كتاب الصيام-05b
ما حكم من يضيق على إخوانه في الصف ويتورك في كل تشهد أخير.؟
السائل : كأن يضطر إلى الرجوع إلى الخلف وأيضا في التشهّد الأخير بعض الإخوان هداهم الله يفترش ولا كأن بجواره أحد وربما يكون ما شاء الله قد أعطاه الله صحة، إي نعم، على كل حال السنّة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهّدان أن يتورّك لكن إذا كان يخشى من أذيّة جاره فهذه سنّة تترك من أجل دفع الأذى.
رجل مريض واحتاج إلى الفصد فهل للحاجم أن يحجمه ويفطر.؟
الشيخ : العَوْفي تقول رجل عنده بعض الخبرة في الفصد والحجامة وجاءه في يوم من أيام رمضان في النهار مريض يجوز له الفطر لضرورة المرض ما رأيكم هل يفصده أو يحجمه؟ مادام مريضا يجوز له الفطر هو يفطر.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لكن هل ما يمكن يصبر إلى الليل؟
السائل : ... .
الشيخ : المهم إن كان يصبر إلى الليل عشان ما يُفطر الحاجم، الأن الحاجم هو المشكل وإلا المحجوم مادام مريض يجوز له لكن إذا كان فيه ضرورة يعني يُخشى أن يموت قبل الليل فهنا يحجمه ويُفطر هذا الحاجم.
وهذا السؤال الثالث والباقي، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، لكن هل ما يمكن يصبر إلى الليل؟
السائل : ... .
الشيخ : المهم إن كان يصبر إلى الليل عشان ما يُفطر الحاجم، الأن الحاجم هو المشكل وإلا المحجوم مادام مريض يجوز له لكن إذا كان فيه ضرورة يعني يُخشى أن يموت قبل الليل فهنا يحجمه ويُفطر هذا الحاجم.
وهذا السؤال الثالث والباقي، نعم.
الإبر المغذية هل هي بمعنى الأكل والشرب.؟
السائل : يقول ذكرتم أن الحقنة لا تفطّر ولو غذّت الجسم لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب فهل يُقاس عليها الإبر المغذّية وهل هي بمعنى الأكل والشرب؟ نعم، الإبر المغذّية نرى أنها تفطّر الصائم لأنها بمعنى الأكل والشرب في فائدة في الجسم.
هذا أم عبد الله.
هذا أم عبد الله.
ما القول الصحيح في مسألة احتجاب المرأة عن الرجل الأعمى.؟
الشيخ : تقول ما القول الصحيح في مسألة احتجاب المرأة عن الرجل الأعمى؟ والسؤال الثاني أسقطت طفلا له شهرين أيُصلّى عليه وتعتد كعدّة النفساء؟ الأول فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تحتجب عن الرجل الأعمى.
امرأة أسقطت طفلا له شهرين فهل يصلى عليه وهل تعتبر نفساء.؟
الشيخ : وأما الثاني فلا يُصلّى عليه لأنه لا يُصلّى إلا على من بلغ أربعة أشهر وليس فيه نفاس أيضا لأن النفاس لا يكون إلا إذا خُلِّق ولا يُخلّق في شهرين. نعم؟ تصلي نعم، إذا صار شهرين تصلي.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يُفسد الصوم ويوجب الكفارة " أو طار إلى حلقه " ..
الشيخ : نقل عن من؟ عمن نقل؟ يُقال نقل في الأحاديث وشِبهها أما المؤلف ... نعم؟
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يُفسد الصوم ويوجب الكفارة " أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا " .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يُفسد الصوم ويوجب الكفارة " أو طار إلى حلقه " ..
الشيخ : نقل عن من؟ عمن نقل؟ يُقال نقل في الأحاديث وشِبهها أما المؤلف ... نعم؟
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يُفسد الصوم ويوجب الكفارة " أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا " .
المناقشة حول شرط الإفطار بالمفطرات.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن المفطّرات التي مرّت بنا يُشترط لكونها مفطّرة شروط، نعم؟ شرافي؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول؟
السائل : العمد.
الشيخ : العمد وضدّه.
السائل : الجهل.
الشيخ : الجهل؟
السائل : لا الأصل ... الإكراه.
الشيخ : الخطأ من الجهل. نعم؟
السائل : الشرط الأول العمد وضدّه عدم العمد.
الشيخ : يعني عدم العمد يعني ألا يقصد الشيء، طيب، أحسنت، اصبر اصبر يكفي. هذا ... ما هو الدليل على اشتراط العمدية؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : الخطأ متعمّد لكن جاهل.
السائل : ... .
الشيخ : لا الخطأ قرين النسيان وهو الجهل.
السائل : ... .
الشيخ : إذا نسي، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، أين الدليل؟ هذا ما ... لكن لم يتعمّد.
السائل : يقول تعالى (( ولكن ما تعمدت قلوبكم )) .
الشيخ : (( وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ، طيب، يؤخذ من قوله (( ولكن ما تعمّدت قلوبكم )) ، طيب، مثال غير العامد، يلا يا محجوب، مثال غير العامد؟
السائل : ... .
الشيخ : هات السؤال.
السائل : مثال غير العامد.
الشيخ : نعم.
السائل : إنسان جامع في نهار رمضان.
الشيخ : حد بيجامع من غير عمد (ضحك الحضور).
السائل : غير عامد للصيام وإلا؟
الشيخ : غير عامد لما حصل من المفطّرات. لا مثال ما هو دليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ناسي.
السائل : ... .
الشيخ : إيه أو تمضمض فنزل الماء بغير قصد، طيب، هذا غير عامد، طيب، هذا لا يُفْطر، يُشترط شرط أخر العلم وضدّه الجهل، أحسنت، ما الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الدليل أولا؟
السائل : قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) .
الشيخ : أحسنت، والجهل خطأ، طيب، ذكرنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين، إي نعم؟
السائل : جاهل بالحال وجاهل بالحكم.
الشيخ : وكلاهما يعذر به؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، طيب. ما هو الدليل الخاص على العذر بالجهل بالحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن ويش اللي فعل هو؟ عدي بن حاتم ماذا فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، حديث عدي بن حاتم أنه أتى بعقالين أبيض وأسود وهو يريد أن يصوم وجعلهما تحت الوسادة التي هو متكئ عليها فكان يأكل ويشرب وينظر إلى هذين العقالين فلما تبيّن الأبيض من الأسود أمسك فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ولم يأمره بالقضاء، طيب، الجهل بالحال؟ أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : مثال؟
السائل : ... .
الشيخ : يظن أنها غابت الشمس، تمام. هل يُفطر أو لا؟ يُفطر؟ إذًا معناها ما لم تعذره بالجهل؟
السائل : ... .
الشيخ : ما علِم أنها غابت، لو علِم أنها غابت ما ذهب يُفطر. لا يُفطر لأنه؟
السائل : ... .
الشيخ : جاهل بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالحكم؟ لا، يدري أنه لا يجوز الأكل قبل غروب الشمس.
السائل : ... .
الشيخ : جاهل بالحال يعني يظن أن الشمس غربت فهو جاهل بالواقع، ترى معنى الحال هنا الواقع، الحال يعني الجهل بالواقع، طيب. ما هو الدليل على هذا أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، حديث أسماء أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم في يوم غيْم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء، طيب، إذا قال قائل عدم النقل ليس نقلا للعدَم يعني كونه لم يُنقل أنه أمرهم لا يدُل على أنه لم يأمرهم، فبماذا نجيب خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، لو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه شرط ولو أمرهم به لوجب أن يُنقل إلينا لأن الشرع لا بد أن يكون محفوظا فلا يضيع، طيب، الشرط الثالث؟ أدم؟ ذاكرا، ضده؟ الناسي يعني لو أكل وشرب وهو صائم ناسيا؟
السائل : ... .
الشيخ : يُفطر وإلا ما يفطر؟ لا يُفطر؟
السائل : ناسيا.
الشيخ : أي نعم، هو ناسي، أكل، شرب على العادة مر بالبرادة وهو عطشان فعلى العادة شرب ناسيا. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو الدليل العام والخاص؟
السائل : ... .
الشيخ : والخاص؟
السائل : ... .
الشيخ : حديث أبي هريرة أن النبي.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، هذا هو المهم في درسنا معرفة المفطّرات هو معرفة هذه الشروط حتى لا نُفسد صوم أحد إلا بدليل شرعي يكون لنا حجّة عند الله لأن الله تعالى سيقول لنا لماذا أفسدتم عبادة عبادي بلا إذن مني وهذا أمر مهم لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر والإنسان مفتي أو المؤلف يحكي عن الله ويقول على الله فلا بد أن يعرف له جوابا عند الله يوم القيامة إذا سأله كيف أفسدت عبادة عبادي بدون إذن مني؟ فماذا يقول؟ إذا جاءت النصوص ولله الحمد ميسِّرة على العباد عاذرة لهم بالجهل والنسيان وعدم القصد فلماذا نحن نُلزِم الناس بشيء قد عفا الله عنه وعفْو الله تعالى أوسع من مؤاخذته ورحمته أوسع من عقوبته ورضاه أوسع من غضبه عز وجل وهذه مسألة ينبغي للإنسان طالب العلم الذي يمُنّ عليه بالفتوى أن يجعل هذا السؤال نَصْب عينيه، لماذا ضيّقت على عبادي بالشروط؟ لماذا أفسدت عبادة عبادي بلا دليل وما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : ضد العمد عدم الاختيار. يعني أنا ما اخترت هذا الشيء فعامدا بمعنى مُختار، كل شيء يحصل بلا قصد أو بإكراه لأن المُكْره يفعل الشيء بلا قصد، طيب، إنسان أغمِيَ عليه وهو صائم يا عباس فاضطروا إلى أن يوجروه بدواء؟
السائل : لا يُفطر.
الشيخ : لا يفطر؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لعدم القصد منه، صحيح؟ طيب، وهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك به؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز لهم للضرورة ولأنه لا يُفطر، صومه لن يفسد بهذا العمل. رجل قبّل زوجته فأمذى، حسن؟ حتى على كلام المؤلف؟ حتى على ما ذهب إليه المؤلف؟ بن داود؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه يُفطر لأنه يجعل المذيء، نعم، كالإنزال، طيب، رجل يا حكمة الله كرّر النظر فأمذى أيُفطر؟
السائل : ... .
الشيخ : حتى على رأي المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، حتى على رأي المؤلف؟
السائل : لا يُفطر.
الشيخ : كرّر النظر فأمذى؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون؟ أيهما أصح؟ الثاني أو الأول؟ الثاني وهنا فرّق المؤلف بين الإمذاء والإمناء والصواب أن الفرق بينهما في هذه الحال وغيرها.
السائل : ... .
الشيخ : الأول؟
السائل : العمد.
الشيخ : العمد وضدّه.
السائل : الجهل.
الشيخ : الجهل؟
السائل : لا الأصل ... الإكراه.
الشيخ : الخطأ من الجهل. نعم؟
السائل : الشرط الأول العمد وضدّه عدم العمد.
الشيخ : يعني عدم العمد يعني ألا يقصد الشيء، طيب، أحسنت، اصبر اصبر يكفي. هذا ... ما هو الدليل على اشتراط العمدية؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : الخطأ متعمّد لكن جاهل.
السائل : ... .
الشيخ : لا الخطأ قرين النسيان وهو الجهل.
السائل : ... .
الشيخ : إذا نسي، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، أين الدليل؟ هذا ما ... لكن لم يتعمّد.
السائل : يقول تعالى (( ولكن ما تعمدت قلوبكم )) .
الشيخ : (( وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ، طيب، يؤخذ من قوله (( ولكن ما تعمّدت قلوبكم )) ، طيب، مثال غير العامد، يلا يا محجوب، مثال غير العامد؟
السائل : ... .
الشيخ : هات السؤال.
السائل : مثال غير العامد.
الشيخ : نعم.
السائل : إنسان جامع في نهار رمضان.
الشيخ : حد بيجامع من غير عمد (ضحك الحضور).
السائل : غير عامد للصيام وإلا؟
الشيخ : غير عامد لما حصل من المفطّرات. لا مثال ما هو دليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ناسي.
السائل : ... .
الشيخ : إيه أو تمضمض فنزل الماء بغير قصد، طيب، هذا غير عامد، طيب، هذا لا يُفْطر، يُشترط شرط أخر العلم وضدّه الجهل، أحسنت، ما الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الدليل أولا؟
السائل : قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) .
الشيخ : أحسنت، والجهل خطأ، طيب، ذكرنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين، إي نعم؟
السائل : جاهل بالحال وجاهل بالحكم.
الشيخ : وكلاهما يعذر به؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، طيب. ما هو الدليل الخاص على العذر بالجهل بالحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن ويش اللي فعل هو؟ عدي بن حاتم ماذا فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، حديث عدي بن حاتم أنه أتى بعقالين أبيض وأسود وهو يريد أن يصوم وجعلهما تحت الوسادة التي هو متكئ عليها فكان يأكل ويشرب وينظر إلى هذين العقالين فلما تبيّن الأبيض من الأسود أمسك فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ولم يأمره بالقضاء، طيب، الجهل بالحال؟ أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : مثال؟
السائل : ... .
الشيخ : يظن أنها غابت الشمس، تمام. هل يُفطر أو لا؟ يُفطر؟ إذًا معناها ما لم تعذره بالجهل؟
السائل : ... .
الشيخ : ما علِم أنها غابت، لو علِم أنها غابت ما ذهب يُفطر. لا يُفطر لأنه؟
السائل : ... .
الشيخ : جاهل بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالحكم؟ لا، يدري أنه لا يجوز الأكل قبل غروب الشمس.
السائل : ... .
الشيخ : جاهل بالحال يعني يظن أن الشمس غربت فهو جاهل بالواقع، ترى معنى الحال هنا الواقع، الحال يعني الجهل بالواقع، طيب. ما هو الدليل على هذا أحمد؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، حديث أسماء أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم في يوم غيْم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء، طيب، إذا قال قائل عدم النقل ليس نقلا للعدَم يعني كونه لم يُنقل أنه أمرهم لا يدُل على أنه لم يأمرهم، فبماذا نجيب خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، لو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه شرط ولو أمرهم به لوجب أن يُنقل إلينا لأن الشرع لا بد أن يكون محفوظا فلا يضيع، طيب، الشرط الثالث؟ أدم؟ ذاكرا، ضده؟ الناسي يعني لو أكل وشرب وهو صائم ناسيا؟
السائل : ... .
الشيخ : يُفطر وإلا ما يفطر؟ لا يُفطر؟
السائل : ناسيا.
الشيخ : أي نعم، هو ناسي، أكل، شرب على العادة مر بالبرادة وهو عطشان فعلى العادة شرب ناسيا. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو الدليل العام والخاص؟
السائل : ... .
الشيخ : والخاص؟
السائل : ... .
الشيخ : حديث أبي هريرة أن النبي.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، هذا هو المهم في درسنا معرفة المفطّرات هو معرفة هذه الشروط حتى لا نُفسد صوم أحد إلا بدليل شرعي يكون لنا حجّة عند الله لأن الله تعالى سيقول لنا لماذا أفسدتم عبادة عبادي بلا إذن مني وهذا أمر مهم لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر والإنسان مفتي أو المؤلف يحكي عن الله ويقول على الله فلا بد أن يعرف له جوابا عند الله يوم القيامة إذا سأله كيف أفسدت عبادة عبادي بدون إذن مني؟ فماذا يقول؟ إذا جاءت النصوص ولله الحمد ميسِّرة على العباد عاذرة لهم بالجهل والنسيان وعدم القصد فلماذا نحن نُلزِم الناس بشيء قد عفا الله عنه وعفْو الله تعالى أوسع من مؤاخذته ورحمته أوسع من عقوبته ورضاه أوسع من غضبه عز وجل وهذه مسألة ينبغي للإنسان طالب العلم الذي يمُنّ عليه بالفتوى أن يجعل هذا السؤال نَصْب عينيه، لماذا ضيّقت على عبادي بالشروط؟ لماذا أفسدت عبادة عبادي بلا دليل وما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : ضد العمد عدم الاختيار. يعني أنا ما اخترت هذا الشيء فعامدا بمعنى مُختار، كل شيء يحصل بلا قصد أو بإكراه لأن المُكْره يفعل الشيء بلا قصد، طيب، إنسان أغمِيَ عليه وهو صائم يا عباس فاضطروا إلى أن يوجروه بدواء؟
السائل : لا يُفطر.
الشيخ : لا يفطر؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لعدم القصد منه، صحيح؟ طيب، وهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك به؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز لهم للضرورة ولأنه لا يُفطر، صومه لن يفسد بهذا العمل. رجل قبّل زوجته فأمذى، حسن؟ حتى على كلام المؤلف؟ حتى على ما ذهب إليه المؤلف؟ بن داود؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه يُفطر لأنه يجعل المذيء، نعم، كالإنزال، طيب، رجل يا حكمة الله كرّر النظر فأمذى أيُفطر؟
السائل : ... .
الشيخ : حتى على رأي المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، حتى على رأي المؤلف؟
السائل : لا يُفطر.
الشيخ : كرّر النظر فأمذى؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون؟ أيهما أصح؟ الثاني أو الأول؟ الثاني وهنا فرّق المؤلف بين الإمذاء والإمناء والصواب أن الفرق بينهما في هذه الحال وغيرها.
قال المؤلف :" أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه في بيان ما لا يُفسد الصوم " أو طار إلى حلقه ذباب " يعني فلا يُفطر لأنه بغير قصد لكن لو كان المستقرُّ الذباب حين طار أقصى الفم فإنه يُمكنه أن يُخرجه إنما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يُمكن أن يخرجه وربما لو حاول إخراجه يتقيّأ لذلك نقول يُعفى عنه، كذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يُفطر بذلك لعدم القصد ولا يُقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك الغبار لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود، هو يريد أن يعمل، يعمل في التراب ومن كان يعمل في التراب فلا بد أن يطير إلى حلقه غبار فإذا طار إلى حلقه غبار فإن ذلك لا يضُرّه، أفلا يمكن أن يقال مادام هذا العمل وسيلة إلى إفطاره أفلا نقول إنه لا يجوز أن يعمل؟ الجواب أن نقول هذا ليس وسيلة إلى إفطاره لأنه إذا طار إلى حلقه الغبار بلا قصد فإنه لا يُفطر.
قال المؤلف :" أو فكر فأنزل أو احتلم "
الشيخ : كذلك إذا يقول " أو فكّر فأنزل " فكّر يعني في الجماع فأنزل سواء كان ذا زوجة ففكّر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكّر في الجماع عموما فأنزل فإنه لا يفسد صومه بذلك ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وهذا لم يعمل ولم يتكلم إنما حدّث نفسه وفكّر فأنزل وعُلِم من كلامه "فكّر فأنزل" أنه لو حصل منه عمل فإنه يُفطر أو لا؟ يُفطر يعني لو حصل معه عمل بأن تدلّك بالأرض حتى أنزل أو حرّك ذكره حتى أنزل أو قبّل زوجته حتى أنزل أو ما أشبه ذلك فإنه يُفطر.
" أو فكّر فأنزل أو احتلم " فإنه لا يُفطر حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم فإنه لا يفطر بذلك، لماذا؟ لأن النائم غير قاصد وقد رُفِع عنه القلم فلا يُفطر إذا احتلم، طيب، أحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرّك الماء الدافق فهل يلزمه في هذه الحال أن يُمسكه؟ نعم؟ لا، لأنه انتقل من محلّه ولا يمكن ردّه وحبسه بالضغط على الذكر مضرّ فيُقال في هذه الحال يمشي كما أنه لو تحرّكت معدته ليتقيّأ فإنه لا يلزمه أن يحبسه لما في ذلك من الضرر.
يقول "أو احتلم".
" أو فكّر فأنزل أو احتلم " فإنه لا يُفطر حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم فإنه لا يفطر بذلك، لماذا؟ لأن النائم غير قاصد وقد رُفِع عنه القلم فلا يُفطر إذا احتلم، طيب، أحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرّك الماء الدافق فهل يلزمه في هذه الحال أن يُمسكه؟ نعم؟ لا، لأنه انتقل من محلّه ولا يمكن ردّه وحبسه بالضغط على الذكر مضرّ فيُقال في هذه الحال يمشي كما أنه لو تحرّكت معدته ليتقيّأ فإنه لا يلزمه أن يحبسه لما في ذلك من الضرر.
يقول "أو احتلم".
قال المؤلف :" أو أصبح في فيه طعام فلفظه "
الشيخ : " أو أصبح في فيه طعام فلفظه " فهنا لا يفسُد صومه لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر، كيف يتصوّر هذا؟ يتصوّر إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمرا وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يُحِسّ به إلا بعد أن طلع الفجر نقول في هذه الحال الفظ هذا وصومك صحيح، الفظه وصومك صحيح ولا بأس، نعم.
قال المؤلف :" أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد "
الشيخ : يقول " أو اغتسل " اغتسل فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يُفطر بذلك لعدم القصد " أو تمضمض " فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يُفطر لعدم القصد " أو استنثر " والمراد استنشق لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف فإما أن تكون هذه من المؤلف سبْقة قلم أو سهو لأن المراد بقوله استنثر يعني استنشق، استنشق الماء في الوضوء مثلا ثم نزل الماء إلى حلقه فمعدته فإنه لا يُفطر لعدم القصد.
" أو زاد على الثلاث " يعني زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه وأتى المؤلف بقوله "زاد على الثلاث" لأن ما قبل الثلاث مشروع، ما قبل الثلاث المضمضة والاستنشاق مشروع ومعذور فيه والقاعدة عند العلماء أن ما ترتّب على المأذون فليس بمضمون فهنا إذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة فنزَل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا وهذا ترتّب على شيء مشروع فلا يضُره لكن لو زاد على الثلاث فالزيادة على الثلاثة في الوضوء إما محرّمة وإما مكروهة كراهة شديدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من زاد على ذلك فقد أساء وتعدّى وظلم ) فإذا زاد على الثلاثة فالزيادة مكروهة أدنى أحوالها أنها مكروهة لكنه زاد عليها ووصل الماء إلى بطنه فإنه لا يُفطر لعدم القصد لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أأنت تريد أن يصِل الماء إلى بطنك لقال لا فإذا كان كذلك فإنه لا يُفطر لأنه لم يقصد أن ينزل الماء إلى بطنه وكذلك لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه يُكره للصائم أن يبالغ فيهما لكن لو بالغ ودخل الماء إلى بطنه فإنه لا يُفطر بذلك لعدم القصد.
" أو زاد على الثلاث " يعني زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه وأتى المؤلف بقوله "زاد على الثلاث" لأن ما قبل الثلاث مشروع، ما قبل الثلاث المضمضة والاستنشاق مشروع ومعذور فيه والقاعدة عند العلماء أن ما ترتّب على المأذون فليس بمضمون فهنا إذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة فنزَل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا وهذا ترتّب على شيء مشروع فلا يضُره لكن لو زاد على الثلاث فالزيادة على الثلاثة في الوضوء إما محرّمة وإما مكروهة كراهة شديدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من زاد على ذلك فقد أساء وتعدّى وظلم ) فإذا زاد على الثلاثة فالزيادة مكروهة أدنى أحوالها أنها مكروهة لكنه زاد عليها ووصل الماء إلى بطنه فإنه لا يُفطر لعدم القصد لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أأنت تريد أن يصِل الماء إلى بطنك لقال لا فإذا كان كذلك فإنه لا يُفطر لأنه لم يقصد أن ينزل الماء إلى بطنه وكذلك لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه يُكره للصائم أن يبالغ فيهما لكن لو بالغ ودخل الماء إلى بطنه فإنه لا يُفطر بذلك لعدم القصد.
10 - قال المؤلف :" أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد " أستمع حفظ
من يبس فمه فتمضمض أو تغرعر فنزل إلى بطنه فهل يفطر كذلك من استعمل الفرشاة والمعجون.؟
الشيخ : طيب، لو أنه يبِس فمه كما يوجد في أيام الصيف، يوجد أيضا مع بعض الناس يكون ريقه قليلا ينشف فمه فتمضمض من أجل أن يبتل فمه أو تغرغر بالماء ونزَل إلى بطنه فهل يُفطر بذلك؟ نقول لا لأنه غير مقصود ولم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه وإنما أراد أن يبُلّ فمه ونزل الماء بغير قصد ويتفرّع على هذا هل يجوز للصائم أن يستعمل الفِرْشة والمعجون أو لا؟ نقول يجوز لكن الأولى أن لا يستعملهما لما في المعجون من قوّة النفوذ والنزول إلى الحلق وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل، الأمر واسع أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.
قال المؤلف :" ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه "
الشيخ : ثم قال " ومن أكل شاكّا في طلوع الفجر صح صومه " "من أكل شاكّا" ومن شرب؟ مثله ومن جامع؟ كذلك يعني من أتى مفطّرا وهو شاكّ في طلوع الفجر فصومه صحيح لأن الله تعالى قال (( فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا )) إلى متى؟ (( حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) وضد التبيّن الشك والظن فمادمنا لم يتبيّن لنا فلنا أن نأكل ونشرب لأن الله أباح ذلك ثم إن الإنسان في هذا الوقت إما أن يتيقّن أن الفجر لم يطلع مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فهنا يتيقّن أن الفجر لم يطلع وهذا لا إشكال فيه وإما أن يتيقّن أن الفجر طلَع كأن يأكل الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد ولا شك.
وإما أن يأكل وهو شاكّ هل طلع الفجر أو لا؟ ويغلِب على ظنه أنه لم يطلُع، فما الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : صومه صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وإما أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنّه أن الفجر طالع فصومه صحيح وإما أن يأكل ويشرب مع التردّد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح، هذه خمسة أقسام يصح الصوم فيها في ثلاثة أقسام، إذا علم أنه لم يطلُع أو غلب على ظنه أنه لم يطلع أو تردّد فيه أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتيقّن كل هذا يؤخذ من الأية الكريمة (( كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) ، طيب، هل يقيّد هذا فيما لم يتبيّن الفجر إذا لم يتبيّن أنه أكل في الفجر؟ أما على القول الراجح فإنه لا يُقيّد ... يعني حتى لو تبيّن أن الفجر قد طلع فصومه صحيح بناءً على العذر بالجهل في الحال وأما على المذهب فيقولون إذا تبيّن أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناءً على أنهم يعذرون بالجهل والصواب العذر بالجهل كما سبق، طيب.
وإما أن يأكل وهو شاكّ هل طلع الفجر أو لا؟ ويغلِب على ظنه أنه لم يطلُع، فما الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : صومه صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وإما أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنّه أن الفجر طالع فصومه صحيح وإما أن يأكل ويشرب مع التردّد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح، هذه خمسة أقسام يصح الصوم فيها في ثلاثة أقسام، إذا علم أنه لم يطلُع أو غلب على ظنه أنه لم يطلع أو تردّد فيه أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتيقّن كل هذا يؤخذ من الأية الكريمة (( كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) ، طيب، هل يقيّد هذا فيما لم يتبيّن الفجر إذا لم يتبيّن أنه أكل في الفجر؟ أما على القول الراجح فإنه لا يُقيّد ... يعني حتى لو تبيّن أن الفجر قد طلع فصومه صحيح بناءً على العذر بالجهل في الحال وأما على المذهب فيقولون إذا تبيّن أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناءً على أنهم يعذرون بالجهل والصواب العذر بالجهل كما سبق، طيب.
قال المؤلف :" صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا "
الشيخ : يقول " لا إن أكل شاكّا في غروب الشمس " فإنه لا يصح صومه والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكّا في غروب الشمس أن الأول بانٍ على أصل وهو الأصل بقاء الليل والثاني أيضا بانٍ على أصل وهو الأصل بقاء النهار فلا يجوز أن يأكل مع الشك، طيب، إذًا متى يجوز أن يأكل؟ إذا تيقّن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت حتى على المذهب في هذه الحال إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يُفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبيّن أنها لم تغرب وسبق القول الصحيح أنه معذور أيضا، أرجو أنكم فهمتم الأن؟ إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فأكله جائز أو غير جائز؟
السائل : جائز.
الشيخ : وصومه؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام وإلا لا؟ إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام وعليه القضاء، الفرق أنه في الأول بنى على أصل وفي الثاني بنى على أصل، الأول بنى على أي أصل؟ على أصل بقاء الليل لأن الأصل بقاء الليل حتى نتيقّن أنه طلع الفجر والثاني بنى على أصل أيضا وهو أن الأصل بقاء النهار ما لم نعلم أن الشمس قد غربت، طيب.
إذا تبيّن بعد أن أكل شاكا في غروب الشمس، إذا تبيّن أن الشمس قد غربت قبل أن يأكل، فما حكم صومه؟ صومه صحيح لأن شكّه كان تبيّن أنه مبني على غير أصل، أعرفتم؟ طيب، وإن أكل ظانّا أن الشمس غربت ولم يتبيّن الأمر فصومه صحيح من أين نأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله " شاكا في غروب الشمس " فعُلِم أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبيّن أنها لم تغرب فإن تبيّن أنها لم تغرب فقد عرفتم القول الصحيح في هذا وهو أنه لا قضاء عليه والمذهب أن عليه القضاء، طيب، فإن قال ما الدليل؟ قال قائل ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ قلنا الدليل حديث أسماء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيم، وإفطارهم بناءً على إيش؟ على ظن أو على يقين؟ على ظن قطعا لأنهم لو تيقّنوا أن الشمس غربت ما طلعت فهم بنوْا على ظن فدل ذلك على أنه يجوز أن يُفطر بظن الغروب ثم إن تبيّن ان الشمس غربت فالأمر واضح أو لم يتبيّن شيء فالأمر أيضا واضح وإن تبيّن أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب وعلى القول الراجح لا يجب القضاء، طيب.
ثم قال " أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا " يعني سواءٌ من أول النهار أو أخره أكل يعتقد أنه ليل بناءً على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء، لماذا؟ لأنهم لا يعذرون بالجهل لأن الفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ويقول العمل بالواقع، مثاله أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع فتبيّن أنه طالع فما الحكم؟ نعم؟ المذهب يجب عليه القضاء وهذا يقع كثيرا يقوم الإنسان من فراشه ويقرّب سَحوره ويأكل ويشرب وإذا بالصلاة تُقام يعني أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر فعلى المذهب يلزمه القضاء وعلى القول الراجح لا قضاء.
كذلك أكل يعتقد أن الشمس غربت ثم تبيّن أنها لم تغرُب فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار فيلزمه على المذهب القضاء والراجح أنه لا يلزمه، إذًا حصَلْنا على الفرق بين أول النهار وأخره في أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك وفي أخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك، نعم ... ؟
السائل : جائز.
الشيخ : وصومه؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام وإلا لا؟ إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام وعليه القضاء، الفرق أنه في الأول بنى على أصل وفي الثاني بنى على أصل، الأول بنى على أي أصل؟ على أصل بقاء الليل لأن الأصل بقاء الليل حتى نتيقّن أنه طلع الفجر والثاني بنى على أصل أيضا وهو أن الأصل بقاء النهار ما لم نعلم أن الشمس قد غربت، طيب.
إذا تبيّن بعد أن أكل شاكا في غروب الشمس، إذا تبيّن أن الشمس قد غربت قبل أن يأكل، فما حكم صومه؟ صومه صحيح لأن شكّه كان تبيّن أنه مبني على غير أصل، أعرفتم؟ طيب، وإن أكل ظانّا أن الشمس غربت ولم يتبيّن الأمر فصومه صحيح من أين نأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله " شاكا في غروب الشمس " فعُلِم أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبيّن أنها لم تغرب فإن تبيّن أنها لم تغرب فقد عرفتم القول الصحيح في هذا وهو أنه لا قضاء عليه والمذهب أن عليه القضاء، طيب، فإن قال ما الدليل؟ قال قائل ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ قلنا الدليل حديث أسماء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيم، وإفطارهم بناءً على إيش؟ على ظن أو على يقين؟ على ظن قطعا لأنهم لو تيقّنوا أن الشمس غربت ما طلعت فهم بنوْا على ظن فدل ذلك على أنه يجوز أن يُفطر بظن الغروب ثم إن تبيّن ان الشمس غربت فالأمر واضح أو لم يتبيّن شيء فالأمر أيضا واضح وإن تبيّن أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب وعلى القول الراجح لا يجب القضاء، طيب.
ثم قال " أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا " يعني سواءٌ من أول النهار أو أخره أكل يعتقد أنه ليل بناءً على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء، لماذا؟ لأنهم لا يعذرون بالجهل لأن الفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ويقول العمل بالواقع، مثاله أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع فتبيّن أنه طالع فما الحكم؟ نعم؟ المذهب يجب عليه القضاء وهذا يقع كثيرا يقوم الإنسان من فراشه ويقرّب سَحوره ويأكل ويشرب وإذا بالصلاة تُقام يعني أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر فعلى المذهب يلزمه القضاء وعلى القول الراجح لا قضاء.
كذلك أكل يعتقد أن الشمس غربت ثم تبيّن أنها لم تغرُب فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار فيلزمه على المذهب القضاء والراجح أنه لا يلزمه، إذًا حصَلْنا على الفرق بين أول النهار وأخره في أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك وفي أخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك، نعم ... ؟
هل العبرة في الفطر وصول الشيء إلى الجوف أو المعدة فقط.؟
السائل : ... وصول الشيء إلى الجوف أو المعدة أو ... ؟
الشيخ : المذهب وصوله إلى الجوف سواءٍ الحلق أو البطن أو أي مكان، شيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة.
السائل : طيب فقط.
الشيخ : فقط، وأما غيرها فلا عبرة به وهذا أقرب إلى الانضباط وإلى الصواب، نعم؟
الشيخ : المذهب وصوله إلى الجوف سواءٍ الحلق أو البطن أو أي مكان، شيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة.
السائل : طيب فقط.
الشيخ : فقط، وأما غيرها فلا عبرة به وهذا أقرب إلى الانضباط وإلى الصواب، نعم؟
إذا غلب على الظن أن الشمس لم تغرب فهل للصائم الفطر.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجوز، إذا غلب على ظنه أنها لم تغرب لا يجوز، نعم؟
الشيخ : لا ما يجوز، إذا غلب على ظنه أنها لم تغرب لا يجوز، نعم؟
بعض الناس يفطر على الأذان فغلط المؤذن فأكل الناس فما حكم صومهم.؟
السائل : بعض الناس يفطر على الأذان فإذا كان المؤذن عامل في المسجد فصلح المكروفون فتكلم فظنوا أن الأذان أذّن؟
الشيخ : أي نعم، أكل ثم تبيّن أنها لم تغرب الشمس فجاء يستفتي محمد محجوب فماذا يقول له؟
السائل : يقول إن الصوم صحيح، على المذهب غير صحيح.
الشيخ : وعلى الراجح؟
السائل : الراجح صحيح.
الشيخ : طيب، وهو كذلك. حسن؟
الشيخ : أي نعم، أكل ثم تبيّن أنها لم تغرب الشمس فجاء يستفتي محمد محجوب فماذا يقول له؟
السائل : يقول إن الصوم صحيح، على المذهب غير صحيح.
الشيخ : وعلى الراجح؟
السائل : الراجح صحيح.
الشيخ : طيب، وهو كذلك. حسن؟
رائحة مبيد الحشرات القوية هل تفطر.؟
السائل : ... .
الشيخ : الرائحة لا تضر يعني لو إنسان مثلا كما قال الأخ يرش مبيد الحشرات فطار إلى حلقه رائحته فلا يضره. نعم؟
الشيخ : الرائحة لا تضر يعني لو إنسان مثلا كما قال الأخ يرش مبيد الحشرات فطار إلى حلقه رائحته فلا يضره. نعم؟
القاعدة أن ما وصل للجوف فهو مفطر فلماذا استثنى الفقهاء الإحليل.؟
السائل : ... .
الشيخ : أسمعتم؟ إيراد جيد، يقول القاعدة عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوّف فإنه مفطّر فلماذا استثنوا الإحليل يعني إذا قطّر في إحليله أي في ذكره فإنه لا يضُرّ؟ يقولون لأن المثانى ما تنفذ إلى الجوف.
السائل : ... .
الشيخ : لا من الجوف. نعم؟
الشيخ : أسمعتم؟ إيراد جيد، يقول القاعدة عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوّف فإنه مفطّر فلماذا استثنوا الإحليل يعني إذا قطّر في إحليله أي في ذكره فإنه لا يضُرّ؟ يقولون لأن المثانى ما تنفذ إلى الجوف.
السائل : ... .
الشيخ : لا من الجوف. نعم؟
الإمساك عن الطعام هل هو عند أول الأذان أم آخره.؟
السائل : الإمساك ياشيخ ... .
الشيخ : المؤذنون في الواقع يختلفون، أولا منهم من ليس بحريص ومنهم من ساعته غير مضبوطة ومنهم من نظره ضعيف فيظن أربعة ونص يظنّها خمسة ونص، ما الإنسان يعتمد عليهم تماما إلا مؤذن تعرِفه تماما أنه يتحرّى فهذا إذا أذّن من يوم يؤذّن أمسك لكن ورد أنه إذا أذّن والإناء في يدك وانت تشرب فلا تضعه حتى تقضي نهْمتك منه وهذا فيه سعة. نعم؟ شرافي؟
الشيخ : المؤذنون في الواقع يختلفون، أولا منهم من ليس بحريص ومنهم من ساعته غير مضبوطة ومنهم من نظره ضعيف فيظن أربعة ونص يظنّها خمسة ونص، ما الإنسان يعتمد عليهم تماما إلا مؤذن تعرِفه تماما أنه يتحرّى فهذا إذا أذّن من يوم يؤذّن أمسك لكن ورد أنه إذا أذّن والإناء في يدك وانت تشرب فلا تضعه حتى تقضي نهْمتك منه وهذا فيه سعة. نعم؟ شرافي؟
هل الناس الذين يعيشون في الجبال مثل من يعيش في السهول من حيث الإفطار أم العبرة بغروب الشمس.؟
السائل : الناس الذين يسكنون الجبال.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الطائرات ... أهل الجبال والمرتفعات والعمارات الشاهقة ... .
الشيخ : ما فهمت.
السائل : شيخ بعض المناطق الناس يسكونون الجبال أو عمارات مرتفعة جدا، لا تغيب عن العلويين، تغيب عن السفليين قبل أن تغيب عن العلويين.
الشيخ : نعم، نقول من غابت عنهم فليفطروا ومن لم تغب عنهم فلا يفطروا.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الطائرات ... أهل الجبال والمرتفعات والعمارات الشاهقة ... .
الشيخ : ما فهمت.
السائل : شيخ بعض المناطق الناس يسكونون الجبال أو عمارات مرتفعة جدا، لا تغيب عن العلويين، تغيب عن السفليين قبل أن تغيب عن العلويين.
الشيخ : نعم، نقول من غابت عنهم فليفطروا ومن لم تغب عنهم فلا يفطروا.
20 - هل الناس الذين يعيشون في الجبال مثل من يعيش في السهول من حيث الإفطار أم العبرة بغروب الشمس.؟ أستمع حفظ
ما هو الفرق بين الحقنة والإبر المغذية.؟
السائل : ... ذكرنا أيضا ان الإبر المغذية فما الفرق بين الحقنة ... وبين الإبر المغذية؟
الشيخ : نعم، هم يقولون إن الحقنة ما هي تغذّي إنما هي تنظّف الأمعاء فقط لكن إذا ثبت أن الحقنة تغذّي فالحكم واحد. نعم؟
الشيخ : نعم، هم يقولون إن الحقنة ما هي تغذّي إنما هي تنظّف الأمعاء فقط لكن إذا ثبت أن الحقنة تغذّي فالحكم واحد. نعم؟
من شك في غروب الشمس فأكل فتبين أنها غربت فهل يصح صيامه.؟
السائل : إذا غلب على الظن أن الشمس غربت لو شك أن الشمس غربت فأفطر ثم تبيّن أن الشمس غربت.
الشيخ : نعم، صومه صحيح.
السائل : لكن شيخ.
الشيخ : إيه هو ءاثم لأنه نقول لا تأكل وأنت شاك لكنه أكل.
السائل : هو نوى ... .
الشيخ : أي نعم، لكن نوى الإفطار في وقت الليل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الشمس ) سواء نوى أو لم ينوي لأن نقول لهذا الرجل الذي أكل شاكا هو أنت يجوز لك الأكل قبل أن ... . أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، يصح.
السائل : " في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. وإن جامع في يومين أو كرّره في يوم ولم يكفّر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفّر ثم جامع في يومه فكفّارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت " .
الشيخ : نعم، صومه صحيح.
السائل : لكن شيخ.
الشيخ : إيه هو ءاثم لأنه نقول لا تأكل وأنت شاك لكنه أكل.
السائل : هو نوى ... .
الشيخ : أي نعم، لكن نوى الإفطار في وقت الليل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الشمس ) سواء نوى أو لم ينوي لأن نقول لهذا الرجل الذي أكل شاكا هو أنت يجوز لك الأكل قبل أن ... . أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، يصح.
السائل : " في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. وإن جامع في يومين أو كرّره في يوم ولم يكفّر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفّر ثم جامع في يومه فكفّارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت " .
المناقشة حول من أكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن من أكل شاكّا في طلوع الفجر ثم تبيّن أنه طالع فما الحكم؟
السائل : صح صومه.
الشيخ : تبيّن أنه طالع؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : يصح صومه حتى على ما مشى عليه المؤلف.
السائل : على ما مشى عليه المؤلف عليه القضاء.
سائل آخر : ... .
الشيخ : أيه طيب، هذا يقول.
السائل : ... .
الشيخ : المذهب أن عليه القضاء. والراجح؟
السائل : ... .
الشيخ : الراجح أن صومه صحيح. طيب، ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم، أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبيّن أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح فما هو الدليل؟
السائل : قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا )) .
الشيخ : أي نعم، (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا )) ، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : وهذا من الخطأ وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد؟
السائل : حديث أسماء رضي الله عنها قالت ... رسول صلى الله عليه وسلم فطلعت الشمس.
الشيخ : طيب، فطلعت الشمس وإذا كان هذا في أخر النهار فأوّله من باب أولى لأن أوّله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبيّن له الفجر، طيب. رجل أخر أكل يعتقد أنه ليل في أخر النهار فبان نهارا؟ شرافي؟
السائل : صح صومه.
الشيخ : تبيّن أنه طالع؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : يصح صومه حتى على ما مشى عليه المؤلف.
السائل : على ما مشى عليه المؤلف عليه القضاء.
سائل آخر : ... .
الشيخ : أيه طيب، هذا يقول.
السائل : ... .
الشيخ : المذهب أن عليه القضاء. والراجح؟
السائل : ... .
الشيخ : الراجح أن صومه صحيح. طيب، ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم، أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبيّن أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح فما هو الدليل؟
السائل : قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا )) .
الشيخ : أي نعم، (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا )) ، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : وهذا من الخطأ وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد؟
السائل : حديث أسماء رضي الله عنها قالت ... رسول صلى الله عليه وسلم فطلعت الشمس.
الشيخ : طيب، فطلعت الشمس وإذا كان هذا في أخر النهار فأوّله من باب أولى لأن أوّله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبيّن له الفجر، طيب. رجل أخر أكل يعتقد أنه ليل في أخر النهار فبان نهارا؟ شرافي؟
اضيفت في - 2006-04-10