كتاب الصيام-06a
تتمة المناقشة حول من أكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس.
الشيخ : على رجحان هذا القول، نعم، أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبيّن أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح فما هو الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ماهو الدليل؟
السائل : قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) .
الشيخ : إيه نعم، (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، طيب.
السائل : وهذا من الخطأ.
الشيخ : وهذا من الخطأ، وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد؟
السائل : حديث أسماء رضي الله عنها حينما قالت غمّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم فطلعت الشمس.
الشيخ : طيب، فطلعت الشمس وإذا كان هذا في أخر النهار فأوّله من باب أولى لأن أوّله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبيّن له الفجر، طيب، رجل أخر أكل يعتقد أنه ليل في أخر النهار فبان نهارا؟ شرافي؟
السائل : ... في مسألة حديث أسماء.
الشيخ : ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟
السائل : غير ءاثم وصومه صحيح ولكن يلزمه الإمساك.
الشيخ : أنا أحب أن تجيب أولا بما قال المؤلف من أجل أن أعرف أنك هضمت الكتاب.
السائل : ما أعرف كلام المؤلف.
الشيخ : إيه، إذًا ما درست الكتاب، لا تقل إني درست زاد المستقنع.
السائل : ما ألزمتونا بالحفظ يا شيخ.
الشيخ : ما هو لازم الحفظ، طيب، نعم؟ أي نعم.
السائل : يبطل الصوم.
الشيخ : يلزمه القضاء، على رأي المؤلف يلزمه القضاء لأنهم لا يعذرون بالجهل، في باب مفسدات الصوم لا يعذرون بالجهل والقول الراجح؟
السائل : أنه لا قضاء.
الشيخ : أنه لا قضاء عليه، طيب، ما هو دليل رجحان هذا القول يا عبدالله خان؟
السائل : حديث أسماء.
الشيخ : ما هو؟
السائل : قال فأفطروا.
الشيخ : أنهم أفطروا؟
السائل : ثم بعد ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : أفطروا على غيم يعني.
الشيخ : إيه نعم، أفطروا متى؟
السائل : أفطروا قبل في نهار غيم، في يوم غيم.
الشيخ : في يوم غيم ثم طلعت؟
السائل : الشمس.
الشيخ : ولم يأمرهم؟
السائل : بأن يقضوا.
الشيخ : بالقضاء، طيب، هذا دليل خاص وأما الأدلة العامة (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فواضحة.
السائل : ... .
الشيخ : ماهو الدليل؟
السائل : قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) .
الشيخ : إيه نعم، (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، طيب.
السائل : وهذا من الخطأ.
الشيخ : وهذا من الخطأ، وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد؟
السائل : حديث أسماء رضي الله عنها حينما قالت غمّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم فطلعت الشمس.
الشيخ : طيب، فطلعت الشمس وإذا كان هذا في أخر النهار فأوّله من باب أولى لأن أوّله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبيّن له الفجر، طيب، رجل أخر أكل يعتقد أنه ليل في أخر النهار فبان نهارا؟ شرافي؟
السائل : ... في مسألة حديث أسماء.
الشيخ : ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟
السائل : غير ءاثم وصومه صحيح ولكن يلزمه الإمساك.
الشيخ : أنا أحب أن تجيب أولا بما قال المؤلف من أجل أن أعرف أنك هضمت الكتاب.
السائل : ما أعرف كلام المؤلف.
الشيخ : إيه، إذًا ما درست الكتاب، لا تقل إني درست زاد المستقنع.
السائل : ما ألزمتونا بالحفظ يا شيخ.
الشيخ : ما هو لازم الحفظ، طيب، نعم؟ أي نعم.
السائل : يبطل الصوم.
الشيخ : يلزمه القضاء، على رأي المؤلف يلزمه القضاء لأنهم لا يعذرون بالجهل، في باب مفسدات الصوم لا يعذرون بالجهل والقول الراجح؟
السائل : أنه لا قضاء.
الشيخ : أنه لا قضاء عليه، طيب، ما هو دليل رجحان هذا القول يا عبدالله خان؟
السائل : حديث أسماء.
الشيخ : ما هو؟
السائل : قال فأفطروا.
الشيخ : أنهم أفطروا؟
السائل : ثم بعد ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : أفطروا على غيم يعني.
الشيخ : إيه نعم، أفطروا متى؟
السائل : أفطروا قبل في نهار غيم، في يوم غيم.
الشيخ : في يوم غيم ثم طلعت؟
السائل : الشمس.
الشيخ : ولم يأمرهم؟
السائل : بأن يقضوا.
الشيخ : بالقضاء، طيب، هذا دليل خاص وأما الأدلة العامة (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فواضحة.
قال المؤلف :" فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة "
الشيخ : ثم عقد المؤلف فصلا خاصا وهو مبتدأ درس الليلة للجماع، الجماع من مفطّرات الصائم بالإجماع ودليله قوله تعالى (( فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام )) أي الإمساك (( إلى الليل )) وهو مفطّر بالإجماع وهو أعظم المفطّرات ولهذا وجبت فيه الكفارة.
قال المؤلف " ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة " "من جامع" من هذه من صيغ العموم لأنها اسم شرط فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم فعليه القضاء والكفارة ولكن ليس هذا على عمومه بل لا بد من شروط، الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن له أن يُفطر بدون عذر، الشرط الثاني ألا يكون هناك مسقط للصوم فإن كان هناك مسقط للصوم كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه ليس عليه إثم وليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعالى (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) فإذًا لا بد من أن يكون ممن يلزمه الصوم ولا بد أن لا يوجد مُسقط للصوم، طيب، رجل مريض صائم وهو ممن يُباح له الفطر بالمرض لكنه تكلّف وصام ثم جامع زوجته فهل عليه الكفارة؟ لا، لأنه ممن يحِلّ له الفطر فالحاصل إنه إذا كان ممن يلزمه الصوم وقوله "في قبل أو دبر" يشمل القبل الحلال والدبر الحرام والقبل الحرام يعني حتى ولو كان زنا والعياذ بالله فإنه يلزمه القضاء والكفارة "فعليه القضاء"، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الدبر حرام، كل الدبر حرام حتى لزوجته لكن دبر من امرأة حلال أما الدبر فلا يحل وطؤه حتى من الزوجة فهو يشمل كل هذا فعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب فوجب عليه القضاء وعليه الكفارة، الكفارة احتراما للزمن وبناءً على ذلك أنه احتراما للزمن أنه لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة، لماذا؟ لأنه خارج شهر رمضان بخلاف ما إذا كان في الشهر، فعليه الكفارة وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا يُنزل فإذا أولج الحشفة في القبل أو الدبر فإنه يلزمه كما قال المؤلف القضاء والكفارة.
قال المؤلف " ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة " "من جامع" من هذه من صيغ العموم لأنها اسم شرط فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم فعليه القضاء والكفارة ولكن ليس هذا على عمومه بل لا بد من شروط، الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن له أن يُفطر بدون عذر، الشرط الثاني ألا يكون هناك مسقط للصوم فإن كان هناك مسقط للصوم كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه ليس عليه إثم وليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعالى (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) فإذًا لا بد من أن يكون ممن يلزمه الصوم ولا بد أن لا يوجد مُسقط للصوم، طيب، رجل مريض صائم وهو ممن يُباح له الفطر بالمرض لكنه تكلّف وصام ثم جامع زوجته فهل عليه الكفارة؟ لا، لأنه ممن يحِلّ له الفطر فالحاصل إنه إذا كان ممن يلزمه الصوم وقوله "في قبل أو دبر" يشمل القبل الحلال والدبر الحرام والقبل الحرام يعني حتى ولو كان زنا والعياذ بالله فإنه يلزمه القضاء والكفارة "فعليه القضاء"، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الدبر حرام، كل الدبر حرام حتى لزوجته لكن دبر من امرأة حلال أما الدبر فلا يحل وطؤه حتى من الزوجة فهو يشمل كل هذا فعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب فوجب عليه القضاء وعليه الكفارة، الكفارة احتراما للزمن وبناءً على ذلك أنه احتراما للزمن أنه لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة، لماذا؟ لأنه خارج شهر رمضان بخلاف ما إذا كان في الشهر، فعليه الكفارة وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا يُنزل فإذا أولج الحشفة في القبل أو الدبر فإنه يلزمه كما قال المؤلف القضاء والكفارة.
قال المؤلف :" وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة "
الشيخ : قال " وإن جامع دون الفرج فأنزل " فالجواب قوله " أفطر ولا كفارة " إن جامع دون الفرج كما لو جامع بين فخذيها أو ما أشبه ذلك فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة، كذلك إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليها كفارة وعليها القضاء.
وعُلِم من قوله "أو كانت المرأة معذورة" إلى أخره أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة فإن قال قائل ما هو الدليل على وجوب الكفارة؟ قلنا الدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين ( أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم فقال هلكت قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم هل يجد رقبة فقال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا ) فالرجل فقير وعاجز عن الصوم ثم جلس الرجل ( فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدّق به قال أعلى أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وعلى أله سلم ثم قال أطعمه أهلك فرجع إلى أهله بتمر ) فإن قال قائل هذا الرجل عرفنا الدليل لكن ما هو الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يُمكن يعني لا يمكن أن يؤخّر النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه.
فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه والمرأة لم تستفتي وحالها تحتمل أن تكون معذورة ومكرهة وتحتمل أن تكون مطاوعة فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ولم يذكر أن عليها كفارة والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الأخر ولهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم تشتكيه بأنه لا ينفق لم يطلب أبا سفيان ليسأله بل أذِن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها، فإذا قال قائل ما الدليل على الوجوب أليس الأصل براءة الذمة؟ قلنا الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنى لجُلِد ثمانين جلدة إذا لم يأتي بالشهود مع أن الأية في النساء (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا بدليل، طيب.
فإذا قال قائل ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه؟ قلنا نعم، هذا ظاهره لقوله "أو كانت المرأة معذورة" ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه، نعم، وهذا هو المشهور من المذهب والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة، المذهب أن عليها القضاء وليس عليها الكفارة والصحيح أنه لا قضاء عليها ولا كفارة وكذلك بالنسبة للرجل فلو كان الرجل جاهلا لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام على الصائم قلنا له ليس عليك قضاء وليس عليك كفارة للجهل وقد سبقت الأدلة على ذلك وكذلك لو قال أنا نسيت، نسيت أني صائم قلنا لا قضاء عليك ولا كفارة وإن كان النسيان في مثل هذا الحال بعيدا لأن الناس في رمضان والنسيان يكون بعيدا لكن نقول ربما يحصل ولو قال قائل إذا نسي هو لم تنسى الزوجة قلنا يمكن أن تنسى الزوجة أو تُداهن، ربما تُداهن وتسكت وتقول ما نقدر نذكّره كما يقول بعض العامة إذا رأيت الرجل يشرب وهو صائم أو يأكل وهو صائم فلا تذكّره لأن الله هو الذي أطعمه وسقاه فنقول هذا قد يكون، قد يكون هي داهنت وسكتت وقالت هذا ناسِ ولا أذكّره فعلى كل حال إذا وُجِد الجهل أو النسيان أو الإكراه من الزوج أو الزوجة فالقول الراجح أنه ليس عليهما قضاء ولا كفارة.
بقِيَ أن ننبّه على مسألة مهمة وهي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل يعني لا يمكن أن يُكره الرجل على الجماع لأن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتصاب الذكر والمُكره لا يمكن أن يكون منه ذلك فيقال هذا غير صحيح لأن الإنسان إذا هُدّد مثلا بالقتل أو بالحبس أو ما أشبه ذلك ثم دنا من المرأة فلا يسلم من الانتشار وكونهم يقولون هذا غير ممكن نقول هذا ممكن فإن قال قائل الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى أله سلم أليس جاهلا كما استشكله الأخ سليم؟ نقول هو جاهل ما يجب عليه وليس جاهلا أنه حرام ولهذا يقول هلكت فهو عارف عالم لكن لا يدري ماذا عليه ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرّم ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام، انتبهوا، ولهذا لو أن أحدا زنا جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، رجل حديث عهد بإسلام أو عاش في بلاد بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرّم فزنا فإنه لا حدّ عليه لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام لكن لا يعلم أن حدّه الرجم أو أن حدّه الجلد والتغريب فإنه يُحَد لأنه انتهك الحرمة فصار الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس إيش؟ ليس بعذر والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر.
وعُلِم من قوله "أو كانت المرأة معذورة" إلى أخره أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة فإن قال قائل ما هو الدليل على وجوب الكفارة؟ قلنا الدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين ( أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم فقال هلكت قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم هل يجد رقبة فقال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا ) فالرجل فقير وعاجز عن الصوم ثم جلس الرجل ( فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدّق به قال أعلى أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وعلى أله سلم ثم قال أطعمه أهلك فرجع إلى أهله بتمر ) فإن قال قائل هذا الرجل عرفنا الدليل لكن ما هو الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يُمكن يعني لا يمكن أن يؤخّر النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه.
فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه والمرأة لم تستفتي وحالها تحتمل أن تكون معذورة ومكرهة وتحتمل أن تكون مطاوعة فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ولم يذكر أن عليها كفارة والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الأخر ولهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم تشتكيه بأنه لا ينفق لم يطلب أبا سفيان ليسأله بل أذِن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها، فإذا قال قائل ما الدليل على الوجوب أليس الأصل براءة الذمة؟ قلنا الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنى لجُلِد ثمانين جلدة إذا لم يأتي بالشهود مع أن الأية في النساء (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا بدليل، طيب.
فإذا قال قائل ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه؟ قلنا نعم، هذا ظاهره لقوله "أو كانت المرأة معذورة" ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه، نعم، وهذا هو المشهور من المذهب والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة، المذهب أن عليها القضاء وليس عليها الكفارة والصحيح أنه لا قضاء عليها ولا كفارة وكذلك بالنسبة للرجل فلو كان الرجل جاهلا لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام على الصائم قلنا له ليس عليك قضاء وليس عليك كفارة للجهل وقد سبقت الأدلة على ذلك وكذلك لو قال أنا نسيت، نسيت أني صائم قلنا لا قضاء عليك ولا كفارة وإن كان النسيان في مثل هذا الحال بعيدا لأن الناس في رمضان والنسيان يكون بعيدا لكن نقول ربما يحصل ولو قال قائل إذا نسي هو لم تنسى الزوجة قلنا يمكن أن تنسى الزوجة أو تُداهن، ربما تُداهن وتسكت وتقول ما نقدر نذكّره كما يقول بعض العامة إذا رأيت الرجل يشرب وهو صائم أو يأكل وهو صائم فلا تذكّره لأن الله هو الذي أطعمه وسقاه فنقول هذا قد يكون، قد يكون هي داهنت وسكتت وقالت هذا ناسِ ولا أذكّره فعلى كل حال إذا وُجِد الجهل أو النسيان أو الإكراه من الزوج أو الزوجة فالقول الراجح أنه ليس عليهما قضاء ولا كفارة.
بقِيَ أن ننبّه على مسألة مهمة وهي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل يعني لا يمكن أن يُكره الرجل على الجماع لأن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتصاب الذكر والمُكره لا يمكن أن يكون منه ذلك فيقال هذا غير صحيح لأن الإنسان إذا هُدّد مثلا بالقتل أو بالحبس أو ما أشبه ذلك ثم دنا من المرأة فلا يسلم من الانتشار وكونهم يقولون هذا غير ممكن نقول هذا ممكن فإن قال قائل الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى أله سلم أليس جاهلا كما استشكله الأخ سليم؟ نقول هو جاهل ما يجب عليه وليس جاهلا أنه حرام ولهذا يقول هلكت فهو عارف عالم لكن لا يدري ماذا عليه ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرّم ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام، انتبهوا، ولهذا لو أن أحدا زنا جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، رجل حديث عهد بإسلام أو عاش في بلاد بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرّم فزنا فإنه لا حدّ عليه لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام لكن لا يعلم أن حدّه الرجم أو أن حدّه الجلد والتغريب فإنه يُحَد لأنه انتهك الحرمة فصار الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس إيش؟ ليس بعذر والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر.
قال المؤلف :" أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة "
الشيخ : طيب، يقول " أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة " "جامع من نوى الصوم في سفره" يعني من صام في سفره هذا مراده، إنسان مسافر سفر يبيح الفطر فصام ثم في أثناء النهار جامع زوجته فهذا يُفطر وليس عليه كفارة ويلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ يلزمه القضاء وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك ثم يُجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة لماذا؟ لأنه مسافر والمسافر يباح له الفطر، هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام أما إذا نوى أكثر من أربعة أيام فالمسألة خلافية ومعروفة والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله فإنه مسافر يجوز له الفطر ويجوز له الجماع " أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة " لماذا؟
السائل : لأنه مسافر.
الشيخ : نعم، لأن الجماع والأكل والشرب في حقه مباح، له أي المسافر أن يفطر في أثناء النهار.
السائل : لأنه مسافر.
الشيخ : نعم، لأن الجماع والأكل والشرب في حقه مباح، له أي المسافر أن يفطر في أثناء النهار.
قال المؤلف :" وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى إثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع "
الشيخ : " وإن جامع في يومين أو كرّره في يوم ولم يُكفّر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان " ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين، المسألة الأولى إذا جامع في يومين بأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني فإنه يلزمه كفارتان وإن جامع في ثلاثة أيام؟ كم؟ ثلاث كفارات، وإن جامع في كل يوم من الشهر؟ فثلاثون كفارة أو تسعة وعشرون حسب أيام الشهر وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني لأن كل يوم عبادة مستقلة فيلزمه لكل يوم كفارة وقيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يُكفّر عن الأول وذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة كما لو حلف على أيمان متعدّدة ولم يُكفّر فإنه إذا حنِث في جميعها تكفيه كفارة واحدة وكما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئه إيش؟ وضوء واحد، وهذا القول وإن كان له حظ من النظر وقوة لكن لا تنبغي الفتيا به لأنه لو أفتِيَ به لانتهك الناس حرمة الشهر كله وسهُل عليه أن يطعم ستين مسكينا ولا سيما إذا كان شابا تزوّج في أخر شعبان فإنه يقول مادام يُجزئ أن أطعم ستين مسكينا فسيفعل ولا يبالي أنه فعل محرما وإلا فهو ءاثم، ليس المعنى أن الكفارة يعني أنها تُبيح الفعل لكنها تُكفّر الذنب وأما الفعل فهو حرام.
على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول وإن كان له حظ من النظر وذلك خوفا من إيش؟ من التهاون في هذا الأمر، أما إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول لزِمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد واليوم واحد فلا تتكرّر الكفارة.
وقيل إنه لا يلزمه عن الثاني كفارة لأن يومه فسد، فسد بإيش؟ بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم وإن كان يلزمه الإمساك لكنه ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم فلا تلزمه الكفارة لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما صحيحا وهذا القول له وجه من النظر أيضا أنه إذا كرّر في يوم واحد لم تلزمه إلا كفارة واحد سواء كفّر عن الأول يعني عن أول مرة أم لم يكفر، طيب، مثاله رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس مثلا بربع ساعة ثم كفّر بعتاق رقبة ثم جامع بعد الظهر، على ما مشى عليه المؤلف يلزمه كفارة ثانية لأنه كفّر عن الأول وهو الأن وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه الإمساك وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة لأن الجِماع ورد على صوم غير صحيح وإنما هو على إمساك فقط ثم " وفي الأولى اثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع " يعني من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه يكفر وإن كان لا يُعتد بصومه، مثاله رجل مسافر، مسافر وكان مفطرا فقدِم إلى بلده فعلى المذهب يلزمه أن يُمسك مع أن هذا الإمساك لا يُعتبر له فلو جامع فإن عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك، أعرفتم؟ وإلا فيه نظر؟
السائل : ... .
الشيخ : رجل مسافر مفطر في سفره قدِم إلى بلده فالمذهب كما سبق يلزمه الإمساك لحرمة اليوم فلو كان مشتاقا إلى أهله وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قدم فيه وهو مفطر فعليه الكفارة أما القضاء فواضح أنه لا بد أن يقضي لأنه مفطر وهذا هو ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا اليوم في حقه غير محترم إذ أنه في أوله مفطر بإذن من الشرع وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البيّنة فهذا شيء أخر وهذا هو القول الراجح.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( من أفطر أول النهار فليفطر أخره ) يعني من أبيح له أن يُفطر في أول النهار أبيح له أن يُفطر في أخر النهار ومثل ذلك أيضا إذا كان مريضا يباح له الفطر وهو الأن مفطر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر فإنه على المذهب إيش؟ يلزمه الإمساك فإن جامع في هذه الحال فعليه الكفارة كذلك بالنسبة للمرأة لو طهُرت من الحيض في أثناء النهار وهي طبعا مفطرة لأن الحيض ليس فيه صيام فيلزمها على المذهب الإمساك فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له أن يفطر فعليها الكفارة والصحيح أنه لا كفارة عليها وبناء على ذلك لو قدم المسافر مفطرا في يوم كانت زوجته طاهرا في أثنائه من الحيض فهل يجوز أن يجامعها؟ على القول الراجح يجوز أن يجامعها ولا إثم عليه ولا عليها لأن هذا اليوم في حقهما غير محترم لإذن الشارع لهما بالفطر فيه لكن على المذهب كما رأيتم يلزمه الإمساك ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من أول النهار وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع
على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول وإن كان له حظ من النظر وذلك خوفا من إيش؟ من التهاون في هذا الأمر، أما إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول لزِمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد واليوم واحد فلا تتكرّر الكفارة.
وقيل إنه لا يلزمه عن الثاني كفارة لأن يومه فسد، فسد بإيش؟ بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم وإن كان يلزمه الإمساك لكنه ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم فلا تلزمه الكفارة لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما صحيحا وهذا القول له وجه من النظر أيضا أنه إذا كرّر في يوم واحد لم تلزمه إلا كفارة واحد سواء كفّر عن الأول يعني عن أول مرة أم لم يكفر، طيب، مثاله رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس مثلا بربع ساعة ثم كفّر بعتاق رقبة ثم جامع بعد الظهر، على ما مشى عليه المؤلف يلزمه كفارة ثانية لأنه كفّر عن الأول وهو الأن وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه الإمساك وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة لأن الجِماع ورد على صوم غير صحيح وإنما هو على إمساك فقط ثم " وفي الأولى اثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع " يعني من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه يكفر وإن كان لا يُعتد بصومه، مثاله رجل مسافر، مسافر وكان مفطرا فقدِم إلى بلده فعلى المذهب يلزمه أن يُمسك مع أن هذا الإمساك لا يُعتبر له فلو جامع فإن عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك، أعرفتم؟ وإلا فيه نظر؟
السائل : ... .
الشيخ : رجل مسافر مفطر في سفره قدِم إلى بلده فالمذهب كما سبق يلزمه الإمساك لحرمة اليوم فلو كان مشتاقا إلى أهله وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قدم فيه وهو مفطر فعليه الكفارة أما القضاء فواضح أنه لا بد أن يقضي لأنه مفطر وهذا هو ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا اليوم في حقه غير محترم إذ أنه في أوله مفطر بإذن من الشرع وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البيّنة فهذا شيء أخر وهذا هو القول الراجح.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( من أفطر أول النهار فليفطر أخره ) يعني من أبيح له أن يُفطر في أول النهار أبيح له أن يُفطر في أخر النهار ومثل ذلك أيضا إذا كان مريضا يباح له الفطر وهو الأن مفطر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر فإنه على المذهب إيش؟ يلزمه الإمساك فإن جامع في هذه الحال فعليه الكفارة كذلك بالنسبة للمرأة لو طهُرت من الحيض في أثناء النهار وهي طبعا مفطرة لأن الحيض ليس فيه صيام فيلزمها على المذهب الإمساك فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له أن يفطر فعليها الكفارة والصحيح أنه لا كفارة عليها وبناء على ذلك لو قدم المسافر مفطرا في يوم كانت زوجته طاهرا في أثنائه من الحيض فهل يجوز أن يجامعها؟ على القول الراجح يجوز أن يجامعها ولا إثم عليه ولا عليها لأن هذا اليوم في حقهما غير محترم لإذن الشارع لهما بالفطر فيه لكن على المذهب كما رأيتم يلزمه الإمساك ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من أول النهار وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع
5 - قال المؤلف :" وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى إثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط "
الشيخ : " ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جُنّ أو سافر لم تسقط " ، نعم، هذه عكس المسألة الأولى جامع وهو معافى وصائم ثم مرض في أثناء النهار أصابه مرض يبيح له الفطر فهل تلزمه الكفارة؟ أي نعم، تلزمه الكفارة مع أنه في أخر النهار يباح له أن يفطر لكن نقول هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له في إيش؟ في الفطر فلزمته الكفارة كذلك أيضا من جامع وهو عاقل ثم جُنّ في أثناء النهار فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفارة لأنه حين الجماع من أهل الوجوب وهو أيضا صائم وكذلك من جامع في أول النهار ثم سافر في أثنائه فإنه يُباح له الفطر وتلزمه الكفارة فإذا قال هو إنه قد أذن لي في الفطر أخر النهار فلا كفارة عليّ كالذي أذِن له في الفطر أول النهار وجامع في أخره وقلتم إنه لا كفارة عليه، ما الفرق؟ أنتم فاهمين الإيراد؟ يقول أنا في أخر النهار قد أذن لي بالفطر فما الفرق بيني وبين من أذن له في أول النهار حيث قلتم إنه لا تلزمه الكفارة؟ نقول الفرق ظاهر جدا أنت حينما جامعت هل سبق من الشارع إذن لك بالفطر؟ لا، بل أنت ملزم بالصوم وما طرأ من العذر فهو طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن فظهر الفرق.
قال المؤلف :" ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان " "لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان" نزيد قيد ممن يلزمه الصوم فلا تجب الكفارة في صيام النفل ولا تجب الكفارة في صيام كفارة اليمين ولا تجب الكفارة في صيام فدية الأذى ولا تجب الكفارة في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي ولا تجب الكفارة في صيام النذر لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم، أيضا لا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو غير ذلك لأنه ليس بجماع وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال وهو كذلك لأن الكفارة مرتبة على الجماع، نعم، نعم يحيى؟
ظاهر كلامكم أن من جامع كل يوم من رمضان لزمته كفارة واحدة فما هو الدليل.؟
السائل : ... كفارة كل يوم من أيام رمضان؟
الشيخ : أي لا ما نفتيهم.
السائل : إيه لكن كلامك الأن يفهم منه تقول بعدم الكفارة في كل يوم.
الشيخ : إيه أقول هذا قوي جدا.
السائل : ما هو الدليل؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ما هو الدليل؟
الشيخ : الدليل القياس على ما سمعت.
السائل : طيب، ليش ما نقيس مثلا كفارة القتل أو كفارة الظهار.
الشيخ : أه أحسنت، حتى كفارة الظهار لدى ما كفر عن الأول ما تكرّر.
السائل : ... كفارة القتل.
الشيخ : أي نعم، كفارة القتل لأنها عوض عن النفس كما لو قتل المحرم صيودا في الحرم لو مثل قتل عشر حمامات يلزمه عشر شياه وإن لم يفدي عن الأولى لأنها عوضا عن أنفس.
السائل : لكن الأن ... هل ينتظر؟ يعني القياس هذا الأن؟
الشيخ : والله قوي قوي جدا، أنا أرى أنه قوي لكننا لا نفتي به حذرا من التهاون ومثل هذه المسائل يعني نحن نعطيكم إن شاء الله أنتم مستقبلا ستكون من أهل الفتيا، مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل لكن يُخشى من انتهاك الناس ما لا يجوز يُمكن أن يُفتِيَ بها الإنسان سرا في حال معيّنة يعني فلو جاءنا إنسان في هذه المسألة، إنسان مثلا وقعت ثلاث أيام أو أربعة أيام وقال أنا ما أستطيع أصوم عن كل يوم شهرين فإن في هذه الحال إذا درسنا حاله وعرفنا أن الرجل صحيح يشق عليه ذلك وأن القياس ظاهر لنا فهذا ربما نفتيه سرا ونقول له لا تخبر الناس وكان كثير من العلماء يفتون في مثل هذه المسائل سرا مثل المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام ابن تيمية كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة لكن يُفتي به سرا ما هو جهرا.
السائل : ... جهرا فلا بد أن يشرقوا ويغربوا ... بيسمع هذا الكلام.
الشيخ : لا لا مادام إني قلت لا أفتي به، الأن قلت لكم لا أفتي به.
السائل : لكن هذا الشريط الكلام غيرك يسمعه.
الشيخ : ما يخالف يسمعون هذا وهذا، يسمعون إنه قول قوي ويسمعون أننا لا نفتي به.
الشيخ : أي لا ما نفتيهم.
السائل : إيه لكن كلامك الأن يفهم منه تقول بعدم الكفارة في كل يوم.
الشيخ : إيه أقول هذا قوي جدا.
السائل : ما هو الدليل؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ما هو الدليل؟
الشيخ : الدليل القياس على ما سمعت.
السائل : طيب، ليش ما نقيس مثلا كفارة القتل أو كفارة الظهار.
الشيخ : أه أحسنت، حتى كفارة الظهار لدى ما كفر عن الأول ما تكرّر.
السائل : ... كفارة القتل.
الشيخ : أي نعم، كفارة القتل لأنها عوض عن النفس كما لو قتل المحرم صيودا في الحرم لو مثل قتل عشر حمامات يلزمه عشر شياه وإن لم يفدي عن الأولى لأنها عوضا عن أنفس.
السائل : لكن الأن ... هل ينتظر؟ يعني القياس هذا الأن؟
الشيخ : والله قوي قوي جدا، أنا أرى أنه قوي لكننا لا نفتي به حذرا من التهاون ومثل هذه المسائل يعني نحن نعطيكم إن شاء الله أنتم مستقبلا ستكون من أهل الفتيا، مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل لكن يُخشى من انتهاك الناس ما لا يجوز يُمكن أن يُفتِيَ بها الإنسان سرا في حال معيّنة يعني فلو جاءنا إنسان في هذه المسألة، إنسان مثلا وقعت ثلاث أيام أو أربعة أيام وقال أنا ما أستطيع أصوم عن كل يوم شهرين فإن في هذه الحال إذا درسنا حاله وعرفنا أن الرجل صحيح يشق عليه ذلك وأن القياس ظاهر لنا فهذا ربما نفتيه سرا ونقول له لا تخبر الناس وكان كثير من العلماء يفتون في مثل هذه المسائل سرا مثل المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام ابن تيمية كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة لكن يُفتي به سرا ما هو جهرا.
السائل : ... جهرا فلا بد أن يشرقوا ويغربوا ... بيسمع هذا الكلام.
الشيخ : لا لا مادام إني قلت لا أفتي به، الأن قلت لكم لا أفتي به.
السائل : لكن هذا الشريط الكلام غيرك يسمعه.
الشيخ : ما يخالف يسمعون هذا وهذا، يسمعون إنه قول قوي ويسمعون أننا لا نفتي به.
من احتال في رمضان فأكل ثم جامع هل تلزمه الكفارة.؟
السائل : عظم الله أجركم.
سائل آخر : شيخ لو تحايل وأفطر ...
الشيخ : كيف؟
السائل : لو احتال وأكل ثم جامع؟
الشيخ : هل ينفعه ذلك؟
السائل : أنا أسأل هل تلزمه الكفارة؟
الشيخ : إيه تلزمه الكفارة ما في شك لأنه يلزمه الإمساك أصلا، أصل أكله هذا حرام.
السائل : ... .
الشيخ : أنتم سمعتم سؤال عبد المنان؟ يقول لو أنه تحيّل وأكل ثم جامع في نهار رمضان وهو ما ... الصوم، نقول لا يفيده هذا شيئا لأن أصل الأكل حرام عليه. نعم؟
سائل آخر : شيخ لو تحايل وأفطر ...
الشيخ : كيف؟
السائل : لو احتال وأكل ثم جامع؟
الشيخ : هل ينفعه ذلك؟
السائل : أنا أسأل هل تلزمه الكفارة؟
الشيخ : إيه تلزمه الكفارة ما في شك لأنه يلزمه الإمساك أصلا، أصل أكله هذا حرام.
السائل : ... .
الشيخ : أنتم سمعتم سؤال عبد المنان؟ يقول لو أنه تحيّل وأكل ثم جامع في نهار رمضان وهو ما ... الصوم، نقول لا يفيده هذا شيئا لأن أصل الأكل حرام عليه. نعم؟
من كان مسافرا فجامع قبل الخروج فهل تلزمه الكفارة.؟
السائل : رجل نوى أن يسافر.
الشيخ : إيش؟
السائل : رجل نوى أن يسافر وقبل السفر جامع زوجته.
الشيخ : يعني قبل أن يخرج من البلد؟
السائل : قبل أن يخرج من البلد.
الشيخ : إيه نعم، عليه القضاء والكفارة لأنه لا يحل له أن يفطر إلا إذا سافر.
الشيخ : إيش؟
السائل : رجل نوى أن يسافر وقبل السفر جامع زوجته.
الشيخ : يعني قبل أن يخرج من البلد؟
السائل : قبل أن يخرج من البلد.
الشيخ : إيه نعم، عليه القضاء والكفارة لأنه لا يحل له أن يفطر إلا إذا سافر.
من كان على أهله فسمع أذان الفجر فنزع هل عليه الكفارة وكذلك في السحاق.؟
السائل : ... الجماع ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : بالمساحقة؟
الشيخ : الإنزال بالمساحقة؟
السائل : صوره.
الشيخ : طيب، النزل بالجماع يعني لو أن الإنسان كان يُجامع زوجته في أخر الليل ثم أذّن المؤذّن الذي يؤذّن على طلوع الفجر وهو على أهله فنزع في الحال يعني أخرج ذكره فيقول المؤلف إن النزع جماع وهذا من الغرائب، من غرائب العلم والواقع، الفار من الشيء كالذي يفعله؟ هو لما نزع من يوم ما سمع الأذان هل هو فار من الجماع وإلا واقع فيه؟
السائل : فار.
الشيخ : فار منه ولهذا القول الراجح أن النزع ليس جماعا، أن النزع توبة وأنه لا يفسد صومه ولا تلزمه كفارة هذه يعني أنا تركت التنبيه عليها وإن كانت مهمة لأنها نادرة الوقوع، أما المساحقة والعياذ بالله فالمساحقة تكون بين المرأتين كل واحدة تجامع الأخرى فلو أنزلت إحداهما أو كلتاهما فإنه ليس عليهما كفارة.
الشيخ : هاه؟
السائل : بالمساحقة؟
الشيخ : الإنزال بالمساحقة؟
السائل : صوره.
الشيخ : طيب، النزل بالجماع يعني لو أن الإنسان كان يُجامع زوجته في أخر الليل ثم أذّن المؤذّن الذي يؤذّن على طلوع الفجر وهو على أهله فنزع في الحال يعني أخرج ذكره فيقول المؤلف إن النزع جماع وهذا من الغرائب، من غرائب العلم والواقع، الفار من الشيء كالذي يفعله؟ هو لما نزع من يوم ما سمع الأذان هل هو فار من الجماع وإلا واقع فيه؟
السائل : فار.
الشيخ : فار منه ولهذا القول الراجح أن النزع ليس جماعا، أن النزع توبة وأنه لا يفسد صومه ولا تلزمه كفارة هذه يعني أنا تركت التنبيه عليها وإن كانت مهمة لأنها نادرة الوقوع، أما المساحقة والعياذ بالله فالمساحقة تكون بين المرأتين كل واحدة تجامع الأخرى فلو أنزلت إحداهما أو كلتاهما فإنه ليس عليهما كفارة.
لو جامع إنسان في صيام نذر قلنا لا كفارة والكفارة من أجل احترام الزمان فهل له الجماع
السائل : شيخ قلنا أن المقصود من الكفارة والعلة منها هو احترام الزمان.
الشيخ : من إيجابها، أي نعم؟
السائل : والدليل على ذلك أنه لو أفطر في غير رمضان.
الشيخ : لو جامع في صوم واجب غير رمضان.
السائل : كفارة ... ؟
الشيخ : فلا كفارة.
السائل : فلا كفارة.
الشيخ : نعم.
السائل : وقلنا يا شيخ من جامع وهو عاقل.
الشيخ : وهو إيش؟
السائل : وهو عاقل.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لكن متى جاز انتهاك الزمان أبعد الجماع أو قبله؟
السائل : قبل يا شيخ.
الشيخ : لا بعد، بعد الجماع هو لما جامع وهو عاقل مافيه خلاف.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، فرق بين الإنسان انتهك الحرمة بعد والحرمة باقية وبين إنسان لم ينتهكها.
الشيخ : من إيجابها، أي نعم؟
السائل : والدليل على ذلك أنه لو أفطر في غير رمضان.
الشيخ : لو جامع في صوم واجب غير رمضان.
السائل : كفارة ... ؟
الشيخ : فلا كفارة.
السائل : فلا كفارة.
الشيخ : نعم.
السائل : وقلنا يا شيخ من جامع وهو عاقل.
الشيخ : وهو إيش؟
السائل : وهو عاقل.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لكن متى جاز انتهاك الزمان أبعد الجماع أو قبله؟
السائل : قبل يا شيخ.
الشيخ : لا بعد، بعد الجماع هو لما جامع وهو عاقل مافيه خلاف.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، فرق بين الإنسان انتهك الحرمة بعد والحرمة باقية وبين إنسان لم ينتهكها.
قلنا أن الكفارة لا تجب إلى بالجماع فلو أنزل بمباشرة لم تجب عليه والدليل حديث الأعرابي فيه أنه قضى شهوته .؟
السائل : قلنا أنه لا تجب الكفارة إلا بالجماع فلو استمنى أو باشر فأنزل لا تجب عليه الكفارة؟
الشيخ : نعم.
السائل : لو في العلة في حديث الأعرابي أنه قضى شهوته فأمِر بالكفارة.
الشيخ : لا لا.
السائل : ... أننا سوينا بين مباشرة بالإنزال والجماع، جمع الشهوة ... كذلك يكون في الكفارة؟
الشيخ : لا ما يصح لأن الرجل يقول وقعت على امرأتي ولم يذكر أنه أنزل فجعل العلة الوقاع.
الشيخ : نعم.
السائل : لو في العلة في حديث الأعرابي أنه قضى شهوته فأمِر بالكفارة.
الشيخ : لا لا.
السائل : ... أننا سوينا بين مباشرة بالإنزال والجماع، جمع الشهوة ... كذلك يكون في الكفارة؟
الشيخ : لا ما يصح لأن الرجل يقول وقعت على امرأتي ولم يذكر أنه أنزل فجعل العلة الوقاع.
13 - قلنا أن الكفارة لا تجب إلى بالجماع فلو أنزل بمباشرة لم تجب عليه والدليل حديث الأعرابي فيه أنه قضى شهوته .؟ أستمع حفظ
أفلا نقيس الرجل إذا كان يجامع وأذن عليه الفجر على من كان الإناء في يده فلا ينزع.؟
السائل : شيخ لو قال رجل يُجامع ... فقال لا أريد أن أنزع قياسا على إذا الرجل شرب الماء ... ؟
الشيخ : إن شاء الله تعالى إذا تزوّجت إن شاء الله أجبناك على هذا (ضحك الحضور) يقول الأخ سعد، سعد وإلا سعود؟
السائل : سعد.
الشيخ : سعد، يقول أفلا نقيس الرجل إذا كان يُجامع وأذّن على من أذّن والإناء في يده فإنه لا يلزمه يعني ترك الشرب حتى يقضي نهمته؟ فيقول هذا يقول معناه ما هو نازع حتى يقضي شهوته، نقول هذا ربما يكون له وجهة نظر لكن الأصل المنع ثم إن الماء قد يكون لدفع ضرورة بخلاف الجماع فعلى كل حال يلزمه أن ينزع لكن الصحيح أنه ليس بجماع.
السائل : إذا أكره على الجماع؟
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا أكره على الجماع وكذلك المرأة فهل يلزمون بالإمساك؟
الشيخ : كيف؟
السائل : يلزمون بالإمساك بعد؟
الشيخ : لا أصلا ما فسد صومهما، صومهما باقي.
السائل : الصوم باقي؟
الشيخ : إيه نعم، ما فيه ما يحتاج إلى إمساك.
السائل : مثلا ... لو استيقظ؟
الشيخ : لا، ما يكون على ضرر لأنه حتى يعني مثلا لو فرضنا أنه متهيئ لنزول الماء الدافق يخرج حتى مع النزع، سليم؟
الشيخ : إن شاء الله تعالى إذا تزوّجت إن شاء الله أجبناك على هذا (ضحك الحضور) يقول الأخ سعد، سعد وإلا سعود؟
السائل : سعد.
الشيخ : سعد، يقول أفلا نقيس الرجل إذا كان يُجامع وأذّن على من أذّن والإناء في يده فإنه لا يلزمه يعني ترك الشرب حتى يقضي نهمته؟ فيقول هذا يقول معناه ما هو نازع حتى يقضي شهوته، نقول هذا ربما يكون له وجهة نظر لكن الأصل المنع ثم إن الماء قد يكون لدفع ضرورة بخلاف الجماع فعلى كل حال يلزمه أن ينزع لكن الصحيح أنه ليس بجماع.
السائل : إذا أكره على الجماع؟
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا أكره على الجماع وكذلك المرأة فهل يلزمون بالإمساك؟
الشيخ : كيف؟
السائل : يلزمون بالإمساك بعد؟
الشيخ : لا أصلا ما فسد صومهما، صومهما باقي.
السائل : الصوم باقي؟
الشيخ : إيه نعم، ما فيه ما يحتاج إلى إمساك.
السائل : مثلا ... لو استيقظ؟
الشيخ : لا، ما يكون على ضرر لأنه حتى يعني مثلا لو فرضنا أنه متهيئ لنزول الماء الدافق يخرج حتى مع النزع، سليم؟
من قدم من سفر مفطرا ووجد امرأته قد طهرت أليس المذهب فيه تشديد في منعه من جماعها.؟
السائل : ... الدين يسر ... .
الشيخ : الحمد لله.
السائل : والمذهب بعد ما ورد ما ليس له مذهب فيه تشديد شوية على المسافر الخارج من السفر والمرأة ... هذا فيه تشديد من المذهب ... معذورين في أول النهار ... ؟
الشيخ : بس يقولون لأن رُخِّص لهما في الفطر بالنسبة للمسافر مادام مسافرا أما الأن فهو مقيم.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، لا كلامك صحيح أبدا ولا حصل مثل هذا وقدم الإنسان مسافرا وهو مفطر وأهله كذلك قد طهروا من الحيض فلا حرج من المجامعة. نعم؟
الشيخ : الحمد لله.
السائل : والمذهب بعد ما ورد ما ليس له مذهب فيه تشديد شوية على المسافر الخارج من السفر والمرأة ... هذا فيه تشديد من المذهب ... معذورين في أول النهار ... ؟
الشيخ : بس يقولون لأن رُخِّص لهما في الفطر بالنسبة للمسافر مادام مسافرا أما الأن فهو مقيم.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، لا كلامك صحيح أبدا ولا حصل مثل هذا وقدم الإنسان مسافرا وهو مفطر وأهله كذلك قد طهروا من الحيض فلا حرج من المجامعة. نعم؟
من نوى السفر أليس له الفطر لأنه نوى ذلك.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالنية، إذا نوى الإفطار أفطر.
السائل : طيب، يا شيخ اللي نوى السفر.
الشيخ : نعم، نوى السفر؟
السائل : ألا يفطر قبل ذلك؟
الشيخ : ما حصل السفر إلى الأن.
السائل : كذلك يا شيخ إن نوى الأكل وما أكل.
الشيخ : إيه.
السائل : نوى الفطر وما أكل.
الشيخ : فرق شف لاحظ، لو نوى أن يأكل ولم يأكل فإنه لا فطر عليه لأنه فرق بين نوى المحظور ولم يفعله وبين من قطع العبادة، عرفت؟ ولهذا لو نوى أن يحدث وهو يصلي ولم يحدث فصلاته صحيحة، يقول انتهى الوقت.
السائل : " وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت " .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالنية، إذا نوى الإفطار أفطر.
السائل : طيب، يا شيخ اللي نوى السفر.
الشيخ : نعم، نوى السفر؟
السائل : ألا يفطر قبل ذلك؟
الشيخ : ما حصل السفر إلى الأن.
السائل : كذلك يا شيخ إن نوى الأكل وما أكل.
الشيخ : إيه.
السائل : نوى الفطر وما أكل.
الشيخ : فرق شف لاحظ، لو نوى أن يأكل ولم يأكل فإنه لا فطر عليه لأنه فرق بين نوى المحظور ولم يفعله وبين من قطع العبادة، عرفت؟ ولهذا لو نوى أن يحدث وهو يصلي ولم يحدث فصلاته صحيحة، يقول انتهى الوقت.
السائل : " وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت " .
المناقشة حول كفارة الجماع في نهار رمضان.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هل تجب الكفارة في غير الجماع؟
السائل : لا.
الشيخ : وما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟ نعم؟
السائل : الجماع ... .
الشيخ : يلا امشي؟
السائل : ... أن يكون المجامع ممن يلزمه الصيام وألا يكون هناك عذر يبيح له ... .
الشيخ : لا، مادام قلت ممن يجب عليه الصيام يكفي عن هذا الذي قلت، نعم؟ إيه نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ لا لا، ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟
السائل : الجماع بشرطين.
الشيخ : الأول؟
السائل : الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم.
الشيخ : هذا واحد.
السائل : الثاني ألا يكون هناك مسقط ل ... .
سائل آخر : أن يكون يلزمه الصوم ... .
الشيخ : طيب، ما يحتاج إذا قلنا من يلزم الصوم معناه العبر يعني يشترط شرطان، الأول أن يكون في نهار رمضان والثاني ممن يلزمه الصوم، طيب، رجل جامع في قضاء رمضان هل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه؟ لماذا؟
السائل : لأن الكفارة احتراما للزمن.
الشيخ : لأن الكفارة احتراما للزمن ولا يكون ذلك إلا في نهار رمضان، طيب، مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان؟
السائل : ... يفطر ولا كفارة عليه و ... .
الشيخ : هل عليه كفارة؟ لماذا؟
السائل : لأنه لا يلزمه الصوم.
الشيخ : لأنه لا يلزمه الصوم، كرّر الجماع فهل تتكرّر الكفارة؟ شرافي؟
السائل : إذا كرّر الجماع إن كفر قبل أن يُجامع الجماع الثاني فعلى قول المؤلف أنه ... كفارته.
الشيخ : هكذا نقول؟
السائل : شيخ إذا لم يكفر فإنها لا تلزمه الكفارة.
الشيخ : إذا كفر عن الأول لزِمه كفارة عن الثاني، طيب، وإن لم يفكر؟
السائل : وإن لم يكفر كفر بواحدة.
الشيخ : خطأ.
السائل : على ما مشى عليه المؤلف يلزمه ..
الشيخ : قبل نشوف المؤلف وغير المؤلف، نحتاج إلى تفصيل قبل؟ سليم؟
السائل : يا شيخ تكفي كفارة واحدة على كلام ... تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح وإن كان كفر.
سائل آخر : هل قول الجماع في يوم واحد أو في يومين؟
الشيخ : حنا نقول إذا كفر عن الأول؟
السائل : لزمته كفارة ... .
الشيخ : لزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : سواء في يوم أو في يومين.
السائل : على قول المصنف ثواب يوم في يومين.
الشيخ : كفر عن الأول يا أخي، كفر عن الأول؟
السائل : تلزمه كفارة ... سواء في يوم أو في يومين.
الشيخ : في يوم أو في يومين، طيب، إذا لم يكفر عن الأول؟
السائل : ... يوم فتلزمه كفارة واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان في أيام متفرقة فيلزمه لكل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة على ..
الشيخ : اصبر، ما بعد وصلنا للتعليل بس اعطنا الحكم؟
السائل : تلزمه كفارة.
الشيخ : إذًا إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة وإن كان في أيام متعدّدة فعليه لكل يوم كفارة، فيه رأي فيما إذا كرّره في يوم وكفر عن الأول؟ خالد؟
السائل : لا يجب عليه كفارة ثانية لأنه جامع في يوم فاسد.
الشيخ : نعم، لأن جماعه الثاني كان في يوم فاسد الصيام، طيب، هل يُفرّق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟
السائل : ... له؟
الشيخ : إيه نعم، بالنسبة للزوج؟
السائل : لا، لا يفرق.
الشيخ : لا يفرق يعني فلو جامع؟
السائل : لو جامع الأولى في أول النهار.
الشيخ : والثانية في أخره؟
السائل : والثانية غدا أو في أخره.
الشيخ : لا ما هو غدا خلها في أخره؟
السائل : في أخره.
الشيخ : ولم يكفر؟
السائل : يلزمه كفارة ثانية على القول والقول الثاني لا يثبت.
الشيخ : ولم يكفر، جامع إحداهما في أول النهار والثانية في أخره ولم يكفر؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : كفارة واحدة مع أن الموطوءة.
السائل : اثنتين.
الشيخ : طيب، ثم نأخذ الدرس الجديد قال " وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة " ، عتق رقبة أي فكُّها من الرق، هذا عتق الرقبة ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب.
السائل : لا.
الشيخ : وما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟ نعم؟
السائل : الجماع ... .
الشيخ : يلا امشي؟
السائل : ... أن يكون المجامع ممن يلزمه الصيام وألا يكون هناك عذر يبيح له ... .
الشيخ : لا، مادام قلت ممن يجب عليه الصيام يكفي عن هذا الذي قلت، نعم؟ إيه نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ لا لا، ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟
السائل : الجماع بشرطين.
الشيخ : الأول؟
السائل : الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم.
الشيخ : هذا واحد.
السائل : الثاني ألا يكون هناك مسقط ل ... .
سائل آخر : أن يكون يلزمه الصوم ... .
الشيخ : طيب، ما يحتاج إذا قلنا من يلزم الصوم معناه العبر يعني يشترط شرطان، الأول أن يكون في نهار رمضان والثاني ممن يلزمه الصوم، طيب، رجل جامع في قضاء رمضان هل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه؟ لماذا؟
السائل : لأن الكفارة احتراما للزمن.
الشيخ : لأن الكفارة احتراما للزمن ولا يكون ذلك إلا في نهار رمضان، طيب، مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان؟
السائل : ... يفطر ولا كفارة عليه و ... .
الشيخ : هل عليه كفارة؟ لماذا؟
السائل : لأنه لا يلزمه الصوم.
الشيخ : لأنه لا يلزمه الصوم، كرّر الجماع فهل تتكرّر الكفارة؟ شرافي؟
السائل : إذا كرّر الجماع إن كفر قبل أن يُجامع الجماع الثاني فعلى قول المؤلف أنه ... كفارته.
الشيخ : هكذا نقول؟
السائل : شيخ إذا لم يكفر فإنها لا تلزمه الكفارة.
الشيخ : إذا كفر عن الأول لزِمه كفارة عن الثاني، طيب، وإن لم يفكر؟
السائل : وإن لم يكفر كفر بواحدة.
الشيخ : خطأ.
السائل : على ما مشى عليه المؤلف يلزمه ..
الشيخ : قبل نشوف المؤلف وغير المؤلف، نحتاج إلى تفصيل قبل؟ سليم؟
السائل : يا شيخ تكفي كفارة واحدة على كلام ... تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح وإن كان كفر.
سائل آخر : هل قول الجماع في يوم واحد أو في يومين؟
الشيخ : حنا نقول إذا كفر عن الأول؟
السائل : لزمته كفارة ... .
الشيخ : لزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : سواء في يوم أو في يومين.
السائل : على قول المصنف ثواب يوم في يومين.
الشيخ : كفر عن الأول يا أخي، كفر عن الأول؟
السائل : تلزمه كفارة ... سواء في يوم أو في يومين.
الشيخ : في يوم أو في يومين، طيب، إذا لم يكفر عن الأول؟
السائل : ... يوم فتلزمه كفارة واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان في أيام متفرقة فيلزمه لكل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة على ..
الشيخ : اصبر، ما بعد وصلنا للتعليل بس اعطنا الحكم؟
السائل : تلزمه كفارة.
الشيخ : إذًا إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة وإن كان في أيام متعدّدة فعليه لكل يوم كفارة، فيه رأي فيما إذا كرّره في يوم وكفر عن الأول؟ خالد؟
السائل : لا يجب عليه كفارة ثانية لأنه جامع في يوم فاسد.
الشيخ : نعم، لأن جماعه الثاني كان في يوم فاسد الصيام، طيب، هل يُفرّق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟
السائل : ... له؟
الشيخ : إيه نعم، بالنسبة للزوج؟
السائل : لا، لا يفرق.
الشيخ : لا يفرق يعني فلو جامع؟
السائل : لو جامع الأولى في أول النهار.
الشيخ : والثانية في أخره؟
السائل : والثانية غدا أو في أخره.
الشيخ : لا ما هو غدا خلها في أخره؟
السائل : في أخره.
الشيخ : ولم يكفر؟
السائل : يلزمه كفارة ثانية على القول والقول الثاني لا يثبت.
الشيخ : ولم يكفر، جامع إحداهما في أول النهار والثانية في أخره ولم يكفر؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : كفارة واحدة مع أن الموطوءة.
السائل : اثنتين.
الشيخ : طيب، ثم نأخذ الدرس الجديد قال " وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة " ، عتق رقبة أي فكُّها من الرق، هذا عتق الرقبة ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب.
اضيفت في - 2006-04-10