجوز فيه الفطر إلا إذا كان فيه، في الصوم مشقة لكن لما رأينا الصحابة أفطروا بدون مشقة قلنا هكذا، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : المرض؟ ما علمنا أحدا من السلف أفطر بأي مرض، المرض إذا كان الإنسان لا يتأثّر بالصوم ولا ... صداع يسير أو وجع ضرس يسير أو وجع عين يسير أو وجع أذن يسير أو وجع رِجْل أو ركبة أو ما أشبه ذلك، نقول أفطر؟ طيب. أظن انتهى الوقت وإلا نأخذ درس؟
السائل : ... .
الشيخ : أسئلة؟ طيب، يلا؟
المريض بالسكري هل له الصوم.؟
السائل : ... .
الشيخ : له أن يُفطر، مادام فيه مشقة ولو كان يستطيع لو كان يتحمّل فله أن يُفطر.
السائل : مرض السكري ... .
الشيخ : المصاب بمرض السكري قالوا لي أنه مما لا يرجى برؤه.
السائل : يستطيع الصيام.
الشيخ : إيه لكن يضره، يضره يقولون لا بد يشرب دائما، على كل حال يرجع للطبيب.
الشيخ : له أن يُفطر، مادام فيه مشقة ولو كان يستطيع لو كان يتحمّل فله أن يُفطر.
السائل : مرض السكري ... .
الشيخ : المصاب بمرض السكري قالوا لي أنه مما لا يرجى برؤه.
السائل : يستطيع الصيام.
الشيخ : إيه لكن يضره، يضره يقولون لا بد يشرب دائما، على كل حال يرجع للطبيب.
المرض الذي ليس له علاقة بالأكل والبطن هل لصاحبه الصوم.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يشُق عليه، يشق عليه لأن المريض تضيق عليه الدنيا، المريض ليس كالصحيح.
السائل : يعني ما يجوز ... .
الشيخ : لا لا مطلقا في البطن وغير البطن.
الشيخ : لا يشُق عليه، يشق عليه لأن المريض تضيق عليه الدنيا، المريض ليس كالصحيح.
السائل : يعني ما يجوز ... .
الشيخ : لا لا مطلقا في البطن وغير البطن.
المريض العاجز عن صوم رمضان هل له صوم الكفارة في رمضان.؟
السائل : ... .
الشيخ : كفّارة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ... رمضان والمسافر، هذه قاعدة ... لا يصح صوم غير رمضان في رمضان.
الشيخ : كفّارة إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ... رمضان والمسافر، هذه قاعدة ... لا يصح صوم غير رمضان في رمضان.
هل صحيح أنكم تقولون بجواز صيام قضاء رمضان مع الست من شوال.؟
الشيخ : نقل إلينا أنكم تقولون بجواز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام ست من شوال فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( من صام رمضان ثم أتبعه ) فجعل هذه مستقلا ولو جاز ... هذه الحال لجاز أن ينويَ الإنسان في صلاة الظهر راتبة الظهر الأولى في الركعتين والثانية في الركعتين ويُصلّي بلا رواتب، طيب ... الثالث.
هل يجوز إجهاض المرأة ولدها في الشهر الثالث.؟
الشيخ : هذا يقول هل يجوز إجهاض المرأة جنينها في الشهر الثالث؟ نقول يجوز عند الضرورة إذا قال الأطباء إنه إذا بقِيَ في البطن فإنه سوف يقتل الأم أو قالوا إن الولد فيه تشويه ففي هذه الحال لا بأس بالإجهاض مادام لم يتمّ له أربعة أشهر.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : الحكم يتوب إلى الله ويستغفر ولا يعود.
السائل : ما فيه صيام؟
الشيخ : لا ما فيه، ما فيه صيام، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : الحكم يتوب إلى الله ويستغفر ولا يعود.
السائل : ما فيه صيام؟
الشيخ : لا ما فيه، ما فيه صيام، نعم؟
هل يصح صيام الست من شوال مع الأيام البيض.؟
السائل : سأل بعض الإخوان، جزاك الله خير يحرص على صيام البيض ... لكنهم لاحظوا عليك اليوم ما.
الشيخ : إي أنا نويت بالست ثلاثة أيام من الشهر.
السائل : أدخلتها؟
الشيخ : أدخلتها فيها، نعم.
السائل : اللي ما نوى؟
الشيخ : اللي ما نوى (ضحك الشيخ) باقي عليه وإن اقتصر على الأول إن شاء الله لا بأس ... ؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومَن نوى الصوم ثم جُن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يُفِق جزءًا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار " .
الشيخ : إي أنا نويت بالست ثلاثة أيام من الشهر.
السائل : أدخلتها؟
الشيخ : أدخلتها فيها، نعم.
السائل : اللي ما نوى؟
الشيخ : اللي ما نوى (ضحك الشيخ) باقي عليه وإن اقتصر على الأول إن شاء الله لا بأس ... ؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومَن نوى الصوم ثم جُن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يُفِق جزءًا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار " .
قال المؤلف :" وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر " الحاضر يجب عليه أن يصوم كما هو واضح فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يُفطر أو لا يُفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم، القول الأول أن له أن يُفطر لكن بشرط كما سنذكره.
القول الثاني ليس له أن يُفطر. الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعلّلوا ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) يعني فأفطر فعدة من أيام أخر وهذا الأن سافر وصار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رُخِّص له في الفطر فيُفطر والقول الثاني علّلوا بأن الإنسان شرَع في صوْمٍ واجب فلزمه إتمامه كما لو شَرَع في القضاء فإنه يلزمه أن يُتِمّ وإن كان لولا شروعه لم يلزَمْه أن يصوم يعني مثلا إنسان عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدًا أو بعد غد نقول أنت بالخيار، غدًا أو بعد غد لكن إذا صامه غدًا فهل له أن يُفطر في أثنائه ليصوم بعد غد؟ لا، فهذا مثله لكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف أن له أن يُفطر وقد جاءت السنّة بذلك والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر ولكن هل يُشترط أن يُفارق قريته أو إذا عزَم على السفر وارتحل فله أن يُفطر؟ في هذا أيضا قولان عن السلف والصحيح أنه لا يُفطر حتى يُفارق القرية لأنه لم يكن الأن على سفر ولكنه ناوٍ للسفر ولذلك لا يجوز أن يقْصُر الصلاة حتى يخرج من البلد فكذلك لا يجوز أن يُفطر حتى يخرج من البلد وإذا جاز أن يُفطر بعد السفر في أثناء اليوم فهل يُفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطّر شاء؟ الجواب الثاني، له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله إذا كانوا معه بأي مفطر له أن يفعله.
القول الثاني ليس له أن يُفطر. الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعلّلوا ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) يعني فأفطر فعدة من أيام أخر وهذا الأن سافر وصار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رُخِّص له في الفطر فيُفطر والقول الثاني علّلوا بأن الإنسان شرَع في صوْمٍ واجب فلزمه إتمامه كما لو شَرَع في القضاء فإنه يلزمه أن يُتِمّ وإن كان لولا شروعه لم يلزَمْه أن يصوم يعني مثلا إنسان عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدًا أو بعد غد نقول أنت بالخيار، غدًا أو بعد غد لكن إذا صامه غدًا فهل له أن يُفطر في أثنائه ليصوم بعد غد؟ لا، فهذا مثله لكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف أن له أن يُفطر وقد جاءت السنّة بذلك والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر ولكن هل يُشترط أن يُفارق قريته أو إذا عزَم على السفر وارتحل فله أن يُفطر؟ في هذا أيضا قولان عن السلف والصحيح أنه لا يُفطر حتى يُفارق القرية لأنه لم يكن الأن على سفر ولكنه ناوٍ للسفر ولذلك لا يجوز أن يقْصُر الصلاة حتى يخرج من البلد فكذلك لا يجوز أن يُفطر حتى يخرج من البلد وإذا جاز أن يُفطر بعد السفر في أثناء اليوم فهل يُفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطّر شاء؟ الجواب الثاني، له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله إذا كانوا معه بأي مفطر له أن يفعله.
قال المؤلف :" وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا "
الشيخ : ثم قال المؤلف " وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا " "إن أفطرت حامل أو مرضع " إلى أخره أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامل أن تفطر ويجوز للمرضع أن تفطر وإن لم تكونا مريضتين وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في أشهره الأخيرة ولأن صيامها ربما يؤثّر على نمُوّ الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء فربما يضمُر الحمل ويضعف وكذلك في المرضع هي سليمة صحيحة ما فيها شيء لكن إذا صامت ربما يقِلّ لبنُها فيتضرر بذلك الطفل لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما أن رخّصا لهم في الفطر ولكن إفطارهم قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد فما الحكم في الأحوال الثلاثة؟ نقول أما القضاء فلا بد منه، القضاء لا بد منه لأن الله تعالى فرَض الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر (( فعدة من أيام أخر )) مع أنهما مفطران بعذر فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عمن أفطرت بس لمجرد الراحة من باب أولى فالقضاء لا بد منه ولكن الإطعام هل يلزم أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله حالين فقال في الحال الأولى " وإن أفطرت حامل أو مرضع خوْفا على أنفسهما قضتاه فقط " أي قضتا الصوم فقط وقوله "فقط" هذه كلمة تعني أنه لا زيادة على ذلك وعلى ولديهِما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا فزاد هنا أنه في الحال التي يُفطران مراعاة للولد يلزمهما القضاء وأن يطعما عن كل يوم مسكينا أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة الغير فلزِمهما الإطعام وفيه أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ قوله (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ )) قال " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يُفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " رواه أبو داود وروِي عن ابن عمر رضي الله عنه فعلى هذا يلزمهما -تمشي؟-.
السائل : أو أطعمتا.
الشيخ : نعم، لا، "وأطعمتا" فعلى هذا يلزمهما شيئان، الأول القضاء لأنهما أفطرتا والثاني الإطعام لأن فطرهما كان لمصلحة الغير، بقي حال ثالثة لم يذكرها المؤلف ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل فالمؤلف سكت عن ذلك رحمه الله ولكن المذهب انه يُغلّب جانب مصلحة الأم وعلى هذا فتقضيان فقط فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان لمصلحة الغير، لمصلحة الولد الجنين أو الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة والقول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواءٌ أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا واستدل قائل هذا القول بهذا الأثر، أثر ابن عباس " إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " ولم يذكر القضاء وبحديث أخر ( أن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع ) وقال بعض العلماء يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ما يكون في حالهما أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر عن القضاء فلأنه معلوم وأما ما ورد أن الله وضع عن الحبلى والمرضع الصيام فالمراد بذلك وجوب أداءه وعليه القضاء.
السائل : أو أطعمتا.
الشيخ : نعم، لا، "وأطعمتا" فعلى هذا يلزمهما شيئان، الأول القضاء لأنهما أفطرتا والثاني الإطعام لأن فطرهما كان لمصلحة الغير، بقي حال ثالثة لم يذكرها المؤلف ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل فالمؤلف سكت عن ذلك رحمه الله ولكن المذهب انه يُغلّب جانب مصلحة الأم وعلى هذا فتقضيان فقط فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان لمصلحة الغير، لمصلحة الولد الجنين أو الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة والقول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواءٌ أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا واستدل قائل هذا القول بهذا الأثر، أثر ابن عباس " إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " ولم يذكر القضاء وبحديث أخر ( أن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع ) وقال بعض العلماء يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ما يكون في حالهما أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر عن القضاء فلأنه معلوم وأما ما ورد أن الله وضع عن الحبلى والمرضع الصيام فالمراد بذلك وجوب أداءه وعليه القضاء.
12 - قال المؤلف :" وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا " أستمع حفظ
إذا أفطر شخص لمصلحة الغير كإنقاذ غريق فهل يلزمه القضاء والإطعام.؟
الشيخ : فإذا قال قائل أرأيتم لو أن شخصا أفطر لمصلحة الغير في غير هذه المسألة مثل أن يُفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ نقول في هذا قولان للعلماء، منهم من قال يلزمهما القضاء والإطعام قياسًا على الحامل والمرضع ومنهم من قال لا يلزمه إلا القضاء فقط واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما ولكن قال الأخرون وإن ورد النص بذلك لكن القياس في هذه المسألة تام وهو أنه أفطر لمصلحة الغير والإفطار لمصلحة الغير له صور منها إنقاذ الغريق، لو أن رجلا رأى شخصا معصوما سقط في الماء وهو يقول لا أستطيع أن أخرجه إلا إذا شربت لأني عطشان، لا أستطيع أن أتحرك فنقول إيش؟ اشرب وأنقِذْه وكذلك في إطفاء الحريق لو قال أنا لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب قلنا لا بأس اشرب وأطفئ الحريق.
في هذه الحال إذا أخرج الغريق، إذا شرب وأخرج الغريق هل له أن يأكل ويشرب بقيّة اليوم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، له أن يأكل ويشرب بقية اليوم لأن هذا الرجل أذِن له في فطر هذا اليوم وإذا أُذِن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه ليس من الأيام التي يجب إمساكها فيبقى مفطرا إلى أخر النهار، طيب.
كذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمِه بحيث أصيب رجل أخر في حادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له وأنه إن لم يُستدرك هذا المريض قبل الغروب لمات فهل له أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض؟ نعم؟ له ذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، له ذلك وفي هذه الحال يُفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها وتعلمون الخلاف في هذه المسألة أن المذهب أنه لا يُفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفَصًد ودون الشرط لكن الصحيح أن ما كان بمعناها فهو مثلها، طيب.
في هذه الحال إذا أخرج الغريق، إذا شرب وأخرج الغريق هل له أن يأكل ويشرب بقيّة اليوم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، له أن يأكل ويشرب بقية اليوم لأن هذا الرجل أذِن له في فطر هذا اليوم وإذا أُذِن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه ليس من الأيام التي يجب إمساكها فيبقى مفطرا إلى أخر النهار، طيب.
كذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمِه بحيث أصيب رجل أخر في حادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له وأنه إن لم يُستدرك هذا المريض قبل الغروب لمات فهل له أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض؟ نعم؟ له ذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، له ذلك وفي هذه الحال يُفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها وتعلمون الخلاف في هذه المسألة أن المذهب أنه لا يُفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفَصًد ودون الشرط لكن الصحيح أن ما كان بمعناها فهو مثلها، طيب.
في قول المؤلف :" وأطعمتا لكل يوم مسكينا " من هو الملزم بالإطعام.؟
الشيخ : وقول مالك رحمه الله " أطعمتا لكل يوم مسكينا " "أطعمتا" ظاهر كلامه أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، أعرفتم؟ ولكن المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة للولد فمثلا إذا كان الأب موجودا فمن الذي يُطعم؟ الأب لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط وأما الإطعام فنخاطب به الأب ولو أن الأب تهاون ولم يُطعم فليس على الأم في ذلك إثم لأن الواجب إنما هو على الأب ولهذا يُعتبركلام المؤلف رحمه مخالف للمذهب في هذه المسألة.
ثم قال " ومن نوى الصوم " .
السائل : ... .
الشيخ : الإطعام، كل ما أطلق الإطعام فهو مد بر أو نصف صاع من غيره والصحيح أنه له أن يُخرج هذا وله أن يطعم المساكين، طيب. يقول المؤلف رحمه الله.
ثم قال " ومن نوى الصوم " .
السائل : ... .
الشيخ : الإطعام، كل ما أطلق الإطعام فهو مد بر أو نصف صاع من غيره والصحيح أنه له أن يُخرج هذا وله أن يطعم المساكين، طيب. يقول المؤلف رحمه الله.
قال المؤلف :" ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط "
الشيخ : " ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يُفِق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط " هذه ثلاثة أشياء متشابهة، الجنون والإغماء والنوم وأحكامها تختلف، إذا جُنّ الإنسان جميع النهار في رمضان يعني أصابه الجنون من قبل الفجر حتى غربت الشمس فمن المعلوم أن صومه لا يصح، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هو ناوي، الرجل تسحّر ونوى لكن أصيب بالجنون.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ليس أهلا للعبادة، من شرط صحة الصوم العقل وإذا، من شرط الوجوب والصحة العقل وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء، لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب، مجنون والمجنون ليس أهلا للوجوب، طيب. الثاني من أغمِيَ عليه بحادث أو مرض، إنسان بعد أن تسحّر أصيب بمرض أو حادث فأغمِيَ عليه جميع النهار فهل يصح صومه؟ لا، لا يصح صومه لأنه ليس بعاقل ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء، طيب، لو فُرِض أن الرجل أغمِيَ عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس يصح أو لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح صومه، صلاة الفجر هل تلزمه أو لا؟ لا تلزمه لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب، طيب. الثالث من؟ الثالث النائم، رجل تسحّر وكان مرهقا واضطجع ينتظر أذان الفجر ثم نام ولم يستيقط إلا بعد غروب الشمس، فما الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : صومه صحيح ولا قضاء عليه فهذه ثلاثة مسائل متشابهة وأحكامهما مختلفة.
السائل : ... .
الشيخ : لا هو ناوي، الرجل تسحّر ونوى لكن أصيب بالجنون.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ليس أهلا للعبادة، من شرط صحة الصوم العقل وإذا، من شرط الوجوب والصحة العقل وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء، لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب، مجنون والمجنون ليس أهلا للوجوب، طيب. الثاني من أغمِيَ عليه بحادث أو مرض، إنسان بعد أن تسحّر أصيب بمرض أو حادث فأغمِيَ عليه جميع النهار فهل يصح صومه؟ لا، لا يصح صومه لأنه ليس بعاقل ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء، طيب، لو فُرِض أن الرجل أغمِيَ عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس يصح أو لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح صومه، صلاة الفجر هل تلزمه أو لا؟ لا تلزمه لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب، طيب. الثالث من؟ الثالث النائم، رجل تسحّر وكان مرهقا واضطجع ينتظر أذان الفجر ثم نام ولم يستيقط إلا بعد غروب الشمس، فما الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : صومه صحيح ولا قضاء عليه فهذه ثلاثة مسائل متشابهة وأحكامهما مختلفة.
15 - قال المؤلف :" ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط " أستمع حفظ
امرأة كلما مر عليها رمضان إما حامل أو مرضع فكيف تصنع.؟
السائل : ... امرأة كلما مر عليها رمضان إما حامل أو مرضع.
الشيخ : إيه، ما تقولون في هذا السؤال؟ سؤال وجيه وواقع، امرأة تحمل في رمضان ويشُق عليها الصوم وإذا حملت في رمضان سوف تضع قبل رمضان الثاني بثلاثة أشهر، نعم، أو أقل، المهم، نعم، أو أكثر ثم تشرع في الرضاع، في الإرضاع، لا تصوم الشهر الثالث فجاء الشهر الثالث السنة الثالثة حملت، الظاهر والله أعلم أن مثل هذه تكون كالشيخ الكبير تطعم عن كل يوم مسكينا يعني فإذا علِمنا إنه سوف يستغرق من رمضان إلى رمضان كل هذا الوقت لا يمكنها ان تقضي فالظاهر أنها تُطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، سلامة؟
الشيخ : إيه، ما تقولون في هذا السؤال؟ سؤال وجيه وواقع، امرأة تحمل في رمضان ويشُق عليها الصوم وإذا حملت في رمضان سوف تضع قبل رمضان الثاني بثلاثة أشهر، نعم، أو أقل، المهم، نعم، أو أكثر ثم تشرع في الرضاع، في الإرضاع، لا تصوم الشهر الثالث فجاء الشهر الثالث السنة الثالثة حملت، الظاهر والله أعلم أن مثل هذه تكون كالشيخ الكبير تطعم عن كل يوم مسكينا يعني فإذا علِمنا إنه سوف يستغرق من رمضان إلى رمضان كل هذا الوقت لا يمكنها ان تقضي فالظاهر أنها تُطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، سلامة؟
ما هو الراجح في مسألة الإطعام على الحامل والمرضع.؟
السائل : الراجح في الإطعام على من؟
الشيخ : على إيش؟
السائل : الراجح في الإطعام على؟
الشيخ : الحامل والمرضع؟
السائل : أيوة وعلى المريض؟
الشيخ : الراجح أنه لا إطعام أصلا، نعم؟
السائل : حجّة شيخ الإسلام فيما يتعلق بالهدي أنه يجزئ عن ... .
الشيخ : إي نعم، والله في نفسي منه شيء، ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد عيد الأضحى فإن الشاة تُجزئ عن الأضحية والعقيقة لكن في نفسي من هذا شيء لأن كل عبادة مستقلة لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد والي قد أيسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين والحمد لله، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، من أدرك ... الفجر ثم جن ولم يُفِق إلا بعد المغرب فهو أدرك الأن جزءًا من النهار.
الشيخ : يعني بعد أن طلع الفجر؟ إيه يصح صومه.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن هذا شرع في ...، شرع في الصوم وهو عاقل.
الشيخ : على إيش؟
السائل : الراجح في الإطعام على؟
الشيخ : الحامل والمرضع؟
السائل : أيوة وعلى المريض؟
الشيخ : الراجح أنه لا إطعام أصلا، نعم؟
السائل : حجّة شيخ الإسلام فيما يتعلق بالهدي أنه يجزئ عن ... .
الشيخ : إي نعم، والله في نفسي منه شيء، ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد عيد الأضحى فإن الشاة تُجزئ عن الأضحية والعقيقة لكن في نفسي من هذا شيء لأن كل عبادة مستقلة لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد والي قد أيسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين والحمد لله، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، من أدرك ... الفجر ثم جن ولم يُفِق إلا بعد المغرب فهو أدرك الأن جزءًا من النهار.
الشيخ : يعني بعد أن طلع الفجر؟ إيه يصح صومه.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن هذا شرع في ...، شرع في الصوم وهو عاقل.
اضيفت في - 2006-04-10