كتاب الصيام-04b
رجل مسافر فأفطر يومين ثم بدا له الصيام بقية الشهر وفي يوم نام من بعد العصر إلى بعد الفجر فهل يصح يومه هذا.؟
الشيخ : لو أنه أفطر لعذر في رمضان ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر غدا؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لكن من نيته أن يستمر في هذا، يكفي على القول الذي رجّحناه يكفي.
السائل : شيخ بالنسبة ... إذا أفطر ..
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول رجل مسافر والمسافر له أن يُفطر في رمضان، أفطر يوما أو يومين ثم بدا له أن يصوم ونوى الصوم بقية الشهر ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر هل يصح صوم يومه هذا أو لا؟ على القول الذي رجحنا يصح لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى أخر الشهر.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لكن من نيته أن يستمر في هذا، يكفي على القول الذي رجّحناه يكفي.
السائل : شيخ بالنسبة ... إذا أفطر ..
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول رجل مسافر والمسافر له أن يُفطر في رمضان، أفطر يوما أو يومين ثم بدا له أن يصوم ونوى الصوم بقية الشهر ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر هل يصح صوم يومه هذا أو لا؟ على القول الذي رجحنا يصح لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى أخر الشهر.
1 - رجل مسافر فأفطر يومين ثم بدا له الصيام بقية الشهر وفي يوم نام من بعد العصر إلى بعد الفجر فهل يصح يومه هذا.؟ أستمع حفظ
من نوى الإفطار في رمضان قلنا يفطر فهل يجب عليه الإمساك بقية اليوم.؟
السائل : إذا قلنا أنه يفطر وهو في رمضان هل يُمسك ... ؟
الشيخ : سؤال جيد يقول لو نوى الإفطار في رمضان فقلنا إنه يُفطر لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر يأكل ويشرب؟ نقول إن كان يُباح له الفطر فلا بأس كالمريض مثلا أو المسافر وإن كان لا يباح له الفطر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء والقاعدة في هذه المسألة أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره، لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ نعم؟ لا يلزمه لأن هذا اليوم في حقه لا يلزمه صومه فلا يلزمه الإمساك خلافا لما يظنه بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ معصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب فليلزمه الإمساك، هذا ليس بصحيح والقاعدة الأن من أفطر لغير عذر في رمضان إيش؟ وجب عليه الإمساك بقية اليوم مع الإثم ومن أفطر لعذر فلا إثم عليه ولا يلزمه الإمساك، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا انقطعت خلاص.
السائل : ... .
الشيخ : أي ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : لو نوى قطع الصيام انقطع الصوم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا نوى الإفطار لعذر شرعي في رمضان أفطر ويأكل ويشرب.
السائل : ... .
الشيخ : لا بغير عذر يلزمه الإمساك في رمضان خاصة احتراما للزمن.
السائل : ... الصلاة.
الشيخ : الصلاة ما فيها زمن محدد، نعم؟
الشيخ : سؤال جيد يقول لو نوى الإفطار في رمضان فقلنا إنه يُفطر لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر يأكل ويشرب؟ نقول إن كان يُباح له الفطر فلا بأس كالمريض مثلا أو المسافر وإن كان لا يباح له الفطر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء والقاعدة في هذه المسألة أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره، لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ نعم؟ لا يلزمه لأن هذا اليوم في حقه لا يلزمه صومه فلا يلزمه الإمساك خلافا لما يظنه بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ معصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب فليلزمه الإمساك، هذا ليس بصحيح والقاعدة الأن من أفطر لغير عذر في رمضان إيش؟ وجب عليه الإمساك بقية اليوم مع الإثم ومن أفطر لعذر فلا إثم عليه ولا يلزمه الإمساك، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا انقطعت خلاص.
السائل : ... .
الشيخ : أي ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : لو نوى قطع الصيام انقطع الصوم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا نوى الإفطار لعذر شرعي في رمضان أفطر ويأكل ويشرب.
السائل : ... .
الشيخ : لا بغير عذر يلزمه الإمساك في رمضان خاصة احتراما للزمن.
السائل : ... الصلاة.
الشيخ : الصلاة ما فيها زمن محدد، نعم؟
مسافر في رمضان نوى الفطر بعد الخروج ثم عرض له مانع من السفر فهل يفطر.؟
السائل : إذا كان صائما في رمضان ونوى السفر وأراد السفر ونوى الإفطار بعد أن يخرج ثم حصل له فترك السفر هل تنقطع؟
الشيخ : ما تنقطع يستمر لأنه نوى الإفطار إذا سافر.
قدّم يا.
السائل : من أفطر لغير عذر يا شيخ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، السؤال؟
السائل : شيخ إذا ... صائما في رمضان ونوى السفر وأراد السفر ونوى الإفطار بعد أن يخرج من ... وحصل هناك شيخ ترك السفر فهل تنقطع؟
الشيخ : ما تنقطع.
السائل : ما ينقطع صيامه؟
الشيخ : يستمر.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لأنه ما نوى الإفطار نوى الإفطار إذا سافر، نعم؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ.
الشيخ : ما تنقطع يستمر لأنه نوى الإفطار إذا سافر.
قدّم يا.
السائل : من أفطر لغير عذر يا شيخ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، السؤال؟
السائل : شيخ إذا ... صائما في رمضان ونوى السفر وأراد السفر ونوى الإفطار بعد أن يخرج من ... وحصل هناك شيخ ترك السفر فهل تنقطع؟
الشيخ : ما تنقطع.
السائل : ما ينقطع صيامه؟
الشيخ : يستمر.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لأنه ما نوى الإفطار نوى الإفطار إذا سافر، نعم؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ.
من أفطر لغير عذر هل يلزمه القضاء وما صحة الحديث :( من أفطر يوما لم يقضه صوم الدهر ).؟
السائل : من أفطر لغير عذر هل يلزمه القضاء مع الإثم؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يقول الحديث يا شيخ ( من أفطر يوما لم يقضه صوم الدهر ) ؟
الشيخ : هذا أولا ضعيف والثاني على تقدير صحته ( لم يقضه صوم الدهر ) يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أدّاه في وقته. أما من لم يصم أصلا فهذا لا يُقبل منه ولا يقضي، لو قضى لم يقبل الله منه، نعم؟
السائل : شيخ ما هي الأيام التي ..
الشيخ : عرفت الفرق؟ يعني رجل تعمد ألا يصوم يومين من رمضان ولم يصم هذا نقول لا يقضي لأنه لو قضى لم ينفعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزَمه القضاء والفرق أنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذْر فيلزمه القضاء بخلاف من لم يشرع أصلا، نعم؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يقول الحديث يا شيخ ( من أفطر يوما لم يقضه صوم الدهر ) ؟
الشيخ : هذا أولا ضعيف والثاني على تقدير صحته ( لم يقضه صوم الدهر ) يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أدّاه في وقته. أما من لم يصم أصلا فهذا لا يُقبل منه ولا يقضي، لو قضى لم يقبل الله منه، نعم؟
السائل : شيخ ما هي الأيام التي ..
الشيخ : عرفت الفرق؟ يعني رجل تعمد ألا يصوم يومين من رمضان ولم يصم هذا نقول لا يقضي لأنه لو قضى لم ينفعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزَمه القضاء والفرق أنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذْر فيلزمه القضاء بخلاف من لم يشرع أصلا، نعم؟
ما هي الأيام التي يجب فيها نية الصوم بليل.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ما تستطيع التفصيل الأيام التي تجب فيها النية قبل الفجر يعني الأيام التي فرض.
الشيخ : كل صوم واجب.
السائل : ... فعل الكفارة قصدي.
الشيخ : لا الكفارة لازم من قبل الفجر سواء كفارة ظِهار أو كفارة قتل أو جِماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذْر، القاعدة كل صوم واجب لا بد منه قبل الفجر.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
الشيخ : كل صوم واجب.
السائل : ... فعل الكفارة قصدي.
الشيخ : لا الكفارة لازم من قبل الفجر سواء كفارة ظِهار أو كفارة قتل أو جِماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذْر، القاعدة كل صوم واجب لا بد منه قبل الفجر.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
حديث :( من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له ) هل فيه أن لابد من تبييتها في كل صيام متتابع.؟
السائل : إذا كان التتابع في العبادة فيكفي النية في أولها، النية في أول ..
الشيخ : نعم، نعم.
السائل : مثل حديث ( من لم يبيّت النية من الليل فلا صيام له ) .
الشيخ : نعم.
السائل : الرد عليه؟
الشيخ : الرد على هذا أنهم بيّتوا ما قال قبل الفجر فقط، من قبل يومين ما هو قبل الفجر فقط، انتهى لأن هذا قد أشار قبل.
...
السائل : الراجح أن ما يُفطر في أثناء الوقت يكفي نية واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن ... .
الشيخ : أه؟
السائل : هذا ينطبق على الصوم وهل الصوم يُشترط فيه التتابع؟
الشيخ : هل إيش؟
السائل : هل الصوم يُشترط فيه التتابع؟
الشيخ : بعضه يُشترط وبعضه لا يُشترط، صيام شهيرين متتابعين يُشترط، رمضان يُشترط.
السائل : ... .
الشيخ : ذكرنا أنه إذا قطع بالسفر لا بد من تجديد النية.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما الدليل على هذه القاعدة؟
الشيخ : استثنينا أنه ما لم يوجد سبب شرعي يُبيح الفطر فلا بد من استئناف النية.
السائل : دليلنا على هذه القاعدة ... .
الشيخ : الدليل لأن الإنسان نواها من الأصل ناوي يصوم من واحد رمضان إلى ثلاثين من رمضان أو إلى تسع وعشرين.
السائل : ما هو قياس على الحج أو على الصلاة.
الشيخ : لا، هو مستقل لنفسه ما يحتاج قياس ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) لكن مراد الحديث لو نويت في أثناء النهار وهو صوم واجب ما أجزأ لأنه لا يُقال إنك صمت يوما، طيب، نعود إلى.
في أثناء النهرا فما توجيهكم لذلك؟ نعم، توجيهنا لهذا أن عاشوراء لم يؤمر به إلا في ذلك الوقت وأما صوم النفل فقد أمِر به من قبل.
أخذنا ثلاثة الأن؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أو استعطى.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نعم.
السائل : مثل حديث ( من لم يبيّت النية من الليل فلا صيام له ) .
الشيخ : نعم.
السائل : الرد عليه؟
الشيخ : الرد على هذا أنهم بيّتوا ما قال قبل الفجر فقط، من قبل يومين ما هو قبل الفجر فقط، انتهى لأن هذا قد أشار قبل.
...
السائل : الراجح أن ما يُفطر في أثناء الوقت يكفي نية واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن ... .
الشيخ : أه؟
السائل : هذا ينطبق على الصوم وهل الصوم يُشترط فيه التتابع؟
الشيخ : هل إيش؟
السائل : هل الصوم يُشترط فيه التتابع؟
الشيخ : بعضه يُشترط وبعضه لا يُشترط، صيام شهيرين متتابعين يُشترط، رمضان يُشترط.
السائل : ... .
الشيخ : ذكرنا أنه إذا قطع بالسفر لا بد من تجديد النية.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما الدليل على هذه القاعدة؟
الشيخ : استثنينا أنه ما لم يوجد سبب شرعي يُبيح الفطر فلا بد من استئناف النية.
السائل : دليلنا على هذه القاعدة ... .
الشيخ : الدليل لأن الإنسان نواها من الأصل ناوي يصوم من واحد رمضان إلى ثلاثين من رمضان أو إلى تسع وعشرين.
السائل : ما هو قياس على الحج أو على الصلاة.
الشيخ : لا، هو مستقل لنفسه ما يحتاج قياس ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) لكن مراد الحديث لو نويت في أثناء النهار وهو صوم واجب ما أجزأ لأنه لا يُقال إنك صمت يوما، طيب، نعود إلى.
في أثناء النهرا فما توجيهكم لذلك؟ نعم، توجيهنا لهذا أن عاشوراء لم يؤمر به إلا في ذلك الوقت وأما صوم النفل فقد أمِر به من قبل.
أخذنا ثلاثة الأن؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أو استعطى.
السائل : ... .
6 - حديث :( من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له ) هل فيه أن لابد من تبييتها في كل صيام متتابع.؟ أستمع حفظ
قال المؤلف :" باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة: من أكل أو شرب "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال المؤلف " باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة " والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطّرات وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله (( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ )) هذه أصول المفطّرات وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة وما سوى ذلك فيأتي إن شاء الله الكلام فيه.
أولا الأكل، الأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع، ما ينفع كاللحم والخبز والسويق وما أشبه ذلك وما يضر كأكل الحشيشة والخمر يسمّى شربا وما أشبهها وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان خرزة سبحة أو نحوها فهذا لا ينفعه ولا يضره ومع ذلك يكون مفطّرا ووجه العموم إطلاق الأية (( كلوا واشربوا )) وهذا يسمّى أكلا وقال بعض أهل العلم إنما لا يُغذّي لا فِطْر بأكله وبناءً على هذا فإن بلع الخرزة لا يُفطّر أو الحصاة أو ما أشبهها، الصحيح أنه عام وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطّر لإطلاق الأية. هذه واحدة.
الثاني أو شرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر ويمكن أن نقول ما لا نفع فيه ولا ضرر إن كان فلنقله المهم أنه يشمل كل ما يُشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك، كل ما يُشرب فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب.
أولا الأكل، الأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع، ما ينفع كاللحم والخبز والسويق وما أشبه ذلك وما يضر كأكل الحشيشة والخمر يسمّى شربا وما أشبهها وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان خرزة سبحة أو نحوها فهذا لا ينفعه ولا يضره ومع ذلك يكون مفطّرا ووجه العموم إطلاق الأية (( كلوا واشربوا )) وهذا يسمّى أكلا وقال بعض أهل العلم إنما لا يُغذّي لا فِطْر بأكله وبناءً على هذا فإن بلع الخرزة لا يُفطّر أو الحصاة أو ما أشبهها، الصحيح أنه عام وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطّر لإطلاق الأية. هذه واحدة.
الثاني أو شرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر ويمكن أن نقول ما لا نفع فيه ولا ضرر إن كان فلنقله المهم أنه يشمل كل ما يُشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك، كل ما يُشرب فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب.
قال المؤلف :" أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه "
الشيخ : قال " أو استعط " استعط يعني تناول السَعوط والسَعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه أيضا مفطّر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم للقيط بن صبِرة ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) فقوله صلى الله عليه وسلم ( إلا أن تكون صائما ) يدل على أن الصائم لا يُبالغ في الاستنشاق ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببًا لوصول الماء إلى المعدة وهذا مخِل بالصوم وعلى هذا فنقول كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطّر ودليله ما ذكرناه من حديث لقيط بن صبِرة رضي الله عنه.
قال المؤلف " أو احتقن " الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر وهو معروف ولا يزال معروفا فإذا احتقن فإنه يُفطر بذلك، لماذا؟ لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف والحقنة تصل إلى الجوف يعني تصل إلى شيء مجوّف في الإنسان تصل إلى الأمعاء فتكون مفطّرة بناءً على أن العلة وصول الطعام والشراب إلى الجوف فإذا وصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطّرا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا فِطْر في ذلك، أن الحقنة لا تفطّر لأنها لا يُطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عُرْفا وليس هناك دليل في الكتاب والسنّة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطّر لكن الكتب والسنّة دل على شيء معيّن وهو الأكل والشرب وهذا ليس أكلا ولا شربا لا عرفا ولا لغة وليس مناط الحكم أن يصِل الشيء إلى الجوف حتى نقول إن هذا مفطّر لكن بعض العلماء المعاصرين يقول إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصّها عن طريق الأمعاء الدقيقة وإذا امتصها انتفع منها فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذّي به وهذا من حيث المعنى قد يكون قويّا لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرّد التغذية وإنما هي التغذية مع التلذّذ بالأكل والشرب فتكون العلّة مركّبة من جزأين، أحدهما الأكل والشرب أو أحدهما وصول الشيء إلى الجوف والثاني التلذّذ بالأكل والشرب لأن التلذّذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس والدليل على هذا أن المريض إذا غُذّي بالإبر لمدة يومين ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذٍّ فلقائل أن يقول ليست العلة هي وصول الشيء إلى الجوف بل العلة مركبة من شيئين أحدهما ذلك والثاني التلذّذ.
وبناءً على هذا وليس هذا ببعيد نقول إن الحقنة لا تفطّر مطلقا ولو كان الجسم يتغذّى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين وهو أن الحقنة لا تفطّر ومن الحقن المعروفة الأن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى فإن هذا معروف عند الأطباء ومنها أيضا ما يُدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك فكل هذا لا يفطّر ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهو أننا إذا شكَكنا في الشيء أمفطّر هو أم لا؟ فما الأصل؟ الأصل عدم الفِطْر فلا نجرؤ على أن نُفسد عبادة متعبّد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجّة عند الله عز وجل فالحقنة مثلا لا شك أنها ليست أكلا ولا شربا ولا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذّذ فلذلك لا نُلحقها بالأكل والشرب إلا بشيء نعتمد عليه بيّن واضح.
قال " أو اكتحل بما يصل إلى حلقه " "اكتحل" الكحل معروف "إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطّر" لأنه وصل إلى شيء مجوّف في الإنسان وهو الحَلْق، هذا هو تعليل من قال إن الكُحْل يفطّر ولكن هذا التعليل فيه نظر ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ان الكُحْل لا يفطّر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه وقال إن هذا لا يسمّى أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب وليس عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يُفسدها وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح وأن الكُحْل لا يفطّر ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه وبناءً على ذلك لو أنه قطّر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يُفْطر بناءً على ما اختاره شيخ الإسلام وهو الحق إن شاء الله.
قال المؤلف " أو احتقن " الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر وهو معروف ولا يزال معروفا فإذا احتقن فإنه يُفطر بذلك، لماذا؟ لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف والحقنة تصل إلى الجوف يعني تصل إلى شيء مجوّف في الإنسان تصل إلى الأمعاء فتكون مفطّرة بناءً على أن العلة وصول الطعام والشراب إلى الجوف فإذا وصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطّرا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا فِطْر في ذلك، أن الحقنة لا تفطّر لأنها لا يُطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عُرْفا وليس هناك دليل في الكتاب والسنّة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطّر لكن الكتب والسنّة دل على شيء معيّن وهو الأكل والشرب وهذا ليس أكلا ولا شربا لا عرفا ولا لغة وليس مناط الحكم أن يصِل الشيء إلى الجوف حتى نقول إن هذا مفطّر لكن بعض العلماء المعاصرين يقول إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصّها عن طريق الأمعاء الدقيقة وإذا امتصها انتفع منها فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذّي به وهذا من حيث المعنى قد يكون قويّا لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرّد التغذية وإنما هي التغذية مع التلذّذ بالأكل والشرب فتكون العلّة مركّبة من جزأين، أحدهما الأكل والشرب أو أحدهما وصول الشيء إلى الجوف والثاني التلذّذ بالأكل والشرب لأن التلذّذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس والدليل على هذا أن المريض إذا غُذّي بالإبر لمدة يومين ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذٍّ فلقائل أن يقول ليست العلة هي وصول الشيء إلى الجوف بل العلة مركبة من شيئين أحدهما ذلك والثاني التلذّذ.
وبناءً على هذا وليس هذا ببعيد نقول إن الحقنة لا تفطّر مطلقا ولو كان الجسم يتغذّى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين وهو أن الحقنة لا تفطّر ومن الحقن المعروفة الأن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى فإن هذا معروف عند الأطباء ومنها أيضا ما يُدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك فكل هذا لا يفطّر ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهو أننا إذا شكَكنا في الشيء أمفطّر هو أم لا؟ فما الأصل؟ الأصل عدم الفِطْر فلا نجرؤ على أن نُفسد عبادة متعبّد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجّة عند الله عز وجل فالحقنة مثلا لا شك أنها ليست أكلا ولا شربا ولا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذّذ فلذلك لا نُلحقها بالأكل والشرب إلا بشيء نعتمد عليه بيّن واضح.
قال " أو اكتحل بما يصل إلى حلقه " "اكتحل" الكحل معروف "إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطّر" لأنه وصل إلى شيء مجوّف في الإنسان وهو الحَلْق، هذا هو تعليل من قال إن الكُحْل يفطّر ولكن هذا التعليل فيه نظر ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ان الكُحْل لا يفطّر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه وقال إن هذا لا يسمّى أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب وليس عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يُفسدها وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح وأن الكُحْل لا يفطّر ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه وبناءً على ذلك لو أنه قطّر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يُفْطر بناءً على ما اختاره شيخ الإسلام وهو الحق إن شاء الله.
قال المؤلف :" أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله "
الشيخ : قال " أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله " إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل فإنه يُفْطر بذلك فلو أن الإنسان أدخل منظارة إلى المعدة حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مُفْطرا والصحيح أنه لا يُفْطر بهذا إلا أن يكون في هذا المنظار دُهْن أو نحوه يصِل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مُفْطرا ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة، طيب، لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة هل يُفطر بذلك أو لا؟ نقول على ما مشى عليه المؤلف يُفطر وعلى القول الثاني لا يُفطر - نستريح شوي - ... شرط الإتمام، -ما شاء الله بدأ-.
...
نقول إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل، الإحليل يعني الذكر لو أدخل عن طريق الذكر خيْطا فيه طعْم دواء فإنه لا يُفطر بذلك، لماذا؟ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه فإن البول إنما يخرج رشْحا هكذا علّل الفقهاء رحمهم الله، البول يجتمع في المثاني وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشْحًا هكذا يقولون، وقد يُقال إن في هذا نظرا لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه تنفتح المثانى وينزل البول وهذا يدل على أنه يصل إلى المثانى لكن يقولون إن المثانى أيضا لا تتصل بالبدن لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرشْح لأنه ليس لها إلا ثقْب واحد والحمد لله نحن نقول إننا في غنًى عن هذه التعليلات، بماذا؟ بالأصل أن المفطّر هو الأكل والشرب وما أدْخِل من طريق الإحليل فإنه لا يسمّى أكلا ولا شربا وإذا كان الحقنة وهي التي تُدْخل عن طريق الدبر لا تفطّر فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى.
...
نقول إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل، الإحليل يعني الذكر لو أدخل عن طريق الذكر خيْطا فيه طعْم دواء فإنه لا يُفطر بذلك، لماذا؟ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه فإن البول إنما يخرج رشْحا هكذا علّل الفقهاء رحمهم الله، البول يجتمع في المثاني وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشْحًا هكذا يقولون، وقد يُقال إن في هذا نظرا لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه تنفتح المثانى وينزل البول وهذا يدل على أنه يصل إلى المثانى لكن يقولون إن المثانى أيضا لا تتصل بالبدن لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرشْح لأنه ليس لها إلا ثقْب واحد والحمد لله نحن نقول إننا في غنًى عن هذه التعليلات، بماذا؟ بالأصل أن المفطّر هو الأكل والشرب وما أدْخِل من طريق الإحليل فإنه لا يسمّى أكلا ولا شربا وإذا كان الحقنة وهي التي تُدْخل عن طريق الدبر لا تفطّر فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى.
قال المؤلف :" أو إستقاء "
الشيخ : قال المؤلف " أو استقاء " "استقاء" يعني استدعى القيء ولكن لا بد من قيْد استقاء فقاء فلو استدعى القيئ ولكنه لم يقئ فإن صومه لا يفسُد بل لا يفسُد إلا إذا استقاء فقاء ولا فرق بين أن يكون القيئ قليلا أو كثيرا مادام قيئا أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطّر، لا يفطّر إلا ما خرج من المعدة سواءٌ كان قليلا أو كثيرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( من استقاء عمدا فليقضه ومن ذرَعه القيء فلا قضاء عليه ) ذرَعه يعني غلبه واستدعاء القيء له طُرُق، النظر والشم والعصر والجذب هذه أربعة أشياء وربما نقول السمع أيضا أما النظر فأن ينظر الإنسان شيئا كريها فتتقزّز نفسه ثم يتقيء وأما الشم فظاهر يشم رائحة كريهة فيتقيء وأما العصر فأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يتقيء وأما الجذب فأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يتقيء والسمع ربما يسمع شيئا كريها وبعض الناس نفسه قريبة فيتقيّأ، المهم إذا غلبه القيء فلا شيء عليه وإن تعمّده هو فعليه القضاء، طيب، والدليل حديث أبي هريرة وقال بعض العلماء إنه لا فِطْر بالقيء ولو تعمّده بناءً على قاعدة قعّدوها وهي الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل، قاعدتان متقابلتان، الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل وبناءً على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة قالوا إنه لا نقض بأكل لحم الإبل لا ينتقض الوضوء لأن لحم الإبل داخل وليس بخارج ولا فساد للصوم بإيش؟ بالقيء والحِجامة لأن هذا خارج وليس بداخل ولكن المعلوم أن هذا رأي يُقابل النص ويُعارض النص والرأي المقابل للنص المعارض له رأي فاسد لا عبرة له، نقول لصاحبه (( أأنتم أعلم أم الله )) مادام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي ولكن مع ذلك نحن قلناه لنبيّن لكم أن من العلماء من يذهب مذهبا غريبا.
القاعدتان أول ما يسمعهما الإنسان يقول ما أحلاهما ولكن إذا كان أو إذا كانتا يخالفان أو تخالفان النص فلا خير فيهما.
القاعدتان أول ما يسمعهما الإنسان يقول ما أحلاهما ولكن إذا كان أو إذا كانتا يخالفان أو تخالفان النص فلا خير فيهما.
قال المؤلف :" أو إستمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل "
الشيخ : يقول رحمه الله " أو استمنى " استمنى يعني طلب خروج المني بأي وسيلة ولكن سيذكر المؤلف في الأخر فأمنى أو امذى، إذا استمنى يعني استدعى المني سواء بيده أو بالتدلّك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسُد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبى الظاهرية ذلك وقالوا لا فِطْر بالاستمناء ولو أمنى، أين الدليل من القرأن والسنّة على أنه يُفْطر بذلك فإن أصول المفطرات كم؟ ثلاثة وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل ولا يُمكن أن نُفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يُستدل لذلك من وجهين، الوجه الأول نص والوجه الثاني قياس.
أما النص فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) والاستمناء شهوة والمني شهوة والدليل على أن المني يُطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( وفي بضع أحدكم صدقة ) قالوا " يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ " قال ( أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) والذي يوضع هو المني، النطفة وهذا يدل على أن المني مفطّر إذا كان لشهوة وأما القياس فأن نقول جاءت السنّة بفطْر الصائم بالتقيء إذا قاء وجاءت السنّة بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم وكِلا هذين يُضعفان البدن أما خروج الطعام فإنه واضح أنه يُضعف البدن لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يُضعف البدن ولهذا يُنصح من احتجم أو تبرّع لأحد بدم من جسمه أن يُبادر بالأكل وبالأكل السريع الهضم والسريع التفرّق بالبدن حتى يعوّض ما نقص بالدم، خروج المني هل يحصل به ذلك؟ نعم، يُفتّر البدن بلا شك ولهذا أمِرَ بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن فيكون هذا قياسا على إيش؟ على الحجامة وعلى القيء وبهذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطّر للدليل والقياس.
يقول " أو استمنى أو باشر فأمنى " باشر من؟ باشر زوجته سواءٌ باشرها باليد أو باشرها بالوجه بتقبيل أو باشرها بالفرج أيضا فإنه إذا أنزل أفطر وإن لم ينزل فلا فِطْر بذلك ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بإيش؟ بالاستمناء أنه مفطّر وعُلِم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فرْق وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فِطْر بذلك وسيأتي بيان حكم المباشرة وأن العلماء قالوا إنها مكروهة ما لم يظن الإنزال فتحْرُم وبعض العلماء قال إنها مباحة ما لم يظن الإنزال لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم ) وسيأتي الكلام عليه فيما بعد.
قال " فأمنى أو باشر فأمنى أو أمذى " أمنى واضح أو أمذى ما هو المذيء؟ المذي هو ماء رقيق يحصل عقِب الشهوة بدون أن يُحِسّ به الإنسان عند خروجه وهو بين البول والمنيء من جهة النجاسة فالمني طاهر موجب لغسْل جميع البدن والبوْل نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن فقط يعني يوجب أن نغسل ما أصابه من البدن فقط والمذيء بين بين يوجب غسل الذكر والأنثيين وليس يوجب الغَسْل، أي نعم، وليس يوجب الغسْل إذا أصاب الملابس بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
يرى المؤلف رحمه الله أن المذيء كالمنيء يعني إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يَفسد صومه والذين يقولون لا يفسد بالمنيء يقول لا يفسد بالمذيء من باب أولى والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمنيء اختلفوا في المذيء على قولين فالمذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح لأن المذيء دون المنيء لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة للبدن فلا يُمكن أن يُلحق به والصواب أنه إذا باشر فأمذى أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحجة فيه عدم الحُجّة لأن هذا الصوم عبادة شرَعَ فيه الإنسان على وجه شرعي فلا يُمكن أن نُفسد هذه العبادة إلا بدليل، نعم، -ما نكملوا واحدة-.
قال " أو كرّر النظر فأنزل " إذا كرّر النظر فأنزل فسَد صومه وإن نظر نظرة واحدة فأنزل إيش؟ لم يفسد لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( لك الأولى وليس لك الثانية ) ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء فإن بعض الناس يكون سريعَ الإنزال قوي الشهوة من حين أن ينظر إلى امرأته يُنْزل وهذا لو قلنا بأنه يُفطّر لكان فيه مشقة فصار النظر فيه تفصيل إن كرّر حتى أنزل فسَد صومه وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد.
بقي شيء ثالث الأن التفكير لو جعل يُفكّر يُفكّر حتى أنزل أيفسُد صومه؟ لا، لا يفسُد صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) فعندنا الأن المباشرة والنظر والتفكير، المباشرة إذا أنزل فيها أو أمذى على المذهب فسَد صومه، النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء في ذلك وإن كرّر فأمذى فلا شيء في ذلك وإن كرّر فأنزل فسد صومه، التفكير لا يَفسد صومه سواء أمنى أو أمذى والدليل كما سمعتم، نعم؟ خالد؟
أما النص فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) والاستمناء شهوة والمني شهوة والدليل على أن المني يُطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( وفي بضع أحدكم صدقة ) قالوا " يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ " قال ( أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) والذي يوضع هو المني، النطفة وهذا يدل على أن المني مفطّر إذا كان لشهوة وأما القياس فأن نقول جاءت السنّة بفطْر الصائم بالتقيء إذا قاء وجاءت السنّة بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم وكِلا هذين يُضعفان البدن أما خروج الطعام فإنه واضح أنه يُضعف البدن لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يُضعف البدن ولهذا يُنصح من احتجم أو تبرّع لأحد بدم من جسمه أن يُبادر بالأكل وبالأكل السريع الهضم والسريع التفرّق بالبدن حتى يعوّض ما نقص بالدم، خروج المني هل يحصل به ذلك؟ نعم، يُفتّر البدن بلا شك ولهذا أمِرَ بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن فيكون هذا قياسا على إيش؟ على الحجامة وعلى القيء وبهذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطّر للدليل والقياس.
يقول " أو استمنى أو باشر فأمنى " باشر من؟ باشر زوجته سواءٌ باشرها باليد أو باشرها بالوجه بتقبيل أو باشرها بالفرج أيضا فإنه إذا أنزل أفطر وإن لم ينزل فلا فِطْر بذلك ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بإيش؟ بالاستمناء أنه مفطّر وعُلِم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فرْق وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فِطْر بذلك وسيأتي بيان حكم المباشرة وأن العلماء قالوا إنها مكروهة ما لم يظن الإنزال فتحْرُم وبعض العلماء قال إنها مباحة ما لم يظن الإنزال لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم ) وسيأتي الكلام عليه فيما بعد.
قال " فأمنى أو باشر فأمنى أو أمذى " أمنى واضح أو أمذى ما هو المذيء؟ المذي هو ماء رقيق يحصل عقِب الشهوة بدون أن يُحِسّ به الإنسان عند خروجه وهو بين البول والمنيء من جهة النجاسة فالمني طاهر موجب لغسْل جميع البدن والبوْل نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن فقط يعني يوجب أن نغسل ما أصابه من البدن فقط والمذيء بين بين يوجب غسل الذكر والأنثيين وليس يوجب الغَسْل، أي نعم، وليس يوجب الغسْل إذا أصاب الملابس بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
يرى المؤلف رحمه الله أن المذيء كالمنيء يعني إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يَفسد صومه والذين يقولون لا يفسد بالمنيء يقول لا يفسد بالمذيء من باب أولى والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمنيء اختلفوا في المذيء على قولين فالمذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح لأن المذيء دون المنيء لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة للبدن فلا يُمكن أن يُلحق به والصواب أنه إذا باشر فأمذى أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحجة فيه عدم الحُجّة لأن هذا الصوم عبادة شرَعَ فيه الإنسان على وجه شرعي فلا يُمكن أن نُفسد هذه العبادة إلا بدليل، نعم، -ما نكملوا واحدة-.
قال " أو كرّر النظر فأنزل " إذا كرّر النظر فأنزل فسَد صومه وإن نظر نظرة واحدة فأنزل إيش؟ لم يفسد لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( لك الأولى وليس لك الثانية ) ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء فإن بعض الناس يكون سريعَ الإنزال قوي الشهوة من حين أن ينظر إلى امرأته يُنْزل وهذا لو قلنا بأنه يُفطّر لكان فيه مشقة فصار النظر فيه تفصيل إن كرّر حتى أنزل فسَد صومه وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد.
بقي شيء ثالث الأن التفكير لو جعل يُفكّر يُفكّر حتى أنزل أيفسُد صومه؟ لا، لا يفسُد صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) فعندنا الأن المباشرة والنظر والتفكير، المباشرة إذا أنزل فيها أو أمذى على المذهب فسَد صومه، النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء في ذلك وإن كرّر فأمذى فلا شيء في ذلك وإن كرّر فأنزل فسد صومه، التفكير لا يَفسد صومه سواء أمنى أو أمذى والدليل كما سمعتم، نعم؟ خالد؟
لو قيل أن التلذذ بالأكل مع كونه مغذي علة للفطر ألا يشكل عليه حديث :( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ).؟
السائل : ... التلذّذ بالأكل مع كونه مغذي ... .
الشيخ : ما في شك أنه ما يستطيع اللذّة كما يحصل للإنسان لأنه يكون وراء ... .
السائل : ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام.
الشيخ : نهى خوفا من الإفساد يُمكن أنه يُعلّل بأن هذا منفذ معتاد وجرت العادة أن الإنسان يتغذّى به لكن لا شك إن اللذة ما تحصل به كما يحصل ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
الشيخ : ما في شك أنه ما يستطيع اللذّة كما يحصل للإنسان لأنه يكون وراء ... .
السائل : ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام.
الشيخ : نهى خوفا من الإفساد يُمكن أنه يُعلّل بأن هذا منفذ معتاد وجرت العادة أن الإنسان يتغذّى به لكن لا شك إن اللذة ما تحصل به كما يحصل ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
12 - لو قيل أن التلذذ بالأكل مع كونه مغذي علة للفطر ألا يشكل عليه حديث :( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ).؟ أستمع حفظ
قوله المؤلف :" أو استمنى " وحديث :( يدع طعامه وشهوته ) ألا يخصصه حديث الذي جامع زوجته.؟
السائل : ... الشهوة عام اللمس والنظر و ... وغير ذلك.
الشيخ : لكن كان وضعها.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو مجرد شهوة ... تفطّر ولهذا لو قبّل أو باشر وحصلت شهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء عليه.
السائل : ... .
الشيخ : هو الاستمناء فيه نوع مباشرة ولهذا لو خرَج المنيء منه بدون أن يحرك ذكره ولكن مجرّد يعني انفعال وتفكير ما فسد صومه.
السائل : الاستمناء ... .
الشيخ : ماهو بمباشرة غيرك لكن بمباشرة يدك وقد يستمني الإنسان بيد زوجته.
السائل : يعني الأية تشمل الاستمناء بمباشرة الزوجة وبمباشرة اليد.
الشيخ : لا الأية قد لا نقول إن قوله (( فالأن باشروهن )) أي النساء واضح لكن عندما نقول إن نزول المنيء لأنه شهوة مفسد للصوم فنقول الاستمناء هو سبب النزول هذا فإذا استمنى وأنزل فسد صومه.
السائل : لا هذا نقول إن النظر بشهوة ... ؟
الشيخ : لا لا ... لا بد من الإنزال، النظر لولا أن النظرة الواحدة لا يمكن التحرّز منها لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صومه.
السائل : إذًا العلة في الشهوة والإنزال.
الشيخ : معلوم.
السائل : ... .
الشيخ : ما يمكن الإنزال بلا شهوة يمكن يتخلّف الإنزال عن الشهوة ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لم يكن له أثر. لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يضر.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم؟ بن دود؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
الشيخ : لكن كان وضعها.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو مجرد شهوة ... تفطّر ولهذا لو قبّل أو باشر وحصلت شهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء عليه.
السائل : ... .
الشيخ : هو الاستمناء فيه نوع مباشرة ولهذا لو خرَج المنيء منه بدون أن يحرك ذكره ولكن مجرّد يعني انفعال وتفكير ما فسد صومه.
السائل : الاستمناء ... .
الشيخ : ماهو بمباشرة غيرك لكن بمباشرة يدك وقد يستمني الإنسان بيد زوجته.
السائل : يعني الأية تشمل الاستمناء بمباشرة الزوجة وبمباشرة اليد.
الشيخ : لا الأية قد لا نقول إن قوله (( فالأن باشروهن )) أي النساء واضح لكن عندما نقول إن نزول المنيء لأنه شهوة مفسد للصوم فنقول الاستمناء هو سبب النزول هذا فإذا استمنى وأنزل فسد صومه.
السائل : لا هذا نقول إن النظر بشهوة ... ؟
الشيخ : لا لا ... لا بد من الإنزال، النظر لولا أن النظرة الواحدة لا يمكن التحرّز منها لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صومه.
السائل : إذًا العلة في الشهوة والإنزال.
الشيخ : معلوم.
السائل : ... .
الشيخ : ما يمكن الإنزال بلا شهوة يمكن يتخلّف الإنزال عن الشهوة ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لم يكن له أثر. لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يضر.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم؟ بن دود؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
13 - قوله المؤلف :" أو استمنى " وحديث :( يدع طعامه وشهوته ) ألا يخصصه حديث الذي جامع زوجته.؟ أستمع حفظ
علة الافطار بالأكل هي اللذة مع الفائدة فكيف يفطر من أكل خرزة.؟
السائل : علّة الافطار الإنسان يتلذّذ ... مع القاعدة ... بلع حصى أو خرزة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نحن نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا لكن يبقى عندنا مسألة الخرزة وشبهها الذي لا فائدة منها ولا يتلذّذ بها الإنسان نأخذها بالعموم لأن كوننا نعلّل بالتلذذ مع التغذية علّة استنباطية والعلة المستنبطة لا تخصّص العموم كما هو معروف. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ينزل. ما يضر.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا طرف اللسان من أسفل، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ... من باب أولى من بداية الركبة.
السائل : ... .
الشيخ : الحقنة القديمة عبارة عن لي.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نحن نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا لكن يبقى عندنا مسألة الخرزة وشبهها الذي لا فائدة منها ولا يتلذّذ بها الإنسان نأخذها بالعموم لأن كوننا نعلّل بالتلذذ مع التغذية علّة استنباطية والعلة المستنبطة لا تخصّص العموم كما هو معروف. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ينزل. ما يضر.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا طرف اللسان من أسفل، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : ... من باب أولى من بداية الركبة.
السائل : ... .
الشيخ : الحقنة القديمة عبارة عن لي.
اضيفت في - 2006-04-10