كتاب الصيام-06b
تتمة المناقشة حول كفارة الجماع في نهار رمضان.
السائل : ثواب يوم في يومين.
الشيخ : كفّر عن الأول يا أخي، كفّر عن الأول؟
السائل : تلزمه كفارة ... سواء في يوم أو في يومين.
الشيخ : في يوم أو في يومين، طيب، إذا لم يكفّر عن الأول؟
السائل : ... يوم فتلزمه كفارة واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان في أيام متفرقة فيلزمه لكل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة على ..
الشيخ : اصبر، ما بعد وصلنا للتعليل بس اعطنا الحكم؟
السائل : تلزمه كفارة ..
الشيخ : إذًا إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة وإن كان في أيام متعدّدة فعليه لكل يوم كفارة، فيه رأي فيما إذا كرّره في يوم وكفّر عن الأول؟ خالد؟
السائل : لا يجب عليه كفّارة ثانية لأنه جامع في يوم ... .
الشيخ : نعم، لأن جماعه الثاني كان في يوم فاسد الصيام، طيب، هل يُفرّق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟
السائل : بالنسبة له؟
الشيخ : إيه نعم، بالنسبة للزوج؟
السائل : لا، لا يفرق.
الشيخ : لا يفرق يعني فلو جامع؟
السائل : لو جامع الأولى في أول النهار.
الشيخ : والثانية في أخره؟
السائل : والثانية غدا أو في أخره.
الشيخ : لا ما هو غدا خلها في أخره؟
السائل : في أخره.
الشيخ : ولم يكفّر؟
السائل : يلزمه كفّارة ثانية على قول والقول الثاني لا يثبت.
الشيخ : ولم يكفر؟ جامع إحداهما في أول النهار والثانية في أخره ولم يكفّر؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : كفارة واحدة مع أن الموطوءة.
السائل : اثنتين.
الشيخ : كفّر عن الأول يا أخي، كفّر عن الأول؟
السائل : تلزمه كفارة ... سواء في يوم أو في يومين.
الشيخ : في يوم أو في يومين، طيب، إذا لم يكفّر عن الأول؟
السائل : ... يوم فتلزمه كفارة واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان في أيام متفرقة فيلزمه لكل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة على ..
الشيخ : اصبر، ما بعد وصلنا للتعليل بس اعطنا الحكم؟
السائل : تلزمه كفارة ..
الشيخ : إذًا إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة وإن كان في أيام متعدّدة فعليه لكل يوم كفارة، فيه رأي فيما إذا كرّره في يوم وكفّر عن الأول؟ خالد؟
السائل : لا يجب عليه كفّارة ثانية لأنه جامع في يوم ... .
الشيخ : نعم، لأن جماعه الثاني كان في يوم فاسد الصيام، طيب، هل يُفرّق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟
السائل : بالنسبة له؟
الشيخ : إيه نعم، بالنسبة للزوج؟
السائل : لا، لا يفرق.
الشيخ : لا يفرق يعني فلو جامع؟
السائل : لو جامع الأولى في أول النهار.
الشيخ : والثانية في أخره؟
السائل : والثانية غدا أو في أخره.
الشيخ : لا ما هو غدا خلها في أخره؟
السائل : في أخره.
الشيخ : ولم يكفّر؟
السائل : يلزمه كفّارة ثانية على قول والقول الثاني لا يثبت.
الشيخ : ولم يكفر؟ جامع إحداهما في أول النهار والثانية في أخره ولم يكفّر؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : كفارة واحدة مع أن الموطوءة.
السائل : اثنتين.
قال المؤلف :" وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين "
الشيخ : طيب، ثم نأخذ الدرس الجديد قال " وهي " أي كفارة الوطء في نهار رمضان " عتق رقبة " ، عتق رقبة أي فكُّها من الرق، هذا عتق الرقبة ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب ففدى نفسه بعتق الرقبة فإن لم يجد يعني إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين فصيام، الفاء رابطة للجواب وصيام مبتدأ خبره محذوف والتقدير فعليه صيامه شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا أي فعليه إطعام ستين مسكينا والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين لأن الفقير والمسكين إذا ذكِرا جميعا كان الفقير أشدّ حاجة وإذا أفرد أحدهما عن الأخر صارا بمعنى واحد إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، طيب، كيف؟ إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، طيب، فإطعام ستين مسكينا ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان أعتق رقبة فقال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فجعلها النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم مرتّبة وهذه أغلظ الكفارات ويساويها كفارة الظِهار التي وصف الله الظهار بأنه منكر من القول وزور ويليها كفارة القتل لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان العتق والصيام وليس فيه إطعام.
وقوله " صيام شهرين متتابعين " هل المعتبر الأهلة أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المتساوي، في هذا قولان للعلماء والصحيح أن المعتبر الأهلة، أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزّأ، إيش الفرق؟ نعم، إذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول يوم، من أول ليلة ثبتت في الشهر ولنقل إنه شهر جمادى الأولى كما أنا فيه الأن ابتدأه من أول يوم من شهر جمادى الأولى فيختمه في أخر يوم من شهر جمادى الثانية ولنفرض أن جمادى الأولى تسعة وعشرون يوما وكذلك جمادى الثانية فيكون صومه ثمانية وخمسين يوما، هذا لا شك إنه يُعتبر بالهلال لكن إذا ابتدأ، إذا ابتدأ الشهر من نصف الشهر جمادى الأولى من نصف شهر جمادى الأولى فجمادى الثانية معتبرة بالهلال، أليس كذلك؟ لأنه سوف يُدرك أول الشهر وأخر الشهر فيُعتبر بالهلال، بقينا أخر شهر جمادى الأولى وأول شهر رجب هل يُعتبر بتسعة وعشرين يوما أو بستين يوما الصحيح أنه يعتبر بتسعة وعشرين يوما إذا كان شهر جمادى الأولى تسعة وعشرين وقيل بل يجبر ويجعل ستين يوما، واضح يا جماعة؟ طيب، إذا ابتدأ الصوم في النصف من شهر جمادى الأولى، متى ينتهي؟ في الرابع عشر من شهر رجب، في الرابع عشر، أخره الرابع عشر من شهر رجب وإذا قدّرنا أن شهر جمادى الأولى ناقص وشهر جمادى الثانية ناقص صار صومه ثمانية وخمسين يوما وإذا قلنا بإنه كمّل النصف بالعدد صار لا ينتهي إلا في الخامس عشر من رجب فيكون الشهر المجزّأ كم؟ ثلاثين يوما.
وقوله " صيام شهرين متتابعين " هل المعتبر الأهلة أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المتساوي، في هذا قولان للعلماء والصحيح أن المعتبر الأهلة، أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزّأ، إيش الفرق؟ نعم، إذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول يوم، من أول ليلة ثبتت في الشهر ولنقل إنه شهر جمادى الأولى كما أنا فيه الأن ابتدأه من أول يوم من شهر جمادى الأولى فيختمه في أخر يوم من شهر جمادى الثانية ولنفرض أن جمادى الأولى تسعة وعشرون يوما وكذلك جمادى الثانية فيكون صومه ثمانية وخمسين يوما، هذا لا شك إنه يُعتبر بالهلال لكن إذا ابتدأ، إذا ابتدأ الشهر من نصف الشهر جمادى الأولى من نصف شهر جمادى الأولى فجمادى الثانية معتبرة بالهلال، أليس كذلك؟ لأنه سوف يُدرك أول الشهر وأخر الشهر فيُعتبر بالهلال، بقينا أخر شهر جمادى الأولى وأول شهر رجب هل يُعتبر بتسعة وعشرين يوما أو بستين يوما الصحيح أنه يعتبر بتسعة وعشرين يوما إذا كان شهر جمادى الأولى تسعة وعشرين وقيل بل يجبر ويجعل ستين يوما، واضح يا جماعة؟ طيب، إذا ابتدأ الصوم في النصف من شهر جمادى الأولى، متى ينتهي؟ في الرابع عشر من شهر رجب، في الرابع عشر، أخره الرابع عشر من شهر رجب وإذا قدّرنا أن شهر جمادى الأولى ناقص وشهر جمادى الثانية ناقص صار صومه ثمانية وخمسين يوما وإذا قلنا بإنه كمّل النصف بالعدد صار لا ينتهي إلا في الخامس عشر من رجب فيكون الشهر المجزّأ كم؟ ثلاثين يوما.
قال المؤلف :" فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت "
الشيخ : وقول المؤلف " فإطعام ستين مسكينا " هنا قدِّر الطاعم دون المطعم، قُدّر الطاعم دون المطعم فهل المطعم مقدّر؟ المشهور من المذهب أنه مقدّر وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين، مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين والمد ربع الصاع أعني صاع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكينا كم؟ خمسة عشر صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم ينقص عن صاع القصيم الخمس وخمس الخمس ولْنَدع خمس الخمس ينقص الخمس وعلى هذا فيكون الصاع في القصيم خمسة أمداد ويكون إطعام ستين مسكينا كم بالأصواع القصيمية؟ اثنى، نعم، اثنى عشر صاعا وقيل بل يطعم نصف الصاع من البر أو من غيره واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال لكعب بن عجرة حين حلق رأسه في العمرة، قال أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع وأطلق ولم يقل من التمر أو من البر وهذا يقتضي أن يكون المُقدّر نصف الصاع وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف فيكون بالنسبة لصاع الرسول صلى الله عليه وسلم إطعام ستين مسكينا كم؟ ثلاثين صاعا وبالنسبة لصاعنا أربعة وعشرين صاعا والأمر في هذا قريب فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسنا.
ثم انتقل المؤلف إلى يقول " فإن لم يجد سقطت الكفارة " "إن لم يجد سقطت" ودليل ذلك من الكتاب والسنّة، أما من الكتاب فقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف إلا ما آتاه الله والله عز وجل بحكمته لم يؤتيه شيئا ودليل أخر قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الإسلامية الشرعية وهي أنه لا واجِبَ مع عجز، لا واجب مع عجز فالواجبات تسقط بالعجز عنها وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذًا لا شيء عليه وبرئت ذمته فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يُكفّر أو لا؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يلزمه لأن نقول سقطت وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدّيَ الزكاة عن ما مضى من سنواته لأنه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها وهذا يقال، طيب، نحن قلنا من الكتاب والسنّة، من السنّة أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطعم ستين مسكينا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطعمهم متى استطعت بل أمره أن يطعم حين وجد فقال خذ هذا تصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال أطعمه أهلك ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك فدل هذا على أنها تسقط بالعجز، وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعجز واستدل بالحديث قال لأن الرجل قال لا أجد فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدّق به ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل خذ هذا تصدّق به فيقال في الجواب إن هذا وجده في الحال يعني وجده في حال في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به فكان كالواجد قبل ذلك ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اغتنيت فالقول الراجح أنها تسقط وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان وإما لدخولها في عموم قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) (( ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) وما أشبهها وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض إذا قلنا إن الوطء في الحيض يجب الكفارة ثم عجز تسقط أو لا؟ تسقط، فدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدللنا به لهذه المسألة وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة وهي " أنه لا واجب مع عجز " .
ثم قال المؤلف رحمه الله " باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء " ها؟ كيف؟
السائل : لماذا وقف؟
الشيخ : لماذا وقف؟
السائل : صلاة الجماعة؟
الشيخ : كيف؟
السائل : لماذا ... .
الشيخ : إيه نعم. المؤلف.
ثم انتقل المؤلف إلى يقول " فإن لم يجد سقطت الكفارة " "إن لم يجد سقطت" ودليل ذلك من الكتاب والسنّة، أما من الكتاب فقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف إلا ما آتاه الله والله عز وجل بحكمته لم يؤتيه شيئا ودليل أخر قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الإسلامية الشرعية وهي أنه لا واجِبَ مع عجز، لا واجب مع عجز فالواجبات تسقط بالعجز عنها وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذًا لا شيء عليه وبرئت ذمته فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يُكفّر أو لا؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يلزمه لأن نقول سقطت وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدّيَ الزكاة عن ما مضى من سنواته لأنه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها وهذا يقال، طيب، نحن قلنا من الكتاب والسنّة، من السنّة أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطعم ستين مسكينا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطعمهم متى استطعت بل أمره أن يطعم حين وجد فقال خذ هذا تصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال أطعمه أهلك ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك فدل هذا على أنها تسقط بالعجز، وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعجز واستدل بالحديث قال لأن الرجل قال لا أجد فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدّق به ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل خذ هذا تصدّق به فيقال في الجواب إن هذا وجده في الحال يعني وجده في حال في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به فكان كالواجد قبل ذلك ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اغتنيت فالقول الراجح أنها تسقط وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان وإما لدخولها في عموم قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) (( ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) وما أشبهها وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض إذا قلنا إن الوطء في الحيض يجب الكفارة ثم عجز تسقط أو لا؟ تسقط، فدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدللنا به لهذه المسألة وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة وهي " أنه لا واجب مع عجز " .
ثم قال المؤلف رحمه الله " باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء " ها؟ كيف؟
السائل : لماذا وقف؟
الشيخ : لماذا وقف؟
السائل : صلاة الجماعة؟
الشيخ : كيف؟
السائل : لماذا ... .
الشيخ : إيه نعم. المؤلف.
عتق الرقبة للمجامع في نهار رمضان هل يشترط أن تكون مؤمنة.؟
الشيخ : جاء الحديث مطلقا ( أعتق رقبة ) ولكن كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ بن حكم يستفتيه في جاريه له لطمها غضب عليها ولطمها فأراد أن يُعتقها فدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فهذا يدل على أن عِتْق غير المؤمن ليس بمشروع فكلما جاءت الرقبة مطلقة فإنها مقيّدة بالإيمان.
كفارة المجامع في نهار رمضان هل هي على التخيير أم على الترتيب.؟
السائل : أحسن الله إليك ما في رد على التخيير؟
الشيخ : ها؟
السائل : على الكفارة، على التخيير أم الترتيب؟
الشيخ : على الترتيب.
السائل : طيب، فيه ذكر في الشرح حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : يقول أفطر يوما من رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفّر بعتق رقبة أو بصوم شهرين أو بإطعام ستين مسكينا.
الشيخ : أي ما هو بهذا اللفظ، هذا معنى الحديث، طيب، سؤال فقه وإلا؟
السائل : سؤال.
الشيخ : طيب.
الشيخ : ها؟
السائل : على الكفارة، على التخيير أم الترتيب؟
الشيخ : على الترتيب.
السائل : طيب، فيه ذكر في الشرح حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : يقول أفطر يوما من رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفّر بعتق رقبة أو بصوم شهرين أو بإطعام ستين مسكينا.
الشيخ : أي ما هو بهذا اللفظ، هذا معنى الحديث، طيب، سؤال فقه وإلا؟
السائل : سؤال.
الشيخ : طيب.
هل يشترط في كفارة عتق الرقبة السلامة من العيوب.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : هل يفترض في الرقبة ... .
الشيخ : إيه نعم، سلامتها من العيوب فيها خلاف، اشتراط سلامتها من العيوب فيه خلاف فمنهم من قال إنه شرط ومنهم من قال لا نشترط سوى ما اشترط الله وهو الإيمان.
السائل : ... .
الشيخ : ها؟
السائل : أدلة من قال بالاشتراط؟
الشيخ : الأدلة يقول إنه إذا كان معيبا عيبا يُخل بالعمل خللا بيّنا فإن إعتاقه يكون به عالة على غيره وعدم اعتاقه أحسن له، يبقى عند سيّده يُنفق عليه لكن إذا كان مثلا مكسّر، مكسّر الرجلين ما يستطيع يعمل وش الفائدة من إعتاقه؟ هذا لا يزداد إلا حسرة.
السائل : والصحيح يا شيخ؟
الشيخ : والله يحتاج إلى تحليل لكن يظهر لي أنه لا يُشترط.
الشيخ : إيش؟
السائل : هل يفترض في الرقبة ... .
الشيخ : إيه نعم، سلامتها من العيوب فيها خلاف، اشتراط سلامتها من العيوب فيه خلاف فمنهم من قال إنه شرط ومنهم من قال لا نشترط سوى ما اشترط الله وهو الإيمان.
السائل : ... .
الشيخ : ها؟
السائل : أدلة من قال بالاشتراط؟
الشيخ : الأدلة يقول إنه إذا كان معيبا عيبا يُخل بالعمل خللا بيّنا فإن إعتاقه يكون به عالة على غيره وعدم اعتاقه أحسن له، يبقى عند سيّده يُنفق عليه لكن إذا كان مثلا مكسّر، مكسّر الرجلين ما يستطيع يعمل وش الفائدة من إعتاقه؟ هذا لا يزداد إلا حسرة.
السائل : والصحيح يا شيخ؟
الشيخ : والله يحتاج إلى تحليل لكن يظهر لي أنه لا يُشترط.
ما وجه خطأ من يقول محمد حبيب الله.؟
الشيخ : فهمت؟ يقول ما وجه خطأ من يقول محمد حبيب الله وقد قلنا إن الخلة أعلى درجات المحبة والقائل لهذا نطق بالعموم الذي تدخل تحته الخلة، أيهم أعلى؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهم أعلى؟ بس أجبني، طيب، إذا وصفته بالأدنى هضمته حقه وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن الخلة ما تدخل في المحبة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما تدخل.
السائل : ... عشرة أقسام أقسام المحبة.
الشيخ : إيه درجات، أعلاها الخلة فالحبيب ليس بخليل ولهذا قال الرسول ( لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ) واتخذ من أمته أحبة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وليس كل حبيب، إذًا؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا، نعم، إذا وصفت بالأعم دون الأخص الذي هو أعلى فهذا هضم لحقه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أبو هريرة اتخذ الرسول خليلا لكن الرسول ما اتخذه خليلا، هذا الفرق يعني أنا لي أن أقول اتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا لكن الرسول ما يقول فالخلة هنا بالنسبة لأبي هريرة من أبي هريرة للرسول لا من الرسول لأبي هريرة، نعم؟
السائل : باب الصيام " باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء، يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه ويُكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر ويحرم العلك المتحلّل إن بلغ ريقه وتكره القبلة لمن تُحرّك شهوته ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وسُنّ لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل الفطر على رطب فإن عُدِم فتمر فإن عُدِم فماء وقول ما ورد ويستحب " .
الشيخ : بس بس.
السائل : ... .
الشيخ : أيهم أعلى؟ بس أجبني، طيب، إذا وصفته بالأدنى هضمته حقه وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن الخلة ما تدخل في المحبة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما تدخل.
السائل : ... عشرة أقسام أقسام المحبة.
الشيخ : إيه درجات، أعلاها الخلة فالحبيب ليس بخليل ولهذا قال الرسول ( لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ) واتخذ من أمته أحبة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وليس كل حبيب، إذًا؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا، نعم، إذا وصفت بالأعم دون الأخص الذي هو أعلى فهذا هضم لحقه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أبو هريرة اتخذ الرسول خليلا لكن الرسول ما اتخذه خليلا، هذا الفرق يعني أنا لي أن أقول اتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا لكن الرسول ما يقول فالخلة هنا بالنسبة لأبي هريرة من أبي هريرة للرسول لا من الرسول لأبي هريرة، نعم؟
السائل : باب الصيام " باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء، يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه ويُكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر ويحرم العلك المتحلّل إن بلغ ريقه وتكره القبلة لمن تُحرّك شهوته ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وسُنّ لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل الفطر على رطب فإن عُدِم فتمر فإن عُدِم فماء وقول ما ورد ويستحب " .
الشيخ : بس بس.
مناقشة حول كفارة الجماع في نهار رمضان.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الكفارة تجب في الوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم وأنها عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت وقلنا إن هذا سار في كل واجب يعجز عنه وبيّنا دليل ذلك.
قال المؤلف :" باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء "
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب ما يُكره ويُستحب وحكم القضاء " هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف في باب واحد فقوله "ما يُكره" أي في الصيام "ويُستحب" أي في الصيام "وحكم القضاء" أي قضاء رمضان، والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك هذا المكروه عندهم " نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك " لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما وأمثلته كثيرة في الصلاة مكروهات، في الوضوء مكروهات، في الصيام مكروهات، في الحج مكروهات، في البيع مكروهات، يعني الأمثلة كثيرة أما حكمه فإنه يُثاب تاركه امتثالا ولا يُعاقب فاعله وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام، أن الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة أما هذا فلا، وجملة معترضة في سيارة يقول، أما في لسان الشرع فإن المكروه يُطلق على المحرّم بل قد يكون من أعظم المحرمات، قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن أشياء متعدّدة منهيّات عظيمة قال (( كل ذلك كان سيّئه عند ربك مكروها )) وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله كرِه لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) أما المستحب وهو قوله "يُستحب" فالمستحب هو المسنون وهو ما أمِر به لا على وجه الإلزام بالفعل فإن أمِر به على وجه الإلزام بالفعل كان واجبا وحكمه أنه يُثاب فاعله امتثالا ولا يُعاقب تاركه، يُثاب فاعله امتثالا ولا يُعاقب تاركه ولكن ثواب المندوب أو المستحب أو المسنون أقلّ من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري.
أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضه عليه ) فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة وأما النظر فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه أوْكد وأن المكلّف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل وعلى هذا فنقول إن المندوب يُثاب فاعله امثالا ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب وهل يُفرّق بين المستحب والمسنون؟ فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس والمسنون ما ثبت بسنّة أي بدليل ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية ممن قال لا فرق بينهما الحنابلة في أصول الفقه قالوا لا فرق بينهما فلا فرق بين أن تقول يُستحب أن يتوضأ ثلاثا بثلاث أو تقول يُسنّ أن يتوضأ ثلاثا بثلاث وهذا مجرّد اصطلاح يعني لو أن أحدا قال في مؤلف له أنا إن عبّرت بيُسنّ فإنما اعبر عن ثابت بسنّة وإن عبّرت بيستحب فإنما عبّرت عن ثابت بقياس ثم مشى على هذا الاصطلاح لم نقل له شيئا.
وأما حكم القضاء فسيأتي إن شاء الله حكمه وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور وإنما يكون على التراخي فلك أن تؤخّر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك فحينئذ يجب عليك أن تقضي.
أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضه عليه ) فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة وأما النظر فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه أوْكد وأن المكلّف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل وعلى هذا فنقول إن المندوب يُثاب فاعله امثالا ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب وهل يُفرّق بين المستحب والمسنون؟ فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس والمسنون ما ثبت بسنّة أي بدليل ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية ممن قال لا فرق بينهما الحنابلة في أصول الفقه قالوا لا فرق بينهما فلا فرق بين أن تقول يُستحب أن يتوضأ ثلاثا بثلاث أو تقول يُسنّ أن يتوضأ ثلاثا بثلاث وهذا مجرّد اصطلاح يعني لو أن أحدا قال في مؤلف له أنا إن عبّرت بيُسنّ فإنما اعبر عن ثابت بسنّة وإن عبّرت بيستحب فإنما عبّرت عن ثابت بقياس ثم مشى على هذا الاصطلاح لم نقل له شيئا.
وأما حكم القضاء فسيأتي إن شاء الله حكمه وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور وإنما يكون على التراخي فلك أن تؤخّر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك فحينئذ يجب عليك أن تقضي.
قال المؤلف :" يكره جمع ريقه فيبتلعه "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " يُكره جمع ريقه فيبتلعه " "يكره جمع ريقه فيبتلعه" يبتلع بالنصب ولك أن تقول لماذا ننصبها وهي فعل مضارع والأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا؟ فنقول لأنه عُطِف على اسم صريح على اسم خالص صريح وابن مالك يقول " وإن علا اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف " وهنا "يبتلع" معطوفة على جمع وجمع اسم خالص يعني مصدر ومنه قول الشاعر الجاهلي " ولُبْس عباءة وتقرّ عيني أحبُ إليّ من لُبْس الشفوفي " "وتقرَّ" بالنصب معطوفة على "لُبْس"، هنا يبتلع بالنصب معطوفة على "جمع" يعني يُكره أن يجمع ريقه فيبتلعه سواء فعل ذلك عبثا أو فعل ذلك لدفع العطش أو لأي سبب، المهم أنه يُكره أن يجمعه فيبتلعه، لماذا؟ قال في الشرح "للخروج من الخلاف" أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر ولكن هل التعليل بالخلاف تعليل صحيح تثبت به الأحكام الشرعية؟ الجواب لا، ولهذا كلما رأيت حكما عُلِّل بالخروج من الخلاف فإنه لا يكون تعليلا صحيحا بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يُراعى جانب الخلاف هنا لا من أجل أن فلانا خالف ولكن من أجل أن النصوص تحتمِلُه فيكون تجنّبه من باب الاحتياط وأما أن يقول في أمر فيه خلاف يُكره خروجا من الخلاف لو قلنا بذلك لكانت المكروهات عندنا كثيرة جدا لأنك لا تكاد تجِد مسألة إلا وفيها خلاف فلو قلنا إنه يصح التعليل بالخلاف أو بمراعاة الخلاف لكان في هذا مشكلة مع أنه لا دليل على هذا بل نقول الخلاف إن كان له إيش؟ حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإننا نراعيه لا لأجل أنه خالف فلان وفلان لكن لأجل الأدلة، احتمال الأدلة وهنا ليس هناك دليل يدل على أن جمع الريق يُفطّر إذا جمعه إنسان وابتلعه وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصِح التعليل وعلى هذا فنقول لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه ولا يُقال إن الصوم نقص بذلك لأننا إذا قلنا إنه مكروه لزِم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا بفعل المكروه فيه وعُلِم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك وهو ظاهر وعليه فلا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر فإنه لم يُعهد من الصحابة فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر جعل يتفل حتى يذهب طعم الماء بل هذا مما يُسامح فيه، نعم، لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه.
قال المؤلف :" ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه "
الشيخ : " يُكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة " بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم وذلك لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضا خرجت من البدن فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك فهي حرام على الصائم وعلى غيره لكنها تتأكّد على الصائم لأنها تُفسد صومه ولهذا قال " يُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه " بلع النخامة حرام قلنا على الصائم وغيره لما فيها من القذر وربما يحصل فيها ضرر على البدن من حيث لا يشعر المرء.
وقوله " ويُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه " فقط التفقيط هنا لإخراج الريق فالريق ولو كثُر لا يُفطر به الإنسان، "إن وصلت إلى فمه" "إن وصلت إلى فمه" وهو ما يذوق به الطعام فإن لم تصل بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تُفطّر وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن والفم في حكم الظاهر فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تُفطّر، وفي المسألة قول أخر في المذهب أنها لا تُفطّر أيضا ولو وصلت إلى الفم وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من الفم ولا يُعدّ بلعها أكلا ولا شربا فلو ابتعلها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يُفطر بها ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاعها محرّم لما فيها من الاستقذار وخوف الضرر، طيب، إذا ظهر دم من لسانه أو من أسنانه من لثته فهل يجوز بلعه؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز، لا للصائم ولا لغيره لعموم قوله تعالى (( حُرّمت عليكم الميتة والدم )) وإذا وقع من الصائم فإنه يُفطر ولهذا يجب على الإنسان أن يُلاحظ الدم الذي يخرج من ضِرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم ألا يبتلع هذا الدم لأنه يُفطّره وهو أيضا هو حرام حتى لو فرضنا أنك لست بصائم فإن بلع الدم حرام لقوله تعالى (( حُرّمت عليكم الميتة والدم )) وبعض الناس يتدمّى سِنّه ولكن حوله أناس فيخجل منهم فتجده يقول "في البئر ولا في رأس البعير"، نعم، يبتلعه وهذا خطأ ما هو صحيح، طيب، يقول " ويُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه " .
وقوله " ويُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه " فقط التفقيط هنا لإخراج الريق فالريق ولو كثُر لا يُفطر به الإنسان، "إن وصلت إلى فمه" "إن وصلت إلى فمه" وهو ما يذوق به الطعام فإن لم تصل بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تُفطّر وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن والفم في حكم الظاهر فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تُفطّر، وفي المسألة قول أخر في المذهب أنها لا تُفطّر أيضا ولو وصلت إلى الفم وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من الفم ولا يُعدّ بلعها أكلا ولا شربا فلو ابتعلها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يُفطر بها ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاعها محرّم لما فيها من الاستقذار وخوف الضرر، طيب، إذا ظهر دم من لسانه أو من أسنانه من لثته فهل يجوز بلعه؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز، لا للصائم ولا لغيره لعموم قوله تعالى (( حُرّمت عليكم الميتة والدم )) وإذا وقع من الصائم فإنه يُفطر ولهذا يجب على الإنسان أن يُلاحظ الدم الذي يخرج من ضِرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم ألا يبتلع هذا الدم لأنه يُفطّره وهو أيضا هو حرام حتى لو فرضنا أنك لست بصائم فإن بلع الدم حرام لقوله تعالى (( حُرّمت عليكم الميتة والدم )) وبعض الناس يتدمّى سِنّه ولكن حوله أناس فيخجل منهم فتجده يقول "في البئر ولا في رأس البعير"، نعم، يبتلعه وهذا خطأ ما هو صحيح، طيب، يقول " ويُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه " .
قال المؤلف :" ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي "
الشيخ : " ويُكره أيضا " هذا المكروه الثاني " يُكره ذوق طعام بلا حاجة " يُكره أن يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق وغيرها إلا إذا كان لحاجة فلا بأس ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به فيكون في ذوقه الطعام تعرّض لفساد الصوم وأيضا ربما يكون مشتهيا للطعام كثيرا ثم يتذوّقه لأجل أن يتلذّذ به، نعم، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى الجوف لهذا يُكره أن يذوق طعام إلا لحاجة، الحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حرارته أو ما أشبه ذلك.
قال " ويُكره مضغ علك قوي " ويحرم وإن وجد، نعم، كذا عندكم؟ ما فيه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " ومضغ علك قوي " يعني يُكره للصائم أن يمضغ أي يعلك، نعم، علكا قويّا والقوي هو الشديد الذي لا يتفتّت فيُكره للصائم أن يمضغه لأنه ربما يتسرّب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس لأنه إذا مضغه أمام الناس فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي وما الذي يُدريهم أنه علك ليس فيه طعم أو فيه طعم فلذلك لا ينبغي -يرحمك الله- عندي تعليل في الشرح يقول لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، ثلاثة أشياء فيه، نعم، "ويُكره مضغ علكة قوي".
قال " ويُكره مضغ علك قوي " ويحرم وإن وجد، نعم، كذا عندكم؟ ما فيه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، " ومضغ علك قوي " يعني يُكره للصائم أن يمضغ أي يعلك، نعم، علكا قويّا والقوي هو الشديد الذي لا يتفتّت فيُكره للصائم أن يمضغه لأنه ربما يتسرّب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس لأنه إذا مضغه أمام الناس فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي وما الذي يُدريهم أنه علك ليس فيه طعم أو فيه طعم فلذلك لا ينبغي -يرحمك الله- عندي تعليل في الشرح يقول لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، ثلاثة أشياء فيه، نعم، "ويُكره مضغ علكة قوي".
قال المؤلف :" وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر ويحرم العلك المتحلل إن بلغ ريقه "
الشيخ : " وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر " "إن وجد طعمهما" أي الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة "إن وجد طعمهما في حلقه أفطر" وإن وجد طعم العلك القوي في حلقه أفطر وعُلِم من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ليس هناك دليل يدُلّ على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق وهو واضح لأنه أحيانا يصِل الطعم إلى الحلق ولكن ما يبتلع، ما ينزل يكون منتهاه الحلق فمثل هذا لا يُمكن أن نتجاسر ونقول إن الإنسان يُفطر بذلك ثم إنه أحيانا عندما يتجشّأ الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه ومع ذلك يبتلع هذا الذي تجشّأ به لأنه ربما يتجشّأ ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يُحس بالطعم.
" وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر ويحرم العلك المتحلّل " قال "إن بلع ريقه" العلك المتحلّل هو الذي ليس بصلب، إذا علكته تحلّل وصار مثل التراب، هذا حرام على من؟
السائل : على الصائم.
الشيخ : على الصائم لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء لأنه متحلّل يمشي مع الريق وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا ويُفسد الصوم إذا بلع منه شيئا.
قال المؤلف " إن بلع ريقه " يعني فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم يعني لو كان الإنسان يعلك العلك فلما تحلّل لفظه فإنه ليس بحرام أو كان يجمعه، يعلكه ويجمعه ولا ينزل ثم لفظه فإنه على كلام المؤلف الماتن لا يحرم لأن المحذور من مضغ العلك المتحلّل أن ينزل إلى الجوف وهذا لا ينزل.
" وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر ويحرم العلك المتحلّل " قال "إن بلع ريقه" العلك المتحلّل هو الذي ليس بصلب، إذا علكته تحلّل وصار مثل التراب، هذا حرام على من؟
السائل : على الصائم.
الشيخ : على الصائم لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء لأنه متحلّل يمشي مع الريق وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا ويُفسد الصوم إذا بلع منه شيئا.
قال المؤلف " إن بلع ريقه " يعني فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم يعني لو كان الإنسان يعلك العلك فلما تحلّل لفظه فإنه ليس بحرام أو كان يجمعه، يعلكه ويجمعه ولا ينزل ثم لفظه فإنه على كلام المؤلف الماتن لا يحرم لأن المحذور من مضغ العلك المتحلّل أن ينزل إلى الجوف وهذا لا ينزل.
ما حكم استعمال المعجون والفرشاة للصائم.؟
الشيخ : طيب، فإن قال قائل هل يُقاس ما يكون في الفِرْشة من تدليك الأسنان بالمعجون على العلك المتحلّل أو على العلك الصلب القوي؟ نعم؟ هو للمتحلّل أقرب، للمتحلل أقرب ولهذا نقول لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان لأن نفوذه قوي واندراجه تحت الريق قوي أيضا فنقول إذا كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تغرب الشمس ونظّفها لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون.
قال المؤلف :" وتكره القبلة لمن تحرك شهوته "
الشيخ : قال " وتُكره القبلة لمن تُحرّك شهوته " ، نعم، القُبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول ألا يصحبها شهوة إطلاقا مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل القادم من سفر أو ما أشبه ذلك فهذه لا تؤثّر ولا حكم لها والثاني أن تُحرّك الشهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمذاء أيضا إذا قلنا بأن الإمذاء يُفطّر الصوم، هذا يقول المؤلف إن القبلة تُكره في حقه.
القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمذاء إن قلنا بإنه يُفطر بالإمذاء وسبق أن الصحيح أنه لا يُفطر فهذه تحرم إذا ظن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله فهذا لا شك إنه على خطر إذا قبّل زوجته في هذه الحال على خطر فمثل هذا نقول يحرم عليه أن يُقبّل لأنه يُعرّض صومه لماذا؟
السائل : للفساد.
الشيخ : للفساد، أما القسم الأول وهي التي لا تحرّك الشهوة فلا شك أنها جائزة ولا إشكال فيها لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة والتحريم وأما الثاني وهو الذي إذا قبّل تحرّكت شهوته لكن يأمن على نفسه فالصحيح أنها لا تُكره، أن القبلة لا تُكره وأنه لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يُقبّل وهو صائم وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده أم سلمة فقال له سل هذه؟ اسألها فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم يُقبّل وهو صائم وهذا يدل على أنها جائزة سواءٌ حرّكت الشهوة أم لم تُحرّك ويُروى عن عمر أظن أنه قال ما أبالي قبّلت امرأتي أم شممت ريحانا، شمّ ريحان لا يُفطّر لكنه يُنعش النفس ويسُرّ النفس، تقبيل الزوجة كذلك يسر ويُنعش الإنسان لكن ليس إجماعا ولا إنزالا فبأي شيء تكون الكراهة؟ وأما ما ذُكِر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأذِن له وسأله أخر فلم يأذن له فإذًا الذي أذِن له شيخ والذي لم يأذن له شاب فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، طيب.
إذًا القبلة تنقسم إلى كم؟
السائل : ثلاثة أقسام.
الشيخ : ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم والصحيح أنها قسمان فقط، قسم جائز وقسم محرم والجائز له صورتان، الأولى ألا تحرّك القبلة شهوته إطلاقا والثانية أن تُحرّك شهوته ولكن يأمن على نفسه وتُكره القبلة لمن تُحرّك شهوته، طيب، غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه؟ نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق، نعم.
قال " ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم " يجب على من؟
السائل : على الصائم وغيره.
الشيخ : على الصائم لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنّب هذه الأشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد لأنه يتأكّد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرّمات ما لا يتأكّد على غيره ودليل ذلك قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرّمات ودليله من السنّة قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) يعني لم يُرِد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يُعذّبنا والله تعالى يقول (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وءامنتم )) إنما يريد منا عز وجل أن نتقِيَ الله (( لعلكم تتقون )) ( من لم يدع قول الزور ) أي الكذب وإن شئت فقل الزور كل قول محرّم لأنه ازورّ عن طريق السليم.
القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمذاء إن قلنا بإنه يُفطر بالإمذاء وسبق أن الصحيح أنه لا يُفطر فهذه تحرم إذا ظن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله فهذا لا شك إنه على خطر إذا قبّل زوجته في هذه الحال على خطر فمثل هذا نقول يحرم عليه أن يُقبّل لأنه يُعرّض صومه لماذا؟
السائل : للفساد.
الشيخ : للفساد، أما القسم الأول وهي التي لا تحرّك الشهوة فلا شك أنها جائزة ولا إشكال فيها لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة والتحريم وأما الثاني وهو الذي إذا قبّل تحرّكت شهوته لكن يأمن على نفسه فالصحيح أنها لا تُكره، أن القبلة لا تُكره وأنه لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يُقبّل وهو صائم وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده أم سلمة فقال له سل هذه؟ اسألها فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم يُقبّل وهو صائم وهذا يدل على أنها جائزة سواءٌ حرّكت الشهوة أم لم تُحرّك ويُروى عن عمر أظن أنه قال ما أبالي قبّلت امرأتي أم شممت ريحانا، شمّ ريحان لا يُفطّر لكنه يُنعش النفس ويسُرّ النفس، تقبيل الزوجة كذلك يسر ويُنعش الإنسان لكن ليس إجماعا ولا إنزالا فبأي شيء تكون الكراهة؟ وأما ما ذُكِر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأذِن له وسأله أخر فلم يأذن له فإذًا الذي أذِن له شيخ والذي لم يأذن له شاب فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، طيب.
إذًا القبلة تنقسم إلى كم؟
السائل : ثلاثة أقسام.
الشيخ : ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم والصحيح أنها قسمان فقط، قسم جائز وقسم محرم والجائز له صورتان، الأولى ألا تحرّك القبلة شهوته إطلاقا والثانية أن تُحرّك شهوته ولكن يأمن على نفسه وتُكره القبلة لمن تُحرّك شهوته، طيب، غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه؟ نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق، نعم.
قال " ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم " يجب على من؟
السائل : على الصائم وغيره.
الشيخ : على الصائم لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنّب هذه الأشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد لأنه يتأكّد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرّمات ما لا يتأكّد على غيره ودليل ذلك قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرّمات ودليله من السنّة قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) يعني لم يُرِد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يُعذّبنا والله تعالى يقول (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وءامنتم )) إنما يريد منا عز وجل أن نتقِيَ الله (( لعلكم تتقون )) ( من لم يدع قول الزور ) أي الكذب وإن شئت فقل الزور كل قول محرّم لأنه ازورّ عن طريق السليم.
اضيفت في - 2006-04-10