كتاب الصيام-04a
ما حجة شيخ الإسلام في أن الهدي يجزئ عن العقيقة.؟
السائل : حجّة شيخ الإسلام فيما يتعلق بالهدي أنه يجزئ عن ... .
الشيخ : إي نعم، والله في نفسي منه شيء، ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد، عيد الأضحى فإن الشاة تُجزئ عن الأضحية وعن العقيقة لكن في نفسي من هذا شيء لأن كل عبادة مستقلة لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد والي قد أيسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين والحمد لله، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك.
الشيخ : إي نعم، والله في نفسي منه شيء، ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد، عيد الأضحى فإن الشاة تُجزئ عن الأضحية وعن العقيقة لكن في نفسي من هذا شيء لأن كل عبادة مستقلة لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد والي قد أيسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين والحمد لله، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك.
إذا طلع الفجر على شخص ثم جن فهل يصح صيامه.؟
السائل : من أدرك ... الفجر ثم جن ولم يُفِق إلا بعد المغرب فهو أدرك الأن جزءًا من النهار.
الشيخ : يعني بعد أن طلع الفجر؟ إيه يصح صومه.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن هذا شرع في ...، شرع في الصوم وهو عاقل ودخل في الصوم وهو عاقل.
السائل : ... .
الشيخ : ما نلزمه بالقضاء لأنه استمر.
السائل : لكن ... .
الشيخ : لا لا، المفروض أنه ما أكل ولا شرب.
السائل : لو أكل أو شرب؟
الشيخ : لو أكل أو شرب ما يصح صومه.
السائل : يقضي؟
الشيخ : يقضي، نعم؟
الشيخ : يعني بعد أن طلع الفجر؟ إيه يصح صومه.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن هذا شرع في ...، شرع في الصوم وهو عاقل ودخل في الصوم وهو عاقل.
السائل : ... .
الشيخ : ما نلزمه بالقضاء لأنه استمر.
السائل : لكن ... .
الشيخ : لا لا، المفروض أنه ما أكل ولا شرب.
السائل : لو أكل أو شرب؟
الشيخ : لو أكل أو شرب ما يصح صومه.
السائل : يقضي؟
الشيخ : يقضي، نعم؟
إذا أحرم شخص ثم جن فهل يصح حجه مثل صيامه.؟
السائل : ... هل تصح؟
الشيخ : نعم.
السائل : طيب ما الجواب ... ؟
الشيخ : الجواب ...يؤخذ من ... .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
سائل آخر : ... صومه صحيح، إذا أحرم وهو عاقل ثم جُنّ بعد الإحرام ... .
الشيخ : لا، إذا جُنّ في أثناء الإحرام فقيل إنه يبطل إحرامه وقيل يبقى حتى ... هل يفوته الحج أو يمكنه أن يعقل قبل فوات الحج.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ما صح؟ صح.
السائل : الحج؟
الشيخ : أي نعم، لو أدرك عرفة وعقل وأدرك عرفة صح ... .
السائل : ... .
الشيخ : معناه لأن الوقوف شرط.
السائل : والصيام؟
الشيخ : والصيام أفاق جزءًا من النهار، إذا لم يُفِق ما صح.
السائل : ... .
الشيخ : هم يقولون إن الصوم مجرّد نية ما هو عمل فإذا كان مجرد نية وهذا الذي ... قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر، لا صار العمل كيف يعمل وهو مريض؟ صار عمل ركوع وسجود وقيام وقعود، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم يستمر مادام صام قبل الفجر، نوى قبل الفجر، هاه؟ نعم؟
السائل : ... ؟
الشيخ : أفطر؟ لا ما يصح، يقضي هذا اليوم.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب ما الجواب ... ؟
الشيخ : الجواب ...يؤخذ من ... .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
سائل آخر : ... صومه صحيح، إذا أحرم وهو عاقل ثم جُنّ بعد الإحرام ... .
الشيخ : لا، إذا جُنّ في أثناء الإحرام فقيل إنه يبطل إحرامه وقيل يبقى حتى ... هل يفوته الحج أو يمكنه أن يعقل قبل فوات الحج.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ما صح؟ صح.
السائل : الحج؟
الشيخ : أي نعم، لو أدرك عرفة وعقل وأدرك عرفة صح ... .
السائل : ... .
الشيخ : معناه لأن الوقوف شرط.
السائل : والصيام؟
الشيخ : والصيام أفاق جزءًا من النهار، إذا لم يُفِق ما صح.
السائل : ... .
الشيخ : هم يقولون إن الصوم مجرّد نية ما هو عمل فإذا كان مجرد نية وهذا الذي ... قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر، لا صار العمل كيف يعمل وهو مريض؟ صار عمل ركوع وسجود وقيام وقعود، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم يستمر مادام صام قبل الفجر، نوى قبل الفجر، هاه؟ نعم؟
السائل : ... ؟
الشيخ : أفطر؟ لا ما يصح، يقضي هذا اليوم.
ذكرتم أنه لو أغمي على شخص قبل طلوع الفجر وأفاق بعد غروب الشمس لم يصح صومه وعليه القضاء أما الصلاة فلا يقضي فما هو وجه التفريق.؟
الشيخ : يقول ذكرتم أنه لو أغمي على رجل قبل طلوع الفجر وأفاق بعد غروب الشمس لم يصح صومه وعليه القضاء أما الصلاة فلا يقضيها فما هو وجه التفريق بينهما؟ بارك الله فيك، في علمكم، وجه التفريق أن الصوم لا يتكرّر بخلاف الصلاة ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة، واضح؟ هذا أحمد محمد.
4 - ذكرتم أنه لو أغمي على شخص قبل طلوع الفجر وأفاق بعد غروب الشمس لم يصح صومه وعليه القضاء أما الصلاة فلا يقضي فما هو وجه التفريق.؟ أستمع حفظ
هل يصح حجز الأماكن في المسجد.؟
الشيخ : يقول هل يصح حجز الأماكن في المسجد والجدير بالذكر أن الشخص يحضر مبكرا ويجد الأماكن محجوزة؟ والله نحن نرى أنه لا يجوز لكن نرى أن الإنسان إذا حجز فلغيره أن يحجز مثلما قلنا في المشاعر، مشاعر الحج فالأصل إنه ما يجوز الحجز لكن إذا حجز الناس فاحجز، ماذا تفعل؟ وهذا يقول.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ على إيش؟ على الجواز وإلا على المنع؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن المذهب إنه يجوز، المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يحجز في الصلاة وفي الدرس. مسألة عدم مشروعية قضاء المغمى عليه في الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : أنا ما أرى الجواز، أنا أرى إن الإنسان لا يحجز.
السائل : ... .
الشيخ : إذا حجز فله أن يحجز. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يلزم بارك الله فيك لأنه الناس كلهم الأن تساووا وصار كل إنسان يأخذ حقه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ على إيش؟ على الجواز وإلا على المنع؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن المذهب إنه يجوز، المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يحجز في الصلاة وفي الدرس. مسألة عدم مشروعية قضاء المغمى عليه في الصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : أنا ما أرى الجواز، أنا أرى إن الإنسان لا يحجز.
السائل : ... .
الشيخ : إذا حجز فله أن يحجز. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يلزم بارك الله فيك لأنه الناس كلهم الأن تساووا وصار كل إنسان يأخذ حقه.
المغمى عليه أليس كالنائم في أنه يقضي الصلاة.؟
الشيخ : يقول مسألة عدم مشروعية القضاء للمغمى عليه في الصلاة لم تتضح، واضح، إذا أغمي عليه حتى خرج الوقت فهذا هو، لا يلزمه القضاء.
السائل : ... .
الشيخ : هي ما سقطت لأنه صاحي معه عقله، في الحرب لا تسقط.
السائل : لما لا نقيسها على النائم؟
الشيخ : لا ما يصح قياسها لأن النائم يستيقظ، إذا أوقظ استيقط أما المغمى عليه فهو يعني عقله أكثر من زوال عقله وتغطيته أكثر من ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا تعمّد الإغماء أو أغمي عليه لمصلحة نفسه كما لو أغمي عليه ببنج فإنه يقضي. بقية الأسألة ما لها مكان لأن الأسئلة، قررنا ثلاثة فقط.
السائل : الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام " ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر " .
السائل : ... .
الشيخ : هي ما سقطت لأنه صاحي معه عقله، في الحرب لا تسقط.
السائل : لما لا نقيسها على النائم؟
الشيخ : لا ما يصح قياسها لأن النائم يستيقظ، إذا أوقظ استيقط أما المغمى عليه فهو يعني عقله أكثر من زوال عقله وتغطيته أكثر من ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا تعمّد الإغماء أو أغمي عليه لمصلحة نفسه كما لو أغمي عليه ببنج فإنه يقضي. بقية الأسألة ما لها مكان لأن الأسئلة، قررنا ثلاثة فقط.
السائل : الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام " ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر " .
المناقشة حول من نوى الصيام ثم عرض له أمر فماذا عليه.؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما تقول في إنسان صام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار؟ نعم، والذي ... مشى عليه المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : أن له أن يُفطر ودليله حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فلما بلغ كُراع الغنيم أفطر ) . امرأة حامل أفطرت خوفا على نفسها فماذا عليها؟
السائل : ... .
الشيخ : أي أفطرت هي أفطرت فعلا خوفا على نفسها.
السائل : عليها القضاء.
الشيخ : عليها إيش؟
السائل : القضاء دون الإطعام.
الشيخ : عليها القضاء دون الإطعام، طيب، وأخرى أفطرت خوفا على الولد؟
السائل : ... .
الشيخ : والإطعام. طيب، امرأة ثالثة أفطرت خوفا على نفسها وعلى الولد؟ ... ؟
السائل : عليها القضاء.
الشيخ : عليها القضاء فقط، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وما هو القول الراجح ... عبد الله؟ أنه لا يلزمها إلا القضاء فقط، طيب. رجل أصيب بحادث قبل طلوع الفجر وقد نوى الصوم ولم يُفِق إلا بعد غروب الشمس؟
السائل : لا ... .
الشيخ : يلزمه القضاء، طيب، وأخر نام قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟
السائل : ... .
الشيخ : صيامه صحيح ولا قضاء عليه. وثالث جُنّ قبل طلوع الفجر ولم يُفِق إلا بعد غروب الشمس؟ آدم؟
السائل : ... .
الشيخ : قبل طلوع الفجر ولم يُفِق إلا بعد غروب الشمس؟
السائل : ... .
الشيخ : عليه إيش؟
السائل : القضاء.
الشيخ : عليه القضاء، طيب، أحمد؟
السائل : لا يصح صومه وليس عليه قضاء.
الشيخ : إيش؟
السائل : لا يصح صومه وليس عليه قضاء.
الشيخ : ليس عليه قضاء، فصار الثلاثة الأن تختلف أحوالهم، النائم يصح صومه ولا قضاء عليه والمغمى عليه لا يصح صومه وعليه القضاء والمجنون لا يصح صومه ولا قضاء عليه، طيب، ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ عبد المنان؟
السائل : المغمى عليه؟
الشيخ : الفرق بين المغمى عليه والمجنون؟
السائل : ... فاقد للعقل.
الشيخ : إيه لكن ما الفرق؟ ليش هذا قلنا لا يصح صومه ولا قضاء عليه؟ نعم؟ المغمى عليه يلزمه القضاء ولا يصح صومه والمجنون لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء؟
السائل : المغمى عليه ... .
الشيخ : نعم، لأن المغمى عليه مكلّف والمجنون ليس بمكلف، طيب.
المؤلف يقول " ويلزم المغمى عليه القضاء فقط " في عبارته شيء من الخلل فما هو الخلل؟ نعم؟
السائل : ... إطعام.
الشيخ : لأن قوله "فقط" يوهم أنه لا إطعام عليه وليس هذا مراده، المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة فقط هو الذي يلزمه القضاء ولهذا لو قال "ويلزم المغمى عليه فقط القضاء" لكان أحسن "ويلزم المغمى عليه فقط" يعني دون المجنون والنائم.
السائل : ... .
الشيخ : أن له أن يُفطر ودليله حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فلما بلغ كُراع الغنيم أفطر ) . امرأة حامل أفطرت خوفا على نفسها فماذا عليها؟
السائل : ... .
الشيخ : أي أفطرت هي أفطرت فعلا خوفا على نفسها.
السائل : عليها القضاء.
الشيخ : عليها إيش؟
السائل : القضاء دون الإطعام.
الشيخ : عليها القضاء دون الإطعام، طيب، وأخرى أفطرت خوفا على الولد؟
السائل : ... .
الشيخ : والإطعام. طيب، امرأة ثالثة أفطرت خوفا على نفسها وعلى الولد؟ ... ؟
السائل : عليها القضاء.
الشيخ : عليها القضاء فقط، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وما هو القول الراجح ... عبد الله؟ أنه لا يلزمها إلا القضاء فقط، طيب. رجل أصيب بحادث قبل طلوع الفجر وقد نوى الصوم ولم يُفِق إلا بعد غروب الشمس؟
السائل : لا ... .
الشيخ : يلزمه القضاء، طيب، وأخر نام قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟
السائل : ... .
الشيخ : صيامه صحيح ولا قضاء عليه. وثالث جُنّ قبل طلوع الفجر ولم يُفِق إلا بعد غروب الشمس؟ آدم؟
السائل : ... .
الشيخ : قبل طلوع الفجر ولم يُفِق إلا بعد غروب الشمس؟
السائل : ... .
الشيخ : عليه إيش؟
السائل : القضاء.
الشيخ : عليه القضاء، طيب، أحمد؟
السائل : لا يصح صومه وليس عليه قضاء.
الشيخ : إيش؟
السائل : لا يصح صومه وليس عليه قضاء.
الشيخ : ليس عليه قضاء، فصار الثلاثة الأن تختلف أحوالهم، النائم يصح صومه ولا قضاء عليه والمغمى عليه لا يصح صومه وعليه القضاء والمجنون لا يصح صومه ولا قضاء عليه، طيب، ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ عبد المنان؟
السائل : المغمى عليه؟
الشيخ : الفرق بين المغمى عليه والمجنون؟
السائل : ... فاقد للعقل.
الشيخ : إيه لكن ما الفرق؟ ليش هذا قلنا لا يصح صومه ولا قضاء عليه؟ نعم؟ المغمى عليه يلزمه القضاء ولا يصح صومه والمجنون لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء؟
السائل : المغمى عليه ... .
الشيخ : نعم، لأن المغمى عليه مكلّف والمجنون ليس بمكلف، طيب.
المؤلف يقول " ويلزم المغمى عليه القضاء فقط " في عبارته شيء من الخلل فما هو الخلل؟ نعم؟
السائل : ... إطعام.
الشيخ : لأن قوله "فقط" يوهم أنه لا إطعام عليه وليس هذا مراده، المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة فقط هو الذي يلزمه القضاء ولهذا لو قال "ويلزم المغمى عليه فقط القضاء" لكان أحسن "ويلزم المغمى عليه فقط" يعني دون المجنون والنائم.
قال المؤلف :" ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويجب تعيين النية " هذا مبتدأ درس الليلة " ويجب تعيين النيّة من الليل " ، النية والإرادة والقصد معناها واحد يعني قصد الشيء يعني نيته، إرادة الشيء يعني نيته والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات ) ما في عمل بلا نية حتى قال بعض العلماء " لو كلفَنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يُطاق " يعني لو قال الله لنا توضؤوا بلا نية صلوا بلا نية صوموا بلا نية حجوا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، من يطيق أن يفعل فعلا مُختارٌ فعله ولا ينوي، هذا لا يمكن ولذلك أو وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نويت أنه وهْمٌ لا حقيقة له وكيف يصح أنك لم تنوي وأنت قد فعلت وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله وهو من الفقهاء ومتكلمي الحنابلة يعني هو من المتكلمين ومن الفقهاء أنه جاءه رجل يقول له يا شيخ أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أتطهر أو لم أطهر فقال له بن عقيل لا تصلي فقال كيف؟ قال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( رُفِع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يُفيق وأنت تذهب إلى دجلة نهر تنغمس فيه تغتسل عن الجنابة ثم تخرج وترى أن ما اطهرت هذا جنون فارتدع الرجل عن هذا فالحاصل أن النبية مصاحبة لكل عمل إيش؟ اختياري، لا بد، ثم عاد ما هي النية تختلف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) وبهذا التقريب يتبيّن أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحدا.
المهم المؤلف يقول " يجب تعيين النية " أفادنا بهذه العبارة أنه تجب النية ويجب تعيينها، النيبة وتعيينها، أنوي الصيام عن رمضان، أنوي الصيام عن كفارة أنوي الصيام عن نذر أو ما أشبه ذلك.
يقول لصوم، نعم، " من الليل لصوم كل يوم واجب " "من الليل" المراد بقوله "من الليل" ما قبل طلوع الفجر فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا فمن نوى بعد طلوع الفجر هل يُقال إنه صام يوما؟ لا، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر وهذا معنى قول المؤلف "من الليل" يعني ليس بلازم أن تُبيّت النية قبل أن تنام، الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار إذ أنه قد فُرِض عليك أن تصوم يوما فإذا كان قد فُرِص عليه أن تصوم يوما فلا بد أن تنويه متى؟ قبل الفجر إلى الغروب ولهذا قال النية من الفجر وهذا التعليل الذي ذكرت لكم يؤيده الحديث الذي ذكره في الشرح عن عائشة مرفوعا ( من لم يُبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ) والمراد صيام الفرض أما النفل فسيأتي.
يقول " لصوم كل يوم واجب " يعني يجب أن ينوي كل يوم بيوم " لصوم كل يوم واجب " فمثلا في رمضان كم يحتاج إلى نية؟
السائل : ثلاثين.
الشيخ : ثلاثين نية، كل يوم لا بد أن ينوي له نية مستقلة، من ليلته أيضا "من ليلته" وبناءً على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقض من الغد إلا بعد طلوع الفجر فهل يصح صومه اليوم الثاني؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا، لماذا؟ لأنه لم ينوي صوم هذا اليوم من ليلته، طيب، هذا الذي ذكره المؤلف هو الذي المشهور من المذهب وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة ولذلك لا ... صيام يوم الأحد فساد يوم الإثنين مثلا وهذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة فيجب أن ينوي لكل يوم نية مستقلة وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يُشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يُجدّد النية وهذا هو الأصح لأن المسلمين جميعهم لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوٍ الصوم إيش؟ من أول الشهر إلى أخره وعلى هذا فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي متحققة حكما لأن الأصل عدم القطع ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يُبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا عليه، طيب.
المهم المؤلف يقول " يجب تعيين النية " أفادنا بهذه العبارة أنه تجب النية ويجب تعيينها، النيبة وتعيينها، أنوي الصيام عن رمضان، أنوي الصيام عن كفارة أنوي الصيام عن نذر أو ما أشبه ذلك.
يقول لصوم، نعم، " من الليل لصوم كل يوم واجب " "من الليل" المراد بقوله "من الليل" ما قبل طلوع الفجر فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا فمن نوى بعد طلوع الفجر هل يُقال إنه صام يوما؟ لا، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر وهذا معنى قول المؤلف "من الليل" يعني ليس بلازم أن تُبيّت النية قبل أن تنام، الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار إذ أنه قد فُرِض عليك أن تصوم يوما فإذا كان قد فُرِص عليه أن تصوم يوما فلا بد أن تنويه متى؟ قبل الفجر إلى الغروب ولهذا قال النية من الفجر وهذا التعليل الذي ذكرت لكم يؤيده الحديث الذي ذكره في الشرح عن عائشة مرفوعا ( من لم يُبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ) والمراد صيام الفرض أما النفل فسيأتي.
يقول " لصوم كل يوم واجب " يعني يجب أن ينوي كل يوم بيوم " لصوم كل يوم واجب " فمثلا في رمضان كم يحتاج إلى نية؟
السائل : ثلاثين.
الشيخ : ثلاثين نية، كل يوم لا بد أن ينوي له نية مستقلة، من ليلته أيضا "من ليلته" وبناءً على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقض من الغد إلا بعد طلوع الفجر فهل يصح صومه اليوم الثاني؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا، لماذا؟ لأنه لم ينوي صوم هذا اليوم من ليلته، طيب، هذا الذي ذكره المؤلف هو الذي المشهور من المذهب وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة ولذلك لا ... صيام يوم الأحد فساد يوم الإثنين مثلا وهذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة فيجب أن ينوي لكل يوم نية مستقلة وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يُشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يُجدّد النية وهذا هو الأصح لأن المسلمين جميعهم لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوٍ الصوم إيش؟ من أول الشهر إلى أخره وعلى هذا فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي متحققة حكما لأن الأصل عدم القطع ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يُبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا عليه، طيب.
رجل عليه شهرين متتابعين هل يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة.؟
الشيخ : رجل عليه صيام شهرين ممتابعين هل يلزمه أن ينويَ لكل يوم نية جديدة؟ نعم، على ما مشى عليه المؤلف يجب أن ينوي لكل يوم نية جديدة وعلى القول الذي اخترناه لا يجب لأن هذا يلزم فيه التتابع فإذا أمسكت في أوله فأنت في النية حُكْما إلى أن ينتهي وعليه فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين نوى صيام الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك بعذر ثم يعود للصوم فيلزمه أن يُجدّد النية، طيب، رجل بناءً على هذا القول نام في رمضان بعد العصر ولم يُفِق إلا من الغد بعد الفجر، على القول الراجح يصح صومه لأن النية الأولى كافية والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل الإستمرار.
قال المؤلف :" لا نية الفريضة "
الشيخ : قال المؤلف " لا نية الفريضة " يعني لا تجب نية الفريضة.
السائل : ... .
الشيخ : أنا عندي الفريضة لكن الفريضة والفرضية بمعنى واحد يعني المعنى واحد يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا لأن التعيين يُغني عن ذلك، إذا قال أنا أنوي صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض ولو قال أنا أنوي صيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه فرض كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يصليَ الظهر لا يحتاج أن يقول فريضة أو أن ينويَ أنها فريضة لأنه معروفة أن الظهر فريضة وعلى هذا فنقول نية الفريضة ليست بشرط ولكن هل الأفضل أن ينويَ القيام بالفريضة أو لا؟ الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة يعني أن ينوي رمضان على أنه قائم بفريضة لأن الفرض أحب إلى الله من النفل لكنه ليس بواجب، نعم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الشرح، مؤلف في الشرح مسائل ينبغي أن نذكرها لأنها مفيدة.
السائل : ... .
الشيخ : أنا عندي الفريضة لكن الفريضة والفرضية بمعنى واحد يعني المعنى واحد يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا لأن التعيين يُغني عن ذلك، إذا قال أنا أنوي صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض ولو قال أنا أنوي صيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه فرض كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يصليَ الظهر لا يحتاج أن يقول فريضة أو أن ينويَ أنها فريضة لأنه معروفة أن الظهر فريضة وعلى هذا فنقول نية الفريضة ليست بشرط ولكن هل الأفضل أن ينويَ القيام بالفريضة أو لا؟ الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة يعني أن ينوي رمضان على أنه قائم بفريضة لأن الفرض أحب إلى الله من النفل لكنه ليس بواجب، نعم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الشرح، مؤلف في الشرح مسائل ينبغي أن نذكرها لأنها مفيدة.
قال في الروض :" ومن قال: أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا "
الشيخ : فقال رحمه الله " ومن قال "أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا" فسدت نيته لا متبركا " إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة على تحقيق مراده إن قال نعم، أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : فصيامه صحيح لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده لأن التعليق بالمشيئة مما يكون سببا لتحقيق المراد ويدل لهذا حديث سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام حينما قال ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف على تسعين امرأة يُجامعهن ولم تلد منهن إلا واحدة شِق إنسان ) قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( لو قال إن شاء الله لكان درَكا لحاجته ) طيب، فإن قال ذلك متردّدا يعني ما يدري هل يصوم أو لا يصوم؟ فإنه لا يصح لأن النية لا بد فيها من الجزم فلو بات على هذه النية قال أنا صائم غدا إن شاء الله فإن صومه إن كان فرضا لا يصح إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويَه، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : فصيامه صحيح لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده لأن التعليق بالمشيئة مما يكون سببا لتحقيق المراد ويدل لهذا حديث سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام حينما قال ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف على تسعين امرأة يُجامعهن ولم تلد منهن إلا واحدة شِق إنسان ) قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( لو قال إن شاء الله لكان درَكا لحاجته ) طيب، فإن قال ذلك متردّدا يعني ما يدري هل يصوم أو لا يصوم؟ فإنه لا يصح لأن النية لا بد فيها من الجزم فلو بات على هذه النية قال أنا صائم غدا إن شاء الله فإن صومه إن كان فرضا لا يصح إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويَه، طيب.
قال في الروض :" كما لا يفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال "
الشيخ : قال المؤلف " كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال " وهذه المسألة اختلف الناس فيها وتكلمنا عليها منذ عهد قريب أو بعيد؟ قريب، وحينئذ نسألكم عنها.
أولا هل يجوز أن يقول أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله؟ بن داود؟
السائل : إذا كان في إثبات أصل الإيمان يجب عليه أن يقول أنا مؤمن.
الشيخ : ترى يُمكن انتقلت إلى التعليق، نعم؟
السائل : إذا كان من باب الإخبار يجوز.
الشيخ : إذا كان على سبيل الإخبار يجوز، طيب، ومنه قول القوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ( من القوم ؟ ) قالوا " نحن مسلمون " ، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كبرياء؟
السائل : ... .
الشيخ : وإن كان من باب التزكية فإنه لا يجوز، الدليل؟ قوله تعالى (( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى )) هذا إذا قال أنا مؤمن بدون ذكر مشيئة وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فما الحكم؟ فيها تفصيل.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني متردّد، نعم، فهذا كفر لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم، هذا واحد، نعم؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : يجوز؟ أو يجب؟
السائل : يجب عليه أن يقول إن شاء الله خوفا من التزكية.
الشيخ : نعم، إذا كان قال ذلك خوفا من التزكية كان واجبا عليه لأن التزكية حرام وما كان سببا لاتقاء الحرام كان واجبا. شرافي؟
السائل : قال ... .
الشيخ : يعني إن قصد به التعليل وأن إيمانه بمشيئة الله فهو جائز، طيب، هل لك دليل في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) فهو يقول إن شاء الله في أمر مجزوم به لكن بيان أن ذلك بمشيئة الله، طيب. لو قيل لرجل صلى المغرب الأن، أصليت المغرب؟ فقال إن شاء الله، هل يصح هذا القول أو لا يصح؟ أي نعم، قال فعلت ذلك بمشيئة الله فهو جائز صحيح، طيب، وإن قصد الإخبار عن الفعل فقط فقوله إن شاء الله لا وجه له لأنك ما فعلته إلا وقد شاء الله وإن قصد بقوله إن شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بأس به أيضا ولهذا لو قيل له هل لبست ثوبك وهو عليه ثوب؟ قال إن شاء الله، يُنكر عليه، كيف تقول إن شاء الله وهو عليك الأن، إلا إذا كان فقيرا وقال أنا أردت بقولي إن شاء الله أن لُبْسي إياه كان بمشيئة الله فهذا لا يُنكر عليه.
السائل : ... .
الشيخ : كيف تردد وهو لابسه؟
السائل : في الصلاة.
الشيخ : في صلاة إيش متردد وهو مصلي! لا ما يصلح، إذا وقع الفعل ما فيه تردد إلا إذا كان قصده الثواب يعني صلاةً يُثاب عليها فهذا صحيح ربما يتردّد الإنسان لأنه ما يثق في النفس، طيب.
أولا هل يجوز أن يقول أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله؟ بن داود؟
السائل : إذا كان في إثبات أصل الإيمان يجب عليه أن يقول أنا مؤمن.
الشيخ : ترى يُمكن انتقلت إلى التعليق، نعم؟
السائل : إذا كان من باب الإخبار يجوز.
الشيخ : إذا كان على سبيل الإخبار يجوز، طيب، ومنه قول القوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ( من القوم ؟ ) قالوا " نحن مسلمون " ، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كبرياء؟
السائل : ... .
الشيخ : وإن كان من باب التزكية فإنه لا يجوز، الدليل؟ قوله تعالى (( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى )) هذا إذا قال أنا مؤمن بدون ذكر مشيئة وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فما الحكم؟ فيها تفصيل.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني متردّد، نعم، فهذا كفر لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم، هذا واحد، نعم؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : يجوز؟ أو يجب؟
السائل : يجب عليه أن يقول إن شاء الله خوفا من التزكية.
الشيخ : نعم، إذا كان قال ذلك خوفا من التزكية كان واجبا عليه لأن التزكية حرام وما كان سببا لاتقاء الحرام كان واجبا. شرافي؟
السائل : قال ... .
الشيخ : يعني إن قصد به التعليل وأن إيمانه بمشيئة الله فهو جائز، طيب، هل لك دليل في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) فهو يقول إن شاء الله في أمر مجزوم به لكن بيان أن ذلك بمشيئة الله، طيب. لو قيل لرجل صلى المغرب الأن، أصليت المغرب؟ فقال إن شاء الله، هل يصح هذا القول أو لا يصح؟ أي نعم، قال فعلت ذلك بمشيئة الله فهو جائز صحيح، طيب، وإن قصد الإخبار عن الفعل فقط فقوله إن شاء الله لا وجه له لأنك ما فعلته إلا وقد شاء الله وإن قصد بقوله إن شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بأس به أيضا ولهذا لو قيل له هل لبست ثوبك وهو عليه ثوب؟ قال إن شاء الله، يُنكر عليه، كيف تقول إن شاء الله وهو عليك الأن، إلا إذا كان فقيرا وقال أنا أردت بقولي إن شاء الله أن لُبْسي إياه كان بمشيئة الله فهذا لا يُنكر عليه.
السائل : ... .
الشيخ : كيف تردد وهو لابسه؟
السائل : في الصلاة.
الشيخ : في صلاة إيش متردد وهو مصلي! لا ما يصلح، إذا وقع الفعل ما فيه تردد إلا إذا كان قصده الثواب يعني صلاةً يُثاب عليها فهذا صحيح ربما يتردّد الإنسان لأنه ما يثق في النفس، طيب.
12 - قال في الروض :" كما لا يفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال " أستمع حفظ
قال في الروض :" ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم "
الشيخ : قال " ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم " .
السائل : ... .
الشيخ : في إيش؟ أي مسألة؟
السائل : ... .
الشيخ : في الإيمان؟
السائل : ... .
الشيخ : أي ما يصح، نعم، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يكفي هذا، لو قام في أخر الليل وأكل على أنه سحور يكفي أو لا؟
السائل : يكفي نعم.
الشيخ : يكفي، حتى إن شيخ الإسلام قال إن عشاء الصائم اللي بيصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا، أيهما أكثر؟ الذي لا يصوم وإلا الصائم؟ لا الذي لا يصوم لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسَحور، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : في إيش؟ أي مسألة؟
السائل : ... .
الشيخ : في الإيمان؟
السائل : ... .
الشيخ : أي ما يصح، نعم، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يكفي هذا، لو قام في أخر الليل وأكل على أنه سحور يكفي أو لا؟
السائل : يكفي نعم.
الشيخ : يكفي، حتى إن شيخ الإسلام قال إن عشاء الصائم اللي بيصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا، أيهما أكثر؟ الذي لا يصوم وإلا الصائم؟ لا الذي لا يصوم لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسَحور، طيب.
قال المؤلف :" ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله المتن " ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده " .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : " ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده " عندكم "وبعده"؟ حطوها نسخة، نسخة ... ، "يصح النفل" أي صوم النفل "بنية من النهار قبل الزوال أو بعده" هذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل، صيام النفل يصح بنية من أثناء النهار لكن بشرط ألا يأتي مفطّرا من بعد طلوع الفجر فإن أتى بمفطّر فإنه لا يصح، مثال ذلك رجل أصبح وفي أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يُجامع ولم يفعل مفطّرا بعد الفجر نقول هذا الصوم صحيح مع أنه لم ينوِه من قبل الفجر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال ( هل عندكم من شيء؟ قالوا لا قال فإني إذًا صائمٌ ) إذًا ظرف للزمان الحاضر ( فإني إذًا صائم ) فأنشأ النية من النهار وإلا من قبل؟ نعم، من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل من أثناء النهار ولكن هل يُثاب ثواب يوم كامل أو يُثاب من النية؟ في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يُثاب من أول الفجر يعني من أول النهار لأن الصوم الشرعي لا بد من أن يكون من أول النهار ومنهم من قال إنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط فإذا نوى عند الزوال فكم أجره على القول الثاني؟ أجر نصف يوم وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا الرجل لم ينوي إلا في أثناء النهار فيُحسب له الأجر من حين نيّته وبناءً على هذا القول الراجح لو كان الصوم يُطلق على اليوم مثل صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من أثناء النهار فهل يُثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؟ لا، ولا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول أيام البيض فقال إذًا أنا صائم فهل يُثاب ثواب صيام أيام البيض؟ لا، بناءً على القول الصحيح الذي يكون الثواب من النية لا يُثاب ثواب صيام أيام البيض لأنه لم يصُم يوما كاملا وهذه نقطة قد يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعيّن من النفل، اشترطنا في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يفعل قبلها مفطّرا فلو أن الرجل أصبح مُفْطرا وأفطر أكل خبزا وأدُما وشاهيا وحليبا وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام لأنه نفل، يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه فعل ما يُنافي الصوم، طيب، لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يُثاب على أجر الصوم إلا من النية أو ترجّحون ذلك؟ قلنا بلى لكن هل يمكن أن يكون صوْمٌ وقد أكل أو شرب في يومه؟ هذا لا يمكن ولهذا نجد أن الصغار من الفتيان والفتيات إذا صاح على أهله وقال أنا أريد أن أصوم، يقولون له بعد الفطور صم، إلى متى؟ إلى أن يأتي الغداء، إذا جاء الغداء يقول أعطونا الغداء نعطيه الغداء وحينئذ يكون صائما، نعم، صيام فتى أو صيام غلام، طيب، يقول " ويصح النفل بنية النهار قبل الزوال أو بعده " والدليل كما سمعتم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : " ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده " عندكم "وبعده"؟ حطوها نسخة، نسخة ... ، "يصح النفل" أي صوم النفل "بنية من النهار قبل الزوال أو بعده" هذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل، صيام النفل يصح بنية من أثناء النهار لكن بشرط ألا يأتي مفطّرا من بعد طلوع الفجر فإن أتى بمفطّر فإنه لا يصح، مثال ذلك رجل أصبح وفي أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يُجامع ولم يفعل مفطّرا بعد الفجر نقول هذا الصوم صحيح مع أنه لم ينوِه من قبل الفجر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال ( هل عندكم من شيء؟ قالوا لا قال فإني إذًا صائمٌ ) إذًا ظرف للزمان الحاضر ( فإني إذًا صائم ) فأنشأ النية من النهار وإلا من قبل؟ نعم، من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل من أثناء النهار ولكن هل يُثاب ثواب يوم كامل أو يُثاب من النية؟ في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يُثاب من أول الفجر يعني من أول النهار لأن الصوم الشرعي لا بد من أن يكون من أول النهار ومنهم من قال إنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط فإذا نوى عند الزوال فكم أجره على القول الثاني؟ أجر نصف يوم وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا الرجل لم ينوي إلا في أثناء النهار فيُحسب له الأجر من حين نيّته وبناءً على هذا القول الراجح لو كان الصوم يُطلق على اليوم مثل صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من أثناء النهار فهل يُثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؟ لا، ولا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول أيام البيض فقال إذًا أنا صائم فهل يُثاب ثواب صيام أيام البيض؟ لا، بناءً على القول الصحيح الذي يكون الثواب من النية لا يُثاب ثواب صيام أيام البيض لأنه لم يصُم يوما كاملا وهذه نقطة قد يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعيّن من النفل، اشترطنا في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يفعل قبلها مفطّرا فلو أن الرجل أصبح مُفْطرا وأفطر أكل خبزا وأدُما وشاهيا وحليبا وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام لأنه نفل، يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه فعل ما يُنافي الصوم، طيب، لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يُثاب على أجر الصوم إلا من النية أو ترجّحون ذلك؟ قلنا بلى لكن هل يمكن أن يكون صوْمٌ وقد أكل أو شرب في يومه؟ هذا لا يمكن ولهذا نجد أن الصغار من الفتيان والفتيات إذا صاح على أهله وقال أنا أريد أن أصوم، يقولون له بعد الفطور صم، إلى متى؟ إلى أن يأتي الغداء، إذا جاء الغداء يقول أعطونا الغداء نعطيه الغداء وحينئذ يكون صائما، نعم، صيام فتى أو صيام غلام، طيب، يقول " ويصح النفل بنية النهار قبل الزوال أو بعده " والدليل كما سمعتم.
قال المؤلف :" ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه "
الشيخ : " ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ " هذه مسألة مهمة ترِد كثيرا "لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي" سواء قال وإلا فنقل أو وإلا فأنا مفطر، رجل نام في الليل مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي واحد رمضان فقال إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي او قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم أو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق، فهل يصح؟ المذهب كما رأيتم يقول لا يصح لأن قوله "إن كان فهو فرضي" وقع على وجه التردّد والنية لا بد فيها من الجزم فلو بان من رمضان يعني مثلا الرجل نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبيّن أنه من رمضان فهل عليه قضاء هذا اليوم؟ نعم، على ما مشى عليه المؤلف يجب عليه قضاء هذا اليوم لأن هذا اليوم لم يصح صومه والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الصوم صحيح إذا تبيّن أنه من رمضان واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم لضباعة بنت الزبير ( حجّي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت ) فهذا الرجل علّقه لأنه لا يعلم هو لا يعلم أن غدا من رمضان فيتردّد فتردّده مبني على التردّد في ثبوت الشهر لا على التردّد في هل يصوم أو لا يصوم؟ ولهذا لو قالها ليلة الواحد من رمضان المؤكد أنه من رمضان لو قال أنا غدا يعني يمكن أن أصوم يمكن لا أصوم قلنا هذا ما صام، لم يصح لأنه متردّد لكن هذا التردّد ليس مبنيا على التردّد في النية وإنما هو مبني على التردّد في إيش؟ في ثبوت الشهر وإذا علّق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع لو لم يثبت الشهر لم يصُم وعلى هذا فينبغي لنا إذا نُمنا قبل أن يأتي الخبر في ليلة الثلاثين من شعبان أن ننوي بأنفسنا؟ أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون وإن كان بالنية على سبيل العموم نية كل مسلم لكن تعيينها أحسن يقول في نفسه إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، طيب.
لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر؟ إن كان غدا من رمضان ليلة الثلاثين من رمضان فيه احتمال ألا يكون، إن كان غدا من رمضان يعني فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، يقولون إن هذا جائز والواقع أن هذا فيه تردّد في النية لكنه مبني على ثبوت الشهر فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في أخره لكن هم يُفرّقون بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوْم لأنه لم يثبت دخول الشهر وهنا بالعكس الأصل إيش الأصل الصوم الأصل أن غدا الثلاثين من رمضان فهذا ولكن هل هذا التفريق فرق مؤثّر؟ هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردّد كلاهما متردّد والاحتمال في كليهما وارد فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردّد، هل يكون من رمضان أو لا؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردّد هل يكون من رمضان أو لا؟ لكن الفرق عندهم هو ما سمعتم.
لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر؟ إن كان غدا من رمضان ليلة الثلاثين من رمضان فيه احتمال ألا يكون، إن كان غدا من رمضان يعني فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، يقولون إن هذا جائز والواقع أن هذا فيه تردّد في النية لكنه مبني على ثبوت الشهر فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في أخره لكن هم يُفرّقون بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوْم لأنه لم يثبت دخول الشهر وهنا بالعكس الأصل إيش الأصل الصوم الأصل أن غدا الثلاثين من رمضان فهذا ولكن هل هذا التفريق فرق مؤثّر؟ هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردّد كلاهما متردّد والاحتمال في كليهما وارد فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردّد، هل يكون من رمضان أو لا؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردّد هل يكون من رمضان أو لا؟ لكن الفرق عندهم هو ما سمعتم.
قال المؤلف :" ومن نوى الإفطار أفطر "
الشيخ : ثم قال " ومن نوى الإفطار أفطر " لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( إنما الأعمال بالنيات ) فمادام ناويا الصوم فهو صائم وإذا نوى الإفطار أفطر، صار مفطرا ولأن الصوم نية ليس شيئا يُفعل بل هو نية فإذا نوى الإفطار أفطر كما لو نوى قطع الصلاة فإنها إيش؟ تنقطع الصلاة ولكن ما معنى قول المؤلف أفطر؟ معناه إنحلّت نيته وفسد يومه لكن لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار، لو نواه نفلا، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز إلا أن يكون في رمضان فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز، طيب، مثال أخر إنسان صائم نفلا، إنسان صام يوما نفلا ثم نوى الإفطار ثم قيل له كيف تُفطر؟ ما بقِيَ من الوقت إلا قليل أقل من نصف اليوم قال إذًا هوّنت أنا صائم، هل يُكتب له يوم أو من النية الثانية؟ من النية الثانية لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا لكن يصِح أن ينويَ النفل من أثناء النهار إلا إذا كان في رمضان فإن رمضان لا يصِح فيه صوم أي يوم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يصح لأنه نوى الفطر أما لو نوى أن يُفطر بمعنى أنه يقول إن وجدت ماء شربت أو إن وجدت طعاما أكلت ولكنه ما فعل فإنه لا يُفطر والفرق أن الأول جزم بالقطع والثاني عزم على فعل المحظور ولم يفعله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يصح لأنه نوى الفطر أما لو نوى أن يُفطر بمعنى أنه يقول إن وجدت ماء شربت أو إن وجدت طعاما أكلت ولكنه ما فعل فإنه لا يُفطر والفرق أن الأول جزم بالقطع والثاني عزم على فعل المحظور ولم يفعله، نعم؟
الأسئلة :
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا الصوم يوم.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه يصح النفل بنية من النهار كما جاء في الحديث.
السائل : تقصد الأجر؟
الشيخ : كيف؟ الأجر ... إلا من نصف اليوم.
السائل : ... .
الشيخ : ... يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، أي، تاب متى؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هو صحيح، إذا تاب يسقط عنه الإثم فقط وليس له أجر، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا الصوم يوم.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه يصح النفل بنية من النهار كما جاء في الحديث.
السائل : تقصد الأجر؟
الشيخ : كيف؟ الأجر ... إلا من نصف اليوم.
السائل : ... .
الشيخ : ... يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، أي، تاب متى؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هو صحيح، إذا تاب يسقط عنه الإثم فقط وليس له أجر، نعم؟
السائل : ... .
اضيفت في - 2006-04-10